اجتهادات عن الشهادة على السماع
لا تقبل شهادة الاصل للفرع و لا شهادة الفرع للاصل و لا شهادة احد الزوجين للآخر عند التعاطف و لكن تقبل سماع شهادة هؤلاء ضد بعضهم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ان المادة (60) من قانون البينات وردت بالنص التالي ( لا تقبل شهادة الاصل للفرع و لا شهادة الفرع للاصل و لا شهادة احد الزوجين للآخر) و كان المفهوم الواضح لهذا النص انه يمنع حق سماع شهادة الاصل للفرع و شهادة الفرع للاصل و شهادة احد الزوجين للآخر الا انها لا تمنع من سماع شهادة هؤلاء ضد بعضهم لانتفاء الصلة التي كانت مرتكزا في منع الشهادة و هي المصلحة و العطف وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في حكمها المؤرخ في 30/7/1967 رقم اساس (346) و قرار (324) فيكون ما ذهب اليه الحكم من رفضه لسماع شهادة ابنتي المطعون ضدها و زوجها المسميين من قبل الطاعن واقعا في غير محله مما يتعين معه نقض الحكم.
قرار 761 / 1970 - أساس 798 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 546 - م. المحامون 1970 - اصدار 10 - 11 - رقم مرجعية حمورابي: 52411
ان الشهادة على الطلاق لا تصح على السماع من الغير و لا تقبل من شاهد واحد. لذلك لا بد من دعوة الاطراف و دعوة من يتوجب دعوته لتبين الحقيقة بعد ان افاد الشاهد ان المدعية متزوجة من غير المدعى عليه و لها منه عدة اولاد، لان كل ذلك من النظام العام.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القضاء: حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلا.
و حيث ان كل ما يتعلق بالطلاق و الحل و الحرمة هو من النظام العام و يتوجب على هذه الهيئة البت به و ان بلا طلب من احد طرفي الدعوى.
و حيث ان اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين لان الشهادة على الطلاق لا تصح على السماع من الغير و هو ما يوجب عدم الاخذ بشهادة الشاهد احمد و من ثم فان بناء الحكم على شهادة شاهد واحد على الزوج يقر بانه طلق المدعية لا تصلح اساسا لبناء حكم عليها و هو ما يوجب نقض الحكم ليمكن بعد نشر الدعوى استجواب الاطراف بشكل مباشر و تبين وقائع الدعوى و دعوة من يتوجب دعوته و ان بمذكرة عفوية من قبل المحكمة لتبين حقيقة الوضع الشرعي و القانوني لزواج الطرفين و ادخال من يتوجب ادخاله في الدعوى بعد ان افاد الشاهد ان المدعية متزوجة من غير المدعى عليه و لها منه عدد من الاولاد ليمكنه الحكم بالدعوى بشكل يتفق مع احكام قانون الاحوال الشخصية.
لذلك و سندا لاحكام المواد /250/ و ما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالاجماع:
1- قبول الطعن شكلا.
قرار 1422 / 2002 - أساس 1179 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 277 - م. القانون 2002 - القسم الاول - رقم مرجعية حمورابي: 53220
لا يعول على أقوال الشهود التي تأتي على السماع.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب الطعن:
1- القرار المطعون فيه قد استند بصورة رئيسية و وحيدة على شهادات الشاهد عبد الهادي لكن تلك الشهادة مهزوزة و لا تقوم على أساس صحيح لأنها لم تقدم أي دليل على عدم صحة انتحال المدعى عليه علي... لصفة عمه.
2- إن الدعوى تدور جميعها حول نقطة واحدة و هو انتحال المدعى عليه علي... شخصية و صفة عمه علي.. و هذا الأمر أدى إلى انتقال ملكية العقار موضوع الدعوى إلى اسم المدعى عليه عبد الحميد... و إن القرارات الجزائية كانت جازمة و واضحة في إثبات ناحية الاحتيال... و إن الحكم الجزائي له حجية مطلقة فيما فصل فيه حتى و لو لم يمثل المتضرر في الدعوى الجزائية.
3- و استطرادا لقد جاء في الحكم المطعون فيه أن شهادات شهود الجهة المدعية لا يمكن الركون إليها لأنها قائمة على السماع و دون أن تبين ذلك بصورة واضحة.
في القضاء:
حيث إن القرار البدائي الصادر بهذه الدعوى قد قضى وفق منطوقه بفسخ تسجيل العقار محضر (8444) منطقة عقارية عاشرة بحلب من اسم المدعى عليه عبد الحميد و إعادة تسجيله باسم علي. و بنتيجة المحاكمة الاستئنافية صدر القرار المطعون فيه الذي قضى بقبول الاستئناف شكلا و قبوله موضوعا و فسخ القرار المستأنف و الحكم برد الدعوى. و لعدم قناعة المدعي بالقرار فقد أوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه. و حيث إن المحكمة مصدرة القرار قضت بواقعة النزاع وفق ما استثبتته من أوراق الدعوى و تفرعاتها و أقوال الشهود المستمع إليهم و خاصة أقوال الشاهد الذي أكد أن مؤرث المدعي كان موجودا حين تنظيم معاملة الفراغ لاسم المدعى عليه و لم يعارض بذلك. و حيث إن تقييم أقوال الشهود و الأخذ بها أو ببعضها و طرح البعض الآخر هو من إطلاقات محكمة الموضوع و لا معقب عليها بذلك و إن من حقها الاقتناع بشهادة شاهد واحد إذا رأت أنها كافية و طرح بقية أقوال الشهود. و حيث إنه لا يعول على أقوال الشهود التي تأتي على السماع. و حيث إن المحكمة مصدرة القرار قد أحاطت بواقعة الدعوى و أوردت أدلتها و عللت بتعليل سائغ و مقبول لأسباب ما قضت به فجاء قرارها محمولا على دعائم كافية لحمله و لها أصل في أوراق الدعوى مما يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
* رفض الطعن و مصادرة التأمين.
قرار 861 / 2009 - أساس 649 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 219 - م. المحامون 2014 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 73602
حيث تبين ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اقامت قضاءها استنادا لشهادتي شاهدين. وكانت شهادة احدهما لجهة مقدار المهر المعجل وكونه مقبوضا على السماع وفي مثل الحالتين المشار اليهما لا بد من اليقين فيما يشهد عليه الشاهد مما راه او سمعه بنفسه، لذلك يكون الاخذ بهذه الشهادة المبنية على السماع من الغير في غير محله وتكون الشهادة الثانية المستمعة اضحت لا تشكل نصابا لكونها منفردة وفي مثل هذه الحال لا يؤخذ بها في القضايا الشرعية استنادا لاحكام الفقرة (ب) من المادة الاولى من المرسوم التشريع رقم (88) تاريخ 21/11/1949، والتي تنص على انه يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة فليس للقاضي الشرعي ان يحكم بشهادة الفرد الا في الاحوال المقررة شرعا.
لذلك كان الطعن واردا ويتوجب معه نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 544 / 1976 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 596 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22212
الشهادة على السماع مقبولة في اثبات الزواج ولا يشترط في ثبوت دعوى تثبيت الزواج والنسب ان يكون الشهود قد حضروا العقد او ان يعرفوا مقدار المهر لان تسمية المهر ليست شرطا في صحة الزواج كما ولا يمنع من سماع الدعوى وجود ادعاء شخصي من والد المدعية بجرم اغتصاب ابنته القاصرة.
في حالة ما اذا كان المدعى عليه شقيق المتوفي يعتبر وارثا عند عدم وجود الولد او الاب فان على المحكمة تكليف المدعية طالبة تثبيت الزواج والنسب لابراز حصر ارث للمتوفي ومن ثم تدخل في الدعوى ممن يتاثر نصيبهم في الميراث بسبب وجود الزوجة والولد.
قرار 236 / 1981 - أساس 209 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 289 - م. المحامون 1981 - اصدار 05 - رقم مرجعية حمورابي: 361
إثبات شخصية سماعية تقديرها أن الاستناد على الشهادات السماعية جائز في الإثبات على أن يبقى تقديرها منوطا بقناعة قضاة الموضوع. ولا تعقيب لمحكمة النقض على تقديرات محكمة الموضوع في المسائل الإثباتية والوقائع ما دامت كافية لحمل الحكم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
من حيث أن دعوى المدعي الذي حل ورثته المطعون ضدهم بعده حيال موته أثناء التقاضي، تقوم على طلب الدين المترتب له في ذمة والده مورث الطرفين، مقتصرا في ذلك على نصيب المدعى عليه الطاعن الإرثي من هذا الدين تبعا لنصيبه الإرثي من المال الذي آل إليه من تركة والده المدين.
وإن المدعى عليه الطاعن أحدث دعوى متقابلة طالب بما يخصه من التركة من القطن الذي أخفاه أخوه ممدوح والذي كان يعود للمورث قبل وفاته.
من حيث أن وكالة المطعون ضدهم للمحامي ممدوح الجاجة موثقة من المحامي فيصل تركاوي مندوبا عن رئيس فرع نقابة المحامين في حماه.
وإن التصحيح الوارد في سند الوكالة بشأن اسم المندوب موثق الوكالة، يعمل به إلى أن يثبت تزويره. وإن إبرازهم وثيقة حصر إرث مورثهم المدعي وحلولهم محله في متابعة الدعوة إزاء وفاته أثناء التقاضي، وذلك بشخص وكيلهم الأستاذ الجاجة، يفيد تفويضهم إياه بصفتهم الإرثية.
ومن حيث أنه بفرض الذهول عن استيفاء طابع المرافعة، فيمكن تدارك ذلك أثناء استخراج الحكم للتنفيذ.
ومن حيث أن شهادة مديحة أصغر ابنة المورث بدين المدعي لم تكن للمورث المدين أبيها وإنما كانت عليه، فلا مانع من قبولها عملا بالمادة 60 بينات. ومن جهة ثانية تعتبر شهادة مديحة المذكورة بمثابة إقرار بدين على أبيها المورث بحسبانها وإرثه له.
فضلا عن أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تكتف بقول هذه الشاهدة، وإنما اعتمدت على العديد من الشهود الذين لخصت وناقشت أقوالهم في الحكم إياه. أما شهادة وجيه أصفر زوج الشاهدة مديحة أصفر فمقبولة مبدئيا من الناحية القانونية عملا بالمادة 60 بينات التي حددت الذين لا تقبل شهادتهم، وهو ليس منهم.
ومن حيث أن الاستزادة من الشهود هو من حق المحكمة عملا بالمادة 68 بينات.
ومن حيث أن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على جواز الشهادة السماعية في الإثبات على أن يبقى تقديرها منوطا بقناعة قضاة الموضوع.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه تضمن تلخيصا لأقوال شهود الطرفين وتحليلا لها خلصت منه محكمة الموضوع إلى الاقتناع بشهود الإثبات والإعراض عن شهود البينة المعاكسة وعللت لذلك بما يكفي لحمل قضائها.
ومن حيث أن اقتصار الدعوى على مطالبة الطاعن بما يخصه من دين المورث بمقدار حصته الإرثية ومما آل إليه من مال المورث، يبرر قصر الخصومة عليه شخصيا في الدعوى من دون بقية الورثة، ولا سيما أن الأحكام القضائية ذات أثر نسبي.
ومن حيث أن السند العدلي بين يوسف أصفر والمدعي ممدوح هو سند بيع وأن الدفع بالمخالصة يثار ابتداء أمام النقض وكذلك السبب الثاني عشر. وإن المحكمة حفظت للطاعن الادعاء على استقلال بموضوع دعواه المتقابلة حيال جاهزية الدعوى الماثلة للفصل وعدم تأدية رسم الدعوى المتقابلة.
ومن حيث أن بقية أسباب الطعن لا تعدو كونها مجادلة في قناعة المحكمة التي مارست حقها القانوني في وزن الأدلة واستخلاص الحقيقة التي ارتكنت إليها وأن محكمة الموضوع قد كونت عقيدتها من مجمل اقوال الشهود مجتمعين، وهي مخولة الأخذ ببعض أقوال الشاهد دون البعض الآخر وبمقتضى سلطتها التقديرية رأت أن ثبوت مديونية المورث بالمبلغ يغني عن التوسع في مسائل جانبية تتعلق بتحديد الديون والدائنين الذين تم الوفاء لهم.
ومن حيث أنه لا تعقيب لمحكمة النقض على تقديرات محكمة الموضوع في المسائل الإثباتبة والوقائعية ن ما دامت كافية لحمل الحكم. الأمر الذي يستدعي رد الطعن لخلوه من عوامل النقض.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:
1- رفض الطعن موضوعا.
قرار 2400 / 1982 - أساس 790 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 1 - م. القانون 1983 - اصدار 01 الى 04 - رقم مرجعية حمورابي: 70069
ان الاصل في الشهادة ان تقوم على المشاهدة و الرؤية وان الشهادة المبنية على السماع غير مقبولة حصرا الا بالنسب و الوفاة والنكاح واصل الوقف و ولاية القاضي وان الاصرار على وجوب المشاهدة في مثل ذلك من شأنه ان يوقع الناس بحرج شديد من جهة ويؤدي الى تعطيل الحقوق المبنية عليها من جهة اخرى.
قرار 608 / 1983 - أساس 711 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 332 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69062
لا يجوز قبول الشهادة المبنية على السماع.
قرار 2 / 1998 - أساس 572 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 42 - م. المحامون 2000 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 9828
1- الشهادة على الزواج تثبت بالتسامع.
2- عدم جواز الاثبات بالبينة الشخصية ليس من النظام العام. وعلى من يتمسك به ان يدلي به قبل سماع الشهادات والا عد سكوته تنازلا.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 1021 / 1995 - أساس 950 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 373 - م. المحامون 1997 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 8869