![]() |
|
محامين متمرنين هذا القسم خاص بالمحامين المتمرنين ليعبروا عن أنفسهم ويوصلوا صوتهم وآرائهم من خلال هذا المنتدى. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أحببت أن يتم جمع المعلومات المتفرقة من كل روضة زهرة من فروع القانون في هذا الموضوع ليكون مرجعاً غنياً للجميع المعلومة مفيدة مهما كانت بسيطة وهي للتذكرة ونشر الفائدة ** فهرس بمضامين هذا الموضوع مجدول حسب رقم المشاركة بترتيب تسلسلي** أتمنى لكم الخير وأدعو الله أن يوفقكم * الفرق بين حصر الإرث القانوني وحصر الإرث الشرعي .. المشاركة رقم /2/ * الفرق بين الدعوى بمنع التعرض ودعوى منع المعارضة .. المشاركة رقم /3/ * المرأة الناشز .. المشاركة رقم /4/ * مدد استئناف الأحكام .. المشاركة رقم /5/ * وضع إشارة الدعوى .. المشاركة رقم /6/ * الفرق بين التسبب بالوفاة والتسبب بالموت .. المشاركة رقم /7/ * تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية .. المشاركة رقم /8/ * قواعد عامة تتعلق بالتنفيذ المدني .. المشاركة رقم /9/ * الزواج الفاسد .. المشاركة رقم /10/ * الفرق بين الحكم المعدوم والحكم الباطل .. المشاركة رقم /11/ * التفويض في الطلاق والتوكيل فيه .. المشاركة رقم /12/ * دائرة التنفيذ : ( مم تتألف ومن هو رئيسها ) .. المشاركة رقم /13/ * حالات سقوط الأحكام الجزائية في التشريع السوري .. المشاركة رقم /14/ * مقارنة بين العفو الخاص والعفو العام .. المشاركة رقم /15/ * تميز البطلان عن غيره من النظم .. المشاركة رقم /16/ * تمييز قابلية الإبطال عن غيره من النظم .. المشاركة رقم /17/ * الفرق بين الاعتراض والاستئناف .. المشاركة رقم /18/ * الفرق بين حالة الضرورة والإكراه المعنوي .. المشاركة رقم /19/ * الفرق بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء .. المشاركة رقم /20/ * الفرق بين الرد والتعويض .. المشاركة رقم /21/ * الفرق بين انقطاع التقادم ووقف التقادم .. المشاركة رقم /22/ * الفرق بين الهبة والإبراء من المهر .. المشاركة رقم /23/ * أثار الزواج الصحيح النافذ اللازم .. المشاركة رقم /24/ * فرق بين إنشاء الطلاق وتثبيته .. المشاركة رقم /25/ * التمييز بين مهل التقادم المسقط ومهل السقوط .. المشاركة رقم /26/ *التقادم المكسب والمسقط والتفريق بينهما .. المشاركة رقم /27/ * نواحي الاختلاف بين التقادم المسقط والتقادم المكسب .. المشاركة رقم /28/ * الفرق بين الطعن بالنقض والاعتراض والاستئناف .. المشاركة رقم /29/ * استئناف القرارات المتعلقة بإخلاء السبيل .. المشاركة رقم /30/ * الفرق بين الخلع والطلاق على مال .. المشاركة رقم /31/ * الفرق بين الطلاق والفسخ .. المشاركة رقم /32/ * القرارات التي تنفذ عن طريق ديوان المحكمة الشرعية .. المشاركة رقم /33/ * القرارات التي تنفذ عن طريق دائرة الفرائض في المحكمة الشرعية .. المشاركة رقم /34/ * القرارات التي تنفذ عن طريق دائرة الأيتام في المحكمة الشرعية .. المشاركة رقم /35/ * هل المخالعة طلاق أو فسخ .. المشاركة رقم /36/ * إعادة المحاكمة في الأحكام الجزائية .. المشاركة رقم /37/ * التخارج .. المشاركة رقم /38/ * الاعتراض على الأحكام الجزائية.. المشاركة رقم /39/ * الفرق بين الحكم القضائي والقرار الولائي .. المشاركة رقم /40/ * الاستئناف التبعي .. المشاركة رقم /41/ * الإشارات التي ترد على الصحيفة العقارية .. المشاركة رقم /42/ - إشارة القيد المؤقت .. المشاركة رقم /43/ - إشارة حقوق الإيجار .. المشاركة رقم /44/ - إشارة الإفلاس .. المشاركة رقم /45/ - إشارة الإستملاك .. المشاركة رقم /46/ - إشارة تصفية التركة .. المشاركة رقم /47/ - إشارة الدوائر الرسمية بصورة عامة .. المشاركة رقم /48/ - إشارة الرهن التأميني .. المشاركة رقم /49/ -- إشارة الرهن الحيازي العقاري .. المشاركة رقم /50/ - إشارة الدعوى .. المشاركة رقم /51/ - إشارة الحجز الاحتياطي .. المشاركة رقم /52/ - الالتقاء و الاختلاف بين إشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي .. المشاركة رقم /53/ - إشارة منع التصرف .. المشاركة رقم /54/ - إشارة رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات [ المرسوم 101 لعام 1952] .. المشاركة رقم /55/ - المرسوم التشريعي رقم / 56/ للعام /2004/ القاضي بإنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /101/ للعام /1952/ وتعديلاته المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات .. المشاركة رقم /56/ * مرض الموت .. المشاركة رقم /57/ * طلاق المريض مرض الموت ومن في حكمه – طلاق الفار .. المشاركة رقم /58/ * التفريق بين التدخل التبعي والتدخل الأصلي .. المشاركة رقم /59/ * قســــمة المهــايأة وأحكامها .. المشاركة رقم /60/ * الفرق بين الاستملاك والاستيلاء .. المشاركة رقم /61/ * اليمين المتممة .. المشاركة رقم /62/ * الولاية في الزواج .. المشاركة رقم /63/ * ورقة الضد .. المشاركة رقم /64/ * أوجه الخلاف بين أسباب الإباحة وعدم المسؤولية الجزائية والأعذار المحلة .. المشاركة رقم /65/ * أوجه الشبه والاختلاف بين الدفاع الشرعي وحالة الضرورة .. المشاركة رقم /66/ * القضاء العسكري : تعريفه – أسلوب تعيين قضاته .. المشاركة رقم /67/ * الأوراق المطلوبة لمعاملة مكتوم القيد .. المشاركة رقم /68/ * الفرق بين الأصول الجزائية والمدنية .. المشاركة رقم /69/ * الفرق بين الادعاء الشخصي والشكوى .. المشاركة رقم /70/ * شروط قبول الإدعاء الشخصي في جرم الزنا .. المشاركة رقم /71/ * شروط قبول الإدعاء الشخصي في جرم السفاح .. المشاركة رقم /72/ * مقارنة بين جرمي السفاح واغتصاب القاصر .. المشاركة رقم /73/ * الأموال التي لا يجوز الحجز عليها .. المشاركة رقم /74/ * الحبس التنفيذي .. المشاركة رقم /75/ * أنواع الأحكام القضائية والفرق بينها .. من المشاركة /76/ إلى المشاركة /78/ * إجراءات القيام بحصر الإرث الشرعي والأوراق المطلوبة لذلك .. المشاركة رقم /79/ * الشروع في الجنحة (المادة 201 عقوبات) .. المشاركة رقم /80/ * الفرق بين الوصية والميراث .. المشاركة رقم /81/ * الفرق بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية .. المشاركة رقم /82/ * تعليق الوصية على شرط .. المشاركة رقم /83/ * الفرق بين القرار المبرم والمكتسب الدرجة القطعية – القرارات الإعدادية .. المشاركة رقم /84/ * أنواع الوكالات .. المشاركة رقم /85/ و /86/ * الفروغ .. المشاركة رقم /87/ * تخيير المحضون .. المشاركة رقم /88/ * اختصاصات القاضي العقاري .. المشاركة رقم /89/ * الطعن في الأحكام التي تصدر عن القضاء العقاري .. المشاركة رقم /90/ * وقف الخصومة .. المشاركة رقم /93/ * أثر فصل الدعوى على انقطاع التقادم .. المشاركة رقم /94/ * معنى التنازل عن الدعوى أو عن الحق أو عن الحكم والفرق بينهم .. المشاركة رقم /95/ * الفرق بين التنازل عن الدعوى وشطبها .. المشاركة رقم /96/ * نقاط الاختلاف بين التنازل عن إجراء في الدعوى والتنازل عن كامل الدعوى بكاملها .. المشاركة رقم /97/ * الأشياء الجهازية .. المشاركة رقم /98/ * الدعاوى التي يجب فيها وضع إشارة دعوى على العقار .. المشاركة رقم /99/ * أسباب رد الخبراء .. المشاركة رقم /100/ * الفروق بين شطب وترك الدعوى .. المشاركة رقم /101/ * شطب الدعوى .. المشاركة رقم /102/ و /103/ * أثر شطب الدعوى على إشارة الدعوى التي وضعت بموجبها.. المشاركة رقم /104/ * إهمال المعاملة التنفيذية والنتائج التي تترتب على ذلك- شطب الملف التنفيذي - .. المشاركة رقم /105/ * الشهادة والممنوعين من أدائها.. المشاركة رقم /106/ * الممنوعون من الشهادة في الدعوى الجزائية .. من المشاركة رقم /107/ إلى المشاركة / 115/ * الممنوعون من الشهادة في القضايا المدنية .. المشاركة رقم /116/ * موانع الشهادة في القضايا الشرعية .. المشاركة رقم /117/ * مقارنة بين القرابة المانعة من الشهادة في القضايا الجزائية والمدنية .. المشاركة رقم /118/ * الفرق بين دعوى التخمين ودعوى أجر المثل .. المشاركة رقم /119/ * الفروض إرثاً ، توزيعها ومن يستحقونها .. المشاركة رقم /120/ * الوارثون من أصحاب الفروض حالاتهم وشروط استحقاقهم وحجبهم .. المشاركة رقم /121/ * القرارات التي يصدرها قاضي الفرد العسكري .. المشاركة رقم /122/ * إجراءات تنفيذ أحكام إعدام المدنيين .. المشاركة رقم /123/ * القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق العسكري .. المشاركة رقم /124/ * الفرق بين قاضي التحقيق العسكري وقاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي .. المشاركة رقم /125/ * القرارات التي تصدر عن محكمة الجنايات العسكرية ( المحكمة العسكرية الدائمة ) .. المشاركة رقم /126/ * تصحيح قيود الأحوال المدنية .. المشاركة رقم /127/ * دعوى تصحيح الاسم والنسبة .. المشاركة رقم /128/ * التوقيف الاحتياطي .. المشاركة رقم /129/ * أوجه الفرق بين الشيك والسفتجة لدى الاطلاع عليها .. المشاركة رقم /132/ * التقادم الصرفي في السفتجة والشيك .. المشاركة رقم /134/ * التنصل .. المشاركة رقم/135/ * اختصاصات القاضي الفرد العسكري .. المشاركة رقم/136/ * الفرق بين سند الأمانة و سند لأمر و سند السحب .. المشاركة رقم/137/ * كيفية الحصول على الأرقام الجديدة للدعاوى [ أرقام الأساس الجديدة ] بعد تدويرها أول السنة .. المشاركة رقم /138/ * التبليغ وأنواعه وإجراءاته .. المشاركة رقم/139/ * أطراف الدعوى .. المشاركة رقم/140/ * الحضـور أمام محاكم الدرجة الأولى .. المشاركة رقم/141/ * الغياب وآثاره على سير الدعاوى المدنية .. المشاركة رقم/142/ * الحضور والغياب أمام محكمة الاستئناف .. المشاركة رقم/143/ * الحضـور والغياب أمام محكمة النقض .. المشاركة رقم/144/ * الاختصاص بين محاكم البداية المدنية [ العمالية أو الإدارية ] والقضاء الإداري .. المشاركة رقم/145/ * المهام الموكولة إلى دائرة الأيتام .. المشاركة رقم/146/ * التزامات البائع والمشتري في عقد بيع مع التسليم بمكان المنتج .. المشاركة رقم/147/ * أنواع دعاوى الحيازة – الفرق بين الدعوى بأصل الحق ودعوى الحيازة - أوجه الشبه والاختلاف بين دعوى وقف الأعمال الجديدة والدعوى المستعجلة .. المشاركة رقم/148/ * الحالات التي يجوز فيها للمحكمة فتح باب المرافعة بعد إقفاله .. المشاركة رقم/149/ * النفاذ المعجل .. من المشاركة رقم /151/ إلى المشاركة / 157/ * الحبس في الاحتيال .. المشاركة رقم/158/ * الفرق بين الأفعال المادية التي يتحقق الموظف العام من وقوعها بنفسه وبين البيانات الصادرة عن ذوي الشأن .. المشاركة رقم/160/ * التحكيم الشرعي .. من المشاركة رقم /161/ إلى المشاركة / 170/ * الفرق بين الخلع والمخالعة .. المشاركة رقم /171/ * شروط الادعاء على موظف .. المشاركة رقم/172/ * الفرق بين الشخص كامل الأهلية والقاصر والحدث و السفيه والمغفل والمفقود.. المشاركة رقم /173/ * الفرق بين التنازل عن دعوى التفريق وشطبها .. المشاركة رقم /174/ * دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي .. من المشاركة رقم /175/ إلى المشاركة / 178/ * الفرق بين الحجز التنفيذي والحجز الاحتياطي .. المشاركة رقم/ 179/ * سند الأمانة .. المشاركة رقم/180/ * الطلاق الإرادي .. المشاركة رقم/181/ * آثــار الطلاق .. المشاركة رقم/182/ * الحق العيني والحق الشخصي .. المشاركة رقم/183/ * الطلبات العارضة .. من المشاركة رقم /184/ إلى المشاركة /190/ * الفرق بين القضاء العسكري والقضاء الجزائي العادي .. المشاركة رقم/191/ * التدخل .. المشاركة رقم/192/ * طلب الطعن بأمر خطي المقدم إلى وزارة الدفاع : ما يجب أن يتضمنه ؟ على ماذا يستند ؟ خطواته ؟مفاعيله ؟ .. المشاركة رقم /193/ * الضابطة العدلية .. المشاركة رقم /194/ * المواعيد والإجراءات أمام المحاكم المدنية من قانون أصول المحاكمات المدنية .. المشاركة رقم /195/ * المواعيد والإجراءات أمام المحاكم الجزائية من قانون أصول المحاكمات الجزائية/196/ * الدعوى المدنية شروط قبولها وإقامتها .. المشاركات رقم /197/و/198/و/202/و/203/و/204/و/205/ * العقوبات التأديبية التي يفرضها مجلس فرع نقابة المحامين .. المشاركة رقم /206/ * القرارات النقابية المبرمة والقرارات القابلة للطعن والاستئناف .. المشاركة رقم /207/ * اختصاصات مجلس نقابة المحامين ومجلس فرع نقابة المحامين .. المشاركة رقم/208/ * أوجه الاختلاف بين الفِرَق الثلاث بين الزوجين ( الطلاق – المخالعة – التفريق ) .. المشاركة رقم/210/ * الشروع في ارتكاب الجريمة .. المشاركة رقم /211/ * الفرق بين القضاء العادي والقضاء المستعجل - الأمور المستعجلة .. المشاركة رقم/212/ * الحراسة القضائية .. المشاركة رقم/213/ * النيابة العامة ما لها وما عليها .. من المشاركة /214/ إلى المشاركة /220/ - النائب العام - النيابة العامة 214 - صفات النيابة العامة 215 - وظائف النيابة العامة 216 - صلاحيات ومهام بعضاً ممن يقومون بوظائف الضابطة العدلية 217 - دور النيابة العامة في مراحل الدعوى الجنائية 218 - هل تملك النيابة العامة الرجوع عن دعوى الحق العام بعد إقامتها مثلما يحق لها تحريكها ؟ 219 - الضبوط التي تحال إلى النيابة العامة العسكرية تكون إما مع مواقيف أو بدون مواقيف 220 * كي لا ترد دعوى المخاصمة شكلاً .. المشاركة رقم/221/ * متى تجب مخاصمة أمين السجل المدني .. المشاركة رقم/222/ * الخطبة .. المشاركة /223/ و /224/ * استرجاع البائنة أو الدوطة .. المشاركة رقم/225/ * أسباب ثبوت النسب الزواج الصحيح والزواج الفاسد والوطء بشبهة .. المشاركة رقم/228/ * اللعان .. المشاركة رقم /229/ و /230/ * أوجه التشابه بين الفِرَق الثلاث بين الزوجين ( الطلاق – المخالعة – التفريق ) .. المشاركة رقم /231/ * تسجيل الطلاق – الإداري - لدى المحكمة الشرعية وفي سجلات الأحوال المدنية .. المشاركة رقم /232/ * التمييز بين المسؤولية الأدبية والمسؤولية القانونية .. المشاركة رقم /233/ * التمييز بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية .. المشاركة رقم /234/ * التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية .. المشاركة رقم /235/ * الأحداث تحت مجهر القانون .. من المشاركة /236/ إلى المشاركة /253/ - لمحة عن قوانين الأحداث 237 - الحدث 238 - المسؤولية الجزائية 239 - مراحل مسؤولية الحدث القانونية 240 – 241- 243 - ولي الحدث 244 - تعيين سن الحدث 245 - محاكم الأحداث 246 - اختصاص محاكم الأحداث 247 - دور السلطة القضائية في قضايا الأحداث 248 - طرق الطعن في أحكام الأحداث 249 - أصول المحاكمات والإجراءات المتبعة أمام قضاء الأحداث 250 - العقوبات المفروضة على الحدث 251 - النتائج المترتبة على اعتبار التدابير الإصلاحية ليست من قبيل العقوبات 252 - المؤسسات المساعدة لمحاكم الأحداث 253 * الفرق بين الحكم الغيابي الصادر بالجنح أو بالجنايات " من حيث الاعتراض " .. المشاركة رقم /254/ * الفرق بين المتهم الفار من وجه العدالة والمتواري عن الأنظار.. المشاركة رقم /255/ * الفرق بين الحكم الجزائي والحكم المدني " من حيث الصدور " .. المشاركة رقم /256/ * تقادم الجرم بالنسبة لسند الأمانة .. المشاركة رقم /257/ * الزواج الباطل .. المشاركة رقم /258/ * الفرق بين مشارطة التحكيم وصك التحكيم .. المشاركة رقم /259/ * ما يصح تسميته مهراً .. المشاركة رقم /260/ * الاختلاف حول وصف المقبوض – عند الزواج – .. المشاركة رقم /261/ * الزواج في سوريا .. من المشاركة /262/ إلى المشاركة /266/ - الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب من بعض في سورية 263 - زواج سوري مسلم من أجنبية 264 - زواج الأجنبي المسلم من سورية مسلمة 265 - زواج سوري مسلم من عربية 266 * محكمة السير .. المشاركة رقم /267/ * دعوى التجاوز المدنية .. المشاركة رقم /268/ * وجوب حصول الأم على إذن من القاضي الشرعي للخصومة عن أولادها القصر.. المشاركة رقم /269/ * الضرر الأدبي .. المشاركة رقم /271/ * شروط تملك الفلسطينيين للعقارات في سوريا .. المشاركة رقم /272/ * استحقاق الثمن .. المشاركة رقم /273/ * الإراءة حق للأبوين .. المشاركة رقم /274/ * الطعن في القرارات الصادرة في دعوى الحجز الاحتياطي .. من المشاركة /275/ إلى المشاركة /290/ - الطعن في القرارات الصادرة في دعوى الحجز الاحتياطي /275/ - الطعن في القرار الصادر برد طلب الحجز الاحتياطي/276/ - الطعن في القرار الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي/الاعتراض على الحجز/ /277/ - التعريف بدعوى الطعن بقرار إلقاء الحجز وطبيعتها / الدعوى الاعتراضية / /278/ - الخصومة في دعوى الطعن بقرار إلقاء الحجز /279/ - الطعن بقرار إلقاء الحجز الاحتياطي من قبل الغير ( دعوى الاستحقاق ) /280/ - المحكمة المختصة بالنظر بدعوى الطعن بقرار إلقاء الحجز وصلاحياتها /281/ - شروط قبول دعوى الطعن بقرار إلقاء الحجز الاحتياطي /282/ و /283/ - الطعن في القرار الصادر برفع الحجز الاحتياطي/284/ - جواز تقديم طلب قصر الحجز الاحتياطي أو تبديل مطرح الحجز في الدعوى الاعتراضية /285/ - الاعتراض على الحجز أمام محكمة الأساس /286/ - الطعن بالقرار الصادر في دعوى الاعتراض على الحجز /287/ - وضع إشارة حجز احتياطي على حصة سهمية /288/ - سماع البينة الشخصية في غرفة المذكرة من أجل إيقاع الحجز /289/ - نقل الملكية المثقلة بإشارة الحجز /290/ * المدة التي يجب أن يتم التبليغ خلالها .. المشاركة رقم /291/ * مدى صحة تصرفات الوكيل وأثرها على الموكل.. المشاركة رقم /292/ * إنابة محام متمرن أو أستاذ بالطعن .. وما يحق للمتمرن .. المشاركة رقم /293/ * الحق في رؤية المحضون.. المشاركة رقم /294/ * الملكية الشائعة .. المشاركة رقم /295/ * الإجراءات والقواعد العامة لاستئناف الحكم القضائي .. المشاركة رقم /296/ * الطعن بقرارات النفاذ المعجل .. المشاركة رقم /297/ * المتواري عن الأنظار .. المشاركة رقم /298/ * أطراف حوالة الحق .. المشاركة رقم /299/ * التزوير .. المشاركة رقم /300/ * الفرق بين الادعاء بالتزوير والطعن بالإنكار .. المشاركة رقم /301/ * الفرق بين التقليد و التزييف .. المشاركة رقم /302/ * السرقة .. المشاركة رقم /303/ * انعدام الحكم القضائي .. المشاركة رقم /304/ * الفرق بين الركن والشرط .. المشاركة رقم /307/ * الفرق بين اليمين الكاذبة وشهادة الزور .. المشاركة رقم /309/ * جريمة القتل بالوسائل المعنوية ، وموازنة بينه وبين القتل بالوسائل المادية .. المشاركة رقم /310/ * دعوى إزالة الشيوع [ القسمة القضائية ] .. المشاركة رقم /311/ * الإخطار التنفيذي .. المشاركة رقم /312/ * المسكن الشرعي .. المشاركة رقم /313/ * نماذج من الدفوع الشكلية .. المشاركة رقم /314/ * البطاقة البريدية .. المشاركة رقم /315/ * إخلاء السبيل .. المشاركة رقم /316/ * استرداد مذكرة التوقيف ، والفرق بينها وبين قرار إخلاء السبيل .. المشاركة رقم /317/ * إجراءات تسجيل شركة في السجل التجاري .. المشاركة رقم /318/ * الحضانة وحالات سقوطها .. المشاركة رقم /319/ * جريمة الشعوذة .. المشاركة رقم /321/ * الشرط الجزائي في القانون المدني .. المشاركة رقم /322/ * الفرق بين القرار التمهيدي والقرار الإعدادي .. المشاركة رقم /323/ * القرارات التي تتخذها المحكمة في غرفة المذاكرة .. المشاركة رقم /324/ * كيفية حصول المحامي على إذن لزيارة موكله السجين .. المشاركة رقم /325/ * دائرة التنفيذ والإشكال التنفيذي .. المشاركة رقم /326/ * المتعة..المشاركة رقم /328/ * الخلوة الصحيحة وأحكامها..المشاركة رقم /329/ ودمتم سالمين آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 23-05-2013 في 11:21 PM.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() عندما يتوفى الشخص هناك نوعان من حصر الإرث هما : حصر الإرث القانوني (قرار تحديد أصحاب الانتقال ) وهو المعتمد في انتقال العقارات الأميرية وحصر الإرث الشرعي وهو المعتمد لباقي أموال المتوفى . حصر الإرث الشرعي هو تقرير يثبته القاضي الشرعي على لسان أحد الورثة أو أحد أصحاب الحق يؤيده فيه شاهدان بالإضافة إلى شهادة الأحوال المدنية. ولا يختلف حصر الإرث القانوني عن حصر الإرث الشرعي إلا من حيث إصداره من قبل قضاة الصلح ولجهة تحديد الأنصبة فيه بشكل يختلف عن القسمة الشرعية . من هنا فلا حجية لوثيقة حصر الإرث الشرعي مكان وثيقة حصر الإرث القانوني والعكس صحيح . * في القسمة الشرعية يكون التوزيع وفق قانون الأحوال الشخصية فينال الذكر مثل حظ الأنثيين . أما بالنسبة لقانون انتقال الأموال غير المنقولة فينال الذكر حصة مساوية لحصة الأنثى أيا كانت درجة قرابتهم سواء كانوا أبناء أو أباء أو أخوة.... وهي القاعدة التي تؤدي إلى اختلاف معظم قواعد الإرث عن قواعد الانتقال . * في القسمة الشرعية للزوج ربع التركة في حال وجود فروع للمتوفاة والنصف إذا لم يوجد فروع. وللزوجة الثمن في حال وجود فروع للمتوفى والربع إذا لم يوجد فروع للمتوفى. أما في قانون انتقال الأموال ينال الزوج أو الزوجة على السواء ربع التركة في حال وجود الفروع والنصف إذا لم يوجد فروع وذلك أيضاً عملاً بمبدأ مساواة الذكور مع الإناث. من جهة أخرى أخذ قانون انتقال الأموال غير المنقولة بنظام النيابة في الميراث أي أن فروع الميت في كل طبقة يقومون مقام أصولهم في التركة في حال الوفاة . بينما لا يوجد مثل هذا النظام في القسمة الشرعية إنما يوجد ما هو قريب من ذلك وهو الوصية الواجبة . عرف القانون المدني السوري العقارات الأميرية بأنها جميع العقارات التي تكون رقبتها للدولة ويجوز أن يجري عليها حق التصرف .. القانون المدني السوري مادة /86/ <!-- / message -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() الدعوى بمنع التعرض هي من دعاوى الحيازة فيمكن للمالك والحائز إقامتها والحكم الصادر فيها وقتي ولا يكتسب حجية الأمر المقضي به والذي لا يجوز عدم المساس به وهي من الدعاوى التي تختص بها محكمة الصلح اختصاصاً عاماً وشاملاً وذلك وفقاً لنص المادة 64 و70 من قانون أصول المحاكمات والدعوى بشأنها لا تقام بعد مرور سنة من التعرض في الحيازة والحكم الصادر فيها وقتي يمكن إلغائه بدعوى أصل الحق أما دعوى منع المعارضة فهي من الدعاوى بأصل الحق وهي تعتمد على الملكية الثابتة في السجل العقاري هذه بعض الاختلافات بين الدعويين ويمكن تعدادها: 1 - الحكم بدعوى منع التعرض وقتي قابل للإلغاء بينما في منع المعارضة يكتسب حجية الأمر المقضي به0 2 - دعوى منع التعرض من اختصاص محكمة الصلح الشامل أما منع المعارضة فتخضع للاختصاص القيمي أي حسب قيمة العقار0 3 - دعوى منع التعرض تقام من الحائز ودعوى منع المعارضة لا تقام إلا من المالك في السجل العقاري حصراً0 4 - دعوى منع التعرض يشترط التقدم بها خلال مدة سنة وهي مهلة لسقوط الدعوى بينما دعوى منع المعارضة المدة للتقدم بها مفتوحة . 5 - دعوى منع التعرض يمكن التقدم بها بين المشتاعين بينما منع المعارضة لايمكن التقدم بها ضد شريك على الشيوع 0 هذا مما كتبه الأستاذ الفاضل القدير أغيد شرف الدين في معرض إجابته على أحد الأسئلة وراق لي طريقة عرضه وتفنيده فاحتفظت به طبعاً كانت الإجابة مدعومة باجتهادات لمحكمة النقض ولكن لا مجال لذكرها هنا
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() تعتبر المرأة ناشزاً إذا خرجت من بيت زوجها أو إذا عملت بالخارج دون إذنه وذلك بعد تحقق أمرين : أن يدفع زوجها لها كامل مقدم – معجل - المهر ويؤمن لها المسكن الشرعي وعندئذ يرفع عليها دعوى المتابعة لتتابعه في بيت الزوجية والمرأة التي تعتبر ناشزاً تسقط نفقتها طوال مدة نشوزها والمادة /75/ من قانون الأحوال الشخصية عرفت الناشز بقولها : الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() مدد استئناف الأحكام : الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة : يستأنف خلال خمسة أيام تلي تاريخ تبليغ الحكم الحكم الصادر عن محكمة صلح الجزاء / ص ج / أو بداية الجزاء / ب ج / : 1 – إذا كان الحكم وجاهياً فمدة استئنافه عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم ولا يحتاج هذا الحكم إلى تبليغ . 2- إذا كان الحكم بمثابة الوجاهي فمدة استئنافه عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ . الحكم الصادر عن محكمة الصلح المدنية / ص م / : 1 - إذا صدر الحكم قابل للطعن بالإستئناف وصدر وجاهياً فمدة استئنافه خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم وتفهمه . 2 - إذا صدر الحكم قابل للطعن بالإستئناف وصدر بمثابة الوجاهي فمدة استئنافه خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتبليغه . الحكم الصادر عن محكمة البداية المدنية / ب م / : يجب تبليغ الحكم دائماً ويبدأ سريان مدة الإستئناف من اليوم التالي للتبليغ سواء أصدر الحكم وجاهياً أو بمثابة الوجاهي ومدة الطعن بالإستئناف خمسة عشر يوماً . درجة المحكمة الشرعية توازي درجة المحاكم البدائية وبالتالي استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية يوازي تماماً استئناف الحكم الصادر عن محكمة البداية المدنية . <!-- / message -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
![]() وضع إشارة الدعوى على العقار هو شرط شكلي للدعوى في دعاوى تثبيت البيع
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||||
|
![]() التسبب بالوفاة تعتبر جنحة وتنظر فيها محكمة بداية الجزاء وفيها الفاعل لا يريد الفعل ولا يريد النتيجة التسبب بالموت تعتبر جناية وتنظر فيها محكمة الجنايات وفيها الفاعل يريد الفعل ولا يريد النتيجة القاعدة 419 ص1125 المبدأ – مسؤولية تقصيرية – تسبب بالوفاة – اختصاص بداية الجزاء0 - التسبب بالوفاة من اختصاص محكمة بداية الجزاء0 محكمة النقض – الغرفة الجنحية أساس 18312 قرار 2412 لعام 2005 0- مجلة المحامون ( 7 – 8 ) لعام 2008 عقوبات 0 إيذاء مفضي إلى موت 0 قتل غير مقصود إن العناصر الجرمية التي تؤلف جنحة التسبب للوفاة / 550 عقوبات / هي حصول الموت إما عن الإهمال أو عن قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة دون أن يكون قصد جرمي . إن أركان جريمة التسبب بالوفاة الجنائية / 536 عقوبات / هي حصول الموت بالضرب أو العنف أو الشدة أو أي عمل آخر مقصود بدون قصد القتل كوضع المادة المخدرة مع القهوة الذي ينطبق على المادة / 617 / عقوبات الفقرة الخامسة والتقديم هذا من الأعمال المقصودة فالجرم ينطبق على المادة / 536 / عقوبات . { محامون 1990 0 ص 628 جنحة } * التفريق بين جريمتي التسبب للموت. ـ التسبب للموت نتيجة وضع مادة مخدرة في القهوة هو من الجرائم القصدية. نقض سوري ـ جناية 447 قرار 510 تاريخ 27/9/1954 قاعدة 1359 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1183 قاعدة 1434 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1250 * لصلة السببية بين الفعل و النتيجة عنصر أساسي لا بد من توفره لتحديد وصف الجريمة و تحديد مسؤولية فاعلها. نقض سوري ـ جناية 112 قرار 140 تاريخ 12/2/1968 قاعدة 1360 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1184 قاعدة 1435 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1251 يتميز القتل المقصود عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو ان يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي ازهاق روح المجني عليه. و هذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجرمي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم. و هذا العنصر الخاص يتمثل في أن يكون مرتكب الجريمة قد انصرفت نيته في مفارقة القتل الى تحقيق غرض معين أو أن يكون قد دفعه الى الجريمة باعث معين، حيث ينبغي التحدث عنه استقلالا و استظهاره بايراد الأدلة التي تدل عليه و تكشف عنه. نقض سوري 1425 قرار 1487 تاريخ 11/12/1980 قاعدة 1363 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1185 ان رابطة السببية ركن من أركان جريمة التسبب بالوفاة ولا بد من اثباتها بشكل واضح و اقامة الدليل على أن الفعل الجرمي هو السبب في احداث الضرر. ـ يجب أن يكون الفعل متصلا بنتيجة اتصال السبب بالمسبب والعلة بالمعلول حتى يغدو من الثابت أنه لا يتصور وقوع تلك النتيجة بغير هذا السبب. ـ اذا دفع الخصم بانقطاع رابطة السببية ولم تبحث محكمة الموضوع في هذا الدفع وأصدرت حكمها كان معرضا للنقض. نقض سوري ـ جنحة 1257 قرار 2002 تاريخ 24/10/1981 قاعدة 1445 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي – ص 1255
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
![]() تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية في أي حالة كانت عليها الدعوى قبل ختام المرافعة فيها :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
![]() بعض القواعد العامة تتعلق بالتنفيذ المدني
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||||
|
![]() الزواج الفاسد : هو كل عقد توافرت فيه عناصر الانعقاد ولكن فقد شرطاً من شروط الصحة . - فشروط الصحة لابدّ لوجودها في العقد وعند تخلف أحدها يصبح العقد فاسداً . وهي : الإشهاد على عقد النكاح. أن لا تتضمن صيغة العقد التوقيت . حل الزواج أي لا يكون بين الرجل والمرأة حرمة فيها شبهة أو خلاف بين الفقهاء . جاء في الفقرة /1/ من المادة 48 من قانون الأحوال الشخصية السوري : ( كل زواج تمّ ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد ) وعلى ذلك فإن جميع العقود التالية تعتبر فاسدة في نظر القانون : 1- الزواج بغير شهود . 2- العقد على المحرمات نسباً أو رضاعة أو صهريةً. 3- العقد على امرأة الغير أو معتدته . 4- العقد على أختين خاليتين من نكاح وعدة في عقد واحد. 5- العقد على مطلقته ثلاثاً قبل زواجها من غيره . 6- العقد على الخامسة قبل طلاقه الرابعة . 7- العقد على غير ذات دين سماوي. 8- نكاح المتعة أي العقد على المرأة مع التوقيت . وقد جاء في اجتهاد لمحكمة النقض : [ إذا كانت الزوجة قد تم عقد زواجها قبل بلوغها سن الثالثة عشر فهو عقد فاسد ما لم يقم الزوجان بتجديد العقد المستوفي شروط صحته ] . نقض أساس 2945 قرار 2406 لعام 2001 قاعدة (435) – مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية "المسلمين" من عام 1988 – 2004 من كتاب شرح أحكام الأحوال الشخصية – المحامي محمد فهر شقفة ص 256 .
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||||
|
![]() الحكم المعدوم : هو الحكم الذي يشوبه عيب جوهري يصيب كيانه وأركان انعقاده ويفقد صفته كحكم ، فهو الذي يفقد أحد مقوماته الأساسية وبالتالي لا ينتج أثاره مطلقا لأنه لا وجود له . الحكم الباطل : هو الحكم الذي لا يعدو أن يكون مشوباً بشائبة تصيب شروط صحته دون أن تمتد إلى انعقاده وكيانه فالعيب في بطلان الحكم هو الذي يقع بشروط صحته وهي بياناته الإلزامية الأساسية ويمكن إصلاحه بالطريقة القانونية . الدكتور أحمد أبو الوفا ، نظرية الأحكام 1- الحكم المعدوم :هو والعدم سواء, فهو حكم غير موجود ,ولا يترتب عليه أي اثر قانوني. الحكم الباطل :فهو حكم غير موجود , مرتباً لكل آثاره القانونية . إلى أن يحكم ببطلانه. 2- الحكم المعدوم : هو حكم فقد ركن من أركانه الرئيسية. الحكم الباطل : هو حكم فقد كل أو بعض الشروط اللازمة لصحته. 3- الحكم المعدوم : لا يكتسب الدرجة القطعية , فلا تثبت له قوة القضية المقضية. الحكم الباطل : يكتسب الدرجة القطعية , فتثبت له قوة القضية المقضية التي تغطي عيوب البطلان التي تشوبه ، فالانبرام يغطيه ويقلبه صحيحاً. 4- الحكم المعدوم : يبقى معدوماً ,ولا ينقلب صحيحاً و لا يزول بالرد عليه فيما يفيد اعتباره صحيحاً ,أو بالقيام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك , ولو أقر الطرفان بصحته. الحكم الباطل : فهو يزول بالرد عليه (بتصحيحه) ما لم يتعلق بالنظام العام . 5- الحكم المعدوم : لا حاجة للطعن فيه لتقرير انعدامه ويمكن لكل ذي مصلحة طلب الانعدام عن طريق الطعن بالحكم , أو الدفع بانعدامه قائمة أو عن طريق الأشكال التنفيذي أو إقامة دعوى مبتدئة لإعلان هذا الانعدام . الحكم الباطل : فلا يحكم ببطلانه وصاحب المصلحة لا يوجد أمامه إلا سلوك طريق الطعن القانوني المناسب لكي يتقرر هذا البطلان حيث يتعين التمسك في صحيفة الطعن ببطلان الحكم أو ببطلان الإجراء الذي بني عليه. 6- حالات الانعدام :هي أعنف من حالات البطلان وأشد من حيث الخروج على القانون, فهي مخالفات قانونية لا تقتصر على عيب في الحكم , بل تعدم أحد أركانه فتجعله والعدم سواء . حالات البطلان :فهي مجرد عيوب تعتري الحكم وليس من شأنها أن تفقده طبيعته كحكم لأنها لا تعدو أن تكون شوائب تصيب صحة الحكم دون أن تمتد إلى انعقاده وكيانه. 7- من ناحية المحكمة المختصة نوعياً : دعوى الانعدام تقدم أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المعدوم بطلب سحبه وإعادة النظر في الموضوع حيث إن هذه المحكمة لا تنتهي مهمتها بإصدارها لقرارها المعدوم . بينما في الحكم الباطل : فإن الطعن ببطلانه لا يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الباطل وإنما يكون أمام محكمة الدرجة الأعلى وفق لإجراءات ومواعيد قانونية ,حيث إن مهمة المحكمة تنتهي بإصدارها الحكم سواء كان صحيحاً أو باطلاً0 أ ـ الحكم الباطل يقرر القانون سبب بطلانه . ب ـ الحكم المعدوم أكد عليه الفقه والاجتهاد . معتبرا إن الحكم المعدوم لا تلحقه الإجازة ولا يلحقه التقادم ويمكن لرئيس التنفيذ إن يدفع بانعدامه بعكس الحكم الباطل . 8 - من ناحية صدور الحكم في خصومة : الحكم المعدوم :إذا تعيب ركن الخصومة بعيب أعدم وجوده وجعل الخصومة لم تنشأ أصلاً، فنحن أمام حكم معدوم لا باطل، كأن يصدر الحكم على شخص توفي قبل رفع الدعوى وجعل الخصومة لم تنشأ أصلاً أو على شخص أصيب بالجنون أو بما يعدم أهليته قبل رفع الخصومة فهنا يكون الحكم معدوماً. الحكم الباطل :فإذا كان العيب الذي اعترى الخصومة وقع بعد رفع الدعوى وأثناء سيرهاوسكت عنه الأطراف ولم يظهر العيب للمحكمة، فإن ذلك من شأنه أن يصيب الخصومة بالبطلان دون أن يعدم كيانها فيكون الحكم باطلاً لا معدوماً. 9 - من ناحية التبليغات : الحكم المعدوم : إذا صدر الحكم دون أن تكون هناك تبليغات محررة للخصوم فإن الحكم يكونتبعاً لذلك معدوماً. الحكم الباطل : فإذا كان التبليغ باطلاً لعيب فيه أو نقص في بياناته فهنا يكون الحكم باطلاً. 10 - من ناحية التمسك بالانعدام أو البطلان : الحكم المعدوم : يمكن التمسك بالانعدام بطريق الدفع في دعوى قائمة أو عن طريق الإشكال التنفيذي أو بإقامة دعوى مستقلة فيها. الحكم الباطل : فإنه لا يجوز رفع دعوى مستقلة لإبطاله وإنما يمكن التمسك بالعيب باتباع طرق الطعن العادية أو الاستثنائية المقررة قانوناً للحكم وليس سواها. <!-- / message -->
آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 30-01-2011 في 12:56 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||||
|
![]() التفويض في الطلاق والتوكيل فيه : إن الطلاق حق أثبته الشارع للزوج، وكل حق ثبت لشخص له أن يتولاه بنفسه وأن ينيب غيره إذا كان يقبل الإنابة ، والطلاق مما يقبل الإنابة، فكما يجوز للزوج أن يوقعه، يجوز له أيضاً أن ينيب عنه غيره في إيقاعه سواء أكان ذلك الغير هو الزوجة أم شخصاً آخر. وهذه الإنابة في الطلاق نوعان إما بطريق التوكيل أو التفويض توكيل : وهو أن يقيم الزوج غيره مقام نفسه في تطليق امرأته ، وهو لا يكون إلا لأجنبي سواء صدر بلفظ الوكالة أو غيرها كقوله لآخر (طلق امرأتي)، لأن المرأة لا تكون وكيلة في تطليق نفسها إذ أن الوكيل يعمل للغير. تفويض : وهو تمليك الغير الطلاق، وهو يكون للزوجة بأي لفظ يفيده، ولو كان بلفظ الوكالة، ويكون للأجنبي إذا علق إنابته على مشيئة ذلك الغير كقوله له: طلق امرأتي إن شئت. معنى طلاق النفس : هو تفويض صريح للزوجة يقع به طلاق واحد رجعي وتصح فيه نية الثلاث على ما بينه العلامة ابن عابدين في الحاشية في أول الباب تفويض الطلاق عند قول المصنف: (طلقي نفسك) كأن تكون الزوجة قد اشترطت في إيجابها النكاح إن زوجها تزوج عليها امرأة ثانية أو أساء عشرتها فإن لها طلاق نفسها متى شاءت . الزوجة المفوضة ليس لها أن تطلق نفسها بالتفويض إلا مرة واحدة، إلا إذا صدر التفويض بصيغة تدل على التكرار. كأن يقول لها:«طلقي نفسك كلما شئت»، أو قال لآخر: «طلق زوجتي كلما شئت» الفروق بين التفويض في الطلاق والتوكيل فيه ما يلي : 1 ـ لا يملك الزوج الرجوع عن التفويض بعد صدوره منه ، وإذا كان التفويض إلى الزوجة فإنه يكون قد علق الطلاق على مشيئتها فلا يملك الرجوع في تعليقه. وليس معنى كون التفويض تمليكاً أن ملكية الزوج للطلاق قد انتقلت إلى من فوضه ولم يعد هو مالكاً بل هو إشراك له فيما يملكه من تصرف ولم يُسلب حقه الأصيل فيه .. أي أن الزوج بالتفويض لا يملك عزل من فوضه بل إنه يلزمه والعلة في ذلك أن التفويض تعليق الطلاق على مشيئة من فوِّض إليه فهو طلاق معلق ومن علّق الطلاق على أمر لا يملك أن يرجع في كلامه ويلغي تعليقه. أما في التوكيل فيجوز للزوج الرجوع فيه مادام الوكيل لم ينفذ ما وكّل به، أو عُزِلَ قبل إيقاع الطلاق. فإذا أوقع الطلاق بعد عزله أو بعد رجوع الوكيل كان باطلاً ولا أثر له. أي أن الزوج له أن يعزل الوكيل في أي وقت يشاء فإن عزله فليس له أن يطلّق . 2 ـ إن الزوج لو فوض إلى زوجته طلاق نفسها بصيغة مطلقة لم يقيدها بوقت عام أو خاص فإنها لا تملك تطليق نفسها إلا في نفس مجلس التفويض، بحيث لو انتهى المجلس لم يبقَ لها الحق فيه ، أي أن التفويض يتقيد بمجلسه إذا كان مطلقاً إلا إذا كانت صيغة التفويض تعم الأوقات كلها كأن يقول لها: طلقي نفسك في أي وقت شئت أو متى شئت فإنها في هذه الحال لا تقيد بمجلس التفويض. بمعنى إذا كانت عبارة التفويض بالطلاق مقترنة بما يدل على التعميم فللزوجة أن تختار الطلاق متى شاءت وفي أي وقت أرادت . في حين أن الموكل لو كان قد وكل وكيله بصيغة مطلقة لم يتقيد توكيله بمجلس الوكالة، بل يكون له ذلك بعد المجلس . الوكيل لا يتقيد بوقت إن كان مطلقاً . 3 ـ في التفويض يعمل المفوض إليه بمشيئته هو، وعلى حسب ما يختار، لأن الزوج قد أضاف أمر الطلاق إلى مشيئة من فوضه يستخدمه كلما أراد. أما في التوكيل فإن الوكيل يعمل بمشيئة غيره وهو الموكل، ولا يعتبر ممثلاً إلا إذا نفذ ما وكل به على حسب رغبة الموكل وإرادته. 4 ـ التفويض لا يبطل بجنون الزوج لأنه في معنى التعليق، والتعليق لا يبطل بالجنون بعد صدوره . أما التوكيل فإنه يبطل بجنون الزوج، لأن الجنون يخرجه عن الأهلية، وخروج الموكل أو الوكيل عن الأهلية يُبطل الوكالة . الزوج المفوض لزوجته على النحو المتقدم يظل هو نفسه مالكاً حق الطلاق أيضاً متى شاء، أي أن الطلاق يقع منه ومن زوجته المفوَّضة، فالتفويض اشتراك في هذا الحق لا نقل له بالكلية . التفويض في الطلاق هو ما يسمى العصمة التي تعطى للزوجة بالمسمى الدارج <!-- / message -->
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 03-10-2010 في 09:08 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||||
|
![]() تتألف دائرة التنفيذ من رئيس بدرجة قاضي بدائي و عدد من الموظفين و رئيس ديوان يسمى مدير التنفيذ يباشرون معاملات التنفيذ . ورئيس التنفيذ هو القاضي البدائي و إذا تعدد القضاة الإبتدائيون عين أحدهم لرئاسة دائرة التنفيذ بقرار من الوزير و قضاة الصلح في المناطق هم رؤساء تنفيذ <!-- / message -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() حالات سقوط الأحكام الجزائية في التشريع السوري وفاة المحكوم عليه. العفو عن العقوبة. صفح الفريق المتضرر. إعادة الاعتبار. التقادم. وقف التنفيذ. وقف الحكم النافذ. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||||
|
![]() مقارنة بين العفو الخاص والعفو العام : ـ العفو الخاص : يمنح بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية. العفو العام : فيسن بقانون من السلطة التشريعية. ـ العفو الخاص : لا يمنح إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. العفو العام : فيصدر في أي وقت يشاء المشرع. ـ العفو الخاص : شخصي ولا يستفيد منه إلا من صدر العفو باسمه. العفو العام : موضوعي يشمل مرتكبي جرائم معينة دون تسميتهم أو تحديدهم، وبالتالي يستفيد منه الفاعلون والشركاء والمحرضون والمتدخلون والمخبؤون على السواء. ـ العفو الخاص : لا يمس الجريمة ويؤثر على العقوبة فقط. العفو العام : فيشمل الجريمة والعقوبة معاً. ـ العفو الخاص : لا يشمل إلا العقوبات الأصلية. العفو العام : فيشمل العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية. يتفق العفوان : ـ في أنهما لا يشملان تدابير الاحتراز والإصلاح إلا إذا نص عليها صراحة. ـ ويتفقان في عدم المساس بحقوق المجني عليه الشخصية. <!-- / message -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||||
|
![]() تميز البطلان عن غيره من النظم : 1- التمييز بين البطلان وعدم السريان : في البطلان ينعدم أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين، وبالنسبة للغير تبعاً لذلك . أما في عدم السريان فالعقد ينتج أثره فيما بين المتعاقدين، ولكن لا يسري بالنسبة للغير كمن يبيع ملك الغير فإن هذا البيع لا يسري بحق المالك مادة / 435/ ق. م إنما يسري فيما بين المتعاقدين مع حق المشتري في إبطال العقد مادة /434/ ق. م. 2 – التمييز بين البطلان و الفسخ : البطلان يتحقق عند وجود عيب في ركن من أركان العقد بحيث يكون مانعاً لتكوين العقد. أما الفسخ فالعقد ينشأ صحيحاً لأن أركانه سليمة مستوفية لشروطها كاملة، لكن أحد المتعاقدين لا يقوم بتنفيذ التزامه فيجيز هذا المتعاقد الآخر أن يتحلل من التزامه بطالب الفسخ ولذلك الفسخ لا يكون إلا في العقود الملزمة للجانبين مادة /158/ ق. م. <!-- / message -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||||
|
![]() تمييز قابلية الإبطال عن غيره من النظم :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||||
|
![]() الفرق بين الاعتراض والاستئناف :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||||
|
![]() الفرق بين حالة الضرورة والإكراه المعنوي : في الإكراه المعنوي تقع القوة القاهرة على المكره، للقيام بفعل معين أو الامتناع عن فعل معين، فيرضخ المكره لهذه القوة ، لتجنب الخطر الذي يهدده .. أما في حالة الضرورة ، فلا تفرض القوة القاهرة على الشخص سلوكاً معيناً، وإنما تضعه في موقف يفرض عليه أن يبحث عن وسيلة للخروج منه، وقد تكون أمامه عدة طرق، وعليه أن يختار من بينها الطريق الأفضل لدفع الخطر عنه. ومن هنا فإن نطاق حرية الاختيار في حالة الضرورة أوسع منه في الإكراه المعنوي . ففي الإكراه المعنوي لا سبيل لدفع الخطر بغير الرضوخ لضغط القوة القاهرة .. أما في حالة الضرورة فأمام الشخص قدر من حرية الاختيار، وإن كان محدوداً جداً للمفاضلة بين الطرق التي تمكنه من تفادي الخطر. <!-- / message --><!-- sig -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||||
|
![]() الفرق بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء : 1 ـ إن أهلية الوجوب هي قابلية الشخص للتمتع بالحقوق أو الإلتزام بها. أما أهلية الأداء فهي صلاحية الشخص لاستعمال هذه الحقوق ومباشرتها. 2 ـ أهلية الأداءتستلزم أهلية الوجوب لا العكس . 3 ـ إن مناط أهلية الأداء هو العقل بينما نجد أن مناط أهلية الوجوب هي الصفة الإنسانية التي تكتمل بمجرد ولادة الشخص حيّاً. فمجرد وجود الشخص حيّاً يعني وجود أهلية وجوب له ، بينما هذا لا يكفي في أهلية الأداء إذا لم يكن الشخص ذا عقل وإدراك وتمييز. <!-- / message -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||||
|
![]() الفرق بين الرد والتعويض : الرد : هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة . التعويض : هو بدل العطل والضرر الذي لحق بالمجني عليه بسبب وقوع الجريمة. 1 ـ الرد أساسه حق الملكية أو الحيازة الثابتة قبل وقوع الجريمة بينما التعويض أساسه الجريمة. 2 ـ الغرض من الرد وقف الحالة التي نشأت عن الجريمة وذلك بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة أو إعادة الشيء إلى صاحبه إذا كان ذلك ممكناً. 3 ـ لا يمكن إقامة دعوى التعويض إلا من قبل المتضرر من الجريمة أما دعوى الرد فيمكن إقامتها من قبل المتضرر ومن قبل غيره لأن أساسها مستند للملكية أو الحيازة. 4 ـ لا يحكم بالتعويض بدون طلب في حين يمكن الحكم بالرد عفواً. 5 ـ تسقط دعوى التعويض بالمدة ذاتها المقررة لسقوط دعوى الحق العام في حين أن طلب الرد يسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية وتصبح معها الأشياء المضبوطة ملكا للدولة دون حاجة لصدور حكم خاص بها. <!-- / message -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||||
|
![]() الفرق بين انقطاع التقادم ووقف التقادم هو أن : وقف التقادم لا يلغي المدة التي سبقت قيام الحالة التي أدت إليه فتحسب مع المدة التي تلي زوال الحالة. أما انقطاع التقادم فإنه يلغي المدة التي سبقت الحالة التي أدت إليه . <!-- / message --><!-- sig -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||||
|
![]() الفرق بين الهبة والإبراء من المهر : أن الإبراء يكفي فيه عدم الرد . أما الهبة فلا بد من القبول ولا يكفي فيها السكوت لأن ركن الهبة هو الإيجاب من الواهب والقبول من الموهوب له وفي كل الحالات لا بد من توافر الرضا توافراً كاملاً . <!-- / message -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||||
|
![]() أثار الزواج الصحيح النافذ اللازم : 1- المهر : يجب في الزواج الصحيح المهر المسمى المتفق عليه فإن لم يكن هناك اتفاق على مهر فيجب حينئذٍ مهر المثل . 2- النفقة الزوجية : للزوجة على زوجها في عقد الزواج الصحيح النفقة الزوجية بمجرد انعقاد العقد . 3- المتابعة الزوجية : على الزوجة متابعة زوجها إذا كان قد أدى لها حقوقها ومعجل صداقها كاملاً ووفر لها المسكن الشرعي أما إذا لم يؤدها معجل صداقها فلا تجب عليها المتابعة لأن كل حق يقابله واجب. جاء في اجتهاد لمحكمة النقض : [ الزوجة لا تلزم بالمتابعة إلا بعد قبض كامل معجل مهرها ويجوز لها طلب النفقة قبل تثبيت الزوجية حين لا تكون الزوجية محل نزاع ] . محكمة النقض الغرفة الشرعية أساس 2012 قرار 1955 تاريخ 13/10/1997 نشر في مجلة المحامون العددان 9 و 10 لعام 2000 - ص 1104 4- الميراث : يثبت التوارث بين الزوجين بمجرد العقد إذا لم يكن هناك مانع من موانع الميراث كاختلاف الدين . 5- النسب : يثبت نسب الأولاد من أبويهم إذا تمّ ذلك في مدة الحمل المقررة شرعاً . 6- حرمة المصاهرة : تقع الحرمة بمجرد العقد الصحيح وبالدخول بالأمهات لتحريم البنات . 7- العدة : سواء من طلاق أو وفاة أو فسخ للعقد الصحيح . 8- نفقة العقد : ماعدا عدة الوفاة فلا نفقة لها . 9- حسن المعاشرة والمعيشة المشتركة . <!-- / message -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||||
|
![]() فرق بين إنشاء الطلاق وتثبيته : · فكلمة إنشاء تعني إحداث شيء، أو إيقاعه في الحاضر، أو في المستقبل.أما التثبيت فيعني تسجيل، ترسيخ أمر كان قد وقع في زمن سابق · وإنشاء الطلاق وإيقاعه يحتاج إلى توكيل خاص، أما الدعوى التي تقام لتثبيته يكفي لصحة التمثيل سند التوكيل العام ففي الحالة الأولى يكون الوكيل في حالة إنشاء، بينما في الحالة الثانية يكون في حالة إقرار فهو يقر بطلاق موكله
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 26 | |||||
|
![]() التمييز بين مهل التقادم المسقط ومهل السقوط : تتشابه مواعيد التقادم المسقط بمواعيد أخرى يقال لها مواعيد مسقطة وهذه يختلف عملها عن عمل مواعيد التقادم المسقط. المواعيد مسقطة وضعها القانون لتعين الميعاد الذي يجب أن يتم فيه عمل معين وخاصة لتحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال رخصة قررها القانون فهي مواعيد حتمية لا بد أن يتم العمل خلالها وإلا كان باطلاً. أما مواعيد التقادم المسقط مهمتها حماية الأوضاع المستقرة أو جزاء على إهمال الدائن أو قرينة على الوفاء. لذلك فالمواعيد المسقطة تختلف عن مواعيد التقادم المسقط لا في المهمة التي تقوم بها فحسب بل أيضاً في كيفية أعمالها فيجوز للقاضي في المواعيد المسقطة إثارتها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أن يتمسك بها الخصم ولا تنقطع ولا يقف سريانها بل تبقى سارية بحق القاصرين والزوجين وحتى إذا وجد الدائن في حالة يستحيل معها عليه مادياً في القيام بالعمل ولا يتخلف عنها التزام طبيعي وهذا بخلاف التقادم المسقط حيث يجب على الخصم أن يتمسك به وأن يقطع سريانه أو يقفه. - الحق المتقادم إذا لم يصلح أن يكون طلباً فإنه يصلح أن يكون دفعاً لأن الدفوع لا تتقادم. - الحق الذي يسقط لعدم استعماله في الميعاد لا يصلح لا طلباً ولا دفعاً. وخير معيار للتعرف على ما إذا كان الميعاد ميعاد تقادم أو ميعاد مسقط هو معرفة الغرض الذي قصد إليه القانون من تقرير هذا الميعاد فإذا كان لحماية الأوضاع المستقرة أو لغير ذلك من أغراض التقادم فهو ميعاد تقادم وإذا كان لتحديد الوقت الذي يجب خلاله استعمال حق أو رخصة فهو ميعاد سقوط فمن أغراض التقادم أن يكون قرينة على الوفاء أيضاً فالدين الذي مضت عليه مدة التقادم يغلب أنه أوفى والمشرع يجعل هذا الواقع حقيقة قانونية. فالتقادم طريق للإثبات أو إعفاء من الإثبات أكثر منه سببا لانقضاء الالتزام. أما المواعيد المسقطة فالمشرع لا يضع قرينة ولا يفترض أمراً بل هو يحتم على صاحب الحق ان يستعمله في وقت معين وإلا سقط ، فسقوط الحق لا يقوم على قرينة الوفاء بل هو عقوبة على عدم استعمال الحق في الوقت المحدد. ومن الأمثلة على التقادم المسقط في القانون المدني المواد من /372-375/ والمواد /181-188-198/ فهي صريحة في أن المواعيد فيها مواعيد تقادم . ومن الأمثلة على مهل السقوط في القانون المدني المادة /130/ المتعلقة بدعوى الغبن والتي تنص: " يجب أن ترفع دعوى الغبن خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة " فالميعاد هنا ميعاد سقوط لا تقادم والمواد /249-423-739-928/ من القانون المدني. ومن المواعيد المسقطة : ما لا تعتبر من النظام العام فيجوز الاتفاق على إطالته أو تقصيره فالمادة /423/ من القانون المدني تحدد ميعاد الشهر لإخطار البائع بالخلل الذي في المبيع وميعاد ستة أشهر لرفع الدعوى كل هذا ما لم يتم الاتفاق على خلافه. ما يعتبر من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على إطالته أو تقصيره كما تنص المادة /705/ من القانون المدني. إذاً تختلف مدة السقوط عن التقادم بأنها المهلة التي فرضها المشرع للقيام بعمل معين غالباً ما يكون ممارسة حق ما خلال مدة محددة مسبقاً تحت طائلة سقوط الحق بهذا العمل إذا تجاوزت المدة المحددة. <!-- / message -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||||
|
![]() التقادم المكسب والمسقط والتفريق بينهما :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 28 | |||||
|
![]() ثانياً : نواحي الاختلاف بين التقادم المسقط والتقادم المكسب :
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 29 | |||||
|
![]() الاعتراض هو طريق طعن عادي يتظلم بموجبه المحكوم عليه غيابياً إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم بحقه ، وذلك بقصد إلغائه وسحبه . الاستئناف هو طريق عادي للطعن ناقل وناشر للدعوى في آن واحد ضد حكم محكمة الدرجة الأولى وهو نتيجة لمبدأ التقاضي على درجتين . الطعن بالنقض هو طريق طعن غير عادي لنقل الحكم أو القرار المطعون فيه أمام محكمة النقض ، بهدف نقضه لمخالفته أحكام القانون ، ويلجأ إليه الخصوم في الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم العادية ، لنقض الحكم المطعون فيه . ومحكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع أو أساس . فهي لا تشكل درجة ثانية أو ثالثة من درجات المحاكم، ولا يطرح النـزاع عليها من حيث موضوعه ، وإنما يقتصر دورها على البحث في موافقة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون ، فإن وجدت أنه متفق معها ردت الطعن ، وإن وجدته مخالفاً لها قضت بنقضه فقط ، وإعادة ملف القضية إلى المحكمة التي أصدرته أو إلى محكمة أخرى لإعادة النظر في موضوع النـزاع . الاستئناف يرفع أمام محكمة الدرجة الثانية بقصد تجديد النـزاع والتوصل إلى فسخ الحكم المطعون فيه أو تعديله أي ينقل الدعوى إلى محكمة أعلى درجة من المحكمة الأولى التي أصدرت الحكم المستأنف . الاعتراض يعيد الدعوى إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ويرفع إلى نفس المحكمة مصدرة الحكم الغيابي . ولكن الاعتراض والاستئناف يتشابهان من حيث أنهما يوجبان بحث الدعوى مجدداً وبكامل عناصرها . يختلف الطعن بالنقض عن الاعتراض والاستئناف في عدم اللجوء إليه قبل استنفاذ طرق الطعن العادية وفي أنه لا ينشر الدعوى ، بل تنحصر وظيفة محكمة النقض في تدقيق الحكم المطعون فيه ، والتأكد من سلامة تطبيق القانون ، وحسن تفسيره وتأويله فمحكمة النقض محكمة قانون لا موضوع. <!-- / message --><!-- sig -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 30 | |||||
|
![]() استئناف القرارات المتعلقة بإخلاء السبيل : - تنص المادة 122 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن القرار بشأن تخلية السبيل يمكن استئنافه خلال أربع وعشرين ساعة ، يبدأ بحق النائب العام من تاريخ وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة ، وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه من وقوع التبليغ ، ويقدم الاستئناف بواسطة المرجع الذي أصدر القرار المستأنف إلى قاضي الإحالة إن كان صادراً عن قاضي التحقيق ، وإلى محكمة الاستئناف إذا كان صادراً عن قاضي الصلح ، أو المحكمة البدائية. - وقرارات إخلاء السبيل قابلة للاستئناف وغير قابل للطعن بالنقض ، وتصدر قرارات الاستئناف بصفة قطعية. - وقرار إخلاء السبيل عند صدوره عن قاضي الإحالة ، أو محكمة الاستئناف لا يستوجب تبليغه للمدعي الشخصي ، ويتم إخلاء سبيل الموقوف ، وفق ما جاء في القرار فوراً . <!-- / message --><!-- sig -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 31 | |||||
|
![]() الفرق بين الخلع والطلاق على مال : إن الخلع والطلاق على مال يشتركان في بعض الأحكام وهي : 1ـ كلٌ منهما يشترط فيه قبول الزوجة ورضاها. 2ـ متى صَحَّ العوض أو البدل وقع به الطلاق البائن فيزول قيد الزوجة الصحيحة في الحال حيث تدفع الزوجة عوض أو بدل لتفتدي نفسها من زوجها. 3ـ العوض أو البدل يلزم ذمة الزوجة ما دامت أهلاً للتبرع. أما الفرق بين الخلع والطلاق على مال يتجلى في أوجه هي : 1ـ الخلع لا تكون صيغته إلا من مادة الخلع أو ما يقوم مقامه كالمبارأة أما الطلاق على مال فإن صيغته لفظ الطلاق أو في ما معناه أي قد تكون عبارته من مادة الخلع وقد تكون عبارته من غير مادة الخلع كقول الرجل لزوجته طلقتك على مئة ليرة ، أو خلعتك على أن تعطيني مئتي ليرة فتقول قبلت . 2 - لو بطل البدل في الخلع ـ كأن يخالعها على خمر ـ وقع به طلاق بائن بدون عوض، ولو بطل البدل في الطلاق على مال وقع به طلاق رجعي. 3 - الخلع مختلف فيه هل هو طلاق بائن أو فسخ أما الطلاق على مال فلا خلاف في كونه طلاقاً بائناً ينقص به عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته. 4 - أن الخلع المستكمل لشروطه تسقط به الحقوق الثابتة لكل واحد من الزوجين قِبَل الآخر، سواء نُصَّ على سقوطه أم لم يُنَصّ، أما الطلاق على مال فلا يسقط به شيء من الحقوق إلا بالنص على سقوطه. <!-- / message -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 32 | |||||
|
![]() الفرق بين الطلاق والفسخ : الفرقة بين الزوجين قد تكون طلاقاً يحتسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل على زوجته بمقتضى عقد النكاح، وقد تكون فسخاً وفسخ الزواج هو إزالة ما يترتب على العقد من أحكام والفسخ يقطع الرابطة الزوجية في الحال دون انتظار لانتهاء مدة العدة ويعتبر الفسخ فرقة بائنة لا رجعة فيها. الأول : حقيقة كل منهما : الطلاق هو إنهاء العقد بلفظ خاص يترتب عليه : · نقصان عدد الطلقات مع بقاء الملك والحل كما في الطلاق الرجعي فلا ينهي العلاقة الزوجية في الحال ولكن تبقى المطلقة على ذمة مطلقها حتى تنقضي عدتها . · أو زوال الملك وبقاء الحل كما في الطلاق البائن بينونة صغرى ولا يكون معه حق الرجعة ، إلا بعقد جديد. · أو زوال الملك والحل كما في الطلاق البائن بينونة كبرى (الطلاق المكمل للثلاث). الفسخ هو نقض العقد من أساسه وإزالة الحل الذي كان يترتب عليه فهو ينهي العلاقة الزوجية في الحال، ولا يجعل للرجل حق الرجعة إلى امرأته في العدة ، ويكون الفسخ بسبب خلل مقارن للعقد أو بسبب خلل طارئ عليه يمنع بقاءه واستمراره وتنحل به عقدة الزواج في الحال . فالخلل المقارن للعقد مثل خيار البلوغ أو عدم الكفاءة ـ والخلل الطارئ على العقد مثل ردة الزوجة أو إبائها الإسلام أو طروء حرمه المصاهرة. الثاني : أسباب كل منهما : الطلاق : لا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم وهو في حقوق الزوج فليس فيه ما يتنافى مع عقد الزواج أو يكون بسبب عدم لزومه. الفسخ : يكون إما بسبب حالات طارئة على العقد تنافي الزواج كردة الزوجة، أو حالات مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل كخيار البلوغ لأحد الزوجين. الثالث : أثر كل منهما : · الطلاق ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على المرأة سواء أكان الطلاق رجعياً أم بائناً بحيث لو عادت إليه الزوجة التي طلقها طلقة واحدة يملك عليها طلقتين الفسخ فلا ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل بحيث لو عادت إليه زوجته التي فرق بينهما بالفسخ لسبب مؤقت وزال هذا السبب فإنه يملك عليها ثلاث طلقات. · إذا حصل الطلاق قبل الدخول حقيقة أو حكماً فيوجب للزوجة نصف المهر المسمى. إذا حصل الفسخ قبل الدخول فلا يوجب للمرأة شيئاً في المهر ، فإن كان الفسخ يتصل بإنشاء العقد كخيار البلوغ فلا يترتب عليه شيء من المهر إن لم يكن ثمة مؤكد من مؤكدات المهر من قبل الزوجين لأن الفسخ نقض العقد من أصله والمهر من أحكام العقد فيسقط إذا لم يوجد ما يؤكده .. وإن كان السبب طارئ كإباء الزوجة الإسلام وردة أحد الزوجين ، فإن كان من قبل الزوجة ولم يحدث لما يؤكد المهر فلا مهر لها وإن كان من قبل الزوج وجب عليه نصف المهر إن كان قد سميّا وقت العقد مهراً ووجبت المتعة إن لم يكن ذلك .. ( الطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون للدكتور أحمد الغندور ). · عدة الطلاق يقع فيها طلاق آخر ويستمر فيها كثير من أحكام الزواج . فرقة الفسخ لا يقع في عدتها طلاق . <!-- / message --><!-- sig -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 33 | |||||
|
![]() القرارات التي تنفذ عن طريق ديوان المحكمة الشرعية 1 - تنظيم عقود الزواج وتثبيت عقد الزواج. 2 - تعديل المهر. 3 - معاملات الطلاق الإداري والمخالعة والمراجعة. 4 - تسليم الولد المحضون مع النفقة. 5 - الإراءة. 6 - إصدار وثائق إشهار الإسلام. 7 - قرارات إثبات الصلح. 8 - قرارات إلقاء الحجز الاحتياطي ورفعه ورد طلب إلقائه. 9 - قرارات منع سفر الزوج وإلغائها. 10 - إثبات الأهلة. 11 - تصحيح الأخطاء المادية الكتابية والحسابية الواردة في الأحكام. 12 - قرار إسلاف نفقة مؤقتة. 13 - قرار فرض النفقة وإسقاطها بالتراضي. <!-- / message --><!-- sig -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 34 | |||||
|
![]() القرارات التي تنفذ عن طريق دائرة الفرائض في المحكمة الشرعية 1 - إصدار وثائق حصر الإرث. 2 - تثبيت التخارج والرجوع عنه. 3 - الحجر على المجنون والمعتوه. 4 - نصب الوصي على مال القاصر. 5 - إصدار وثائق الفقد والغياب وتثبيت الوكيل ونصب الوكيل القضائي. 6 - تعين وصي على المحكوم عليه بعقوبة جنائية. 7 - تنظيم الوصية. 8 - إصدار وثائق الوقف الخيري. 9 - إصدار وثائق الولاية. 10 - تعيين القيم على السفيه والمغفل. <!-- / message -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 35 | |||||
|
![]() القرارات التي تنفذ عن طريق دائرة الأيتام في المحكمة الشرعية 1 - قرارات منع السفر للقاصرين. 2 - منح الإذن للقاصر بإدارة جزء من أمواله ومباشرة أعمال الإدارة وسحب هذا الإذن منه. 3 – منح الإذن لولي مال القاصر جداً أو أباً بالتبرع بمال القاصر أو بيعه أو برهنه. 4 - منح الوصاية المؤقتة على أموال القاصر. 5 - قرارات الأذون للوصي بالتصرف. 6 - محاسبة الوصي. 7 - وثيقة عزل الوصي. 8 - إدارة أموال الغائبين.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 36 | |||||
|
![]() الفرقة بين الزوجين : إما أن تكون طلاقاً وتكون بإرادة الزوج وحده وتسمى طلاقاً بإرادة منفردة. أو بإرادة الزوجين معاً وتسمى مخالعة أو طلاق على بدل. أو بحكم القاضي وتسمى تطليقاً أو تفريقاً. المخالعة هي طلاق وليست فسخاً للزواج والطلاق فيها يقع بائناً لأن الزواج بني صحيحاً كاملاً ووفق عقد صحيح لازم مرتب عليه آثاره كلها أما الفسخ فهو نقض العقد من أساسه وإزالة الحل الذي كان يترتب عليه بسبب خلل مقارن للعقد أو بسبب خلل طارئ عليه يمنع بقاءه واستمراره المخالعة هي فرقة تقع بين الزوجين وذلك باتفاق بين الزوج وزوجته على إنهاء العلاقة الزوجية بينهما، فالمخالعة بلفظ المفاعلة هي عقد ثنائي الطرف فيه إيجاب وقبول ويشترط فيه التراضي بين الزوجين على بدل معلوم ويجب أن يتبادل الزوجان ألفاظ المخالعة ولا يكفي فيها الكتابة والتوقيع عليها. ويتفق الزوجان على أن تدفع الزوجة لزوجها عوضاً لقاء طلاقها قد يكون أقل من المهر أو مساوياً له أو أكثر منه، أو تبرئه من بعض حقوقها عليه مثل مؤخر صداقها ونفقتها، فهي تفتدي نفسها بما تبذله لزوجها مقابل طلاقها منه. إذاً لابد من تبادل الإرادتين في المخالعة أي لابد من تبادل الألفاظ ، وفيها يجوز للزوج أن يتزوج مختلعته في عدتها برضاها وبعقد ومهر جديدين كون المخالعة طلاقاً بائناً . المخالعة طلاق بائن لا يؤثر فيه الرجعة الوحيدة الطرف نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 364 قرار 341 تاريخ 18/9/1966، المرشد لأديب استانبولي، ص377، قا/604/. المخالعة لا تتم إلا بتبادل صيغة الإيجاب والقبول ولا يكتفى بالكتابة والتوقيع نقض أساس 1660 قرار 1795 تاريخ 27/10/1994، مجموعة أحكام النقض في قضايا الأحوال الشخصية من عام 1988 ـ 2004 «المسلمين»، ص793، قا/554/. المخالعة عقد ثنائي بين الطرفين ولا تتم إلا بالإيجاب والقبول نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 46 قرار 46 تاريخ 7/2/1970، المرشد، أديب استانبولي، ص363، قا/579/. المخالعة عقد ثنائي الطرف ولا تتم إلا بتبادل ألفاظها القرار 1996 لعام 2005، المنشور في مجلة المحامون، العددان (3 ـ 4)، ص422، لعام 2007. تتم المخالعة بتبادل ألفاظها في مجلس العقد القرار 2277 لعام 2005، المنشور في مجلة المحامون، العددان (3 ـ 4) لعام 2007. <!-- / message -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 37 | |||||
|
![]() - إعادة المحاكمة في الأحكام الجزائية – طلب إعادة المحكمة : هو طريق طعن غير عادي ، يلتمس فيه المحكوم عليه إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بعقوبة في دعاوي الجناية والجنحة ، بهدف الرجوع عنها أو تعديلها أو تخفيفها إذا ظهر أنها مشوبة بخطأ جسيم في الوقائع. - لطلب إعادة المحكمة طبيعة خاصة به تميزه في شروطه وأحواله عن بقية طرق الطعن . 1- فهو ذو طبيعة مزدوجة أو مختلطة إدارية وقضائية ، ففيه من جهة ملامح التظلم الإداري على سبيل الحصر حين نقف على السلطة المطلقة المعقودة لوزير العدل باعتباره الجهة التي يقدم إليها طلب إعادة المحاكمة وله أيضا الحق المطلق في إحالة أو عدم إحالة هذا الطلب على الغرفة الجزائية في محكمة النقض كما نجد فيه من جهة ثانية ملامح الطعن القضائي حين ينعقد لمحكمة النقض بعد إحالة الطلب عليها - سلطة البت فيه ، وهذه الخاصية تجعل طلب إعادة المحاكمة مختلفاً عن جميع طرق الطعن عدا الطعن بالنقض بأمر خطي من وزير العدل. 2- كما يتميز طلب إعادة المحاكمة عن غيره من طرق الطعن، في أنه لا يخضع تقديمه لميعاد معين، بل يجوز ذلك في أي وقت وفي أية مرحلة من مراحل تنفيذ الحكم، حتى ولو سقطت العقوبة أو نفذت . 3- وهولا يرد إلا على الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية، أي أصبحت باتة. 4- وقد ميزه القانون كذلك بأن قصره على الأحكام الصادرة بالإدانة ، دون الأحكام الصادرة بالبراءة ، فهو وسيلة لإثبات براءة المحكوم عليه . 5- كما لا يجوز سلوكه إلا في دعاوى الجناية والجنحة ، دون قضايا المخالفات. 6- لكن طلب إعادة المحاكمة يتشابه مع الطعن بطريق النقض في أنه طريق غير عادي لا يطرق بابه إلا لأسباب حصرية ، حددها القانون لكنه يختلف عنه من حيث أن هذه الأسباب مبنية على الخطأ في الواقع وليس الخطأ في القانون . <!-- / message --><!-- sig --> حالات إعادة المحاكمة لا يجوز طلب إعادة المحاكمة إلا وفقاً للحالات التي حددتها المادة 367 أصول جزائية على سبيل الحصر : أولاً- ظهور المدعي قتله حياً : المادة 367 /أ [ إذا حكم على شخص بجريمة القتل، وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعي قتله هو حي . ] ثانياً : تناقص الأحكام : المادة 367/ب [ إذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه، وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما، وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما ] ثالثاً : الشهادة الكاذبة : المادة 367/ج [ إذا حكم على شخص، وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة ، ولا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة ] رابعاً: الحدث الجديد : المادة 367/د [ إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد ،أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة، وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه ]والرأي الغالب يذهب إلى قبول طلب إعادة المحاكمة في حالة الحدث أو المستند الجديد ، الذي من شأنه أن يؤدي إلى احتمال البراءة ولا يؤكدها . <!-- / message -->
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 03-10-2010 في 09:11 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 38 | |||||
|
![]() عرفت المادة /304/ من قانون الأحوال الشخصية التخارج بأنه: [ 1 - التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم. 2 - إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة. 3 - إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم ]. فالتخارج : هو عقد ثنائي الطرف أو متعدد الأطراف وهو من عقود المعاوضة التي لابد فيها من ذكر البدل المعلوم ويمكن أن يتم التخارج قبل تنظيم حصر الإرث أو بعد تنظيمه أو أثناء تنظيمه والتخارج يجب أن يكون من كامل الميراث لا بعضه بحيث تطرح سهام وحصة المتخارج من أصل المسألة الإرثية إن كان بدل التخارج شيئاً من التركة ولا ضرورة لحصول التخارج أمام القضاء إلا لتكون وثيقة التخارج وثيقة رسمية. ويمكن أن تحصل المخارجة بإقرار ثنائي الطرف أمام القاضي الشرعي الذي يصدر قراره بتثبيت هذا التخارج أو أمام المحكمة الشرعية التي تصدر حكمها بذلك. كما يجوز الرجوع عن التخارج: بإرادة الطرفين لأن عقد التخارج كما قلنا عقد ثنائي الطرف وذلك أمام القاضي الشرعي بصفته الولائية وبحضور الطرفين وموافقتهما على الرجوع. ويجب الإشارة هنا إلى أن وثيقة التخارج تعتبر من جملة الوثائق التي تخضع للإبطال والتعديل في قضاء الخصومة. والقرار الصادر ينفذ عن طريق ديوان الفرائض <!-- / message --><!-- sig -->
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 39 | |||||
|
![]() - الاعتراض على الأحكام الجزائية - 1 – الأحكام التي يجوز الاعتراض فيها : هي الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات من أية محكمة كانت ( بداية – صلح – استئناف – جنح ) وهنا لا بد من الإشارة بأن الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات بعقوبات جنحية لا تخضع لحكم المادة /333/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة بإعادة المحاكمة بحق المتهم الذي سلم نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم. 2 – الأحكام التي لا يجوز الاعتراض فيها : آ – الأحكام الغيابية الصادرة بمثابة الوجاهي لا تقبل الاعتراض وإنما تقبل الاستئناف حسب نص المادة /210/ . والحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي حسب تعريف المادة /189/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية هو الحكم الصادر غيابياً على المدعي أو المدعى عليه إذا حضر المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو إذا غاب عن المحاكمة بعد حضور إحدى جلساتها . وقد اتخذ المشرع السوري هذا الموقف وذلك من أجل تضييق نطاق الاعتراض . ب – الأحكام الصادرة عن محكمة النقض لأنها محكمة قانون لا محكمة وقائع . ج – الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات لأن لها إجراءات خاصة نصت عليها المادة /333/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية . د – الأحكام الصادرة برد الاعتراض لأن القانون أجاز الطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي مرة واحدة ، فإذا اعترض المحكوم عليه ولكن قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً ، تغيب عن حضور المحاكمة الاعتراضية ، في هذه الحالة تصدر المحكمة قراراً برد الاعتراض . <!-- / message --> المحكمة التي يرفع إليها الاعتراض : يرفع الاعتراض إلى نفس المحكمة مصدرة الحكم الغيابي حسب نص المادة /205/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن المحكمة كانت قد أصدرت حكمها بناءً على أقوال أحد الطرفين ولا يوجد ما يمنعها من إعادة النظر في حكمها الأول ، على ضوء سماع أقوال الطرف الذي كان غائباً ، فقد يدعوها ذلك إلى تغيير وجهة نظرها . الأشخاص الذين يجوز لهم الاعتراض : آ – النيابة العامة . ب – المدعى عليه . ج – المدعي الشخصي . د – المسؤول بالمال . <!-- / message --><!-- sig -->
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 03-10-2010 في 09:12 PM.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 40 | |||||
|
![]() الفرق بين الحكم القضائي والقرار الولائي 1 - أعمال القضاء تدخل كلها في وظيفة القاضي ما لم يمنع منها نص خاص أما القرارات الولائية : فهي على العكس لا يختص بها إلا على وجه الاستثناء وبنص خاص. 2 - قواعد ونظريات أصول المحاكمات تنظم الوظيفة القضائية للمحاكم فلا يعمل بهذه النظريات فيما تباشره المحاكم من الأعمال الولائية ، كمبادئ حرية الدفاع وعلانية المحاكمة. 3 - لا يحوز حجية الشيء المحكوم به إلا الأحكام الصادرة في حدود وظيفة المحكمة القضائية أما الأعمال الولائية فلا تحوز هذه الحجية. 4 - من الواجب تسبيب الأحكام القضائية تسبيباً كافياً وإلا كانت باطلة . أما القرارات الولائية فليس من اللازم ذكر الأسباب التي دعت إلى إصدارها. 5 - يطعن في الأحكام القضائية بالطرق الطعن المقررة لها. أما القرارات الولائية فيجوز التظلم منها بطرق خاصة حددها المشرع . 6 - لا تكون الأحكام القضائية واجبة النفاذ كأصل عام إلا إذا أصبحت غير قابلة للطعن فيها بطرق الطعن العادية . أما القرارات الولائية فهي واجبة النفاذ فوراً. 7 - التقدم بطلب الحصول على قرار ولائي لا يقطع مدة التقادم السارية لمصلحة المدين لأنه لا يعدُ مطالبة قضائية في حكم المادة /380/ من القانون المدني، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وإن القرارات الولائية تتقادم مثل القرارات القضائية بخمسة عشرة سنة ويوضح ذلك كتاب وزير العدل رقم 8469/875/ت تاريخ 4/5/2002 . 8 - القاضي عند مباشرته لعمل ٍ ولائي يقرر، بينما عندما يباشر عمل قضائي يحكم. 9 - قد تتخذ القرارات الولائية بناءً على طلب أشخاص ليسوا من الخصوم الأصليين إذا تعلقت بموضوع ناشئ عن الخصومة الأصلية: كتقدير أتعاب الخبراء وانتقال الشهود وأتعاب الحراس القضائيين. 10 - إن المشرع لم يحدد ميعاداً لرفع التظلم من القرار الولائي على العكس مما قرره بالنسبة إلى الطعن في الأحكام. 11 - إن الحكم الصادر في قضاء الخصومة يجوز الطعن فيه مباشرة دون التظلم منه أما القرار الولائي فيتظلم منه أمام القاضي أو المحكمة مصدرته ، والحكم الذي يصدر من جراء التظلم هو الذي يكون قابلاً للطعن. 40 مسلسل: الرقم: 8469/875 ت إلى فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق. عن طريق السيد المحامي العام الأول في دمشق. = = إشارة إلى كتابكم رقم /425/ تاريخ 14/11/2000 المتضمن بيان الرأي القانوني حول مدة تقادم القرارات التي تصدر عن القاضي الشرعي الأول بصفته الولائية والمتعلقة بالأيتام والقاصرين وناقصي الأهلية القانونية والغائبين مثل قرارات الإذن بالبيع والشراء وتوثيق عقود التخاصص والشركات. وذلك لإمكانية إتلاف أضابيرها العائدة لهذه القرارات نبين: نصت المادة /372/ من القانون المدني في الفصل الثالث: انقضاء الالتزام البند /3/ التقادم المسقط على مايلي: يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات. ولما كانت المواد التي تليها لا تندرج تحت هذه الوثائق. وكانت هذه القرارات تصدر عن قاضٍ مختص ولو كانت صادرة عنه بصفته الولائية فهي تخضع للتقادم الطويل وفق المادة المذكورة ويمكن إتلاف أضابيرها العائدة لها بعد انقضاء هذا التقادم. دمشق في 22/2/1423هـ/4/5/2002م.
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
النظام الداخلي لنقابة المحامين | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 04:02 PM |
قانون المحاماة السوداني لسنة 1983 | المحامي ناهل المصري | قوانين جمهورية السودان | 0 | 23-05-2006 02:00 PM |
قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 بالاردن | المحامي محمد فواز درويش | قوانين المملكة الأردنية الهاشمية | 0 | 20-11-2004 12:59 AM |
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة الكويت | 0 | 19-11-2004 05:08 AM |
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة الكويت | 0 | 19-11-2004 05:06 AM |
![]() |