منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاستشارات > استشارات قانونية مجانية

استشارات قانونية مجانية الاستشارة المجانية تهدف لإعطاء معلومات ثقافية عامة وخطوط عريضة عن موضوع محدد ولا بد لمن يرغب باستشارة مفصلة كاملة من الرجوع لمحامي... إذا كان عندك أي مسألة قانونية أو استفسار أو استشارة فهذا القسم هو المكان المناسب الذي تجد فيه جواباً لمسألتك. الدخول لقسم الاستشارات لا يحتاج لتسجيل الدخول الاستشارة مسؤولية ممنوع الإجابة عنها إلا من قبل المختصين من الأساتذة المحامين وأي إجابة على الاستشارة من غير محامي مسجل بالمنتدى سيتم حذفها مهما كان مضمونها. || كما تتقدم إدارة منتدى محامي سوريا بالشكر للزملاء الأجلاء الذين يبادرون للرد على الاستشارات القانونية المختلفة والمتنوعة، وهى ردود تكرس كون مهنة المحاماة (رسالة).

إضافة رد
المشاهدات 11211 التعليقات 6
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-01-2011, 03:19 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي ما هي المحكمة المختصة لإزالة الشيوع

لدي عقار مساحته 10دونمات املكه باالتشارك مع اخي قسم منه داخل المخطط التنظيمي وقسم خارج المخطط والسؤال ما هي المحكمة المختصة لازالة شيوع هذا العقار وهل يجوز افرازه الى عدة عقارات بمعدل 500م لكل عقارمع العلم ان الحد الادنى لمساحة العقار وفق نظام البلديه في المنطقه هو 400 م والاعلى 900م







رد مع اقتباس
قديم 30-01-2011, 03:44 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ما هي المحكمة المختصة لإزالة الشيوع

المحكمة المختصة هي محكمة الصلح المدنية في المنطقة التي يقع في دائرتها العقار هذا إذا كان بشكل غير رضائي
أما إذا كان بشكل رضائي أي بشكل قسمة رضائية موقعة مع شقيقك فالاختصاص لمحكمة البداية المدنية







التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

رد مع اقتباس
قديم 30-01-2011, 01:20 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ما هي المحكمة المختصة لإزالة الشيوع

بالنسبة لإزالة شيوع القسم الواقع ضمن المخطط التنظيمي فهو من اختصاص محكمة الصلح المدني أما القسم الواقع خارج المخطط التنظيمي فيوضح اختصاص النظر بإزالة شيوعه نص المادة الأولى من القانون رقم 21 لعام 1986 والذي يشير بوضوح إلى اختصاص اللجنة المشكلة وفق أحكام القانون المذكور بالنظر بطلب قسمة العقارات وأجزاء الواقعة خارج المخططات النظيمية للوحدات الادارية
مادة 1 - قانون إزالة الشيوع في العقارات
ا ـ خلافا لاحكام المادة (790) من القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1949 وتعديلاته، اذا اختلف الورثة او الشركاء على الشيوع في اقتسام العقارات او اجزاء العقارات الشائعة بسبب الارث او التملك والمسجلة في السجلات العقارية او دفاتر التمليك باسم المؤرث، او الشركاء في الملكية، فتتم ازالة الشيوع من قبل لجنة او اكثر تشكل في كل محافظة وتؤلف بقرار من وزير العدل على الشكل التالي:
1- ................ .
وتختص هذه اللجنة ايضا بالنظر في الادعاءات المتقابلة بالملكية المثارة اثناء رؤية الدعوى والمتعلقة بذات العقارات محل النزاع وتعقد اللجنة جلساتها في مركز المحافظة او في اي مكان اخر في المحافظة تراه اللجنة مناسبا.
ب ـ يستثنى من احكام الفقرة (ا) من هذه المادة العقارات او اجزاء العقارات المبينة والواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الادارية والبلديات.
ج ـ ............. .

وسيراعي الخبراء نظام ضابطة البناء لدى وضعهم تقرير الخبرة التي ستجري في الدعوى.
أما في حال الاتفاق فالاختصاص ينعقد لمحكمة البداية المدنية وفقاً لما بينه الاستاذ أغيد مشكوراً.






التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 30-01-2011, 09:20 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي جمعة عارودة
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي جمعة عارودة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ما هي المحكمة المختصة لإزالة الشيوع

((أما إذا كان بشكل رضائي أي بشكل قسمة رضائية موقعة مع شقيقك فالاختصاص لمحكمة البداية المدنية))
</B></I>
((أما في حال الاتفاق فالاختصاص ينعقد لمحكمة البداية المدنية وفقاً لما بينه الاستاذ أغيد مشكوراً.))
ليست حكرا على محكمة البداية وانما هي تخضع للاختصاص القيمي ( بداية او صلح حسب القيمة المالية للعقار)







رد مع اقتباس
قديم 30-01-2011, 09:37 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي محمد جسري
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد جسري

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد جسري غير متواجد حالياً


افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غير مسجل مشاهدة المشاركة
   قسم منه داخل المخطط التنظيمي وقسم خارج المخطط والسؤال ما هي المحكمة المختصة لازالة شيوع هذا العقار


محكمة الصلح المدني هي المختصة هنا بإزالة شيوع كامل العقار

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غير مسجل مشاهدة المشاركة
   وهل يجوز افرازه الى عدة عقارات بمعدل 500م لكل عقارمع العلم ان الحد الادنى لمساحة العقار وفق نظام البلديه في المنطقه هو 400 م والاعلى 900م


طالما أن المساحة تحقق شرط ضابطة البناء فهذا جائز

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي جمعة عارودة مشاهدة المشاركة
   ليست حكرا على محكمة البداية وانما هي تخضع للاختصاص القيمي ( بداية او صلح حسب القيمة المالية للعقار)



استاذ جمعة
الاستاذ اغيد اجاب على سؤال محدد
وهو بيع عشر دونمات منها (مقاسم) ضمن التنظيم وبالتالي لا يعقل ان تكون قيمتها المالية تدخل باختصاص محكمة الصلح ولا تتجاوزه
وتقبل تحياتي







رد مع اقتباس
قديم 30-01-2011, 10:00 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
اسماعيل عبد الله المحامي
نقابة المحامين - دمشق

الصورة الرمزية اسماعيل عبد الله المحامي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


اسماعيل عبد الله المحامي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ما هي المحكمة المختصة لإزالة الشيوع

إذا كانت العقارات جزء منها ضمن التنظيم واخرى زراعية خارج التنظيم ينظر وفقا للإجتهاد القضائي إلى موضوع التجزئة


ففي حالة إمكانية التجزئة ، فإن كل جزء من العقار يغدو الفصل في النزاع القائم بشأنه من اختصاص الجهة القضائية كل بحسب موقعه .

أما إذا كانت التجزئة غير ممكنة ، فإنه يقتضي تطبيق المبادئ العامة التي تعقد الاختصاص للقضاء العادي صاحب الولاية العامة وبالتالي تغدو محكمة صلح المنطقة هي المختصة في نظر دعوى إزالة شيوع العقار..


أما بخصوص الاختصاص في تثبيت القسمة الرضائية فالاجتهاد القضائي غير مستقر على رأي !!

فحيث يوجد اجتهادات تقول بالاختصاص الشامل لمحكمة البداية مثل هذا الاجتهاد :

(( إن تثبيت القسمة الرضائية من اختصاص محكمة البداية الشامل))
( نقض سوري قرار رقم /477/ أساس/73/- مجلة المحامون لعام 2006م)




توجد اجتهادات تخالف ذلك وتعتبر ان الاختصاص يعود للقيمة ..

حيث جاء في حكم لمحكمة النقص أن (( اختصاص قاضي الصلح في إزالة الشيوع لا يمتد إلى تنفيذ القسمة الرضائية بين الشركاء إذا كانت قيمة العقارات تجاوز اختصاصه. ))
(نقض رقم 1816 أساس 387 تاريخ 2/9/1964محامون ص280 لعام 1964 )

وفي مفهوم المخالفة أن اختصاص قاضي الصلح يمتد إلى تنفيذ القسمة الرضائية إذا كانت قيمة العقارات تدخل في اختصاصه القيمي ..



وفي حكم آخر لمحكمة النقص (( في القسمة الرضائية تعتبر قيمة المال الشائع في تحديد الاختصاص عند الاختلاف على تنفيذ العقد. أما في القسمة القضائية فالاختصاص لقاضي الصلح مهما كانت قيمة المال. ))
(نقض رقم 2698 أساس 952 تاريخ 18/11/1964محامون ص352 لعام 1964)


وفي اجتهاد آخر أن (( الاجتهاد مستقر على ان دعوى تثبيت القسمة الرضائية تخضع لقواعد الاختصاص الكمي وهي بذلك تختلف عن دعوى القسمة القضائية وهي المشمولة باختصاص قاضي الصلح النوعي.))
قرار 682 / 1981 - أساس 175 - محاكم النقض - سورية قاعدة 457 - مجلة المحامون عدد 7 لعام 1981

وبرأي الاجتهاد الأخير هو الأفضل لتنفيذ العدالة وعدم إطالة أمد التقاضي .. فلا مانع أن يتولى قاضي الصلح تثبيت القسمة الرضائي ما دامت قيمة الدعوى تدخل في اختصاصه القيمي ..

وللسائل أن يستفيد من هذه الاجتهادات لتثبيت القسمة الرضائية امام قاضي الصلح ..</B></I>









التوقيع

المحامي اسماعيل العبد الله
رد مع اقتباس
قديم 30-01-2011, 10:29 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي محمد جسري
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد جسري

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد جسري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ما هي المحكمة المختصة لإزالة الشيوع

استاذي الفاضل
اذا كان القسم الواقع خارج المخطط التنظيمي التفصيلي هو ضمن منطقة الحماية، ألا ينعقد الاختصاص الى محكمة الصلح؟ على اعتبار ان منطقة الحماية هي ضمن المخطط التنظيمي العام وبالتالي تخضع اداريا للبلدية وانظمتها الادارية







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
إزالة , إفراز , الإفراز , التنظيمي , الشيوع , العقار , العقارات , المخطط , تنظيمي , شيوع , عقار , عقارات , مخطط


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
كتاب الأحكام الشخصية - لقدري باشا المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 5 29-11-2006 04:06 PM
قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983م المحامي ناهل المصري قوانين جمهورية السودان 0 23-05-2006 02:05 PM


الساعة الآن 03:36 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع