اجتهادات عن فعل منافي للحياء المواد 505-506 عقوبات عام
اجتهادات عن المادة 505 عقوبات
ان اقدام المتهم على ملامسة شقيقة زوجته القاصرة ومداعبتها بصورة منافية للحياء وذلك بان اخذها بين ذراعيه واخذ يقبلها على فمها فان فعله يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة (519) عقوبات لبناني بفقرتها الاولى.
قرار 156 / 1972 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - لبنان
قاعدة 1797 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44808
ان التهتك اي الفعل المنافي للحياء يشتمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره.
قرار 385 / 1969 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1791 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44802
ان مجرد الاحتضان والتقبيل دون المساس بالعورات لا يشكل جريمة هتك عرض ولا شروعا في هتك العرض وانما فعل مناف للحياء.
قرار 75 / 1967 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 1796 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44807
ان مجرد امساك المميز بيد المشتكية والقائها ارضا دون ان يحاول رفع ثيابها او المساس باي جزء من جسمها مما هو داخل في معنى العورات لا يشكل فعله هذا شروعا في الاغتصاب او هتك العرض.
قرار 9 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 1793 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44804
ان الفعل الفاضح يدخل فيه افعال يرتكبها شخص على جسم الغير اذا لم تبلغ من الفحش درجة تستوجب عدها من قبيل هتك العرض.
ان محكمة الموضوع هي التي تقرر ما اذا كان الفعل قد بلغ من الفحش الدرجة التي تجيز اعتبارها هتك عرض، ولا تتدخل محكمة التمييز في النتيجة التي تتوصل اليها المحكمة.
قرار 90 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 1794 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44805
ان وقائع هذه الدعوى تشير الى ان الطاعن المتهم ادخل الغلام الى غرفته ووضعه على السرير وحاول ان يدير ظهر الغلام باتجاهه وان يخلع له بنطاله، ولكن الغلام استمر في المقاومة باصرار، وعندما راى ان المقاومة لم تجد نفعا لجا الى الحيلة ووعد المتهم بانه سيذهب الى البيت ثم يعود اليه بعد مدة، وعندها تركه المتهم على هذا الاساس.
فالوقائع تؤيد ان الطاعن اذ شرع في الفعل المتهم به عدل عنه بعد ان قبل بالراي الذي ابداه الغلام من عودته اليه في الموعد المحدد مما يجب معه اعتبار الطاعن قد رجع باختياره عما كان قد عقد العزم عليه، لانه كان بامكانه ارتكاب الجرم ضاربا راي الغلام عرض الحائط.
وان هذه الوقائع تنطبق على احكام الفقرة الثالثة للمادة (199) من قانون العقوبات. وان الافعال التي اقترفها المتهم مع تطبيق هذه المادة تشكل في حد ذاتها جنحة المداعبة المنافية للحياء مع قاصر.
قرار 763 / 1960 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1792 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44803
اجتهادات عن المادة 506 عقوبات
ان عرض عمل مناف للحياء على صبي دون الخامسة عشرة من عمره كان يطلب منه ارتكاب الفعل الشنيع معه، يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة (306) عقوبات اردني بقطع النظر عما اذا كان هذا العرض قد صدر على سبيل المزاح ام كان عرضا جادا، ذلك لان القانون بالنص على معاقبة مثل هذا العرض قد هدف الى حماية الصغار من ان يوجه اليهم كلاما منافيا للحياء.
قرار 31 / 1970 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 1800 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44811
ان جملة (من عرض على قاصر لم تتم الخامسة عشرة) الواردة في المادة (506) من قانون العقوبات لا يقصد بها قصر المعاقبة على تحرش بالقاصرين من الذكور دون الاناث وانما تشمل كلمة قاصر هنا الذكور والاناث على السواء وهذه المادة تعاقب على التحرش بالاناث اطلاقا مهما كان عمر المتحرش بها وعلى التحرش بمن لم يتم الخامسة عشرة من الذكور.
قرار 1933 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1798 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44809
ان المادة (506) عقوبات لم تنص على عدم رضاء المجنى عليها بالكلام المخل بالحشمة والموجه اليها الا ان طبيعة الجريمة تستوجب عدم رضاها اذ لا يتصور ان يخل الكلام بحشمة المجنى عليها ان كانت راضية به فالرجل الذي يغازل عشيقته تمهيدا لمجامعتها برضاها وباتفاقها معه لا يتصور ان يخل كلامه هذا بحشمتها كما لا يتصور ان يكون المشرع قد قصد عدم تحريم ارتكاب الفحشاء مع امراة كبيرة برضاها ويحرم مجرد توجيه الكلام الممهد لارتكاب الفحشاء.
قرار 7333 / 1961 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1799 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44810
جريمة الاعمال المنافية للحياء هي التي لا تتعدى الافعال المادية لا تعد وان تكون مثيرة لشعور الخجل نظرا لمنافاتها لمقتضيات الاحتشام والاستقامة ولكنها لا تمتد الى العورات والسوات ولا ترتقي لدرجة هتك العرض.
قرار 18 / 1952 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 1801 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44812