![]() |
|
استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة). |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() مساء الخير |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() حسب أفضل علمي يوجد عقد نقل بحري أما بيوع بحريه فلاعلم لي بهذا النوع من البيوع
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() السيد الزائر ...
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() شكرا لكم على الاجابة وانا ما اردته هو ما كتبه الاستاذ باريزي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() أخي باريزي
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
![]() أستاذ تيسير ...
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() أنا مع الاستاذ باريزي بأن العقود فوب و سيف و سي اند اف و فاس هي عقود بيع بحرية و ليست عقود نقل و الفرق بينها كما أوضح الاستاذ باريزي مشكورا هو وقت تملك المشتري للبضاعة المباعة و مكانه فهل يتملكها في مرفئ الشحن أم الوصول أم على رصيف الشحن و الغاية كانت من تلك البيوع هو تحديد على من تقع تبعة هلاك البضاعة المنقولة قبل و أثناء و بعد الشحن و المسؤول عن التلف الحاصل فيها و طبعا الناقل هو المسؤول إضافة إلى شركات التأمين و العقود هنا لتحديد من له الحق بمطالبة الناقل و شركات التأمين خصوصا إذا كان هناك فوات ربح أو التزامات اخرى آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 09-11-2009 في 02:11 AM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() مساء الخير : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
![]() بالعكس تماماً ... فلم يحدث أي شيء يدعو للإعتذار ... لقد اختلفنا على توصيف هذه العقود بين عقود نقل أو عقود بيع بضائع ... وليس في هذا ما يدعو لوجود ما لم يقصد إيجاده ..
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||||||||||||
|
![]() نحن الذين نشكرك أستاذ ساسا على الموضوع والسؤال الذي أثار حوارية قانونية هي ما نسعى إليه ونتمناه دائماً في المنتدى ففيها الفائدة والمعرفة والمعلومة القانونية لنا جميعاً
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||||
|
![]() أخوتي الكرام
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||||
|
![]() من حيث المبدأ نحن معك لكن أحيانا يشيع استعمال كلمة بمعنى معين حتى لا تعود تدل سوى على هذا المعنى و تفقد بقية المعاني مثلا كلمة اليمين و اليمين في اللغة هو القوة و سميت اليمين يمينا لأنها أقوى من اليد الأخرى و القصد من هذا المثال القول إنه لا توجد قانونا كلمة بيوع بحرية بمعنى أن هذا العقد خاص بالبيوع البحرية دون غيرها لكن العرف في العالم و ضرورة الاتفاق على قواعد توحد نظام التجارة العالمي قد جاء بهذه التعاريف التي يمكن أن تنطبق على أي عقد بيع خر و حيث أن النقل البحري من خصائصه أنه بنسبة كبيرة منه يتم بين الدول فقد ساهم ذلك في ارساء هذه القواعد لتصبح لا تدل إلا على هذا المعنى تقريبا ليصبح العقد من الصكوك الشكلية تقريبا مثل الشيك أو السفتجة فمثلا مجرد ذكر أن العقد فوب يعني أن البائع ملتزم بتسليم البضاعة إلى شركة النقل دون الالتزام بدفع الاجرة أو التأمين عليها و ليس ما يمنع قانونا من إنشاء عقد بيع بنفس شروط عقد الفوب مثلا فعقد الفوب و غيره هو مجرد عقد بيع يخضع لشروط المتعاقدين
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||||
|
![]() إذا لاخلاف بيننا
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||||
|
![]() أنا أتفق معك أخي حازم لجهة شيوع استخدام المصطلحات والتي تغني أحيانا عن الشرح ولذلك قيل (حديثا)
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() أستاذ تيسير ... مرحباً
ثم عدت وأكدت أن وسيلة النقل ليست سبباً لتوصيف العقد بأنه عقد بيع بحري ... ما أختلف فيه أيضاً ... أما ما أردته أنا فهو توصيف العقود المذكورة هي عقود بيع بحري للبضائع وليس عقود نقل بحري فيما لو كانت وسيلة النقل سفينة في هذه الحالة ...
أحيلك أخي الكريم إلى قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 86 تاريخ 12/3/1950 ...
أحيلك أخي الكريم إلى قانون التجارة اليمني لعام 1991 فيه ذكر: الباب الثاني ... أنواع البيع ... الفصل الثالث ... (البيوع البحرية) 1 ـ الأحكام العامة: مادة(121):1ـ في البيع (فوب) .... 2ـ في البيع (فاس) ... 3ـ في البيع (سيف) ..... 4ـ في البيع (سي أنداف) وكذلك أحيلك إلى قانون التجارة الكويتي لعام 1980 وجاء فيه: الباب الثاني .... الفصل الأول ... العقود التجارية المسماة ... الفرع الثاني ... بعض أنواع البيع التجارية ... المادة 141 2- البيوع البحرية 1- بيوع القيام البيع سيف هو بيع بضاعة مصدره بطريق البحر الى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها واجرة النقل بالسفينة. (*) المادة 151 البيع فوب هو البيع الذي يتم فيها تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها. (*) إلى آخره ... وكذلك أحيلك أخي الكريم إلى قانون التجارة العماني لعام 1990 وفيه جاء ما يلي: الباب الثاني ... العقود التجارية المسماة ... الفصل الثاني ... بعض أنواع البيوع التجارية ... الفرع الثالث .. البيوع البحرية ... المادة 136 أ- بيوع ميناء الشحن 1- البيع بالتكلفة والـتأمين واجرة النقل - النولون - (c.i.f ) البيع سيف (C.I.F) هو بيع بضاعة مصدرة بطريق البحر الى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها واجرة النقل بالسفينة. إلى آخر ما جاء في تلك المواد ... المهم ... البيوع البحرية ... ليست خطاً شائعاً بحاجة لتصويب ... بل هو أمر قانوني متعارف عليه دولياً ... وإن كان القانون السوري قد جاء قاصراً باعتماده البيوع البحرية فهذ نتيجة قدمه وحاجتنا لتعديله ... وقد أوردت لك بعض القوانين العربية التي لها تعامل تجاري واضح ... وإن أجريت أخي الكريم بعضاً من الغوغلة لوجدت أن البيوع البحرية هو مصطلح قانوني صحيح ... في نهاية الأمر ... ما أراه أنا أن عقود بيع البضائع ... مهما كانت طبيعتها (فوب سيف إلخ) ... هي ما أطلق عليه البيوع البحرية ... فيما لو كانت وسيلة النقل السفينة ... نقطة انتهى. أرجو أن أكون قد وضحت ... وبانتظار رأي آخر .. لنتحاور للوصول فيما لو كانت هذه العقود هي بيوع بحرية أم غير ذلك ... شكراً باريزي .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||||
|
![]() أظن أن لا خلاف حول كون الفوب والسيف و غيرها من عقود البيع لكن الخلاف حول كونها خاصة بالبيوع البحرية أم لا
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||||
|
![]() أستاذ حازم ... شكراً على الرابط ...
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||||
|
![]() لو لاحظت أخي باريزي أن تعريف البيوع التي ذكرتها - مشكورا - كلها تنصب على توصيف واسطة النقل فما ينقل عن طريق البيح يسمى بيعا بحريا أي ان وسيلة النقل هي التي تحدد وصف العقد وليس واقعة البيع بحد ذاتها وهو ماقصدته من تعليقي وحتى لو ذكرت هذه البيوع على أنها بيوع بحريه فانني مازلت مصرا على أن الاصل في المعاملة أنها معاملة تجارية ( بيع) وأن الحاق وصف العقد بالبيع البحري انما يكون عندما تكون وسيلة النقل
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||||
|
![]() أستاذ تيسير ...
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | ||||||||||||||
|
![]() إن ما يميز البيوع البحرية عن عقد البيع العادي، بالرغم من خضوعها إلى الأحكام العامة لهذا العقد، هو كونها تتناول البضائع المنقولة التي يجري نقلها بطريق البحر. وبالتالي فهي لا تتناول الأموال غير المنقولة. ولا الأموال المنقولة التي لا تنقل بطريق البحر. كما أنها من العقود ذات الطابع الدولي، والتي تدخل ضمن إطارها، فضلاً عن القواعد العامة التي تطبق على عقد البيع العادي، قواعد تتعلق بالنقل البحري، وبالتأمين على البضائع ضد مخاطر الرحلة البحرية، وبالاعتماد المستندي وتدخل المصارف من عمليات التحويل والتنفيذ.
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 23-11-2009 في 09:50 PM.
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
السيف , الفوب , سوريا , سي اند اف , فاس , قانون التجارة البحري |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
الحبس الاحتياطي | الدكتور عبدالرؤف مهدى | أبحاث في القانون المقارن | 0 | 28-02-2011 06:34 AM |
المواعيد الإجرائية في قانون التجارة المصري | المحامية علياء النجار | أبحاث في القانون المقارن | 0 | 21-10-2008 09:16 PM |
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 03:57 PM |
*************** زنا *************** | المحامي حيدر سلامة | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 30-11-2006 10:30 AM |
![]() |