منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > قوانين العفو العام

قوانين العفو العام قسم خاص بالمراسيم التشريعية الصادرة بالعفو العام

إضافة رد
المشاهدات 3598 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-12-2006, 01:31 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي بهاء الدين باره
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بهاء الدين باره غير متواجد حالياً


Alert المرسوم التشريعى رقم 58 القاضى بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006

[align=justify]
المرسوم التشريعى رقم 58 القاضى بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/ 2006

المرسوم التشريعى رقم /58/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى
مادة/1/ مع مراعاة احكام المادة/2/ من هذا المرسوم التشريعى يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل/28/12/2006/ وفقا لما يلى00
أ/ عن كامل العقوبة فى الجنح.
ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبى جرائم الفرار الداخلى المنصوص عليها فى المادة/100/من قانون العقوبات العسكرى اما المتوارون فلا تشملهم احكام هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى.
ج/ عن كامل العقوبة لمرتكبى جرائم الفرار الخارجى المنصوص عليها فى المادة/101/ من قانون العقوبات العسكرى اما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى.
د/ عن كامل العقوبة..
فى المخالفات المنصوص عليها فى المواد/56/57/60/70/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعى رقم/115/ تاريخ/5/10/1953/ المعدل.
2/ فى سائر المخالفات المعاقب عليها فى نصوص اخرى.
ه / عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث فى الجنح.
و/ عن كامل العقوبة لمرتكبى جرائم التهريب والمنصوص عليها فى المرسوم التش! ريعى رقم /13/ تاريخ/15/2/1974/ وتعديلاته باستثناء المواد المخدرة00 الا سلحة بكافة انواعها00 جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح.
ز/ عن كامل العقوبة لمرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى المواد/15/23/24/ من قانون العقوبات الاقتصادى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم /37/ تاريخ/16/5/1966/ وتعديلاته.
ح/ عن ثلث العقوبة فى الجنايات الاخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات الاقتصادى.
ط/ عن كامل العقوبة لمرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم /8/ تاريخ/20/6/1994/ اذا اعادوا الاموال الى المودعين خلال سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى.
مادة/2/ يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعى00
أ/ الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم /10/ لعام /1961/ الخاص بمكافحة الدعارة.
ب/ الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم/8/ لعام/1994/ اذا لم يعد مرتكبوها الاموال الى المودعين خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة/ط/ من المادة/1/ من هذا المرسوم التشريعى.
ج/ الجنح المنصوص عليها فى المواد التالية من قانون العقوبات العام.
المادة/307/ وحتى المادة/310/ والمادة/345/ وحتى المادة/349/ والمادة/351/ وحتى المادة/356/ والمادة /358/ وحتى ! المادة/362/
والمادة/365/ وحتىالمادة/367/ والمادة/397/ وحتى المادة/405/ والمادة /428/ والمادة/435/ والمادة/441/ والمادة/450/ وحتى المادة/461/ والمادة/476/ والمادة/500/ والمادتين/504/ و/505/ والمادة/507/ وحتى المادة/527/ والمادة/628/ وحتى المادة/632/ والمادتين/635/ و/636/ والمادة/641/ وحتى المادة/644/ والمادتين/652/ و/653/ والمادة/656/ وحتى المادة/659/.
د/ الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم /1/لعام/2003/ الخاص بمخالفات البناء.
ه / المواد/112/ و/113/و/120/و/133/و/135/و/140/و/149/ من قانون العقوبات العسكرى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم /61/ لعام/1950/ المعدل.
و/ غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التى تحمل غراماتها طابع
التعويض المدنى بالنسبة للدولة او الجهات العامة.
مادة/3/ لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الانظار فى الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعى عقوبتهم الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.
مادة/4/ أ/ لا يشمل هذا العفو الغرامات المحكوم ا! و المتوجب الحكم بها فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين / و / ز/ من ا لمادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى.
ب/ لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها فى الجرائم المشمولة بهذا العفو اذا كانت قد دفعت الى صندوق الخزينة.
مادة/5/ لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصى وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعى الشخصى ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى ويسقط حقه فى اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق فى اقامتها امام المحكمة المدنية.
مادة/6/ ينشر هذا المرسوم التشريعى ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق فى/9/12/ 1427/هجرية الموافق ل/29/12/ 2006/ميلادية.

رئيس الجمهورية
بشار الاسد
[/align]







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 02-02-2010 في 10:22 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة المحامي سميح الزعيم تحديث القوانين 4 07-02-2010 06:24 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 04:37 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع