منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين دولة الكويت

موضوع مغلق
المشاهدات 5724 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-12-2004, 04:01 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي انشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية – الكويت

المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 بشان
انشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية – الكويت
بعد الإطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 شوال سنة 1406 الموافق 3 من يوليه سنة 1986
وعلى المادة 164 من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شان العمل في القطاع الأهلي 1987
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شان العمل في قطاع الأعمال النفطية
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 121 لسنة 1986.
وبناء على عرض وزير العدل والشؤون القانونية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء
اصدرنا القانون الآتي.نصه:

المادة 1
تنشا بالمحكمة الكلية دائرة عمالية تشكل من قاض واحد وتشتمل على غرفة او اكثر حسب الحاجة دون غيرها بالفصل في المنازعات العمالية ايا كانت قيمتها الناشئة عن تطبيق احكام القوانين الصادرة في شان وتنظيم العلاقة بين العمال واصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية كما يختص بالفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات.
المادة 2
ترتب بمحكمة الاستئناف العليا غرفة خاصة او اكثر للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من الدائرة العمالية في المحكمة الكلية.
المادة 3
تحيل دوائر المحكمة الكلية والجزئية بدون رسوم من تلقاء نفسها المنظورة الدعاوى المنظورة امامها التي اصبحت من اختصاص الدائرة المنشاة بمقتضى احكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها. وفي حالة غياب احد الخصوم تعلن ادارة الكتاب امر الإحالة اليه مع تكليفه بالحضور فى المواعيد امام الدائرة التي احيلت اليها الدعوى. ولا تسري احكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات.
المادة 4
تستمر الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة اليها عن احكام الدوائر العمالية الجزئية او تلك التي ترفع اليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم نهائي في موضوعها.
المادة 5
على وزير العدل والشؤون القانونية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول اكتوبر سنة 1987. امير الكويت جابر الأحمد رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله السالم الصباح وزير العدل والشؤون القانونية ضاري عبد الله العثمان.
مذكرة
مذكرة ايضاحية
لمشروع المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1987
بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات العمالية
يعتبر عقد العمل من اهم العقود التي تنظم العلاقات الخاصة بقطاع كبير من المواطنين وقد عنى الدستور بالإشارة الى هذه العلاقات وعهد الى القانون بتنظيمها فنصت المادة 22 منه على ان ينظم القانون على اسس اقتصادية مع مراعاة العدالة الاجتماعية العلاقة بين العمال واصحاب الأعمال وتنفيذا لرغبة المشرع الدستوري صدر القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقانون رقم 28 لسنة 1969 في شان العمل في قطاع الأعمال النفطية وحرص المشرع على اعفاء الدعاوى التي يرفعها العمال طبقا لأحكام هذين القانونيين من الرسوم واوجب نظرها على وجه الاستعجال ( المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964) لذلك فقد رؤى من المناسب الفصل في منازعات العمال الى قضاة متخصصين يتفرغون لدراسة الأحكام التي تضمنها التشريع العمالي واستنباط المبادئ القانونية السليمة بما يسهم في ارساء مبادئ عمالية تتفق مع اهداف التشريع فضلا عما يؤدي اليه نظام التخصص من سرعة الفصل في الدعاوى بما يحقق رغبة المشرع في نظر هذه المنازعات على وجه الاستعجال.
وقد تم دراسة مختلف الآراء التي طرحت في هذا الشان وتبين ان من المفيد اسناد الفصل في المنازعات العمالية الى دوائر متخصصة في نطاق القضاء العادي يكون لها وحدها دون غيرها اختصاص الفصل في الدعاوى العمالية ونظرا لأن الفصل في هذه الدعاوى يحتاج الى خبرة وممارسة فقد رؤي ان تختص بها جميعا دوائر كلية بصرف النظر عن قيمة المنازعة وهو ما اقتضى نزع اختصاص المحكمة الجزئية بنظر هذه المنازعات التي تدخل في حدود نصاب اختصاصها القيمي واسنادها كلها في دوائر كلية متخصصة ، وغني عن البيان ان المقصود بالمنازعات العمالية تلك الناشئة عن تطبيق احكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية او اي قانون اخر قد يصدر في شأن تنظيم العلاقة بين العمال واصحاب الأعمال كما رؤي من المناسب ان يضاف الى اختصاص هذه الدوائر الفصل في جميع طلبات التعويض الناشئة عن المنازعات العمالية ايا كانت قيمتها.
وتحقيقا للغرض المتقدم نصت المادة الأولى من مشروع القانون المرافق على انشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية تشكل من قاض واحد وتشتمل على غرفة او اكثر حسب الحاجة تختص دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق احكام القوانين المشار اليها وكذلك طلبات التعويض المترتبة عليها ايا كانت قيمة هذه المنازعات او الطلبات وغني عن لبيان ان الحكم الصادر من هذه الدائرة يعتبر نهائيا اذا كانت قيمة المنازعة مما يدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية ا، اما لأحكام الصادرة في منازعات تزيد قيمتها عن نصاب الاختصاص الانتهائي للمحكمة الكلية فانها تكون قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف العليا على ان ينظر استئنافها امام دائرة خاصة بهذه المحكمة وهو ما تكفلت بالنص عليه المادة الثانية.
ولما كان اختصاص الدائرة العمالية المنشأة طبقا لاحكام هذا القانون بنظر المنازعات العمالية من قبيل الاختصاص النوعي الذي يحول دون نظرها امام غيرها من دوائر المحكمة فقد اقتضى الأمر النص على التزام دوائر المحكمة الجزئية وكذلك الدوائر الكلية باحالة الدعاوى العمالية المنظورة امامها بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الى الدائرة المختصة طبقا لاحكام هذا القانون على ان يستثنى من ذلك الدعاوى التي يكون قد قفل فيه باب المرافعة عند نفاذ القانون وهو ما نصت عليه المادة الثالثة من مشروع القانون.
وعالجت المادة الرابعة حالة الطعون الاستئنافية المرفوعة امام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الكلية من احكام صادرة من الدوائر الجزئية العمالية او تلك التي قد ترفع عنها بعد نفاذ القانون فنصت على ان تستمر هذه الدوائر في نظر الطعون الاستئنافية حتى يصدر في موضوعها حكم نهائي.
وقد نصت المادة الخامسة من القانون على سريانه اعتبارا من اول اكتوبر سنة 1987 وذلك لإفساح المجال لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.







آخر تعديل dbarmaster يوم 03-12-2009 في 12:56 PM.
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الكويت , المحكمة الكلية , قانون , قوانين


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القانون رقم 6‏ لعام 2005 الخاص بتنظيم الجامعات السورية المحامي نادر الحاج تمر موسوعة التشريع السوري 0 17-12-2009 10:20 PM
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:40 AM
قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 16-12-2004 01:13 AM
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الكويت 0 19-11-2004 05:08 AM
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الكويت 0 19-11-2004 05:06 AM


الساعة الآن 10:22 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع