منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > أدبيات وقوانين مهنة المحاماة

أدبيات وقوانين مهنة المحاماة المحاماة هي المهنة الوحيدة التي قامت بالأساس وتقوم على مجموعة من الأدبيات والأخلاقيات والأعراف والتقاليد وكانت هي الدعامة التي بنيت عليها قوانين تنظيم المهنة. في هذا القسم نحيي ونناقش أدبيات المهنة وأصولها وقوانينها.

إضافة رد
المشاهدات 10878 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-01-2007, 12:44 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أمير تريسي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أمير تريسي غير متواجد حالياً


افتراضي أفكار حول تعديل قانون المهنة

أمير إبراهيم تريسي
محام
أريحا ـ سوريـــــة ـــ جنوب مبنى الهاتف ــ بناء سوق الهال
هاتف: مكتب :710291 ــــ*ـــ منزل:711364
جوال: 094411364 * تلفكس : 023715291
بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة الزميل المحترم الأستاذ :
تحية الحق و العروبة
أما بعد
زميلي الموقر : اسمح لي سيدي الفاضل أن أتقدم إليكم بأفكار أولية تتضمن نظرة متأنية في قانون تنظيم مهنة المحاماة الحالي و ما رأيت فيه هنات و مواد يجب تطويرها بما يخدم المصالح المهنية لشريحة المحامين و بما يحقق أهداف العمل النقابي
و هذه الأفكار هي ثمرة جهد متواضع كرسته للوصول إلى أفضل الحلول لبعض مشاكل المحامين و ما تعاني منه مهنتنا الجليلة في هذه الأيام . حيث رأت انه من واجبي أن أقول كلمتي دون أن انتظر النتائج إذ لا بد للإنسان من أن يقول كلمته و لو كان ذلك على مبدأ أمين البستاني وهو القائل (( قل كلمتك و امش ))
نعم إنني لا انتظر النتائج و لكنني على ثقة تامة من أن ما قدمت لا بد من انه سيلقى أذنا صاغية و عينا ثاقبة و رأيا متأنيا من لدنكم و هذا ما دفعني إلى متابعة البحث و التأكيد علية إذ يعتبر بحثي هذا تكملة لما سبق و أن أطلعتكم عليه فيما سبق
راجيا من سيادتكم حسن التصويب و التغاضي عن الزلات و الهنات كبيرة كانت أو صغيرة و التي رافقت هذا الجهد المتواضع فالخطاء لا بد أن يواكب العمل إذ لا عمل بلا أخطاء و يبقى الهدف و الغاية هما مناط التقييم
اشكر لكم كرم الخلق و سعة الصدر و الله من وراء القصد و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام
أريحا في ــــــــــا 31/12/ 2006
المحامي
أمير إبراهيم تريسي
عضو المؤتمر العام لنقابة المحامين



تعديل المادة \1\ من القانون
و ذلك بما يضمن استقلال المحامي بعمله و يرفعه إلى مستوى الشريك الفعلي في تحقيق العدالة و إرساء قواعدها . و إعلاء كلمتها . و يبعده عن التبعية . (( سواء لموكله أو للجهة التي يمارس مهنته أمامها أو أي جهة أخرى )) . و الارتقاء بالمحامي إلى مستوى الشريك الفعلي في صنع العدالة و إرساء أسس العدل . بدلا من مستوى المساعد في هذا المضمار .
و اقترح أن يكون التعديل على الشكل الآتي
(( المحاماة مهنة علمية فكرية حرة تؤدي خدمة عامة تستهدف تحقيق غايات إنسانية و وطنية و تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد مبدأ سيادة القانون وذلك من خلال كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين و يمارس المحاماة المحامون دون غيرهم طبقا لأحكام هذا القانون و باستقلال تام و لا سلطان عليهم سوى لضمائرهم و لأحكام القانون )) .
إلغاء المادة \3 \
باعتبار أن بقاء تطبيق هذه المادة يتنافى مع النهج الذي اعتمده السيد الرئيس بشار الأسد وخاصة لجهة ما يسعى إليه و ما يعمل عليه سيادته من السعي إلى إصدار قانون الأحزاب و إرساء أسس الديموقراطية و الشفافية و سعيا من سيادته إلى توسيع دور النقابات المهنية في بناء الوطن الحر
و في مطلق الأحوال و أيان كان الرأي فانه يجب
أو تعديل هذه المادة
(( و ذلك بحذف كلمة و ــ توجيهاته ــ من النص الأصلي على الأقل ))
و هو اضعف الإيمان , باعتبار أن هذه الكلمة تربك العمل النقابي لشموليتها و سعة تفسيرها و باعتبار أن المقررات و المبادئ تكون أكثر دقة و أكثر وضوحا و يمكن بناء استراتيجية واضحة وعميقة بناء عليها أما التوجيهات فهي أدنى من ذلك و قد تصدر عن أشخاص لا يملكون الرؤية البعيدة و بالتالي تكون متناقضة و ذلك بعكس المقررات و المبادئ التي ترسم السياسة العامة
تعديل المادة \4\
(أ?) ــ بإلغاء الفقرة ( 3) منها و في مطلق الأحوال و في حال لم يتم الإلغاء فإننا نرى :
تعديل الفقرة (3) من المادة (4)
وذلك بما يتوافق مع ما تتجه إليه الدولة لجهة التحول إلى سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي الموجهة بدلا من سياسة التحول الاشتراكي
تعديل المادة (5) و ذلك :
تعديل الفقرة (3) منها على الشكل التالي
(1) ــ إنشاء الجمعيات التعاونية العلمية و السكنية و الاستهلاكية و النوادي الرياضية و الفنية و الثقافية و رياض الأطفال و إنشاء صناديق الادخار و التسليف السكني و التعاون و الضمان
(ب) ــ إضافة فقرات جديدة إلى المادة (5) وعلى الشكل الآتي :
(1) .................(4) .
(5) إنشاء وحدات سكنية و مستشفيات و صيدليات استثمارية و رياض أطفال و دور حضانة و مراكز استجمام و نواد سياحية لأعضائها
(6) ـ إقرار نظام ضمان صحي خاص يستفيد منه المحامون العاملون و المتقاعدون و آسرهم على أن يشمل كافة الأمراض العرضية منها و الاسعافية و أمراض الشيخوخة و العجز عن العمل بكافة أشكاله و أنواعه ))
(7 ــ(( إقرار نظام تأمين يشمل الكوارث و الحريق و السرقة و يشمل كافة المحامين المقيدين بالجدول و المتقاعدين ))

إحداث فقرة (8) ضمن المادة ((5)) المشار إليها:
الأسباب الموجبة :
نرى وجوب إنشاء هيئة خاصة بنقابة المحامين للرقابة و التفتيش عليها و يكون لها صلاحية التفتيش و الرقابة على كافة أجهزة النقابة المركزية و فروعها وعلى خزانة التقاعد وكافة الصناديق والمؤسسات و الجمعيات و الهيئات النقابية و لها صلاحية محاسبة المقصرين و المهملين و حق إحالة من ترى انه مسيء منهم إلى مجلس التأديب و القضاء المختص و تحدد صلاحيات و اختصاصات هذه الهيئة بموجب نظام داخلي يقره المؤتمر العام للنقابة (( خلال فترة انتقالية لا تتجاوز السنة من تاريخ إقرار القانون الجديد ))
و تكون هذه الهيئة مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام المؤتمر العام للنقابة الذي يملك حق تعيين أعضاء هذه الهيئة بطريق الانتخاب السري و له حق عزلهم و سحب الثقة منهم و محاسبتهم و اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم
و هذا الرأي يستلزمه التطور الكبير الذي طرأ على نقابة المحامين و مؤسساتها و ما نأمل أن تتجه إليه جهود النقابة في المستقبل لجهة توسيع صلاحيات النقابة و إحداث مؤسسات و هيئات جديدة فيها بهدف تامين حياة كريمة لجميع المحامين ممارسين منهم و متقاعدين فضلا عن أن إيجاد مثل هذه الهيئة يفعل دور المؤتمر العام للنقابة و يجعل منه السلطة الرقابية الأولى في الهرم النقابي
نص الفقرة (8) من المادة ((5)) المقترح
(8) ــ إحداث هيئة خاصة للرقابة و التفتيش على كافة أجهزة النقابة المركزية و فروعها وعلى خزانة التقاعد وكافة الصناديق والمؤسسات و الجمعيات و الهيئات النقابية . تحدد صلاحياتها و اختصاصاتها و ينتخب أعضاءها من قبل المؤتمر العام للنقابة
إضافة فقرة برقم(9) إلى نص المادة ((5)) و ذلك :
(9) ــ السعي لإحداث معهد عال للمحاماة و القضاء و العمل بالتعاون مع وزارتي العدل و التعليم العالي لتطوير فكرة المعهد القضائي الحالي و تعميمها و فتح أبواب الدراسة فيه لكل الراغبين و تطوير برامجه و إحداث درجة علمية له و وضع نظام داخلي جديد له
الأسباب الموجبة لهذا الإحداث :
إذا كان المحامون المخضرمون هم قطب الرحى في تنظيمنا النقابي فان المرشحون لدخول المهنة ( طالبي القيد في الجدول ) هم الدم المتجدد لهذه النقابة و لكي لا تسقط مهنة المحاماة في هاوية الجمود والرداءة، فانه من المفترض بل الواجب إعداد المحامي ليكون "محاميا" قبل أن يلج الدراسات الجامعية بوقت طويل وكذا أثناءها. .ذلك أن الكثير من من هذه الأعداد و الأفواج التي تتخرج من مختلف كليات الحقوق في سورية تعاني من نقص كبير في المستوى العلمي و خاصة المهني منه .
فكيف عندما تنبري ثلة من هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين و تعلن عن رغبتها في الانخراط في مهنة المحاماة و تطلب قيدها في الجدول و يكون المئات منهم ((من طالبي القيد )) قد أتو إلى هذه إلى المهنة لأنه لم تفتح أمامهم سوى أبوابها . وتكون الأغلبية من هؤلاء تنقصهم الهمة والحماس .
وباختصار شديد : إن المحامي المتمرن مهمل وناقص التأطير. ونتيجة لذلك نحصل دائما على " محامين " ضعيفي المستوى . هؤلاء الذين سيشكلون في المستقبل " خطرا " حقيقيا على موكليهم ومن ثم على المهنة برمتها.
الأمر الذي بات يقتضي منا اليوم إحداث معاهد خاصة لتكوين المحامين
و إعدادهم لاجتياز امتحان الدخول إلى نقابة المحامين. وهذه المعاهد يمكن أن توصف بمرحلة ما قبل المحاماة. و ما بعد التعليم الجامعي . يتعلم الطالب فيها بالإضافة إلى المواد القانونية والقضائية أو غير القضائية طريقة الإلقاء. حيث يتم فيها تلقينه معارف مهمة جدا من حيث تدريس الحركة والنبرة والذاكرة والخوف والتعبير والارتجال والتركيز إلخ...
وبعد النجاح وقضاء سنة أو سنتين من الدراسات النظرية والتطبيقية،في هذا المعهد . يمكن للخريج أن يطلب الانتساب إلى احد فروع النقابة و هذا أمر يقتضيه واقع الحال .
ذلك أنه وبإجراء مقارنة بسيطة بين الشروط القاسية المفروضة هذه الأيام من أجل قبول الطالب في المعهد القضائي والشروط الحالية المطلوبة لقيد المحامي في جدول المحامين المتمرنين ، سيتبين لنا و بكل بساطة و بسرعة أن وزارة العدل لدينا تحتفظ لنفسها بأحسن العناصر من بين مختلف الأفواج التي تتخرج من كليات الحقوق في سورية و هؤلاء يتم تلقنهم تكوينا نظريا وتطبيقيا يمكن أن نصفه إلى حد بعيد بالمقبول وهي بذلك تساهم بطريقة مباشرة في تدهور مهنة المحاماة من جهة . و رفع سوية القضاة من جهة أخرى .
الأمر الذي سيترتب عليه في المستقبل ــ إن لم يتم إجراء دراسة في هذا الموضوع وإيجاد حلول لهذه المشكلة - تخرج محامين ضعيفي المستوى أمام قضاة مكونين بشكل صحيح و مقبول إلى حد ما . و بالتالي سنكون في المستقبل القريب بعيدين جدا عن مستوى القضاة الذين اعدوا إعدادا جيدا و سيكون الوضع عكس ما كان عليه الحال في الماضي. ولن يتم بالتالي الدفاع عن مصالح المتقاضين إلا بصورة سطحية، و ستنحدر المهنة إلى الحضيض و ستكون حركتها شبه مشلولة لجهة الخدمة العامة التي تستهدفها هذه المهنة و التي تتمثل فيها استقلالية المحاماة .
إن الانطباع السائد بأن لا أحد يعي بالحالة التي تتردى بها مهنة المحاماة اليوم في سورية و الإحساس باللامبالاة الذي نجده لدى مختلف الفئات العمرية من المحامين و بين مختلف مؤسسات النقابة و هيئاتها و فروعها و حتى مؤتمرها العام و مجلس نقابتها .
و الهمس المتواصل بأن الأغلبية لا تقوم سوى باجترار المجادلات القائمة منذ حوالي نصف قرن من الزمن هنا وهناك. إذ يتم الدفاع عن أي شئ سوى عن مهنة المحاماة.
الأمر الذي يؤكد بأنه قد آن الأوان لإخراج المعاهد المتخصصة للتكوين المهني للمحامين إلى حيز الوجود والتي ستتولى تلقين تكوين نظري وتطبيقي ــ مع تدريب عملي على يد شيوخ المحامين و القضاة والخبراء ولدى الكتاب بالعدل و الموثقين العقاريين و الإداريين و غيرهم ولدى كافة المحاكم .........إلخ ـــ
تدريب يكون على مستوى كبير من الجودة. وعلى مكاتب المحامين المسجلين بجدول المحامين الأساتذة ممن لهم باع طويل في المهنة أن تضطلع بتلك الرسالة بما يلزم من روح المسؤولية حتى يتم ضمان هذه الخدمة في المستقبل بصورة ملائمة.
لذلك نرى وجوب تعميم تجربة المعهد القضائي و توسيعه بشكل يصبح معه قابلا لاستيعاب كل من يرغب في ممارسة القضاء و المحاماة طبقا لمرسومي إحداثه و تعديله و طبقا لنظامه الداخلي و نقترح أن يكون اسمه ( المعهد العالي للقضاء و المحاماة ) و أن يكون الانتساب إليه حرا و ضمن القانون الناظم له و على أن يكون اختيار القضاة و المحامين من بين خريجه ضمن الأسس و الشروط التي يقررها مجلس القضاء الأعلى لجهة القضاة . و مجلس نقابة المحامين بالنسبة للمحامين
و بعد ذلك نرى أن يخضع طالب القيد في جدول المحامين المتمرنين ــ بعد نجاحه في المعهد ــ لامتحان (( شفهي أو كتابي وذلك وفق نموذج عام يقرره المؤتمر العام لنقابة المحامين )) تنظمه مجالس الفروع تمنح من خلاله للطالب شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، فإن نجح يمكن قبول قيده على جدول المحامين المتمرنين
باعتبار أنه و من البديهي القول بأن التكوين الذي سيلقن في هذا المعهد لن يكون سوى إعدادا أوليا لممارسة مهنة المحاماة. أما التكوين الحقيقي فسيتم اكتسابه على أرض الواقع. غير أن هذا الإعداد الأولي سيكون قاعدة لأي تكوين مستقبلي وسيسهل لمن يريد ممارسة مهنة المحاماة التأقلم بشكل أفضل مع الوسط القضائي. وعلاوة على ذلك، وأثناء السنة أو السنتين التي سيقضيها الطالب في المعهد ، سيعرف خلالها هذا الطالب إن كان قد أصاب الاختيار أم أنه قد أخطأ طريقه.و هو بهذه الحال لن يخسر شيئا باعتباره قد حاز على مؤهل علمي عالي سيعطيه الأفضلية لدى كافة المؤسسات و الهيئات العامة و الخاصة أو شبه العامة التي يرغب بالعمل عندها إن هو رأى عدم تأقلمه مع مهنة المحاماة و رغب عنها .
ومن ناحية أخرى فانه سيكون على هذه المعاهد الاضطلاع بدور أخر غير التدريب و التأهيل و يتمثل في مراقبة الظروف التي يمر فيها الطالب أثناء الدراسة ، وهو أمر لا يستهان به، لجهة تحديد شخصية طالب القيد و رسم صورة حقيقة له .
ذلك أن مثل هذا المعهد يمكن أن يعد بيانا واضحا عن طباع الطالب و عاداته و مناقبه و سلوكه و استقامته و أمانته و سائر ما يتصل بأخلاقه و ماضيه و هذه الأمور يجب أن تكون في اضبارة طالب القيد في الجدول و ترسل من المعهد إلى فرع النقابة الذي يطلبها باعتبار أنها تفصح و بشكل واضح عن سوابقه في حال وجودها و هي بذات الوقت تتضمن تقييما لهذه السوابق ( في حال و جودها ) ضمن تسلسل منطقي و محدد للحوادث الهامة في حياة الطالب و الوقائع التي كونت شخصيته بما يمكن أن يؤلف خطا بيانيا لحياته يمكن من خلاله استقراء مستقبله المهني .
و هذا لا يعني بالمطلق إعفاء طالب القيد من تقديم البيانات التي استقر العرف المهني على اعتمادها .



تعديل المادة ( 7)
م(7) ــ إن حق الرقابة و التفتيش على نقابة المحامين و فروعها منوط بالجهات النقابية المنصوص عنها في هذا القانون ))
تعديل الفقرة (3 ) من المادة \ 9 \
الأسباب الموجبة لهذا التعديل
1\ ــ عدم اعتماد أي سن يزيد على الأربعين سنة في معرض التسجيل في النقابة لجهة من يطلب القيد محاميا متمرنا .
2\ ــ اعتماد سن الخامسة و الأربعين لمن يطلب القيد محاميا أستاذا . وذلك سواء كان طالب القيد : قاضيا أو أستاذا جامعيا . تتحقق فيه الشروط المطلوبة (( و هي مضي خمس سنوات على الأقل على عمله في القضاء أو كأستاذ جامعي )). أو كان محاميا أستاذا (( سبق وان رقن قيده وكان قد مارس مهنة المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات محاميا أستاذا و يطب إعادة قيد اسمه في الجدول مجددا )) .
3\ ــ اعتماد سن الخامسة و الخمسين سنة كحد أقصى لمن سبق له و أن مارس المحاماة مدة تزيد على العشر سنوات محاميا أستاذا . و لم يمض على ترقين قيده أكثر من عشر سنوات .
و عليه و في مطلق الأحوال نرى أن يكون التعديل على الشكل التالي :
(( غير متجاوز الأربعين من العمر إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو عمل محاميا لدى إدارة قضايا الدولة أو مارس القضاء أو تدريس العلوم القانونية في كليات الحقوق المعتمدة بصفة أستاذ أو أستاذ مساعد . ممارسة فعلية لا تقل عن سبع سنوات و غير متجاوز لسن الخمسين عاما ))
تعديل الفقرات (5 ـ 6ـ 7ـ 8) من المادة \9\
الأسباب الموجبة لهذا التعديل :
إن ما جرى عليه العرف لدى بعض نقابات المحامين العريقة هوان يقوم مجلس النقابة (( مجلس فرع النقابة ـ لدينا ــ )) بتسليم طالب القيد قائمة تتضمن أسماء وعناوين النقيب و أعضاء النقابة الحاليين (( رئيس الفرع الحالي و أسماء أعضاء مجلس الفرع الممارسين لعملهم ــ لدينا ــ )) وكذا الرؤساء و الأعضاء السابقين ليقوم بزيارتهم.
والهدف من هذه الزيارات هو التمكن من تكوين فكرة حول المرشح وتقييم قدراته إن صح القول وعند الاقتضاء، تقديم تحفظات من قبل المذكورين حول دخوله إلى المهنة.
ولهذه الغاية، يجب إجراء مناقشة جدية بين المذكورين و بين طالب القيد يتم على إثرها تحرير تقرير يوجه بطريقة سرية من قبل المذكورين إلى مجلس الفرع .
أي يجب ألا نكتفي ــ كما هو المعتمد اليوم ــ بوضع توقيع أستاذين أو ثلاثة على الاستمارة المسلمة لطالب القيد بقصد تزكيته و ترشيحه و يكون ذلك غالبا بدون معرفة المرشح معرفة حقيقية حيث تبنى التزكية على معرفة سطحية و بتوسط من الأستاذ المرشح للتدريب طالب القيد ويتم ذلك بشكل عرضي غير مبني على قناعة حقيقية و بدون استقبال طالب القيد في مكتب أي واحد من المحامين الموقعين على استثماره حسن السيرة أو التزكية بل حتى دون تحدث حدهم مع المذكور .
و بالتالي فإننا نرى أن يقوم مجلس الفرع بإجراء بحثا حقيقيا حول أخلاق المرشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة دون تحديد لهذه الوسائل .
و خاصة لجهة السجل العدلي لطالب القيد حيث يجب اعتماد التذكرة رقم (1) التي تصدر عن السجل العدلي وعدم الاكتفاء بالأنماط الأخرى التي تصدر عن هذا السجل كتلك التي تحمل عبارة (( لا حكم عليه ))
باعتبار أن : التذكرة المشار إليها تتضمن كافة المعلومات الشخصية و الخاصة بطالب القيد ــ سواء وقع عليها إعادة اعتبار أم لا أو أنها قد سقطت لأي سبب من أسباب السقوط (( ــ لطفا يراجع ــ القرار رقم ( 3092) الصادر في الخامس من شهر نيسان سنة 1931 . المعدل للقرار رقم ( 339) الصادر بتاريخ العشرين من شهر أيلول سنة 1924 المتضمن تأسيس السجل العدلي في سورية في عهد الانتداب الفرنسي . ))
تعديل الفقرة \5\ من المادة(9)
(( ذا سيرة حسنة توحي بالثقة ...... و يثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص و فق أسس يعتمدها المؤتمر العام للنقابة وتحدد في النظام الداخلي و ترتكز حصرا على البيانات المدونة في التذكرة رقم (1) التي يصدرها السجل العدلي ))
تعديل الفقرة ( 8 ) من المادة ((9))
(8) ــ( حذف عبارة غير مشطوب من إحدى النقابات التي كانت قائمة بموجب القوانين السابقة لسبب تأديبي و ذلك لعم جدواها في هذا اليوم و من ثم تعديل الفقرة \8\ على الشكل التالي )
(( غير معزول أو مطرود من.......... أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لأي سبب كان غير تعسفي ))
إلغاء الفقرات ( ب ـ ج ــ د )) من المادة \11\ من القانون
\1\ ــ في حال لم يتم إلغاء الفقرة (ب) منها نرى تعديل البند السابع منها على الشكل الآتي :
7 ــ(( عضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات و مجالس المدن و البلدات ))
و مناط ذلك أن المهام التي يمارسها أعضاء المكاتب التنفيذية في مجالس المدن و البلدات لا تقل أهمية عن تلك التي يقوم بها أقرانهم في المكاتب التنفيذية في المحافظات خاصة لجهة رؤساء مجالس المدن و البلدات حيث يؤد هؤلاء خدمة عامة تضاهي ما يقوم بها أقرانهم المذكورين
\2\ ــ في حال لم يتم إلغاء الفقرة (ج ) المشار إليها أعلاه نرى تعديلها على الشكل التالي :
تعدل الفقرة (ج ) من المادة \11 \
و ذلك بإضافة عبارة ( لا ) على أولها و إضافتها قبل كلمة ( يتوجب) الواردة في النص القديم و على الشكل الآتي (( لا يعتبر تولي المحامي ...............و لا يتوجب عليه ................التابعة لها مع بقاء اسمه في الجدول مع الإشارة بجانبه إلى المنصب الذي يشغله و المحافظة على حقوقه التقاعدية المكتسبة ))
\3\ ــ في مطلق الأحوال لا بد من إلغاء الفقرة \د\ من المادة المذكورة باعتبارها تتناقض بشكل تام و صارخ مع النصوص الناظمة لمرحلة التمرين فضلا عن مجافاتها للمنطق السليم و خاصة لجهة وجوب مواظبة المتمرن على مكتب أستاذه و موضوع التدرج في التمرين المقترح و عدم وجود نص يعفي هذه الفئة من الالتزام بالموجبات المفروضة على المتمرن بشكل مطلق كل ذلك مع النظر إلى انه لا يمكن أن نتصور احد المحامين وقد وصل إلى مرتبة المرافعة أمام محكمة النقض و لا يعرف كيف ينظم دعوى بسيطة و لا يعلم شيء عن أعراف المهنة و آدابها
تعديل المادة (15)
(1) ــ إضافة بند جديد لها على الشكل الآتي
(( تقديم طلب قيده إلى مجلس الفرع الذي يقع ضمن دائرة المحكمة آو النيابة العامة التي كان يعمل لديها
(2) ــ تعديل الفقرة \1\ من المادة (15) و ذلك علة الشكل الآتي :

(( أن يرافع لا بالذات ...............قبل تركه القضاء إلا بعد مرور أربعة سنوات على ذلك)) مع التأكيد على حذف ما تبقى من نص البند المذكور المتضمن (( و يقتصر عمله فيما يتعلق بتلك المحافظات على إعطاء المشورة القانونية ))
الأسباب الموجبة :
إن النص جاء على منع المرافعة و لم يتطرق إلى اتخاذ المكتب اللازم لممارسة المهنة إذ أن اتخاذ المكتب أمر وجوبي على المحامي كما هو علية النص . فهل يمكن أن نتصور إن لطالب القيد أن يفتتح المكتب في مركز محافظة و هو ممنوع من المرافعة أمام محاكمها خاصة مع النظر إلى أن على المحامي الممارس أن يتواجد بشكل دائم في منطقة الفرع و لا ينقطع عنها لأكثر من شهرين إلا بإذن ز فكيف تكون الممارسة في مكان و المكتب في مكان آخر و لا يحق للمحامي أن يتخذ أكثر من مكتب واحد
تعديل المادة (19)
على الشكل التالي :
(( إذا تبين لمجلس النقابة (( بأي وسيلة )) أن إحدى الوثائق .........فعلى مجلس الفرع إعادة النظر في قرار التسجيل و أن يحيله إلى مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم ))
و هذا يتوافق مع المطالبة بإحداث مجالس تأديب في فروع النقابة و كذلك تحقيق الغاية من إعادة النظر في قرار التسجيل و هي إنزال العقاب التأديبي بحق المحامي المذكور فضلا عن إحالته إلى القضاء الجزائي في حال كان فعل المحامي يتضمن جرما جزائيا يعاب عليه القانون كما في حالة التزوير وتقديم البيانات الكاذبة
وجوب تعديـل كل من المواد : \24\و\25\ و \27\ و\26\ و \28\و\29\
من القانون بما يتوافق مع نظام التمرين الجديد الذي سيتم اعتماده لاحقا . و ذلك ضمن الأسس و الشروط التي سيقررها المؤتمر العام
الأسباب الموجبة لما نقترحه في هذا الباب :
إن ثمة مشاكل مختلفة تظهر وتواجه المحامي المتمرن سواء في المكتب الذي يتمرن فيه أو أثناء ندوات التمرين . (( أو في مقرات المحاكم ـ و هذه تخرج عن مدار هذا البحث ))
ففي المكتب :
نرى أن اكبر و أهم المشكل التي تواجه المحامي المتمرن محصورة بأمرين اثنين
الأول : هو الجانب المادي و الثاني : هو الجانب المهني. فإذا كان الجانب الأول واضحا ولا يحتاج إلى الشرح، نظرا إلى النقص في وسائل المحامين المقيدين في الجدول و الذين يتكفلون بالتمرين .
فإن الجانب الثاني على خلاف ذلك، يستحق أن نتطرق إليه. فتأطير المحامي سواء كان داخل المكتب الذي يتمرن فيه (( و هو بيته الأول )) و سواء كان خارجه و خاصة أثناء ندوات التمرين فان هذا الجانب يعتريه الكثير من المعيقات، حيث نجد أن المحامي المتمرن يعاني داخل المكتب من سوء التأطير والتوجيه. وهو يستخدم كساع للبريد و الخدمات المكتبية و القلمية .
وليس كمحام مقبل على حمل رسالة المحاماة و تحمل أعباءها القاسية و الثقيلة و بالتالي لا يتم التكفل بتكوينه و تأسيسه كي يكون فارسا حقيقيا و محاربا مقداما .
حيث من النادر أن نجد مكاتب تشعر المتمرنين بمسؤوليتهم وذلك بالسماح لهم ليس فقط بالإطلاع على الملفات ولكن كذلك بتعليمهم كيفية تحرير الرسائل و الطلبات و إعداد المرافعات و الدراسات القانونية وإعداد الحصيلة واستقبال الموكلين إلخ.... وثمة بعض المتمرنين في نهاية مدة تمرينهم لا يستطيعون حتى تحرير دعوى بسيطة بطريقة صحيحة أو إعداد رسالة إلى أحد الزملاء أو إعداد دراسة أو مطالعة لإحدى الشركات أو إدارة من الإدارات
... ويرجع السبب في ذلك (( في غالب الأحيان )) إلى المتمرن نفسه الذي يفتقر إلى الحماس والذي يظهر ذلك منذ اليوم الأول. باعتباره قد جاء إلى المهنة لأنه لم يجد مكانا آخر يذهب إليه. ورغم ما قد يبذله المحامي الأستاذ من جهد لحثه وتلقينه روح المسؤولية وتحميسه، إلا أن ذلك يظل دون نتيجة. وثمة البعض منهم يتساءلون لماذا "هم هنا " ؟...
وهنالك آخرون، وبعد مرور سنوات على قيدهم في الجدول كمحامين أساتذة تراهم و في الغالب يبحثون عن عمل في مجال آخر يكون أكثر استقرارا لهم وأقل صعوبة عليهم ولا يتضمن مخاطر كثيرة كتلك التي تحف بمهنة المحاماة. " إنهم لا يحسون بالانتماء إلى عشيرة المحامين و لا إلى مهنتهم
ويعود السبب أحيانا إلى أن المحامي الأستاذ المكلف بتدريب المتمرن. حيث نجد أن هذا الأخير و نظرا إلى ضيق مكتبه ونقص تجهيزاته وقلة استعداده لا يكون معلما و مكونا و مؤطرا حقيقيا (( أي مدربا حقيقيا )) نراه يهمل المحامي المتمرن إن لم يكن يستغله لأغراض أخرى
في ندوات التمرين
أردنا أن نسميها ندوة . كي ننسف بهذه التسمية اقتصار دور النقابة على إعداد محاضرات للتمرين من قبل بعض الأساتذة إذا لابد من الاعتماد على حلقات البحث و الدراسات العملية و كل ما من شأنه الارتقاء بالمتمرن كي يكون فارسا حقيقيا .
و هذا يفرض اعتماد نظام تمرين حديث يأخذ بعين الاعتبار تجربة المعهد القضائي والعمل على توسيعه بشكل يصبح معه قابلا لاستيعاب كل من يرغب في ممارسة القضاء و المحاماة على حد سواء
و ذلك طبقا لمرسوم إحداث هذا المعهد الجديد (( المقترح )) و طبقا لنظامه الداخلي الذي سيتم إقراره في حينه من قبل هيئة خاصة تشكل لهذا الغرض يكون أعضاءها من المحامين و القضاة
و على أن يعين أعضاءها من (( القضاة )) من قبل مجلس القضاء الأعلى . و من (( المحامين )) من قبل المؤتمر العام لنقابة المحامين
ونقترح أن يكون اسم هذا المعهد (( المعهد العالي للقضاء و المحاماة )) كما نقترح أن يكون الانتساب إليه حرا وطبقا لأحكام القانون الناظم له و على أن يحصر حق التعيين في القضاء و حق الانتساب إلى نقابة المحامين بالخرجين من هذا المعهد فقط دون سواهم .
و تمشيا مع نظام التدرج في التمرين (( المقترح حاليا )) و المعمول فيه في الكثير من البلاد العربية : و من اجل تحقيق التوازن في عملية التمرين و الحصول على أفضل النتائج منها
نرى أن يعتمد القدم لدى الأستاذ المدرب كأساس حصري لزيادة عدد المحامين المتمرنين الموجودين في مكتبه و ذلك من اجل ضمان حصول المحامي على اكبر قدر من الاهتمام و الرعاية و بذات الوقت ضمان مقدرة الأستاذ المدرب على القيام بواجبة تجاه المحامي المتمرن من اجل ضمان الحصول على محام متمرن عالي التأطير و التأهيل و بالتالي منع سقوط مهنة المحاماة هوة الجمود و الجهل و التخلف و تحقيق الغاية السامية التي تهدف إلها
و تحقيقا لما تم بيانيه نرى وجوب اعتماد كل (( ثلاث أو خمس سنوات )) إضافية أساسا لزيادة عدد المحامين المتمرنين في المكتب الواحد . و على أن لا يتجاوز عدد المتمرنين ــ بالمطلق ــ في المكتب الواحد الثلاثة .
و عليه فإنني اقترح أن يضاف فصل جديد إلى الباب الخاص بالتمرين يخصص للشروط الواجب توافرها بالأستاذ المدرب و أرى أن تكون الإضافة و التعديل على الشكل الآتي
لجهة المحامي المدرب : الشروط الواجب توافرها بالأستاذ المدرب

يشترط في المحامي الأستاذ المدرب أن :
(1) ــ أن يكون قد مضى على ممارسته لمهنة المحاماة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن خمس سنوات محاميا أستاذا و أن لا يكون قد تعرض خلال تلك المدة لأي عقوبة مسلكية تزيد على الإنذار الشفهي .
(2) في حالة تعرضه لعقوبة التنبيه المسجل أو الإنذار أو الشطب من الجدول لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر يجب أن يكون قد مضى على مثل هذه العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
(3) ــ و في مطلق الأحوال يجب أن يكون قد مضى على عقوبة الشطب مدة تعادل خمس أضعاف المدة المحكوم بها و على أن لا تقل عن الثلاث سنوات في مطلق الأحوال
(4) إن تكرار تعرض المحامي الأستاذ المرشح لمهمة التدريب لعقوبة الشطب لأكثر من مرة يعتبر مانعا له من القيام بهذه المهمة . و ذلك لحين صدور قرار من مجلس التأديب بإعادة الاعتبار للمذكور
(5) على رئيس الفرع أن يضمن الأوراق التي يعتمدها في اضبارة المحامي المتمرن طالب القيد مذكرة عن السيرة الذاتية للمحامي الأستاذ المرشح للقيام بمهمة لتدريب قبل عرض الاضبارة المذكورة على مجلس الفرع لإقرارها
(6) ــ لا يجوز زيادة عدد المحامين المتدربين في مكتب المحامي الأستاذ المدرب عن محام متدرب واحد
وفي حال إعلان المحامي الأستاذ المدرب عن رغبته بضم أكثر من محام متدرب في مكتبه يجب عليه أن يرفق مع طلبه بيانا يتضمن بأنه قد مارس المحاماة مدة ثلاث سنوات على الأقل زيادة عن الخمس السنوات الأولى المشار إليها أعلاه و ذلك لكل محام متدرب جديد و على أن لا يتجاوز عدد المحامين المتدربين في المكتب الواحد على الثلاثة في مطلق الأحوال

لجهة المحامي المتمرن
(1) وجوب اعتماد التذكرة رقم (1) التي تصدر عن دائرة السجل العدلي
أي عدم الاكتفاء بالأنماط الأخرى التي تصدر عن هذا السجل و بشكل خاصة تلك التذكرة التي لا تحمل سوى عبارة (( لا حكم عليه )) .
و لا يقبل من طالب القيد سوى التذكرة المشار إليها أعلاه باعتبار أن التذكرة تتضمن كافة المعلومات الشخصية و الخاصة بطالب القيد ــ سواء كان قد وقع عليها إعادة الاعتبار أم لا و سواء كان الجرم المحكوم به قد سقط بالتقادم أو انه قد سقط لأي سبب من أسباب السقوط الأخرى أو لأي سبب كان
و بالتالي عدم الاكتفاء ــ في الغالب ـــ بإلقاء نظرة عابرة على السجل العدلي للمذكور . و لا بد من أن يتضمن ملف المحامي بيانات حقيقية و ثابتة و متسلسلة عن السيرة الذاتية للمحامي طالب القيد في الجدول
إحداث فصل جديد في نهاية الباب الثاني المتعلق بشروط ممارسة المحاماة تحت عنوان

(( الفصل الثاني ــ التدرج ــ ))
و يتضمن المواد التالية :
(1) يقبل المحامون الممارسون ممارسة فعلية في الدعاوى أمام المحاكم وفقا لما يلي :
أ ــ المحامي المتمرن في الدعاوى الصلحية (( باستثناء دعاوى الإخلاء )) و كل دعوى تكون خاضعة للطعن بطريق النقض
ب\ المحامي الأستاذ اعتبارا من تاريخ صدور قرار نقله إلى جدول المحامين الأساتذة و حتى خمس سنوات في الدعاوى البدائية و ما يماثلها
ج \ المحامي الأستاذ الذي أمضى في ممارسة المهنة مدة خمس سنوات و حتى عشر سنوات في الدعاوى الاستئنافية و ما يماثلها
د\ المحامي الأستاذ الذي أمضى في ممارسة المهنة مدة عشر سنوات في الطعن أمام محكمة النقض و ما يماثلها
(2) لا تجوز مخالفة أحكام هذا الفصل تحت طائلة الشطب من الجدول حكما
(3) تسري أحكام هذا الفصل على المحامين المنتسبين إلى النقابة بعد تاريخ نفاذه
تعديل الفقرة (آ) من المادة (32)
(أ?) ــالمؤتمر العام هو أعلى هيئة فيها و يرأسه النقيب أو نائبه في حال غيابة فاكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا و يتألف من
تعديل المادة \34\ من القانون
وذلك بما يضمن نفاذ قرارات المؤتمر العام للنقابة بشكل مباشر . و دون الحاجة للتصديق عليها من قبل أي جهة كانت . و نقترح التعديل على الشكل التالي :
و ذلك بحذف العبارة التالية (( و لا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير العدل .............وذلك إلى نهاية نص البند (8) من المادة (34)
و إذا كان لا بد من وجود رقابة ما لوزارة العدل على النقابة و قراراتها ــ مع أملنا بإلغاء هذه الرقابة خاصة و أن التجربة السابقة أثبتت عدم جدوى مثل هذه الرقابة التي بقيت طيلة المدة السابقة رقابة شكلية غير فعالة و غير مجدية و نرى أن إيجاد مؤسسات رقابية نقابية منتخبة من بين أعضاء المؤتمر العام أكثر نفعا و أعظم جدوى ــ
فإننا نرى إضافة بند جديد إلى المادة المذكورة على الشكل الآتي :
(( تبلغ قرارات المؤتمر العام إلى السيد وزير العدل الذي له حق الطعن فيها خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه لها في حال مخالفتها للقوانين و الأنظمة المرعية فقط و ذلك أمام هيئة قضائية تشكل خصيصا لهذا الغرض يكون احد أعضائها محاميا أو أكثر بحسب الحال . و ينتخب العضو المذكور من قبل المؤتمر العام و من بين أعضائه .
و في حال عدم ممارسته لهذا الحق في موعده . تحصن هذه القرارات من أي طعن . و لا يتم وقف تنفيذ هذه القرارات إلا بقرار معلل يصدر عن الهيئة المذكورة بقضاء الخصومة و بحضور ممثل عن مجلس النقابة ))
وفي مطلق الأحوال و في حال لم يتم اعتماد النص المشار إليه أعلاه نرى أن يتم تعديل الفقرتين (1) و (8) من المادة \34\ من القانون
وذلك بما يضمن نفاذ قرارات المؤتمر العام للنقابة بشكل مباشر . و دون الحاجة للتصديق عليها من قبل أي جهة كانت و بحيث تتضمن إما الصيغة المبينة أعلاه أو الصيغة التالية :
(( يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي ))
((ف \1\ ))
1ــ انتخاب النقيب
2ــ انتخاب أعضاء مجلس النقابة
3ــ إقرار السياسة العامة للنقابة ـ ..............
................
((ف\8\))
(( إقرار النظامين الداخلي و المالي و نظامي التمرين والتدرج و الأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون و الإسعاف و المكاتب التعاونية و شركات المحاماة و الأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة و تعتبر هذه الأنظمة و القرارات الصادرة بشأنها نافذة بتاريخ إقرارها من قبل المؤتمر العام ))
تعديل المادة (36)
\1\ يرأس جلستي افتتاح المؤتمر و ختامه . النقيب أو ..........الخ
\2\ ــ تقسم أعمال المؤتمر إلى أربع لجنان هي :
أ ــ اللجنة المهنية و التنظيمية ((و تكون برئاسة أمين سر النقابة ))
ب ـ اللجنة المالية (( و تكون برئاسة خازن النقابة ))
ج ــ اللجنة القانونية (( و تكون برئاسة نائب النقيب ))
د ــ لجنة القضايا الوطنية (( وتكون برئاسة النقيب ))
هـ ــ في حال غياب أي واحد من رؤساء اللجان لأي سبب كان يعين النقيب أو من ينيبه رئيسا لهذه اللجنة
طـ ــ تصدر كل لجنة التوصيات المتعلقة باختصاصها و يتخذ المؤتمر العام قراره النهائي فيها في جلسته الختامية
تعديل المادة \37\ وفق الأسس الآتية :
1 \ــ تعديل الفقرة (أ)
منها لجهة ممثل وزارة العدل الذي يجب أن يكون حضوره جوازيا و واجبا عليه و بالتالي فان غيابه لا يكون مؤثرا على قانونية الاجتماع .
2\ ــ تعديل الفقرة (ب)منها
على الشكل الآتي (( لا تجوز الدعوة ...... إلا بعد إعلام المكتب المختص...... )) و بالتالي حذف عبارة (( إلا بعد الحصول على إذن مسبق )) .
3\ ــ تعديل الفقرة (ج) على الشكل التالي :
((لا تعتبر اجتماعات .............قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية بالدعوة الأولى يكون الاجتماع الثاني قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المؤتمر و يجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى ))

تعديل المادة \38\
(( ينتخب المؤتمر العام من بين ...... النقيب و أعضاء مجلس النقابة .....الخ ))
تعديل المادة \39\
(( يصدر النقيب قرارات المؤتمر .......... و تنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر النقابة و مقرات الفروع بموجب محضر ينظمه أمين سر النقابة و يعممه على أمناء السر في الفروع لنشره في فروعهم و تعتبر هذه القرارات نافذة بعد ستين يوما من تاريخ نشرها و تعميمها ))
تعديل الفقرتين (أ) و (ب ) من المادة \40\
(أ?) يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من النقيب و عشرة أعضاء من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة مزاولتهم للمهنة بهذه الصفة عن خمسة عشرة سنة بالنسبة للنقيب و عشرة سنوات بالنسبة لأعضاء المجلس
(ب?) ينتخب النقيب ومجلس النقابة لمدة أربع سنوات و لا يجوز انتخاب النقيب و عضو مجلس النقابة لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين
تعديل المادة /42/
تعديل الفقرة/ 16/ منها
و بحيث تصبح على الشكل التالي

/7/ ــ طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد و العمل على تنفيذ قراراته
تعديل الفقرة 16/ منها
و بحيث تصبح على الشكل التالي:
\16\ ــ (( الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ............ و إحالة ما هو مخالف ............ و مجلس النقابة إلى المؤتمر العام ليتخذ القرارات المناسبة بشأنها ))
تعديل المادة (47)
الأسباب الموجبة
نظرا للتضخم الكبير الذي حدث في أعداد المحامين في الجمهورية العربية السورية و انه قد أضحى من النادر أن نجد فرع من فروع النقابة لا يضم في عضويته اقل من ثلاثمائة محام بين أستاذ و متدرب
و حيث أن السعي لتحقيق أهداف النقابة يكون أكثر فعالية إذا ما تم انتخاب ممثلين عن كل مجموعة إلى الهيئة العامة يكون أكثر قدرة على طرح مشاكل المهنة و معالجتها و ذلك بفضل تمرسهم و خبرتهم و معرفتهم بأحوال المهنة و أهلها الأمر الذي يستوجب اعتماد نظام الوحدات الانتخابية لانتخاب ممثلين عن أعضاءها لعضوية الهيئة العامة و المتممة و الهيئات التابعة للفرع و إتباع هذا النظام سيقتضي تعديل أحكام المادة ( ) من هذا القانون بالإضافة إلى تعديل أحكام المادة (47) بشكل يتم فيه بيان مما تتكون الهيئة العامة للفرع و نرى أن يكون التعديل على الشكل الآتي :
م ( 47) ــ تتكون الهيئة العامة للفرع :
آ ــ من مجموع المحامين الأساتذة و المتمرنين المسجلين في جدول الفرع و ذلك في الفروع التي لا يتجاوز عدد المحامين المسجلين لديها عن ثلاثمائة محام
ب ــ أما في الفروع التي يزيد عدد أعضاءها من المحامين الأساتذة على ثلاثمائة محام أستاذ فتتكون هيئتها العامة من:
(1) ــ رئيس و أعضاء مجلس الفرع السابق المنتهية ولايته
(2) ــ رئيس و أعضاء مجلس الفرع المنتخب
(3) ــ ممثلي الوحدات الانتخابية المحدثة في الفرع
(4) ــ رئيس و أعضاء مجلس التأديب السابق المنتهية ولايته
(5) ــ رئيس و أعضاء مجلس التأديب المنتخب
(6) ــ رئيس و أعضاء الهيئة أو الهيئات الناظرة بقضايا الأتعاب السابق المنتهية ولايته
(7)ــ رئيس و أعضاء الهيئة آو الهيئات الناظرة بقضايا الأتعاب المنتخبين
د ــ لكافة المحامين المسجلين في جدول الفرع من أساتذة و متمرنين حضور اجتماعات الهيئة العامة للفرع الذي ينتسبون إليه و لهم حق المناقشة و تقديم المداخلات و اقتراح التوصيات و لكن دون حق التصويت و الانتخاب
تعديل المادة \ 48 \
تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية :
1ــ انتخاب رئيس مجلس الفرع
2ــ انتخاب أعضاء مجلس الفرع
3ــ انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام ممن مارسوا مهنة المحاماة ممارسة فعلية بصفة أستاذ مدة عشر سنوات على الأقل بنسبة عضو متمم .......... .......... الخ
4 ــ انتخاب رئيس و أعضاء مجلس التأديب
5 ــ انتخاب رؤساء و أعضاء الهيئات الناظرة بقضايا الأتعاب و الهيئة و أعضاء الهيئة الاستئنافية من المحامين
تعديل الفقرة /1/ من المادة ( 49)
ف/1/ ــ
آ ــ في دورة انتخابية لرئيس و أعضاء مجلس الفرع قبل خمسة عشر يوما ... الخ
ب ــ في دورة انتخابية لمجلس التأديب و الهيئات الناظرة بقضايا الأتعاب و أعضاء الهيئة الاستئنافية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية المذكورين و ذلك لانتخاب مجلس تأديب وهيئات جديدة
تعديل الفقرة (أ) من المادة \ 50\
(أ)ــ (( يتكون مجلس الفرع من .......... ممارستهم للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات )
تعديل المادة (52) من الفصل الثالث وعلى الشكل الآتي :
(أ?) إذا شغر مركز رئيس الفرع لأي سبب كان . تدعى الهيئة العامة لجلسة استثنائية لانتخاب البديل لأجل إتمام المدة المتبقية للمجلس
(ب?) ذا شغر مركز عضو واحد من أعضاء المجلس و لأي سبب كان يحل محله فورا العضو الذي حل بعده مباشرة في الانتخاب
(ت?) إذا شغر مركز عضوين أو أكثر من أعضاء المجلس في آن واحد و لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لجلسة استثنائية لانتخاب البدلاء لإتمام المدة المتبقية للمجلس
(ث?) يجب أن تتم دعوة الهيئة العامة لتنفيذ الفقرات (أ)و (ت) خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ تحقق الحالة
تقسيم الباب الرابع إلى فصلين على الشكل الآتي
الباب الرابع
الفصل الأول
في حقوق المحامين و واجباتهم
و يضم المواد من ( 56 ــ و حتى ــ المادة \80\) حسب التسلسل القديم و من ثم ( و بعد التعديل في حال حدوثه ) يتم إلغاء أحكام المادة \62\ من الفصل المذكور و يعاد ترقيم المواد في الفصل المذكور. و بحيث تصبح من المادة رقم \56\ إلى المادة \79\ و ذلك وفق ما يلي )

تعديل المادة \56\
حذف عبارة (( ...... للمحكمة التي كانت ترى الدعوى ........)) . باعتبار أن الاعتزال غالبا ما يكون مبنيا على أسباب تجهلها هذه المحكمة و غالبا ما تكون بعيده عنها حتى و لو كانت متعلقة بموضوع الدعوى و بالتالي فهي غير قادرة على البت فيها آو تقديرها فأهل مكة أدرى بشعابها .
كما نرى أن تكون موافقة الجهة القضائية على اعتزال المحامي موافقة خطية منعا للالتباس و الجهل . و عليه نرى تعديل الفقرتين (ز) و( و بند \1\ )
كما نرى استبدال كلمة (( المحكمة )) بعبارة (( مجلس الفرع )) أينما وردت في المادة المذكورة و سبب ذلك أن مجلس الفرع هو المختص أصلا بنظر قضايا الأتعاب أيا كان سببها و هو المختص باتخاذ الإجراءات المستعجلة فيها طبقا لأحكام المادة \63\ من القانون
ف(ز) ــ ((للموكل أن يعزل ............ و يعود تقدير هذا السبب إلى مجلس الفرع ))
ف ( و ) البند \1\ بموافقة خطية مسبقة من الجهة القضائية التي تضع يدها على الدعوى
إضافة بند برقم (3) إلى هذه الفقرة يتضمن
بند ( 3 )ــ قرار الجهة القضائية برفض الموافقة على الاعتزال يجب أن يكون معللا و مبنيا على أسباب سائغة وهو قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف
ف(هـ ) يحق للمحامي أن يقتطع أتعابه ...... بدون حاجة لمراجعة مجلس الفرع .......وعند وقوع الاعتراض من الموكل فان على المذكور مراجعة مجلس الفرع ...... و يكون مجلس الفرع .......))
تعديل الفقرة /د/ من المادة /57/
الأسباب الموجبة
إننا و إن كنا نرى بان المحامي المتمرن لا ينوب عن أستاذه إلا بالحضور و المرافعة فقط دون باقي الصلاحيات التي تحتاج لنص خاص و بالتالي فان المتمرن لا يملك حق التصرف بها
بحسبان أن المادة (500) من قانون أصول المحاكمات المدنية اشترطت أن يتضمن صك التوكيل نصا خاصا لجهة الإبراء و الإسقاط و التنازل عن الحق وطرق الطعن
إلا أن بعض المحاكم قد درجت على اعتبار التنازل عن الحق و الإسقاط و الإبراء الذي يجريه المحامي المتمرن في الدعوى التي يمثل فيها أستاذه ملزما لهذا الأخير و لموكله .
و مما لا خلاف عليه أن الموكل عندما يمنح الثقة في مثل هذه الأمور لمحام معين بذاته فانه إنما يفعل ذلك لميزة أو صفة خاصة بهذا المحامي و هذه الصفة أو الميزة هي منبع هذه الثقة و لو أن الموكل تم تخييره لما أعطاها لغيره
و من هذا المنطلق فانه من غير الممكن منح هذه الثقة لشخص لم يختاره الموكل بمحض إرادته فضلا عن انه من غير المعقول أن يعتبر المحامي المتمرن ملكا لمثل هذه الصلاحية لمجرد قبول المحامي الأستاذ القيام بمهمة تدريبه المدرب إذ قد يؤخذ هذا المتدرب على حين غرة أو أن يستغل احدهم حداثته في المهنة إلى ما هنالك من احتمالات مما يقتضي تقنين هذا التعديل و نرى أن يكون على الشكل الآتي :
د ــ ينوب المتمرن عن أستاذه في الحضور والمرافعة حكما سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أم لم يذكر و لا يملك حق الإسقاط و الإبراء و التنازل عن الحق إلا بتفويض خاص من الأستاذ المدرب يضم إلى الدعوى تحت توقيعه
تعديل الفقرة /هـ/ من المادة ( 59)
هـ (( يحق للمحامي أن يقتطع أتعابه ............بدون حاجة لمراجعة الهيئة المختصة بنظر دعاوى الأتعاب ....... و عند وقوع اعتراض من الموكل فان على المذكور مراجعة الهيئة المختصة خلال أسبوع .................و يكون حكم الهيئة ............الخ ))
و نرى انه و في حال عدم
عدم إنشاء هيئات خاصة للنظر بدعاوى الأتعاب على ما هو مقترح نرى و جوب استبدال عبارة المحكمة بعبارة مجلس الفرع و ذلك أينما وردت في النص و ذلك لإزالة التناقض الحاصل في القانون لهذه الناحية (( لطفا تراجع أحكام المادة / 61/ من القانون و التي جعلت جميع الدعاوى و الخلافات التي تتعلق بأتعاب المحاماة من اختصاص مجلس الفرع حصرا . و سواء كان منشأها عملا قضائيا أم إداريا
و بالتالي فان عبارة المحكمة
الواردة في النص لا تفي بالغرض و لا تعبر عن إرادة المشرع و تتناقض مع فكرة الاختصاص الشامل لمجلس الفرع المشار إليه
تعديل المادة \61\
ف(أ)ــ(( يجب على مجلس الفرع أن يفصل بشكل ودي بكل خلاف يدور حول الأتعاب بين المحامي أو موكليه سواء أكان مستندا إلى .......))
ف((ب)) في حال لم تجد الطرق الودية نفعا في حل الخلاف حول الأتعاب أحال مجلس الفرع الطلب إلى الهيئة الناظرة بقضايا الأتعاب مشفوعا برأيه حول الموضوع
إلغاء المادة (62))
و ذلك لعدم جدواها و يتم هذا الإلغاء حصرا في حال تم الأخذ بالتعديل المقترح للمادة /80/من القانون
أما في حال لم يتم اعتماد التعديل
المقترح للمادة /80/ فإننا نرى تعديل الفقرة (آ) من المادة \62\ و بحيث يتم النص على نظر دعاوى الأتعاب من قبل محكمة الاستئناف طبقا للأصول المستعجلة و في غرفة المذاكرة و لجهة حسن تطبيق القانون فقط دون التعرض للموضوع
تعديل المادة /66/
الأسباب الموجبة :
لقد درجت المحاكم هذه الأيام على الحكم بأتعاب المحاماة بمبلغ لا يتجاوز في حدوده العظمى مبلغ المائتي ليرة سورية . دون أن تبين هذه المحاكم الأساس القانوني أو المعيار الموضوعي الذي تعتمد عليه في تحديد هذا المبلغ .
و الملاحظ أنّ هذا الأمر لا زال يتبع المزاج الخاص لكل محكمة دون أي ضابط أو معيار قانوني أو موضوعي وأنّ أكثر المحاكم قد اعتمدت هذا الحد على مبدأ هذا ما وجدنا عليه آباءنا عابدون
ذلك أن المحاكم (( قديما )) و عندما لم يكن هناك ما يسمى بالحد الأدنى لأتعاب الدعوى كما لم يكن هناك ما يسمى ببدل الوكالة
كانت (( تحكم بأتعاب المحاماة و بذات المبلغ )) الذي تعتمده المحاكم في أيامنا هذه و هو و في حدوده العظمى لا يتجاوز حد ( المائتين ليرة سورية كحد أعظم و كثيرا ما يكون في حدود الخمسين ليرة آو يزيد قليلا ) .
مع النظر إلى :
(1) ــ الفارق الكبير بين القيمة الفعلية للمبلغ المذكور في تلك الأيام و بين قيمته الحالية ))
(2) الفارق في الأساس القانوني الذي كانت تعتمده المحاكم في ذلك الزمن و بين الأساس القانوني الذي يجب على محاكم هذه الأيام أن تلتزم به و أن تعتمده
إذاٌ : مناط الحكم بأتعاب المحاماة لدى محاكم الزمن الماضي لم يكن مناطا جزافيا أو مزاجيا كما لم يكن مبنيا على مقولة مفادها ( حاج هيك و زيادة كما هو عليه الرأي عند بعض محاكم هذه الأيام ) .
بل إن تحديد مقدار الأتعاب عند تلك المحاكم كان يختلف باختلاف مكانة و شهرة المحامي الوكيل في الدعوى و بذات الوقت كان يتعلق بنوعية الدعوى و الجهد المبذول فيها و حال الموكل .
فكلما كان المحامي أكثر شهرة و أعلى مكانة و كلما علت مرتبته بين زملائه و شهد له الناس بسعة علمه ومعرفته ارتقت المحكمة بمقدار الأتعاب المحكوم بها إلى الحد الأعلى المتعارف عليه في تلك الأيام آخذة بعين الاعتبار العوامل الموضوعية الأخرى مثل نوع و أهمية الدعوى و الجهد المبذول فيها و حال الموكل
و هذا يدلل بشكل قاطع على أن تلك المحاكم كانت تعتمد في تقديرها لأتعاب المحاماة على المعيار الموضوعي مستهدية بالهدي الذي بينته لها المادة / 35/ بدلالة المادة /30/ من قانون مزاولة مهنة المحاماة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ ـــــا 13/8/1952م و التي نصت على :
م /35/ م. ت /51/952م
(( 1ــ على المحكمة بناء على طلب الخصم أن تحكم على خصمه بأتعاب المحاماة
2ــ يعود للمحكمة تحديد مقدار هذه الأتعاب دون التقيد بالاتفاق الواقع بين الخصم ووكيله مراعية في ذلك أحكام الفقرة الأولى من المادة /30/
م/30/ ف /1/ من : م . ت /51/ 952 التي نصت على :
(( إذا لم يوجد اتفاق على الأتعاب بين المحامي و موكله ينظر مجلس النقابة في تقدير الأتعاب بالنسبة إلى أهمية القضية و الجهد المبذول و مكانة المحامي و حال الموكل ....... الخ ))
إذا محاكم أيام زمان التزمت بما قرره مشرع القانون /51/ 953 لجهة وجوب التزام المحكمة عند قيامها بتقدير أتعاب المحاماة بالمعيار الموضوعي
فالمشرع لم يترك لهذه المحاكم ا حرية تقدير هذه الأتعاب بشكل مطلق و حر بل ألزمها باعتماد الضوابط المبينة و المحددة بنص المادة /30/ من ذات القانون
و الشيء الذي يسجل لهذه المحاكم أنها قد انضبطت و التزمت بما سنه المشرع و طبقت المعيار الذي أوجبه و الضوابط التي رسمها و قرر وجوبها المشرّع
فضلا عن تلك المحاكم و بفطنتها قد أدركت المفهوم المخالف لنص المادة /35/ المشار إليها و الذي يفيد و يؤكد بشكل قاطع بأن :
إهمال المحكمة للمعاير والضوابط المفروضة يعيب قرارها بمخالفة القانون و يعرضه للنقض باعتبار أن حرية المحكمة في تقدير أتعاب المحاماة هي حرية مقيدة بضوابط محددة لا مجال لإهمالها أو عدم إعمال أثرها
وقد بقيت المحاكم أيام زمان مقيدة بهذه المعاير و الضوابط عند قيامها بتحديدها أتعاب المحاماة إلى أن صدر القانون رقم /14/ تاريخ ــــــا 22/4/1972و
الذي نص في (( ف /1/ م / 62/ م . ت /14/972 على :
(( على المحكمة بناء على طلب الخصم أن تحكم على خصمه بأتعاب المحاماة على أن لا تقل عن تعرفة الحد الأدنى التي يضعها مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير العدل , دون التقيد بالاتفاق الواقع بين الخصم ووكيله )) .
و من استقراء هذا النص يتبين لنا أنّ مشرع هذا القانون و إن كان قد جعل من الحكم بأتعاب المحاماة معلقا على طلبها من قبل الخصوم سائرا بذلك على النهج الذي رسمه مشرع القانون /51/ 952
إلا أن مشرع القانون (14) كرس الصفة الملزمة التي قال بها النص الملغى حيث جعل من الحكم بهذه الأتعاب . أمرا ملزما للمحكمة لا تستطيع إغفاله أو الالتفات عنه و ذلك لمجرد طلبها من قبل وكيل أحد الخصوم في الدعوى و هذا مؤيد بقوله (( على المحكمة بناء على طلب الخصم أن تحكم على خصمه بأتعاب المحاماة ....)) هذا من ناحية .
و من ناحية أخرى فإنه قد حد حدا أدنى للحكم بهذه الأتعاب . ألزم المحكمة به . إذ لم يترك لها حرية الاختيار في تحديد مقدار هذه الأتعاب كما لم يترك الأمر عشوائيا أو اعتباطيا و لم يطلقه و لم يحرره
بل على العكس فقد قيد حرية المحكمة بالحد الأدنى لأتعاب الدعوى الذي يتم تحديده من قبل مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير العدل وهو بذلك لم يترك لها الحق المطلق و الحرية الكاملة في تقدير أتعاب المحاماة زيادة ونقصانا . و بدون أي قيد أو شرط .
كما أنه لم يلغ لا بشكل صريح و لا ضمني أثر المعيار الموضوعي و لم يحد من أثره بل على العكس تماما فانه قد ترك للمحكمة الحرية في تحري هذا المعيار و البحث عنه بعد أن قيّدها بقيد الحد الأدنى لأتعاب الدعوى
و دليل ذلك أنّ النص قد جاء مطلقا و مفتوحا لجهة تأثير المعيار الموضوعي و أنه قد جاء مقيدا بقيد صريح و محدد (( وهو تعرفة الحد الأدنى التي يضعها مجلس النقابة ))
حيث جعل من هذا القيد ( الحد) أساسا للحكم بأتعاب المحاماة كحد أدنى لا يحق للمحكمة أن تنزل عنه أو تنتقصه . وهذا مؤيد بقوله (( .... على المحكمة أن ..... على أن لا تقل عن تعرفة الحد الأدنى التي يضعها مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير العدل ))
و بالتالي فان المفهوم المخالف لنص المادة يفيد و بشكل قاطع بأنّ للمحكمة الحرية المطلقة بالارتقاء بأتعاب المحاماة إلى الحد الذي تراه مناسبا مراعية بذلك العوامل الموضوعية التي تثبت لها أثناء سير الدعوى
و هي و بذات الوقت غير ملزمة بالآخذ بما تم تحديده من أتعاب في صك الأتعاب الموقع بين المحامي و موكله ( وإن كان لها أن تستهدي به )
ولكنها و في مطلق الأحوال
و حتى في حال انعدام تأثير المعيار الموضوعي ( و هذا غير متصور ) و كذلك في حال فقدان غالبية العوامل الموضوعية التي كانت تعتمد في تقدير المبلغ الذي يجب الحكم به كأتعاب للمحاماة .
فإن جميع المحاكم بقيت و بشكل قاطع
ملزمة و مقيدة بتعرفه الحد الأدنى للأتعاب و لا تملك الحق في إهمال هذه التعرفة أ و عدم الأخذ بها بحال من الأحوال و هي إن فعلت فإن قرارها يكون عرضة للفسخ أو النقض أو طلب الإبطال بحسب الحال
و الجديــــر ذكره في هذا المقام أن ريع ما كانت تقضي
به المحاكم من أتعاب للمحاماة في ظل القانون/51/ و طبقا لأحكام المادة /35/ منه كان يذهب بكاملة إلى خزانة التقاعد طبقا لأحكام الفقرة /ز/ من المادة /4/من المرسوم التشريعي رقم /57/تاريخ ــــــا 17/9/ 1953 المنشور في العدد رقم /57/ من الجريدة الرسمية لعام 1953 و المعروف باسم قانون تقاعد المحامين
في حين أن القانون /14/ 1972 خصص نصف هذه الأتعاب لصندوق خزانة تقاعد المحامين دون أن يحدد من هو مستحق النصف الآخر على ما هي عليه أحكام الفقرة /2/ من المادة /62/ منه
و هذا يقودنا إلى السؤال ما هو الحد الأدنى لأتعاب المحاماة الذي يجب أن تلتزم به و أن تعتمده محاكم هذه الأيام و ما هي الإلزامات التي يجب على المحكمة إن تقضي بها للمحامي
بالرجوع إلى نص المادة /66/ من القانون /39/ لعام 1981نجد
أنها قد نصت صراحة و بصيغة الوجوب والأمر (( آ ــ على المحكمة أن تحكم على الطرف الخاسر بما يلي :
/1/ ــ بدل أتعاب المحاماة على أن لا يقل عن تعرفة الحد الأدنى التي يضعها مجلس النقابة بعد موافقة وزير العدل
2ــ رسوم و نفقات الوكالة و كامل الحد الأدنى المقرر لأتعاب الدعوى وفق النظام المالي للنقابة
ب ــ مع مراعاة أحكام المادة /55/ من قانون تقاعد المحامين لعام1972 يخصص نصف ما يحكم به من الأتعاب الواردة في البند /1/ من الفقرة /آ/ من هذه المادة لصندوق خزانة تقاعد المحامين في سورية و النصف الآخر لصندوق التعاون و تحصل وفقا للأصول المتبعة في تحصيل الرسوم القضائية من قبل الدوائر المختصة بالتحصيل إلي هذه الصناديق ))
و عليه وانطلاقا من هذا النص الآمر يتأكد لنا أن مشرع القانون /39/ 981 قد اقتفى أثر مشرع القانون /14/972 لجهة تقييد المحكمة بتعرفة الحد الأدنى لأتعاب الدعوى حيث جعل من هذه التعرفة الحد الأدنى الذي يجب أن تعتمده المحكمة في تقدير أتعاب المحاماة وهذا ما نص عليه صراحة في الفقرة /1/ المشار إليها
و الملاحظ أن مشرع القانون /39/ قد أوجب على المحكمة أن تحكم برسوم ونفقات وكالة المحامي و بالحد الأدنى المقرر للدعوى و ذلك بالإضافة إلى أتعاب المحاماة
و هذا أمر جديد ابتدعه مشرع القانون /39/ و لم تلحظه التشريعات السابقة له و مرد ذلك و مبناه الأنظمة المالية التي تم اعتمدها لدى نقابات المحامين في الجمهورية العربية السورية
و بذلك نجـــــــــــد
أن القانون /39/ قد زاد في إلزام المحكمة و أوجب عليها الحكم بشيء جديد لم يكن معروفا من قبل و هو ما نص عليه البند /2/ من الفقرة /آ/ من المادة /66/ المذكورة الذي قضى بشكل قاطع و صريح بأن على المحكمة أن تحكم ( إضافة لأتعاب المحاماة مدار البحث و التخصص لصناديق النقابة ) برسوم ونفقات الوكالة و كامل الحد الأدنى المقرر لأتعاب الدعوى وفق النظام المالي الجديد للنقابة
كما انه قد جعل :
من الحكم بهذه الإلزامات (( و التي سماها بدل الوكالة )) حقا للخصم الذي يربح الدعوى إذ انه لم يخصص هذه الإلزامات لأي صندوق من صناديق النقابة على اختلاف أنواعها
و ذلك خلافا لما قرره من أحكام في الفقرة /ب/ من المادة /66/ لجهة توزيع أتعاب المحاماة المحكوم بها مناصفة بين صندوقي التعاون و خزانة التقاعد
و بحسب قراءتنا للنص نرى :
أن ما نص عليه المشرع في البند /2/ المشار إليه يدخل ضمن مفهوم نفقات و مصاريف الدعوى بالنظر للتعريف المحدد لهذه النفقات في المادة /2/ من القانون /105/ المشار إليه خاصة إذا ما آخذنا بعين الاعتبار ما نصت عليه المادة /104/ ( المهملة بغير وجه حق ) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي منعت ( مع بعض الاستثناءات ) على المتداعين ( من غير المحامين ) الحضور أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل

و حيث أنّ الأنظمة المالية المقررة و المعتمدة لنقابة المحامين :
و كذلك قانون كتاب العدل قد فرضت على هذا السند رسوم و أصبحت له نفقات و ربط به الحد الأدنى المقرر لأتعاب الدعوى الأمر الذي يضع كافة هذه النفقات ضمن إطار نفقات الدعوى و فق ما بيّناه آنفا .
و بالتالي فإنّ من حق المحكمة الحكم بتهاتر هذه الإلزامات في حال تحققت الحالة المنصوص عنها المادة /211/ أصول مدنية ( حالة تعادل الخصوم في الدعوى )

بحسبان أنه من حق المحكمة المطلق في هذه الحالة أن تقرر :
كيفية توزيع مصاريف و نفقات الدعوى بين الخصوم وهذا يعطها كل الحق بأن تحكم بتهاتر رسوم ونفقات الوكالة و كامل الحد الأدنى المقرر لأتعاب الدعوى المعتمد وفق أحكام النظام المالي لنقابة المحامين في سورية إن هي رأت ذلك و لا معقب عليها فيما تقرره لهذه الناحية .
مع التنبيه إلى أن هذه الصلاحية محصورة فقط بما نص عليه البند رقم /2/ المشار إليه و لا تمتد بحال من الأحوال إلى ما نص عليه البند رقم /1/ الخاص بأتعاب المحاماة و ذلك لما سبق بيانه .
و مع التذكير أيضا بأن :
الحكم بالإلزامات المبينة آنفا يكون لمرة واحدة و عن كافة مراحل الدعوى و هو يبقى و في مطلق الأحوال أمرا وجوبيا و ملزما للمحكمة في حال خسارة الخصم لدعواه لصراحة النص .
و قد رأت محكمة النقض :
في قرارها رقم /1320/ تاريخ ــــــا 29/7/984بان رسوم و نفقات وكالة المحامي الوكيل المنصوص عنها في المادة /66/ 2 .إنما تحسب من قبل ديوان المحكمة عند استخراج الحكم للتنفيذ و لا حاجة لان تقضي بها المحكمة بفقرة حكميه مستقلة في الحكم باعتبار أن الحكم على الطرف الخاسر برسوم و مصاريف الدعوى يشمل رسوم ونفقات وكالة المحامي .
و هذا ما نوهت عنه وزارة العدل
ببلاغها رقم /20/ تاريخ ـــــــا 16/5/1985 وما أكدت عليه الوزارة المذكورة ببلاغها رقم /2/ ــــــــا 9/1/1986 الذي أكدت فيه على أمرين هامين هما :
(1) ــ إن البلاغ و التعميم المومأ إليهما لم يتعرضا لأتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة بحسب تقديرها مع مراعاة التعرفة المصدقة من وزارة العدل عملا بالبند /1/ من المادة /66/
(2) إن التعميم رقم /10/ 982 يتعلق بتحديد مقدار رسوم و نفقات الوكالة المنوه عنها و لم يدخل في نطاقها الحد الأدنى المقرر في النظام المالي لنقابة المحامين لأتعاب المحاماة
و يستطرد البلاغ و بشكل حرفي قائلا :
(( وعليه فان رسوم ونفقات وكالة المحامي الوكيل تشمل الرسوم و النفقات الواردة في الجدول المرفق بالتعميم /10/982 و تشمل أيضا الحد الأدنى لأتعاب المحاماة المحدد في النظام المالي لنقابة المحامين البالغ مثلا ـ في ذلك الحين ـ/ 600/ ليرة في الوكالة الصلحية و /700/ ليرة في الوكالة العامة عملا بالمادة /66/2 من قانون المحاماة
و يتابع البلاغ قائلا :
و تشمل كذلك أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة حسب تقديرها عملا بالمادة /66/1 المذكورة ))
و هذا يؤكد و بشكل قاطع بأن ما تقع به المحاكم هذه الأيام من خطأ لجهة القضاء بتاهتر أتعاب المحاماة هو خطأ شائع مرده على ما نرى هو الخلط بين أحكام كل من البندين /1/ و/2/ من الفقرة /آ/ من المادة /66/ مدار البحث

لذلك نرى أن يكون التعديل على الشكل الآتي :
(أ)ــ على المحكمة أن تحكم ........... و لمجرد تمثيل أيا من أطراف الدعوى من قبل محام بما يلي :
/1/ ــ بدل أتعاب المحاماة ..............التي يضعها مجلس النقابة بعد اعتمادها من قبل المؤتمر العام للنقابة (( أي حذف عبارة بعد موافقة وزير العدل ))
/2/ ــ رسوم و نفقات الوكالة ..........المالي للنقابة باعتبارها من نفقات الدعوى
كما و نرى (( و الله اعلم ))
تقسيم الفقرة (ب) إلى ثلاث بنود الأول يتضمن كامل نص الفقرة \ب\ الحالي و الثاني و الثالث يضمان
التعديل المقترح وفق الآتي
فقرة (ب)
/1/ ــ مع مراعاة أحكام ........................إلى هذه الصناديق
/2/ ـــ يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية كل موظف يهمل تطبيق الأحكام المقررة في هذه المادة و في حال التكرار يعاقب بالغرامة على ألا تقل عن مثل الأتعاب المحكوم بها لصالح صناديق النقابة
/3/ ــ عدم قيام المحامي بالمطالبة بالحكم بأتعاب المحاماة وفق الأحكام المبينة أعلاه يوجب المسؤولية المسلكية
/4/ ــ في حال مخالفة الأحكام المبينة أعلاه عمدا يعاقب إضافة إلى الغرامات المحددة بالفقرتين (2ــ3) :
أ ــ المحامي : بمنع المزاولة لمدة لا تقل عن الشهر
ب ــ الموظف : بالحبس لمدة لا تزيد عن الشهر
تعديل المادة ( 68)
و ذلك بإضافة عبارة و المدنية بجاني عبارة الدعاوى الجزائية و على الشكل الآتي (( لا يجوز للمحامي ............في الدعاوى الجزائية و المدنية إلا بعد الحصول ..........الخ ))
تعديل المادة \69\
على المحامي أن يكون لائقا بمظهره العام و عليه أن يرتدي أثناء المرافعة عن الموكلين الرداء الخاص بالمحاماة
إلغاء المادة \72 \
وذلك : بالنظر إلى :
لقد انطوت هذه المادة على مخالفة دستورية واضحة كما أنها أضمرت أمور خطيرة لا بد من الانعتاق من أسرها و تجاوزها وهي :
(1) ــ لقد مست بحق المتقاضي في اختيار محامية .و هذا حق صانه الدستور وحمته كافة القوانين و خاصة منها القوانين و الأنظمة المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة .
(2) ــ إنها تشكك في نزاهة المحامي و التزامه بآداب و تقاليد المهنة و هي تشير . بل و تظهر. بشكل أو بآخر . بان سعي بعض المحامين و عملهم لا يكون إلا لحماية مصالحهم الخاصة . و ليس لحماية عقيدتهم التي يؤمنون بها . و هي بذلك تشير بأصابع الاتهام . كما تخلق نوعا من الشك و الريبة بكل محام له قريب أو صهر يجلس في سدة القضاء .
و إذا كان هذا هو المنطق المعتمد و المعول عليه في النظر إلى العلاقة التي تربط بين المحامي و القاضي فانه كان من باب أولى أن تنص المادة المذكورة على العلاقة و الصداقة الحميمة التي قد تربط أو قد تتوفر بين بعض القضاة و بعض المحامين . إن هذا النظر المسيء إلى المحامي الفارس . القوي الأمين . صاحب الرسالة السامية . الذي تملي عليه مهنته و قسمه أن يكون مستقلا في أداء دوره . متحررا من كل تأثير أو ضغط سواء كان ماديا أو معنويا أو أي علاقة مشبوه أو أي تدخل لأي جهة أو طرف. إن هذا النظر غير صحيح و غير مقبول و هو مرفض كلا وجزءا
وباعتباره يثير الشك حول : كون المحامي عبدا لنزواته و مصالحه الخاصة و أنه ليس إلا عبدا لموكله ينصاع لأوامره و يجري وراء إغراءاته و رغباته . و انه و بدلا من أن يكون مدافعا عن عقيدته و مهنته و بدلا من أن يكون مستقلا في أداء دوره . متحررا من أي ضغط أو تأثير . و بدلا من أن تظهر المحامي بمظهر من لا يدخر أي جهد أو علم أو فن تعلمه في سبيل العناية بالقضية الموكل بها .
فإنها و للوهلة الأولى تعطي صورة عكسية و مخالفة لكل الأعراف و القيم المهنية التي يفترض أن يكون المحامي قد تربى و شاب عليها و التي يفترض أن يكون حاميا و محاميا لها و عنها .
ولكن و على العكس من ذلك فإنها تعطي صورة فورية عن محام سيء مهمته إفساد ذمة المحكمة أو تضليلها عن طريق استغلال بعض الروابط التي قد تكون تجمع بينه و بين قاض ما . تفترض المادة المذكورة انه يتمتع بنفس الصفات التي سبق و أن افترضت وجودها بهذا المحامي .
(3) ــ إنها تشكك بشكل صريح و واضح بنزاهة و حيدة القضاة و استقلالهم . و تظهرهم بمظهر المستسلم للفكرة المكونة مسبقا عن الدعوى . التي قد يسبغها لهم قريبهم أو صديقهم المحامي ( السيئ ) الذي تربطه بأحدهم درجة المصاهرة أو القرابة حتى الدرجة الرابعة .
فضلا عن أنها تحرف النظر عن مفهوم القاضي العادل و هي تبعده أميالا و أشواطا عن الكنه و المفهوم الحقيقي لتكليف القضاء بين الناس . الذي يجب أن يقوم بالأصل على واجب الغوص في أعماق الدعوى و التحري و التقصي و السعي الصادق و النزيه إلى إظهار الحقيقة و إحقاق الحق عن طريق التمسك بالحيدة المطلقة :
و الجدير ذكره في هذا المقام . أن هذه المادة و على الرغم من تقنينها بالشكل الذي هي عليه الآن . إلا أنها لم تمنع بحال من الأحوال الفاسدين في جناحي العدالة من استغلال روابطهم المشبوهة و اعتمادها كأساس للتوكل و الفصل ببعض الدعاوى وذلك بغض النظر عن نوع أو اسم أو درجة هذه الروابط .
فقد شهدنا و من لحظة تقنين هذه المادة (( و مازلنا نشاهد )) الطرق الاحتيالية التي يتبعها أصحاب هذا المذهب ممن بهم مرض في استغلال علاقاتهم و روابطهم المشبوهة .

(4) ــ إنها تتنافى بشكل قاطع مع المضامين الأصيلة لرجال القانون و حماته من قضاة و محامين فإذا كان ليس هناك ما يمنع المحامي من قبول الوكالة في دعوى يمثل فيها خصمه محام آخر تربطه به رابطة المصاهرة أو القرابة حتى الدرجة الرابعة و ذلك انطلاقا من فكرة .
\1\ ــ حرية كل من المحامي و الموكل في تعاقد كل منهما مع من يريد و يشاء . شريطة عدم مخالفة أي منهما للقانون و النظام العام .
\2\ ــ إن المحامي ممثل لوجهة نظر موكله و هو بهذه الصفة لا يخشى عليه من التأثير أو التأثر بقريبه المحامي الآخر الذي يمثل خصمه بذات الدعوى .
\3\ ــ المحامي يدخل الدعوى بصفته محاميا فقط . محاميا قد ترسخت في يقينه تقاليد و آداب المحاماة العريقة . دون أي دافع آخر .
فانه ليس هناك ما يمنع المحامي من التوكل أمام قاض تربطه به ذ ات الرابطة و تصله به ذات الصلة
(5) ــ إن بقاء هذه المادة يتنافى مع الدور الحقيقي و الإنساني و العقدي لكل من المحامي و القاضي . كما انه يتنافى بالمطلق مع فكرة القضاء العادل و المستقل و النزيه .
و بالتالي نسفه للمضمون الحقيقي لرجل العدالة الحر الذي يرفع جذوة العدالة عالية حرة أبية . ليرسخ العدل و يقيم المساواة ويبدد الظلام و الظلم . و يشيع الأمن و الأمان .
و خلاصة القول . إما أن يكون قضاءنا عادلا و مستقلا و نزيها و بعيدا عن أي ظن أو شبهة . أو لا يكون . و إما أن يكون محامونا فرسانا للعدالة حماة لمحرابها . ملتزمين بقسمهم و تقاليدهم و آدابهم المهنية و محافظين على سرهم المهني أو لا يكونون و لا يعفى المحامي من الالتزام بهذه المبادئ و لو أحله أو أعفاه منها أصحاب العلاقة .
و نؤكد بان الإخلال بما ذكر يعتبر برأينا حنثا باليمين التي اقسم فيها كل من القاضي و المحامي على أن يقوم بعمله و أن يمارس مهنته بصدق و أمانة و استقلال . و في مطلق الأحوال فان معالجة الفساد و التصدي للإفساد و الفاسدين لا يكون عبر الحل الذي رسمته المادة المطلوب إلغاءها باعتبار أن الواقع اثبت عدم ردع المادة المشار إليها للفاسدين و المفسدين
إلغاء المادة : \73\
و هذا يتوافق
مع ما تتجه إليه الدولة لجهة الانضمام إلى معاهدة التجارة الدولية و إصدار قانون التحكيم التجاري و إنشاء مؤسسات التحكيم الدولية التجارية الوطنية ذات الصبغة الدولية باعتبار أن آمر الجنسية في مثل هذه المؤسسات لم يعد مهما و إن كان فانه لم يعد مؤثرا .
و إذا كان لا بد من البد بد:
فانه يجب تعديل هذه المادة بحيث يسند أمر إعطاء الإذن فيها إلى السيد نقيب المحامين أو من يفوضه هو و على أن يتم إعلام السيد وزير الداخلية بهذا الأمر
كما أن اعتماد هذا التعديل
يحفظ لحقوق صناديق النقابة لجهة اقتضاء النسبة المفروضة لها من الأتعاب المتعاقد عليها ذلك انه و في حال اعتماد هذه الطريقة سوف تكون النقابة على علم مسبق بنوع التوكيل ومداه و مقدار الأتعاب و بالتالي فإنها تستطيع تكليف المحامي المتعاقد في مثل هذه الحالة بان يسدد لصناديق النقابة النسب المفروضة على الأتعاب التي سيتقاضاها طبقا للأنظمة المالية المقررة
و بحسبان انه :
و بعد إحالة الطلب من النقابة إلى الوزارة المذكورة . لا يتم إبلاغ النقابة فيما إذا كان قد تم منح الإذن أم لا و بالتالي فان دور النقابة طبقا للنص القديم هو دور شكلي لا اثر له و لا فائدة منه
في حين أن بقاء النص على حاله :
يفوت على صناديق النقابة أموالا طائلة باعتبار أن عملية التعاقد تتم بعيدا عنها ودون أن تعلم عنها شيئا و في ذلك حيف و ضرر مما يقتضي التعديل و لو في الحدود الدنيا
و نقترح أن يكون التعديل على الشكل الآتي
(( يمتنع على المحامي قبول الوكالة آو ................قبل الحصول على إذن مسبق من مجلس النقابة و ذلك مهما كانت صفة التوكيل أو نوعه أو مدته و أيا كانت صفة الدعوى أو نوعها أو غايتها تحت طائلة الشطب حكما ))
كما نرى و في حال لم يعتمد النص المقترح :
و كان لا بد من اخذ الإذن من السيد وزير الداخلية فإننا نرى قصر الحالات التي يجب فيها اخذ الإذن من السيد وزير الداخلية على حالة واحد فقط
وهي حالة توكل المحامي عن المؤسسات و المنظمات الدولية و الأجنبية فقط
دون الشركات التجارية الأجنبية و أن يتم إحالة الطلب عن طريق مجلس النقابة و بعد اخذ موافقته . (( لحفظ حقوق الصناديق ))
باعتبار الشركات التجارية :
تنزل منزلة الأشخاص الطبيعيين الذين لم يشترط المشرع أي شرط للتوكل لهم . حيث يستطيع المحامي التوكل لأي شخص طبيعي أجنبي أيا كانت صفته أو منصبه أو العمل الذي يقوم به . دون الحصول على إذن أو القيام بأي إجراء و ذلك بغض النظر عن صفة هذا الشخص أو جنسيته أو عمله .
تعديل المادة \75\
و ذلك بإضافة فقرة جديدة لها (( ...... لا يجوز لأي محامي قام بتنظيم عقد بين طرفين .............أن يتوكل عن أي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك العقد أو إعطاء أي استشارة أو أي رأي يتعلق بالعقد المذكور و لأي منهما أو للغير ))

تعديل المادة /77/ من القانون و ذلك

لجهة الفقرة (آ)
إضافة عبارة حكما بعد عبارة بالشطب و بحيث يصبح النص
(( يعاقب المحامي ..............مع السماسرة بالشطب حكما من الجدول ))
لجهة الفقرة (ج) منها
(ج?) : (( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد على السنة و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية و لا تزيد عن الخمسين ألف ليرة سورية السمسار ..........أو مخولا لذلك قانونا و ترصد هذه الغرامة لصالح صناديق النقابة و فق الأنظمة المالية المقررة لديها ))



كما نرى إضافة فقرة جديدة إليها بتسلسل (د) و على الشكل التالي :
فقرة (د )
\1\ ــ يمنع على كافة مسيري المعاملات العقارية و الإدارية وعلى كافة المخاتير وغيرهم ممن ليس لهم أي صفة أو مصلحة مباشرة في الدعوى التي تتم المراجعة بشأنها . كما يمنع على كل من ليس له صفة المحامي .
من أن يقوم بالمراجعات والتعقيبات الديوانية و منعه من القيام بأي عمل يتعلق بما ذكر أو يتفرع عنه . و ذلك مهما كان نوع الدعوى أو درجتها . كما يحظر على المذكورين مراجعة دواوين كافة المحاكم المذكورة . على اختلاف أنواعها و درجاتها و كذلك دواوين النيابة العامة . ومخافر الشرطة . بكل ما ذكر أعلاه أو ببعضه .
\2 \ ــ لا يجوز الحضور أو المرافعة أمام كافة المحاكم بكافة أنواعها و درجاتها و أيا كانت تسميتها أو اختصاصها و أيا كانت الجهة التابعة لها و كذلك كافة اللجان التي لها صفة قضائية و المحاكم العسكرية و الاستثنائية بكافة أنواعها و درجاتها و أيا كان نوع أو قيمة الدعوى المنظورة أمام الجهات و المحاكم المذكورة إلا بواسطة محام يحق له المرافعة في الدرجة التي تكون عليها الدعوى .

تعديل المادة (78) و ذلك
يتم تقسيم المادة القديمة إلى بندين
البند الأول ويرمز له بالرقم (1) و يضم الفقرات من (آ) إلى (ز) و من ثم يتم إجراء التعديل عليها وفق الآتي .
تعدل الفقرة (آ)
( لا يجوز تفتيش المحامي .......إلا بعد إبلاغ رئيس الفرع وحضوره هو أو من ينتدبه ..الخ)
تعديل الفقرة (ز) من المادة \78 \
و ذلك بإضافة عبارة (( ..... كل من يتعدى على محام أو يعتدي عليه خلال ممارسته لمهنته أو بسببها أو في معرضها أو هدده أو أهانه بالقول أو بالفعل أو بالإشارة يعاقب بالعقوبة ..... الخ ))
إلغاء الفقرات ( ب ) و (ج)
البند الثاني و يرمز له بالرقم (2) و يضم :
(أ?) ــ (( على كافة السلطات المختصة إدارية كانت أو مدنية أو قضائية أو شرطية أن تضمن للمحامي إمكانية تمثيل موكله لديها حتى قبل مرحلة التحقيق الابتدائية وان تمكنه من لاطلاع على كافة المعلومات و الملفات و الوثائق و الأوراق التي هي في حوزتها آو تحت تصرفها آو تلك التي لا يمكن الاطلاع عليها إلا بتوجيه آو آمر منها و التي يرى المحامي أنها تمكنه من الدفاع عن موكله و تساعده على تقديم المساعدة و المشورة له على أن يتم ذلك بالسرعة القصوى الممكنة و دون الإخلال بالنصوص القانونية الآمرة
الأسباب الموجبة لهذا التعديل
هو أن كافة الدوائر و السلطات المشار إليها و خاصة غير القضائية منها لا تقبل تمثيل المحامي لموكله أمامهما و لا تعتبر آن من حقه الاطلاع على الوثائق التي لديها و التي تعينه في مهمة الدفاع عن موكله
بل أكثر من ذلك فان كثيرا من السلطات و الدوائر المدنية و غيرها تعتبر أن من حقها الاحتفاظ بما لديها من وثائق و أن من حقها حجب هذه الوثائق عن الخصم و المحامي الأمر الذي يختل معه ميزان العدالة و أن كثيرا منها تعتبر أن مهمة المحامي محصورة في الدوائر القضائية فقط
(ب) ــ (( إذا اقتضى الأمر استدعاء أو حضور المحامي أمام أي سلطة قضائية آو تنفيذية أو إدارية مدنية أو استثنائية و لأي سبب كان فانه يجب أن يتم ذلك إما بكتاب مباشر يوجه له أو الاتصال به هاتفيا و في مطلق الأحوال لا يجوز أن يتم ذلك عن طريق رجال الشرطة و على أن يتم بواسطة المحامي العام و عن طريق فرع النقابة التابعة له المحامي ))
(ج) (( لا يجوز التحقيق مع المحامي من قبل رجال الشرطة كما لا يجوز تكليف الشرطة سواء من قبل النيابة العامة آو من قبل أي سلطة قضائية آو غيرها بالتحقيق مع المحامي آو اتخاذ أي إجراء ضده من قبلهم ))

( د ) في حالة الجرم المشهود يقتصر دور الشرطة و رجال الضابطة العدلية على اتخاذ الإجراءات التحفظية بحق المحامي بما يكفل عدم ضياع الأدلة أو مغادرته لمركز أو مكان التحقيق لحين حضور القاضي المختص و مندوب الفرع حيث تتم الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول
( هـ ) ــ (( لا يجوز التحقيق مع المحامي آو اتخاذ أي إجراء ضده من قبل أي قاض أو ممثل للنيابة العامة تقل مدة خدمته في القضاء أو النيابة العامة عن المدة التي مارس فيها المحامي المومأ إليه المحاماة ممارسة فعلية و في حال تعذر ذلك و في هذه الحالة يجب أن لا يقل قدم القاضي أو ممثل النيابة العامة عن عشرين سنة .أو أن يباشر التحقيق من قبل أقدم قاض في مركز المحافظة أو من قبل المحامي العام بنفسه ))
( و ) ــ (( لا يجوز ملاحقة المحامي آو التحقيق معه عن جرم منسوب إليه نشأ عن ممارسته لمهنته آو كان بسببها آو في معرضها إلا بقرار يصدر عن مجلس الفرع يتضمن الإذن بإجراء هذه الملاحقة و للمجلس المذكور أن يقدر ما إذا كان الفعل المنسوب للمحامي قد نشئا عن ممارسة المهنة آو كان بسببها آو في معرضها ))
(ي) ــ (( على المحامي أن يعتمد الكتابة حصرا في تقديم مشورته لمراجعيه وذلك أيا كانت صفتهم أو ألقابهم أو الجهة التي يمثلونها و أيا كان نوع هذه المشورة أو الأمر الذي تتعلق به و خاصة منها تلك التي تتعلق بالعقود و الدعاوى التي سبق لمحام آخر أن نظمها أو توكل بها وبدون النظر إلى المرحلة التي تكون عليها هذه الدعاوى
تعديل المادة (79)
( أ) ــ (( يمتنع على المحامي ........ بقرار يصدر من مجلسها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب ديوان النقابة و إلا اعتبرت الموافقة حاصلة ضمنا ))

(ب) ــ (( قرار الرفض قابل للتظلم أمام هيئة خاصة تشكل لهذا الغرض و تكون برئاسة قاض بمرتبة مستشار لدى محكمة النقض و عضوية محاميين يتم انتخابهم من قبل المؤتمر العام للنقابة ))
الفصل الثاني
الهيئة الناظرة بقضا







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 07:47 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع