ما هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون السوري
بداية يجب أن نعرف الشركة التجارية:
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان يسهم كل منهما في مشروع اقتصادي يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل أو مقدمات عينية واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. ويشمل المشروع الاقتصادي كل نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو غير ذلك من أوجه النشاطات الاقتصادي.
وفق هذا التعريف تخضع الشركة ذات المسؤولية المحدودة لقانون الشركات التجارية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 149/1949 وتعديلاته والذي نص على شروط تأسيسها في المواد من 281 إلى 309 وقد حدد القانون عدد الشركاء في هذه الشركة وحصر مسؤوليتهم في حدود حصة كل منهم في رأس المال ومنع أن تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة للتداول.
تعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة من أهم أنواع الشركات التجارية التي يعتمد عليها التشكيل الاقتصادي في العديد من الدول وذلك لكون ما يتصف به هذا النوع من الشركات من خصائص وشروط تسهل التعامل في كافة المجالات وتضمن حقوق الإطراف كافة جعلها عماد النشاط الاقتصادي في تلك الدول وشهدت تطورا كبيرا من حيث القوانين الناظمة لعملها وأسس تشكيلها ،وباعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة لا تسال ألا في حدود رأس مالها وموجوداتها تجاه الغير في معرض ممارستها لنشاطها الاقتصادي وكونها لا تتطلب التعقيد في التأسيس لسهولة تلك الإجراءات نسبيا مقارنتا بالشركة المغفلة وكذلك مرونة الحركة الداخلية وسرعة اتخاذ القرار من قبل المفوضين والمكلفين بالإدارة جعل اعتماد معظم الاقتصاديات يقوم على مثل هذا النوع من الشركات ونظرا لكون طبيعة العمل الاقتصادي والتجاري في وطننا ضلت ولفترة طويلة محصورة بقطاعات الدولة وحيث أن القطاع الخاص والمشترك قطاعان هامشيان ومهمشان عملياً فلم نشهد وجود كبير لمثل تلك الشركات خلال السنوات الماضية ولكن وفي الفترة الحالية وجدت ضرورة ملحة لإيلاء هذا النوع من الشركات الاهتمام الذي تستحقه باعتبارها القاعدة القانونية الأنسب لممارسة أي نشاط اقتصادي فعال ومنتج.
أولا : شروط تأسيس الشركة:
- يجب أن يكون اسم الشركة مستمد من غايتها أو الغرض الذي أنشئت لأجله ويمكن أن يكون اسمها مستمد من اسم شخص طبيعي ويمكن أن يكون هذا الشخص من الشركاء أو المؤسسين ويمكن ذكر أكثر من أسم ويجب بيان رأس مال الشركة مع الاسم التجاري.
ومثال ذلك " شركة محمد وسعيد للتجارة ذات مسؤولية محدودة – رأس مالها خمسة وعشرين مليون ليرة سورية"
- يجب أن يشهر في جميع مطبوعات الشركة من أوراق ورسائل وفواتير ونشرات وغيرها اسم الشركة وصفتها وراس مالها.
- تخضع الشركة ذات المسؤولية المحدودة في معرض ممارستها لنشاطها إلى أحكام قانون التجارة والعرف التجاري مهما كان موضوعها أو غايتها وهو القانون الناظم لعملها ..ملاحظة يجب أن لا تغفل بان قانون التجارة الحالي يحتاج إلى تعديل يتفق مع تطورات ومنها وسائل الاتصال وتطور البنوك والعلاقات التجارية بين الدول دخول التجارة في حيز التجارة الالكترونية والاعتماد على نظم المعلومات وغيرها.
- يشترط أن لا يقل عدد الشركاء المؤسسين عن اثنين وأن لا يتجاوز عددهم الخمسة والعشرين شريكاًَ، ويجوز تقسيم الحصص العائدة للشركاء بشرط بقاء مجموع الحصص ضمن نطاق السقف المحدد بالقانون للشركاء وهو خمسة وعشرين شريكاً وإذا انتقلت حصة بالإرث إلى أكثر من شخص وكان عددهم يؤدي إلى زيادة عدد الشركاء عن السقف المحدد تبقى حصص جميع الورثة بحكم حصة واحدة بالنسبة إلى الشركة ما لم تنتقل الحصة باتفاقهم أو بحكم قضائي إلى عدد منهم ضمن حدود الحد الأقصى لعدد الشركاء.
- اشترط القانون أن يتم تأسيس الشركة لمدة محدودة وقد منح الشركاء حق الاتفاق على تلك هذه المدة على أن تعين في النظام الأساسي.
- لا يحق للشركة ذات المسؤولية المحدود أن تباشر نشاطها قبل أن يصدر قرار ترخيصها عن وزير الاقتصاد.
ثانياً: إجراءات ترخيص الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
1- يقدم الشركاء المؤسسون طلب إلى الوزارة لمنحهم الترخيص مرفق معه نسخة من النظام الأساسي موقعا عليها من جميع الشركاء المؤسسين.
2- يجب على الشركاء المؤسسين أن يصدقوا على تواقيعهم في النظام الأساسي لدى الكاتب العدل أو وزارة الاقتصاد أو دوائرها في المحافظات وللمؤسسين أن يفوضوا من شاءوا بالتوقيع على النص النهائي للنظام الأساسي.
3- يحق لوزارة الاقتصاد أن تطلب من المؤسسين أجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي بما يتفق مع القانون .
4- يصدر القرار بالترخيص والمصادقة على النظام خلال شهرين من تاريخ قيد طلب الترخيص في الوزارة وتنشر الوزارة قرار الترخيص والنظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
- الزم القانون الشركاء المؤسسين فور صدور قرار الترخيص والمصادقة على النظام الأساسي أن يقوموا بمعاملات الشهر وفاقا للإجراءات الآتية:
1- يجب أن يودعوا نسخة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي في ديوان محكمة البدائية المدنية الواقعة في مركز الشركة الرئيسي.
2- الزم القانون الشركاء بتسجيل الشركة في سجل التجارة.
ثالثاً: فيما يتعلق برأس مال الشركة:
- حدد القانون الحد الأدنى لرأس مال الشركة محدودة المسؤولية بمبلغ لا يقل عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية وفرض وجوب أن يثبت الوفاء به كاملا حين التأسيس من خلال ثبوت إيداعها في مصرف من المصارف الرسمية ويجب أن تودع الشهادة المثبتة للدفع دائرة سجل التجارة مع عقد التأسيس كما منع القانون تسليم تلك المبالغ عقب إيداعها إلا للمديرين ومنع المديرين من إقراض الشركاء من رأس مال الشركة.
- لم يشترط القانون السوري كما في قوانين بعض الدول العربية أن يكون رأس مال الشركة مقسما إلى حصص متساوية بل أجاز التفاوت بالحصص كل بحسب مساهمته في رأس المال.
- منح القانون حق المساهمة في راس مال الشركة من خلال مقدمات عينية على أن يتم تقدير قيمتها وذكر تفاصيلها مع تلك القيمة في النظام الأساسي وأوجب القانون على الشريك المساهم بها تسليمها إلى الشركة عند التأسيس
كما أن القانون قد جعل الشركاء المؤسسون مسئولين شخصيا بالتضامن والتكافل تجاه الغير عن صحة تخمين المقدمات العينية بقيمتها الحقيقية في تاريخ تقديم طلب الترخيص إلى الوزارة وتسقط دعوى المسؤولية التي يمكن رفعها على المؤسسين بعد مرور خمس سنوات على تسجيل الشركة في سجل التجارة.
- سمح القانون للشركاء بالتنازل عن حصصهم أو جزء منها ما لم يضمنوا النظام الأساسي لشركتهم شرط يخالف ذلك ولكن إذا كان الشخص المتنازل له أجنبياً عن الشركة فقد أعطى القانون للشركاء حق الرجحان عليه وقد فرض القانون على الشريك الراغب في بيع حصته إلى أجنبي أن يبلغ سائر الشركاء العرض الذي تلقاه عن طريق المديرين ويمنح الشركاء مهلة شهر من تاريخ التبليغ لممارسة حق الرجحان وألا أضحى الشريك حر في التصرف بها ، وإذا استعمل حق الرجحان من أكثر من شريك قسمت بينهم الحصة المبيعة بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
- حصة كل شريك في الشركة تنتقل إلى ورثته حال وفاته ولا يكون لنقل الحصص أثر بالنسبة إلى الشركاء إلا من وقت القيد في دفتر الشركة وفي سجل التجارة.
- لا يسأل الشريك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة سوى عن حصته في رأس مال الشركة ولا يجوز تقسيم رأس المال إلى أسهم .
رابعاً: فيما يتعلق بإدارة الشركة:
- يتولى إدارة الشركة من يوكل الشركاء إليه بأعمال الإدارية سواء أكان من الشركاء أنفسهم أو من غيرهم على أن ينص النظام الأساسي أو قرار الهيئة العامة للشركاء على ذلك.
- يجوز أن يتولى أعمال الإدارة شخص واحد أو أكثر ألا أن القانون اشترط أن لا يزيد عددهم عن سبعة مديرين.
- منح القانون حق تحديد ويعين سلطة المديرين لاتفاق الشركاء الوارد في النظام الأساسي ولا يؤثر أو يسري هذا التحديد على الغير.
- أن توقيع المديرين ملزم للشركة وللشركاء دون قيد .
- ألزم القانون المديرين بدعوا الهيئة العامة للشركاء في مركز الشركة مرة على الأقل كل سنة وفي حال تقدم عدد من الشركاء يملكون ربع راس المال على الأقل بهذا الطلب، على أن توجه الدعوة بكتاب مضمون قبل الموعد المعين للاجتماع بثمانية أيام.
- لا يجوز للمديرين بغير موافقة الهيئة العامة للشركاء وتحت طائلة العزل والإلزام بالتعويض أن يتولوا الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة أو أن يقوموا لحسابهم أو لحساب الغير بعمليات في تجارة مماثلة أو منافسة لتجارة الشركة.
- اشترط القانون ضرورة مسك دفتر للشركاء بإشراف من المديرين على أن يقيد فيه أسماءكل من الشركاء وموطن كل منهم وقيمة الحصة التي يملكها، وللشركاء ودائني الشركة حق الإطلاع على هذا الدفتر .
- على الشركة أن تحفظ برأس مال احتياطي وفقا للقواعد المقررة للشركات المغفلة وفق الآتي:
* يقتطع بقرار من الهيئة العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة جزء من الأرباح الصافية السنوية باسم احتياطي اختياري على أن لا يزيد المبلغ المقتطع سنوياً عن ربع الأرباح الصافية لتلك السنة، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة باسم الاحتياطي الاختياري كامل قيمة رأس مال الشركة وذلك باستثناء شركات التأمين والمصارف، ويستعمل الاحتياطي الاختياري وفقاً لقرارات الهيئة العامة.
- تصدر قرارات الهيئة العامة للشركة بموافقة أغلبية الشركاء الحائزين لأغلبية رأس المال، ما لم يضيف النظام الأساسي للشركة أغلبية عددية عليها من الشركاء، ويستثنى من ذلك القرارات القاضية بتعديل النظام الأساسي فيشترط لتطبيقها الحصول على أغلبية ثلاثة أرباع رأس المال ما لم يضيف النظام الأساسي عليها أغلبية عددية من الشركاء ، وتخضع القرار المتعلقة بتعديل النظام الأساسي لتصديق وزارة الاقتصاد الوطني وفاقا للإجراءات المتعلقة بتصديق النظام الأساسي.
خامساً: حسابات الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
- أوجب القانون على الشركاء أن يضمنوا النظم الأساسي للشركة على انتخاب مفتش للحسابات أو أكثر يختارونه الشركاء في اجتماع الهيئة العامة من الجدول الذي تضعه وزارة الاقتصاد وأخضع القانون هؤلاء المفتشين في سلطتهم ومسؤوليتهم وإجراءاتهم للقواعد المقررة للشركات المغفلة وفق الأتي:
1- يقوم مفتشو الحسابات مجتمعين أو منفردين بمراقبة سير أعمال الشركة وتدقيق حساباتها وعليهم بصورة خاصة أن يبحثوا عما إذا كانت الدفاتر منظمة بصورة أصولية وعما إذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت بصورة توضح حالة الشركة الحقيقية.
2- للمفتشين أن يطلعوا في كل وقت على دفاتر الشركة وحساباتها وأوراقها وصندوقها ولهم أن يطلبوا من مجلس الإدارة أن يوافيهم بالمعلومات اللازمة للقيام بوظيفتهم وعلى هذا المجلس أن يضع تحت تصرفهم كل ما من شأنه تسهيل مهمتهم.
3- يجب على المفتشين أن يضعوا تقريراً خطياً يقدمونه للهيئة العامة عن حالة الشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس الإدارة وعن الاقتراحات الخاصة بتوزيع أنصبة الأرباح وأن يقترحوا في هذا التقرير أما المصادقة على الميزانية السنوية بصورة مطلقة أو مع التحفظ وأما بإعادتها لمجلس الإدارة، ويجب أن يبين المفتشون في تقريرهم الأمور التالية:
3-1 مطابقة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر المعروضين على الهيئة العامة للقانون ولدفاتر الشركة ولحالتها المالية.
3-2 موقف المديرين وأعضاء مجلس الإدارة من حيث تقديمهم للمفتشين جميع البيانات التي طلبوها في سبيل القيام بمهمتهم وتسهيل إجراء التحقيق المادي عن كل الشؤون التي أرادوا دراستها.
3-3 المنافع الخاصة والنقاط التي أوجب القانون التقيد بها.
4- إذا اطلع المفتشون على مخالفات للقانون أو لنظام الشركة الأساسي فعليهم أن يبلغوا ذلك المرجع المربوط به الشخص المسئول ورئيس مجلس الإدارة والوزارة.
5- أما في الأحوال الهامة فعليهم أن يرفعوا الأمر إلى الهيئة العامة.
6- ويضع المفتشون تقريرهم أما بالإجماع وأما بالأكثرية وللمخالف أن يقدم مخالفته بتقرير على حدة.
7- إذا لم يقدم تقرير مفتشي الحسابات أو لم يقرأ في الهيئة العامة فإن قرار هذه الهيئة بتصديق الحسابات وبتوزيع الأرباح باطل.
سادساً: رقابة وزارة الاقتصاد:
- أوجب القانون إصدار قرار من الهيئة العامة للشركاء بالتصديق على الميزانية السنوية وتقرير مفتشي الحسابات على أن يتم خلال الأيام العشرة التالية للتصديق إيداع الميزانية وتقرير مفتشي الحسابات وزارة الاقتصاد من قبل المديرين.
- لوزارة الاقتصاد الوطني حق الرقابة على الشركات المحدودة المسؤولية ضمن الشروط المنصوص عليها في الشركات المغفلة وهي:
1- يحق للوزارة أن تراقب الشركات في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون والنظام الأساسي.
2- للوزارة أن تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تؤلف جرماً لملاحقة المسئولين قضائياً.
3- يحق للوزارة أن تكلف في كل وقت مفتش حسابات الشركة أو من تنتدبه للقيام في تفتيش حسابات الشركة وتدقيق قيودها ودفاترها وسجلاتها وسائر أعمالها وتقديم تقرير بذلك
4- للوزارة أن تصدر القرارات والتعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وعلى الشركات أن تعمل بمقتضاها.
- ويشترط حضور مندوب الوزارة في اجتماعات الهيئة العامة للشركاء.
سابعاً: العقوبات والجزاءات والمحضورات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون التجاري:
1- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها لجريمة الاحتيال وهي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة. الشركاء والمديرون الذي يخالفون أحكام المواد 284 و 287 و 288 وفق الأتي:
1-1 الشروط المتعلقة باسم الشركة.
1-2 عدم ذكر عبارة محدودة مع بيان راس مال الشركة.
1-3 عدم الشهر في جميع مطبوعات الشركة من أوراق ورسائل وفواتير ونشرات وغيرها البيانات المنصوص عليها أعلاه، وعدم ذكر تلك البيانات يجعل المديرين مسئولين شخصياً عن التزامات الشركة بالتضامن تجاه الغير.
1-4 إذا أصدرت الشركة أسناد قرض.
1-5 إذا تم تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية بدون ترخيص عن وزير الاقتصاد الوطني.
2- يعاقب بغرامة من 100 إلى ألف ليرة المديرون الذي يخالفون أحكام المواد:
2-1 المادة 300 من قانون التجارية وذلك بمخالفاتهم لأحكام القوانين العامة أو لنظام الشركة الأساسي وعن أخطائهم في إدارة الشركة.
2-2 المادة 304 من قانون التجارة وذلك بتولي المديرين الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة أو أن قيامهم لحسابهم أو لحساب الغير بعمليات في تجارة مماثلة أو منافسة لتجارة الشركة.
2-3 الفقرة 2 من المادة 307 والتي ألزمت المديرين خلال الأيام العشرة التالية للتصديق أو إيداع الميزانية وتقرير مفتشي الحسابات وزارة الاقتصاد.
2-4 الفقرة 1 من المادة 303 والتي نصت على المديرين أن يدعوا الهيئة العامة للشركاء في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وكلما طلب ذلك عدد من الشركاء يملك ربع رأس المال..
3- إذا لم تذكر اسم الشركة وكونها ذات مسؤولية محدودة ورأسمالها في عنوانها ومطبوعاتها وجميع الأوراق المتعلقة بها وسائر الفواتير والنشرات وغيرها يعتبر المديرون مسئولين شخصيا عن التزامات الشركة بالتضامن تجاه الغير. ويعاقب فضلا عن كل ذلك كل من المديرين بغرامة من مائتين إلى ألفي ليرة.
4- يحظر على هذه الشركات أن تقوم بأعمال التأمين أو أعمال الاقتصاد والتوفير.
5 - منع القانون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من أن تصدر إسناد قرض.
6- رتب القانون على عدم إجراء معاملات الشهر وذلك من خلال إيداع نسخة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي في ديوان محكمة البدائية المدنية الواقعة في مركز الشركة الرئيسي وتسجيل الشركة في سجل التجارة بطلان الشركة وإلقاء المسؤولية التضامنية على المؤسسين والمديرين.
7- أبطل القانون الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا كانت القيمة الحقيقية للمقدمات العينية تنقص عن قيمتها التقديرية عشرة بالمائة بسبب غش أو تدليس أو كان ذلك النقص يبلغ خمسين بالمائة من رأس المال.
8- اعتبر القانون كل شركة ذات مسؤولية محدودة تؤسس خلافا لأحكام المادة 288 الناظمة لترخيص الشركة والمادة 291 الناظمة لراس مال الشركة والمادة 292 مخالفة تقدير المقدمات العينية باطلة.
9- حظر القانون على للمؤسسين أو الشركاء أن يدعوا ببطلان الشركة الواردة في الفقرتين 7 و 8 السابقتين .
* يسقط الادعاء بالبطلان بزوال سببه قبل الحكم النهائي الذي تصدره محكمة الدرجة الأولى على أن تحمل المدعى عليهم كافة نفقات الدعوى ورسومها.
* وللمحكمة أن تمنح الشركاء بناء على طلبهم أو من تلقاء نفسها ميعادا لإزالة أسباب البطلان.
* إذا حكمت المحكمة بالبطلان يصبح المؤسسون والمديرون الذين أدت مخالفتهم إلى البطلان مسئولين بالتضامن تجاه الآخرين والغير عن الأضرار الناتجة عن الحكم.
10- في حال مخالفة المديرين لأحكام القوانين أو النظام الأساسي للشركة وفي حال ارتكابهم أخطاء في الإدارة يسألون بالتضامن تجاه الشركة والغير عن تلك المخالفات والأخطاء.
11- يترتب على تولي المديرين إدارة شركة أخرى منافسة ذات أغراض مماثلة للشركة أو قيامهم لحسابهم الخاص بعمليات تجارية في تجارة مماثلة لنشاط الشركة جواز عزل وإلزامهم بالتعويض.
12- مفتشو الحسابات مسئولون إما بصورة فردية أو بالتضامن عن الأخطاء التي يرتكبونها في عملهم.
13- لا يجوز للمفتشين أن ينقلوا إلى المساهمين بصورة فردية أو إلى الغير المعلومات التي اطلعوا عليها أثناء قيامهم بوظيفتهم تحت طائلة العزل والتعويض.
خاتمه:
أتمنى أن أكون قد بينت من خلال هذه المقالة الجوانب القانونية لتأسيس وإدارة ورقابة وحقوق وواجبات الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتحققت الفائدة للجميع.
الكاتب المحامي
جمال عبد الناصر المسالمة