[align=center]قانون المواد المدنية والتجارية القطري رقم 16 لسنة 1971 وتعديلاته[/align]
نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر
بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت للحكم في قطر وبخاصة على المواد (21)، (32)، (37)، (73) منه،
وعلى مشروع قانون المواد المدنية والتجارية المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الاتي:
مادة 1يعمل بقانون المواد المدنية والتجارية المرافق لهذا القانون.
مادة 2 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
نائب حاكم قطر
قانون المواد المدنية والتجارية
باب تمهيدي
المادة 1
تسري احكام هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها او فحواها كما تسري على جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص ولو كان غير تاجر .
المادة 2
في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانونا فهي شريعة المتعاقدين
المادة 3
اذا لم يوجد عقد او وجد وسكت عن الحكم او كان الحكم الوارد في العقد باطلا سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون.
المادة 4
اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب العرف ، ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام فإن لم يوجد عرف طبقت مبادئ الشريعة الإسلامية .
المادة 5
الشركات التجارية والسجل التجاري والغرف التجارية تنظمها قوانين خاصة .
المادة 6
يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى او تباشر فيه الإجراءات .
الكتاب الاول - الالتزام بوجه عام
الباب الأول: مصادر الالتزام
الفصل الأول: العقد
الفرع الاول: اركان العقد
المادة 7
العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه .
المادة 8
يصح أن يرد العقد : 1-على الأعيان ، منقولة كانت او عقارا ،لتمليكها بعوض بيعا أو بغير عوض هبة ، ولحفظها وديعة ، أو لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضا. 2- وعلى منافع الأعيان ، للانتفاع بها بعوض إجارة ، او بغير عوض إعارة . 3- وعلى عمل معين أو على خدمة معينة . 4-وعلى أي شيء آخر لا يكون الالتزام به ممنوعا بالقانون او مخالفا للنظام العام أو للآداب.
1- التراضي
المادة 9
الإيجاب والقبول ؛ كل لفظين مستعملين عرفا لإنشاء العقد ، وأي لفظ صدر أولا فهو إيجاب ،والثاني قبول ، ويكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي كما يكونان بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر إذا اريد بهما الحال ، وصيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما إذا انصرف الى ذلك قصد العاقدين .
المادة 10
كما يكون الإيجاب او القبول بالمشافهة ، يكون بالمكاتبة ، وبالإشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضى ، وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضى .
المادة 11
يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجابا . اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو للأفراد، فلا يعتبر عند الشك ايجابا ، وانما يكون دعوة الى التفاوض .
المادة 12
لا ينسب الى ساكت قول ، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولاً . ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين العاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل ، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه ، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في قائمة الثمن من شروط .
المادة 13
العاقدان بالخيار بعد الايجاب الى آخر المجلس ، فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول ،أو صدر من أحد العاقدين قول أو فعل يدل على الإعراض ، يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك .
المادة 14
إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول ، التزم بإيجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد . وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة .
المادة 15
اذا أوجب أحد العاقدين ، لزم لانعقاد العقد قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب .
المادة 16
يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب القبول ، ما لم يوجد اتفاق صريح او ضمني أو نص قانوني يقضي بغير ذلك . ويكون مفروضا ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما .
المادة 17
يعتبر التعاقد بالهاتف ، أو بأية طريقة مماثلة ، كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان .
المادة 18
لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة ، ويسقط العطاء بعطاء أزيد ولو وقع باطلا ، أو بإقفال المزايدة دون ان ترسو على احد . هذا مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين الأخرى .
المادة 19
الاتفاق الابتدائي الذي يتعهد بموجبه كلا العاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا يكون صحيحا إلا إذا حددت المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب ان يبرم فيها . فإذا اشترط القانون للعقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الابتدائي الذي يتضمن وعدا بإبرام هذا العقد .
المادة 20
دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من العاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق او العرف بغير ذلك ،فإذا عدل من دفع العربون فقده ، واذا عدل من قبضه رد ضعفه ، هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.
المادة 21
كل شخص اهل للتعاقد ، ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو يحد منها .
المادة 22
سن الرشد هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة .
المادة 23
تبين القوانين والأنظمة متى يكون الحجر على البالغين والإجراءات التي تتبع في الحجر ،وكيف تكون إدارة أموال المحجورين واستثمارها والتصرف بها ، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة .
المادة 24
اذا وقع العاقد في غلط جوهري ، جاز له ان يطلب إبطال العقد ان كان العاقد الآخر قد وقع مثله في الغلط ، او كان على علم به، او كان من السهل عليه أن يتبينه . ويكون الغلط جوهريا اذا بلغ من الجسامة بحيث يمتنع معه العاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط . ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص : أ- اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار العاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعاقد من حسن النية . ب- إذا وقع في ذات العاقد او في صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات او هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد .
المادة 25
لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط .
المادة 26
يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد العاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد .
المادة 27
يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها العاقد الآخر في نفسه دون حق ، وكانت قائمة على أساس. وتكون الرهبة قائمة على أساس اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال . ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه ، وحالته الاجتماعية ، والصحية ، وكل ظرف من شأنه ان يؤثر في جسامة الإكراه .
المادة 28
إذا كانت التزامات أحد العاقدين لا تتعادل البتة مع التزامات العاقد الآخر ، وتبين ان العاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن العاقد قد استغل فيه طيشاً بيناً او هوى جامحا ً ، جاز للقاضى ، بناء على طلب العاقد المغبون ، ان يبطل العقد او ان ينقص التزامات هذا العاقد . ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة . ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضى كافياً لرفع الغبن .
2- المحل والسبب
المادة 29
يجب ان يكون محل الالتزام معيناً تعيينا نافياً للجهالة الفاحشة ، سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص إن كان موجوداً وقت العقد ، او ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات ، او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة ، وإلا كان العقد باطلاً . ويكفي ان يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره وإذا لم يتفق العاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من أي ظرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط . ويكفي كذلك ان يكون المحل معلوما عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه آخر .
المادة 30
إذا كان محل الالتزام نقوداً ، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد ، دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لإنخفاضها وقت الوفاء أي أثر . واذا اشترط أداء الدين بعملة اجنبية ، جاز أداء بدلها بالعملة القطرية حسب قيمتها يوم حلول أجل الأداء ، غير انه إذا اشترط صراحة الدفع بالعملة الأجنبية وجب ان يكون الدفع بهذه العملة .
المادة 31
إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام او الآداب كان العقد باطلاً .
المادة 32
إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته ، كان العقد باطلاً .
المادة 33
يجوز أن يكون محل الالتزام معدوماً وقت التعاقد إذا كان ممكناً الحصول عليه في المستقبل وعين تعييناً نافياً للجهالة والضرر . غير ان التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ، ولو كان برضاه ، إلا في الأحوال التي نص عليها القانون .
المادة 34
يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او يكون جارياً به العرف والعادة . كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لأحد العاقدين او للغير إذا لم يكن ممنوعاً قانوناً او مخالفاً للنظام العام او الآداب ، وإلا لغي الشرط وصح العقد ، ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضاً .
المادة 35
إذا كان سبب التعاقد ممنوعاً قانوناً او مخالفاً للنظام العام او للآداب ، كان العقد باطلاً . ويفترض في كل تعاقد أن له سبباً مشروعاً ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك .
3- البطـــــلان
المادة 36
إذا جعل القانون لأحد العاقدين حقاً في إبطال العقد ، فليس للعاقد الآخر ان يتمسك بهذا الحق .
المادة 37
يزول حق ابطال العقد بالاجازة الصريحة او الضمنية . وتستند الإجازة الى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون إخلال بحقوق الغير .
المادة 38
يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات . ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط او التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال للغلط أو التدليس أو الإكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .
المادة 39
إذا كان العقد باطلاً ، جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازة . وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد .
المادة 40
في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد العاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل . ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية ، إذا ابطل العقد لنقص أهليته ، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد .
المادة 41
إذا كان العقد في شق منه باطلاً او قابلاً للإبطال ، فهذا الشق وحده هوالذي يبطل إلا إذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً او قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله .
المادة 42
إذا كان العقد باطلاً او قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر فان العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت اركانه ، إذا تبين ان نية العاقدين كانت تنصرف ألى أبرام هذا العقد .
الفرع الثاني: آثار العقد
1- الأثر الملزم بين العاقدين
المادة 43
ينصرف أثر العقد الى العاقدين والخلف العام ، دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الأثر لا ينصرف الى الخلف العام .
المادة 44
إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت ضمن مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه .
المادة 45
عقد المعاوضة الوارد على الأعيان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه ، والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر .
المادة 46
عقد المعاوضة الوارد على منافع الأعيان يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع ، والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين .
المادة 47
أياً كان المحل الذي يرد عليه العقد ، فإن العاقد يجبر على تنفيذ التزامه .
المادة 48
العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، او للأسباب التي يقررها القانون . ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها ، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وان لم يصبح مستحيلاً ، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ، ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .
المادة 49
يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه ، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . ولا يقتصر العقد على الزام العاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام .
المادة 50
إذا وعد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر ، فإنه لا يلزم الغير بوعده ولكن يلزم نفسه ، ويجب عليه ان يعوض من تعاقد معه إذا رفض الغير ان يلتزم ، ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي وعد به إذا كان في استطاعته من غير ان يضر بالدائن .
المادة 51
يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه الخاص على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت او أدبية . ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد يستطيع ان يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . وللمتعهد ان يتمسك قبل الغير بالدفوع التي تنشأ عن العقد . ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة الغير إلا إذا تبين من العقد ان الغير وحده هو الذي يجوز له ان يطالب بتنفيذ هذا الاشتراط .
المادة 52
يجوز للمشترط، دون دائنه او وارثه ، ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع للمتعهد او للمشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد . ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرأ ذمة المتعهد نحو المشترط ، الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك ، وللمشترط احلال منتفع محل المنتفع الأول، كما له ان يستأثر لنفسه بالإنتفاع من المشارطة.
المادة 53
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلاً او جهة مستقبلة ، كما يجوز ان يكون شخصاً او جهة لم يعينا بالذات وقت العقد ما دام تعيينهما مستطاعاً وقت ان ينتج العقد أثره .
2- تفسير العقد
المادة 54
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ، لا للألفاظ والمباني .
المادة 55
المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص ، والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم .
المادة 56
يفسر الشك في مصلحة المدين .
3- المسئولية العقدية
المادة 57
إذا استحال على الملتزم بالعقد أن ينفذ الالتزام ، حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه . وكذلك يكون الحكم إذا تأخر الملتزم في تنفيذ التزامه .
المادة 58
إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد او بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره . ويكون التعويض عن كل التزام ينشأ عن العقد ، ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق عليه او بسبب التأخر في استيفائه بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام او لتأخره عن الوفاء به . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول . فإذا كان المدين لم يرتكب غشاً او خطأ جسيماً فلا يجاوز في التعويض ما يكون متوقعاً عادة وقت التعاقد من خسارة تحل او كسب يفوت .
المادة 59
يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق . ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه أي ضرر ، ويجوز تخفيضه إذا اثبت ان التقدير كان فادحاً او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه . ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك . أما اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة ، إلا إذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشاً او خطأً جسيماً .
الفرع الثالث
انحلال العقد
المادة 60
في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد ، جاز للعاقد الاخر بعد الإعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض إن كان له مقتض على انه يجوز للمحكمة ان تنظر المدين الى أجل ، كما يجوز لها ا ن ترفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليلاً بالنسبة الى الالتزام في جملته .
المادة 61
يجوز الاتفاق على ان العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا اذا اتفق المتعاقدان على عدم ضرورته .
المادة 62
في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه ، انقضت معه الالتزامات المقابلة له ، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .
المادة 63
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض .
المادة 64
للعاقدين ان يتقايلا برضاهما بعد انعقاده .
المادة 65
يلزم ان يكون المعقود عليه قائماً وقت الإقالة . ففي البيع يلزم ان يكون المبيع قائماً ولو كان بعض المبيع قد تلف صحت الإقالة في الباقي بقدر حصته من الثمن . اما هلاك الثمن فلا يكون مانعاً من صحة الإقالة .
المادة 66
الإقالة في حق المتعاقدين فسخ ، وفي حق الغير عقد جديد .
الفصل الثاني: مصادر الالتزام الاخرى
الفرع الأول: العمل غير المشروع
المسئولية عن الأعمال الشخصية
المادة 67
كل خطا سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
المادة 68
يكون الشخص مسئولاً عن اعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز . ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه او تعذر الحصول على تعويض من المسئول جاز للقاضي ان يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعياً في ذلك مركز الخصوم .
المادة 69
إذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي او قوة قاهرة او خطأ من المضرور او خطأ من الغير كان غير ملزم بالتعويض عن هذا الضرر ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك .
المادة 70
من احدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسئول على ان لا يجاوز في دفاعه القدر الضروري وإلا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .
المادة 71
من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقا به او بغيره لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضى مناسبا .
المادة 72
إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم بالتعويض .
المادة 73
يعين القاضى طريقة التعويض تبعاً للظروف ، ويصح ان يكون التعويض مقسطاً كما يصح ان يكون إيراداً مرتباً ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً . ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى تبعاً للظروف وبناءً على طلب المضرور ان يأمر بإعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان يحكم بأداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض .
المادة 74
تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حالة بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع .
المسئولية عن عمل الغير
المادة 75
كل من يجب عليه قانوناً او اتفاقاً رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او بسبب حالته العقلية او الجسمية يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميزه ويعتبر القاصر في حاجة الى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة او بلغها وكان في كنف القائم على تربيته ، وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه في المدرسة او المشرف في الحرفة ، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم او المشرف . ويستطيع المكلف بالرقابة ان يخلص من المسئولية إذا أثبت انه قام بواجب الرقابة او اثبت ان الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية .
المادة 76
يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته او بسببها . وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.
المادة 77
للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر .
المسئولية الناشئة عن الاشياء
المادة 78
حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكاً له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو ضل الحيوان او تسرب ، ما لم يثبت الحارس ان وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه .
المادة 79
حارس البناء ولو لم يكن مالكاً مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ، ولو لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم البناء او عيب فيه . ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة باتخاذ هذه التدابير على حسابه .
المادة 80
كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة او حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء او الآلات من ضرر ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة .
الفرع الثاني
الكسب دون حاجة
المادة 81
كل شخص ولو غير مميز يثري بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما اثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد .
المادة 82
كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده . على انه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه ، إلا ان يكون ناقص الأهلية ، او يكون قد أكره على الوفاء .
المادة 83
يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد ان تحقق .
المادة 84
يصح كذلك استرداد غير المستحق ، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل .
المادة 85
لا محل لاسترداد غير المستحق أذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين ، أو مما حصل عليه من التأمينات ، أو ترك دعواه قبل المدين تسقط بالتقادم ، ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء .
المادة 86
إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم ان يرد إلا ما تسلم . أما إذا كان سيء النية فإنه يلتزم ان يرد ايضاً الفوائد والارباح التي جناها او التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق ، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية . على أية حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى .
المادة 87
إذا لم تتوافر اهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق ، لم يكن ملزما إلا بالقدر الذي أثرى به .
المادة 88
من تولى عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون ان يكون ملزماً بذلك ، كان فضولياً ، وسرت عليه احكام الفضالة الآتي ذكرها . وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي ، في اثناء توليه شأنا لنفسه ، قد تولى شأناً لغيره ، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر .
المادة 89
تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي .
المادة 90
يجب على الفضولي ان يمضى في العمل الذي بدأه الى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه ، كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك .
المادة 91
يجب على الفضولي ان يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ، ويكون مسئولاً عن خطئه ، ومع ذلك يجوز للقاضي ان ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ إذا كانت الظروف تبرر ذلك . إذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه ، كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب . إذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد ، كانوا متضامنين في المسئولية .
المادة 92
يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة ، وتقديم حساب عما قام به .
المادة 93
إذا مات الفضولي ، التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل . وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مورثهم .
المادة 94
يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل متى كان قد بذل في ادارته عناية الشخص العادي ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة ، وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها ، وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل . ولا يستحق الفضولي اجراً على عمله ، إلا أن يكون من اعمال مهنته .
المادة 95
إذا لم تتوافر في الفضولي اهلية التعاقد ، لم يكن مسئولاً عن ادارته ، إلا بالقدر الذي أثرى به ، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع . أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ، ولو لم تتوافر فيه اهلية التعاقد .
المادة 96
تسقط الدعاوي الناشئة عن الكسب دون سبب او عن استرداد ما دفع دون حق او عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه صاحب الحق بحقه ، وتسقط هذه الدعاوى كذلك في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي بدأ فيه الحق .
الفرع الثالث
القانـــــون
المادة 97
الالتزامات التي تنشأ من القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشأتها .
الباب الثاني: آثــــار الالتـــزام
الفصل الأول: التنفيـــــذ الجبــــري
المادة 98
ينفذ الالتزام جبراً على المدين .
الفرع الاول
التنفيــــذ العينــــي
المادة 99
يجبر المدين ، بعد إعذاره ، طبقاً للمادتين (113)، (114) على تنفيذ التزامه تنفيذا" عينيا ، متى كان ذلك ممكنا . على أنه اذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين ، جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي ، إذا كان لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً .
المادة 100
الالتزام بنقل الملكية او اي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
المادة 101
إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه ، فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء . فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن ان يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي او دون استئذانه في حالة الاستعجال ، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء ، من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض .
المادة 102
الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم .
المادة 103
إذا التزم المدين ان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل ، وتضمن التزامه ان يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد ان اعذر ، فإن هلاك الشيء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الإعذار على الدائن . ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ، ولو اعذر ، إذا اثبت ان الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو انه سلم اليه ما لم يكن المدين قد قبل ان يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة . على ان الشيء المسروق إذا هلك او ضاع بأية صورة كانت ، فإن تبعة الهلاك تقع على السارق .
المادة 104
في الالتزام بعمل ، إذا نص الاتفاق او استوجبت طبيعة الدين ان ينفذ المدين الالتزام بنفسه ، جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين .
المادة 105
في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن ان يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكناً . ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء .
المادة 106
في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، اذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام .
المادة 107
في الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين هو ان يحافظ على الشيء او يقوم بإدارته او ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المطلوب . هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غيره .
المادة 108
اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن ان يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام . وله ان يطلب من القضاء ترخيصا في ان يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين . يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة ، وتقديم حساب عما قام به .
المادة 109
إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن ان يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك . واذا رأى القاضى ان مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ ، جاز له ان يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة .
المادة 110
إذا تم التنفيذ العيني ، او اصر المدين على رفض التنفيذ ، حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين ، مراعياً في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين .
الفرع الثاني
التنفيذ بطريق التعويض
المادة 111
ينفذ الالتزام بطريق التعويض في الأحوال وطبقا للأحكام التي نص عليها القانون .
المادة 112
لا يستحق التعويض ، ولو كان قد سبق تحديده مقدما باتفاق بين المتعاقدين ، إلا بعد إعذار المدين ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة 113
يكون إعذار المدين بإنذاره . ويجوز ان يتم الإعذار بأي طلب كتابي آخر ، كما يجوز ان يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذوراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة الى إنذار .
المادة 114
لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية : 1- إذا اصبح تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا غير ممكن بفعل المدين ، وعلى الأخص اذا كان محل الالتزام نقل حق عيني او القيام بعمل وكان لا بد ان يتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون ان يتم او كان الالتزام امتناعا عن عمل وأخل به المدين . 2- إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع . 3- اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك . 4- إذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه .
المادة 115
يجوز للقاضي ان ينقص مقدار التعويض ، او ألا يحكم بتعويض ما ، إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر او زاد فيه .
المادة 116
يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة . وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من اية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه او عن خطئه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسئوليته عن الغش او الخطأ الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه . ويقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع .
الفصل الثاني
الوسائل الى ضمان ما تتأدى به حقوق الدائنين
المادة 117
أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه . وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان ، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون .
الحق في الحبس
المادة 118
للبائع ان يحبس المبيع الى ان يؤدي المشتري جميع الثمن الحال ، وللعامل ان يحبس الشيء الذي يعمل فيه الى ان يستوفي الأجر المستحق سواء كان لعمله أثر في هذا الشيء أو لم يكن ، وذلك كله وفقا للأحكام التي قررها القانون . وفي كل معارضة مالية بوجه عام لكل واحد من العاقدين ان يحبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق .
المادة 119
يجوز لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانوناً ، إلا ان يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل مشروع .
المادة 120
لكل من التزم بأداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطاً به . فإذا قدم الدائن تأميناً كافياً للوفاء بالتزامه سقط حق المدين في الامتناع عن أداء ما التزم به .
المادة 121
مجرد ثبوت الحق للدائن في حبس الشيء لا يعطيه حق امتياز عليه . وعلى الحابس ان يحافظ على الشيء ويقدم حساباً عن غلته . وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك او التعيب ، فللحابس ان يحصل على إذن من المحكمة في بيعه وفقاً لإجراءات تحددها المحكمة وينتقل الحق في الحبس من الشيء الى ثمنه .
المادة 122
يزول الحق في الحبس بزوال الحيازة . ومع ذلك يجوز لحابس الشيء ، اذا خرج الشيء من حيازته بخفية او بالرغم من معارضته ، ان يسترد الحيازة ، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من حيازته وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .
الباب الثالث:الاوصاف المعدلة لاثر الالتزام
الفصل الأول: الشـــــرط والأجــــل
الفرع الأول: الشـــرط
المادة 123
الالتزام المنجز ما كان بصيغة مطلقة ، غير معلقة على شرط ولا مضافة الى وقت مستقبل ويقع حكمه في الحال .
المادة 124
الالتزام المعلق هو ما كان معلقا على شرط واقف او فاسخ . ويشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوماً على خطر الوجود ، لا محققاً ولا مستحيلاً .
المادة 125
الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ إلا إذا تحقق الشرط .
المادة 126
الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال ، فإذا تحقق الشرط انفسخ العقد ، وألزم الدائن برد ما أخذه ، فإذا استحال رده وجب الضمان . على ان أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى قائمة رغم تحقق الشرط .
المادة 127
إذا تحقق الشرط ، واقفاً كان او فاسخاً ، استند أثره الى الوقت الذي تم فيه العقد ، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط . ومع ذلك لا يكون للشرط اثر رجعى إذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه .
الفرع الثاني
الأجـــــل
المادة 128
يجوز ان يقترن الالتزام بأجل يترتب على حلوله تنجيز العقد او انقضاؤه . والأجل أمر مستقبل محقق الوقوع ، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه .
المادة 129
إذا كان الالتزام مضافاً الى اجل واقف ، فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل ، على انه يجوز للدائن ، حتى قبل انقضاء الأجل ، ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقوقه ، وله بوجه خاص ان يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين واستند في ذلك الى سبب معقول .
المادة 130
الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ، ويحل بموت المدين إلا إذا كان مضموناً بتأمينات عينية .
المادة 131
إذا تبين من العقد ان المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة او الميسرة ، عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الأجل ، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ، مفترضة فيه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه .
المادة 132
الالتزام المقترن بأجل فاسخ يكون نافذاً في الحال ، ولكن يترتب على انقضاء الأجل زوال الالتزام . دون ان يكون لهذا الزوال أثر رجعي .
الفصل الثاني
تعدد محل الالتزام
الفرع الأول
الالتزام التخيري (خيار التعيين )
المادة 133
يصح ان يكون محل الالتزام أحد اشياء قيمية او مثلية من أجناس مختلفة ، ويكون الخيار في تعيينه للمدين او للدائن . واذا اطلق خيار التعيين فهو للمدين ، إلا إذا قضى القانون او اتفق المتعاقدان على ان الخيار يكون للدائن .
المادة 134
يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار . فإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار في المدة المحددة ، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة ان تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام . أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار ، انتقل الخيار الى المدين .
المادة 135
خيار التعيين ينتقل الى الوارث .
المادة 136
إذا كان خيار التعيين وهلك احد الشيئين في يده ، كان له ان يلزم الدائن الثاني ، فإن هلكا معاً انفسخ العقد . واذا كان المدين مسئولاً عن الهلاك ولو فيما يتعلق بواحد من الشيئين ، كان ملزماً ان يدفع قيمة آخر شيء هلك .
الفرع الثاني
الالتزام البدلــــي
المادة 137
يكون الالتزام بدلياً إذا لم يكن محله إلا شيئاً واحداً ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر . والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام ، وهو الذي يحدد طبيعته .
الفصل الثاني
تعدد طرفي الالتزام
الفرع الأول
الدائنون المتضامنون
المادة 138
لا يكون الدائنون متضامنين إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك ، او كان القانون ينص على تضامنهم .
المادة 139
يجوز للدائنين المتضامنين ، مجتمعين او منفردين ، مطالبة المدين بكل الدين . وليس للمدين ، إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء ، ان يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بدائن آخر ، إلا بقدر نصيب هذا الدائن الذي برئت منه ذمته ، ولكن له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً .
المادة 140
يجوز للمدين ان يوفي كل الدين وفاء صحيحاً لأي من الدائنين المتضامنين ، إلا إذا أنذره دائن آخر بأن يمتنع عن ذلك . ومع ذلك لا يحول المتضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين ، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام .
المادة 141
إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء ، لم تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله . وإذا اتى أحد الدائنين المتضامنين عملاً من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين ، لم ينفذ هذا العمل في حقهم .
المادة 142
كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعاً ، ويقتسمونه بالتساوي ، إلا إذا وجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك .
الفرع الثالث
المدينون المتضامنون
المادة 143
التضامن ما بين المدينين في المسائل التجارية يفترض ، إلا إذا انتفى باتفاق او بنص في القانون .
1- العلاقة بين الدائن والمدينين المتضامنين
المادة 144
للدائن ان يطالب بالدين كله من شاء من المدينين المتضامنين ، وله ان يطالبهم به مجتمعين ، ومطالبته لأحدهم لا تمنعه من مطالبة الآخرين . ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة بمدين آخر إلا بقدر نصيب هذا المدين إذا كان قد انقضى بوجه من الوجوه ، ولكن يجوز له ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين المدينين جميعاً .
المادة 145
إذا قضى احد المدينين المتضامنين الدين بتمامه عينا او بمقابل او بطريق الحوالة ، برئت ذمته ويبرأ معه المدينون الآخرون .
المادة 146
إذا برأ الدائن احد المدينين المتضامنين سقط عنه الدين ، ولا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك . فإذا لم يصدر منه هذا التصريح ، فليس له ان يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذى أبرأه .
2- العلاقة فيما بين المدينين المتضامنين
المادة 147
لمن قضى الدين من المدنين المتضامنين الرجوع على الباقين بما دفعه زائداً على ما هو واجب عليه ، كل بقدر حصته ، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن . فإن كان أحد منهم معسراً ، تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى بالدين وسائر المدينين الموسرين ، وكل بقدر حصته .
الباب الرابع: انتقال الالتزام
الفصل الأول: حوالـــــــة الحــــق
الفرع الأول: الأركان والشروط
المادة 148
يجوز للدائن ان يحول الى غيره ما له من حق على مدينه ، إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام ، وتتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين .
المادة 149
لا يجوز حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز .
المادة 150
لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين او في حق الغير إلا إذا قبلها المدين او أعلنت له . على ان نفاذها في حق الغير بقبول الدين يستلزم ان يكون القبول ثابت التاريخ .
المادة 151
يجوز قبل إعلان الحوالة او قبولها ان يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل اليه .
الفرع الثاني
الأحـــــــكام
المادة 152
ينتقل الحق الى المحال له بصفته وضماناته كالكفالة والامتياز والرهن ، وتعتبر الحوالة شاملة لما حل من فوائد وأقساط .
المادة 153
للمدين ان يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له ، عند صيرورة الحوالة نافذة في حقه ، ان يحتج بها على المحيل ، كما يجوز له ان يحتج بالدفوع الخاصة بالمحال له وحده .
المادة 154
على المحيل ان يسلم المحال له سند الحق المحال به ، وان يقدم له وسائل إثبات هذا الحق وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من حقه .
المادة 155
يضمن المحيل تعديه حتى لو كانت الحوالة بغير عوض ، وحتى لو اشترط عدم الضمان .
المادة 156
تبرأ ذمة المدين اذا لم يقبل الحوالة ووفى الدين للمحيل قبل ان يعلن بها. ومع ذلك لا تبرأ ذمته بهذا الوفاء اذا اثبت المحال له انه كان يعلم وقت الوفاء بصدور الحوالة.
الباب الخامس: انقضــــاء الالتــــزام
الفصل الأول: الوفـــــــاء
الفرع الأول: طــــرفا الوفــــاء
المادة 157
يصح وفاء الدين من المدين او نائبه ، ويصح وفاؤه من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء كالكفيل والمدين المتضامن إلا إذا كان ضروريا ان يوفي المدين الدين نفسه . ويصح ايضاً وفاء الدين من أجنبي لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين او بغير أمره ، على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض .
المادة 158
يشترط لصحة وفاء الدين والبراءة منه ان يكون الدافع مالكاً لما دفعه ، فإن استحق وأخذه صاحبه او هلك وأخذ بدله ، فللدائن الرجوع بدينه على غريمه .
المادة 159
إذا كان المدين صغيراً مميزاً او كبيراً معتوهاً او محجوراً عليه لسفه او غفلة ، ودفع الدين الذي عليه ، صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي .
المادة 160
لا يصح للمدين ان يوفي دين غرمائه في مرض موته إذا أدى هذا الوفاء الى الإضرار ببقية الدائنين .
المادة 161
إذا دفع الدين غير المدين ، حل الدافع محل الدائن بحكم القانون في الأحوال الآتية : أ- إذا كان ملزما بالدين مع المدين ، او ملزما بوفائه عنه . ب- إذا كان دائنا ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للدافع أي تأمين . جـ- إذا كان قد اشترى عقاراً ودفع ثمنه تسديدا- لأحد الدائنين الذين خصص العقار لضمان حقوقهم . د- إذا كان هناك نص يقرر للدافع حق الحلول .
المادة 162
للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين ان يتفق مع هذا الغير ان يحل محله ، حتى لو لم يقبل المدين ذلك . ويكون الاتفاق بورقة رسمية لا يجوز ان يتأخر تاريخها عن وقت الوفاء . وللمدين ايضاً إذا اقترض مالاً سدد به الدين ان يحل المقرض محل الدائن الذى استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على ان يكون الاتفاق على الحلول بورقة رسمية ، وأن يذكر في عقد القرض ان المال قد خصص للوفاء ، وفي مخالصة التسديد ان الوفاء كان من هذا المال الذي اقترضه من الدائن الجديد .
المادة 163
من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن ، كان له حقه ، بما لهذا الحق من خصائص ، وما يلحقه من توابع ، وما يكفله من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن .
المادة 164
إذا وفى غير المدين الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدماً على من وفاه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك . وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق ، رجع من حل أخيراً هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء .
المادة 165
يصح دفع الدين للدائن او وكيله إن كان غير محجور ، فإن كان محجوراً فلا يصح دفع الدين إليه بل يدفع له حق قبضه من ولي او وصي او قيم . فإن دفع المدين الدين الى الدائن المحجور ، فلا يعتبر دفعه ولا تبرأ ذمته من الدين بل إذا هلك ما دفعه او ضاع من المحجور فللولي او الوصي او القيم مطالبة المدين بالدين .
المادة 166
إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن او نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا اقر الدائن هذا الوفاء او تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين له ظاهراً كالوارث الظاهر .
الفرع الثاني
محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته
المادة 167
إذا كان الدين مما يتعين بالتعيين ، فليس للمدين ان يدفع غيره بدلاً عنه بدون رضاء الدائن حتى لو كان هذا البدل مساوياً في القيمة للشيء المستحق او كانت له قيمة أعلى . أما إذا كان لا يتعين بالتعيين وعين بالعقد ، فللمدين دفع مثله وإن لم يرض الدائن .
المادة 168
رب الدين إذا ظفر عرضاً بجنس حقه من مال من مدينه وهو على صفته ، فله الاحتفاظ به .
المادة 169
إذا كان الدين حالاً ، فليس للمدين ان يجبر دائنه على قبول بعضه دون البعض ، ولو كان قابلاً للتبعيض .
المادة 170
إذا اجل الدين او قسط على أقساط معلومة ، فلا يجوز للدائن مطالبة المدين بالدين او بالقسط قبل حلول أجله . فإذا لم يكن الدين مؤجلاً ، او حل أجله ، وجب دفعه فوراً . ومع ذلك يجوز للمحكمة عند الضرورة ، اذا لم يمنعها نص في القانون ، ان تنظر المدين الى أجل مناسب اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا ضرر جسيم .
المادة 171
إذا كان الدين مؤجلا ، فللمدين ان يدفعه قبل حلول الأجل ، إذا كان الأجل متمحضاً لمصلحته ويجبر الدائن على القبول .
المادة 172
إذا كان الشيء الملتزم بتسليمه مما له حل ومؤونة كالمكيلات والموزونات والعروض ونحوها وكان العقد مطلقا لم يعين فيه مكان التسليم ، يسلم الشيء في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت العقد . وفي الالتزامات الاخرى يكون الوفاء في موطن المدين وقت الوفاء ، او في المكان الذي يوجد فيه محل أعماله إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الاعمال ، ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة 173
إذا ارسل المدين الدين مع رسول الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله ، هلك من مال المدين ، وان أمر الدائن المدين بأن يدفع الدين الى رسول الدائن فدفعه اليه وهلك في يده ، فهلاكه من مال الدائن وبرىء المدين من الدين .
المادة 174
نفقات الوفاء على المدين ، إلا إذا وجد اتفاق او عرف او نص يقضي بغير ذلك .
الفصل الثاني
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
الفرع الأول
الوفـــــاء بمقابـــــل
المادة 175
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا آخر غير الشيء المستحق ، قام هذا مقام الوفاء .
المادة 176
يسري على الوفاء بمقابل من حيث انه ينقل ملكية الشيء الذي أعطي في الدين ، أحكام البيع وبالأخص ما يتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية . ويسري عليه ، من حيث انه يقضي الدين ، أحكام الوفاء ، وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات .
الفرع الثاني
التجديد والإنابة في الوفاء
المادة 177
يجوز تجديد الالتزام باتفاق الطرفين على ان يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله او في مصدره .
المادة 178
يجوز تجديد الالتزام ايضا بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على ان يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد ، او بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع اجنبي على ان يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي وعلى ان تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه ، او إذا قبل شخص أجنبي ان يكون المدين الجديد وحصل المدين الأصلي على إجازة الدائن بذلك .
المادة 179
إذا جدد الالتزام ، سقط الالتزام الأصلي وحل محله التزام جديد.
المادة 180
تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص اجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين . ولا تقتضي الإنابة ان تكون هناك مديونية سابقة لما بين المدين والأجنبي .
الفرع الثالث
المقاصــــة
المادة 181
المقاصة هي إسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه .
المادة 182
المقاصة إما جبرية تحصل بقوة القانون ، او اختيارية تحصل بتراضي المتداينين . ويشترط لحصول المقاصة الجبرية اتحاد الدينين جنسا ووصفا وحلولا وقوة وضعفا . ولا يشترط ذلك في المقاصة الاختيارية ، فإن كان الدينان من جنسين مختلفين او متفاوتين في الوصف او مؤجلين او أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً او احدهما قوياً والآخر ضعيفا فلا يلتقيان مقاصة إلا بتراضى المتداينين سواء اتحد سببهما او اختلف .
المادة 183
إذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة ، والدين والوديعة من جنس واحد ، او كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة من جنسها ، فلا تصير الوديعة او العين المغصوبة مقاصة بالدين إلا اذا تقاص الطرفان بالتراضى .
المادة 184
إذا اتلف الدائن عيناً من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت مقاصة . وإن كان خلافه فلا تقع المقاصة بلا تراضيهما .
المادة 185
تقع المقاصة بقدر الأقل من الدينين ، ولا تقع إلا إذا تمسك من له مصلحة فيها .
الفرع الرابع
اتحــــاد الذمـــة
المادة 186
في الدين الواحد اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين ، انقضى الدين لاتحاد الذمة بالقدر الذي اتحدت فيه .
الفصل الثالث
انقضاء الالتزام دون ان يوفى به
الفرع الأول
الإبــــــــراء
المادة 187
إذا ابرأ الدائن المدين ، سقط الدين .
المادة 188
يشترط لصحة الإبراء ان يكون المبرىء أهلاً للتبرع .
المادة 189
لا يتوقف الإبراء على قبول المدين ، لكن إذا رده قبل القبول ارتد ، وإن مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته . ويصح إبراء الميت من دينه .
المادة 190
يصح تعليق الإبراء . فإن علق الدائن إبراء مدينه من بعض الديون بشرط أداء البعض الآخر وأداه المدين برىء ، وإن لم يؤده فلا يبرأ ويبقى عليه الدين كله .
الفرع الثاني
استحـــالة التنفيـــذ
المادة 191
ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه .
المادة 192
إذا انتقل الشيء الى يد غير صاحبه بعقد او بغير عقد ، وهلك دون تعد او تقصير ، فإن كانت اليد يد ضمان هلك الشيء على صاحب اليد ، وإن كانت يد أمانة هلك الشيء على صاحبه .
المادة 193
تكون اليد يد ضمان إذا حاز صاحب اليد الشيء بقصد تملكه ، وتكون يد أمانة اذا حاز الشيء لا بقصد تملكه ، بل باعتباره نائباً عن المالك . وتنقلب يد الأمانة الى يد ضمان ، إذا كان صاحب اليد ، ولو بغير قصد التملك ، قد حبس الشيء عن صاحبه دون حق او أخذه دون إذنه .
المادة 194
إذا انتقلت ملكية الشيء بعقد ، كانت يد المالك القديم قبل التسليم يد ضمان . وتنقلب يد أمانة إذا امتنع واجب التسليم بقيام سبب للحبس .
الفرع الثالث
التقـــــادم المـــسقط
المادة 195
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة ، فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون ، وفيما عدا الاستثناءات التالية .
المادة 196
يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ، وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات . ولا يسقط البيع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحق ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .
المادة 197
تقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات .
المادة 198
تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق او من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة . ويتقادم بثلاث سنوات ايضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها . ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة .
المادة 199
تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية : أ- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم . ب- حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات . ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة ان يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلاً وهذه اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه ، وتوجه الى ورثة المدين او اوصيائهم ، إن كانوا قصراً ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين او يعلمون بحصول الوفاء .
المادة 200
يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين (192) و(194) من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات اخرى . وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق ، فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .
المادة 201
تحسب مدة التقادم بالتقويم الميلادي ، وتكون بالأيام لا بالساعات . ولا يحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها .
المادة 202
لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء . وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة الى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة الى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة الى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل . وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن ، سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته .
المادة 203
لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ، وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب . ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية او في حق الغائب او في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية ، إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً .
المادة 204
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة ، وبالتنبيه وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن بقبول حقه في تفليس او في توزيع ، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى .
المادة 205
ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صحيحاً او ضمنياً ، ويعتبر إقراراً ضمنياً ان يترك المدين تحت يد الدائن مالاً له مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين .
المادة 206
إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول . على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الامر المقضي او إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا ان يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم .
المادة 207
يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ، ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي . وإذا سقط الحق بالتقادم ، سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات .
المادة 208
لا يجوز للمحكمة ان تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او بناء على طلب دائنيه او أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين . ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى .
الكتاب الثاني
الاعمال التجارية والتجارة والمؤسسات التجارية
الباب الأول
الاعمال التجارية
المادة 209
الاعمال التجارية هي الاعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر.
المادة 210
تعد اعمالا تجارية الاعمال المتعلقة بالامور الآتية بغض النظر عن صفة القائم بها او نيته: 1- معاملات البنوك. 2- الحساب الجاري. 3- الصرف والمبادلات التجارية. 4- السمسرة والوكالة بالعمولة. 5- الكمبيالات والسندات لامر والشيكات. 6- تأسيس الشركات التجارية وبيع او شراء اسهمها وسنداتها. 7- المخازن العامة والرهون المترتبة على الاموال المودعة بها. 8- استخراج المعادن والزيوت وقطع الاحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية. 9- التأمين بانواعه المختلفة. 10- المحلات المعدة للجمهور، كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة. 11- توزع الماء والكهرباء والغاز، واجراء المخابرات البريدية والبرقية والهاتفية. 12- النقل برا وبحرا وجوا. 13- وكالات الاعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد. 14- الطبع والنشر والصحافة والاذاعة والتلفزيون ونقل الاخبار او الصور والاعلانات وبيع الكتب. 15- المصانع ان كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالانشاء والصنع. 16- مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متى تعهد المقاول بتقديم المواد الاولية او بتوريد العمال.
المادة 211
يعد عملا تجاريا جميع الاعمال المتعلقة بالملاحة البحرية وبوجه خاص: 1- انشاء السفن وبيعها وشراؤها واستئجارها واصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها. 3- الاقراض والاستقراض البحري. 4- النقل والارساليات البحرية، وكل عملية تتعلق بها كشراء وبيع لوازمها من مهمات وادوات وذخائر ووقود وحبال واشرعة ومؤن. 5- التأمين بانواعه المختلفة.
المادة 212
يعد عملا تجاريا جميع الاعمال المتعلقة بالملاحة الجوية وبوجه خاص: 1- انشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين. 3- الاقراض والاستقراض. 4- النقل والارساليات الجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع ادوات ومواد تموين الطائرات. 5- التأمين بانواعه المختلفة.
المادة 213
الاعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة، او المسهلة لها، وجميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية، تعتبر ايضا اعمالا تجارية.
المادة 214
الاصل في عقود التاجر والتزاماته ان تكون تجارية، الا اذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية.
الباب الثاني
التجــــــــار
الفصل الأول
التجار بوجه عام
المادة 215
كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة ، واتخذ هذه المعاملات حرفة له ، يكون تاجراً . وكذلك يعتبر تاجراً كل شركة تجارية ، وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية .
المادة 216
كل من أعلن للجمهور بطريق الصحف او النشرات او بأية طريقة اخرى عن محل اسسه للتجارة يعد تاجراً ، وإن لم يتخذ التجارة حرفة مألوفة له . وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستتراً وراء شخص آخر ، فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر . وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الإتجار بموجب قوانين او انظمة خاصة ، عد تاجراً وسرت عليه أحكام هذا القانون .
المادة 217
لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عارضة دون ان يتخذ التجارة حرفة له ، ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام هذا القانون .
المادة 218
لا تعد دوائر الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار ، ولكن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام هذا القانون . وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها او تتملكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة اساسية بنشاط تجاري وللمنشآت التابعة لدولة أجنبية التي تزاول نشاطاً تجارياً في قطر . وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة 219
كل قطري بلغ الثامنة عشرة ، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه او بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة .
الفصل الثاني
الدفاتر التجارية
المادة 220
على التاجر ان يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها ، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته .
المادة 221
يجب ان يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيين : 1- دفتر اليومية الأصلي . 2- دفتر الجرد ، ويعفى من هذا الالتزام ، عدا الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة ، التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسين ألف ريال .
المادة 222
تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر ، وكذلك المصروفات التي أنفقها على نفسه وعلى أسرته . ويتم هذا القيد يوماً فيوماً .
المادة 223
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية ، او بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة ، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءاً متمماً للدفتر المذكور . كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة ، إذا لم تقيد في أي دفتر أخر .
المادة 224
يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ او كتابة في الحواشي او كشط او تحشير فيما دون بها . ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد ان تنمر كل صفحة من صفحاتهما ، وان يختم على كل ورقة فيهما كاتب العدل . ويقدم التاجر الى كاتب العدل ، خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية ، هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهاءهما ، وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى كاتب العدل ، فإذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية ، تعين على التاجر ان يقدمهما الى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك بعد آخر قيد . وتعين على التاجر وورثته ، في حالة وقف نشاط المحل التجاري ، تقديم الدفترين المشار اليهما الى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك. ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم .
المادة 225
على التاجر ان يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارية ، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته .
المادة 226
على التاجر وورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشرة سنوات تبدأ من تاريخ إقفالها ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات .
المادة 227
للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر ، من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصمين ، إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده ، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها .
المادة 228
تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري ، وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد السالف ذكرها ، وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي ، ويجوز ان يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة .
المادة 229
الدفاتر التجارية الإلزامية منتظمة كانت او غير منتظمة حجة على صاحبها فيما إذا استند اليها خصمه التاجر ، على ان تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له ايضاً .
المادة 230
يجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين على صحة دعواه ، إذا استند الى دفاتر خصمه ، وسلم مقدماً بما ورد فيها ، ثم امتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره .
الباب الثالث
المتجر والعنوان التجاري والمزاحمة غير المشروعة
الفرع الأول
المتجــــــــر
المادة 231
المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل . ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال ، وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والعملاء والعنوان التجاري وحق الإيجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج .
المادة 232
لا يتم بيع المتجر إلا بورقة رسمية . ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية كل منها على حدة ، ويخصم مما يدفع من الثمن أولاً ثمن البضائع ، ثم ثمن المهمات المادية ، ثم ثمن العناصر غير المادية ، ولو اتفق على خلاف ذلك .
المادة 233
يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري ، ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه ، ويعتبر القيد ملغى إذا لم يجدد خلال المدة السابقة . ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي .
الفرع الثاني
العنوان التجاري
المادة 234
يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه . ويجب ان يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلاً . ويجوز ان يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة . وفي جميع الأحوال يجب ان يطابق العنوان التجاري الحقيقة ، وإلا يؤدي الى تضليل او يمس بالصالح العام .
المادة 235
يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون . ولا يجوز ، بعد القيد ، لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها ، وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل ، وجب عليه ان يضيف الى اسمه بياناً يميزه عن العنوان السابق قيده .
المادة 236
على التاجر ان يجري معاملاته التجارية ويوقع اوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري . وعليه ان يكتب هذا العنوان في مدخل متجره .
المادة 237
لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المتجر . ولكن إذا تصرف صاحب المتجر في متجره لم يشمل التصرف العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمناً .
المادة 238
لا يجوز لمن تنتقل اليه ملكية متجر ان يستخدم عنوان سلفه التجاري ، إلا اذا آل اليه هذا العنوان او أذن له السلف في استعماله ، وفي جميع الأحوال عليه ان يضيف الى هذا العنوان بياناً يدل على انتقال الملكية . وإذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الأصلي دون إضافة ، كان مسئولاً عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان اذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات .
المادة 239
من يملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان ، ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير اذا قيد في السجل التجاري او أخبر به ذوو الشأن . وتسقط المسئولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر .
المادة 240
من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسئولاً عن التزامات سلفه ، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري .
المادة 241
يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها . وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الأول دون تعديل إذا انضم اليها شريك جديد ، او خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه مادام هذا الشريك او ورثته قد قبلوا إبقاء الاسم في العنوان .
الفرع الثالث
المزاحمة غير المشروعة
المادة 242
إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه ، او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون ، جاز لذوي الشأن ان يطلبوا منع استعماله ، ولهم ان يطلبوا شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري ، ويجوز لهم الرجوع بالتعويض إن كان له محل. تسري هذه الأحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية ، على الوجه المبين في هذا القانون .
المادة 243
لا يجوز للتاجر ان يلجأ الى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته ، وليس له ان ينشر بيانات كاذبة من شأنها ان تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه ، وإلا كان مسئولاً عن التعويض .
المادة 244
لا يجوز للتاجر ان يذيع اموراً مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او تتعلق بأهمية تجارته ، ولا ان يعلن خلافاً للواقع انه حائز لمرتبة او شهادة او مكافأة ولا ان يلجأ الى أية طريقة اخرى تنطوي على التضليل ، قاصداً بذلك ان ينتزع عملاء تاجر آخر يزاحمه وإلا كان مسئولا عن التعويض .
المادة 245
لا يجوز للتاجر ان يغري عمال تاجر آخر او مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على اسرار مزاحمه . وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض .
الكتاب الثالث - العقود التجارية المسماة
الباب الأول: البيــــع
الفصل الأول - البيع بوجه عام
الفرع الاول - اركان البيع
المادة 246
ينعقد البيع بتراضى المتبايعين على المبيع والثمن . ويجب ان يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً ، ويعتبر العلم كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه . وإذا ذكر في العقد ان المشتري عالم بالمبيع ، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به ، إلا اذا اثبت تدليس البائع .
المادة 247
لا يعتبر إيجاباً إبلاغ الأسعار الجارية الى أشخاص متعددة ، ولا عرض الأموال للبيع بإرسال جدول الأشياء وأسعارها وتصاويرها .
المادة 248
إذا كان البيع بالعينة ، وجب ان يكون المبيع مطابقاً لها . وإذا تلفت العينة او هلكت في يد احد العاقدين ولو دون خطأ ، كان على هذا العاقد بائعاً او مشترياً ان يثبت ان الشيء مطابق للعينة او غير مطابق .
المادة 249
في البيع بشرط التجربة ، يجوز للمشتري ان يقبل المبيع او يرفضه ، وعلى البائع ان يمكنه من التجربة . فإذا رفض المشتري المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها ، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ، ففي مدة معقولة يعينها البائع ، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً . ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع ، إلا اذا تبين من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ .
المادة 250
إذا بيع الشيء بشرط المذاق ، كان للمشتري ان يقبل البيع إن شاء ، ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف ، ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان .
المادة 251
إذا باع تاجر مال غيره لم يتملك المشتري المبيع ، غير ان البائع ملزم بتملك المبيع وتسليمه الى المشتري ، وإلا كان ملزماً بالتعويض .
المادة 252
إذا باع تاجر الى شخص آخر مالاً منقولاً مملوكاً للغير مما يدخل في موضوع تجارته وسلمه له ، تملك المشتري المبيع إذا كان حسن النية . ولكن إذا كان المال المبيع مفقوداً او مسروقاً ، جاز للمالك ان يسترده خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة ، وللمشتري ان يطلب من المالك ان يعجل له الثمن الذي دفعه .
المادة 253
بيع الأموال التجارية غير الموجودة وقت العقد ، والتي تمكن تهيئتها وإحضارها وقت التسليم ، صحيح .
المادة 254
يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد . وإذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق ، وجب ، عند الشك ، ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري . فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف ان تكون أسعاره هي السارية .
المادة 255
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما .
المادة 256
يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن . فإذا لم يعين هذا الطرف الثمن لأي سبب كان ، ألزم المشتري بسعر السوق يوم البيع . فإذا لم يمكن معرفة سعر السوق ، تكفل القاضي بتعيين الثمن .
المادة 257
إذا كان الثمن مقدراً على اساس الوزن ، كانت العبرة بالوزن الصافي ، إلا اذا اتفق الطرفان او استقر العرف على غير ذلك . ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل او غيره او عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب .
الفرع الثاني - آثار البيع
1- التزامات البائع
المادة 258
إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن ، إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع .
المادة 259
إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه ، جاز للمشتري ، إما ان يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، وإما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن .
المادة 260
إذا وجب تصدير المبيع للمشتري ، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل اليه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
المادة 261
إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع . وتكون تبعة الهلاك على المشتري من الوقت الذي يتم فيه التسليم . فإذا كان الثمن يدفع اقساطاً ، جاز للعاقدين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط . ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف ان يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة (59) . واذا وفيت جميع الأقساط ، فإن انتقال الملكية الى المشتري يعتبر مستنداً الى وقت البيع . وتسري الأحكام السابقة ولو سمى العاقدان البيع إيجاراً .
المادة 262
إذا لم يحدد ميعاد للتسليم ، وجب ان يتم التسليم بمجرد تمام العقد ، ما لم تقض طبيعة البيع او العرف بتحديد ميعاد آخر . فإذا كان للبضاعة موسم معين ، وجب ان يتم التسليم قبل نهاية هذا الموسم . واذا كان للمشتري ان يحدد ميعاداً للتسليم ، التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري ، مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع .
المادة 263
إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له ، اعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة الى إعذار ، إلا إذا اخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد . وللمشتري أن يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل . فإذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق ، جاز للمشتري ، ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة ، ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم .
المادة 264
إذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية او الصنف ، فليس للمشتري ان يطلب الفسخ إلا إذا بلغ الاختلاف من الجسامة حداً يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له. وفي غير هذه الحالة يكتفى بإنقاص الثمن او بتكملته تبعاً لنقص او زيادة الكمية او الصنف . وهذا كله ما لم يوجد اتفاق او عرف مخالف . ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ او انقاص الثمن وحق البائع في طلب تكملة الثمن ، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي .
المادة 265
تكون مصروفات القياس او العد او الوزن او الكيل او غيرها من مصروفات التسليم على البائع .
المادة 266
على المشتري ان يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا وجد به عيباً ، فعليه ان يخطر به البائع فور كشفه ، وإلا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب . فإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد، وجب على المشتري ان يخطر به البائع بمجرد كشفه فعلاً ، وإلا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه . وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع ، ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول . ولا يفيد البائع من السقوط او من التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشا منه .
2- التزامات المشتري
المادة 267
يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك . فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع ، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن .
المادة 268
يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك . فإذا تعرض احد للمشتري مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل من البائع ، او اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشتري ، جاز له ، ما لم يمنعه شرط في العقد ، ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول الخطر . ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلاً . ويسري هذا الحكم في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع .
المادة 269
إذا كان الثمن كله او بعضه مستحق الدفع في الحال ، فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً او كفالة . هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد تسليم المبيع .
المادة 270
إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له ، كان الهلاك على المشتري ، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع .
المادة 271
إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه ، فللبائع بعد إعذار المشتري ان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه ، وثمن إعادة بيع الشيء بحسن نية . فإذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق ، كان للبائع ان يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ .
المادة 272
إذا لم يعين الاتفاق او العرف مكاناً او زماناً لتسلم المبيع ، وجب على المشتري ان يسلمه في المكان الذي وجد فيه المبيع وقت البيع ، وان ينقله دون إبطاء ، إلا ما يقتضيه النقل من زمن .
المادة 273
نفقات تسليم المبيع على المشتري ، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك .
الماد