منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 14236 التعليقات 19
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-12-2006, 02:41 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
sasa
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي استشارة حول البيوع البحرية في قانون التجارة البحري في سوريا

مساء الخير
أريد أن أطلب منكم أي موضوع عن البيوع البحرية في قانون التجارة البحري في سوريا
وشكرا لكم







رد مع اقتباس
قديم 17-12-2006, 05:19 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

حسب أفضل علمي يوجد عقد نقل بحري أما بيوع بحريه فلاعلم لي بهذا النوع من البيوع
على كل حال فقد نصت المادة 7 من قانون التجاره على مايلي :
تعد أعمالاً تجارية بحرية:
آ ـ كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجارياً أو بيعها. وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه.
ب ـ جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن.
ج ـ إجارة السفن أو التزام النقل عليها والإقراض أو الاستقراض البحري.
د ـ وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدمتهم واستخدامهم للعمل على بواخر تجارية.
وياحبذا لو يكون سؤالك أكثر تحديدا حتى يتمكن الزملاء من الرد على استفسارك
وشكرا لاختيارك منتدى محامو سوريا







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 17-12-2006, 07:19 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
Baresi
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Baresi غير متواجد حالياً


افتراضي

السيد الزائر ...
بصراحة من النادر أن تجد مواضيع عن البيوع البحرية في القانون السوري ... ولا أدري إن كان ما تطلب هو مراجع أم شرح لماهية البيوع البحرية ؟؟؟ بانتظار جوابك ...

وللأستاذ تيسير الذي لا علم له بالبيوع البحرية ... فأرجو أن يسمح لي بشرحها:

1. البيع (فوب) Free On Board FOB يتولى البائع شحن البضاعة في السفينة وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها عند شحنها بالسفينة وتنتهي هنا مسؤولية البائع بمجرد وضع البضائع على السفينة ... وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن، أو على الناقل فيما لو سببت أفعاله المباشرة ضرراً بالبضاعة.

2ـ البيع (فاس) Free Alongside Ship يتولى المشتري إبرام عقد النقل والوفاء بالأجرة ويقوم البائع بتسليم البضائع في ميناء الشحن على جانب السفينة المتفق عليها لنقل المبيع وبحيث تنتهي مسؤولية البائع عن هذا الحد، كما يقوم المشتري بدفع أجور النقل.
ومن المتفق عليه أن كلمة "بجانب Alongside" تعني أن البائع يقوم بتخليص البضائع وجعلها قابلة للتصدير ويضعها بجانب السفينة أي في متناول الحاملين أو الرافعات.
ويصبح المشتري مسؤولاً عن كافة الأخطار التي قد تتعرض لها البضائع من نقص أو سرقة أو تلف.

3ـ (سيف) Cost, Insurance & Freight يتولى البائع إبرام عقد نقل المبيع من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ والتأمين عليه ضد مخاطر النقل، مضيفاً النفقات اللازمة لذلك إلى ثمن المبيع وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن، إلا أنه يبقى مؤمناً فيما لو حدث أي ضرر.

4ـ البيع (سي أنداف) Cost & Frieght يتولى البائع إبرام عقد النقل دون عقد التأمين ويقوم البائع بتسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة وهو يتولى أجور الشحن وكافة النفقات حتى وصول البضائع إلى ميناء الشاري. وتقع مسؤولية الأخطار الواقعة أثناء النقل على عاتق الشاري.

أرجو أن أكون وفقن في العرض ...

شكراً

باريزي

.







التوقيع

تحياتي وسلام على من أتبع الهدى

رد مع اقتباس
قديم 18-12-2006, 03:51 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
sasa
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

شكرا لكم على الاجابة وانا ما اردته هو ما كتبه الاستاذ باريزي
اكرر شكري







رد مع اقتباس
قديم 18-12-2006, 06:34 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

أخي باريزي
قد تكون أخطأت في قراءة ردي
فأنا لم أقل بأنني لاأعرف شيئا عن عقود النقل البحري وما تحدثت به أنت هو محله وعقود النقل البحري وليس عقد البيع البحري
وبات من الواضح أن الاخ الزائر لم يصغ سؤاله بالطريقة الصحيحة وكان عليه أن يسأل عن عقود النقل البحري وليس عقود البيع البحري لانه لو كان هناك قوانين خاصة بالبيوع البحرية لتم التفريق بينها وبين عقود البيع البريه والجويه وهذا - كما تعلم - لاأصل له في القانون
ولو عدت أخي الكريم الى تعريفات البيوع التي ذكرت لوجدت أنها تتعلق بعقود النقل وليس عقود البيع البحري فالبيع يتم على اليابسه ولكن وسيلة النقل تكون بواسطة البحر أو الجو أو البر

وكلمة ميناء لاتقتصر على الموانيء البحرية فالمطارات ومنافذ الدخول تعتبر أيضا موانيء

وتسري الشرط التي ذكرتها على كافة وسائط النقل فلو تم نقل البضاعة عن طريق البر مثلا فمن الممكن أن يكون البيع بطريق ( فوب) حيث تنتهي مسؤولية البائع عند تسليم البضاعه على ظهر الناقله ( سواء كانت سفينة أو مركبة أو طائرة)
ولو عدت لمطلع ردي لوجدت بأنني قلت بأنه يوجد عقد نقل بحري
وهو عين ماجاء في ردك على الاخ الزائر
وهذا لاينتقص من ردك بشيء بل على العكس فقد وجد الزائر ضالته وهو مانرمي اليه جميعا
ولكن أعود فأقول يجب عدم اسقاط تعريف عقود النقل البحري التي أوردتها مشكورا على تسمية عقود البيع البحري فهناك فرق كبير بين المصطليحن ولايجب الخلط بينهما
- أرجو أن يتسع صدرك لهذا الرد - لان فيه تصويب للمسألة







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 18-12-2006, 06:47 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
Baresi
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Baresi غير متواجد حالياً


افتراضي

أستاذ تيسير ...

لماذا نأخذ الموضوع بشكل شخصي ... ولكأن ما كتبته عندما قلت "للأستاذ تيسير الذي لا علم له بالبيوع البحرية" ... قد تناول شخصك الكريم ... !!! وهو ما لم أقصد على الإطلاق ...

أما بالنسبة لما ذكرت عن عقود النقل وتفريقها عن عقود البيوع البحرية ... فيا سيدي وأرجو أن يتسع صدرك كما أتسع صدري لما كتبت ... فما ذكرته أعلاه عن الفوب والسيف ورغم كونها تنطبق على النقل بواسطة البر أو البحر أو الجو ... إلا أنها لا تندرج ضمن عقود النقل ... ولكنها من أنواع البيوع ... أي أنواع عقد بيع البضائع ... فعقد البيع إما يكون فوب أو سيف أو سي أند أف أو فاس ... وكذلك هناك أنواع كثيرة جداً للبيوع (وليس للنقل) وقد أوردها في صفحة مستقلة لأنواع البيوع المتعارف عليها وفق جدول الأمم المتحدة (INCOTERMS) ...

وبما أننا فتحنا مجالاً للتحاور كما يطلب الجميع ... فأرجو مرة أخرى أن يتسع صدرك لهذا التصويب ...

شكراً

باريزي

.







التوقيع

تحياتي وسلام على من أتبع الهدى

رد مع اقتباس
قديم 19-12-2006, 12:53 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

أنا مع الاستاذ باريزي بأن العقود فوب و سيف و سي اند اف و فاس هي عقود بيع بحرية و ليست عقود نقل و الفرق بينها كما أوضح الاستاذ باريزي مشكورا هو وقت تملك المشتري للبضاعة المباعة و مكانه فهل يتملكها في مرفئ الشحن أم الوصول أم على رصيف الشحن و الغاية كانت من تلك البيوع هو تحديد على من تقع تبعة هلاك البضاعة المنقولة قبل و أثناء و بعد الشحن و المسؤول عن التلف الحاصل فيها و طبعا الناقل هو المسؤول إضافة إلى شركات التأمين و العقود هنا لتحديد من له الحق بمطالبة الناقل و شركات التأمين خصوصا إذا كان هناك فوات ربح أو التزامات اخرى
اذا احتفظ البائع بوثائق الشحن ولم يرض بتسليمها الى المشتري الا لقاء دفع الثمن فانه يعتبر قد احتفظ بحيازة البضاعة حتى مرفا الوصول ولو نص البيع على انه (سيف) ويكون له حبس البضاعة حتى يتم دفع الثمن لانها لم تخرج من ملكيته.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 103 / 1968أساس: 117 / 1968
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 33220
مختارات من المحامون و القانون في التجارة البحرية ـ اعداد قديمة - اجتهاد رقم 34
مجلة المحامون لعام 1968 - اجتهاد رقم 143
1- ان قيام المشتري باعلان عدوله عن استلام البضاعة ورغبته بالغاء العقد يخول الشركة البائعة ان تعتبر العقد ملغى وان تتصرف بالبضاعة ببيعها لشخص اخر.
2- في البيوع البحرية سواء بطريقة فوب او سيف وان كانت بحسب الاعراف التجارية تجعل المشتري مالكا للبضاعة منذ تاريخ شحنها من مرفا الاقلاع الا ان ذلك لا يحول دون اتفاق الطرفين على تعديل هذه الشروط وادراج شرط خاص باعتبار ملكية البضاعة رهنا لدفع الثمن.
3- ان نص المادة (429) مدني لا يقتصر على تنظيم مواعيد الدفع وتحديد كيفيته وانما يتضمن حكما يجعل البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لاعذار او حكم اذا تخلف المشتري عن دفع الثمن في الميعاد المحدد.
4- ان المشرع افترض في بيع الاموال المنقولة اذا ما اتفق البائع والمشتري على ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع ان ذلك ينطوي على الشرط الفاسخ دون حاجة الى اعذار او حكم اذا حل ميعاد الدفع ولم يقم المشتري بالتزامه.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 501 / 1972أساس: 444 / 1972
يتبع المادة 429 من مدني
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 29918
اجتهادات القانون المدني ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج9 - اجتهاد رقم 1982







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 09-11-2009 في 02:11 AM.
رد مع اقتباس
قديم 19-12-2006, 02:37 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
sasa
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

مساء الخير :
أولا اشكركم جميعا على الردود
و ثانيا اعتذر كثيرا عما حدث بين الاساتذة بسبب السؤال الذي طرحته.
وانا في الحقيقة لم اكن أقصد اثارة الجدال بينكم .
شكرا لكم .







رد مع اقتباس
قديم 19-12-2006, 03:49 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
Baresi
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Baresi غير متواجد حالياً


افتراضي

بالعكس تماماً ... فلم يحدث أي شيء يدعو للإعتذار ... لقد اختلفنا على توصيف هذه العقود بين عقود نقل أو عقود بيع بضائع ... وليس في هذا ما يدعو لوجود ما لم يقصد إيجاده ..

وكذلك فإن ما حصل مع الأستاذ تيسير هو حوار وليس جدال ... كوني أرى كلمة جدال تحمل معنى سلبي بعض الشيء وكلمة حوار لها الوقع الإيجابي ...

كل المحبة للأستاذ تيسير ... وللجميع

شكراً

باريزي

.







التوقيع

تحياتي وسلام على من أتبع الهدى

رد مع اقتباس
قديم 19-12-2006, 05:33 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

نحن الذين نشكرك أستاذ ساسا على الموضوع والسؤال الذي أثار حوارية قانونية هي ما نسعى إليه ونتمناه دائماً في المنتدى ففيها الفائدة والمعرفة والمعلومة القانونية لنا جميعاً

وشكراً لكل من ساهم







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 20-12-2006, 06:05 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

أخوتي الكرام
أنا لايضيق صدري من الحوار الهادف ولا أتوانى عن السؤال اذا كنت جاهلا في أمر ما وأتقبل الراي الآخر سواء اتفقت أم اختلفت معه
ومع تقديري لصحة المعلومات التي أوردها الزميل باريزي الا أنني - من وجهة نظري الشخصية - أعتقد أن وسيلة النقل ليست سببا لتوصيف العقد
لان البيوع التي تتم عبر البحار لايمكن نقلها للمشتري الا بواسطة نقل (ما) فاذا كانت على ظهر السفينة أو على متن مركبة أو في بطن طائرة فجميعها من حيث المبدأ عقود بيع عادية يتم فيها الاتفاق بين البائع والمشتري على الثمن ومدة وطريقة التسليم وطريقة الدفع والتأمين الى أن تصل الامور الى تحديد وسيلة النقل فاذا كان المشتري اشترط استلام البضاعة من مخازن البائع ونقلها على مسؤوليته انتهت عملية البيع عند هذا الحد
واذا اشترط المشتري استلام البضاعة في موطنه اتفق الطرفان على تفاصيل عملية النقل والتأمين على البضاعة من عدمه
وهنا يمكن لنا أن نطلق التسمية المناسبة على عملية البيع وفقا لما يتفق عليه الطرفان فاما أن تكون فوب أو سيف أو سي آند اف أو فاس ( وذلك حسب الاتفاق)
فالامر في جوهرة هو عملية تعاقديه بين بائع ومشتر ويتم تحديد حقوق والتزامات الطرفين وفقا للاتفاق الذي تم بينهما
وتنشأ مسؤولية الناقل قبل طرفي العقد وقبل شركة التأمين ( اذا تم التأمين على البضاعة) اذا أهمل في المحافظة على البضاعة أو تسبب في تلفها أثناء عملية النقل ( أيا كانت وسيلة النقل) عملا بقواعد المسؤولية التقصيرية
أخلص مما سبق الى أنني لاأختلف مع الزميل باريزي فما أورده من تسميات ليس من جعبته وانما هي مصطلحات معروفة ومتدالوه ومعتمده على المستوى الدولي وانما الفكرة التي أطرحها تدور حول مفهوم العقد وتسميته وكما قلت فلايمكن تقسيم البيوع تقسيما جغرافيا فنقول هذا عقد بيع بحري وهذا عقد بيع جوي وآخر فضائي ورابع بري وخامس تحت أرضي وسادس مريخي وما الى ذلك
فعقود البيع واحده وان اختلفت طريقة نقل المبيع والتزامات وحقوق العقد يحددها طرفاه
وحسب أفضل علمي فان موسوعة التشريعات السورية لم تنطوي على قانون تجاري بحري أو بري وانما انطوت على القانون التجاري فقط وهو يشمل بين دفتيه تنظيما عاما للعمليات التجارية برمتها المحلية والدولية وسواء كانت وسيلة النقل المستخدمه طائرة أو باخرة أو مركبة
وهذا لايعني بأن البيوع التي ذكرتها آخي باريزي ليس صحيحة بل هي كذلك وقد أخذت كثير من التشريعات في قوانينها التجارية البحرية بهذه المباديء وأوردت أنواع البيوع التي جئت على ذكرها ولكن المشرع السوري وكما ذكرت أنت لم يعن بهذا التقسيم على الرغم من أن الموانيء السورية تستقبل الآف الاطنان من البضائع الوارده من خارج سوريا ومع ذلك فانه في حال نشووب النزاع بين طرفي العقد فيتم اعمال أحكام ونصوص القانون التجاري على الواقعه مع الاخذ بعين الاعتبار ما اتفق عليه طرفا أو أطراف العقد وبذلك يمكن الفصل في النزاع على ضوء هذه الاسس سواء كانت تسمية العقد فوب أو سيف أو فاس أو سي آند اف
هذا قصدي من تعليقي
قد تختلف وجهات النظر في الشكل أو في التسمية أو الوصف ولكن الاساس القانون واحد وللمحكمة توصيف العقد بما ترتئيه أوفى بمقصود العاقدين بغض النظر عن الوصف الذي يطلقه الخصوم على العقد
وأود أن أشير هنا الى وجود اختلاف بين القانون التجاري البحري وبين القانون التجاري في الدول التي لديها تعدد في قوانين تنظيم الاعمال التجارية والتي أفردت قانونا خاصا للمعاملات التجاريه التي يكون البحر محلا لها وتلك التي يكون البر محلا لها ولكن لانجد في أي دولة - حسب أفضل علمي - قانون تجاري جوي أو فضائي - وهذا يعزز من فكرة عدم وجود ضرورة ملحة للتفريق بين العمليات التجارية التي يكون البحر محلا لها عن باقي العمليات التجارية التي لايكون البحجر محلا لها
لانه في تقديري أن القوانين التجارية البحرية تهتم بالسياة العامة للدولة بشأن النهوض بالتجارة الداخلية والخارجية وانشاء وتطوير الاساطيل البحرية وهي تعنى بتعريف السفن والرقابة عليها والوثائق الخاصة بملكيتها والحقوق العينية عليها والرهن البحري والحجز على السفن وتعريف اشخاص السفينة( المالك والمجهز)والربان وتنظيم العمل البحري وعقوده وايجار السفن وما الى ذلك من نصوص تنظم هذا النوع من النشاط التجاري
ولو اطلعنا على اي قانون تجاري بحري لاي دوله لوجدنا انه لايخرج عما أسلفت ولذلك قلت بانه لايوجد عقود بيع بحريه لان تلك القوانين لم تنطوي على تعريف او تسميه تتماشى مع هذا النوع من العقود ولكم من المؤكد انها تنطوي على فصول خاصه ومواد تنظم عقود النقل البحري والحوادث البحرية وعقود نقل الاشخاص والتأمين البحري
واذا كان لدى أي زميل أو زائر أي قانون تجاري بحري ينطوي على مواد أو نصوص تنظم عمليات تسمى ( عقود بيع بحريه) فليتفضل مشكورا بتزويدي به
وسوف أكون شاكرا له
لان ماجاء من أوصاف للعقود التي ذكرها الزميل باريزي قد أدرجت في قوانين التجاره وليس في قوانين التجارة البحرية
قد أكون دقيقا أكثر من اللازم ولكني أحب أن أضع النقاط فوق الحروف بالطريقة التي أفهمها ولكم الحق في مخالفتي في الرأي وأنا وبصدر رحب أتقبل ذلك
وشكرا للجميع على هذه المداخلات الطيبة







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 21-12-2006, 01:43 AM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

من حيث المبدأ نحن معك لكن أحيانا يشيع استعمال كلمة بمعنى معين حتى لا تعود تدل سوى على هذا المعنى و تفقد بقية المعاني مثلا كلمة اليمين و اليمين في اللغة هو القوة و سميت اليمين يمينا لأنها أقوى من اليد الأخرى و القصد من هذا المثال القول إنه لا توجد قانونا كلمة بيوع بحرية بمعنى أن هذا العقد خاص بالبيوع البحرية دون غيرها لكن العرف في العالم و ضرورة الاتفاق على قواعد توحد نظام التجارة العالمي قد جاء بهذه التعاريف التي يمكن أن تنطبق على أي عقد بيع خر و حيث أن النقل البحري من خصائصه أنه بنسبة كبيرة منه يتم بين الدول فقد ساهم ذلك في ارساء هذه القواعد لتصبح لا تدل إلا على هذا المعنى تقريبا ليصبح العقد من الصكوك الشكلية تقريبا مثل الشيك أو السفتجة فمثلا مجرد ذكر أن العقد فوب يعني أن البائع ملتزم بتسليم البضاعة إلى شركة النقل دون الالتزام بدفع الاجرة أو التأمين عليها و ليس ما يمنع قانونا من إنشاء عقد بيع بنفس شروط عقد الفوب مثلا فعقد الفوب و غيره هو مجرد عقد بيع يخضع لشروط المتعاقدين
كلمه (فوب) في البيوع البريه تختلف عنها في البيوع البحريه ويتبع في شانها العرف المحلي تبعا لواسطه النقل المستعمله.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 688 / 1973أساس: 126 / 1973
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 33174
مختارات من المحامون و القانون في قانون التجارة ـ اعداد قديمة - اجتهاد رقم 297
مجلة المحامون لعام 1973 - اجتهاد رقم 329







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 21-12-2006, 01:48 AM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

إذا لاخلاف بيننا
ولكم الشكر على هذا النقاش الغني و المفيد
والله ولي المؤمنين







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 21-12-2006, 10:03 AM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

أنا أتفق معك أخي حازم لجهة شيوع استخدام المصطلحات والتي تغني أحيانا عن الشرح ولذلك قيل (حديثا)
خطأ شائع خير من صواب مجهول
ولكن عندما يتعلق الامر بمسالة قانونية فمن الصواب تصويب الخطأ الشائع حتى لو لن يتم الاخذ به وذلك من قبيل نشر الوعي القانوني بتلك المصطلحات وخلفياتها وأصول ومواضع استخدامها ومن واجبنا أن نتوسع في بيان المسالة القاننية لتعم الفائده
ولكل مجتهد نصيب
شاكرا تجاوبكم وحسن الخطاب







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 21-12-2006, 01:43 PM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
Baresi
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Baresi غير متواجد حالياً


افتراضي

أستاذ تيسير ... مرحباً

أولاً ... عندما تذكر كلمة البيوع البحرية فإن الأنظار تتجه فوراً نحو بيوع الفوب والسيف والفاس والسي ان أف ... وهو ليس خطأً بحاجة لتصويب ... بل هو ما تم اعتماده في جداول الأنكوترمز !! وسأشرح ذلك ...

إن الاختلاف الذي حصل هو أنك أكدت أن هذه العقود هي عقود نقل بحري كون القوانين لم تشر إلى ما يسمى البيوع البحرية فعقود البيع واحدة سواء تمت على متن السفينة أو بطن الطائرة كما ذكرت ... وهو ما رأيته أنا ... ومن وجهة نظري لقراءة هذه العقود ... أنها عقود بيع وليست عقود نقل كما ذكرت أنت في أول مداخلة

اقتباس:
حسب أفضل علمي يوجد عقد نقل بحري أما بيوع بحريه فلاعلم لي بهذا النوع من البيوع

اقتباس:
وما تحدثت به أنت هو محله عقود النقل البحري وليس عقد البيع البحري
وبات من الواضح أن الاخ الزائر لم يصغ سؤاله بالطريقة الصحيحة وكان عليه أن يسأل عن عقود النقل البحري وليس عقود البيع البحري

ثم عدت وأكدت أن وسيلة النقل ليست سبباً لتوصيف العقد بأنه عقد بيع بحري ... ما أختلف فيه أيضاً ... أما ما أردته أنا فهو توصيف العقود المذكورة هي عقود بيع بحري للبضائع وليس عقود نقل بحري فيما لو كانت وسيلة النقل سفينة في هذه الحالة ...

اقتباس:
وحسب أفضل علمي فان موسوعة التشريعات السورية لم تنطوي على قانون تجاري بحري أو بري وانما انطوت على القانون التجاري فقط وهو يشمل بين دفتيه تنظيما عاما للعمليات التجارية برمتها المحلية والدولية وسواء كانت وسيلة النقل المستخدمه طائرة أو باخرة أو مركبة

أحيلك أخي الكريم إلى قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 86 تاريخ 12/3/1950 ...

اقتباس:
ولو اطلعنا على اي قانون تجاري بحري لاي دوله لوجدنا انه لايخرج عما أسلفت ولذلك قلت بانه لايوجد عقود بيع بحريه لان تلك القوانين لم تنطوي على تعريف او تسميه تتماشى مع هذا النوع من العقود ولكم من المؤكد انها تنطوي على فصول خاصه ومواد تنظم عقود النقل البحري والحوادث البحرية وعقود نقل الاشخاص والتأمين البحري
واذا كان لدى أي زميل أو زائر أي قانون تجاري بحري ينطوي على مواد أو نصوص تنظم عمليات تسمى ( عقود بيع بحريه) فليتفضل مشكورا بتزويدي به
وسوف أكون شاكرا له

أحيلك أخي الكريم إلى قانون التجارة اليمني لعام 1991 فيه ذكر:
الباب الثاني ... أنواع البيع ... الفصل الثالث ... (البيوع البحرية)
1 ـ الأحكام العامة:

مادة(121):1ـ في البيع (فوب) ....

2ـ في البيع (فاس) ...

3ـ في البيع (سيف) .....

4ـ في البيع (سي أنداف)

وكذلك أحيلك إلى قانون التجارة الكويتي لعام 1980 وجاء فيه:
الباب الثاني .... الفصل الأول ... العقود التجارية المسماة ... الفرع الثاني ... بعض أنواع البيع التجارية ...
المادة 141
2- البيوع البحرية 1- بيوع القيام البيع سيف هو بيع بضاعة مصدره بطريق البحر الى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها واجرة النقل بالسفينة. (*)
المادة 151
البيع فوب هو البيع الذي يتم فيها تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها. (*)
إلى آخره ...

وكذلك أحيلك أخي الكريم إلى قانون التجارة العماني لعام 1990 وفيه جاء ما يلي:
الباب الثاني ... العقود التجارية المسماة ... الفصل الثاني ... بعض أنواع البيوع التجارية ... الفرع الثالث .. البيوع البحرية ...
المادة 136
أ- بيوع ميناء الشحن 1- البيع بالتكلفة والـتأمين واجرة النقل - النولون - (c.i.f ) البيع سيف (C.I.F) هو بيع بضاعة مصدرة بطريق البحر الى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها واجرة النقل بالسفينة.

إلى آخر ما جاء في تلك المواد ...

المهم ... البيوع البحرية ... ليست خطاً شائعاً بحاجة لتصويب ... بل هو أمر قانوني متعارف عليه دولياً ... وإن كان القانون السوري قد جاء قاصراً باعتماده البيوع البحرية فهذ نتيجة قدمه وحاجتنا لتعديله ... وقد أوردت لك بعض القوانين العربية التي لها تعامل تجاري واضح ... وإن أجريت أخي الكريم بعضاً من الغوغلة لوجدت أن البيوع البحرية هو مصطلح قانوني صحيح ...

في نهاية الأمر ... ما أراه أنا أن عقود بيع البضائع ... مهما كانت طبيعتها (فوب سيف إلخ) ... هي ما أطلق عليه البيوع البحرية ... فيما لو كانت وسيلة النقل السفينة ... نقطة انتهى.

أرجو أن أكون قد وضحت ... وبانتظار رأي آخر .. لنتحاور للوصول فيما لو كانت هذه العقود هي بيوع بحرية أم غير ذلك ...

شكراً

باريزي

.







التوقيع

تحياتي وسلام على من أتبع الهدى

رد مع اقتباس
قديم 21-12-2006, 04:04 PM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

أظن أن لا خلاف حول كون الفوب والسيف و غيرها من عقود البيع لكن الخلاف حول كونها خاصة بالبيوع البحرية أم لا
لقد وجدت هذه الوصلات المفيدة في هذا الموضوع
http://www.alriyadh.com/2005/04/29/article60532.html







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 21-12-2006, 06:47 PM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
Baresi
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Baresi غير متواجد حالياً


افتراضي

أستاذ حازم ... شكراً على الرابط ...

الاختلاف ليس على توصيف عقود الفوب والسيف إلخ أنها خاصة بالبيوع البحرية فقط بل أيضاً لناحية عدم وجود عقود بيع بحرية من أساسه ...

شكراً

باريزي

.







التوقيع

تحياتي وسلام على من أتبع الهدى

رد مع اقتباس
قديم 23-12-2006, 10:10 AM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

لو لاحظت أخي باريزي أن تعريف البيوع التي ذكرتها - مشكورا - كلها تنصب على توصيف واسطة النقل فما ينقل عن طريق البيح يسمى بيعا بحريا أي ان وسيلة النقل هي التي تحدد وصف العقد وليس واقعة البيع بحد ذاتها وهو ماقصدته من تعليقي وحتى لو ذكرت هذه البيوع على أنها بيوع بحريه فانني مازلت مصرا على أن الاصل في المعاملة أنها معاملة تجارية ( بيع) وأن الحاق وصف العقد بالبيع البحري انما يكون عندما تكون وسيلة النقل
وشكرا على هذه المعلومات القيمة







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 24-12-2006, 01:54 PM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
Baresi
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Baresi غير متواجد حالياً


افتراضي

أستاذ تيسير ...

أعتقد أن الموضوع قد نال ما ناله من نقاش وكنت أتمنى من الزملاء المشاركة لتحديد توصيف هذه العقود التي وصلنا إلى نقطة واحدة وهي أنني مع رأي أن عقود الفوب والسيف والفاس هي عقود بيوع بحرية وقد بينت لماذا ... وبقيت أنت مصراً على اعتبار أن هذه العقود هي عقود نقل كون وسيلة النقل هي التي تحدد وصف العقد وليس واقعة البيع ... نافياً وجود ما أطلق عليه "البيوع البحرية" ... رغم كل ما أوردناه من نصوص للقوانين التجارية العربية ... علماً بأنني اقتصرت على العربية منها !!

شكراً

باريزي

.







التوقيع

تحياتي وسلام على من أتبع الهدى

رد مع اقتباس
قديم 24-12-2006, 04:37 PM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

إن ما يميز البيوع البحرية عن عقد البيع العادي، بالرغم من خضوعها إلى الأحكام العامة لهذا العقد، هو كونها تتناول البضائع المنقولة التي يجري نقلها بطريق البحر. وبالتالي فهي لا تتناول الأموال غير المنقولة. ولا الأموال المنقولة التي لا تنقل بطريق البحر. كما أنها من العقود ذات الطابع الدولي، والتي تدخل ضمن إطارها، فضلاً عن القواعد العامة التي تطبق على عقد البيع العادي، قواعد تتعلق بالنقل البحري، وبالتأمين على البضائع ضد مخاطر الرحلة البحرية، وبالاعتماد المستندي وتدخل المصارف من عمليات التحويل والتنفيذ.
أي أن نطاق البيوع البحرية يشمل قطاعات مختلفة، تجارية واقتصادية وتأمينية وتمويلية ومصرفية، وقطاع النقل وسواها، بعض النظريات عن تأثر هذه القطاعات بالأنظمة السياسية المختلفة، حيث تستأثر الدولة أحياناً ببعضها على الأقل. وإذا كانت البيوع البحرية قد شهدت تطوراً بارزاً منذ القرن التاسع عشر، فإن سمة الطابع الدولي التي تتميز بها هذه البيوع، واتساع الرقعة الجغرافية التي تلعب فيها دورها،... كانت من العوامل التي أرفدت رجال الأعمال بمناخات مؤاتية لتعزيز التجارة الدولية، وبالتالي لتفعيل دور البيوع البحرية، وانتظامها واضطرادها.


تحياتي للجميع







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 23-11-2009 في 09:50 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
السيف , الفوب , سوريا , سي اند اف , فاس , قانون التجارة البحري


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
المواعيد الإجرائية في قانون التجارة المصري المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المقارن 0 21-10-2008 09:16 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 09:34 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع