اجتهادات عن شهادة الاب وابن الأصل للفرع
اذا كانت شهادة الابن تعود بالنفع لابيه فانها لا تقبل. ولو انها مقبولة بالنسبة لبقية الورثة لو لم يكن هذا الاب منهم. فشهادة الفرع للاصل تكون مدعاة للارتياب لوجود المصلحة. ولان الامتناع عن الشهادة او اداء الشهادة على وجه لا يفيد القريب او على وجه يضر به مدعاة للنفور وتعطيل روابط القرابة.
قرار 1821 / 1983 - أساس 1543 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 549 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20642
يجوز سماع شهادة الاب في الدعوى المتكونة بين ابنه واخر اذا طلبها خصم ابنه.
قرار 513 / 1963 - أساس 1413 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1963 - رقم مرجعية حمورابي: 23175
ان شهادة القريب ضد قريبه مقبولة، كما انه يجوز سماع شهادة الزوجة ضد زوجها اذا طلب الخصم ذلك، قياسا على جواز سماع شهادة الاب في الدعوى المتكونة بين ابنه واخر، اذا طلبها خصم ابنه.
فاذا طلب الخصم هذه الشهادة وهو يعلم بالقرابة بين الشهود وبين خصمه سماع شهادتهم، فليس له طلب استبدالهم بغيرهم بعد سماع اقوالهم.
قرار 1947 / 1982 - أساس 1489 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 544 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20637
- ان شهادة القريب ضد قريبه مقبولة كما انه يجوز سماع شهادة الزوجة ضد زوجها اذا طلب الخصم ذلك قياسا على جواز شهادة الاب في الدعوى المتكونة بين ابنه واخر اذا طلبها خصم ابنه.
- فاذا طلب الخصم وهو يعلم بالقرابة بين الشهود وبين خصمه سماع شهادتهم فليس له طلب استبدالهم بغيرهم بعد سماع اقوالهم.
قرار 1947 / 1982 - أساس 1489 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 175 - م. المحامون 1983 - اصدار 03 - رقم مرجعية حمورابي: 1702
1- إن نص المادة (60) من قانون البينات لم يجز شهادة الأصل للفرع، و لا الفرع للأصل، و هذا المنع بصراحة النص القانوني ينال الشهادة المطلوبة لمصلحة هذه الدرجة من القرابة، و لا يشمل أو يقصد به شهادة هذا القريب ضد درجة القرابة (الغير) لانتفاء المصلحة و الميل العاطفي.
2- إن ما نصت عليه المادة (60) بينات بالنسبة لواقع الشهادة هو منع القريب من الشهادة لقريبه لعلة القرابة، التي ربما دفعت هذا القريب التحيز إلى قريبه، أما شهادة القريب ضد قريبه فلا تنطوي على أي محظور لأن الأصل في الأشياء الإباحة، و النص القانوني لم يحظر شهادة القريب ضد قريبه في درجة القرابة المنصوص عنها في المادة (60) بينات، (قرار محكمة النقض رقم /1350/ و أساس /2110/ لعام 2000، و أيضا قرارها رقم /1519/ و أساس /1802/ لعام 1999، و /2449/ تاريخ 1997-12-21).
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
* أسباب الطعن:
1- إن المانع الأدبي متوافر في الدعوى بين طرفيها مما يجوز معه الإثبات بالشهادة و خصوصية الأمور الأسروية يعطي لأفرادها فقط حق الاطلاع مما يجعل نص المادة (60) لا ينطبق على النزاع.
* في القانون:
من حيث هدفت دعوى المدعية إلى فسخ تسجيل حصة (800) سهما من العقار (26/18) غربي دمشق الجديدة عن اسم المدعى عليه عارف و إعادة تسجيلها باسم مورثتها عفت... تأسيسا على أن والدتهم اشترت الحصة من مالها و سجلها على اسم ابنها المدعى عليه على أن يعيد تسجيلها باسم والدته و قد ردت الدعوى، ابتداءا لعدم الثبوت. و نتيجة الاستئناف جرى تكليف المدعية لإحضار شهودها و تبين أن أحدهما ابن المدعية و الآخر زوج أختها الجاري الادعاء و إضافة إليها باعتبارها من الورثة. و حيث امتنعت المحكمة عن سماعهم لعدم الجواز القانوني إعمالا لنص المادة (60) بينات و صدقت القرار البدائي لعدم الثبوت فكان الطعن الواقع على القرار المذكور اتكاءا على الأسباب سالفة الذكر. و لما كان نص المادة (60) من قانون البينات لم يجز شهادة الأصل للفرع و لا الفرع للأصل و كان هذا المنع كما هو صراحة النص هو منع الشهادة المطلوبة لمصلحة هذه الدرجة من القرابة و لم يكن قصده إذا منع شهادة هذا القريب ضد درجة القرابة أي لمصلحة الغير لانتفاء المصلحة و العاطفة. و في هذا المجال تقول محكمة النقض قرار (1350) أساس (2110/2000) و قرار (1519) أساس (1802/1999) و (2449) تاريخ 1997-12-21 أن ما نصت عليه المادة (60) بينات بالنسبة لواقع الشهادة هو منع القريب من الشهادة لقريبه لعلة القرابة التي ربما دفعت هذا القريب المتحيز إلى قريبه أما شهادة القريب ضد قريبه لا تنطوي على أي محذور كما أن الأصل في الأشياء؟ و النص القانوني لم يحظر شهادة القريب ضد قريبه في درجة القرابة المحكي عنها في المادة (60) بينات. و بمفهوم أوضح فإن نص المادة إنما يستعرض حالة النزاع بين شخص و آخر لا تربطهما قرابة مانعة و احتكم أحدهما لشهادة قريبة الممنوع من الشهادة كأبيه مثلا فإن هذه الشهادة لا تسمع و على القاضي أن يرفض سماعها و إذا سمعها عليه أن لا يأخذ بها ذلك أن هذا المنع من النظام العام. أما إذا كان طالب البينة هو الطرف الآخر و احتكم لشهادة قريب خصمه الممنوع شهادته له في درجة قرابة المنع بعيدا عما تنتهي إليه هذه الشهادة - طالما أن من قرر المنع لمصلحته قد ارتضى المخاطرة و احتكم لشهادة و وجدان قريب خصمه و لعل الخطر سالف الذكر تولد عن خوف المشرع من تأثر الأشخاص الذين عندهم درجة القرابة تلك فتأتي شهادتهم مشوبة و محكومة بالعاطفة التي تميل تجاه القريب فأراد المشرع حماية الغير و القرابة معا من عوارض هذا الميل العاطفي ما لم يرتضي الغير بالاحتكام لشهادة القريب بواقعة هو طلب إثباتها. و كان لا بد من العودة إلى النشأة التاريخية لهذا النص مع الأخذ بعين الاعتبار أن النص مستمد من مجلة الأحكام العدلية المادة (170) المستمدة من الشريعة الإسلامية (عامة و الفقه الحنفي خاصة). و قد كان الأصل في الإسلام جواز شهادة من كان أهلا لتحمل الشهادة و لو كان ذا قربى ما لم يكن متهما أو ظنينا بشكل يسقط أهليته. و قد ثبت ذلك بقول عمر رضي الله عنه (المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجريا عليه شهادة زور أو مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة /التذكرة/) الأستاذ سعدي أبو حبيب. و تأكد ذلك بشرح ابن القيم للعبارة الأخيرة من ذات النص بقوله (و كذلك شهادة القريب لقريبه لا تقبل مع التهمة و تقبل بورثها و هو الصحيح). و جرى الأستاذ سعدي أبو حبيب أن ضعف الوازع الديني و عدم قبول البعض لكلمة الحق و الخشية من الجهر به كل ذلك حمل الفقهاء على منع قبول الشهادة لبعض الأقرباء من هنا نجد أن هذا المنع هو استثناء من الأصل و على سبيل الحصر لا يجوز التوسع فيه و لا القياس عليه و كان هذا الموقف من الفقه إذا قائم على الخوف من التهمة التي يمكن أن تنشأ عن احتمال تحقيق منفعة للشاهد بحكم قرابته لمدعي الحق أو ميله عاطفيا أو محاباته لطالب الشهادة الذي تربطه به تلك القرابة بشكل يؤدي إلى حيدته عن الحق. و نجد أن الفقه و الاجتهاد قد اعتبرا شهادة القريب ضد قريبه كشهادة الأصل على الفرع أو العكس جائزه من خلال سكوت النص و صمت المشرع عن النهي عنها أو حظر و شهادة بعض هؤلاء الممنوعين على بعض فكان الجواز هنا لانعدام الموجبات التي دفعت لإيجاد نص المادة (170) مجلة الأحكام الأحكام العدلية و ما يقابلها من قانون البينات المادة (60) فجاء الفقه غير ممانع للخصم من أن يطلب إثبات ما يدعيه بشهادة أصل خصمه أو نوعه أو زوجه مع علمه بهذه القرابة. و لما كان و الحالة ما ذكر قد ثبت الحظر الذي تمناه المشرع في المادة (60) و ثبت الجواز لذات الممنوعين في درجة القرابة من خلال صحة المشرع و سكوته عن منع الشهادة ضد القريب في تلك الدرجة أعمالا لقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة فإن ما يعرض لقاضي في؟؟ عائلي قد يشكل حالة وسط تحكمها قاعدتين قد تؤدي إلى تهاترهما معا حين نصطدم بشهادة الأصل للفرع و بذات الوقت شهادة الأصل ضد الفرع. بحسبان أن الواقعة تعد عائلية في المطلق و هي تدور ضمن إطار الأسرة الواحدة بحيث قد لا يطلع عليها سوى أفراد هذه الأسرة و لا مجال لتسمية شهود مع قيام المانع الأدبي إلا من ذات أفراد الأسرة فيجتمع الممنوع من الشهادة مع المسموح في ذات الواقعة فإذا عرضت مسألة بين شقيقين احتكم أحدهما لإثبات دعواه لشهادة والده و احتكم الآخر في إثبات دفعه لشهادة والده كنا أمام شهادة قريب لمصلحة قريبه الممنوع من الشهادة و بذات الوقت شهادة قريب ضد قريبه المسموعه فعند قيام حالة المنع و الإجازة في كلا المتخاصمين تتهاتر كلتا القاعدتين - حينها يتم العودة إلى أصل النص و هو الحظر إلا أن هذا الحظر مع ما رافقه من أسباب موجبه قد لا يجد مطرحه في مثل حالة قيام ذات القرابة بين المتخاصمين و الشاهد المطلوب في ذات درجة القرابة حينها لا بد من العودة إلى الأصل في سماع الشهود و هو الجواز المطلق على ما قال به الفقه ذلك أن درجة القرابة الواحدة لا يخشى معها الخوف من الميل و العاطفة التي قد تدفع الشاهد القريب لأن يحيد عن الحق أو يحابي أحدهما على الآخر طالما أن القرابة واحدة بالنسبة للطرفين فإن موجبات الحظر هنا لا تجد مطرحا لها حين تعرض للقاضي مثل هذه الحالة في مثل هكذا نزاع و تكون أمام قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة إذ لا يعقل قيام الخشية من ميل الأم أو الأب تجاه أحد الأبناء دون الآخر بل على العكس نجد أن المنطق السليم لا بد سيفرض أن الاحتكام هنا في الشهادة إنما مطرحه السليم هو هذا القريب في ذات الدرجة لكلا المتخاصمين أما كان أو أبا و يتعزز هذا الرأي و التوجه بأن المشرع عندما وضع المنع إنما رمى إلى افتراض قيام نزاع بين أشخاص لا تربطهم رابطة قرابة قوية بذات الدرجات المعينة بحيث يكون أحدهما قريبا للشاهد بدرجة قرابة المنع في حين أنه يستحيل أن يكون خصمه في ذات درجة القرابة للشاهد و بمعنى آخر غريب عنه فكان الحظر لحماية هذا القريب من محظور العاطفة و الميل للقريب على حسابه ما لم يرتضى هو المخاطره و الاحتكام لشهادته حين يطلبه هو لإثبات دفعه أو دعواه الأمر الذي ننتهي معه إلى جواز سماع القريب المعدد في المادة (60) لقريبه في المنازعة القائمة بين طرفين تربطهما ذات درجة القرابة مع الشاهد. و في العودة إلى الدعوى موضوع النزاع يتضح أن طالبة الشهادة هي شقيقة خصمها أن المطلوب شهادتهم من قبلها هما ابنها مازن و هو ممنوع من الشهادة لصالحها و محمد... و هو زوج شقيقتها و هو ممنوع من الشهادة باعتبار الدعوى مقامه من المدعية إضافة لتركة مورثتها و منها شقيقها زوجة الشاهد في حين هؤلاء الشهود ليسوا في ذات درجة القرابة من المدعى عليه عارف... فالشاهد الأول يكون ابن أخته و الشاهد الثاني صهره و لا مطرح لقبول شهادتهما بمواجهته ما لم يكن هو ذاته المدعى عليه قد احتكم لشهادتهما ضد المدعية عفاف... و حيث أن القرار الطعين قد راعى هذا المبدأ و أحسن التطبيق القانوني لنص المادة (60) فقد غدا جديرا بالتصديق بعد أن عجزت أسباب الطعن من النيل من صحته.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رفضه موضوعا.
3- مصادرة التأمين و إعادة الملف لمرجعه.
قرار 2 / 2017 - أساس 1023 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 213 - م. المحامون 2017 - اصدار 05 إلى 08 - رقم مرجعية حمورابي: 74982
يجوز سماع شهادة الاب في الدعوى المتكونة بين ابنه واخر اذا طلبها خصم ابنه.
قرار 1413 / 1963 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 523 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22140