منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > قوانين العفو العام

قوانين العفو العام قسم خاص بالمراسيم التشريعية الصادرة بالعفو العام

إضافة رد
المشاهدات 5120 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-06-2011, 12:35 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ميشال شماس
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي ميشال شماس غير متواجد حالياً


افتراضي قرءاة في مرسوم العفو رقم 61 لعام 2011

أصدر السيد رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء تاريخ 31/5/2011 المرسوم التشريعي رقم (61) قضى بمنح عفو عام عن بعض الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/2011 وهذا أول مرسوم عفو شامل بهذا الحجم منذ العام 1985. فقد شمل المرسوم المذكور مختلف الجرائم السياسية، كما شمل أيضاً المنتسبين إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما شمل أيضاً نصف العقوبة في الجنايات، وشمل ربع العقوبة في الجرائم الاقتصادية. وشمل أيضا كامل الجريمة في جرائم الشيك بدون رصيد وكذلك جرائم النصب والاحتيال.. وجرائم التهريب. وفيما يلي نلقي الضوء على الجرائم التي شملها العفو وتلك التي يشملها العفو: المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 وفقا لما يلي: أ- تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي. ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين عاما وعقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال لمدة عشرين عاما. ج- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. د- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر. ه- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980. المتعلق بتنظيم الإخوان المسلمين. و- عن نصف العقوبة المؤقتة في الجنايات. ز- عن كامل العقوبة في الجنح. ح- عن كامل العقوبة في المخالفات. ط- عن ربع العقوبة في الجرائم التالية: 1- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37لعام 1966 وتعديلاته. 2- الجنايات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13لعام 1974. المتعلق بالتهريب. 3- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته /341/342/343//345/ إلى/355// 386/387/. ي- عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم59 لعام 2008. المتعلق بمخالفات البناء. ك- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح. ل- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة100من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. م- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. المادة 2- يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي.. أ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم10لعام 1961. المتعلق بممارسة وتسهيل الدعارة السرية. ب- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950وتعديلاته /112/113/120/133/135/140/149/. فالمادة 122و113 و120 تتعلق بعدم تنفيذ أو إطاعة الأوامر العسكرية والعصيان .. والمادة 133 تتعلق بالعسكريين الذين يفقدون أسلحتهم، والمادة 135 تتعلق بقيام المدنيين بسرقة أشياء عائدة للجيش والمادة 140 تتعلق بإتلاف المعدات التابعة للجيش. والمادة 149 تتعلق بالعسكريين الذين يؤسسون أو ينتمون إلى جمعيات دولية ج- الجنايات المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته /136/ إلى/139/141/154/155/156/158/159/160/. فالمادة 136 تتعلق بإتلاف أو سرقة المأكولات والبضائع والمؤن العائدة للجيش. والمادة 139 تتعلق بإتلاف وسائل الدفاع الوطني والمواد الحربية والأسلحة. والمادة 141 تتعلق بحرق أو إتلاف السجلات العائدة للجيش. والمادة 154 تتعلق بكل شخص يحمل السلاح عل سوريا وكذلك الأسير الذي يحمل السلاح على سوريا ، والمادة 155 تتعلق بالعسكري الذي يسلم العدو الجند الذين تحت إمرته أو يسلم سلاحه أو الموقع الذي يشرف عليه، أما المادة 156 تتعلق بالعسكري الذي يفشي السر أو تحريف الأخبار ودلالة العدو على أماكن تواجد قوات الجيش.. والمادة 158 تتعلق بكل عسكري يدخل إلى موقع حربي أو مركز عسكري بهدف سرقة وثائق تعود بالمنفعة على العدو. والمادة 159 كل عدو يدخل متنكراً الى الأماكن العسكرية ,المادة 160 تتعلق بتحريض العسكريين على الانضمام للعدو أو التمرد... د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 1993.المتعلق بالمخدرات. ه- الجناية المنصوص عليها في المادة رقم 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001. المتعلقة بتهريب الأسلحة والاتجار بها. و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم68 لعام 1953. ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956/. قانون منع التعامل مع اسرائيل. ح- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته وهي : 1- المادة 263و265 و266 و268 المتعلقة بالخيانة " حمل السلاح مع العدو أدو دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو مع العدو..الخ أو شل الدفاع الوطني أو قدم سكناً أو مأوى لجاسوس أو جندي من جنود الأعداء. 2- المواد من 271 إلى 277 المتعلقة بدخول أماكن محظورة وسرقة وثائق يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة أو افشاها دون سبب مشروع أو من اختلس أو أخفى أموال دولة معادية عهد اليه بحمايتها.. 3- المواد من 298 إلى 303 والمادتان 305 و306 والتي تتعلق بالمؤامرات والاقتتال الطائفي وصنع المتفجرات المواد الحارقة أو السامة أو القيام بأعمال تخريب وتشكيل عصابات مسلحة أو انشاء جمعيات بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاجتماعي عن طريق الأعمال الإرهابية الواردة في المادة 304 4- المادة 325 إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقد اتفاق بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة، ولا تنقص هذه العقوبة عن السبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير. 5- المادتان 397 -398 المتعلقتان بشهادة الزور والشهادة الكاذبة. 6- المواد -402-403 -405 وتتعلق تلك المواد بالتقرير الكاذب والترجمة الكاذبة، واليمين الكاذبة. 7- المادتان 427-428 تتعلق بتقليد خاتم الدولة السورية أو الأجنبية والعلامات الرسمية. 8- المادة 430 وتتعلق بتقليد العملة الذهبية والفضية بقصد ترويجها. 9- المادة 435 تتعلق بترويج ونقل وتقليد عملة متداولة قانوناً. 10- المادة 437 تتعلق بالتعامل بأوراق نقدية باطلة قانوناً 11- المادة 441 تتعلق بتزوير الطوابع وأوراق التمغة . 12- المادة 445 ـ تتعلق بالموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة: إما بإساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع، وإجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط. وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط. 13- المادة 448 تتعلق بتزوير الأوراق الرسمية 14- من المادة 450 وحتى المادة 460 تتعلق بتزوير السجلات والبيانات الرسمية والمصدقات الكاذبة وانتحال الهوية وتزوير الأوراق الخاصة.. 15- المادة -476 وهي المتعلقة بالجنح المخلة بآداب الأسرة ( الزنا). 16- المواد من 478 إلى 480 وهي تتعلق بمن خطف ولداً أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولد بولد أو نسب ولداً إلى امرأة لم تلده أو من أودع ولداً في مأوى للقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولد شرعي أو غير شرعي معترف به. 17- المادة -484 تتعلق بتسييب الولد العاجز. 18- المادة 489 من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل 19- المادة 496 تتعلق بمن يرتكب فعلاً منافياً للحشمة بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أو يحمله على ارتكابه من الأصول أو أحد أصهاره أو من له سلطة شرعية عليه أو الخدم. 20- المواد من 499 إلى 502 والمتعلقة تتعلق بالموظف الذي راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته وخطف فتاة أو امرأة بقصد الزواج. أو الخطف بالخداع بقصد ارتكاب الفجور... 21- المادتان504 -505 تتعلقان بإغواء فتاة بوعد بالزواج ففض بكارتها، ومن لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصرا لم يتم 15 من عمره ذكراً كان أم أنثى أو فتاة أامرأة لهما من العمر أكثر من خمسة وعشين عاماً دون رضاهما. 22- المادة 507 متعلقة بالتنكر بزي نساء 23- المواد من 509 إلى 514 متعلقة بالحض على الفجور. 24- المواد من 517 إلى520 تتعلق بالتعرض للأخلاق والآداب العامة. 25- المادتان - 525-526 و528 و529 تتعلق بالإجهاض. 26- المواد من 573 إلى 575 ومن 577 إلى 578 والتي تتعلق بحرق ورش أو ابنية سكنية مأهولة أو غير مأهولة. 27- المادة 582 والتي تتعلق بتعطيل الخط الحديدي أو إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية. 28- المادة 622 والمادة 632 تتعلقان بالسرقة. 29- المادة 636- تتعلق باغتصاب توقيع أو تهد بفضح أمر أو افشاء سر. 30- المادة 683 تنص إن زوج المفلس وفروعه وأصوله وأصهاره من الدرجات نفسها الذين يختلسون أو يسرقون أو يخفون سندات تخص الطابق دون أن يكونوا على اتفاق مع المفلس أو يتدخلوا تدخلاً فرعياً. 31- المادة 730 قيام عصبة مسلحة لا تنقص عن خمسة أشخاص على نهب بعض الأدوات الزراعية أو إتلافها قوة المادة 3- يستثنى من هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع والبناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 4- يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي او شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الإدعاء حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. المادة 5- لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة. المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. ومع ترحيبي بمرسوم العفو، إلا أنني كنت أتمنى أن يشمل كامل العقوبات الجنائية المحكوم بها بالنسبة لمرتكبي "الجرائم السياسية" كما كنت أتمنى أن لا يشمل مرسوم العفو لصوص المال العام. ومرتكبي جرائم الاحتيال والنصب، وكذلك مرتكبي جرائم إصدار شيك من دون رصيد ، ومرتكبي جرائم التهريب.







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 11:27 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع