منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > أدبيات وقوانين مهنة المحاماة

أدبيات وقوانين مهنة المحاماة المحاماة هي المهنة الوحيدة التي قامت بالأساس وتقوم على مجموعة من الأدبيات والأخلاقيات والأعراف والتقاليد وكانت هي الدعامة التي بنيت عليها قوانين تنظيم المهنة. في هذا القسم نحيي ونناقش أدبيات المهنة وأصولها وقوانينها.

إضافة رد
المشاهدات 13032 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-09-2007, 08:43 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي نذير سنان
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي قانـون المحـــامــــاة .. بــــين الإلغـــــاء والتعــديل

المحـامـاة مهنـة علميــة فكـريــة حــرة مهمتهـــا التعـــاون مــع القضــاة ...


من استقراء تاريخ الدفاع عن الإنسان وحقوقه، نجد أن أهل بابل كانوا من الأوائل الذين تولوا الدفاع عن الإنسان بواسطة (حكمائهم)، وقد بدأت مهنة المحاماة مع قانون حمورابي ملك بابل سنة (2000) ق. م.
وعند الفراعنة بدأت من خلال المهندس «امحوتب»، واعتمد الفراعنة أسلوب «المحلفين».
وعند اليونان برز في عالم الدفاع عن الإنسان وحقوقه «أرسطو» و«دموستين» و«لسياس» وبمرور الزمن اعترف لويس الرابع عشر في فرنسا بأهمية دور المحامين، وأكمل من بعده لويس الخامس عشر ما بدأه سلفه، وفي عام (1711) ظهرت في سويسرا أول منظمة للمحاماة بالتوازي مع منظمات المحاماة في فرنسا، وعمدت تلك المنظمات إلى اعتبار المحاماة «مستقلة» عن أي سلطة أو مهنة أخرى.
إلى أن أعلنت اللجنة الدولية للحقوقيين بتاريخ 18/حزيران /1955 في أثينا تحت اسم (إعلان أثينا) ما يلي:
(أن المحامين في العالم كافة يجب أن يحافظوا على استقلالية مهنة المحاماة، وأن يطالبوا بحقوق الإنسان ضمن إطار دولة القانون وبضمان محاكمة عادلة).
في العالم العربي:
شكلت بتاريخ 19/12/1990 لجنة دائمة لاستقلال القضاء والمحاماة استناداً إلى توصية المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، وساد في كل دولة عربية قانون للمحاماة خاص بها.
المحاماة في سورية:
كان القانون النافذ منذ عام (1972) هو القانون رقم (14) الذي نظم مهنة المحاماة وكان مميزاً في بعض نصوصه، إلا أن المشرع نهج إلى إلغائه بإصداره القانون رقم (39 تاريخ 21/8/1981).

حيث عرف الأخير المحاماة (كمهنة)، على أنها:
مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين، ويؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية المسجلون في جدول النقابة (نقابة) واحدة مركزها مدينة دمشق، وذات شخصية اعتبارية ولها استقلالها المالي.
وقد نصت المادة /3/ على أن نقابة المحامين:
تنظيم مهني اجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية، وملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مبادئ ومقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته، وأن تعمل بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية بالتنسيق مع المكتب الخاص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي لتحقيق الأهداف التي نصت عليها المادة /4/ من قانون المحاماة ومنها المساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية، والعمل على تطوير الفكر القانوني بما يخدم التحويل الاشتراكي والعمل على تيسير العدالة أمام المتقاضين وتنشيط البحث العلمي والقانوني والتنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى لتحقيق أهداف هذه المهنة الشريفة والمقدسة في أعمالها، وعلى أن تكون منظمة في تنظيم مهني له دوره المهني والقومي والوطني والاجتماعي، وقد أعطى هذا القانون سلطة مركزية لمجلس النقابة المركزية في التخطيط والإشراف، وترك حرية العمل اللامركزي إلى مجالس فروع نقابة المحامين، واعتمد الأسس الديمقراطية في انتخاب مجالس النقابة- شاملاً الانتخاب غير المباشر لنقيب المحامين ورؤساء الفروع ضمن شروط حددها القانون، وحددت المادة /53/ من اختصاص مجلس فرع نقابة المحامين بـ (17) عملاً.
والآن:
وبعد مضي ربع قرن وأكثر على قانون المحاماة رقم (39 تاريخ 21/8/1981)، وحيث إن الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية والقيادة السياسية أخذا بتنفيذ ما التزما به منذ 17/7/2000(جلسة القسم)، وبتطوير وتحديث البنية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، حيث ظهر ذلك في العديد من تعديل الأساس الذي كان يستند إليه الاقتصاد- ألا وهو القانون– انطلاقاً من المبدأ القائل إنه لا يمكن لدولة أن تعمل على تطوير اقتصادها ومجتمعها إلا بتعديل القوانين والأنظمة التي أصبح قسم أو عدد كبير منها عائقاً أو سداً منيعاً ضد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن هذا المنطلق:
فقد عدلت الدولة العديد من القوانين والأنظمة التي أخذت تظهر نتائجها بما يفيد اقتصاد سورية ومنها ما يتعلق بتشجيع السياحة والاستثمار العقاري والسياحي وتعديل النظام الضريبي باستثناء بعض مواد قانون ضريبة الدخل وتعديلاته التي لا تزال بحاجة إلى التعديل على الرغم من التعديل وما بعد التعديل فلا تزال ضريبة الدخل بحاجة إلى تعديل وفقاً لأحكام الدستور.
لذلك:
فإن قانون المحاماة النافذ رقم (39/ 1981) لم يعد يتوافق مع البنية الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة، الأمر الذي يستدعي تعديل قانون المحاماة، وهذا ما نجده يدور من حديث من قبل العديد من رجال مهنة المحاماة (رجال الثوب الأسود) سواء من الزملاء المحامين أو من مجالس فروع النقابة أو من النقابة المركزية، بالإضافة إلى العديد من رجال القيادة السياسية في سورية.
والسؤال المطروح:
ما المبادئ المطلوب الأخذ بها لتكون أساساً لصياغة مسودة القانون الجديد للمحاماة؟
- إن الأساس الواجب الاستناد إليه في إعداد صياغة مسودة القانون الجديد للمحاماة المراد إصداره من مجلس الشعب الجديد بعد الأخذ برأي فرع نقابة المحامين في دمشق وكافة فروعها بالإضافة إلى النقابة المركزية يتحصل بالآتي:
المحاماة في تنظيمها المعاصر:
هي مهنة معاونة في تحقيق العدالة، ما يستدعي التأكيد على الاستمرار بوجود نظام عادل ومنصف لإقامة العدالة في المجتمع وتحقيق حماية فعالة وحقيقية لحقوق المواطن والحريات الأساسية الواجب تحقيقها له، وهذا يتوقف على استقلال المحامين بقدر استقلال ونزاهة السلطة القضائية، وإنه من المعروف في الفقه والعلم القانوني أن استقلال المحامين واستقلال السلطة القضائية يكمل ويدعم أحدهما الآخر بوصفهما:
«جزأين لا يتجزأان من نظام العدالة ذاته»
إني مع القائلين إن العناصر المكونة لأساس مهنة المحاماة هي التالية:
* ليست وظيفة إدارية تؤدي خدمة لقاء أجر.
* غير مرتبطة بالدولة أو بشخص معنوي إداري بصفة استخدام.
* غير تابعة لأي منظمة أو تنظيم داخل أو خارج سورية.
* بل هي وظيفة اجتماعية تساهم في تحقيق العدالة، وفي أداء خدمة عامة للمجتمع.
* مما لا بد منه توفير الحرية والثقة والاستقلالية لها.

المحامي: ليس موظفاً عاماً ولا رجل أعمال ولا يتلقى الأوامر من أي شخص (طبيعي أو اعتباري)، ولا يلتزم عملاً بالوكالة يسأل عن تأديته ولا ينفذ أعمالاً قضائية تحت رقابة القاضي.
بسبب:
أن موضوع المحاماة وطبيعة العلاقة بين المحامي وموكله وممارسة حق الدفاع عن الناس تفرض الحرية والاستقلالية في المحاماة، وتتنزه عن أن تكون تعاقداً عادياً أو تجارة أو ارتباطاً قائماً على صلة الاستخدام.
المحامي: حر في أن يقبل الدعوى أو يرفضها كما أنه حر في اعتزال التوكيل شرط ألا يضر اعتزاله الوكالة بحقوق موكله.
عكس الطبيب: الذي ليس له حرية رفض الإسعاف لمريض هرع إليه تحت طائلة تعرض الطبيب إلى المسؤولية الجزائية نتيجة رفضه إلى (عقوبة الحبس).
لذلك كله:
وحيث إن دستور الجمهورية العربية السورية نص على أن الحرية حق مقدس، وأن الدولة تكفل للمواطنين حريتهم الشخصية، وأن حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون من القانون وفقاً لأحكام المواد (25)، (27)، (28) من الدستور، فإن الواجب الدستوري يقضي بتكريس مبادئ الحرية والاستقلالية لمهنة المحاماة والمحامين، بحيث تكون المبادئ التالية أساساً في إعداد صياغة بعض نصوصه ليكون متكاملاً غير ناقص ومستوفياً لتوجيهات القيادة السياسية في سورية بما يحقق تطويراً حقيقياً في البنية القانونية التي هي أساس تطوير المجتمع والاقتصاد، ومنها على سبيل المثال:
1- المحامي: حر ومستقل في عمله لا يخضع إلا لضميره والقانون.
2- الحصانة: أمام السلطة القضائية والتنفيذية في كل ما يتعلق بعمله وممارسته مهنته وحرية الدفاع عن موكله وآرائه وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
3- تأمين حرية وسلامة المحامي أثناء قيامه بواجباته المهنية لصيانة حرية المحامي وعدم تعرضه للاعتقال أو الابتزاز أو الإهانة من قبل الغير أو حقوق موكله.
4- تقدير العمل الذهني والفكري للمحامي ونتائج أعماله من خلال وكالته عن موكله على ألا يقدر بعدد الكلمات، بل بالطرق والوسائل القانونية التي يتبعها المحامي التي من شأنها أن تؤدي إلى إيصال موكله صاحب الحق إلى حقه.
حيثما كان القضاء كانت المحاماة
و
حيثما كانت السلطة كانت المحاماة
لأنه في كثير من الأحيان، والظروف، والوقائع، والحوادث لا يستطيع الشخص المعني فيها القيام بنفسه بالأعمال القانونية والإجرائية المختلفة أمام الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة أو بالدفاع أمام المحاكم، وفي مثل تلك الحالات فإن لأي شخص أن ينيب وكيلاً عنه للدفاع عنه وعن حقوقه التي قد يعتدي عليها أحد خصومه، أو أن تفرض إحدى إدارات الدولة قراراً إدارياً بحقه ضد مصالحه أو فيه انتقاص لحقوقه، فله أن ينيب مدافعاً عنه وهو المحامي الذي يؤدي خدمة عامة يشارك السلطة القضائية أو التنفيذية في تحقيق رسالة العدالة، وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريات التي صانها دستور الجمهورية العربية السورية في المادة (28/4) منه.
ومن هذا المنطلق:
تظهر أهمية مهنة المحاماة ودور المحامي لأنه الشخص الأفضل للدفاع عن مصالح موكليه أمام القضاء أو أمام هيئات التحكيم أو أمام لجان الطعن بالتكاليف المالية (ضرائب) أو (رسوم)، وأن يقدم المشورة القانونية له من ناحية ومن ناحية أخرى يقدم العون للقضاء من حيث عرض الوقائع وبيان الأسس القانونية وحججه التي يستند إليها بما يؤيد ما يدعيه أو رداً على ما يوجه إلى موكله من ادعاءات في خصومة معينة.
لذلك:
فإن العدالة تقتضي بأن تكون الوكالة عن أي طرف من أطراف الدعوى بالخصومة في معظم الدعاوي والمراجعات الإدارية والقانونية للدفاع عن الموكل تحت طائلة اعتبار العمل القانوني دون الاستعانة بمحام، باطلة بطلاناً مطلقاً.
لقد نص الدستور السوري الصادر في 13/3/1973 في المادة (25) الفقرة (1) منه على كرامة الفرد.
«الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم».
إن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت.
ولقد نص المشرع الدستوري في المادة /1/ منه على أن المواطنين سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب:
الجنس
أو
الأصل
أو
الدين
أو
العقيدة
كما تنص في المادة (26) منه على ما يلي:
«لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك».
كما نصت المادتان (27) و(28) منه على العقوبة الشخصية:
المادة (27):
«يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا للقانون»
المادة (28):
«كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم»
ونصت المادة (29):
«لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني»
إن حق الدفاع مقررة كفالته كضمان مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحقوق والحريات جميعاً سواء تلك التي نص عليها الدستور أو التي قررتها القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية وقد أورد في هذا الشأن وفي هذا الحق حكما قاطعا قضى بموجبه على ما يلي:
حق الدفاع مكفول
أصالة
أو
وكالة
إن ضمانة الدفاع تعتبر ركناً جوهرياً في المحاكمة المنصفة التي قررتها القوانين والأنظمة كإطار للفصل في كل:
اتهام جنائي
تقديراً لصون النظام الاجتماعي
والعكس صحيح:
إن إنكار ضمانة الدفاع أو فرض قيود تحدثها إنما يخل بالقواعد المبدئية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة والتي تعكس نظاما متكامل الملامح يتوخى:
صون كرامة الإنسان
و
حماية حقوقه الأساسية
لقد استقر الاجتهاد القضائي في مصر على المبدأ الآتي:
فإن إنكار حق الشخص في أن يختار من المحامين من يقدر تميزه في الدفاع عن المصالح التي يتوخى تأمينها والذود عنها لا يتمخض عن مصلحة مشروعة بل هو يسعى إلى نقيضها (جلسة 16/5/1992- المحكمة الدستورية العليا- الجزء الخامس- المجلد الأول- الفقيه (6)- س (13) دستورية – ص/344/).
والقضية رقم (15) -س (17)- تاريخ 2/12/1995
أتعاب المحامي الوكيل
إن الأعمال القانونية التي يقوم بها المحامي ممثلاً فيها لموكله تعتبر من أعمال الوكالة وتسري عليها وكأصل عام أحكامها ملتزما ضوابطها دون مقابل أو أتعاب، وإن الأصل المقرر قانوناً في جميع التشريعات الدولية وقانون تنظيم مهنة المحاماة السوري رقم (39/1981) المادة (61) على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند الاختلاف على مقدار الأتعاب مراعاة الأتعاب التي يحصل عليها المحامي تنفيذا لعقد الوكالة مع قيمة الأعمال التي أداها في نظامها لذلك، أن الوكالة من عقود القانون الخاص التي تتوازن المصالح فيها، الأمر الذي يفرض على الطرفين (الموكل والمحامي الموكل) أن تكون أتعاب المحامي «معقولة» فيجب ألا تكون الأتعاب عن القضية أو الاستشارة مبالغا فيها مرهقة للموكل في غير مقتضى، إن العدالة في العمل تقضي أن تكون الأتعاب متناسبة مع الأعمال التي أداها وان يقدر أتعابه بمراعاة أهمية موضوع النزاع أو الاستشارة دون إهمال أساس التقدير للأتعاب وهي:
القيمة العلمية والفنية لأعمال المحامي،
والجهد الذي بذله المحامي في انجازها /عمقاً/ و/زمناً/ و/العوارض الاستثنائية التي تكون قد واجهته في تنفيذها.
وصعوبة الأعمال التي أداها.
والنتائج التي حققها من خلالها وما عاد على الموكل منها من فائدة.
تنظيم مهنة المحاماة
إن الهدف من تنظيم مهنة المحاماة هو حظر ممارستها على من لم تتوافر فيه شروطها ولم يقيد بجدول المنتسبين إليها.
إن إطلاق هذا الحظر وشموله جميع أعمال المحاماة وعدم قصره على المرافعة على المحاكم أساس ذلك هو عدم تفريق التشريع المنظم لهذه المهنة بين المرافعة أمام المحاكم وبين أعمال المحاماة الأخرى وعدم أخذها بنظام وكلاء الدعاوى المعمول به في بعض الدول.
حق المحامي ممارسة مهنة أمام إدارات السلطة التنفيذية أحياناً.
نجد أن بعض الدوائر والمؤسسات الرسمية تمتنع عن تقديم الأجوبة إلى المحامي، وتسعى إلى عدم منحه التسهيلات اللازمة التي يقتضيها ليقوم المحامي بواجبه.
لذلك كله:
فإن الواجب الدستوري والقانوني يقضي ويلزم جميع المحاكم والنيابات العامة ودوائر الشرطة وإدارات ومديريات السجل العقاري وكافة الوزارات ودوائر التفتيش شاملاً الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن تقدم إلى المحامي الوكيل عن أي شخص كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والمستندات والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون، ولا يجوز لأي وزارة أو إدارة رسمية رفض طلبات المحامي دون مسوغ قانوني تحت طائلة مسؤولية الإدارة التي تمتنع عن إجابة المحامي الوكيل.
وأخيراً وليس آخراً فإن منطق الأمور يفرض بالنص على ما يلي:
أن يعاقب كل من تعدى على محام، أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بذات العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة وعلى عدم الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته بالإضافة إلى أنه على المحامي أن يلتزم في أسلوبه المهني والشخصي بالمبادئ التالية:
الشرف
و
الاستقامة
و
النزاهة
و
التزامه بآداب المحاماة وتقاليدها
إن الواجب الوطني يقضي بأن أي إنسان وأي مواطن وأي مسؤول مهما كان شأنه أن يسعى لتحقيق سيادة القانون ويعمل على صيانة وحماية القضاء والمحاماة.
وإن واجب كل واحد منا أن يعمل على نشر الوعي القانوني وتطبيق أحكام القانون بشكل سليم وأمين ويبسط العدالة والأمن والأمان، والحماية والاستقرار لسورية الحديثة.
إننا مطالبون أن نسير بكل قوة مع الرئيس بشار الأسد– الإنسان- القائد– الحكيم- لتحقيق أهداف وطننا الغالي سورية بكافة مقوماتها العربية والاقتصادية والاجتماعية نحو حياة أفضل تتحقق فيها العدالة والصحة والعلم والرفاه (فعلاً) لا (قولاً) لنتابع جميعاً مسيرة سورية الحديثة، وهذا لن يكون إلا في ظل قوانين حديثة متطورة تكمل ما سبق أن صدر من قوانين وأنظمة حتى يومنا هذا.
الرئيس بشار الأسد والقانون
منذ أول يوم مارس فيه السيد الرئيس بشار الأسد مهمته في قيادة سورية وحتى يوم البيعة الثانية لسيادته 27/5/2007 وحتى هذا اليوم نجده يؤكد تقيده بما التزم به أمام اللـه للوطن والمواطن من أن سيادة القانون فوق الجميع ولا أحد يعلو صوته على القانون، ولا أي سلطة تعلو على القانون، فالقانون يحكم الجميع وهو الأساس الذي تبنى عليه سورية الحديثة ومن استقراء جلسة القسم الأولى في 17/7/2000 أمام مجلس الشعب نجده قد حدد المبادئ التالية:
المبدأ الأول:
- علينا احترام القانون ففيه حفاظ على كرامة المواطن من قبل الدولة، وعلى كرامة الدولة من قبل المواطن، وفيه ضمان لحريتنا وحرية الآخرين.
المبدأ الثاني:
- علينا الابتعاد عن فكرة نسف الواقع برمته بدلاً من العمل على تطويره وتحسينه منطلقين من أن الحياة الإنسانية لا مطلق فيها، فمهما كان الواقع سيئاً فلابد أن يكون فيه العديد من الفوائد ومهما كان جيداً أو ممتازاً فلن يخلو من المساوئ.
المبدأ الثالث:
- فمسيرة الشعوب هي عبارة عن انجازات متلاحقة كل مجموعة منها تبنى على ما سبقها ويكون التطوير من خلال بناء أمور ايجابية على ايجابيات سبقتها، أما التأخر والتخلف فيكونان بالعكس، وبالتالي يمكن الانطلاق من خلال ايجابيات واقع سيئ إلى واقع جيد ومن واقع جيد إلى واقع أفضل.
- منذ 17/7/2000 عندما أقسم رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد أمام مجلس الشعب، وحتى تاريخ اليوم، فإن القيادة السياسية بقيادته السليمة عملت ولا تزال تعمل على تعديل الأساس الذي تقوم عليه البنية الاقتصادية والاجتماعية في سورية ألا وهي القواعد القانونية المتجسدة في القوانين التي بدأت في الصدور في عهد الزعيم المشير حسني الزعيم في عام 1949.
حيث صدرت قوانين هامة جداً ومنها على سبيل المثال:

رقم القانون تاريخه موضوعه
23 2000 مجلس النقد والتسليف
28 2001 قانون المصارف الخاصة
29 2001 قانون سرية المصارف
23 2003 مرسوم تشريعي بإلغاء القانون (24/1986) والقانون (6/2000) المقيدان للتعامل بالعملات الأجنبية
59 2003 غسيل الأموال
24 2003 قانون ضريبة الدخل وتعديلاته عام 2006
92 2004 مرسوم انضمام سورية إلى نظام مدريد للتسهيل الدولي للعلامات التجارية
35 2005 م.ت إقامة المصارف الإسلامية
43 2005 م.ت قطاع التأمين
55 2006 م.ت إحداث سوق للأوراق المالية
9 2007 إحداث هيئة الاستثمار السورية
8 2007 تشجيع الاستثمار

ولا بد من الإشارة إلى أن طريق تعديل الأساس القانوني للبنية الاقتصادية والاجتماعية لا يزال بحاجة إلى إلغاء أو تعديل أو إصدار قوانين جديدة تتعلق بالأمور الآتية ومنها على سبيل المثال:
1- تعديل القوانين المتعلقة بالعلاقات المدنية والتجارية وأصول المحاكمات والبينات.
2- تعديل جذري لكافة قوانين البنية الهيكلية للسلطة القضائية.
3- تعديل قوانين الاستثمار.
4- تعديل قوانين ضريبة الدخل وخاصة فيما يتعلق بالإعفاءات والرسوم الجمركية المتعلقة بالمشاريع السياحية والصناعية والزراعية والنقل والخدمات.
5- قانون شركة الشخص الواحد.
6- قانون تعديل القوانين المتعلقة بالمصارف التقليدية بما يحقق وظيفتها الأساسية في التمويل
7- قانون التمويل التشغيلي (الليزنغ).
8- تعديل قانون الاستملاك بما يحقق هدفه بشكل سليم وبشكل يقضي على بعض آثارها السيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
9- إلغاء أو تعديل قانون المحاماة.
مهنة المحاماة بحاجة إلى قانون جديد:
منذ عدة سنوات وحتى يومنا هذا اخذ العديد من رجال القانون الاهتمام بإعادة النظر في قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (39/1981) حيث إنه لم يعد يتناسب مع التطور الاقتصادي الذي اخذ بالظهور منذ بداية القرن الحادي والعشرين، ما دعا النقابة المركزية وفرع نقابة المحامين في دمشق وغيره من الفروع في الجمهورية العربية السورية والزملاء المحامين لتقديم اقتراحاتهم لتعديل هذا القانون، وقد تم تشكيل لجان متخصصة لدراسة مسودات المشاريع التي تم تقديمها إلى فرع نقابة المحامين والنقابة المركزية وإلى مؤتمر المحامين الذي عقد في مدينة حلب بين يومي (4/5/حزيران /2007).
إن غاية كل من ساهم من السادة الزملاء المحامين وفروع النقابة ونقابة المحامين المركزية هو:
تطوير مهنة رجال الثوب الأسود في الجمهورية العربية السورية بما يتناسب مع تقاليد هذه المهنة الشريفة.
إن الواجب القانوني يقضي بإعداد مشروع قانون جديد للمحاماة يغطي ويشمل العديد من الأمور ومنها على سبيل المثال:
1- إن غاية مهنة المحاماة تقديم خدمة عامة لتحقيق العدالة بين المواطنين والمقيمين في سورية.
2- مشاركة السلطة القضائية في إقامة العدل.
3- تحقيق سيادة الدستور والقانون، وعلى أن القانون فوق الجميع.
4- تطوير حصانة المحامي وتطوير استقلاله ليكون عاملا في خدمة العدالة، وفقا لأحكام الدستور والقانون.
5- التأكيد على أن دور المحامي هو:
خدمة العدالة بتحقيق العدالة لكل مظلوم.
6- إعداد تنظيم جديد لمهنة المحاماة:
أ‌- إحداث معهد عالٍ للمحاماة.
ب‌- تقرير منح شهادة دكتوراه في المحاماة من قبل النقابة المركزية بالتعاون مع فروع نقابة المحامين في المحافظات وفقا لشروط علمية ومهنية يجري تحديدها بالقانون الجديد لمهنة المحاماة.


نقــابــة المحــامــين الســوريــة في قلـــب المجتمـــع المـــدني

لا بد أن يكون للمحامين قول في قضايا التنمية الاقتصادية

لقد اخذ الدكتور بشــــار الأســــــد رئيس الجمهورية العربية السورية بتنفيذ ما التزم به منذ 17/7/2000 (جلسة القسم) أمام الله والوطن بتعديل وتحديث الأساس الذي يستند إليه الاقتصاد والمجتمع ألا وهو القانون.
قانون المحاماة رقم (39/1981) لم يعد يتوافق مع التطلعات الاقتصادية والاجتماعية التي يأمل مجتمعنا في تحقيقها في السنوات المقبلة.
المحامي: حر ومستقل في عمله ولا يخضع إلا لضميره والقانون.
حيثما كان القضاء كانت المحاماة.
وحيثما كانت السلطة التنفيذية كانت المحاماة.
إن ضمانة الدفاع تعتبر ركنا جوهريا في المحاكمة وان إنكار هذه الضمانة يعتبر إخلالاً بقواعد العدالة وكرامة الإنسان وحقوقه.
الواجب الدستوري والقانوني يقضي ويلزم جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها والنيابات العامة والوزارات والمؤسسات بتقديم كافة التسهيلات اللازمة إلى المحامي ليمارس مهنته وأعماله وفقا لأحكام القانون تحت طائلة مساءلة الإدارة الممتنعة بالمسؤولية التقصيرية وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة التي ينتمي الموظف أو المسؤول اليها في الدولة وفقا لأحكام الدستور والقانون.
المبادئ التي حددها الرئيس بشار الأسد في جلسة 17/7/2000 (جلسة القسم) تعتبر دليلا ومرشدا ومنارة لكل مسؤول ولكل مواطن لاحترام القانون وتطبيقه بكل أمانة وشرف وإخلاص الأمر الذي يعطي صورة واضحة لاحترام السلطة التنفيذية والقضائية لكرامة وحقوق المواطن فعلاً وتطبيقاً.
القوانين التي صدرت منذ 17/7/2000 حتى تاريخ 27/5/2007 في عهد الولاية الأولى لرئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد تعتبر أساساً جيداً لبناء سورية الحديثة اقتصادياً واجتماعياً.
سورية لا تزال بحاجة إلى إصدار العديد من القوانين (بإلغاء القوانين التي لم تعد تواكب المسيرة الحديثة لسورية) الجديدة لتلبية حاجة الاقتصاد السوري والمجتمع السوري خاصة فيما يتعلق بالاستملاك والسلطة القضائية ومجلس الدولة وتعديل العديد من القوانين ولا سيما المرسوم التشريعي رقم (51/2006) المتعلق بضريبة الدخل وأنظمة الاستثمار والسياحة بما يحقق صناعة حديثة للسياحة بسبب أن سورية بحاجة ماسة إليها لتساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية حتى عام (2025) وما بعده.
مهنة المحاماة:
بحاجة ماسة إلى إعداد قانون جديد لمهنة المحاماة.
دور الدولة أمام المجتمع:
تؤدي الدولة دورها بواسطة السلطات الثلاث (التشريعية)، (التنفيذية)، (القضائية)، وهي سلطات مستقلة عن بعضها بعضاً، وإن هذا المبدأ يعد ضمانة هامة للحريات والحقوق فضلاً عن أنه يوقف:
تعسف أي سلطة تجاه الأخرى.
تعسف أي مسؤول باستعمال سلطته ضد الدولة والوطن والمواطن.
يمنع الاعتداء عليها، إلا أن الرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث تضمن أداء كل سلطة لوظيفتها على الوجه المرسوم لها دون تجاوز- وفقاً لأحكام الدستور.
استقلال السلطة القضائية عن غيرها من السلطات:
يعد مبدأ الفصل بين السلطات شرطاً ضرورياً لحسن تنظيم القضاء، وحسن سير العدالة فاستقلال القضاء أصبح جزءاً من الضمير الإنساني، وغدا هذا المبدأ وترسيخه أمراً حتمياً لتأمين العدالة وكفالة الحقوق وصون الحريات وحماية المواطنين في مواجهة السلطة العامة وهذا يفترض أن يكون القضاة:
متحررين من أي تدخل (بوعد) أو (وعيد) أو (بترغيب) أو (بترهيب)- غير متأثرين في قضائهم إلا بكلمة القانون العادل.
ولا بد لنا من القول:
إن القانون يتجرد من كل قيمة، إذا لم يقم على حمايته قضاء محايد ومستقل، ويضحي هو والعدم سواء.
مهنة المحاماة مصدر لتزويد المجتمع والدولة بالفكر القانوني:
لقد أتى حين من الدهر كانت هذه المهنة- ولا تزال في بعض الدول- هي المصدر الرئيسي لتزويد المجتمع بالوزراء وكبار القادة والزعماء ودعاة الإصلاح والرواد ورؤساء الشركات، وكانت ولا تزال كليات الحقوق في العالم منبعا لكثير من الأدباء والكتاب وكانت لغة محكمة النقض في فرنسا ومصر وغيرها نموذجا فريدا من البلاغة والدقة والعلم بالقانون.
ولكن تغيرت الأوضاع الاجتماعية والسياسية واضمحل الدور العام الذي كان المحامون يضطلعون به في الماضي في حياة المجتمع القضائية والسياسية والاجتماعية والثقافية في العديد من الدول ومنها الولايات المتحدة الأميركية.
المحــامون:
يشكل المحامون في أي بلد وأي مجتمع في دول العالم مجتمعاً درس ويدرس القانون ويمارسه ويساهم في وضعه وفي تطويره وفي تنفيذه وفي تطبيقه، والقانون أداة من أدوات الضبط الاجتماعية ومن أدوات فرض النظام، وتحديد العلاقات بين الدولة والمواطن، حيث يعتبر المحامون أصحاب هذه الرسالة فلهم التصدي لأي قرار قضائي يخالف أحكام الدستور أو النظام العام أو القوانين النافذة بكل حرية وأمانة وشرف.
ومن المعروف أن مهنة المحاماة كغيرها من المهن أو المؤسسات الاجتماعية والعلمية، لا بد من النهوض بها والارتقاء برسالتها، ورفع شأنها وتمكينها من تحقيق أهدافها ومن أداء رسالتها إزاء قضايا المجتمع العامة، فلا بد أن يكون للمحامين قول:

في قضايا الإرهاب
و
الجريمة
و
الجنوح
و
التطرف
و
الطعن
و
التنمية الاقتصادية والاجتماعية
لذلك كله:
تظل نقابة المحامين السورية بكافة فروعها في القلب من المجتمع المدني، وتظل بتاريخها وتراثها صرحاً لسورية وستبقى، كما أنها ستبقى محلاً لاهتمام كافة القوى الاقتصادية والاجتماعية في الدولة ما يجعل على عاتق المحامين عبء ضرب المثل وتقديم النموذج في ممارسة الأمانة والشرف والإخلاص من خلال عملهم وممارستهم لمهنة رجال الثوب الأسود.
ان الواجب القانوني والقومي يدعو إلى إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة في الجمهورية العربية السورية على أن تشمل مسودة القانون الجديد التصدي إلى المواضيع التالية بشكل دقيق ومفصل ليكون قانونا يلبي حاجة وطننا وشعبنا في سورية العربية.
في
النصوص الواجب تقديمها لتكون اساساً في مسودة قانون المحاماة الجديد
1- النقابة وأهدافها.
2- غاية النقابة.
3- شروط ممارسة مهنة المحاماة
أ- الشروط العلمية.
ب- الشروط الأخلاقية.
ج- التمرين لمدة /3/ سنوات واجتياز فحص التمرين وحصول المحامي المتدرب على (65%) من معدلات الفحص الذي يجري كل سنة للتمرين.
4- المؤتمر العام لنقابة المحامين:
أ- الهيئة العامة للمحامين.
ب- المؤتمر العام.
ج- صلاحية المؤتمر العام.
ح- طريقة انتخاب نقيب المحامين وأعضاء المجلس وعلى أن تكون ولايته لمرتين فقط وكل مرة (ثلاث سنوات).
5- مجلس النقابة (فروع نقابة المحامين) في المحافظات التي يتجاوز عدد سكانها (2) مليون مواطن:
أ- اختصاص الهيئة العامة للفرع.
ب- اختصاص مجلس فرع النقابة.
ج- صلاحيات رئيس فرع نقابة المحامين.
6- حقوق وواجبات المحامين وحصانتهم شاملة مكاتبهم ومحتوياتها من الأوراق والمستندات.
7- الترخيص بتأسيس شركات مدنية للمحاماة law firm على ألا يقل عدد المحامين في الشركة عن (15) خمسة عشر محامياً مختصاً.
8- إعداد معهد خاص لتدريب (مساعد المحامي) من حملة إجازة الحقوق وتحديد صفتهم وصلاحياتهم وانتسابهم إلى نقابة المحامين.
9- أتعاب المحامي– تحديدها- طريقة تحصيلها- درجة امتيازها وفق المادة (1117) من القانون المدني.
10- السلطة التأديبية والتفتيش المهني وتحديد صلاحية مجلس التأديب في فروع النقابة.
لذلك:
فإذا كان العدل أساس الملك،
فإن استقلال القضاء هو أساس العدل،
وإذا كان القضاء أساس العدل،
فإن المحاماة هي أساس الدفاع عن الحق وحقوق المحامين وحرياتهم.
لقد مثلت العدالة بتمثال صاحبة العصمة بالعدالة- وهي عمياء– وتحمل بيدها ميزان العدالة،
لتكون الفيصل في أي نزاع بتحقيق التوازن بين كفتي العدالة حيث حكمت بإعدام ابنها وهي معصوبة العينين «عمياء» دون تمييز ما بين العدالة وابنها.
قال جاك ازورني (المحامي الفرنسي) في كتابه (je suis Avocat) : إنني أحب المحاماة لمساهمتها في تحقيق العدالة، ولأنها حصن الحريات، وما دمنا نلبس الثوب الأسود والأكمام البيضاء، فإن الحريات لن تموت لأننا نحمي حريات المواطنين وشرفهم وأمنهم من الاضطهاد والظلم....
وكما قال أحد المحامين: إن المحاماة هي: الشرف والكرامة واستقلال الرأي وحرية الفكر والتمسك بالمبدأ والاعتزاز بالحق.
إن شجاعة المحاماة أيقظت أمماً، وأثارت شعوباً وليس أدل على ذلك من موقف (نلسون مانديلا).
لذلك كله:
فإنه لا بد لي أن أدلي برأيي في التعديل التشريعي الواجب صدوره بقانون جديد لهذه المهنة العظيمة، بالتعدي إلى الحرية والحصانة الواجب أن يتمتع بها كل من يمارس هذه المهنة (الشريفة)، (المقدسة)، (الراقية).
إني أبدي رأيي هذا إلى شيوخ المحامين لكي يرشدوا كل شخص مهتم في قانون المحاماة إلى التعاليم والمثل التي استقوها من خلال ممارستهم لهذه المهنة الشريفة.
أبدي رأيي:
إلى الشباب من المحامين ليعلموا ويتعلموا ويعملوا على أن مهنتهم، هي مهنة عظيمة، يعمل المحامي فيها بكفاح مستمر بعيداً عن ارتكاب أفعال تؤذي المحاماة والمحامين وموكليهم، والعمل على كشف أي محام تسول له نفسه ارتكاب أفعال تؤذي شرف المهنة وسمعتها وشرفها لدرء من يتهجم على المحامين والمحاماة من خلال أفعال محام ضل سبيل المهنة.
أبدى رأيي:
إلى كل مسؤول،
وإلى كل رجل أعمال،
وإلى كل مثقف،
لكي يعلموا ويتعلموا ويُعلّموا غيرهم أن المحاماة كانت أبداً منبع الكفاح والتحرر الوطني، وعلى أنها حصن الحريات وقلعة القانون.
على الرغم من إلغاء أو تعديل العديد من القوانين إلا أن قانون المحاماة لم يلغ ولم يعدل، إلى أن بدأ مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق منذ / أيلول /2006، والعديد من مجالس فروع نقابة المحامين بتلبية طلب مجلس النقابة المركزية بتاريخ 5/ تشرين الأول/2006 بتقديم اقتراحاتهم حول إلغاء أو تعديل قانون المحاماة النافذ، حيث لم يعد هذا القانون يواكب ولم يعد يلبي مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما تستدعيه مسيرة العدالة في سورية الحديثة.
الأمر الذي دعا ولا يزال يدعو كل من له علاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية عامة ومهنة المحاماة خاصة أن يقدم رأيه في «مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة».
ومن هذا المنطلق أخذت النقابة المركزية ومجلس فرع نقابة المحامين في دمشق بكافة أعضائه بالإضافة إلى بعض الزملاء المختصين في التشريع والقانون بإبداء الرأي، فمنهم من قدم اقتراحه لتعديل بعض النصوص من قانون المحاماة النافذ رقم (139 لعام 1981)، ومنهم من قدم إلى مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق مسودة كاملة لمشروع قانون بـ (333) مادة بحيث شمل النقابة وأهدافها وعضوية النقابة، وشروط ممارسة المحاماة والمؤتمر العام وفرع النقابة وحقوق وحصانة المحامين والأتعاب والتفتيش المهني والسلطة التأديبية وانتخاب مؤسسات النقابة، والطعن في قراراتها وحق المؤتمر العام ومجالس النقابة ومالية النقابة، وقد استند في مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة إلى قانون المحاماة في مصر وغيرها من الدول العربية.
إن الدعوة لإلغاء أو تعديل قانون المحاماة يثبت مع مرور الزمن وفاء السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد بما عاهد به الله والوطن من تحقيق الأمن والحرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل حياة أفضل لكل مواطن اقتصادياً واجتماعياً، الأمر الذي يدفع بكل مهتم في مسيرة تعديل أو إلغاء القوانين إلى إبداء الرأي للوصول إلى نصوص قانونية جيدة وسليمة وعادلة تخدم الوطن والمواطن على حد سواء.
النصوص القانونية المقترحة لمسودة قانون المحاماة الجديد:
أولاً: ممارسة مهنة المحاماة
المحاماة مهنة حرة «القضاء الواقف» تشارك السلطة القضائية في تقديم الأدلة لتحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن المواطنين وحرياتهم وكل من له الحق بممارسة الدفاع عن حقوقه في الجمهورية العربية السورية.
والمحامون مستقلون لا سلطان عليهم في ممارسة أعمالهم إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
يمارس المحامي مهنة المحاماة وفقاً للشروط القانونية الواردة في قانون المحاماة وله الحق في ممارستها:
(1): منفرداً
(2): شريكاً مع غيره في شركة مدنية للمحاماة.
(3): أو أن يمارسها في الإدارات القانونية في الشركات التي يتجاوز رأسمالها مئتي مليون ليرة سورية.
ثانيا: في حقوق المحامين:
1- حصانة المحامي:
- منح المحامين حصانة لأقوالهم وكتاباتهم ضمن نطاق القانون، بحيث لا يسأل المحامي عن كل قول أو كتابة تصدر منه في المحكمة أو في مذكراته أو في دفوعه أو دفاعه عن موكله.
- إن الحصانة المطلوب النص عليها في مسودة قانون المحاماة الجديد، يجب أن تكون محصورة ضمن نطاق قانوني لا يمكن أن تتعداه فالمحامي يمكن أثناء الدفاع أن يسند إلى الغير:
جريمة.
أو أن يتهم خصم موكله بما يدعي من التهم.
يمكن أن ينسب إلى أحد القضاة أنفسهم أفعالاً أرتكبها مخالفة للنظام العام والقانون يرى فيها المحامي أنها لازمة للدفاع، مثال على ذلك:
تقديم شكوى ضد أحد القضاة طلب رد أحد القضاة في المحاكم (المدنية) أو (الجزائية) على اختلاف درجاتها، دون أن يسأل المحامي عن عمله شرط أن يفعل ذلك أثناء قيامه بالدفاع عن موكله أمام القضاء وضمن شروط قانونية تتماشى مع المنطق والمفهوم القانوني لطلب (رد القاضي).
وبالعكس: يسأل المحامي عن كل قول أو كتابة تصدر من خارج المحكمة وليس لها علاقة بالقضية الموكل بها.
- عدم إعطاء مجلس فرع نقابة المحامين/أو النقابة المركزية الإذن بملاحقة المحامي عن جرم نسبه إليه أحد المدعين مدعياً أن المحامي قام بفعل خلال دفاعه- معاقب عليه بقانون العقوبات مثل تهمة (الذم والقدح والتحقير)... أو استعمال عبارات نابية ضد خصم موكله شرط أن يكون فعله أو قوله خلال ممارسته المهنة.
السبب: أن للمحاماة هدفها وغايتها وهي الدفاع عن الحريات والمساهمة في توزيع العدالة، وما دام المحامي نذر نفسه لخدمة العدالة، فهو مثل الجندي الذي ينذر نفسه للدفاع عن الوطن فالمحامي لا يقل عن الجندي عندما يذود عن المقدسات والحريات بوجه الظلم والتعسف والتجاوزات التي قد يقوم بها بعض من رجال السلطة التنفيذية أو القضائية.
وبالإضافة لما تقدم:
فإن مؤتمر الأمم المتحدة الرابع- لمنع الجريمة- ميلانو26/ آب 1985، أصدر القرار رقم (18)، حيث أوصى فيه الدول الأعضاء:
بأن تضع أحكاماً خاصة في قوانينها لحماية المحامين أثناء تأديتهم مهام وظائفهم ضد القيود والضغوط التي لا مبرر لها.
توجيه اهتمام خاص بالمحامين والقضاة وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى المبادئ الأساسية المتعلقة بالحرية وتحقيق العدالة.
للمحامي حرية الانتقال إلى موكليه والتشاور معهم بحرية داخل القطر وخارجه، وعدم التعرض له أو التهديد بالتعرض له بالملاحقة القانونية أو العقوبات نتيجة قيامه بعمل يتفق مع واجبات وآداب وسلوك مهنة المحاماة، وعدم الجمع بين معاملة المحامي وموكله أو قضية موكله.
للمحامي أن يمثل ويحضر عن موكله في الدعاوى الجزائية في حال تخلف موكله عن الحضور أمام المحاكم على أن يكون القرار القضائي بحق موكله (غيابياً) قابلاً للاعتراض وفقاً للأصول، باستثناء جرائم التجسس والاتصال مع العدو والقتل............ الخ، الجرائم التي تتعلق بالدولة وأمنها والقتل والسرقة.
للمحامين: حق تشكيل «رابطات مهنية» ذاتية الإدارة لتمثيل مصالحهم والتشجيع على:
- مواصلة التعليم.
- التدريب.
- الإعداد للمحاضرات القانونية.
- إصدار نشرات دورية تتعلق بالفقه والاجتهاد القضائي.
- إصدار الصحف اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية التي تتعلق بمهنة المحاماة والقانون.
لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين:
1- أية وظيفة أو خدمة عامة في الدولة أو مؤسساتها وشركاتها العامة.
2- الأعمال التجارية والصناعية والإعلامية باستثناء الصحافة (الحقوقية أو العلمية).
3- رئاسة مجلس النواب والوزارة.
أن يكون المحامي مستشاراً– مقيماً– وتابعاً لشركة أو لدى رجل أعمال- في عمله تحت طائلة شطب اسمه من جدول فرع نقابة المحامين الذي ينتسب إليه، لاختيار الوظيفة بدلاً من مهنة المحاماة الحرة غير التابعة لإرادة صاحب العمل وتوجيهاته وإشرافه المباشر على أعمال المحامي.
ثالثا: الانتساب إلى نقابة المحامين لاكتساب لقب المحاماة:
المبدأ:
يحدد المؤتمر العام للمحامين عدد الحد الأقصى للمنتسبين في كل فرع وذلك كل/12/ سنة وشروط الانتساب:
1- أن يكون سورياً منذ 15 سنة.
2- أتم الحادية والعشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والأربعين إلا إذا مارس مهنة المحاماة أو القضاء مهنة فعلية لا تقل عن (10) سنوات.
3- حائزاً شهادة ليسانس في الحقوق من الجامعة السورية في (دمشق أو حلب أو اللاذقية) حصراً أو ما يعادلها من شهادات الحقوق الممنوحة للمتدرب من كليات الحقوق الرسمية المعترف بها من داخل سورية وخارجها، على أن يتم التعادل من قبل لجنة مؤلفة من (9) أعضاء، بحيث يكون لكل جهة من الجهات التالية (3) أعضاء من وزارة التعليم العالي، و(3) أعضاء من كلية الحقوق، و(3) أعضاء من نقابة المحامين، بشرط المعاملة بالمثل سواء أكانت كلية الحقوق (عربية أم أجنبية) ولا يعتبر قرار اللجنة نافذاً إلا بموافقة (7) أصوات من أعضائها، بالإضافة إلى شهادة البكالوريا السورية.
4- غير محكوم عليه بأي قرار قضائي (جزائي أو تأديبي) لسبب يخل بالثقة العامة أو الشرف أو الآداب العامة.
5- مقيماً بصورة دائمة وفعلية في مركز فرع النقابة التي يريد الانتساب إليها على أن يقدم دليلا رسميا صادرا عن إحدى وزارات الدولة بإقامته في المركز.
6- يقدم طلب الانتساب إلى النقابة مرفقاً معه كافة المستندات المطلوبة، على ألا يكون قد مضى عليها أكثر من (90 يوماً) على صدورها.
7- وضع سقف لعدد المحامين في كل فرع.
8- مجلس فرع النقابة يفصل في الطلب بقرار يتضمن القبول أو الرفض
وفقاً لما يلي:
أ – القبول: قبول ضمن السقف المحدد لعدد المحامين في كل فرع.
أو: قبوله بشرط حصول شاغر في الفرع.
ب – التأجيل أو الرفض: لمجلس الفرع اتخاذ القرار برفض الطلب.
ما لم ينهج إلى تمديد هذه المدة إلى (180 يوماً) لاستكمال التحقيق على سيرة طالب التسجيل وفي حال انقضاء هذه المدة دون الفصل فيه بالقبول أو الرفض، يحق للطالب مراجعة محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة- الغرفة الأول- وذلك خلال /30 يوماً/ من تاريخ انتهاء مدة الـ(180 يوماً) على تقديم طلب التسجيل.
ينضم إلى هيئة محكمة الاستئناف «عضوان» من مجلس فرع نقابة المحامين يعينهما رئيس مجلس فرع النقابة.
على محكمة الاستئناف- فصل الاستئناف خلال /60 يوماً/ من تاريخ تقديمه بقرار معلل وهو قرار قابل للطعن أمام الغرفة الأولى لمحكمة النقض.
التزام المحامي بنظام المهنة المتضمن واجبات المحامي خلال ممارسته مهنة المحاماة شاملاً ذلك التوقيع على تعهد بعدم اتباع أي أسلوب ينم عن التلاعب والغش أو التزوير أو الرشوة تحت طائلة شطب اسمه من جدول المحامين وفق أصول يحددها نظام ممارسة المحاماة.
9- اختيار المنتسبين إلى النقابة:
أن يكون معدله خلال سنوات الدراسة في الحقوق لا يقل عن (61 %) واحد وستين بالمئة من مجموع علاماته.
أن يحصل على معدل قدره (75%) من مجموع علامات الفحص لقبول المنتسبين إلى النقابة على أن يتم الإعلان للقبول مرتين في العام الواحد وفقا لما يلي:
يحدد مجلس النقابة المركزية وبالتعاون مع (3) فروع في المحافظات بوضع أسئلة بشكل سري ولا تفتح الأسئلة إلا وقت الفحص.
اختبار شفهي أمام لجنة مؤلفة من (3) أعضاء من مجلس فرع النقابة و(4) محامين مختصين ولا تقل خدمتهم عن (35) سنة في مهنة المحاماة ويصار إلى تحديد نظام الفحص والقبول إلى نظام عام يحدده المؤتمر العام للمحامين كل (15) سنة.

رابعاً: لجنة القيد بجدول المحامين بعد التدريب:
بعد اجتياز المحامي المتدرب فحص التدريب، يقدم طلباً لقيده بجدول المحامين، ويعرض على لجنة قبول المحامين التي تشكل:
أ- نقيب المحامين رئيساً.
ب- رئيس فرع مجلس النقابة نائباً للرئيس.
جـ- أعضاء مجلس فرع النقابة (5) أعضاء.
د- ثلاثة من المحامين يختارهم مجلس فرع النقابة من بين المحامين الذين مضى على مزاولتهم مهنة المحاماة ما لا يقل عن (25) سنة.
تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة في كل أربعة أشهر حيث يجرى فحص شفهي للمحامي (تحت التدريب) للتعرف على:
1- شخصيته.
2- العلم القانوني الذي توافر لديه خلال مدة التدريب.
3- مناقشته في تقريره عن أعماله خلال مدة التدريب- الدعاوى- العقود- المحاضرات.
- قرار اللجنة: يجب أن يصدر قرار اللجنة بما لا يقل عن إجماع (9) أصوات من أعضاء اللجنة.
- القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية: له الحق بالحضور أمام محكمة البداية (الجزائية) + (الاستئناف)، والنيابة العامة، وقاضي التحقيق.
- القيد في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف:
يشترط أن يكون قد مارس المهنة فعلاً (خمس سنوات) على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين أمام محاكم البداية- أو القضاء (أربع سنوات).
- القيد في جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض:
يشترط لقبول المحامي طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض- أن يكون المحامي المقبول أمام محكمة الاستئناف قد مضى على مزاولته مهنة المحاماة (عشر سنوات) على الأقل، وأن يكون له أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلاً.
- التدريب:
أ- مدة التدريب (3) سنوات.
ب- يحق للمدرب المرافعة أمام المحاكم باسم أستاذه المقيد في مكتبه:
- أمام محاكم الصلح.
- أمام اللجان المالية والجمركية.
- أمام محاكم الاستئناف.
- أمام محاكم الجنايات.
دون أن يكون له حق التوقيع على مذكرات الدفاع حيث يجب أن تكون موقعة من أستاذه المدرب حصراً.
ج- يجب على كل محام (متدرب) أن يحضر(90%) من المحاضرات السنوية على الأقل تحت طائلة تمديد مدة تدريبه سنة كاملة في كل سنة يتخلف عن حضور المحاضرات وجلسات التدريب وفقاً لما تقدم.
د- يجب على المحامي المتدرب أن يقدم إلى فرع النقابة بياناً بالدعاوى التي حضر فيها، وشارك بإعداد الأجوبة فيها أو المرافعة فيها- على أن تكون موقعة من أستاذه المدرب- إلى جانب توقيعه وذلك في نهاية الشهر الأول من السنة الثانية للتدريب.
ه- إجراء محاضرات ومرافعات عملية في قضايا افتراضية في الخلافات المدنية والجزائية على أن تنتهي المرافعة بما لا يزيد على /4/ أشهر على أن يتم تشكيل طرفي الخصومة في التدريب العملي مع ضم النتائج إلى سيرة المحامي المتدرب في فرع النقابة.
- مساعد المحامي:
أ- النص على حق المحامي بتعيين مساعدين له في مهنة المحاماة مسجلين في فرع النقابة المسجل لديها.
ب- تصدر نقابة المحامين نظاماً خاصاً لمساعدي المحامي.
- مهمات المساعد وواجباته:
لمساعد المحامي أن يعمل ضمن المكتب وخارجه باسم المحامي:
أ- الشروط العملية الواجب توافرها في مكتب المحامي.
ب- الراتب والتعويضات.
ج- إنهاء عقد العمل.
- انتساب القضاة:
1- يستثنى القاضي من شرط السن حتى الخمسين.
2- لا يستفيد القاضي من صندوق التعاون في حال استفادته من التعويضات المقررة للقضاة.
3- أن يكون تاركاً للقضاء عن طريق الاستقالة، وأن سيرته الذاتية تثبت عدم وجود أي قرار تأديبي / أو قرار بتأخير ترفيعه لأكثر من مرة.
4- لمجلس فرع نقابة المحامين اتخاذ القرار بقبوله أو رفضه وقرار مجلس فرع نقابة المحامين خاضع للاستئناف ثم للنقض.
خامساً: حقوق المحامي أمام قاضي التحقيق:
منح المحامي حق التدخل في التحقيق أمام قاضي التحقيق منذ ابتدائه، وله حق الكلام بعد موافقة قاضي التحقيق، إلا إذا رفض قاضي التحقيق، وفي هذه الحالة يجب أن يطلب المحامي من قاضي التحقيق- الإشارة إلى رفض قاضي التحقيق لطلب المحامي، وقد يسأل البعض: ما السبب لهذا الاقتراح؟:
إن السبب الذي يدعوني لإثارة هذه الناحية هو التالي:
أ- أن مهمة المحامي هي عبارة عن مراقبة قاضي التحقيق خلال التحقيق مع موكله تجنباً لإساءة القاضي لاستعمال سلطته.
ب- حق المحامي الاطلاع على كافة أوراق الدعوى أمام قاضي التحقيق، ودون هذا الحق لا يستطيع المحامي إعداد دفاعه عن موكله.
ومن خلال التطبيق: هناك العديد من قضاة التحقيق كانوا متعاونين في تطبيق هذا المبدأ خلال التحقيق ومنهم من رفض، وقام بتوجيه التحقيق خلافاً للأصول والقانون.
جـ- حق المحامي: حضور جلسات الاستماع إلى الشهود، ولا يجوز لقاضي التحقيق إجراء الاستجواب في غياب المحامي الوكيل، ما يستدعي تقرير أحقية المحامي أن يضع قاضي التحقيق «الدعوى» تحت تصرف المحامي قبل جلسة الاستجواب بما لا يقل عن (24) ساعة.
د- وجوب تبليغ قاضي التحقيق- المحامي الوكيل- جميع قرارات قاضي التحقيق تحت طائلة اعتبار قراراته باطلة، أي بطلان العمل غير القانوني، وبطلان ما يتبعه.
سادساً: واجبات المحامي:
1- يجب على كل محامي أن يتخذ مكتباً لائقاً لمباشرة أعمال المحاماة.
2- يجب على كل محامي أن يظهر بمظهر لائق وجدير بالاحترام، ويكون حضوره أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة تحت طائلة رفض حضوره من قبل رئيس المحكمة.
3- يجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي والاجتماعي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وآداب المحاماة وتقاليدها.
4- يحظر على المحامي أن يمارس مهنة المحاماة عن طريق وسائل الدعاية، بالإعلان عن نفسه بطريقة لا تتفق مع آداب المهنة أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو السماسرة أو الإيحاء بأنه صاحب نفوذ ويستطيع استخدام نفوذه في الدولة وأمام القضاء، وعدم السماح له أن يشير أو يضع عبارات أو إشارة إلى منصب سابق له (وزير) أو (مدير) أو (قاضي).
5- المحامي يكون مسؤولاً عن الإشراف على الموظفين والعاملين في مكتبه ومراقبة سلوكهم الشخصي والاجتماعي، والتحقق من أمانتهم وصدقهم في التعامل.
6- يجب على المحامي أن يراعي في ممارسته مهنة المحاماة، زملاءه، رجال السلطة التنفيذية، وقواعد الآداب واللياقة وتقاليد مهنة المحاماة.
7- يجب على المحامي أن يمارس مهنته أمام القضاء بسلوك يتفق مع كرامة القضاء مع إبداء التعاون والاحترام المطلق للسلطة القضائية، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه تعطيل الفصل في الدعاوى أو الإخلال بسير العدالة.
8- لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات صحفية، أو تقديم بيانات لأي شخص كان (طبيعي أو اعتباري) عن الدعاوى التي يتولى الوكالة فيها، أو ينشر أوراقاً من شأنها التأثير على سير العدالة قبل فصل الدعوى من المحكمة المختصة أو بموافقة موكله الخطية.
9- يجب على المحامي أن يمتنع عن الآتي:
أ- الشهادة عن الوقائع والمعلومات التي علم بها عن طريق موكله، إلا إذا وافق الوكيل له خطياً.
ب- لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً اؤتمن عليه أو عرفه من موكله ما لم يكن الإفشاء به من شأنه منع ارتكاب جريمة.
10- لا يجوز للمحامي الوكيل أن يقدم أي رأي إلى خصم موكله خلال النظر في النزاع أو بعد انتهاء وكالته في الدعوى، ويعتبر هذا الحظر شاملاً أي محامي وموظف يعمل في مكتب المحامي تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه من قبل مجلس فرع نقابة المحامين المسجل لديها.
سابعاً: الوكالات عن الشركات:
1- تلزم كل شركة تضامنية إذا تجاوز رأسمالها (5) ملايين ليرة سورية، أو شركة محدودة المسؤولية أو مساهمة بتعيين محامي مسجل في جدول النقابة لمدة لا تقل عن /5 سنوات / بالنسبة لشركات التضامن و/10سنوات/ لباقي الشركات باستثناء الشركات القابضة أن يكون قد مضى على منحه لقب أستاذ محامي مدة لا تقل عن (15) سنة لقاء أتعاب يجرى تقديرها من الطرفين.
2- تلزم كل شركة أجنبية ترغب بفتح فرع لها في سورية بتعيين محام لها لمدة لا تقل عن /3 سنوات /.
3- ليس للمحامي أن يقبل توكيلاً جديداً بأتعاب سنوية عن أكثر من /12 شركة تجارية / سنوياً.
الوكالة:
للموكل أن ينظم إلى المحامي وفقاً لما يلي:
أ- وكالة خاصة.
ب- وكالة عامة للمرافعة أمام القضاء مع كافة الصلاحيات التي يراها الموكل مناسبة له.
ج- وكالة عامة يكون فيها المحامي الوكيل مفوضاً ووكيلاً عن موكله في أي أمر وأي موضوع مشابه لنص الوكالة العامة الذي يجري تنظيمه لدى كاتب العدل، وأن يكون لأي من الوكالات نفاذ قانوني أمام كافة الجهات المختصة في السلطة التنفيذية والقضائية دون استثناء أي وزارة أو مؤسسة شاملاً دوائر الأمن والشرطة والدوائر العقارية وكافة المؤسسات والشركات الخاصة دون استثناء وفقا لإرادة الموكل.
ثامناً: أتعاب المحاماة:
وضع جدول بأتعاب المحامي وفق النسب التالية (الجدول المرفق)
أتعاباً مقدرة غير قابلة للزيادة، وفي حال عدم وجود عقد خطي بين المحامي وموكله، يفصل مجلس فرع نقابة المحامين في دعوى الأتعاب خلال /3 أشهر/ من تاريخ تقديم الطلب دون زيادة بدل الأتعاب بقرار خطي غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة، ويعتبر قرار مجلس فرع نقابة المحامين– قراراً معجل التنفيذ.
لا يجوز أن تكون أتعاب المحامي نسبة من قيمة الدعوى تحت طائلة شطب اسمه من جدول المحامين لمدة /3/ سنوات.
أتعاب الاستشارات والأعمال الإدارية والقانونية:
تخضع لإرادة المحامي وموكله على ألا يتجاوز بدل الأتعاب (20%) من الأتعاب المقدرة للدعاوى.
عقد الأتعاب: له صفة السند التنفيذي.
إعطاء عقد الأتعاب المبرم بين المحامي وموكله صفة السند التنفيذي عملاً بالمادة (273) من قانون أصول المحاكمات المدنية دون الحاجة للحصول على قرار أو إذن من نقابة المحامين بمطالبة موكله ببدل أتعابه عندما تكون محددة بعقد خطي.
تاسعاً: حصانة المحامين:
1- لا يسأل المحامي ولا يقبل أي ادعاء ضده أمام النيابة العامة يوجه إليه بجرم(الذم أو القدح أو التحقير) خلال المرافعة أمام المحاكم أو من خلال دعواه ومذكراته الجوابية وللقاضي حق حذف العبارات النابية من دعواه أو مذكراته.
2- لا يجوز توقيف المحامي (احتياطياً)- إلا في حال ارتكابه للجرائم المحددة.
عاشراً: الاعتداء على المحامي:
- كل جرم يقع على محام أثناء ممارسته مهنة أو بسب دفاعه أو مذكراته يعرض الفاعل أو المساهم أو المشترك أو المحرض للعقوبة ذاتها التي يعاقب عليها أي شخص يقوم بالاعتداء على قاض.
- لا يجوز للسلطة التنفيذية تفتيش المحامي ولا مكتبه تحت طائلة إنزال عقوبة الحبس بالفاعل مهما كانت وظيفته، بما لا يقل عن (سنة) واعتبار التفتيش ونتائجه باطلة بطلاناً مطلقاً.
- لا يجوز تنفيذ أي قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام أو الحجز على أمواله الموجودة فيه أو بجرد موجوداته إلا بعد انقضاء (72 ساعة) على الأقل من إيداع صورة عنه لدى نقابة المحامين وفرع مجلس النقابة في المحافظة، مع وجوب حضور رئيس فرع مجلس نقابة المحامين وأحد أعضاء المجلس للإجراءات والقيام بها بواسطتهم وبحضور المحامي بالذات أو من يمثله، ويتم كل ذلك بموجب محضر جرد نظامي يوقع عليه كافة الأطراف الحاضرين.
- لمجلس فرع نقابة المحامين حق قبول الاعتراض على قرار التفتيش والحجز الاحتياطي على أموال المحامي واتخاذ القرار بوقف تنفيذه لمدة ستة أشهر وتمديده حتى الفصل في دعوى الأساس ضد الجهة التي أصدرت قرار التفتيش أو الحجز الاحتياطي.
- لا يجوز ختم مكتب المحامي أو التنفيذ الجبري عليه، إلا بعد إنذاره أصولاً، وانقضاء مدة (30) يوماً على تبليغه الإنذار، وعدم قيامه بالوفاء أو تقديمه قرار بوقف تنفيذ القرار التنفيذي الصادر عن مديرية التنفيذ في المحافظة التي يتبع إليها.
- السماح بتأسيس مكاتب للمحاماة من خمسة محامين وأكثر.
الحادي عشر: حقوق المحامي:
1- للمحامي الحق التام في أن يعامل من قبل القضاة، وسائر الوزارات والدوائر الرسمية التي يحضر أمامها بصفته وكيلاً عن موكله بالاحترام الواجب لمهنة المحاماة.
2- على جميع المحاكم والوزارات ومخافر الشرطة والمؤسسات العامة أن تقدم إلى المحامي جميع التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات، وحضور التحقيق مع موكله أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحاكم، ولا يجوز رفض طلبه دون مسوغ قانوني.
الثاني عشر:المحامي المنتسب بعد بلوغه سن الـ/45/ سنة
إعادة النظر أو تعديل كامل للمادة (21) من قانون المحاماة المتعلقة بحرمان المحامي الذي ينتسب إلى نقابة المحامين بعد سن /45/ من التقاعد ومعونة الوفاة وذلك بإيجاد نص يكفل للمحامي الذي ينتسب إلى النقابة بعد سن /45/ يقضي بمنحه تعويضا عادلا عن أي حالة يتعرض لها ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
المرض- العجز- الشيخوخة- الوفاة- وذلك بما يوافق مفهوم ومنطق أحكام المادة /46/ من الدستور السوري الذي ينص على أن الدولة تكفل كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة بحيث يقرر للمحامي المنتسب بعد سن الـ/45/ تعويضا عما تقدم من النقابة التي ينتسب إليها أو من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حال النص على وجوب الاشتراك في هذه المؤسسة لضمان التعويض له في حال توافر إحدى الحالات الخاصة سالفة الذكر وفق نصوص خاصة يتم إصدارها لتحقيق هذا الغرض.
تلك مقترحاتي لمسودة القانون الجديد وهي على سبيل المثال لا الحصر من أجل إعداد مسودة قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة من قبل مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق والنقابة المركزية وبقية الفروع ومن قبل كل من السادة الزملاء المحامين للمساهمة في إعداد أفضل صيغة له، قدمت رأيي حول تعديل العديد من النصوص القانونية الواردة في قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (139/ لعام 1981) أو إلغائه وإصدار قانون جديد، لتحقيق أهداف مهنة المحاماة والمحامين ألا وهو:
العدالة، والحرية، والأمن، لكل مواطن وهذا لن يتحقق إلا بمساهمة المحامين، في بيان رأيهم في مسودة قانون مهنتهم المقدسة، والله والوطن من وراء القصد.


هذا البحث- موجه مباشرة إلى نقابة المحامين بدمشق والنقابة المركزية للمحامين وفروع النقابة في الجمهورية العربية السورية وإلى السادة أعضاء السلطة التشريعية من أجل المساهمة في إبداء الرأي حول النصوص التشريعية الواجب النص عليها في مسودة قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد- قبل إصداره على عجل- لتساهم النصوص الجديدة في تحقيق رؤية القيادة السياسية والمحامين ورجال القانون والسلطة القضائية من أجل الحفاظ على المحاماة، مهنة حرة- كريمة- وشريفة، ومن أجل ضمان استقلال المحامي في عمله وتقرير الحصانة له لأنها ذات تأثير كبير على فعاليته، ومن أجل إحاطته بالضمانات التي تجعله يؤدي واجبه دون خوف أو وجل، الأمر الذي سيؤدي من حيث النتيجة إلى الحفاظ على حرية المواطنين واستقلالهم وترسيخ قواعد الديمقراطية وفقاً لما نص عليه الدستور. إن مهنة المحاماة هي مهنة فكرية، وهي مهنة تســـــاعد القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق المواطنين الذين يلجؤون للقضاء ليكون الفيصل العادل في أي حق لهم يتعرض للاعتداء من قبل الغير، وإن طرح موضوع تعديل قانون المحاماة رقم (39/1981) يعتبر خطوة جديدة في مسيرة التطوير والتحديث الذي أخذت سورية فيها منذ 17/7/2000.







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
جريمة إصدار شيك بدون رصيد في ظل القانون الجزائري كريمة قيتون أبحاث في القانون المقارن 0 29-03-2007 06:54 PM


الساعة الآن 11:08 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع