منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 2600 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-09-2018, 10:21 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن وقف تنفيذ القرارات المنعدمة

اجتهادات عن وقف تنفيذ القرارات المنعدمة
تصديق القرار المعدوم يعتبر هو أيضا معدوما، لأن القرار المعدوم لا ينتج أثرا ويعتبر كأنه لم يكن.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في الوقائع:
بتاريخ 3/3/2009 تقدم المدعي إلى طالب الانعدام محمود... ممثلا بوكيله القانوني المحامي الاستاذ مصطفى... إلى محكمة النقض - الغرفة الجنائية بادعاء يتضمن طلب انعدام القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم /99/ بالدعوى رقم أساس /614/ تاريخ 15/2/2004 المتضمن رفض الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه إلخ وذلك لأن محكمة النقض - الغرفة الجنائية قد عمدت إلى تصديق قرار معدوم أصلا سيما وأن القرار تم تصديقه لم يكن موقعا من رئيس المحكمة أثناء صدور القرار وجرى توقيعه استدراكا بعد مشاهدة النيابة العامة والقرار الذي يصدر بتصديق قرار معدوم يكون معدوما وتصديقه... عليه الصيغة القانونية لأن العبرة أن يكون القرار موقعا من أعضاء الهيئة فور صدور القرار وتلاوته علنا على المتهم والغير إضافة إلى الأسباب الأخرى التي أثارها في طعنه للمرة الثانية أمام محكمة النقض والتي اقترنت بالرد.
وأبرز طالب الانعدام صورة ضوئية مصدقة أصولا لقرار محكمة الجنايات الثانية بحمص موقعا مستشارين وبدون توقيع رئيس المحكمة ومشاهدة النيابة العامة وبالمحاكمة وبعد تلاوة طلب إعلان الإنعدام والملف وجميع الأوراق موضوع الطعن تبين لنا أنه قد صدر بتاريخ 26/12/2006 عن محكمة الجنايات الثانية بحمص القرار رقم /248/ المتضمن تجريم المتهم محمود عبدو فراس بجناية نقل مواد مخدرة بعقد الاتجار وفقا لأحكام المادة /40/ من القانون رقم /2/ لعام 1993 ومعاقبة بالاعتقال المؤبدة لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية.
تبين أيضا من مسودة القرار الحقيقية بأن القرار لم يتضمن ذكر الوقائع ولا ذكر الأدلة وإنما اكتفى بعبارة الوقائع كما هي في القرار المنقوض سابقا والصادر برقم /211/ لعام 1998.
كما لم يتضمن ملخصا عن الأدلة واكتفى بتدوين عبارة كما وردت بقرار المحكمة رقم /211/ ولعام 1998 وإن كانت مسودة القرار موقعة من كافة أعضاء الهيئة الحاكمة لأن الصورة الضوئية المبرزة ليست لمسودة القرار وإنما للنسخة الثانية عن القرار.
وحيث إن القرار بوضعه الراهن قد صدر خلافا لأحكام القانون والأصول ومعدوما بصدوره دون بيان الوقائع والأدلة المؤيدة لها مما يورث القرار حالة البطلان المطلق أو بالأحرى الانعدام.
وحيث إنه قد تبين بأنه تم الطعن بقرار محكمة الجنايات بحمص أمام محكمة النقض إلا أن الغرفة الجنائية قد عمدت إلى تصديق القرار دون أن تلحظ ذلك بقرارها المطلوب انعدامه مما يؤكد أن القرار المطعون فيه لم تتم مناقشته من قبل الهيئة.
وحيث إنه كان على الهيئة أن تتحمل نتيجة الخطأ الذي وقعت به وأن ذلك يسري على الهيئة وأن تغير أعضاءها.
وحيث إن تصديق القرار المعدوم يعتبر معدوما لأن القرار المعدوم لا ينتج أثرا ويعتبر كأنه لم يكن مما يوجب إعلان انعدام القرار المطلوب انعدامه لغير الأسباب التي أثارها طالب الانعدام والبحث بأسباب الطعن من جديد.
وحيث إنه قد تبين من ملف الدعوى بأن قرار محكمة الجنايات بحمص رقم /248/ لعام 2002 أصبح معدوما ويتوجب نقضه.
وحيث إنه قد تبين أيضا بأن الطعن للمرة الثانية مما يوجب الحكم بالموضوع.
وحيث إنه قد تبين أيضا أن محكمة الموضوع لم تتبع النقض كما تبين أيضا أن ركن الاتجار غير متوفر في هذه القضية أو بالأحرى غير ثابت كما تبين أنه لا يوجد في ملف الدعوى الدليل القاطع الذي يثبت علم المتهم بأسباب النقل.
وحيث إنه لا بد من توفر الدليل القاطع الذي يؤكد الوصف الجرمي.
وحيث إن فعل المتهم في مثل هذه الحالة ينضوي تحت طائلة أحكام المادة /45/ من القانون رقم /2/ لعام 1993 بدلالة المادة /44/ منه.
وحيث إن الدعوى بوضعها الراهن جاهزة للفصل.
لذلك وخلافا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاجماع:
1- اعلان انعدام قرار الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة النقض رقم 99 بالدعوى رقم أساس 614 تاريخ 25/2/2004 واعتباره كأنه لم يكن.
2- قبول طعن الطاعن محمود... موضوعا.
2- نقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات الثانية بحمص رقم 248 تاريخ 16/12/2002 والحكم بما يلي:
آ- اعتبار فعل المتهم محمود... جرم نقل المخدرات بغير قصد التعاطي أو الاتجار المعاقب عليه وفق أحكام المادة 45 من القانون رقم /2/ لعام 1993 بدلالة المادة 44 منه.
ب- معاقبته بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية واحتساب مدة توقيفه السابقة ولاستغراق العقوبة بالتوقيف اعتبار العقوبة منفذة وإطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفا لداع آخر.
ج- إلغاء قرار الحجز الاحتياطي الملقى على أموال المتهم موضوع هذه القضية.
د- مصادرة المادة المخدرة وإتلافها أصولا.
قرار 2120 / 2009 - أساس 1220 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 246 - م. المحامون 2011 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 72565

القرار المعدوم لا يقبل المخاصمة لامكان طلب اعدامه امام المحكمة التي اصدرته وهذا يفيد وجود طريق قضائي اخر لالغائه، في حين ان القرار الذي يقبل المخاصمة هو القرار النهائي الذي ليس له مرجع قضائي اخر لالغائه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب المخاصمة وتتلخص بمايلي:
1- مدعي المخاصمة اثار موضوع الخطا والحكم باكثر مما ادعت به النيابة العامة وما تضمنه قرار الاتهام.
2- القاضي لمى...اصدرت قرار الاتهام كقاضي للاحالة ومن ثم اشتركت في اصدار القرار المخاصم.
3- عدم الرد على الدفوع.
4- عدم اتباع القرار الناقض.
في المناقشة:
حيث ان ادعاء مدعي المخاصمة عدنان...يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات في دمشق والذي جرم المدعي بجناية استعمال مزور وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطا المهني الجسيم.
وحيث تبين من العودة الى قرار الاتهام ان القاضي لمى...هي التي اصدرته برقم 197 اساس 482/3 تاريخ 29/7/1997 ومن ثم اشتركت باصدار القرار محل المخاصمة مما يجعل القرار المذكور معدوما لصدوره عن هيئة غير مكتملة من حيث التشكيل.


وحيث ان كون القرار محل المخاصمة معدوما فانه ليس قابلا للمخاصمة على اعتبار انه ليس قرارا من جهة لانعدامه وكونه يمكن لمدعي المخاصمة طلب اعدامه امام المحكمة التي اصدرته وهذا يفيد وجود طريق قضائي لالغائه بينما القرار الذي يقبل المخاصمة هو القرار النهائي الذي ليس له مرجع قضائي اخر لالغائه مما يجعل الدعوى غير مقبولة ويتعين ردها شكلا.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رد الدعوى شكلا لما ذكر.
قرار 198 / 2006 - أساس 555 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 434 - م. المحامون 2007 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 64049

إن طلب وقف الحكم النافذ من الطلبات التي يجوز تكرارها مرة بعد أخرى ولا يحول الرفض الأول من تقديم طلب جديد.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث أن طلبات وقف الحكم النافذ وفقا للمادة 173 ق ع من الطلبات التي يجوز تكرارها مرة بعد أخرى ولا يحول الرفض من تقديم طلب جديد. ولذلك فإن القرار السابق لا يكتسب قوة القضية المقضية ولا يقف حائلا دون إصدار قرار مخالف له. والقرار الأخير يلغي ما تقدم من القرارات السابقة ويبقى وحده واجب الرعاية والتنفيذ.
ويصبح القرار السابق معدوما وكأنه لم يكن ولا يجوز الطعن فيه لعدم وجوده ويكون الطعن ليس له موضوع ولا مصلحة لأحد فيه.
وهذا ما يستدعي رد الطعن شكلا لأن الطاعن لم يطعن بالقرار الأخير بل طعن بقرار معدوم.
لهذه الأسباب تقرر بالإجماع: رد الطعن شكلا.
قرار 820 / 1983 - أساس 979 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة بدون - م. القانون 1983 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 72215



قرار وقف التنفيذ من القرارات المؤقتة التي يجب اتخاذها بعد دعوة الطرفين الى مرافعة علنية وهي لا تحوز حجية وبامكان الاطراف ان يطلبوا من نفس المحكمة الرجوع عنها. كما لا تقبل الطعن بالنقض بل بالاستئناف.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1 - جميع الأحكام يجري استئنافها أمام محكمة استئناف المنطقة الاستئنافية سواء صدر القرار عن المحاكم العادية أم عن قاضي الأمور المستعجلة. وإن رئيس الديوان هو الذي يسجل الاستئناف في سجل الصادر أو في السجل المستعجل.
2 - أخطأت المحكمة عندما قررت دعوى المدعي المستأنف عليه تفسيراً مناقضاً.
3 - القرار المستأنف معدوم أصلاً والقرار المعدوم لا وجود له لصدوره بغرفة المذاكرة لأن قرار وقف التنفيذ ليس بقرار ولائي ولا يجوز صدوره إلا في قضاء الخصومة.
4 - الدعوى مهيأة للحكم وفقاً للمادة 260 أصول ونطلب الحكم فيها.
في المناقشة والقانون:
من حيث إن الحكم المطعون فيه يعد من الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة وإن المادة 227 أصول مدنية نصت على أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتثبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
ومن حيث إن قرار وقف التنفيذ من القرارات المؤقتة التي يجب اتخاذها بعد دعوة الطرفين إلى مرافعة علنية وهي لا تحوز حجية وبإمكان الأطراف أن يطلبوا من نفس المحكمة الرجوع عنها وهي لا تقبل الطعن بالنقض (قرار نقض 1513 لعام 1965، وقرار نقض 1014 لعام 1966).
وإن قرار وقف التنفيذ الذي يتخذه القضاة في تدبير وقتي يعتبر صادراً في مادة مستعجلة ويقبل الطعن بطريق الاستئناف فقط ولا يقبل الطعن بالنقض (قرار نقض 1513 لعام 1965).
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن شكلاً لوقوعه على قرار غير قابل للطعن بالنقض.
قرار 1066 / 2000 - أساس 1468 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 124 - م. المحامون 2003 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 50022

قرار رئيس التنفيذ فيما يخرج من اجراءات التنفيذ ليس له حجية اذ انه بحكم المعدوم.
قرار 189 / 1965 - أساس 172 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1965 - رقم مرجعية حمورابي: 23041

1- لجميع السلطات القضائية التصدي للاحكام المعدومة ومنها دوائر التنفيذ وذلك في حال استجماع شرائط الانعدام.
2- دائرة التنفيذ تنفذ الاحكام كما وردت دون تبديل او تعديل اذا كان منطوق القرار واضحا في مفهومه ومحتواه.
3- ان قرار رئيس التنفيذ بتوجيه اسئلة للطرفين لا يعتبر قرارا قضائيا وبالتالي غير خاضع للطعن.
قرار 400 / 1991 - أساس 205 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 1845 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 14978

من حق رئيس التنفيذ الامتناع عن تنفيذ القرارات المعدومة بخلاف الباطلة التي تخضع لطرق الطعن وتصحح من محاكم الدرجة الثانية.
قرار 107 / 1983 - أساس 116 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1786 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 14919


ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بقضية تحكيمية (اكساء صيغة النفاذ) هو قرار مبرم.
ان الانعدام ليس من شانه ان يبدل من طرق الطعن وقواعد الاختصاص فالحكم المعدوم تختص المحكمة التي اصدرته بنظر تقرير انعدامه اذا كان قد صدر مبرما.
قرار 2214 / 1983 - أساس 189 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1528 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 14618

من حيث ان تصدي رئيس التنفيذ للبحث في النزاع الناشب حول بدل الحكر لا يحد من اثارة هذا النزاع امام القضاء العادي على اعتبار ان الفصل في هذا الخلاف الموضوعي يخرج عن اجراءات التنفيذ، ولا تتمتع القرارات المتخذة بهذا الصدد باية حجية لانها لا تكون بحكم المعدوم لصدورها عن جهة غير ذات ولاية.
قرار 189 / 1965 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 725 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22333

ان قرارات رئيس التنفيذ حول الخلافات الموضوعية والتي تخرج عن اجراءات التنفيذ لا تتمتع باية حجية وتكون معدومة.
قرار 189 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 790 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20882

انه وان كان من حق رئاسة التنفيذ الامتناع عن تنفيذ حكم معدوم الا ان ذلك لا يشمل الحكم الباطل او البطلان. وليس لرئيس التنفيذ الاعتماد على دعوى اصل الحق مما يخرج عن مفهوم الاشكال التنفيذي.
قرار 902 / 1991 - أساس 980 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 1841 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 14974

من حق رئيس التنفيذ التصدي للدفع بانعدام الاحكام لانه يتعين على رئيس التنفيذ التحقق من ان السند التنفيذي المقدم يتضمن اركانه الشكلية القانونية التي تجعله سندا قابلا للتنفيذ.
قرار 165 / 1985 - أساس 1869 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 466 - م. المحامون 1985 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 3502







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجتهادات في قانون العقوبات من المادة 404 – 450 عن التزوير احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 20-05-2016 10:19 PM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM


الساعة الآن 02:18 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع