منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 2784 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-09-2018, 08:58 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن تقادم الاستملاك

اجتهادات عن تقادم الاستملاك
تصرف الامانات المودعة في المصرف بعد قيام ذوي الاستحقاق بالمعاملات القانونية وموافقة الجهة المستملكة ويسقط حق اصحابها بقبضها من المصرف بعد انقضاء خمسة عشر عاما على ايداعها فيه بحيث تعاد الى صندوق الجهة المستملكة ما لم ينقطع التقادم طبقا لاحكام القانون.
مادة 33 - مرسوم تشريعي رقم (20) لعام 1983 - قانون الاستملاك

استملاك.
1- ان اجتهاد القضاء الاداري قد سار واستقر على ان المشرع اذا ما نص على قطعية القرارات الادارية وتجنبها من الطعن، فانما يقصد من ذلك القرارات الادارية السليمة والصادرة عن مرجعها المختص، في اطار الاجراءات الاساسية التي نص على استكمالها.
2- ان الادارة قد خرجت عن غاية المشرع من اجازة الاستملاك للسكن الشعبي عندما قامت ببيع المقاسم الناتجة عنه الى الجمعية التعاونية للعاملين في البلدية، فخالفت حكم القانون، ومؤدى ذلك ان تنحسر عن قرار الاستملاك المطعون فيه الحصانة التي اضفاها المشرع على قرارات النفع العام، بموجب نص المادة الاولى من قانون الاستملاك.
3- لا يخفى ان التقادم الذي يخضع له الحق بالمطالبة بالتعويض في مثل الحالة المعروضة، هو التقادم الطويل لا التقادم عن العمل الضار او غير المشروع كما تقول الادارة الطاعنة.
قرار 282 / 1977 - أساس 39 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 147 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 - رقم مرجعية حمورابي: 24826

إن تسجيل المساحة غير المستملكة باسم الإدارة بعلة أنها مستملكة إنما يعتبر عملا غير مشروع والقضاء العادي مختص بنظر النزاع حول استرجاع المساحة المذكورة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
إن تسجيل العقار من قبل المالكين لاسم الإدارة تبعا لاستكمال إجراءات الاستملاك ومعاملاته ليس من شأنه أن يمنع المالكين من تدارك الغلط وخلال مدة التقادم الطويل.
مناقشة وجوه الطعن:
من حيث أن دعوى المدعين المطعون ضدهم تقوم على طلب إعادة تسجيل الجزء من عقارهم بأسمائهم، لعدم شموله بالاستملاك ولأن الإدارة المدعى عليها الطاعنة اعتبرت كامل العقار مستملكا وسجلته باسمها.
ومن حيث أن مرسوم الاستملاك لم يتضمن أرقام العقارات المستملكة أو المقدار المستملك من العقارات المستملكة جزئيا، وإنما هو أحال إلى المصور المربوط بالإضبارة بمعنى أن هذا المصور هو المستند الرسمي و القانوني في تحديد وبيان ما إذا كان استملاك العقار محل النزاع استملاكا كليا أم جزئيا.
ومن حيث أن الخبير الاختصاصي المعين في المرحلة البدائية، قد رجع إلى وثائق أمانة المساحة والمراسلات الجارية بين محافظة مدينة دمشق المستملكة، وإلى المخطط المربوط فاتضح له أن الاستملاك في المرحلتين كان جزئيا وأن المساحة غير المستملكة في العقار تبلغ 562م2 وقد تأيد ذلك بالكتاب 15/7/1974 المرسل من رئيس الأعمال الفنية في دمشق إلى محافظة مدينة دمشق عن طريق مديرية السجل العقاري. وإن الخبير ساق دليلا آخر على صحة رأيه يتمثل في أن الاستملاك الأول تم بتاريخ 29/3/1953 فلو أنه كان استملاكا كليا للعقار لما عمدت الإدارة بتاريخ 7/6/1964 إلى استملاك جزء آخر من العقار نفسه، ويتمثل أيضا في أن المدعين ما زالوا يشغلون المساحة غير المستملكة.
ومن حيث أن تقويم رأي الخبير يعود لمحكمة الموضوع.
ومن حيث أن الدعوى لا تستهدف التعرض لصكي الاستملاك، بل العكس حيث إنهما ترمي إلى طلب التقيد بهما بحسبان أنهما اقتصرا على قسم من العقار.
ومن حيث أن تسجيل المساحة غير المستملكة باسم الإدارة الطاعنة بعلة أنها مستملكة إنما يعتبر عملا غير مشروع، مما يجعل القضاء العادي مختصا بنظر النزاع حول استرجاع المساحة المذكورة.
ومن حيث أن الاستملاك الثاني لم يتناول بقية العقار وإنما اقتصر أيضا على قسم من هذه البقية، كما هو واضح من تقرير الخبير. فلا وجه للقول بأن الاستملاك الثاني استدرك الخطأ الذي وقع فيه مرسوم الاستملاك الأول.
ومن حيث أن التقادم الثلاثي يثار ابتداء لدى محكمة النقض.
ومن حيث أن تسجيل العقار باسم الإدارة الطاعنة المستملكة، إنما تم بتاريخ 18/7/1967 كما جاء في تقرير الخبير، وأن الدعوى أقيمت بتاريخ 2/11/1977، مما يجعل مدة التقادم الطويل المستمسك به غير منقضية.
ومن حيث أن فراغ العقار من قبل المالكين لاسم الإدارة الطاعنة المستملكة تبعا لاستكمال إجراءات الاستملاك ومعاملاته، ليس من شأنه أن يمنع المدعين من تدارك الغلط الذي وقعوا فيه عملا بالمادة 121 مدني.
ومن حيث أن إبطال تسجيل المساحة المذكورة يستتبع إعادة الحال إلى ما كانت عليه فيسترد المدعون المساحة المذكورة وتسترد الإدارة المبلغ الذي دفعته لهم لقاء هذه المساحة عملا بالمادة 143 مدني.
ومن حيث أن الحكم الطعين بما انتهى إليه، هو والحالة هذه في نجوة مما رماه به الطعن الذي أضحى من المتعين رده.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:
رفض الطعن موضوعا.
قرار 1583 / 1982 - أساس 4150 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 12 - م. القانون 1983 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 72324

- اذا كان اقتطاع المبلغ من قبل الجهة المستملكة تحفظا لما يمكن ان يحصل وليس وفاء لذمة معينة فلا محل للتمسك بسقوط الدعوى بالتقادم عملا باحكام المادة (188) مدني باعتبار انه يشترط في تطبيق احكام دفع غير المستحق ان يكون الاستلام على سبيل الوفاء.
- ان النزاع حول حق الجهة المستملكة الاحتفاظ بالمبلغ او لا ينعقد للمحاكم العادية لعدم دخوله في اختصاص محاكم اخرى.
قرار 664 / 1982 - أساس 473 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 715 - م. المحامون 1982 - اصدار 12 - رقم مرجعية حمورابي: 1480

يستحق مالك العقار فائدة حددتها المادة (25) من القانون (20) لعام 1983 في حال عدم دفع البدل خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الاستملاك او وضع اليد ايهما اسبق. لا يوجد في قانون الاستملاك نص معين حول التقادم.
قرار 1865 / 1995 - أساس 943 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 201 - م. القانون 1996 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 12505

1- لا تقادم على وضع اليد على العقارات المسجلة باسماء اصحابها في السجلات العقارية.
2- لا محل للاقتطاع في وضع اليد غير المشروع وان الاقتطاع يكون عندما يتم استملاك العقار للصالح العام.
3-الفائدة تتحقق عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية في حال الامتناع عن الدفع.
قرار 234 / 1992 - أساس 711 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 221 - م. المحامون 1994 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 7212

اذا خرجت الادارة عن غاية المشرع من اجازة الاستملاك للسكن الشعبي و ذلك ببيعها المقاسم الناتجة عنه الى احدى الجمعيات التعاونية السكنية، فانها تكون قد خالفت حكم القانون، و مؤدى ذلك ان تنحسر عن قرار الاستملاك الحصانة التي اضفاها المشرع على قرارات النفع العام على اعتبار ان المشرع اذا ما نص على قطعية القرارات الادارية و تجنيبها من الطعن فانما يقصد من ذلك القرارات الادارية السليمة الصادرة عن مرجعها المختص في اطار الاجراءات الاساسية التي نص على استكمالها. و ان المطالبة بالتعويض في حال عدم امكانية اعادة الحال الى ما كان عليه انما تخضع للتقادم الطويل لا التقادم عن العمل الضار او غير المشروع.
قرار 282 / 1977 - أساس 39 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 256 - م. المحامون 1978 - اصدار 01 - 04 - رقم مرجعية حمورابي: 55493


ان مرور مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة (31) من القرار (186) و انقضاء مهلة الاعتراض على انتهاء اعمال التحديد و التحرير لا يمنع المتضرر من جراء اقدام البلدية على ضم عقاره الى الطريق العام دون استملاك قانوني من اقامة دعوى التعويض التي لا يشملها التقادم المنصوص عنه في المادة (173) مدني لكون الحق مسجلا في السجل العقاري.
قرار 483 / 1975 - أساس 853 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 696 - م. المحامون 1975 - رقم مرجعية حمورابي: 57490

ان قيام البلدية بالاستيلاء على عقار محدد و محرر و وضعها اليد عليه مدة تفوق مدة التقادم الطويل بضمه الى الاملاك العامة دون ان تقوم باستملاكه، لا يكسبها اي حق عليه و يوجب الحكم عليها للمالك بكامل قيمته التي تقدر بتاريخ الادعاء.
قرار 499 / 1977 - أساس 223 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 261 - م. المحامون 1977 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 54740

ان قيمة الارض المستولى عليها دون استملاك انما تقدر بتاريخ الادعاء لا بتاريخ وضع اليد، و ان مسؤولية البلدية عن فعل التجاوز على عقار تخضع لقواعد القانون العام بما في ذلك التقادم و تحول دون تطبيق التقادم الخاص.
قرار 1185 / 1977 - أساس 553 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 10 - م. المحامون 1978 - اصدار 01 - 04 - رقم مرجعية حمورابي: 55252

اذا كانت البلدية غير ملزمة باعطاء ترخيص باشادة بناء ما و هي عالمة ان تعديلا قد يطرا فيلحق ضررا بالبناء المشاد او يدعو لالغاء الترخيص بما يجعلها ملزمة بدفع التعويض عن هدم ما رخصته فان من حقها تعليق منح هذا الترخيص على حصولها من طالبه على تعهد بعدم مطالبتها بثمن البناء المشاد او باي عطل و ضرر او تعويض عندما ترغب في المستقبل باستملاكه او هدمه، و ان هذا التعهد ينتج اثاره القانونية و يعتبر بمثابة عقد بين الطرفين محل الالتزام فيه شيء مستقبل و معين بذاته هو ثمن البناء مهما بلغ مقداره و ليس عقد اذعان و لو كانت المنطقة غير خاضعة للتنظيم الاجباري وقت صدور التعهد اذ يكفي ان يكون وضعها موجها نحوه و امره مرتقبا. و ان حق البلدية المستفيدة من التعهد يبقى قائما و لا ينقضي بمرور خمسة عشر عاما على انشاء العقد لان ثمن البناء موضوعه لا يستحق الا عند الهدم و التقادم لا يبدا الا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء.
قرار 1130 / 1977 - أساس 1347 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 642 - م. المحامون 1977 - اصدار 10 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 55115

تقادم ثلاثي وضع اليد بصورة غير مشروعة وبنيه التملك على عقار او جزء من عقار دون الاستناد الى مرسوم استملاك يعطي المتضرر حق طلب التعويض الذي يقدر وفق المبادئ العامة الواردة بالقانون المدني.
ان المطالبة هذه لا تخضع للتقادم الثلاثي لانها تتعلق بقيمة العقار نتيجة وضع اليد المستديم.
قرار 1901 / 1987 - أساس 6179 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 60 - م. القانون 1989 - رقم مرجعية حمورابي: 11928

جواز الاقتطاع المجاني رهين ببقاء مقسم من العقار قابل للانقطاع منه، فاذا استملك العقار بكامله تعين دفع بدل الاستملاك دون اقتطاع.
لامجال للدفع بسقوط الحق بقيمة الربع المقتطع مجانا بالتقادم الطويل، مادامت الادارة لم تقم بتقدير قيمة الربع المذكور، فضلا عن ان ذلك الحق ينشا اثر الاطباق على كامل العقار استملاكا.
جرى الاجتهاد على انه لايعفي الدولة والجهات العامة عن الالتزام بدفع قيمة الربع المقتطع مجانا، ان يتم استملاك العقار بكامله مرة واحدة او على عدة مرات. ويتعين دفع قيمة الربع المذكور وفق الاسعار الرائجة بتاريخ الاطباق على العقار.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 709 / 1991 - أساس 4107 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 1926 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 26611

- وضع اليد على حصة من عقار بدون مستند قانوني يشكل اعتداء على حق الملكية يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية.
- اجر المثل متوجب عن المدة التي تم وضع اليد فيها ولاتسقط بالتقادم الا بانقضاء اكثر من خمسة عشر عاما على تاريخ وضع اليد.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1 - لم يشر القرار إلى تصحيح إجراءات الدعوى في ضبوط جلسات المحاكمة ولم ترد المحكمة على ما جاء بقرار محكمة النقض حول صرف النظر عن دعوة الخبراء وضرورة استبدالهم بآخرين.
2 - الدعوى ساقطة بالتقادم الثلاثي.
3 - إشغال الطاعنة لمساحة أربعة دونمات من العقار بشكل مؤقت ولا ترغب باستملاك هذه المساحة وهي مستعدة لدفع الأجور وإبرام عقود إيجار مع المالكين.
4 - لم يثبت إشغال الطاعنة للعقار منذ العام 1970.
5 - يجب هدر الخبرة لأن الطاعنة لا ترغب باستملاك العقار.
6 - لا يستحق المدعون أجر المثل إلا عن خمس سنوات عملاً بالمادة 373 مدني فيكون حساب أجر المثل عن سبعة عشر عاماً غير وارد قانوناً.
7 - يتوجب استبدال الخبراء بآخرين لتأخرهم في تقديم تقرير خبرتهم.
8 - بالغت الخبرة في تقدير القيمة.
في القضاء:
حيث إن القرار البدائي قضى بإلزام وزارة الدفاع أن تدفع للمدعين مئة وخمسة عشر ألف وأربعمئة واثنى عشر ليرة سورية تعويضاً عن قيمة المساحة المستولى عليها من العقار موضوع الدعوى وعن أجر المثل عن مدة إشغالها للعقار لأكثر من خمسة عشر عاماً مقابل نقل ملكية المساحة البالغة أربعة آلاف متر مربعاً إلى اسم الجهة المدعى عليها في السجل العقاري.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قضى بتصديق القرار البدائي.
ومن حيث إن النقض السابق كان لبطلان في إجراءات إصدار القرار الاستئنافي الصادر قبل النقض مما لا وجه للإشارة إلى تصحيح إجراءات إصدار القرار الاستئنافي السابق ما دام قد تم نقضه وما دام القرار المطعون فيه حالياً صدر وفق إجراءات صحيحة وسليمة.
ومن حيث إن وضع الطاعنة يدها على الحصة من العقار موضوع الدعوى بدون مستند قانوني يجعل يدها غير مشروعة ويشكل اعتداء على حق الملكية يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية.
ومن حيث إن إقامة المنشآت العسكرية على الحصة مثار النزاع يجعل فعل الجهة الطاعنة مستمراً وأبدياً مما يوجب إلزامها بالتعويض عن قيمة تلك المساحة مما لا وجه في القانون لإلزام المالك على إبرام عقد إيجار مع من اغتصب عقاره وحرمه من استثماره.
ومن حيث إن أجر المثل متوجب عن المدة التي تم فيها وضع اليد ولا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء أكثر من خمسة عشر عاماً على تاريخ وضع اليد.
ولا مجال للقول بالتقادم الخمسي المتعلق بالحقوق الدورية والمتجددة والمتعلقة بأجور العمال والصناع والمستخدمين وسواهم.
ومن حيث إن تقييم رأي الخبراء متروك لقناعة محكمة الموضوع ما دامت الخبرة التي اعتمدتها المحكمة غير مشوبة بنقص أو غموض.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:
- رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ.
قرار 924 / 2002 - أساس 169 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 252 - م. المحامون 2003 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 50150
1- الخصومة المسجلة في السجل العقاري لا يشملها التقادم.
2- إذا لم يصدر إذن بتطبيق التنظيم الإجباري فلا مجال لتطبيق القانون 9 لعام 1974.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب طعن رئيس مجلس قرية الغوطة:
1- الدعوى ساقطة بالتقادم.
2- العقار بحيازة المدعي ولم يتم فتح شارع.
3- العقار خاضع لأحكام القانون رقم 9 لعام 1974.
4- قضت المحكمة بفوات المنفعة لمدة ثماني سنوات دون تحديد هذه السنوات.
5- الخبرة مشوبة بالبطلان.
6- لم تأخذ الخبرة بعين الاعتبار التحسينات التي طرأت على أسعار العقارات جراء فتح الشارع.
7- أخطأت المحكمة عندما حكمت للجهة المدعية بالفائدة والمبلغ حددته الخبرة.
8- الجهة الطاعنة جهة رسمية ولا يجوز تضمينها الرسم.
9- لم تناقش المحكمة دفوعها وطلبت نقض القرار.
في المناقشة والقانون:
حيث إن الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عن قيمة الجزء المكتسح من عقارها مع فوات المنفعة تأسيسا أن الجهة المدعى عليها شقت شارع بعقارها.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى ألزمت الجهة المدعى عليها بمبلغ وقدره 322,000 ل.س وفوات منفعة 80,000 ل.س.
وحيث إن القرار المطعون فيه صدق القرار البدائي.
وحيث إن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المبينة آنفا.
وحيث إن الخصومة المسجلة في السجل العقاري لا يشملها التقادم مما تعين رفض السبب الأول.
وحيث إنه من الثابت في وثائق الدعوى أنه لم يتم استملاك العقار موضوعها كما أن مالك العقار لم يطلب بقسمه ولم يصدر مرسوم بالإذن ينطبق التنظيم الإجباري على منطقة العقار وبالتالي فإنه لا مجال لتطبيق أحكام القانون رقم 9 لعام 1974 على العقار موضوع الدعوى مما يتعين رفض السبب الثالث.
وحيث إنه ورد في طعن الجهة الطاعنة بالسبب الخامس فهو الرد على السبب المثار في السبب الثاني بطعنها إذا أقرت بلائحة طعنها أنه تم شق الشارع في العقار موضوع الدعوى وتمت نتيجة لذلك.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه صدقت القرار البدائي لجهة وضع اليد ومحكمة الدرجة الأولى استمتعت لإثبات تاريخ وضع اليد للشهود بمحضر الكشف والخبرة وهذا مخالف للقانون كون سماع الشهود يجب أن يكون بحضور الأطراف بعد تسميتهم أصولا إضافة أن الفائدة لا يجوز الحكم فيها إلا وفق ما نصت عليه المادة 227 من القانون المدني مما يتعين نقض القرار لهذه الناحية ويمكن للجهة الطاعنة إثارة دفوعها أمام محكمة الموضوع.
لذلك تقرر بالإجماع:
- نقض القرار المطعون فيه وإعادة الملف إلى مرجعه.
قرار 5028 / 2010 - أساس 1066 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 393 - م. المحامون 2012 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 73034

- إن وضع يد الإدارة على العقار قبل صدور مرسوم الاستملاك يجعل وضع اليد عملا متسما بعدم المشروعية ويجعل دعوى المطالبة بالتعويض مسموعة قانونا وفق قواعد المسؤولية الخطئية.
- إن عدم صدور مرسوم استملاك لا يخول الإدارة اقتطاع الربع المجاني في حال توجبه.
- إن تقدير الضرر الناشيء عن العمل غير المشروع يقدر بتاريخ المطالبة ووفق القواعد العامة في القانون المدني.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
من حيث أن دعوى المدعي - المطعون ضده - تقوم على طلب دعوة الجهة المدعى عليها - الطاعنة - والحكم بإلزامها بالتكافل والتضامن بأن تدفع له قيمة العقارين الموصوفين بالمحضرين 7273 و 7274 من المنطقة العقارية الخامسة بحلب بتاريخ إقامة الدعوى وفق تقدير الخبرة وإلزامها أيضا بذات الصفة بالأضرار الناشئة عن إشغال المدعى عليها العقارين المذكورين منذ تاريخ 12/8/1978 حتى تاريخ تسديد كامل الثمن هذه الأضرار التي لا يمكن أن تقل عن أجر مثل العقارين تأسيسا على أن الجهة المدعى عليها بلدية حلب عمدت إلى وضع يدها على العقارين المذكورين عن طريق الغصب وحولتهما إلى شارع قبل استملاكهما.
ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بإلزام الجهة المدعى عليها بالصفة المدعى عليها بالصفة المدعى بها بأن تدفع للمدعي مبلغ /335237/ ليرة سورية. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بفسخ القرار البدائي لجهة المبلغ المحكوم به وقررت إلزام رئيس بلدية حلب إضافة لوظيفته بأن يدفع للمدعي من حيث النتيجة مبلغ /309550/ ليرة سورية وردعت الدعوى عن وزير الإدارة المحلية.
ولم تقبل بلدية حلب بهذا القرار وطعنت به أمام هذه المحكمة طالبة نقضه للأسباب التي أوضحتها في لائحة الطعن.
ومن حيث أن الجهة الطاعنة تقر بعدم صدور مرسوم استملاك للعقارين موضوع الدعوى.
ومن حيث أن المدعي غير مكلف بانتظار صدور مرسوم الاستملاك وعلى الجهة الطاعنة أن تعمل على إصدار مثل هذا المرسوم قبل وضع يدها على عقاري المدعي لأن وضع اليد هذا قبل صدور المرسوم بالاستملاك يجعل عمل الجهة الطاعنة متسما بعدم المشروعية ويجعل الدعوى مسموعة قانونا وفق قواعد المسؤولية الخطئية والقضاء العادي هو المختص بنظر مثل هذا النزاع وفق ما جرى عليه اجتهاد محكمة النقض
ومن حيث أن عدم صدور مرسوم بالاستملاك لا يخول الجهة الطاعنة اقتطاع الربع المجاني في حال توجبه.
ومن حيث أن تقدير الضرر الناشىء عن العمل غير المشروع يقدر بتاريخ المطالبة ووفق القواعد العامة في القانون المدني على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
ومن حيث أن تقويم رأي الخبير يعود لمحكمة الموضوع كما أن تقدير مدى لزوم إعادة الخبرة هو من إطلاقات المحكمة إياها.
ومن حيث أن المطالبة بقيمة الأرض المستولى عليها اعتداء ينقضي بالتقادم الطويل
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى ما يتوافق مع هذه القواعد القانونية يغدو مستوجبا للتصديق مما يستدعي رد الطعن لخلوه من عوامل النقض.
لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق رفض الطعن.
قرار 1237 / 1983 - أساس 1211/1983 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 38 - م. القانون 1983 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 72766

أحقية تقاضي قيمة المساحة المقتطعة مجاناً في ظل قانون الاستملاك (272) لعام 1946 الذي نص صراحة على استثناء عقارات الوقف من اقتطاع الربع المجاني (المادة 6 منه).
قرار 12 / 1987 - أساس 531 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 334 - م. المحامون 1987 - اصدار 10 - رقم مرجعية حمورابي: 4366

إن الاستيلاء على الارض دون صدور مرسوم استملاك يوجب دفع تعويض يعادل قيمة الارض و العبرة في تقدير قيمة الارض لتاريخ رفع الدعوى و ليس لتاريخ وضع اليد و المطالبة بالتعويض المعادل لقيمة الارض المستولى عليها و المسجلة في السجل العقاري لا تسقط بالتقادم ما دامت الارض مسجلة باسم مالكها.
قرار 2041 / 1982 - أساس 1513 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 258 - م. المحامون 1983 - اصدار 04 - رقم مرجعية حمورابي: 1785

- إذا استمرت إجراءات الاستملاك إلى ما بعد صدور القانون 20 لعام 1974 وجب على الجهة المستملكة دفع قيمة كامل الأجزاء المستملكة وفق نصوص القانون الجديد عملا بالأثر المباشر للتشريع الجديد.
- إن لجان الاستملاك هي المخولة أصلا بتقدير الأجزاء المستملكة وفق الأصول المرعية الإجراء وفي حال امتناع الجهة المستملكة عن تقدير قيمة هذه الأجزاء بمعرفة اللجان المختصة يصار إلى تقديرها بمعرفة القضاء.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- لم توضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية.
2- لم يبلغ استدعاء الدعوى إلى المؤسسة المدعى عليها.
3- لم يبرز بيان بالقيمة المالية للمساحة المستملكة لتحديد الاختصاص.
4- الاستملاك تم في ظل نفاذ قانون الاستملاك السابق الذي يجيز اقتطاع الريع المجاني وقد قدرت قيمة المزروعات ودفعت لمالك المساحات المستملكة باعتبار أن استملاك الريع المجاني يعتبر نافذا بتاريخ نفاذ مرسوم الاستملاك.
5- القيم الاستملاكية تقدرها اللجان الاستملاكية بقرار مبرم.
6- لا محل لتطبيق قانون الاستملاك النافذ عملا بقواعد تنازع القوانين من حيث الزمان.
7- الدعوى ساقطة بالتقادم الثلاثي عملا بالمادة 181 مدني.
8- المطعون ضده قبض قيمة المزروعات و الأشجار بدون تحفظ فيعتبر رضوخا منه لما قدر ولما قبض.
9- كان على المحكمة تنزيل المساحات المستملكة من أصل مساحات العقارات في السجل العقاري.
مناقشة وجوه الطعن:
من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب قيمة المساحات المستملكة من عقاراته التي استملكتها الجهة المدعى عليها الطاعنة بحجة أنها ضمن نطاق الريع المجاني، مع أن هذا الاقتطاع المجاني غير جائز في ظل أحكام قانون الاستملاك النافذ.
ومن حيث أن الجهة المدعى عليها حضرت الدعوى أمام محكمة البداية، وقد تابعتها أمام محكمة الاستئناف، دون أن تثير ما ورد في الأسباب الثاني والثالث و السابع، فلا يلتفت إلى إثارة ذلك ابتداء أمام محكمة النقض، ويتعين ما جاء فيها.
ومن حيث أن الدعوى هي شخصية وترمي إلى طلب قيمة المساحة المستملكة، فلا لزوم فيها لوضع إشارتها على الصحائف العقارية.
ومن حيث أن لئن كان استملاك الريع المجاني يعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ نفاذ مرسوم الاستملاك وفق ما استقر عليه الاجتهاد لدى محكمة النقض، إلا أن مدار ذلك ألا يخضع الاستملاك إلى إجراءات استكملت في ظل نفاذ قانون الاستملاك النافذ رقم 20/974/ الذي قصر استملاك الريع المجاني على العقارات الخالية، والذي تطبق أحكامه على الاستملاك الذي استكملت إجراءاته في ظل نفاذه عملا بالأثر المباشر للتشريع الجديد، جريا على ما مضى عليه اجتهاد محكمة النقض.
ومن حيث أنه يتضح من استدعاء الطعن و أوراق الدعوى، ومن الإخبارين 16/1/1975 الموجهين من الجهة المدعى عليها إلى المدعي لإعلامه بتقدير التخمين البدائي لقيمة المساحات المستملكة و مزروعات و الاشجار التي عليها بغية أن يمارس حق الاعتراض عليه إن أراد، يتضح من ذلك أنه بسبب وجود الأشجار والمزروعات الواجب على الجهة المدعى عليها تقدير قيمتها ودفعها للمدعي، فإن إجراءات الاستملاك قد امتدت واستكملت في ظل نفاذ قانون الاستملاك الحالي رقم 20 /1974، بخلاف ما لو كانت المساحات المستملكة بدون أشجار و مزروعات وما شابه ذلك.
الأمر الذي يجعل الاستملاك المذكور محكوما بقانون الاستملاك النافذ رقم 20/974، و بموجبه غير جائز اقتطاع الربع المجاني من العقارات محل النزاع بسبب نوعيتها الزراعية وعدم كونها من العقارات الخالية. وهذا ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها رقم 581 تاريخ 26/3/1981 في دعوى مماثلة مع الجهة المدعى عليها الطاعنة إياها.
ومن حيث أن استيفاء المطعون ضده قيمة الأشجار و المزروعات التي كانت على المساحات المستملكة، لا ينطوي على تنازل منه عن حق طلب قيمة المساحات المذكورة، لأن المطعون ضده استوفى قيمة الأشجار و المزروعات لعدم وجود خلاف عليها بين الطرفين.
ومن حيث أن الأصل هو أن بدل الاستملاك تقدره اللجان الاستملاكية و وفق الأصول المرعية في قانون الاستملاك. وإن إعراض الجهة المدعى عليها عن التقدير السابق وصرف النظر عنه نابع من اعتقادها بعدم توجب بدل الاستملاك.
أما وأن القضاء قد حسم الجدل بهذا الموضوع، فإنه كان على محكمة الدرجة الثانية تكليف الجهة المدعى عليها المستملكة إعادة تخمين المساحات المستملكة وفق الإجراءات والأصول المنصوص عليها في قانون الاستملاك الحالي رقم 20/974 ولا سيما أنه مضى أكثر من خمس سنوات على التخمين السابق، حتى إذا امتنعت الجهة المدعى عليها عن ذلك تولت المحكمة هذا التقدير بمعرفة خبير أو أكثر تحت إشرافها وفق القواعد العامة والأصول العادية. وبما أن المحكمة المذكورة لم تفعل ذلك، فقد تعين نقض الحكم من هذه الناحية فحسب.
ومن حيث أن هذا النقض يتيح للمحكمة المشار اليها تحديد الجانب المدعى عليه في الاستئناف وهل هو مؤسسة مياه حماة كما جاء في الحكم أم لجنة مشروع جر المياه إلى حماه كما ورد في الدعوى البدائية وفي استئناف إدارة قضايا الدولة، ويتيح للجهة الطاعنة إثارة السبب التاسع لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:
نقض الحكم الطعين لما ذكر، ورفض الطعن موضوعا فيما وراء ذلك.
قرار 2381 / 1982 - أساس 427 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 26 - م. القانون 1983 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 72338








التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات عن المطالبة ببدل الاستملاك احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 15-04-2017 07:52 PM
اجتهادات عن صحة التبليغ والتقادم الذي هو من النظام العام احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 11-06-2016 07:29 PM
بعض الاجتهادات القضائية عن الاستملاك احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 29-09-2015 01:23 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
الاستملاك و التعويض العادل للاستاذ نصرت منلا حيدر أرفقت بها باجتهادات قضائية نصرت منلا حيدر مقالات قانونية منوعة 1 14-02-2011 01:26 AM


الساعة الآن 12:45 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع