منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 68217 التعليقات 66
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-04-2010, 03:41 PM رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



Ss70016 حول تملك مغربية متزوجة من فلسطيني سوري لشقة في سورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أنا امرأة مغربية متزوجة من فلسطيني سوري مغترب. نعيش حاليا في أوربا ونود العودة قريبا الى سورية للإستقرار فيها نهائيا.

سؤالي هو:

هل يحق لي كزوجة لفلسطيني سوري مسجلة أصولا بالهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سورية (وإن كنت من أصل مغربي) تملك شقة في سورية الحبيبة بغرض الإقامة الدائمة مع زوجي؟

أرجو إفادتي.

ولكم مني فائق الإحترام والتقدير


أمينة بناني







رد مع اقتباس
قديم 19-04-2010, 07:27 PM رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: حول تملك مغربية متزوجة من فلسطيني سوري لشقة في سورية



المادة /1 / ‏ منالقانون رقم /11/ للعام 2008
مع مراعاة أحكام كل منالمرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14/ 5/1972 والقانون رقم /41/ تاريخ 26/ 10/2004والمرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 27 /1 /2007. والقانون رقم /32/ تاريخ 14/ 12/2007
لا يجوز إنشاء أو تعديل أونقل أي حق عيني عقاري في أرض الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غيرسوري.. طبيعيا كان أم اعتباريا.. باستثناء: ‏
ـ أ / تملك الأسرة بقصدسكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقاراً واحداً مبنياً برخصة نظامية وفق نظام ضابطةالبناء «وحدة سكنية متكاملة» لا تقل مساحتها الدنيا عن 200 م2 ولا يقبل طلب الإفرازالطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدربقرار عن وزير الداخلية. ‏







التوقيع

مازن ابراهيم
أبو آدم
رد مع اقتباس
قديم 19-04-2010, 08:32 PM رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: حول تملك مغربية متزوجة من فلسطيني سوري لشقة في سورية

السيد مازن ابراهيم المحترم،

شكرا لك على ردك وعلى السرعة في الإجابة.
حسبما فهمت من المادة القانونية التي أوردتها فإني أعامل معاملة غير السوري وان كنت زوجة لفلسطيني سوري. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتوجب علي اذا اردت شراء شقة سكنية ألا تقل مساحتها الدنيا عن 200 م2 ونحن بصراحة لا نحتاج الا الى شقة صغيرة تضم عجوزين اثنين يقضيان فيها ما تبقى لهما من أيام في هذه الدنيا. فهل هناك من استثناءات بهذا الخصوص؟

ولكم مني جزيل الشكر







رد مع اقتباس
قديم 19-04-2010, 08:56 PM رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: حول تملك مغربية متزوجة من فلسطيني سوري لشقة في سورية

نعم إن فهمك صحيح فأنت من الأجانب لا تستطيعين تملك شقة إلا وفق شروط القانون ودون استثناء حتى ان زوجك لا يعامل معاملة السوري في هذا الخصوص






التوقيع

مازن ابراهيم
أبو آدم
رد مع اقتباس
قديم 20-04-2010, 02:16 AM رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: حول تملك مغربية متزوجة من فلسطيني سوري لشقة في سورية

الأستاذ مازن إبراهيم المحامي،
لا أنكر أن ردك كان صادما لي، حتى أني فكرت للحظات في العدول عن فكرة الإستقرار في سورية والبقاء في أوربا أو العودة الى المغرب. لكني لما اطلعت على حوار ل"الثورة" مع وزيري الداخلية والعدل بشأن قانون تملك الأجانب أحسست بارتياح كبير. وهذا هو الرابط:
http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_...20080709230726
ما أراحني هو بعض العبارات مثل:
"وهل يشمل القانون 11 لعام 2008 الفلسطينيين العرب المقيمين في سورية فيما يخص التملك?‏‏
الفلسطينيون العرب المقيمون في سورية يعاملون في ظل مرعية المرسوم التشريعي 189 لعام 1952 وتعديلاته." ‏‏
"ويقصد بعبارة غير السوري أي شخص عربي أو أجنبي سواء كان طبيعياً أم اعتبارياً, ولا تشمل أحكام القانون/11/ لعام 2008 الفلسطينيين الذين هم في حكم السوريين وفقاً لأحكام القانون النافذ..‏‏"
"وأجاز القانون بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الوزراء في حالات الضرورة السماح بالتملك للشخص غير السور ي طبيعياً كان أم اعتبارياً دون التقيد بأحكام المادتين /1/ و/3/ من هذا القانون.‏‏"
وهذا معناه أن زوجي (الفلسطيني السوري) يعامل غير معاملة الأجنبي، كما أنه في حالات الضرورة يسمح بالتملك للشخص غير السوري دون التقيد بأحكام المادتين /1/ و/3/ من هذا القانون، وهذا هو الإستثناء الذي كنت أسأل عنه.
قد يكون فهمي للشؤون القانونية مشوشا لكن الغريق يتعلق بقشة!
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته







رد مع اقتباس
قديم 15-05-2010, 03:55 PM رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



Wel2 تملك الأردني في سوريا ..عاجل

السلام عليكم

انا اردني مقيم حاليا في الكويت هل يحق لي التملك في سوريه ؟؟

وهل يجب ان يكون مساحة العقار 200 م ؟؟

للعلم انا مقيم سابقا في سورية لمدة 11 سنة هل يساعدني هذا ؟؟؟

وهل تسجيل العقار بتاريخ رجعي من قبل المحامي مضمون ؟؟؟؟؟؟؟؟

هل يمكنني التملك وانا مقيم خارج القطر ؟؟؟

الرجاء الرد وشكرا







رد مع اقتباس
قديم 18-05-2010, 01:09 PM رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تملك الأردني في سوريا ..عاجل

اقتباس:
هل يحق لي التملك في سوريه ؟؟


نعم
اقتباس:
وهل يجب ان يكون مساحة العقار 200 م ؟؟


نعم
اقتباس:
انا مقيم سابقا في سورية لمدة 11 سنة هل يساعدني هذا ؟؟؟


لا
اقتباس:
وهل تسجيل العقار بتاريخ رجعي من قبل المحامي مضمون ؟


السؤال غير واضح
اقتباس:
هل يمكنني التملك وانا مقيم خارج القطر ؟؟؟


لا مانع من اجراء البيع بواسطة وكيل عنك







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 26-05-2010, 02:04 PM رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



Wel2 رخصة تملك فلسطيني

السادة المحترمين

أنا فلسطيني مقيم في سوريا منذ ولادتي ومتزوج من سورية وأرغب بالحصول على رخصة تملك لتسجيل العقار الذي اشتريته في السجل العقاري وأنا لا أملك أي عقار سكني لكم زوجتي تملك عقاران تجاريان أحدهما دكان والآخر مكتب تجاري - فهل ملكيتها للعقاران المذكوران تحرمني من الحصول على رخصة تملك.

مع الشكر لكم







رد مع اقتباس
قديم 26-05-2010, 07:45 PM رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: رخصة تملك فلسطيني

اقتباس:
فهل ملكيتها للعقاران المذكوران تحرمني من الحصول على رخصة تملك.

لا، إن ملكية الزوجة لا تحرمك من الحصول على الرخصة المطلوبة






التوقيع

مازن ابراهيم
أبو آدم
رد مع اقتباس
قديم 27-05-2010, 10:43 AM رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



Wel2 رد: رخصة تملك فلسطيني

أشكرك أستاذي على الرد

لكن بموجب المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1/4/1952 الناظم لتملك الفلسطينيين المقيمين في سوريا ذكر أنه يحق للعائلة تملك عقار سكني واحد (الزوج والزوجة والأولاد العازبين).







رد مع اقتباس
قديم 27-09-2010, 11:36 PM رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
مواطن عراقي
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: قانون تملك الاجانب في سورية الجديد

أخوتي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وجزاكم الله خير الجزاء على هذا الموقع الرائع الذي يبين الحقائق ، ويمنع اصحاب النفوس المريضة من استغلال القانون او اللعب على الحبال.

أخواني لديَّ سؤال واحد: انا وعائلتي واطفالي اسكن في سوريا منذ عام 2006 ، ولم نخرج من سوريا ابدا ونرجع للعراق، هل يحق لي اذا اشتريت شقة في دمشق او حمص ومن ضمن مواصفات المرسوم الجمهوري الموقر ، ان تورث الى اهلي في حالة وفاتي، لقد قرات الفقرة الثالثه من القانون ولكن هل تنطبق هذه الشروط على العائلة العراقية التي لديهم اقامة دائمية ، ولم نخرج من سوريا ، ونحن عائلة نظامية كما ذكرت النقطة في الفقرة 1 من القانون؟
فاذا لا تورث فما الغرض من التمليك ؟ أم ان هناك شرط او فقرة لكي تورث الشقة او العقار؟

اجيبوني افادكم الله وشكرا لكم







رد مع اقتباس
قديم 28-09-2010, 03:03 AM رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون تملك الاجانب في سورية الجديد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مواطن عراقي مشاهدة المشاركة
   أخوتي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وجزاكم الله خير الجزاء على هذا الموقع الرائع الذي يبين الحقائق ، ويمنع اصحاب النفوس المريضة من استغلال القانون او اللعب على الحبال.

أخواني لديَّ سؤال واحد: انا وعائلتي واطفالي اسكن في سوريا منذ عام 2006 ، ولم نخرج من سوريا ابدا ونرجع للعراق، هل يحق لي اذا اشتريت شقة في دمشق او حمص ومن ضمن مواصفات المرسوم الجمهوري الموقر ، ان تورث الى اهلي في حالة وفاتي، لقد قرات الفقرة الثالثه من القانون ولكن هل تنطبق هذه الشروط على العائلة العراقية التي لديهم اقامة دائمية ، ولم نخرج من سوريا ، ونحن عائلة نظامية كما ذكرت النقطة في الفقرة 1 من القانون؟
فاذا لا تورث فما الغرض من التمليك ؟ أم ان هناك شرط او فقرة لكي تورث الشقة او العقار؟

اجيبوني افادكم الله وشكرا لكم


لا تورث

بامكان الورثة التنازل عن الشقة لأحدهم بعد حصوله على موافقة التملك من الجهات المعنية

اقتباس:
فاذا لا تورث فما الغرض من التمليك ؟

أخي المواطن

على الرغم من أن هذا الشق من سؤالك يخرج عن نطاق الاستشارة القانونية و لكنني سأجيبك

طالما أن هنالك قانون ناظم لموضوع التملك نص صراحة على ذلك فأنت مخير و لك كامل الصلاحية في التملك بوجود هذا الشرط

فاذا وجدت الأمر يتناسب مع قرارك بالتملك فتوكل على الله و اذا كان غير ذلك فتوكل على الله







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 28-09-2010, 03:05 AM رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: رخصة تملك فلسطيني

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غير مسجل مشاهدة المشاركة
   السادة المحترمين

أنا فلسطيني مقيم في سوريا منذ ولادتي ومتزوج من سورية وأرغب بالحصول على رخصة تملك لتسجيل العقار الذي اشتريته في السجل العقاري وأنا لا أملك أي عقار سكني لكم زوجتي تملك عقاران تجاريان أحدهما دكان والآخر مكتب تجاري - فهل ملكيتها للعقاران المذكوران تحرمني من الحصول على رخصة تملك.

مع الشكر لكم

طالما أن العقارات التي ذكرتها ليست عقارات سكنية فلا يوجد ما يمنع من تملكك شقة سكنية لأن النص واضح و محدد







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 04-11-2010, 06:26 PM رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
غير مسجل عبدالله الاحمد
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: قانون تملك الاجانب في سورية الجديد

سلام الله عليكم انا فلسطيني سوري احمل بطاقه لاجئين عام 48 اليوم سمعت انه صدر قانون جديد يمنع الفلسطيني السوري من التملك حتى عند كاتب العدل هل هذا صحيح ارجوكم افيدوني







رد مع اقتباس
قديم 17-11-2010, 06:04 AM رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون تملك الاجانب في سورية الجديد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غير مسجل عبدالله الاحمد مشاهدة المشاركة
   سلام الله عليكم انا فلسطيني سوري احمل بطاقه لاجئين عام 48 اليوم سمعت انه صدر قانون جديد يمنع الفلسطيني السوري من التملك حتى عند كاتب العدل هل هذا صحيح ارجوكم افيدوني



لا صحة لما سمعته حتى الآن






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 27-11-2010, 05:31 PM رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
غزاوي وافتخر
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



110336 Imgcache رد: قانون تملك الاجانب في سورية الجديد

أنا فلسطيني من قطاع غزة مولود في سوريا وعايش انا واسرتي بسوريا منذ عام 1967 لليوم بدون سفر لانه اساسا ما عنا جوزات سفر بعد ما تخلت عنا سفارة مصر الشقيقة والغت وثائق سفرنا
حديثا اصدرنا جوزات من السلطة الفلسطينية وعلى اساسها اخدنا اقامة بسوريا هلق بدي اتجوز ولازم اشتري بيت فشو الحل بالقانون للي متل وضعنا ؟
وشكرا جزيلا







رد مع اقتباس
قديم 27-11-2010, 11:29 PM رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
المحامي معتز كنج
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي معتز كنج

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي معتز كنج غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون تملك الاجانب في سورية الجديد

أحيلك إلى الرابط التالي :

http://www.damascusbar.org/AlMuntada...ad.php?t=14173







التوقيع

كُلَّما ازددتُ عِلْماً , ازددتُ عِلْماً بجَهْلي

رد مع اقتباس
قديم 28-11-2010, 12:42 AM رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
المحامي محمد فوزي
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد فوزي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فوزي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون تملك الاجانب في سورية الجديد

تحية للزملاء ولا اعرف ان كانوا مجددا قد نظموا وكالات لفلسطينيين مؤخرا
حيث بمحرد ان يقرأ مندوب الوكالات ان المطلوب التوكل عنه فلسطيني
يطلب منك اضافة عباره ( عدم صلاحية الوكاله جواز الاقرار بالتملك والاقرار بالبيع لشقه سكنيه )
رغم ان كل القرارات التي تليتموها صحيحه لكن اطلب منكم الاستفسار
عن مصدر او المستند الذي يطلبه المندوب لتنظيم الوكاله بهذا النقص او الشرط المانع؟؟؟







التوقيع


تصادق مع الذئاب ..... على أن يكون فأسك مستعداً

يـــوجــــد دائــــماً مـــن هـــو أشـــقى منك ، فابتسم

أغــلى مــن المـــال وأمضى مــن السيف - المعرفة

كن فردا بجماعةالاسود خيرا من قائدا لقطيع النعام

المـــوت مع قول الحق خير من أن تحيى مع الكـذب

رد مع اقتباس
قديم 29-11-2010, 12:11 AM رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
المحامي معتز كنج
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي معتز كنج

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي معتز كنج غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون تملك الاجانب في سورية الجديد

اعتقد يا سيدي أنه فيما يتعلق بالإقرار بالبيع, فلا يكون لما يقوم به مندوبو الوكالات أي مستند قانوني إذا أرفقت بالوكالة موافقة وزير الداخلية أو رئاسة مجلس الوزراء, على اعتبار أن المادة 10/ب من القانون 11/2008 قد قضت برد الدعاوى التي لا تحمل في طيها الموافقة المومى إليها,

تقبل مداخلتي







التوقيع

كُلَّما ازددتُ عِلْماً , ازددتُ عِلْماً بجَهْلي

رد مع اقتباس
قديم 29-11-2010, 05:08 PM رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
احمد اياد علولو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



110310 Imgcache رد: قانون تملك الاجانب في سورية الجديد

الزملاء الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
انا زميلكم في المهنة ولكنني اعمل مستشار قانوني في احد الشركات في المدينة المنورة
وعليه فقد علمت من خلال المواقع الالكترونية انه وبتوجيه حكيم من السيد الرئيس بشار الاسد تم اصدار مرسوم عادل ومنطقي انطلاقا من المبدأ القانوني ( المعاملة بالمثل ) فقد تم تنظيم تملك العقار لغير السوريين
وهذا المرسوم بتاريخ 26 حزيران 2008 م
الرئيس الأسد يصدر قانون الحقوق العينية العقارية لغير السوريين
طبعاً هادا القانون كان قد صدر في العام 2008م
بيانه كالتالي
الرئيس الأسد يصدر قانون الحقوق العينية العقارية لغير السوريين
التاريخ: الخميس 26 يونيو 2008
الموضوع: قوانين
دمشق ..سانا - الثورة..منذر عيد** أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 11 للعام 2008 المتعلق بموضوع الحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين اكتسابها في أراضي الجمهورية العربية السورية. وفيما يلي نص القانون:‏
بناء على أحكام الدستور‏ .. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/6/1429 ه الموافق في 17/ 6/ 2008م يصدر مايلي:‏
المادة (1):‏
مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14/5/ 1972 والقانون رقم 41 تاريخ 26/10/2004 والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27/1/2007 والقانون رقم 32 تاريخ 14/12/2007 لايجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أرض الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتبارياً باستثناء:‏
أ - تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقاراً واحداً مبنياً برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء وحدة سكنية متكاملة لاتقل مساحتها الدنيا عن 200 م2 ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية ويقصد بالاسرة في معرض تطبيق هذا القانون ماهو وارد في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12/4/2007 على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة ودائمة.‏
ب- تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية مقرات لها أو لسكن رؤسائها وأعضائها داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقا للحاجة.‏
ولا يتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية.‏
المادة (2):‏
يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أن يتصرف به بأي وجه من وجوه التصرف الناقل للملكية قبل مضي خمس سنوات على اكتساب الملكية.‏
المادة (3):‏
إذا انتقل لغير السوري بطريقة الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية والبلديات يسقط حقه فيه وعليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنة من تاريخ انتقاله إليه والا ينتقل إلى ادارة أملاك الدولة مقابل دفع قيمته المقدرة وفقا لقانون الاستملاك.‏
المادة (4):‏
يجوز بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الوزراء في حالات الضرورة السماح بالتملك للشخص غير السوري طبيعيا كان أم اعتباريا دون التقيد بأحكام المادتين 1 و 3 من هذا القانون.‏
المادة (5):‏
مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14-5-1972 والقانون رقم 41 تاريخ 26/10/2004 والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27/1/2007 والقانون رقم 32 تاريخ 14/12/2007 يجوز إجراء عقود ايجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات لاسم أو لمنفعة أشخاص غير سوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد أو التجديد ويمنع التأجير خلاف ذلك.‏
المادة (6):‏
في المناطق الحدودية يخضع التملك والايجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع.‏
المادة (7):‏
أ- يبت في طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون خلال 60 يوماً من وصول الطلب إلى وزارة الداخلية ويعتبر قرار وزير الداخلية بعدم الموافقة على الترخيص قطعيا لايقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة.‏
ب- يجوز تجديد طلب الترخيص بعد انقضاء سنة على تاريخ القرار بعدم الموافقة.‏
المادة (8):‏
أ-على المؤجر في عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أن يتقدم باعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار محل العقد خلال أسبوع من تاريخ العقد على الاكثر.‏
ويجب تقديم الإعلام أيضاً في حال تمديد أو تجديد العقد خلال أسبوع من تاريخ التمديد أو التجديد على ألا تزيد مدتها على خمسة عشر عاماً.‏
ب- يحدد نموذج الإعلام بقرار يصدر عن وزير الداخلية.‏
ج- يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار مازالت نافذة بتاريخ صدور هذا القانون مهلة خمسة عشر يوماً للإعلام عن هذه العقود.‏
المادة (9):‏
على بائع العقار في الحالتين المنصوص عليهما في البندين أ و ب من المادة 1 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار المبيع مرفقاً بقرار وزير الداخلية بالترخيص أو بموافقة رئيس مجلس الوزراء حسب الحال خلال أسبوع من تاريخ العقد على الاكثر.‏
المادة (10):‏
أ- يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المختصة بنقل الملكية العقارية كما يمتنع على كتاب العدل توثيق بيوع العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون مالم تبرز قرارات الترخيص أو الموافقات المطلوبة بموجبه.‏
ب- ترد الدعاوي التي تقام بهذا الشأن دون ابراز القرارات والموافقات المذكورة أما الدعاوي القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون فتنطبق عليها أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1/4/1952 وتعديلاته وترد في حال عدم ابراز قرارات الترخيص المشترطة بموجبه.‏
المادة (11):‏
أر يعتبر باطلاً كل عقد أو اتفاق أو اجراء أو اقرار يجري خلافاً لأحكام هذا القانون وكذلك كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب من أحكامه وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.‏
ب- على النيابة العامة إقامة الدعاوي بابطال العقود الموثقة أو المسجلة خلافاً لأحكام هذا القانون لدى المحاكم المختصة ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها.‏
المادة (12):‏
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافاً لأحكام هذا القانون او توسط باجرائه اضافة إلى مصادرة تلك الاموال والحقوق.‏
المادة (13):‏
يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.‏
المادة(14):‏
ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1/ 4 /1952 وتعديلاته وتبقى أحكامه نافذة بشأن التصرفات التي تمت في ظل نفاذه.‏
المادة (15):‏
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏
دمشق في 21/ 6/ 1429 ه الموافق ل25 /6 /2008 م.‏
مع تحياتي واحترامي للجميع اذ ان هذه اول مشاركة لي معكم راجيا قبولي ضمن فريقكم الكريم







رد مع اقتباس
قديم 28-01-2011, 02:39 AM رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: قانون تملك الاجانب في سورية الجديد

السلام عليكم
سؤالي هو انا يمني مقيم في السعوديه ازور سوريا مره في السنه تقريبا اسبوع او عشرة ايام
هل يسمح القانون بتملك شقه بمساحة 130م من جمعيه تعاونيه غير مكتملة البناء (يعني من شخص سوري
مسجل في الجمعيه وحابب يبيع) وانا غير مقيم في سوريا مثل ماذكرت سابقا
والسؤال الثاني هل شرط يكون اليمن يسمح للسوريين بلتملك عشان اتملك في سوريا؟
ولكم جزيل الشكر







رد مع اقتباس
قديم 28-01-2011, 08:42 AM رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون تملك الاجانب في سورية الجديد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غير مسجل مشاهدة المشاركة
   السلام عليكم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غير مسجل مشاهدة المشاركة
   سؤالي هو انا يمني مقيم في السعوديه ازور سوريا مره في السنه تقريبا اسبوع او عشرة ايام
هل يسمح القانون بتملك شقه بمساحة 130م من جمعيه تعاونيه غير مكتملة البناء (يعني من شخص سوري
مسجل في الجمعيه وحابب يبيع) وانا غير مقيم في سوريا مثل ماذكرت سابقا
والسؤال الثاني هل شرط يكون اليمن يسمح للسوريين بلتملك عشان اتملك في سوريا؟
ولكم جزيل الشكر



للأسف لا يحق لك الانتساب لجمعية سكنية و الاستفادة فالمادة 12 من قانون الجمعيات تشترط أن يكون أعضاء الجمعيات السكنية سوريين أو فلسطينيين سوريين ، و إن كان المنزل يمكن بيعه بدون الانتساب للجمعية فشرط المساحة لا يسمح لك بشراء المنزل وفق التشريع الساري حالياً .







التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 13-04-2011, 10:09 AM رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون تملك الاجانب في سورية الجديد


http://www.damascusbar.org/AlMuntada...ad.php?t=17675

القانون رقم 11 للعام 2011 والذي ينظم تملك الأشخاص غير السوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين للحقوق العينية العقارية في الجمهورية العربية السورية.


</B></I>






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2011, 02:00 PM رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: قانون تملك الاجانب في سورية رقم 11 لعام 2008

امكانية نقل املاك الاجنبي في سورية الى اولاده عن طريق هبة موثقة من الكاتب بالعدل







رد مع اقتباس
قديم 28-12-2011, 05:12 PM رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
المحامي ابراهيم جبر
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي ابراهيم جبر

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ابراهيم جبر غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون تملك الاجانب في سورية رقم 11 لعام 2008

السيد العزيز :
بغض النظر عن طريقة التملك فإن القانون رقم 11 لعام 2011 و تعليماته التنفيذية هي الناظم لتملك أي سوري لأي عقار داخل سورية .
و حتى الكاتب بالعدل فهو يقوم بالتأكد من صحة مطابقة عملية التوثيق لديه مع القوانين النافذة المتعلقة بهذا الخصوص .
يمكنك الرجوع للقانون و تعليماته التنفيذية على الرابط التالي :
http://www.damascusbar.org/AlMuntada...ad.php?t=17675







التوقيع

و فوق كل ذي علم عليم
مكتب المحامي ابراهيم جبر

رد مع اقتباس
قديم 08-12-2016, 10:37 AM رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
معين يوسف
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


معين يوسف غير متواجد حالياً


افتراضي رد: قانون تملك الاجانب في سورية رقم 11 لعام 2008

طيب الله اوقاتكم
انا عربي سوري مقيم في باريس اشتريت بيت وأرض في سورية وأريد أن انقل ملكيتها لزوجتي التي تحمل الجنسية الجزارئية هل يحق لي أم لا اذا كام الجواب نعم هل أنا بحاجة إلى محامي وماهي الشروط والأوراق اللازمة
مع جزيل الشكر للمهتمين بقضايا المغتربين







رد مع اقتباس
قديم 21-12-2016, 11:09 AM رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي رد: قانون تملك الاجانب في سورية رقم 11 لعام 2008

صباح الخير، والدي توفي خارج القطر، ونرغب بعمل حصر ارث علما ان واحد من الورثة موجود داخل القطر وباقي الورثة خارج القطر سؤالي هو كيف يمكن عمل حصر الارث وباقي الاجراءات. مع الشكر....







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
العرب , تملك , سوريا , عقارات , فلسطينيين


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 03:59 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع