منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 3291 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-10-2018, 03:48 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن وقف الخصومة واعتبار الدعوى مستأخرة

اجتهادات عن وقف الخصومة واعتبار الدعوى مستأخرة

يجوز الطعن بقرار وقف الخصومة على حدة وتنظر الاستئناف في وقف الخصومة دون التعرض للموضوع وتعيد الاضبارة الى محكمة البداية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ان الطاعن في السبب الثاني من اسباب الطعن يثير عدم اختصاص محكمة الاستئناف بالفصل في الدعوى بعد ان فصلت في ناحية وقف الخصومة وقضت بفسخ الحكم من هذه الناحية مما يتعين معه الفصل في هذا السبب قبل الفصل بباقي اسباب الطعن.
وحيث ان القرار القاضي بوقف الخصومة في الدعوى انتظارا للبت بدعوى اخرى لا يعتبر من القرارات التي تنتهي بها الخصومة كلها او بعضها او من القرارات التي ترفع يد المحكمة عن الدعوى وقد اجاز المشرع الطعن فيه على وجه الاستقلال استئناءا من القاعدة العامة المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة (220) من قانون اصول المحاكمات والتي لا تجيز الطعن الا في الاحكام التي تنهي الخصومة او ترفع يد المحكمة عن الدعوى وقد هدف من ذلك تعجيل الفصل في الدعوى في حال نجاح الطعن.
حيث ان استئناف القرار القاضي بوقف الخصومة يرتب على محكمة الاستئناف ان تقتصر في تدقيقاتها على الفصل في ناحية وقف الخصومة فاذا قضت بفسخ الحكم من هذه الناحية وجب عليها اعادة القضية الى المحكمة الابتدائية لتفصل في الموضوع على اعتبار ان الحكم الصادر عنها لم يتضمن الفصل في الخصومة كلها او بعضها من جهة كما انه لم يرفع يد المحكمة عن الدعوى.
وحيث ان ما نوهت به الفقرة (2) من المادة (236) من قانون اصول محاكمات من ان على محكمة الاستئناف اذا فسخت حكما لا يتضمن الفصل في الموضوع ان تحكم في الموضوع ايضا انما قصد به الاحكام التي ترفع يد المحكمة عن الدعوى كالقرار القاضي برد الدعوى لسقوطها بالتقادم او لغير ذلك من الاسباب الشكلية ولم يقصد به قرارات وقف الخصومة لان هذه القرارات لا تنهي الخصومة وانما توقف السير بها بالحالة التي كانت عليها الى ان تستانف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في حكمها المؤرخ في 7/3/1955 رقم (92) (مجلة القانون ص 245)
وحيث ان المحكمة التي عمدت للفصل في الموضوع بعد ان فسخت قرار وقف الخصومة قد اخطات في تاويل القانون وتفسيره مما يعرض حكمها للنقض، وكان نقض الحكم لهذا السبب يغني عن بحث باقي اسباب الطعن.
قرار 63 / 1970 - أساس 105 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 359 - م. المحامون 1970 - اصدار 06 - رقم مرجعية حمورابي: 52224
* يتحقق وقف الخصومة القضائي في حالتين: إما أن يثير الخصم مسألة يخرج فيها الفعل عن اختصاص المحكمة، وإما أن يطرأ طارىء على الدعوى يقضي بإيقاف السير فيها حتى الفصل في الأمر الطارىء.
(نقض مدني قرار 1874، أساس 209، لعام 1980)
* قرار القاضي باعتبار الدعوى مستأخرة، ووقف الخصومة فيها، ليس قرارا نهائيا يوجب رفع يد المحكمة عن الدعوى.
(نقض مدني 1974، تاريخ 1955/6/20)

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكة النقض - الغرفة المدنية الثالثة برقم أساس (5487)، وقرار (5524)، تاريخ 24/12/2002 المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة، بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة، وعلى القرار موضوع المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 30/5/2004، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1- تجاهلت الهيئة المخاصمة نص المادة (539) أصول مدنية.
2- مخالفة الهيئة المخاصمة للوقائع الثابتة بالدعوى.
3- القاضي البدائي المدني هو صاحب الولاية في تعيين قيم على السيدة...
4- بعد سقوط حالة الحجر المؤقت لسقوط الحكم الغيابي استعادت أهلية التقاضي.
5- الدعوى الاعتراضية على قرار القوامة لم تكن مقدمة من...
6- تجاهلت الهيئة المخاصمة اجتهاد محكمة النقض متخلية عن سلطتها في البت بمسألة نفاذ أو عدم نفاذ قرار القوامة.
7- طالما أن القاضي الشرعي لا ولاية له في تعيين قيم على السيدة... فإن من حقها أن تطلب إلى القاضي الشرعي إبطال القرار الولائي.
8- يوجد وثيقة من المحامي... بتاريخ 11/6/2002 يعلن فيها أن صفته كقيم على... أضحت منتهية بعد أن سلمت نفسها إلى القضاة.
9- لا يوجد في وثائق الدعوى ما يثبت وجود أقوال أو دفاع للمحامي... بصفته قيم على السيدة...
في المناقشة والتطبيق القانوني:
حيث إن مطالبة طالبة المخاصمة تنصب أصلا على مطالبة المدعى عليها... بالضرائب، والرسوم، والغرامات المنوه عنها في الفقرة الثانية من الحكم البدائي رقم (136) الصادر بتاريخ 27/2/1995، وقد تفرع عن هذه المطالبة عدة دعاوى انتهت بوقف الخصومة لجهة البت بالدعوى البدائية رقم (4119) لعام 2001، والدعوى الشرعية رقم (1114) لعام 2001.
وحيث إنه بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة (164) أصول مدنية، في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن وقف الخصومة القضائي يتحقق في إحدى حالتين: إما أن يثير الخصم مسألة يخرج الفعل فيها عن اختصاص المحكمة، وما أن يطرأ طارىء على الدعوى يقضي بإيقاف السير فيها حتى الفصل في الطارىء. (نقض مدني أساس 1874، قرار 209، تاريخ 15/12/1980). كما استقر أيضا على أن قرار القاضي باعتبار الدعوى مستأخرة، ووقف الخصومة فيها، ليس قرارا نهائيا يوجب رفع يد المحكمة عن الدعوى (نقض مدني 1974، تاريخ 20/6/1955)...
وحيث إن ما جاء في أسباب المخاصمة لا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، مما يقتضي رد دعوى المخاصمة شكلا.
لذلك، ووفقا لمطالبة النيابة العامة، تقرر:
1- رد دعوى المخاصمة شكلا.
2- مصادرة التأمين، وتضمين طالبة المخاصمة الرسم.
3- تغريم طالب المخاصمة مبلغ ألف ل.س.
قرارا صدر بتاريخ 9 ذو القعدة 1425 و19/12/2004.
قرار 721 / 2004 - أساس 332 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 62 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض في القضايا المدنية للأعوام 2004-2005-2006 - رقم مرجعية حمورابي: 66289
وقف الخصومة و اعتبار الدعوى مستاخرة ليس من القرارات النهائية و لايرفع يد المحكمة عن الدعوى. و عندما تنظر محكمة الاستئناف في استئناف قرار وقف الخصومة تصدق القرار او تفسخه و تقرر اعادة الاضبارة الى محكمة الدرجة الاولى. و ليس لها ان تتصدى للموضوع.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- المحكمة لم ترد على الدفوع فيما يتعلق بوجود حكم مكتسب الدرجة القطعية.
2- القرار المطعون فيه يقول ان المدعي دفع (200) الف ليرة سورية للطاعن خلافا لما هو ثابت بالوثائق المبرزة.
3- الوثيقة المبرزة هي صورة فوتوغرافية عن صورة و لا يمكن الاستناد الى هذه الوثيقة.
4- لم تناقش المحكمة الدفوع و لم ترد عليها و لا سيما الطعن بصحة البيان عن الدعوى الاستئنافية.
5- القرار عندما حكم للمستئانف بقية السهام وفق البيع المزعوم يعني ان المحكمة بتثبيت البيع رغم مخالفة القانون /3/ لعام 1976
في المناقشة و الرد على اسباب الطعن:
حيث ان المدعي يهدف من دعواه الحكم له بمواجهة المدعى عليه بالزامه بتنفيذ الاتفاق الجاري بترخيص العقار رقم (2119) منطقة الضاهرية و المملةك على الشيوع بين الطرفين وذلك لدى مجلس مدينة حماه من اجل بنائه و نقل ملكية السهام التي كان قد سجلها المدعى عليه في قيود السجل العقاري باسمه الى اسم المدعي و الزامه بقيمة السهام حسب الاتفاق بين الطرفين وهو (200) الف ليرة سورية
و حيث ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد اصدرت القرار ب:
(وقف الخصومة في هذه الدعوى لحين اكتساب الحكم البدائي المدني رقم 471/334 تاريخ 22/12/1999 الدرجة القطعية)
استئناف القرار البدائي المدعي عبدو... و طلب فسخه واعادة الدعوى الى مصدرها وقد اصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه المتضمن:
1- فسخ الحكم البدائي.
2- تثبيت احقية المدعي عبد السلام ثمن العقار رقم (2119) المباع بالمزاد العلني موضوع الاضبارة التنفيذية رقم /2969/ لعام 1999 بالغا ما بلغ و تسليط يده على هذا المبلغ.
طعن المدعى عليه بالقرار الاستئنافي للاسباب المثارة بلائحة الطعن
و عليه و لما كان من الثابت على ان محكمة اول درجة قررت وقف الخصومة في هذه الدعوى وفقا لنص المادة (220) من قانون الاصول فقد تم استئنافه و ان محكمة الاستئناف فسخت القرار البدائي و فصلت بالدعوى بموضوعها
و لما كان قرار وقف الخصومة و اعتبار الدعوى مستاخرة ليس من القرارات النهائية و لايرفع يد المحكمة البدائية عن الدعوى
و حيث ان محكمة الاستئناف عندما تنظر باستئناف قرار وقف الخصومة تصدق القرار او تفسخه و تقرر اعادة الاضبارة الى محكمة الدرجة الاولى
و حيث ان محكمة الاستئناف لم تفعل ذلك و انما تصدت للموضوع و فصلت الدعوى خلافا للقانون و الاجتهاد المستقر فان القرار اضحى عرضة للنقض
لذلك تقرر بالاجماع:
- نقض القرار المطعون فيه.
قرار 577 / 2002 - أساس 960 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 299 - م. المحامون 2005 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 54416

قرار القاضي باعتبار الدعوى مستاخرة ووقف الخصومة فيها ليس قرارا نهائيا يوجب رفع يد المحكمة عن الدعوى.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
المدعى عليهم المطلوب ردهم:
هيئة محكمة النقض الغرفة الثالثة المؤلفة من السادة:
1- الاستاذ احمد طارق قدور: رئيسا
2- الاستاذ اديب مشعل: مستشارا
3- الاستاذ منذر زعيتر: مستشارا
4- السيدة رنا...
5- السيد وزير العدل اضافة لمنصبه تمثله القضايا
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة برقم اساس 5487 و قرار 5524 تاريخ 24/12/2002 المتضمن من حيث النتيجة: رفض الطعن...
النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 30/5/2004 و على كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:
اسباب المخاصمة:
1- تجاهلت الهيئة المخاصمة نص المادة 539 اصول مدنية.
2- مخالفة الهيئة المخاصمة للوقائع الثابتة بالدعوى.
3- القاضي البدائي المدني هو صاحب الولاية في تعيين قيم على السيدة ايمه...
4- بعد سقوط حالة الحجز المؤقت لسقوط الحكم الغيابي استعادت اهلية التقاضي.
5- الدعوى الاعتراضية على قرار القوامة لم تكن مقدمة من رنا...
6- تجاهلت الهيئة المخاصمة اجتهاد محكمة النقض متخلية عن سلطتها في البت بمسالة نفاذ او عدم نفاذ قرار القوامة.
7- طالما ان القاضي الشرعي لا ولاية له في تعيين قيم على السيدة ايمه... فان من حقها ان تطلب الى القاضي الشرعي ابطال القرار الولائي.
8- يوجد وثيقة من المحامي معاوية بتاريخ 11/6/2002 يعلن فيها ان صفته كقيم على ايمه... اضحت منتهية بعد ان سلمت نفسها الى القضاء.
9- لا يوجد في وثائق الدعوى ما يثبت وجود اقوال او دفاع للمحامي معاوية... بصفته قيم على السيدة ايمه...
في المناقشة و التطبيق القانوني:
حيث ان مطالبة طالبة المخاصمة تنصب اصلا على مطالبة المدعى عليها ايمه... بالضرائب و الرسوم و الغرامات المنوه عنها في الفقرة الثانية من الحكم البدائي رقم 136 الصادر بتاريخ 27/2/1995 و قد تفرع عن هذه المطالبة عدة دعاوى انتهت بوقف الخصومة لجهة البت بالدعوى البدائية رقم 4119 لعام 2001 و الدعوى الشرعية رقم 1114لعام 2001
و حيث ان بمقتضى احكام الفقرة الاولى من المادة 164 اصول مدنية في غير الاحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تقرر وفقا كلما رات تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم و قد استقرالاجتهاد القضائي على ان وقف الخصومة القضائي يتحقق في احدى حالتين اما ان يثر الخصم مسالة يخرج الفعل فيها عن اختصاص المحكمة و ما ان يطرا طارىء على الدعوى يقضي بايقاف السير فيها حتى الفصل في الطارىء ( نقض مدني اساس 1874 قرار 209 تاريخ 15/12/1980 ) كما استقر ايضا على ان قرار القاضي باعتبار الدعوى مستاخرة و وقف الخصومة فيها ليس قرارا نهائيا يوجب رفع يد المحكمة عن الدعوى (نقض مدني 1974 تاريخ 20/6/1955) الامر الذي لا يضار منه احد من اطراف الدعوى
و حيث ان ما جاء في اسباب المخاصمة لا يرقى الى درجة الخطا المهني الجسيم مما يقتضي رد دعوى المخاصمة شكلا
لذلك و وفق لمطالبة النيابة العامة تقرر:
- رد دعوى المخاصمة شكلا.
قرار 721 / 2004 - أساس 332 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 282 - م. المحامون 2005 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 54399

ان قرار القاضي باعتبار الدعوى مستاخرة ووقف الخصومة فيها ليس قرارا نهائيا يوجب رفع يد المحكمة عن الدعوى.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 1974 / 1955 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 1222 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 14308

قرار وقف الخصومة واعتبار القضية مستاخرة ليس قرارا فاصلا في الدعوى.
قرار 917 / 2000 - أساس 1454 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 281 - م. المحامون 2002 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 49901








التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجتهادات الصادرة لدى مجلة المحامين العدد5-6 لعام 1999 مع وقائع الدعوى كاملة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 23-11-2014 06:31 PM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM


الساعة الآن 02:29 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع