نص المادة :
كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع يعتبر جنحة تقليد ويعاقب المعتدي بالغرامة من 100 إلى 500 ليرة سورية.
**
نص المادة :
الشركاء في جنحة التقليد ولا سيما بائع الإنتاج المقلد أو مخفيه يعاقب بنفس عقوبة المجرم الأصلي.
**
نص المادة :
من ساعد صاحب شهادة الاختراع بأي صورة كانت المساعدة سواء بصفته مستخدما أو عاملا إذا ارتكب جنحة التقليد بحق صاحب الشهادة وبشأن فعل حاصل أثناء المساعدة أو بعدها يعاقب بالحبس من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنين وبغرامة لا تكون أدنى من 250 ولا أكثر من 1000 ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين. ويعاقب الشريك نفس العقوبة.
**
نص المادة :
للمحاكم حق البت بشأن الاحتذاء الذي يقصد منه الغش وبشأن التقليد بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار تشابه العلامة الحقيقية بالعلامة المشتكى منها من حيث المجموع لا اختلافهما من حيث التفاصيل.
**
نص المادة :
لمحكمة الجنح ولمحكمة الاستئناف الجزائية عندما تنظران في إحدى الجنح المنصوص عليها في فصلي التقليد والإفلاس، ولمحكمة الجنايات الناظرة في أية جريمة كانت أن تحكم على الظنين أو المتهم عند قضائها بالبراءة بجميع الالزامات المدنية التي يطلبها الفريق المتضرر إذا كان الفعل يؤلف عملاً غير مشروع.
نص المادة :
من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة.
نص المادة :
1 ـ من صنع آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزييف أو تزوير العملة أو أوراق النقد أو سندات المصارف أو حصل عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وبالغرامة مائة ليرة على الأقل.
2 ـ ومن اقتنى تلك الآلات أو الأدوات على علمه بأمرها عوقب بالحبس سنة على الأقل.
نص المادة :
كل من أقدم عن معرفة:
على تقليد علامة فارقة تخص الغير ولو أضاف إليها ألفاظاً أخرى مثل تشبيه، أو مشبه، أو صنف، أو نوع، أو وصفة.
أو على وضع علامة تخص غيره أو علامة مقلدة على محصولاته أو سلعه التجارية.
أو على بيع محصول علامة مغتصبة أو مقلدة أو عرضة للبيع.
يعاقب بالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة وبالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو باجدى هاتين العقوبتين إن كان عمله من شأنه أن يغش المشتري.
نص المادة :
تقدر المحاكم التقليد والتشبيه بالنظر إليهما من ناحية المستهلك أو المشتري، وباعتبار التشابه الاجمالي أكثر من اعتبار الفروق الجزئية.
نص المادة :
يجب أن يراعى في الصناعات المقامة في المناطق الحرة أن لا تؤدي إلى تقليد ومزاحمة الصناعات القائمة في القطر إلا في حالات المشاركة مع الصناعات المحلية وتمنح الأفضلية للصناعات التالية مع الأخذ بعين الاعتبار الاستراتيجية الصناعية ومتطلبات الخطط الانمائية في القطر العربي السوري.
ـ صناعات تتوفر لها المواد الأولية المحلية أو الأجزاء المصنعة محلياً.
ـ صناعات تتكامل مع الصناعات القائمة محلياً.
ـ صناعات جديدة غير قائمة محلياً وتعتمد على انتاج تقني حديث.
ـ صناعات تلبي احتياجات الاستهلاك المحلي وتساعد على الاستغناء عن الاستيراد من الخارج.
ـ صناعات تساعد على تشغيل المزيد من اليد العاملة.
نص المادة :
كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع يعتبر جنحة تقليد ويعاقب المعتدي بالغرامة من 100 إلى 500 ليرة سورية.
**
نص المادة :
الشركاء في جنحة التقليد ولا سيما بائع الإنتاج المقلد أو مخفيه يعاقب بنفس عقوبة المجرم الأصلي.
**
نص المادة :
من ساعد صاحب شهادة الاختراع بأي صورة كانت المساعدة سواء بصفته مستخدما أو عاملا إذا ارتكب جنحة التقليد بحق صاحب الشهادة وبشأن فعل حاصل أثناء المساعدة أو بعدها يعاقب بالحبس من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنين وبغرامة لا تكون أدنى من 250 ولا أكثر من 1000 ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين. ويعاقب الشريك نفس العقوبة.
**
نص المادة :
للمحاكم حق البت بشأن الاحتذاء الذي يقصد منه الغش وبشأن التقليد بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار تشابه العلامة الحقيقية بالعلامة المشتكى منها من حيث المجموع لا اختلافهما من حيث التفاصيل.
**
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 136 أساس لعام 1993
قرار 70
تاريخ 4/2/1993
المبدأ: تقليد خاتم رسمي ـ استئناف ـ تبليغ.
ـ إذا تم استئناف حكم اكتسب الدرجة القطعية فإن التدقيق ينحصر بالحكم المطعون فيه ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.
نص اجتهاد الدولة :
موظف
موظف ـ تثبيت ـ أوقاف ـ إقامة الشعائر الدينية.
إن التكليف بإقامة الشعائر الدينية لا يمكن أن يحمل معنى التعيين في الوظيفة بالمعنى القانوني لهذا التعبير الذي يعطي صاحبه مركزاً قانونياً في هذا الصدد فهو تقليد تتبعه وزارة الأوقاف دونما التزام منها بمراعاة أي مركز قانوني مزعوم.
نص اجتهاد الدولة :
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ نجاحه في دورة إحصائية ـ قدم مكتسب ـ فحص اجتياز الحلقة ـ حلول المحكمة الإداري محل الإدارة بشأن اعتبار المدعي مجتازاً لفحص اجتياز الحلقة.
1 ـ إن القانون 174 عندما اشترط لمنح الدرجتين الإضافيتين عدم اجتياز الدرجة الأولى من المرتبة السادسة لم يحرم الموظف من الاحتفاظ بالقدم المكتسب في درته قبل المنح.
2 ـ إن المحكمة الإدارية التي لم تشأ أن تدع للإدارة حق إجراء فحص اجتياز الحلقة للموظف (المطعون ضده) لجأت إلى تقليد اتبعه القضاء الإداري في الحلول محل الإدارة في هذا الشأن وتقرير صلاحيتها في اعتبار المدعي مجتازاً لفحص اجتياز الحلقة دون أن يكون من شأن هذا التقليد أن يعتبر تدخلاً في شؤون الإدارة.
نص اجتهاد الدولة :
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ نجاحه في دورة إحصائية ـ قدم مكتسب ـ فحص اجتياز الحلقة ـ حلول المحكمة الإداري محل الإدارة بشأن اعتبار المدعي مجتازاً لفحص اجتياز الحلقة.
1 ـ إن القانون 174 عندما اشترط لمنح الدرجتين الإضافيتين عدم اجتياز الدرجة الأولى من المرتبة السادسة لم يحرم الموظف من الاحتفاظ بالقدم المكتسب في درته قبل المنح.
2 ـ إن المحكمة الإدارية التي لم تشأ أن تدع للإدارة حق إجراء فحص اجتياز الحلقة للموظف (المطعون ضده) لجأت إلى تقليد اتبعه القضاء الإداري في الحلول محل الإدارة في هذا الشأن وتقرير صلاحيتها في اعتبار المدعي مجتازاً لفحص اجتياز الحلقة دون أن يكون من شأن هذا التقليد أن يعتبر تدخلاً في شؤون الإدارة.
الرأي الفقهي :
الرأي الفقهي:
قضت المحاكم المصرية بأن بيع الأوراق المالية الصادرة عن شركة حكم ببطلانها يجوز إبطاله للغلط الذي وقع فيه المشتري بشأن صفة جوهرية في الشيء المبيع. وإذا باع شخص أرضاً على أنها تحد من الجهة البحرية بشارع عرضه خمسة أمتار وتبين بعد ذلك أن هذا الشارع لا وجود له مما يجعل الأرض محصورة من جهاتها الأربع ولا منفذ لها يؤدي إلى الطريق العام، فإن البيع يجوز إبطاله بسبب الغلط الواقع في صفة جوهرية في الشيء المبيع. وقضى أيضاً بأن بيع قماش على أنه قابل لأن يغسل، ثم تبين أنه غير قابل لذلك، يجوز إبطاله للغلط في صفة جوهرية في الشيء. وبيع شيء على أنه قديم مع أنه مجرد تقليد للقديم يجوز إبطاله للغلط في صفة جوهرية في الشيء المبيع. ولا يلتزم المشتري برفع دعوى الإبطال في ثمانية أيام من وقت العلم بالحقيقة، لأن هذا هو ميعاد رفع الدعوى في ضمان العيوب الخفية، أما الدعوى هنا فهي دعوى إبطال للغلط.
كما قضت المحاكم المصرية بأنه يعتبر غلطاً في صفة جوهرية في الشيء قبول حوالة حق مع اعتقاد أن الحق مضمون برهن، وتبين بعد ذلك أن الراهن قد سقط قيده وأن العقار المرهون بيع إلى الغير. فشرط عدم ضمان المحيل يبطل في هذه الحالة (الوسيط للسنهوري ج1 ص 321). ولكن لايعتبر غلطاً في صفة جوهرية في الشيء المبيع أن يقع خطأ في بيان حدود الأرض المبيعة مادامت نمرة الأرض قد ذكرت صحيحة وكان يمكن تمييز الأرض ومعرفتها من وراء ذلك. كذلك لا يعتبر غلطاً يجعل العقد قابلاً للإبطال أن يتضح أن الأرض المبيعة محصورة إذا لم يذكر البائع أن لها منفذاً بل بيّن حدودها وموقعها وكانت معرفتها مستطاعة بذلك.
الرأي الفقهي :
الرأي الفقهي:
يلاحظ أن التقنين الجديد سار على النظرية التقليدية من أن نقل الملكية يسبقه التزام بنقلها، وهذا الالتزام يتم تنفيذه من تلقاء نفسه، فتنتقل الملكية إلى الدائن بحكم القانون. وينقضي الالتزام بنقل الملكية بمجرد نشوئه.
ويجب في هذا الصدد التمييز بين المنقول والعقار.
1 ـ إذا كان الشيء الذي يقع عليه الالتزام منقولاً:
إذا كان الشيء الذي يقع عليه الالتزام منقولاً، وكان عيناً معينة مملوكة للمدين، فإن الالتزام بنقل حق عيني على هذا المنقول يتم تنفيذه بمجرد نشوئه.
2 ـ الشيء الذي يقع عليه الالتزام عقار:
أما إذا كان الشيء الذي يقع عليه الالتزام عقاراً معيناً بالذات ومملوكاً للمدين، فإن الالتزام بنقل حق عيني على هذا العقار لا يتم تنفيذه بمجرد نشوئه، بل تجب مراعاة قواعد التسجيل. على أن عدم التسجيل لا يمنع من نشوء الالتزام بنقل الملكية أو الحق العيني، لأن هذا الالتزام إنما ينشأ من العقد والتسجيل، إنما ينفذ الالتزام لا ينشئه (الوسيط ج2 للسنهوري ـ نظرية الالتزام بوجه عام ص769 وما بعد).
وفي سورية، يلاحظ أنه ينظم قواعد التسجيل العقاري القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 الخاص بالسجل العقاري.
وقد قضت المادة 10 منه: «بأن كل اتفاق بين فريقين، سواء كان مجاناً أو ببدل، وكل حكم مكتسب الدرجة القطعية، وبصورة عمومية، كل فعل يرمي إلى إحداث حق عيني، أو نقل ذلك الحق، أو إعلانه، أو تعديله، أو إبطاله، يجب أن يسجل في دفتر الأملاك. وكذلك الأحكام التي يعلن بها الإفلاس، والأحكام التي يعلن بها افتتاح التصفية القضائية فيما يختص بالحقوق المنقولة الداخلية في أموال المفلسين».
وأما المادة 11 من ذات القرار 188 المشار إليه، فقد وردت على الشكل التالي:
«الصكوك الاختيارية، والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني عقاري، أو نقله، أو إعلانه، أو تعديله، أو إبطاله، لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين، إلا اعتباراً من تاريخ التسجيل. ولا يمنع ذلك حق المتعاقدين المتبادل في المداعاة فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم. وتطبق هذه الأحكام خاصة على الصكوك والاتفاقات العقارية والوقفية، وحجج تجزئة حقوق الأوقاف التي تنظم أو تصدق من قبل كتاب العدل أو المحاكم الشرعية».
وكذلك البيوع العقارية الجارية بعد صدور قانون السجل المؤقت رقم 14 وتاريخ 23/3/1974 وخاصة أحكام المادة الخامسة منه بفتح السجل المؤقت وكيفية التسجيل فيه وعدم الاعتداد بالبيع الجاري خارج السجل واعتباره باطلاً.
كما أنه بالنسبة للسيارات، فقد قضت المادة 101 من قانون السير رقم 19 تاريخ 30/3/1974 بأن لا يعتبر إنشاء أو نقل أو تعديل حق الملكية، أو الحجز، أو الرهن، أو التأمين، على المركبات الخاضعة للتسجيل لدى السلطة المختصة بشؤون المواصلات بحق غير المتعاقدين، إلا بعد تسجيله في السجلات المعنية بهذا القانون. الخ...
فقواعد التسجيل بالنسبة لكل وضع يجب أن يراعى فيها النصوص الخاصة بالتسجيل والقيد ووفق الشروط والأوضاع المقررة في التشريعات الخاصة بها.
الرأي الفقهي :
الرأي الفقهي:
الصورية حسب المفهوم التقليدي هي وضع قائم على عقد ظاهر يلجأ إليه الطرفان ليسترا عقداً آخر أراداه حقيقة. أو هي عقد ظاهر أجراه المتعاقدان، إما إخفاء لوضع أحدهم المادي أو القانوني. وإما تستيراً لعقد آخر أراده المتعاقدان حقيقة. بمعنى أن المتعاقدين يلجأن للصورية عندما يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدان عليه لسبب قام عندهما. ومن ثم وجد العقد الظاهر الصوري. والعقد المستتر الحقيقي الذي يقال له عادة عقد الضد أو ورقة الضد.
1 ـ شروط تحقق الصورية:
لا تتحقق الصورية إلا إذا توافرت الشروط التالية:
أ ـ أن يوجد عقدان أو موقفان اتحد فيهما الطرفان (أو أحد الطرفين على الأقل) والموضوع.
ب ـ أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط.
ج ـ أن يكونا متعاصرين فيصدران معاً في وقت واحد. ولا تشترط المعاصرة المادية، بل تكفي المعاصرة الذهنية، أي المعاصرة التي دارت في ذهن المتعاقدين وانعقدت عليها نيتهما وقت صدور التصرف الظاهر وإن صدر التصرف المستتر بعد ذلك. وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تفسير العقود وتقدير الوقائع أن تقرر أن العقد محل الدعوى وإن صدر في يوم تال لعقد آخر بينه وبين العقد الآخر معاصرة ذهنية. وإن العقد الأخير وإن وصف بأنه شراء أو تفاسخ هو في حقيقته حسبما انعقدت عليه نية الطرفين ورقة ضد تفيد صورية العقد الأول (نقض مدني أول ديسمبر سنة 1949 مجموعة أحكام النقض 1 ورقم 13 ص48). وقضت أيضاً بأنه يكفي في اعتبار الإقرار بمثابة ورقة ضد توافر المعاصرة الذهنية التي تربطه بالعقد وإن اختلف تاريخهما (نقض مدني 15 ديسمبر 1949 ـ مجموعة أحكام النقض 1 ص102 رقم 30).
د ـ أن يكون أحدهما ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري ويكون الآخر مستتراً سرياً وهو العقد الحقيقي (نظرية الصورية في القانون المدني للدكتور سامي عبد الله).
2 ـ أنواع الصورية:
أ ـ الصورية المطلقة أو الكلية:
وهي تتناول وجود العقد في ذاته أي العملية القانونية بمجملها فيكون العقد أو العنصر الظاهر غير موجود في الواقع أبداً. ولذلك نجد الكثير من القرارات والأحكام التي تشير إلى أن الصورية المطلقة في حال ثبوتها تجعل العقد أو السند معدوماً ولا وجود له إطلاقاً، مهما كان الباعث عليه أو الضرر الناتج عنه، ولا يعود من لزوم لبحث وجود عقد مستتر أو وجود نية الإضرار بالغير لأن مدعي الصورية يطلب اعتبار التصرف غير موجود أصلاً. والمحاكم المصرية والسورية تلتقي مع المحاكم اللبنانية لجهة القول بأن العقد الصوري صورية مطلقة لا وجود له (محكمة النقض المصرية قرارها بالطعن رقم 61 سنة 7 قضائية جلسة 9 ديسمبر 1937 ورقم 28 سنة 8 قضائية جلسة 20 أكتوبر 1938 وقرارها في 2/6/1934 و 25/11/1942 وقرارها بالطعن رقم 468 تاريخ 28/5/1964 ـ مجموعة أبو شادي ص620 قاعدة رقم 1024).
ب ـ الصورية النسبية أو الجزئية:
وهي تتناول نوع التصرف لا وجوده. كما يمكن أن تتناول منه عنصراً أو عدة عناصر أي أنها تخفي جانباً من جوانب العلاقة الحقيقية بين الطرفين.
فقد تتناول الصورية الجزئية نوع العقد لا وجوده. وهبة أو وصية مستترة بستار البيع أو التركة وقد تتناول الصورية الجزئية عنصراً أو أكثر من عناصر التصرف كأن يذكر ثمناً للمبيع أقل من الثمن المتفق عليه توفيراً للرسوم.
وقد تتناول الصورية الجزئية سبب التصرف أو موضوعه أو تاريخ التصرف أو شخص أو أشخاص التصرف القانوني مراعاة لظروف واقعية أو ستراً لخرق نهي أو منع قانوني (نظرية الصورية في القانون المدني للدكتور سامي عبد الله ـ ص153 وما بعد).
وأما الدكتور السنهوري فيعرف الصورية بما يلي: يلجأ المتعاقدان عادة إلى الصورية عندما يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه لسبب معين. فيكون لهما موقفان: موقف ظاهر وموقف مستتر. ومن هنا وجد العقد الظاهر وهو العقد الصوري، والعقد المستتر وهو العقد الحقيقي أو ورقة الضد. وللصورية صور مختلفة أهمها:
1 ـ الصورية المطلقة:
تتناول وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة.
2 ـ صورية نسبية بطريق التستر:
تتناول نوع العقد دون وجوده كهبة في صورة بيع. العقد الظاهر هو البيع وهو عقد صوري والعقد المستتر هو الهبة وهو العقد الحقيقي. ويكون الغرض من الصورية عادة في مثل هذه الحالة الهرب من رسمية العقد.
3 ـ صورية نسبية بطريق المضادة:
لا تتناول وجود العقد أو نوعه بل ركناً أو شرطاً فيه كعقد بيع يذكر فيه ثمن أقل من الثمن الحقيقي تخفيضاً للرسوم، أو ثمن أكبر من الثمن الحقيقي منعاً للأخذ بالشفعة ويحتفظ المتعاقدان بسند مستتر هو «ورقة الضد» يذكر فيه الثمن على حقيقته.
4 ـ صورية نسبية بطريق التوسيط:
كهبة لشخص يراد بها أن تعطى لشخص آخر. وهناك فرق بين هذه الصورية حيث يتفق الوسيط مع المتعاقد الآخر عليها وبين المتعاقد باسم مستعار حيث لا يكون هناك اتفاق بين الوسيط ومن يتعاقد معه على الصورية بل يلتزم كل منهما التزاماً جدياً نحو الآخر.
هذا وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن الصورية تكون بإخفاء حقيقة العقد في شكل عقد آخر أو بإخفاء اسم أحد المتعاقدين تحت اسم شخص آخر مستعار. كما تكون بإظهار وجود عقد لا حقيقة له في الوجود (أول مايو 1928 محاماة 9 ص216 رقم 213) (نظرية العقد للدكتور السنهوري طبعة 1934 ص828 وما بعد).
3 ـ الغير في الصورية:
يكون غيراً في الصورية كل من اعتمد على العقد الصوري واطمأن إليه معتقداً بحسن نية أنه عقد حقيقي فبنى عليه تعامله. والعدالة تقضي في هذه الحالة أن يعتبر العقد الصوري بالنسبة له عقداً قائماً ينتج أثره إذا كانت له مصلحة في ذلك. أما إذا كان عالماً وقت تعامله بصورية العقد فالعقد الحقيقي هو الذي يسري في حقه شأنه في ذلك شأن المتعاقدين ويترتب على ذلك أنه يدخل على في الغير الفريقان الآتيان:
1 ـ كل من كسب حقاً عينياً من أحد المتعاقدين على الشيء الذي كان موضوعاً لتصرف صوري سواء كان هذا الحق سابقاً للتصرف أو تالياً له. فالخلف الخاص لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى العقود التي تكون قد صدرت من سلفه قبل انتقال الشيء محل التعاقد إليه، بل يعتبر أنه كان ممثلاً في تلك العقود بسلفه. ومن ثم يسري في حقه بشأنها ما يسري بحق سلفه فلا يجوز له إثبات صوريتها إلا بالكتابة (رسالة الإثبات للأستاذ أحمد نشأت ص381 ج1).
2 ـ الدائنون الشخصيون للمتعاقدين. فدائن المشتري في البيع الصوري يعتبر من الغير، وكذلك دائن البائع، وكل منهما يتمسك بما هو في مصلحته. والدائن الشخصي يعتبر من الغير سواء كان حقه مستحقاً أو غير مستحق ما دام خالياً من النزاع، وسواء كان سابقاً على التصرف الصوري أو تالياً له (نظرية العقد للسنهوري 833 وما بعد).
وأما الدكتور سامي عبد الله فيقول: «والدائن الشخصي يعتبر من الغير في الصورية سواء كان حقه مستحق الأداء أو غير مستحق الأداء ما دام خالياً من النزاع. كما أنه يعتبر من الغير سواء كان حقه قد نشأ بتاريخ سابق للتصرف الصوري أو بتاريخ لاحق له. لأن تصرف المدين الصوري يبقى كذلك حتى بالنسبة للدائنين الذين استجدوا بعد هذا التصرف. والشيء محل التصرف الصوري يعتبر داخلاً في الضمان العام للدائنين، سواء من كان منهم سابقاً على التصرف الصوري أو لاحقاً له.
وللدائن كذلك أن يتقدم باعتراض الغير ضد الأحكام التي تصدر على مدينه وتكون مبنية على وثائق وهمية لإعادة ما خرج ظاهراً من ممتلكات المديون بموجب الحكم المعترض عليه» (نظرية الصورية في القانون المدني للدكتور سامي عبد الله ص338).
3 ـ المشتري من المشتري بالعقد الصوري يعتبر من الغير. إذ هو يدخل في معنى من كسب حقاً عينياً من أحد المتعاقدين على الشيء الذي كان موضوعاً للتصرف الصوري (نقض مصري رقم 7 سنة 16 قضائيةـ مجموعة عمر ج5 ص376 رقم 166).
4 ـ الشفيع: الفقه والاجتهاد في لبنان مستقران على القول بأن عقد البيع الذي يخفي هبة مستترة متفقاً عليها بين البائع والمشتري يعامل كبيع ويمكن للشفيع اخذ المال بالشفعة بوصفه من الغير.
وفي مصر معظم الفقه والاجتهاد يميل إلى اعتبار الشفيع من الغير وهناك تيار يقول بعكس ذلك.
5 ـ المحال له في الحوالة الصورية يعتبر من الغير. ولا يمكن المدين أن يدلي بوجهه بعقد الضد المثبت لصورية المدين (محكمة النقض المصرية 11/4/1925 ـ مجموعة عمر ج1 ص684 رقم 247 وإسماعيل غانم في أحكام الالتزام ص237).
6 ـ كل شخص لم يكن طرفاً في العقد الصوري، وقد انخدع به، يمكن أن يعتبر من الغير ويحق له التمسك به أو طلب إعلان صوريته حسب مصلحته حتى ولو كان هذا الشخص قد باع في الأصل العين موضوع النزاع بيعاً صورياً.
7 ـ الوارث: الفقه والاجتهاد يعتبران الورثة من الغير بالنسبة للتصرفات الضارة بهم والصادرة عن المؤرث والمتعلقة بحقوق تبلغوها مباشرة من القانون كحقوقهم الإرثية مثلاً (الصورية في القانون المدني للدكتور سامي عبد الله ص350 وما بعد)، وفي حالة التصرف لوارث الذي يتضمن هبة أو وصية.
والآن وبعد أن أوضحنا من يعتبر من الغير في عقد الصورية نعود لنحدد حق هذا الغير في دعوى الصورية:
1 ـ للغير أن يتمسك بالعقد المستتر:
الأصل أن العقد المستتر، وهو العقد الذي له وجود حقيقي والذي أراده المتعاقدان، هو الذي يسري حتى بالنسبة للغير، حتى لو كان الغير لا يعلم بوجود هذا العقد في مبدأ الأمر واعتقد أن العقد الظاهر هو عقد جدي. ويترتب على ذلك أن لدائني البائع إذا كان البيع صورياً أن يتمسكوا بالعقد المستتر حتى يتمكنوا من التنفيذ على العين المبيعة على أساس أنها لم تخرج من ملك البائع.
2 ـ للغير أن يتمسك بالعقد الظاهر إذا كانت له مصلحة في ذلك:
ومن ثم يكون لدائن المشتري في البيع الصوري أن يتمسك بالعقد الظاهر حتى يتمكن من التنفيذ على العين التي اعتبرت بالنسبة إليه داخلة في ملك المشتري بموجب العقد الظاهر ولو كان حق هذا الدائن ثابتاً في ذمة المشتري قبل صدور البيع الصوري.
ولما كان أساس تمسك الغير بالعقد الظاهر هو اطمئنانه إلى هذا العقد. فمن البديهي إذن أنه يجب لتمسكه بالعقد الظاهر أن يكون حسن النية، أي لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر أن العقد الظاهر إنما هو عقد صوري، بل اعتقد أنه عقد جدي واطمأن إليه وبنى عليه تعامله. فلا بد إذن أن يكون الغير جاهلاً صورية العقد الظاهر حتى يستطيع أن يتمسك به. ويكفي أن يجهل هذه الصورية وقت تعامله حتى لو علم بها بعد ذلك.
والمفروض أن الغير حسن النية لا علم له بالعقد المستتر. وعلى من يدعي ذلك أن يثبت ما يدعيه. ولما كان العلم بالعقد المستتر واقعة مادية فإنه يجوز إثباتها بجميع الطرق بما في ذلك البينة والقرائن (الوسيط للسنهوري ج2 طبعة 1956 ص1096 وما بعد).
4 ـ التقادم في دعوى الصورية:
1 ـ يقول الدكتور السنهوري: دعوى الصورية ذاتها لا تسقط بالتقادم، سواء رفعت من أحد طرفي العقد الصوري، أو من الغير، لأن المطلوب هو تقدير أن العقد الظاهر لا وجود له، وهي حقيقة قائمة مستمرة لمن تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليها.
أما إذا كانت دعوى الصورية تتضمن دعوى أخرى. كما إذا طعن الورثة في الهبة المستترة من مؤرثهم بالبطلان وكانت مستترة في صورة عقد بيع. فإن هناك دعويين إحداهما متعلقة بصورية عقد البيع وهذه لا تسقط بالتقادم. والأخرى متعلقة بالطعن في عقد الهبة (وهو العقد المستتر) بالبطلان وهذه تسقط بالتقادم شأنها في ذلك شأن سائر دعاوي البطلان (الوسيط للسنهوري ج2 ص1107).
وفي الهامش رقم 2 من الصفحة 1120 ومن المرجع ذاته يشير الدكتور السنهوري إلى التأييد والمعارضة لهذا الرأي.
فمن المؤيدين لهذه النظرية لارومبير 2 م1167 فقرة 63 ـ جروبيه فقرة 335 ـ كولان وكابيتان وموراند بيير فقرة 458 ص334 ـ جوران 2 فقرة 707 ـ الأستاذ عبد السلام ذهني في الالتزامات فقرة 366 ص358 .
ومن المعارضين لهذه النظرية: بلانيول وربيير واسمان (جزء 6 فقرة 345) وهم يوفقون بين الرأيين. فدعوى الصورية نفسها لا تسقط بالتقادم، ولكن قد ينشأ عن العقد الصوري مركز فعلي يثبت بالتقادم (انظر استئناف مختلط 17 يونيه 1920 محاماة 32 ص361 و 9 نوفمبر سنة 1944 محاماة 57 ص7 ـ دي باج 2 فقرة 630).
2 ـ وأما الدكتور أحمد مرزوق فيقول: «لم ينص القانون المدني الجديد على مدة لسقوط دعوى الصورية. ومن ثم وجب تطبيق القواعد العامة بالنسبة لدعوى الصورية. فتسقط بمضي خمسة عشرة سنة استقراراً للتعامل سواء رفعت من الغير أو رفعت من أحد طرفي التصرف الصوري. وسواء أكانت صورية مطلقة أو نسبية تخفي عقداً باطلاً بطلاناً مطلقاً. وهذا ما استقر عليه جمهرة القضاء في فرنسا. وذلك خلافاً لرأي الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري. وكما تقول محكمة النقض الفرنسية بحق أن هذه المدة الطويلة وإن لم يكن من شأنها أن تسبغ على العقد الصوري الذي لا وجود له قانوناً إلا أن من شأنها أن تمنع إقامة أي دعوى بعد مضيها. أو كما يقول فقهاء الشريعة الإسلامية أن هذه المدة الطويلة تمنع من سماع دعوى الصورية. ونحن من هذا الرأي، استقراراً للتعامل حتى لا يبقى التصرف معلقاً زمناً طويلاً (نظرية الصورية في التشريع المصري ـ للدكتور أحمد مرزوق ص405 و 406).
3 ـ وأما الدكتور سامي عبد الله فيقول: ذهب بعض الفقه والاجتهاد إلى القول بأن دعوى الصورية ذاتها لا تسقط بالتقادم سواء رفعت من أحد طرفي العقد الصوري أو من الغير لأن المطلوب هو تقرير أن العقد الظاهر لا وجود له. وهذه حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليها. ثم إن دعوى الصورية ترمي إلى اعتبار أن العقد الظاهر منعدم الوجود، ومتى كان العقد كذلك يصبح بمنزلة العدم. والزمن لا يصحح عقداً لا وجود له، كما أنه لا يمر على العدم. والعقد الصوري حسب هذه النظرية باطل بطلاناً مطلقاً لا يمكن أن ينشأ عنه حق ما، كما أن الحق بطلب إبطاله لا يسقط بمرور الزمن، إذ أن مرور الزمن يعني عدم إمكانية المطالبة بحق موجود، وحكم مرور الزمن يعد بمثابة برهان على براءة ذمة المديون.
وهذا الأمر يناقض الادعاء بالصورية لأنها ترمي إلى إعلان عدم وجود أي حق ناتج عن العقد المطلوب إعلان صوريته. وهذا التناقض وعدم الائتلاف بين مبدأ مرور الزمن والمبدأ الذي تقوم عليه دعوى الصورية يؤدي حتماً إلى القول بأن مرور الزمن لا يسري على دعوى الصورية المطلقة.
وقد لاحظ بعض الذين أخذوا بهذه النظريات المنطقية أساساً على دعوى الصورية المطلقة، أن دعوى الصورية، وإن كانت لا تسقط بالتقادم، إلا أنها قد تبدو عديمة الفائدة بمضي المدة، بحيث يستساغ رفعها لانتفاء جدواها. ويقع ذلك إذا جاز للمدعى عليه أن يتمسك بالتقادم المكسب أو بالتقادم المسقط إذا تضمنت دعوى الصورية دعوى أخرى تسقط بالتقادم. كما لو طعن الورثة في بيع صوري يخفي هبة أو وصية صادرة من مورثهم بقصد إبطال أو تخفيض التبرع الحاصل. فإذا انقضت المدة التي حددها القانون لسقوط دعوى البطلان أو التخفيض ورفع الورثة دعوى الصورية للمطالبة ببطلان التبرع أو تخفيضه، ولكن بعد مضي المدة، كان للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بتقادم دعوى البطلان. فعندئذ تنتفي الفائدة من إقامة دعوى الصورية رغم عدم سقوطها بالتقادم. ومؤدى ذلك أن الفوز بإعلان صورية التصرف لا يفيد شيئاً، طالما أن الطعن ببطلان أو بتخفيض الهبة أو الوصية يكون قد أصبح ساقطاً بمرور الزمن (على سبيل المثال راجع: بلانيول، ريبي واسمان ج6 رقم 345، السنهوري ـ الوسيط ج2 ص1107، أنور سلطان ـ أحكام الالتزام ص71، محمد وهيبة ـ شرح النظرية العامة للالتزامات ص78، صبحي المحمصاني ـ آثار الالتزام ص71، وكتاب مرور الزمن للدكتور فرج أبي راشد ص65).
ولهذا فإن الرأي القائل بعدم خضوع دعوى الصورية لمرور الزمن، وإن كانت القاعدة فيها قد تتلاشى بفعل سقوط دعوى البطلان بمرور الزمن لم يسيد في الفقه والاجتهاد اللذين بدأ بالاستقرار على الوجهة القائلة بمرور الزمن على هذه الدعوى (نظرية الصورية في القانون المدني للدكتور سامي عبد الله ص418 وما بعد).
5 ـ طرق الإثبات:
إذا كان يراد إثبات الصورية بين الغير وطرفي العقد لا يتقيد الغير بالكتابة، ويجوز الإثبات بجميع الطرق بما فيها البينة والقرائن لأن الصورية بالنسبة إلى الغير تعتبر واقعة مادية ولأن الغير ما كان يستطيع الحصول على سند كتابي لإثبات صورية لم يكن طرفاً فيها.
ومن القرائن على الصورية:
1 ـ أن يشتري أب باسم ابنه عيناً، حارماً ابنيه الآخرين، ولم يثبت أن للابن المشتري مالاً خاصاً (استئناف مختلط 15 يناير 1931 ـ مجلة المحاماة 43 ص155).
2 ـ أن يبيع شخص دون ضمان (استئناف مختلط في 5 نوفمبر 1929 ـ مجلة المحاماة 42 ص15).
3 ـ أن يبيع الوارث بعد يومين من موت مؤرثه دون أن يحصل على إعلام شرعي ودون أن يطلب المشتري منه ما يدل على أنه وارث أو ما هو نصيبه في الميراث ودون أن يكون الوارث حائزاً للعين المبيعة (استئناف مختلط في 31 ديسمبر 1929 ـ مجلة المحاماة 42 ص134).
4 ـ أن يصدر البيع عقب إعلان الدائن مدينه البائع ويتصرف المشتري بعد ذلك مباشرة في العين المبيعة (استئناف مختلط 21 ديسمبر 1911 ـ مجلة المحاماة 24 ص60).
5 ـ أن يصدر البيع بعد بضعة أيام من الحكم على البائع بالدين ويسجل بعد ذلك بمدة طويلة. ويثبت أن البائع جعل نفسه معسراً بهذا البيع وأن المشتري عالم بذلك (استئناف مختلط 2 يناير 1930 ـ مجلة المحاماة 42 ص137).
6 ـ أن يتنازل المستحق في الوقف عن استحقاقه دون مقابل بشرط أن يعود إليه الاستحقاق فيما بعد، وقد ثبت أن المستحق في الوقف كان مثقلاً بالديون وقت تنازله (استئناف مختلط 9 إبريل 1902 ـ مجلة المحاماة 14 ص220).
7 ـ أن يتصرف المدين في ماله والدائن موشك أن يتخذ إجراءات قضائية قبله. ويكون تصرفه لأقارب ليس عندهم من المال ما يدفعونه مقابلاً لما تصرف فيه المدين (استئناف مختلط 12 يناير 1909 ـ مجلة المحاماة 12 ص108).
8 ـ أن يتقدم الدائن المطعون في سنده بالصورية بحكم غيابي على المدين وافق عليه هذا الأخير بالرغم من سقوطه (استئناف مختلط 8 نوفمبر 1927 ـ مجلة المحاماة 40 ص17).
وعند تقدير القرائن ينظر إلى حالة المدين وقت التصرف لا بعده. فإذا كان معسراً وقت تصرفه كان هذا قرينة على صورية هذا التصرف حتى لو أيسر بعد ذلك وقبل الطعن في التصرف بالصورية (استئناف مختلط 15 يونيه 1916 ـ مجلة المحاماة 28 ص433). ويجب أن ينظر إلى القرائن في مجموعها دون أن تفصل إحداها عن الأخرى (استئناف مختلط 21 مايو 1918 جازيت 8 ص272/354).
ـ ما لا يعتبر قرينة على الصورية:
ولا يعتبر قرينة على الصورية اشتراط المشتري وفاء على البائع أن يلتزم بدفع المصاريف القضائية الناشئة عن التصرف للمشتري في الشيء المبيع (استئناف مختلط في 10 ديسمبر 1918 ـ مجلة المحاماة 31 ص55)، ولا أن يدفع جزءاً من الثمن مع وجود شرط في العقد يقضي بدفع الثمن جميعه فوراً (استئناف مختلط 29 نوفمبر 1893 ـ مجلة المحاماة 6 ص84). ولا أن يكون الثمن بخساً (استئناف مختلط 11 ديسمبر 1884 المجموعة الرسمية للقضاء المختلط 10 ص18). ولا أن يكون ذكر في العقد ثمناً أكبر من الحقيقة لعرقلة الأخذ بالشفعة. ولا أن يكون التصرف قريباً من الوقت الذي امتنع فيه التاجر عن وفاء ديونه. ولا أن يحل المشتري نفسه محل الدائنين المرتهنين في الرهون التي تثقل العقار المبيع. فإن مثل هذا الاحتياط معقول لا سيما إذا كان هناك احتمال لوجود وجه لبطلان البيع. ولا أن تسجل عقود البيع المتتالية بالرغم من إمكان الاقتصار على تسجيل العقد الأخير (حاشية الصفحة 847 و 848 من نظرية العقد للدكتور السنهوري).
6 ـ تسجيل العقد الصوري وآثاره:
تسجيل العقد الصوري لا يعطيه أية قوة، بما انه عقد غير حقيقي لا يخرج المبيع من ملك المدين. فإذا اشترى شخص عقاراً شراء صورياً وسجل عقده. واشترى آخر نفس العقار شراء جدياً وسجل عقده بعد ذلك، أو لم يسجل مطلقاً جاز له التمسك بصورية العقد الأول رغم تسجيله. بل جاز ذلك لأي دائن عادي للبائع. وقد قررت محكمة النقض المصرية أن القانون لا يمنع المشتري الذي لم يسجل عقده من أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر، الذي سجل عقده، صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يحكم له هو بصحة عقده ولكي يسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة له. ذلك لأنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له من جهة القيام بجميع الإجراءات اللازمة لنقل الملكية يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق رغبته. وقررت محكمة النقض أيضاً أنه متى كان العقد صورياً، صورية مطلقة، كان لا وجود له قانوناً، فتسجيله وعدمه سيان. ولذلك لكل دائن أن يتجاهل العقد الصوري رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقاً له. وقررت أخيراً أن التسجيل لا يمكن أن يوجد للعقد الصوري آثاراً قانونية لم تكن له فيقف في مضمار المفاضلة مع عقد جدي صادر من نفس البائع ولو كان غير مسجل (رسالة الإثبات للأستاذ أحمد نشأت ـ الجزء الثاني ص384 طبعة 1972).
الرأي الفقهي :
الرأي الفقهي:
يخلص من نص المادة 554 مدني (522 سوري) أن الأثر الكاشف للصلح مقصور على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها. فإذا شمل الصلح حقوقاً غير متنازع فيها، وهو ما يسمى بدل الصلح، كان الأثر ناقلاً لا كاشفاً.
ومعنى أن للصلح أثراً كاشفاً بالنسبة إلى الحقوق المتنازع فيها، أن الحق الذي يخلص للمتصالح بالصلح يستند إلى مصدره الأول لا إلى الصلح. فإذا اشترى شخصان داراً في الشيوع، ثم تنازعا على نصيب كل منهما في الدار، وتصالحا على أن يكون لكل منهما نصيب معين، اعتبر كل منهما مالكاً هذا النصيب، لا بعقد الصلح، بل بعقد البيع الذي اشتريا به الدار في الشيوع. واستند بذلك حق كل منهما إلى مصدره الأول لا إلى الصلح.
وتذهب النظرية التقليدية في تعليل هذا الأثر الكاشف إلى أن الصلح هو إقرار من كل من المتصالحين لصاحبه. والإقرار إخبار لا إنشاء، فهو يكشف عن الحق لا ينشئه.
وتذهب النظرية الحديثة في تفسير الأثر الكاشف إلى أن المتصالح في الواقع من الأمر لا يقر لصاحبه، وإنما هو ينزل عن حق الدعوى في الجزء من الحق الذي سلم به. فهذا الجزء من الحق قد بقي على وضعه الأول دون أن يتغير، وإنما الصلح قد حسم النزاع فيه فخلص لصاحبه. ومن ثم يكون للصلح أثران: فهو قاضٍ على النزاع من حيث خلوص الحق. وهو كاشف عن الحق من حيث بقاء الحق على وضعه الأول.
ويترتب على الأثر الكاشف للصلح النتائج التالية:
1 ـ لا يعتبر المتصالح متلقياً الحق المتنازع فيه من المتصالح الآخر، ولا يكون خلفاً له في هذا الحق. ومن ثم لا يستطيع في مواجهة الغير أن يستعين بمستندات الطرف الآخر. فإذا خلصت لأحد المتصالحين ملكية دار، ثم نازعه أجنبي غير المتصالح معه في هذه الدار، لم يستطع وهو يتمسك بالتقادم في مواجهة الأجنبي أن يضم مدة حيازة المتصالح الآخر إلى مدة حيازته.
2 ـ لا يلتزم المتصالح الآخر بضمان الحق المتنازع فيه الذي خلص إلى المتنازع الأول لأنه لم ينقل إليه هذا الحق. والالتزام بالضمان لا يكون إلا مكملاً للالتزام بنقل الحق.
3 ـ إذا صالح المدين بعقد الدين على أن ينزل عن جزء من الدين المتنازع فيه في نظير أن يدفع له المدين الباقي. فالدائن لا يزال في الباقي الذي خلص له دائناً بالعقد، فلم يتجدد الدين بالصلح. ومن ثم تبقى التأمينات التي كانت للدين المتنازع فيه ضامنة للباقي من الدين الذي خلص للدائن بالصلح.
4 ـ إذا وقع الصلح على حق عيني عقاري، لم يكن تسجيله واجباً فيما بين المتصالحين وإنما يجب التسجيل للاحتجاج به على الغير.
5 ـ إذا وقع الصلح على دين متنازع فيه في ذمة الغير، وخلص هذا الدين بالصلح لأحد المتصالحين، لم يعتبر هذا المتصالح متلقياً للدين من المتصالح الآخر. فلا تراعى هنا الإجراءات الواجبة في حوالة الحق.
6 ـ لما كان الصلح غير ناقل للحق، فإنه لا يصلح سبباً صحيحاً لذلك بالتقادم القصير. فلو أن عقاراً متنازعاً فيه بين شخصين خلص لأحدهما بالصلح فوضع هذا يده على العقار بحسن نية خمس سنوات ثم ظهر مستحق، لم يستطع واضع اليد أن يتمسك بالتقادم القصير، لأن الصلح ليس سبباً صحيحاً إذ هو كاشف عن الحق لا ناقل له. ولكن يجوز لواضح اليد أن يتمسك بالتقادم الطويل إذا وضع يده خمس عشرة سنة.
7 ـ إذا خلص عقار لأحد المتنازعين فيه بالصلح، فإن الصلح وهو كاشف عن الحق لا يفتح الباب للأخذ بالشفعة. فلا يجوز لجار أو شريك في الشيوع أن يطلب أخذ العقار بالشفعة. هذا إلى أن الشفعة لا تجوز إلا في البيع. فإذا أثبت الشفيع أن الصلح يخفي بيعاً جاز الأخذ بالشفعة.
وللصلح، كسائر العقود، أثر نسبي. فهو مقصور على المحل الذي وقع عليه وعلى الطرفين اللذين وقع بينهما، وعلى السبب الذي وقع من أجله. وهو في هذا يشبه الحكم، فإن الحكم لا يكون حجة إلا عند اتحاد المحل والخصوم والسبب. ولكن الأثر النسبي للصلح يرجع إلى إنه عقد، لا إلى قياسه على الحكم.
ولا يغير الصلح من طبيعة الحق ولا يؤثر في صفاته. فإذا كان قابلاً للتحويل يبقى كذلك بعد الصلح، وإذا كان قابلاً للتنفيذ لثبوته في ورقة رسمية أو لصدور حكم به يبقى كذلك بعد الصلح ويستطيع صاحبه أن ينفذ به إذا ما فسخ العقد لعدم قيام العاقد الآخر بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بمقتضاه (استئناف مختلط 30 ديسمبر 1937 المحاماة 50 ص79). وإذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط بقي كذلك، إلا إذا ظهر أن المتصالحين قد عدلا من هذا الوصف (إنسيكلوبيدي داللوز 5 لفظ transaction فقرة 140).
وقد يصالح الشخص عن نفسه وعن غيره مشترطاً لمصلحة هذا الغير أو متعهداً معه، وعند ذلك تسري قواعد الاشتراط لمصلحة الغير والتعهد عن الغير. (الوسيط للسنهوري ج5 ص581 وما بعد، والعقود المسماة للدكتور جمال الدين زكي ص49 وما بعد).
الرأي الفقهي :
الرأي الفقهي:
يتبين من هذا النص أن القسمة عندما تفرز نصيب كل شريك يكون لها أثر رجعي، ذلك أن الشريك يعتبر مالكاً وحده لهذا النصيب المفرز من وقت أن تملك في الشيوع. فإذا تملك في الشيوع بالميراث، اعتبر مالكاً للنصيب المفرز من وقت موت مؤرثه، لا من وقت تمام القسمة. وإذا كان قد تملك في الشيوع بالشراء، اعتبر مالكاً للنصيب المفرز من وقت الشراء، لا من وقت تمام القسمة. وإذا كان قد تملك في الشيوع مال الشركة بعد حلها باعتباره شريكاً، اعتبر مالكاً للنصيب المفرز من وقت حل الشركة، لا من وقت تمام القسمة. وهكذا.
ويستوي في ذلك ان يكون الشريك قد دخل منذ بدء الشيوع، أو دخل بعد ذلك بأن نزل له شريك في الشيوع عن حصته الشائعة. وفي مقابل ذلك لا يعتبر الشريك أنه قد تملك في أي وقت أي مال آخر مفرز وقع في نصيب أي شريك آخر. فلا يعتبر أنه قد تملك، ولو حصة شائعة في هذا النصيب المفرز الذي تملكه الشريك الآخر. وهذه هي النظرية التقليدية لأثر القسمة، ومنها يتبين أن ليس للقسمة أثر كاشف فحسب، أي أنها لا تقتصر على أن تكشف عما يملكه الشريك مفرزاً في المال الشائع، بل لها أيضاً أثر رجعي، أي أنها ترجع بملكية الشريك لنصيبه المفرز إلى الوقت الذي بدأ فيه الشيوع، ولا تقف عند الوقت الذي تمت فيه القسمة.
ويترتب على ذلك أنه عند القسمة ووقوع جزء مفرز من المال الشائع في نصيب أحد الشركاء، فإن هذا الجزء يخلص إليه خالياً من أثر التصرفات التي صدرت من شركائه الآخرين في أثناء الشيوع، ويقع هذا بحكم الأثر الكاشف للقسمة. فالشريك الذي وقع في نصيبه جزء مفرز من المال الشائع، يعتبر مالكاً له منذ بدء الشيوع، لا من وقت القسمة، ومن ثم لا ينفذ في حقه أي تصرف وقع من شريك آخر في أثناء الشيوع ولا ينفذ إلا التصرفات الصادرة منه هو في هذا الجزء المفرز. وهذه هي أهم نتيجة للأثر الكاشف للقسمة. ويترتب على ذلك أن الشريك الذي خلص له نصيبه المفرز خالياً من تصرفات شركائه يستطيع أن يطلب شطب الرهون وغيرها من التكاليف العينية المترتبة على نصيبه المفرز من جانب أحد الشركاء الآخرين. وكما تسقط الحقوق العينية المترتبة من جانب الشريك الآخر، كذلك تسقط الحقوق العينية الأصلية. فإذا رتب أحد الشركاء حق انتفاع على مال شائع، ووقع هذا المال بالقسمة في نصيب شريك آخر، فإن هذا الشريك الآخر يخلص له المال خالياً من حق الانتفاع الذي رتبه شريكه.
كذلك إذا باع شريك مالاً شائعاً أو وهبه، ووقع المال الشائع بالقسمة في نصيب شريك آخر، فإن عقد البيع أو عقد الهبة الصادر من الشريك الأول يسقط ويخلص المال للشريك الآخر خالياً من هذا التصرف. ومن باب أولى يسقط حق امتياز البائع، إذا اشترى شخص المال الشائع من شريك لم يقع في نصيبه هذا المال عند القسمة، بل آل إلى شريك آخر. (الوسيط للسنهوري ج8 حق الملكية ص945 وما بعد).
الرأي الفقهي :
الرأي الفقهي:
يخلص مما تقدم أن قواعد التقادم المسقط في وقف التقادم تسري على وقف التقادم المكسب فيما عدا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 382 مدني مصري (379 سوري) في شأن التقادم المسقط. فالتقادم المسقط لا يوقف إذا كانت مدته لا تزيد على خمس سنوات، ولكن التقادم المكسب يوقف سريانه أياً كانت مدته. فلا يسري التقادم المكسب كلما وجد مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه، ولو كان المانع أدبياً. وكذلك لا يسري التقادم المكسب فيما بين الأصيل والنائب.
وقد استحدث التقنين المدني الجديد، على هذا الوجه، تعديلاً هاماً في أسباب وقف التقادم. فبعد أن كانت هذه الأسباب مذكورة على سبيل الحصر في التقنين المدني السابق، أصبحت في التقنين المدني الجديد سبباً عاماً يندرج تحته كثير من الأسباب. فكلما وجد مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه، يقف سريان التقادم، ولو كان هذا المانع أدبياً.
وقد أخذ التقنين المدني الجديد في ذلك بقاعدة تقليدية كانت معروفة في القانون الافرنسي القديم ولا يزال القضاء الفرنسي يأخذ بها، على خلاف الفقه الفرنسي، وهي تقضي بأن يوقف التقادم حيث يتعذر على صاحب الحق أن يقطع سريانه. فأي مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يقطع التقادم يكون سبباً في وقف سريانه.
على أنه من المصلحة أن تضبط من ناحية التطبيق حدود المانع الذي يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه، حتى لا يختلف الأساس الذي قام عليه التقادم. فالتقادم إنما شرع لصيانة الأوضاع القائمة المستقرة، فلا يجوز إهدار هذه الصيانة. ويجب التشدد في ضبط أسباب وقف التقادم. وقد ورد من هذه الأسباب في نص التقنين المدني المصري، وفي المذكرة الإيضاحية وفي التقنينات الأجنبية، نقص الأهلية والحجر، والعلاقة ما بين الأصيل والنائب، والعلاقة ما بين الزوجين، والعلاقة ما بين الأصول والفروع، والعلاقة ما بين الشخص المعنوي ومديره، والعلاقة ما بين المخدوم والخادم، وحالة ما إذا كان صاحب الحق غائباً غيبة اضطرارية في سفر أو أسر أو نحو ذلك، وحالة اتحاد الذمة، وهذه كلها أسباب تتعلق بالشخص، وبعض هذه الموانع موانع مادية وبعضها موانع أدبية. وقد تقوم موانع يتعذر معها أن يطالب صاحب الحق بحقه، ولا ترجع لأسباب تتعلق بالشخص، بل لظروف مادية أخرى أقرب ما تكون إلى القوة القاهرة، كقيام حرب أن نشوب فتنة أو اعلان الأحكام العرفية أو انقطاع المواصلات. وعلى هذا يجب اعتبار أي مانع، ولو توسط مدة التقادم ولم يجىء في آخرها، سبباً لوقف سريان التقادم. (الوسيط للسنهوري ج9 أسباب كسب الملكية ص1027 وما بعد).
الرأي الفقهي :
الرأي الفقهي:
في الحالات المنصوص عنها في المادتين 115 و116 من قانون الأصول وعندما تقرر المحكمة تأجيل الدعوى لابلاغ الأطراف الذين لم يحضروا الجلسة يجب أن تتضمن مذكرة الدعوة الثانية اخطاراً بأن الحكم الذي سيصدر بحقهم في حال عدم الحضور يعتبر وجاهياً حتى إذا خلت المذكرة الثانية من هذه المعلومات لا يعتبر التبليغ اخطاراً ويجب تأجيل القضية الى جلسة ثالثة لتجديد الاخطار وفق الأصول، إلا أننا نرى أنه إذا عادت المذكرة الثانية مبلغه الى الخصم بالذات اعتبر التليغ ولو لم يتضمن عبارة «إن الحكم الذي سيصدر يعتبر وجاهياً» طالما أن مذكرة التبليغ الثانية مخصصة في الأصل للخصم الذي لم يبلغ بالذات ولا يتوجب اخطاره ثانية.
ويستثنى من وجوب تبليغ المذكرة الثانية المنصوص عليها في هذه المادة الخصم أو المدعى عليه الذي تبلغ مذكرة الدعوى الأولى بالذات حتى ولو لم يحضر الجلسة حيث أنه في هذه الحالة تتم المحاكمة أصولاً ويثبت غيابه على ضبط الجلسة بسبب تبلغه بالذات.
هذا ولا يوجد في نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ولا في نصوص قانون المرافعات المصري نصاً مماثل حيث أن القانون المصري ترك أمر تقرير إرسال المذكرة الثانية إلى المدعي فإذا طلب ذلك وجب على المحكمة توجيه المذكرة الثانية والمشرع المصري لم يترك الأمر إلى المحكمة تقرر ذلك أو لا تقرره فالأمر متعلق بمصلحة المدعي، وكل ذلك إذا لم يتبلغ المدعى عليه المذكرة الأولى بالذات.
وهنا لابد لنا من التنويه أن المعمول به في المحاكمات أن مذكرة الاخطار يجب أن تتضمن عبارة «إن الحكم سيصدر بمثابة الوجاهي» وخلافاً لصراحة النص القانونين ولا نعلم من أين جاء هذا التقليد وهذا التوجه في أصول الاخطار وخلافاً للنص كما ذكرنا.
نص اجتهاد المادة :
ـ حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية ـ شروطها ـ الحكم انتهائياً بادانة المطعون ضده لارتكابه جريمة تقليد العلامة التجارية استناداً إلى قيام التشابه بين العلامتين الأصلية والأخرى المقلدة ـ قضاء المحكمة المدنية بانكار التشابه ونفي ذات واقعة التقليد خطأ.
(نقض مصري رقم 580 تاريخ 12 / 1 / 1976 الموسوعة الذهبية ص514 رقم 1342)
الرأي الفقهي :
الرأي الفقهي:
نص القانون في المواد من 183 إلى 188 ما يجب على الأوصياء فعله من أمور تتعلق بإخبار المحكمة عن حالة القاصر العقلية وحفظ أمواله في خزائن الدولة أو غيرها، وتقديم حساب سنوي للمحكمة عن تصرفاته المالية لحساب القاصر، إلى ما هنالك من تنظيم بإشراف المحكمة في هذه الشؤون.
ووفق ما نصت عليه المادة 185 من تقديم الحسابات سنوياً وصلاحية القاضي إعفاء الوصي منها الخ... وفي هذا تقليد لما نص عليه الفقهاء من أن الوصي يقبل قوله بيمينه في كل ما يباح له الإنفاق فيه على القاصر، ولا يلزم بالبينة إلا إذا كذّبَه الظاهر، كأن يدعي أنه أنفق على اليتيم ألفاً والظاهر يحكم عليه بأنه لا تبلغ النفقة ما ادعاه «تجب في هذه الحالة الحفاظ على شرائط المادة 182 من هذا القانون».
واستثنى الفقهاء من عدم لزوم البينة في المسائل التالية حيث يطالب فيها بالبينة ولا يكتفى بيمينه.
1 ـ إذا ادعى الوصي دين على الميت بغير أمر القاضي، فتلزمه البينة إلا إذا أقر به الوارث وادعى أنه أداه من التركة، فيصدق بيمينه من غير بينة.
2 ـ إذا ادعى أن القاصر استهلك مال شخص آخر، فدفع ضمانة، فلا يقبل إلا بالبينة.
3 ـ إذا ادعى أن أبا القاصر مات منذ خمس سنوات مثلاً، وأنه دفع خراج أرضه عن تلك المدة، فكذبه القاصر وزعم أن أباه مات منذ سنتين فقط فيطالب الوصي حينئذ بالبينة.
4 ـ إذا ادعى الوصي أنه أذن للقاصر بالتجارة، وأنه لزمته بسبب ذلك ديون فقضاها عنه، فيطالب بالبينة.
5 ـ إذا ادعى الإنفاق على قريبه المستحق للنفقة، فكذبه القاصر فلا يقبل الوصي ويكون ضامناً للمال إلا إذا أقام البينة على أن القاضي قد فرض النفقة لأخيه ودفع له ما حكم به القاضي تلك النفقة.
7 ـ إذا ادعى الوصي أنه زوج القاصر ودفع له المهر من ماله وكانت المرأة ميتة، فتلزمه البينة. فإن كانت على قيد الحياة وأقر القاصر بالتزويج، صدق الوصي من غير بينة.
هذا ما يذكره الفقهاء، ومنه نلمس حرصهم على التثبت مما ينفقه الوصي على اليتيم. غير أنهم لم يلزموه بالبينة إلا فيما يحتاج إلى بينة. ولكن القانون احتاط فألزم الوصي تقديم البينة في كل ما ينفقه وهذا احتياط لا بد منه. ولما كان قانون الأحوال الشخصية السوري لم ينص على أصول محاسبة الوصي، لا بد من الرجوع إلى القول الراجح في المذهب الحنفي الواجب العمل به وفق المادة 305 من ذات القانون.
(من كتاب الأهلية والوصية والتركات ـ للدكتور صابوني وسباعي ص166 وما يليها).
نص المادة :
يعاقب بمادة التزوير، وفقاً لأحكام قانون الجزاء (قانون العقوبات) كل من يرتكب عملاً من الأعمال الآتية:
1 ـ كل من يفعل عمداً لأجل تأمين منفعة غير مشروعة لشخص ما، تقليد أو تزوير أو تحريف سندات التمليك والوثائق والشهادات المعطاة من أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، وفقاً لأحكام هذا القرار، وكل من يستعمل الوثائق المزورة والمقلدة والمحرفة.
2 ـ كل من ارتكب التزوير في الوثائق المقدمة لأجل التسجيل أو لأجل الترقين، سواء أكان ذلك بتقليد أو تحريف الكتابة أو الإمضاء، أم باستبدال الأشخاص، أو بتحريف ما تتضمنه الاتفاقات والأحكام والابراءات، أم بإدخالها بعد حين في الوثائق المذكورة، أم بإضافة أو تحريف شروط وتصريحات أو وقائع من شأن هذه الوثائق ضبطها أو استثباتها.
نص المادة :
كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع يعتبر جنحة تقليد ويعاقب المعتدي بالغرامة من 100 إلى 500 ليرة سورية.
**
نص المادة :
الشركاء في جنحة التقليد ولا سيما بائع الإنتاج المقلد أو مخفيه يعاقب بنفس عقوبة المجرم الأصلي.
**
نص المادة :
من ساعد صاحب شهادة الاختراع بأي صورة كانت المساعدة سواء بصفته مستخدما أو عاملا إذا ارتكب جنحة التقليد بحق صاحب الشهادة وبشأن فعل حاصل أثناء المساعدة أو بعدها يعاقب بالحبس من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنين وبغرامة لا تكون أدنى من 250 ولا أكثر من 1000 ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين. ويعاقب الشريك نفس العقوبة.
**
نص المادة :
للمحاكم حق البت بشأن الاحتذاء الذي يقصد منه الغش وبشأن التقليد بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار تشابه العلامة الحقيقية بالعلامة المشتكى منها من حيث المجموع لا اختلافهما من حيث التفاصيل.
**
نص المادة :
لمحكمة الجنح ولمحكمة الاستئناف الجزائية عندما تنظران في إحدى الجنح المنصوص عليها في فصلي التقليد والإفلاس، ولمحكمة الجنايات الناظرة في أية جريمة كانت أن تحكم على الظنين أو المتهم عند قضائها بالبراءة بجميع الالزامات المدنية التي يطلبها الفريق المتضرر إذا كان الفعل يؤلف عملاً غير مشروع.
نص المادة :
من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة.
نص المادة :
1 ـ من صنع آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزييف أو تزوير العملة أو أوراق النقد أو سندات المصارف أو حصل عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وبالغرامة مائة ليرة على الأقل.
2 ـ ومن اقتنى تلك الآلات أو الأدوات على علمه بأمرها عوقب بالحبس سنة على الأقل.
نص المادة :
كل من أقدم عن معرفة:
على تقليد علامة فارقة تخص الغير ولو أضاف إليها ألفاظاً أخرى مثل تشبيه، أو مشبه، أو صنف، أو نوع، أو وصفة.
أو على وضع علامة تخص غيره أو علامة مقلدة على محصولاته أو سلعه التجارية.
أو على بيع محصول علامة مغتصبة أو مقلدة أو عرضة للبيع.
يعاقب بالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة وبالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو باجدى هاتين العقوبتين إن كان عمله من شأنه أن يغش المشتري.
نص المادة :
تقدر المحاكم التقليد والتشبيه بالنظر إليهما من ناحية المستهلك أو المشتري، وباعتبار التشابه الاجمالي أكثر من اعتبار الفروق الجزئية.
نص اجتهاد المادة :
إن شراء الماكينات اللازمة لعمليه التزييف والبدء في التقليد بإجراء تجربه لطبع ورقه الخمسة دنانير تشكل شروعاً في جريمة تزييف ورق النقد الأردني أما فقدان الورق الذي أجريت عليه التجربة بعد ضبطها فلا يؤثر على صحتها.
(الأردن 56 لعام 954 د 7/954 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 398)
نص اجتهاد المادة :
في جريمة تقليد الأختام يكفي لتوفر ركن التقليد إمكان انخداع الجمهور ببصمة الختم المقلد دون اقتضاء أي شرط آخر.
(مصر قرار 1353 تاريخ 18/11/935 مج 425 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1252)
نص اجتهاد المادة :
إن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة (206) عقوبات مصري تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات إذ أن القانون لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به المدقق، بل يكتفي بأن يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة لدى التعامل فمتى أثبت الحكم أن التقليد كان بحيث ينخدع به الجمهور كان هذا كافياً لتوفر ركن التقليد في الجناية المقترفة دون اقتضاء أي شرط آخر.
(مصر قرار 1736 تاريخ 15/1/951 مج 425 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1253)
نص اجتهاد المادة :
لا يشترط في جناية تقليد ختم أو علامة إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة /206/ عقوبات مصري أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه يسمح بالتعامل بالختم أو العلامة المقلدين.
(مصر قرار 529 تاريخ 3/10/955 مج 425 والقرار 2793 تاريخ 5/2/963 ح 1583 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1254)
نص اجتهاد المادة :
القاعدة القانونية المقررة في جرائم التقليد تقضي بأن العبرة بأوجه الشبهة لا بأوجه الخلاف.
(مصر قرار 2793 تاريخ 5/2/963 ح 1185 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1255)
نص اجتهاد المادة :
إن وزارات الدولة تعتبر من أركان الحكم في الدولة والخاتم المستعمل في المعاملات الصادرة عنها يعتبر خاتم الدولة وليس بخاتم خاص بإدارة عامة لأن الدولة تمثل برئيسها ورئيس وزرائها وعليه فإن الخاتم العائد لوزارة الداخلية والذي تستعمله لطبع المعاملات التي تصدر عنها هو خاتم الدولة المقصود في المادة (437) عقوبات لبناني في مجال تقليده.
(لبنان قرار 170 تاريخ 12/6/972 ع 3/233 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1258)
نص اجتهاد المادة :
إن العبرة في تقليد الأختام وما ماثلها مما نصت عليه المادة 174 عقوبات مصري ليست بالجهة المأذونة باستعمال الختم وإنما هي بالختم المقلد نفسه، فمتى كان هذا الختم صادراً من جهة حكومية لأجل استعمال غرض معين سواء بواسطة رجال الحكومة أنفسهم أم بواسطة غيرهم ممن تعهد إليه باستعماله كان تقليد هذا الختم جناية تزوير معاقباً عليها بالمادة /174/ عقوبات المذكورة وكان استعمال جناية كذلك طبقاً لهذه المادة. فالختم الصادر من القسم البيطري التابع لوزارة الزراعة لكي تستعمله شركة الأسواق في سلخانة (مسلخ) معينة يكون تقليده جناية واقعة تحت حكم المادة /174/ السابقة الذكر.
(مصر قرار 1353 تاريخ 18/11/935 مج 426 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1259)
نص اجتهاد المادة :
متى كانت المحكمة قد انتهت في منطق سليم إلى عدم توافر ركن التقليد لأن العلامة التي وضعت على اللحوم لا يمكن أن ينخدع بها أحد سواء من يعرف القراءة والكتابة أو من لا يعرفها، وهو من الواقع الذي استيقنته المحكمة بنفسها في الدعوى بما لها من سلطة تقديره، فإنه لا يقدح في سلامة هذا التقدير أن يكون الخبير قد رأى غير ما رأته المحكمة.
(مصر قرار 2023 تاريخ 3/3/958 ح 1584 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1260)
نص اجتهاد المادة :
الصحيفة التي تعمل تقليداً للصفائح التي تبين فيها وزارة الداخلية نمر رجال البوليس لا تدخل تحت مدلول كلمة (علامة) فليست تلك الصحيفة في واقع الأمر سوى جزء من ملبسهم كالأحزمة والأزرار وكل الفارق بين الصحيفة وغيرها من أجزاء الملبس هو أن الصحيفة رقعة معدنية عليها أسماء العساكر رموز إليها بأرقام وما كانت أسماء العساكر ولا الأرقام المرموز بها من علامات الحكومة.
(مصر قرار 589 تاريخ 12/6/929 قت 1/269 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1262)
نص اجتهاد المادة :
إنه وإن كان القانون قد فرق في توزيع العقاب الذي حدده لجناية تزييف المسكوكات تبعاً لنوع معدن العملة التي حصل تقليدها إلا أن هذا لا يقتضي سوى أن تكون تلك المسكوكات التي تحصلت عن الجريمة قد عملت تقليداً للنوع الوارد في النص القانوني الذي عوقب الجاني على مقتضاه. أما نوع المعدن الذي استخدم في عملية التزييف نفسها فلا تهم معرفته، ولا تتأثر به عناصر الجريمة ولا موجبات العقاب عليها.
(مصر قرار 90 تاريخ 16/1/939 مج 371 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1263)
نص اجتهاد المادة :
يكفي لتوفير الركن المادي في جرم تقليد الأوراق النقدية وجود تشابه ما بين المقلدة والأصلية يدخل به الغش على الناس ويخدع به الجمهور ويجعلة مقبولاً في التعامل.
(سورية قرار جنائي 661 تاريخ 23/7/967 قق 1158 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1269)
نص اجتهاد المادة :
إذا كان التقليد في الأوراق النقدية وهو الركن المادي للجريمة إنما يتم بصنع نقود مشابهة للنقود المتداولة ولا يشترط أن يكون متقناً كل الإتقان أو محكماً كل الإحكام أو أن يتم بمهارة وحذق بل يكفي أن يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش على الناس ويخدع به الجمهور ويجعلة مقبولاً في التعامل فإذا انعدمت المشابهة أو كان وجه الشبه بعيداً بحيث يتعذر أن يخدع بالنقد المقلد أحد ولو كان شخصاً عادياً أو كان المقلد لم يستعمل شيئاً من الرسوم والكتابات المطبوعة على النقد الصحيح فلا يكون في هذه الأحوال مجال لتطبيق العقوبة لانعدام الركن المادي في هذه الجريمة.
(سورية قرار جنائي 638 تاريخ 25/10/964 قق 1159 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1271)
نص اجتهاد المادة :
مادام الثابت بالحكم أن المتهمين لم يقتصروا فقط على وضع الكليشيات وقص الأوراق وإعداد المعدات لعملية التقليد بل إنهم وضعوا الحبر والورق المقصوص وأداروا الماكينة وابتدؤوا في الطبع ولولا مفاجأة البوليس لهم لأتموا جريمتهم فهذا العمل يعتبر شروعاً في تقليد الأوراق المالية.
(مصر قرار 1918 تاريخ 13/1/938 مج 370 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1276)
نص اجتهاد المادة :
إن القانون حين نص في المادة /206/ عقوبات مصري على عقاب من قلد الأوراق المالية المأذون للبنوك في إصدارها قانوناً، أو من استعمل الأوراق مع علمه بتقليدها، لا يشترك أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكتفي بأن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل. فإذا كان الحكم قد أثبت ـ نقلاً عن التقرير الشرعي ـ أن الورقة التي عوقب المتهم من أجل استعمالها مزورة، وانها وإن كانت رديئة الصنع والتقليد، تشبه ورقة البنك نوت من فئة العشرة الجنيةات فإنه يكون صحيحاً. ولا يقترح في صحته كون التقليد ظاهراً مادامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس.
(مصر قرار 809 تاريخ 3/4/944 مج 372 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1277)
نص اجتهاد المادة :
يكفي للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح. ولا يقترح في ذلك أن يكون التقليد ظاهراً ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس وأنه قد خدعهم فعلاً.
(مصر قرار 335 تاريخ 22/5/951 مج 372 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1278)
نص اجتهاد المادة :
لا يشترط في جريمة تقليد أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً، أن يكون التقليد قد تم بمهارة وحذق، بل يكفي أن يكون على نحو يمكن به خدع الجمهور.
(مصر قرار 1950 تاريخ 11/1/955 مج 372 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1279)
نص اجتهاد المادة :
جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام المتهمين بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلة للطباعة وبعض المواد والأدوات الأخرى المضبوطة ولو كان هناك نقص أو عيوب في التقليد.
(مصر قرار 1753 تاريخ 24/5/954 مج 372 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1280)
نص اجتهاد المادة :
من المقرر أن جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام الجاني بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلة للطباعة وبما استخدمه من أدوات ومواد أخرى ولو كان هناك نقص أو عيوب في التقليد.
(مصر قرار 144 تاريخ 28/6/765 ح 1572 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1283)
نص اجتهاد المادة :
إن جريمة ترويج العملة مستقلة عن جريمة تقليدها.
(مصر قرار 331 تاريخ 8/12/964 ح 1577 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1285)
نص اجتهاد المادة :
لا يلزم لقيام جناية تقليد الأوراق المالية أن يبلغ التقليد حد الإتقان، بل يكفي أن يكون على وجه يحتمل معه الاعتقاد بأن الورقة صحيحة.
(مصر قرار 370 تاريخ 26/4/955 قت 1/260 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1286)
نص اجتهاد المادة :
إن شراء الماكينات اللازمة لعملية التزييف والبدء في التقليد بإجراء تجربة لطبع ورقة الخمسة دنانير تشكل شروعاً في جريمة تزييف ورق النقد الأردني. أما فقدان الورقة التي أجريت عليها هذه التجربة بعد ضبطها فإنه لا يؤثر على صحة هذه الواقعة مادام أن الأدلة تؤيد وقوع التجربة التي هي جزء من عملية تنفيذ الجريمة.
(الأردن قرار 56 لعام 954 د 7/954 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1289)
نص اجتهاد المادة :
إن شرط الإعفاء من العقوبة من جريمة تقليد أوراق العملة أن يكون الجاني قد أرشد عمن يعرفه من باقي الجناة.
(مصر قرار 235 تاريخ 22/5/951 مج 372 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1300)
نص اجتهاد المادة :
إن تحويل الرقم المالي لأية قطعة من العملة السورية الورقية إنما يراد به تبديل قيمتها وتغيير درجة اعتبارها المالي لتكون صالحة للعرض ?بالرقم الجاري تبديله وهو ضرب من التزوير والتقليد المنصوص عنه في المادة 443 عقوبات.
(سورية قرار جنائي 39 تاريخ 9/2/950 قق 1061 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1322)
نص اجتهاد المادة :
إن تبديل رقم (عشرة) من الورقة المالية ذات العشر ليرات سورية إلى رقم (50) لا يستهدف تقليد حقيقة موجودة لأن المصرف السوري لم يضع في التداول ورقة من فئة الخمسين ليرة سورية بشكل الورقة المالية ذات العشر ليرات المحرفة ولأن تحريف الرقم على هذه الصورة لا يجعل هذه الورقة صالحة للعرض وعليه فإن هذا العمل يؤلف جرم الاحتيال لا جرم التزوير.
(سورية قرار جنائي 228 تاريخ 21/15/950 قق 1062 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1323)
نص اجتهاد المادة :
لا يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المزور عليه بل يكفي لتوفر هذه الجريمة أن يضع المزور اسم المزور عليه على المحرر ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها مادام قصده الإيهام بأن ذلك المحرر صادر عن ذلك الشخص المزور عليه.
(مصر قرار 422 تاريخ 8/4/935 مج 335 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1339)
نص اجتهاد المادة :
إن القانوني لا يشترط في تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقية، فيكفي التوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفاً للإمضاء الحقيقي.
(مصر قرار 1058 تاريخ 3/5/943 مج 336 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1340)
نص اجتهاد المادة :
لا يشترط في التزوير بطريقة وضع إمضاء مزور أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه، بل يكفي وضع الاسم المزور ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها، مادام ذلك من شأنه أن يوهم بصدور المحرر عن شخص المزور عليه.
(مصر قرار 435 تاريخ 10/4/944 مج 236 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1341)
نص اجتهاد المادة :
لا يشترط في التزوير بطريقة وضع إمضاء مزور أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه، بل يكفي وضع الاسم المزور ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها، ما دام ذلك من شأنه أن يوحى بصدور المحرر من شخص المزور عليه.
(مصر قرار 333 تاريخ 10/4/944 قت 169 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1400)
نص اجتهاد المادة :
إن الحكم المطعون فيه مقيم قضاءه بعدم مسؤولية المطعون ضده على أنه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً أن الركن المادي في جريمة الاحتيال هو الوسيلة التي يلجأ إليها المدعى عليه في سبيل تحقيق الغرض الذي يهدف إليه على أن تكون الوسيلة منطوية على معنى الغش والخديعة وأن مجرد الكذب لا يكفي لتوفير طريق الاحتيال لأن القانون الجزائي لا يفترض فيه التدخل إلى جانب شخص يصدق كل ما يقال له من قول مع أن عليه أن يزن ويتحرى بوسائله عن صدق ما يقال له في هذا الصدد,وحيث أو الفارق بين الاحتيال والكذب منشؤه بين هدف الأخلاق (morale) وهدف الحقوق ذلك أنهما يشبهان الدائرة في الرياضيات فمركزهما واحد ومحيطاهما مختلفان,وحيث أن النص القانوني الذي يحتم معاقبة جريمة الاحتيال يحدد الفعل بأنه يقوم على حمل الغير على تسليم الفاعل مالاً منقولاً أو غير منقول أو اسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليهما احتيالاً,أما باستعمال الدسائس أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه,أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة,وحيث أنه لابد من استعمال الدسائس (Manauvres Franduleuses) وقد استقر الفقه والاجتهاد ما أخذ به الحكم المطعون فيه من وجوب توافر الدسيسة التي تقوم على الخديعة والغش والتي تفترض ارتكاب الفاعل جرم الخداع مقترناً بمظهر من مظاهر الحقيقة التي تنطلي على الرجل العادي لما رافقه من ظرف خارجي وعمل عادي يؤدي إلى الاقتناع بهذا المظهر من الحقيقة,وقد كان اجتماع الفقهاء معقوداً مع اجتهاد القضاء على أن الكذب العادي الذي لا ينطلي على الرجل العادي ليس معدوداً في عداد الدسائس الاحتيالية أو الغش والخداع,وحيث أنه ولئن كان بعض آراء الفقهاء واجتهاد بعض المحاكم أخذ بتضييق دائرة الدسائس لتدخل بعض أنواع الكذب في نطاق الخداع إلا أن كبار الفقهاء مازالوا (والعلامة جارسون على رأسهم) ملتزمين النظرية التقليدية التي تفرق بين أنواع الغش والخداع التي يرافقها مظهر من مظاهر الحقيقة الخداعة وبين الكذب العادي,وحيث أن قضاء هذه المحكمة مازال مستمراً على هذا الاجتهاد وإن التفريق الذي حددته محكمة الأساس متفق مع الاجتهاد المستمر وإن أقوال الشهود والكلمات التي أوردها قد استنتجت منها محكمة الموضوع ما يدل على أن الفعل لا يعدو أن يكون كذباً مادياً.
(سورية قرار جنحي 2770 تاريخ 28/10/964 قق 175 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2839)
نص اجتهاد المادة :
إن إدانة الطاعن بالاشتراك مع متهم آخر في التزوير والتقليد لا تتعارض مع اعتباره مجنياً عليه في جريمة النصب التي دين بها المتهم الآخر طالما أن وقوع هذه الجريمة على ما استظهره الحكم كان لاحقاً للاتفاق على التزوير والتقليد.
(مصر قرار 1985 تاريخ 29/3/965 ح 4682 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2899)
نص اجتهاد المادة :
إن العبرة في تقليد العلامة التجارية هي بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف.
(سورية قرار جنحي 1163 تاريخ 13/5/966 قق 1873 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3154)
نص اجتهاد المادة :
إن الغرض الأساس الذي توخاه الشارع من النص في المادة 688 على معاقبة من يقدم على تقليد علامة فارقة تخص الغير هو حماية الجمهور من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات... وقد وصفت المادة 687 من قانون العقوبات العلامات الفارقة للصناعة أو التجارة بأنها تلك التي يعدها أصحابها ويضعونها على مصنوعاتهم لتمييزها في السوق مما يماثلها من مصنوعات غيرهم فيطمئن إليها الراغبون في شرائها. ومن حيث أنه يفهم من هذا التحديد أن المصنوعات التي ينطبق عليها الوصف الوارد في المادة 687 المذكور هي المصنوعات التي تطرح في الأسواق وتكون في تناول أيدي الجمهور... أما إذا كانت تباع حصراً في محل واحد وفي بلد واحد وقد اشتهر هذا المحل بها فلا يمكن أن ينطبق عليها التعريف الوارد في المادة 687 من قانون العقوبات إذا ما كانت لها علامة فارقة تتميز بها.
(سورية قرار جنحي 1098 تاريخ 9/5/966 قق 1874 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3155)
نص اجتهاد المادة :
إن جرائم تقليد العلامة الفارقة المعاقب عليها في المادة 688 عقوبات وإن كانت من الجرائم القصدية التي يشترط لتطبيقها ثبوت القصد الخاص إلا أن مجرد تسجيل العلامة الفارقة لأول مرة وإعلان التسجيل وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 47 المؤرخ 9/10/1946 يحولان دون التذرع بالجهالة من قبل المخالف ويكفيان لتوفر عناصر الجرم باعتبار أن التسجيل والشهر المذكوران يضيفان على العلامة المسجلة صفة الحماية تجاه الاغيار.
(سورية قرار جنحي 381 تاريخ 24/2/964 قق 1875 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3156)
نص اجتهاد المادة :
لا يسمح الادعاء باغتصاب الاسم التجاري وتقليده إلا بعد تسجيله وفق الأصول المقررة في القانون.
(سورية قرار جنحي 2212 تاريخ 11/11/974 ن 3/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3157)
الرأي الفقهي :
الرأي الفقهي:
عرف الفقهاء أصول تطبيق القوانين الجديدة بقولهم:
يستكمل القانون إجراءاته التشريعية بتصديق رئيس الجمهورية عليه وأمره بنشر القانون في الجريدة الرسمية. ويستفاد إصدار القانون من نشره بالجريدة الرسمية.
بأنه صلح لينفذ ويعمل به في كل جهة من جهات القطر من تاريخ الذي تحدده السلطة التشريعية في القانون نفسه، وقد يكون هذا التاريخ هو تاريخ النشر.. وقد يكون لاحقاً عليه، من قبل الاستثناء في بعض القوانين أن ينصر على سريانها، أثر رجعي على ما وقع قبلها من حوادث. ويستمر العمل بالقانون من وقت نفاذه حتى يلغى بقانون جديد ولا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع النص التشريعي القديم «وهذا هو الإلغاء الضمني للقوانين» أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع «المادة 2 من القانون المدني السوري والمصري» (انظر القاعدة 7 في هذا الكتاب).
ـ المادة / 9 / من قانون النشر:
«في جميع الأحوال التي لم يأت القانون على ذكر ما يخالف الأحكام السابقة. فإن قرارات السلطة المحلية المتضمنة نظاماً دائمياً، وخاصة منها القرارات العامة المختصة بالأمن تصبح نافذة بعد / 15 / يوماً كاملاً من تاريخ إعلانها على جدار قصر الحكومة.
بيد أنه في وسع السلطة العليا أن تخفض هذه المدة وتجعل هذه القرارات نافذة فوراً بمجرد التأشير عليها من قبلها. وفي هذه الحالة تصبح القرارات نافذة حتماً اعتباراً من اليوم التالي لليوم الذي تلقت فيه السلطة المحلية تبليغاً خطياً أو بريقاً عن التأشير الذي أوجب تطبيقها فوراً... إلخ (1).
وتطبيق القوانين بأثر مباشر هي القاعدة التي تقول أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها. ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ـ ذلك لأن الأصل طبقاً للقانون الطبعي هو احترام الحقوق المكتسبة، هذا ما تقتضي به العدالة ويستلزمه الصالح العام.
والقاعدة العامة التي ذكرناها يقصد بها القوانين التقليدية وهو الذي يرى الإنسان حراً في جميع أعماله ومسؤولاً عنها من الوجهة المعنوية فيعاقبه على ما اقترفه من جرم بمقدار هذه المسؤولية المعنوية.
الرأي الفقهي :
الرأي الفقهي:
عرّف الدكتور الفاضل بأن الجريمة السياسية عمل سياسي يجرمه القانون فهي صورة للنشاط السياسي الذي تنكب صاحبه طريق القانون فحملته العجلة في تحقيق أهدافه.. أو الميل إلى العنف في مواجهة الخصوم على أن يستبدل بالأسلوب الذي يرخص به القانون أسلوباً يحظره، ونخلص من ذلك أن الأصل في الجريمة السياسية أن تتجه إلى العدوان على الحقوق السياسية للدولة، وأن تحمل على ارتكابها دوافع بتوجيه النشاط السياسي للدولة على نحو معين.
فالجريمة السياسية إذن تتميز من جهة الباعث على ارتكابها والغرض من اقترافها كلاهما سياسي، وتتميز كذلك من جهة ثانية الحق المعتدى عليه فيها أيضاً سياسي.
وتبعاً للرغبة في توسيع نطاق الجرائم السياسية وتضييقه انقسم الرأي الفقهي إلى مذهبين رئيسيين في تعريف نطاق الجرائم السياسية وتحديدها. الأول المذهب الشخصي، ويكتفي بلون الباعث الذي دفع المجرم إلى ارتكاب جريمته، فكلما كان الباعث سياسياً اعتبرت الجريمة سياسية، وذلك بغض النظر عن موضوعها. والثاني: المذهب الموضوعي وهو على العكس من المذهب الأول لا يكتفي في اعتبار الجريمة سياسية بأن يكون الباعث على ارتكابها سياسياً، وإنما يعتد فوق ذلك بطبيعة موضوعها.. أي الحق المعتدى عليه منها. فالجريمة السياسية موضوع الاعتداء أحد حقوق الأفراد السياسية، أو أحد حقوق الدولة السياسية؟. أي بوصفها سلطة عامة نيطت بها المحافظة على سلامة البلاد واستقلالها من جهة الخارج.. وضمان استقرار النظام السياسي في ربوعها من جهة الداخل.
وتطبيقاً للمذهبين الآنفي الذكر يمكن القول بوجود جرائم سياسية صرفة،.. أي جرائم تعتبر سياسية سواء بالنظر إلى صفة الباعث الذي أوحى إلى المجرم ارتكابها.. أم إلى طبيعة الحق المعتدى عليه فيها، تلك هي الجرائم التي تسمى سلطة الدولة السياسية أو نظامها السياسي يكون إما من الخارج وإما من الداخل.
فالاعتداء من الخارج هو المسدس باستقلال الدولة أو بسيادتها، وعلة ذلك يدخل في الجرائم السياسية الصرفة: الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والمنصوص عليها في المواعد 263 ـ291 من القانون العقوبات السوري. أما الاعتداء من الداخل فهو المساس بشكل الحكومة أو نظام السلطة العامة أو حقوق الأفراد السياسية، وعلى ذلك يدخل في الجرائم السياسية الصرفة.. الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والمنصوص عليها بالمواد 291 ـ 311 من قانون العقوبات.
وقد جميع قانون العقوبات السوري المذهبين الشخصي.. والموضوعي على صعيد واحد، وعرف الجرائم السياسية في المادة / 195 / منه «والتعريف الذي أتت عليه المادة المذكورة مستقر من التشريع الجزائي الإيطالي».
والمذهبين الشخصي والموضوعي يعودان فيختلفان في شأن نوع من الجرائم؟.. تدعى بالجرائم المركبة. وقد يطلق عليها أيضاً اسم: الجرائم المختلطة. ونعني بها، الجرائم التي يقع الاعتداء فيها حق فردي أو مصلحة خاصة، ولكنها ترتكب بباعث سياسي.. أو لغرض سياسي. ومثلها التقليدي الواضح هو اغتيال رئيس الوزراء بقصد إحداث تغير في النظام السياسي، وهذا ما يعبر عنه أحياناً بالاغتيال السياسي. وهي كذلك سواء أكان الباعث.. أو كانت الغاية سياسية واضحة ومباشرة، كما هي الحال في الاغتيال السياسي، أم كانت مجرد غاية سياسية بعيدة لا تظهر مباشرة في ذات الجريمة المرتكبة كسرقة الأسلحة بقصد التأهب الهياج سياسي.. أو ثورة، أو ما إلى ذلك من الجرائم السياسية. أو كالاحتيال للحصول على موارد لمصلحة حزب سياسي ممنوع بغية الوصول يوماً إلى تحديد أهداف سياسية معينة.
أما أصحاب المذهب الموضوعي: فإنهم يخرجون الجرائم المركبة بجميع صورها من عداد الجرائم السياسية لما فيها من اعتداء على حقوق ومصالح فردية. ويبدو أن هذا هو الرأي السائد في موضوع الجرائم المركبة أو المختلطة في العصر الحاضر.
وقد أصبح من المعتاد أو المتعارف عليه لدى الدول في الاتفاقات.. أو المعاهدات التي تعقدها بعضها مع بعض حول تسليم المجرمين أن تدرج في صلبها ما يعرف بالشرط البلجكي، ومقتضاه تقرير قاعدة قبول التسليم في جرائم الاعتداء حياة رؤساء الدول. وهذا بالفعل ما نصت عليه اتفاقية تسليم المجرمين التي أقرتها دول الجامعة العربية.
وقد أجمل الشارع السوري كل قواعد الإجرام السياسي في المادة / 196 / من قانون العقوبات كما تجاوب مع المبادئ تقضي بتقرير معاملة ممتازة للمجرمين السياسيين وتبدو مظاهر هذه المعاملة الممتازة في قانون العقوبات السوري في أمور كثيرة لعل أهمها:
1 ـ إن قانون العقوبات السوري خلق سلـَّمين للعقوبات أحدهما للجرائم السياسية والثاني للجرائم العادية، وقد استبعد عقوبة الإعدام والشغال الشاقة.. والحبس مع التشغيل من عداد العقوبات المقررة للجرائم السياسية.
2 ـ وذهب الشارع السوري في هذا المضمار إلى مدى أوسع فأوجب على القاضي في المادة / 197 / من قانون العقوبات إذا أحس أن للجريمة العادية المرتكبة طابعاً سياسياً أن يقضي بالاعتقال المؤبد من عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة المقررة في الأصل لهذه الجريمة.. إلخ.
بل أن الشارع السوري لم ينس أن يستبعد من نطاق هذه الحكام الرحيمة على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي. «يرجى الرجوع لنص المواد 263 ـ291» عقوبات. في أن استثناء هذه الجرائم المخلة بأمن الدولة الخارجي من عداد الجرائم السياسية واستبقاء عقوبات الإعدام والأشغال الشاقة فيها له ما يبرره؟.. لأنه يتعذر أن تصدق على هذه الجرائم الاعتبارات التي أوحت في الأصل بإتباع خطة الرفق في معاملة المجرم السياسي.. إذ أن الخائن.. أو الجاسوس لا تحدوه البواعث النبيلة في ما يرتكبه من الجرائم في حق الدولة.
3 ـ وقد أوجبت المادة 198 من قانون العقوبات السوري على القاضي مقابل ذلك ـ إذا تحقق أن الجريمة التي يعاقب عليها الشارع بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع دنيء أن يبدل العقوبة المنصوص عليها قانوناً.. العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة ـ أي المادة 197 عقوبات ـ .
4 ـ أخذ قانون العقوبات السوري بمبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين بنص صريح فيه، وأقر هذا المبدأ في جميع الاتفاقات القضائية التي عقدتها سلطات هذا البلد المختصة مع الدول الأخرى، كالاتفاق القضائي المعقود مع لبنان، والمملكة العربية الهاشمية الأردنية، والاتفاق الذي أقرته دول الجامعة العربية في هذا الصدد.
5 ـ وتقضي أنظمة السجون بمنح المجرمين السياسيين عند التوقيف أو تنفيذ العقوبات بعض الامتيازات التي لا يتمتع بها المجرمون العاديون.
6 ـ والملحوظ أيضاً أن الشارع يجري في الغالب على التساهل في منح العفو الشامل عن الجرائم التي بباعث.. أو الغرض سياسي.
7 ـ وعلى الرغم من أن قانون العقوبات قد جمع بين المعيارين الذاتي والموضوعي في التعريف بالجريمة السياسية في صلب المادة / 195 / فوسع بذلك في نطاق الشمول للجرائم السياسية اقتداء بما ورد في قانون العقوبات الإيطالي الموضوع عام 1920، فإن مفهوم الجريمة السياسية أخذ بالأقوال. فقد ضاق مضمونها وسلخت صفتها عن عدد كبير من الجرائم التي كانت تعتبر إلى عهد قريب سياسية، أما بحكم موضوعها ـ أو بحكم الباعث عليها، أو الغاية منها.
«للتوسع أنظر الدكتور محمود نجيب حسني والدكتور محمد الفاضل والدكتور عبد الوهاب حومد والدكتور محمود مصطفى».
الرأي الفقهي :
الرأي الفقهي:
أسباب تخفيف العقاب عرفها الفقهاء في ظروف وحالات خاصة: حيث يجب فيها على القاضي.. أو يجوز له، أن يحكم من أجل جريمة بعقوبة أخف من نوعها من المقررة لها في القانون، أو أدنى في مقدارها من الحد الأدنى الذي يضعه القانون. وتقوم أسباب التخفيف كافة على علة واحدة؟. هي أن تقدير الشارع للعقوبة التي يقررها قد يكون ـ إزاء حالات خاصة ـ أشد مما ينبغي، ثم أنه لا يكفي لجعلها ملائمة لها الهبوط بها إلى الحد الأدنى، ولذلك وضع القواعد التي تكفل تحقيق هذه الملائمة لتمكن القاضي من الهبوط بها دون الحد الأدنى. وعلى هذا النحو، فعلة أسباب التخفيف هي تحقيق الملائمة بين العقوبة وظروف حالات خاصة، فهي بذلك تمكين للقاضي من استعمال أصوب لسلطته التقديرية.. وإن كانت الوسيلة إلى ذلك هي تخطي حدود هذه السلطة. وتحمل حالات التخفيف طابعاً من الخصوصية هو الذي جعل القواعد العامة في استعمال السلطة التقديرية غير كافية لمواجهتها.
إلا أنه لابد من الإيضاح بأن أسباب التخفيف تنقسم إلى نوعين؟..أسباب تخفيف وجوبي ويطلق عليها تعبير «الإعذار» وأسباب تخفيف جوازي يطلق عليها تعبير «أسباب التخفيف» ويطلق عليها أيضاً «الأسباب التقديرية المخففة». والفرق الجوهري بينهما أن التخفيف عند توافر العذر إلزامي للقاضي.. في حين أنه جوازي عند توافر السبب التقديري المخفف. ويعني ذلك أن النوع الأول يعدل من نطاق سلطة القاضي باعتباره يستبدل بحدودها الأولى حدوداً جديدة!. أما النوع الثاني فيوسع من نطاقها. باعتبار أن القاضي يظل متحفظاً بسلطته الأولى، إذ له أن يقضي بالعقوبة المقررة أصلاً، وبالإضافة إلى ذلك فله أن يقضي بعقوبة تجاوز حدود هذه السلطة.
ويضاف إلى ذلك فارق ثان؟.. فالاعتذار يحدد القانون على سبيل الحصر حالاتها ويبين إزاء كل حالة شروطها ويحدد بعد ذلك مقدار التخفيف الذي يستطيع القاضي أن يذهب إليه. أما الأسباب التقديرية المخففة فلا يحددها القانون؟.. إلا أنه يترك الأمر لفطنة القاضي استخلاص ما يعتبره ـ بالنظر إلى ظروف حالة معينة ـ مبرراً لتخفيف عقابها.
والاعتذار نوعان.. أعذار معفية من العقاب، (cxuses abgolutoires) ويطلق عليها بالتشريع السوري «الأعذار المحلة». وأعذار مخففة: (cxuses attenuantes).
الأعذار المحلة من العقاب؟. هي الظروف أو الأسباب المنصوص عليها في القانون والتي من شأنها إعفاء الفاعل من العقوبة على الرغم من قيام مسؤولية.. وهذه هي الأعذار المحلة.. وفي القانون المصري يطلق عليها بـ «موانع العقاب» كما سبق وأشرنا سابقاً. والأعذار إلا في الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر. وقد نصت على ذلك المادة / 239 / من قانون العقوبات السوري.
والأسباب التي من هذا القبيل عديدة، وهي مقررة الأسباب مختلفة. قد تكون مقابل الخدمة التي يقدمها الجاني للهيئة الاجتماعية بالكشف عن الجريمة أو تسهيل ضبط الفاعلين الآخرين لها.. وتشجيعاً لمن يتطور من الجناة في بعض الجرائم على عدم الاسترسال فيها. كحالة الإعفاء المقررة في الجرائم الواقعة على أمن الدولة (المادة 262) والراشي والمرتشي (المادة 344) وتقليد خاتم الدولة (المادة 429) وتزوير العملة (المادة 442).
وقد يكون الإعفاء مقرراً بقصد تشجيع الجاني على عدم الاسترسال في عمله الإجرامي كما هو في الإعفاء المقرر في زمرة العصبات (المادة 300) وقد يكون هذا الإعفاء مقرراً أيضاً بسبب إصلاح الجاني الضرر الناتج عن جريمته كما هو الشأن في (المادة 508) التي تنص على أنه إذا تزوج الخاطف أو المغتصب بمن اغتصبها أو خطفها زواجاً شرعياً لا يحكم عليه بالعقوبة. وأخيراً قد يكون مقرراً إبقاء على صلة القربى بين الجاني والمجني عليه.
والأثر القانوني للعذر المحل هو رفع العقوبة عن الجاني فقط. مع قيام المسؤولية ومع بقاء الفعل جريمة!. فمن أجل ذلك يرى فقهاء القانون أن تقرير الإعفاء لابد له من أن يكون بمعرفة سلطة الحكم. فلا تملك سلطات التحقيق حفظ الأوراق لهذا السبب؟ لأن الإعفاء من العقوبة يدخل في تطبيق العقوبة، وهذا ليس خصائص سلطة التحقيق. ويترتب بعضهم على ذلك القول بأماكن الحكم على المتهم الذي يستفيد من العذر المحل بأحد تدابير الإصلاح.. أو التدابير الاحترازية ما عدا العزلة (المادة 240 عقوبات) التقرير بإجرام المتهم، من غير توقيع عقوبة عليه، إذا كان من شأن إعفاؤه من كل عقوبة أصلية أو فرعية أو إضافية. ومن أجل ذلك جرى العمل في مصر على أن سلطة التحقيق إذا ما رأت توافر العذر المحل من العقاب تقرر حفظ الأوراق قطعياً «لامتناع العقاب» إلا أن في القطر العربي السوري جرى على أن قضاء التحقيق لا يملك حق تقرير منع المحاكمة في حال توافر شروط العذر المحل في الواقعة المدعى بها. بل يحيل الأوراق للمحكمة صاحبة الاختصاص.
وأما الأعذار المخففة: (cxcuses attenuantes)هي حالات حددها الشارع على سبيل الحصر يلتزم فيها القاضي بأن يهبط بالعقوبة المقررة للجريمة وفقاً لقواعد معينة في القانون.. إلا أنها متروكة لتقدير القاضي.
والأعذار القانونية المخففة قد تكون عامة.. وقد تكون خاصة.
فالأعذار المخففة العامة لها صفة الشمول وتعم كل الجرائم.. وتسري في كل جريمة متى توافرت فيها شروط العذر. وأهم هذه الأعذار في التشريع الجزائي السوري؟.. عذر العته (المادة 232 عقوبات)، وعذر القصر (الأحداث) والدافع الشريف (المادة 192) والإثارة (المادة 242).
وكذلك يستفيد من العذر المخفف «فاعل الجريمة الذي أقدم بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه» (المادة 242 عقوبات).
وعندما ينص القانون على عذر مخفف فإنه يعين مقدار التخفيف الوجوبي.. فإذا أغفل النص ذكر مقدار التخفيف؟. وجب تطبيق الحكم العام الوارد في المادة / 241 / عقوبات على الوجه التي فصلته المادة / 243 / عقوبات.
وجدير بالذكر أن تخفيض العقوبة أو تحويلها على الشكل الوارد في المادة / 243 / لا يمنع من أن ينزل بالمستفيد ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة.. ولو كان قضي عليه بالعقوبة الأصلية التي نص عليها القانون.
وأما الأعذار المخففة الخاصة: فيقتصر نطاقها على جريمة معينة، أو عدد محدود من الجرائم وقد نص القانون عليها صراحة؟. ومثال ذلك العذر المخفف الوارد في المادة / 262 / من قانون العقوبات وكذلك العذر المخفف الوارد في المادة / 548 / والممنوح لمن يفاجئ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه إلخ.. في حالة مريبة مع شخص آخر إذا قتلهما أو أذى أحدهما. ومن هذا القبيل العذر المخفف في المادة / 549 / والممنوح لمن يقتل أو يؤذي لصاً دخل أو حاول إلخ... ويمكن أن نشير في هذا المجال إلى أمثلة أخرى كثيرة أتى بها الشارع في المواد 356 و400 و401 و418 و442 و461 و483 و503 و531 و555 و662 وغيرها من قانون العقوبات السوري.
والأثر المترتب على الأعذار المخففة هو تخفيض العقوبة وجوباً بحكم القانون.. وللقاضي الحرية المطلقة في تقدير العقوبة والنزول بها في حدود النص القانوني كما تقدم ومن البديهي أن العذر القانوني المخفف يؤثر في التكييف ويبدل الجناية جنحة إلا في عذر القصر.
وأما الظروف المخفف (Iesgirconstances attenuates) فقد اقتصر الشارع على أنه أباحها بصفة عامة في المواد 243 ـ 246 المعدلة من قانون العقوبات الفصل الثاني في الأسباب المخففة وتخفيف العقوبة عن المتهم في الحدود المبينة. وترك تقدير الظروف التي تبرر هذا التخفيف إلى القضاة حسبما يظهر لهم من وقائع كل دعوى.
إذاً فالظروف المخففة تتفق مع الأعذار المخففة، والفرق بينهما هو أن الاعتذار مبينة في القانون على سبيل الحصر والتخفيف فيها وجوبي في الحدود التي رسمها النص الذي يقررها!.. أما الظروف المخففة؟. فإنها غير مبينة في القانون، والقاضي هو الذي يقدرها.. والتخفيف فيها جوازي، ومن أجل ذلك تسمى بالظروف القضائية المخففة، أو الأسباب المخففة التقديرية كما سبق وأشرنا في أول الهامش.
ونظام الظروف القضائية المخففة كبير الفائدة ؟. لأنه مكَّن القاضي بصلاحية تقدير العقوبة الملائمة لكل منهم على انفراده تبعاً لحالته وظروف الجريمة، خاصة إذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة ثابتة؟. أي ذات حد واحد كالإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة. فهذه الحالات تقدر في القانون تبعاً لجسامة العمل في ذاته، بغير مراعاة لظروف ارتكابه.. ولا لظروف الجاني الخاصة.
وظروف ارتكاب الجرائم وظروف جناتها ليست واحدة؟. فليس من العدل أن تكون العقوبة واحدة لا تتغير.
وإن تمكين القاضي من التصرف في العقوبة بما يجعلها متلائمة مع ظروف الجريمة وظروف الجاني هو الوسيلة لجعل النصوص القانونية في شأن العقوبة متمشية مع مقتضيات الواقع. والسبيل إلى ذلك هو تقدير نظام الظروف المخففة. وما يقال بشأن العقوبة الثابتة ذات الحد الواحد.. يقال في العقوبة ذات الحدين: الأدنى والأقصى؟.. فقد يكون لأحوال الجريمة وظروف الجاني ما يدعو إلى النزول بالعقوبة عن حدها الأدنى، ولم يتم ذلك إلا بتطبيق نظام الظروف القضائية المخففة.
ونطاق الظروف المخففة وأثرها: هو نظام من مبتدعات التشريع الحديث، فهو لا يتصور إلا مع قاعدة شرعية العقوبة.. ولا يقتصر على الجنايات وحدها.. كما هي الحال في بعض البلدان العربية، ولكنه يشمل في التشريع الجزائي السوري جميع أنواع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات.
ففي الجنايات أفصحت المادة / 243 / عقوبات المعدلة أثر الأسباب المخففة في تخفيض العقوبات الجنائية وفق التدرج الذي نصت عليه المادة الملمع إليها.
وفي الجنح تقضي المادة / 244 / عقوبات: على أنه إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المواد 51 ـ 53 عقوبات، أي أن عقوبة الحبس يمكن أن تغدو بعد التخفيض عشرة أيام، وعقوبة الإقامة ثلاثة أشهر، وعقوبة الغرامة مائة ليرة.. الخ. إلا أن الشارع قيد القاضي وأوجب عليه أن يكون القرار المانع للظروف التخفيفية معللاً تعليلاً خاصاً سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات.
ومن الجدير بالذكر أن الأخذ بالأسباب المخففة لا يمكن أن يفضي إلى تبديل الوصف القانوني للجريمة؟. فإذا كانت العقوبة جنائية، وأدى وجوب أسباب التخفيف إلى الاستعاضة عنها بعقوبة جنحية.. فإن الوصف القانوني للجريمة يبقى جناية ولا ينقلب إلى جنحة إطلاقاً، وهذا صريح بنص المادة / 179 / من قانون العقوبات.
ولا يقتصر أثر الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم الواردة في قانون العقوبات وإنما يتناول أيضاً جميع الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة ما لم تنطو هذه القوانين على نص يحظر الأخذ بالظروف المخففة في تطبيق العقوبات على معترفي الجرائم التي تقررها هذه القوانين ذاتها. مثلاً النص الوارد في قانون مكافحة المخدرات على عدم جواز تطبيق حكم التخفيف الوارد في المادة 243 من قانون العقوبات على بعض جرائم المخدرات. كما ورد النص في صلب قانون العقوبات الاقتصادية على تحظير تطبيق الظروف والأسباب المخففة في الجرائم التي تطبق عليها أحكام المادة 28 / عقوبات اقتصادية.
وختاماً على القاضي تعليل أسباب تخفيف العقوبة حال استعماله صلاحيته التقديرية، وحسن تطبيق القانون.
«وللتوسع أنظر الدكتور الفاضل والدكتور حومد والدكتور حسني والدكتور سعيد السعيد».
الرأي الفقهي :
الرأي الفقهي:
عرف فقهاء القانون بأن التقليد صنع شيء جديد أخف قيمة من الشيء القديم ومشابه له. وذلك بقصد المنفعة الناتجة عن الفرق الحاصل ما بين الشيئين المشار إليهما.
هذا ما يصح بقضايا النقود المعدنية، ويدعى ذلك تزييفاً. مع العلم أن التزييف أساساً عملية ترمي إلى إنقاص قيمة العملة.
ويمكن أن يكون موضوع التقليد صنع أختام الدولة أو الهيئات الرسمية أو صنع إشارات رسمية وغيّرها لاستعمالها مكان الأختام والإشارات الرسمية والاستحصال على النفع من وراء ذلك.
متى كان التقليد يتناول الأسناد المالية أو الأوراق الخاصة، يسمى عندئذ تزويراً. مثلما يمكن أن يكون هنالك تقليد كامل وتزوير كامل. ويمكن أيضاً أن يحصل التقليد الجزئي أو التزوير الجزئي. كما وأن هناك التزوير الجنائي والتزوير العادي. لذلك لا بد من المقارنة بين التشريع السوري والتشريع العثماني القديم لهذه الحالات وبإيجاز.
كرس قانون الجزاء العثماني الفصل الرابع عشر من الباب الأول لوضع أحكامه القانونية المتعلقة بالتزييف (مواد 143 ـ 147) الذي يفضل المشرع السوري أن يطلق عليه لفظة «تقليد». مع العلم أن القانون العثماني لم يستعمل قد لفظة تزوير في مكان التقليد، بل خص بالتزوير فصلاً خاصاً، بينما الشارع السوري استعمل أكثر من مرة لفظة التزوير في محل التقليد، معتبراً بصورة مباشرة أن كل تقليد هو تزوير، في حين أنه يعتبر ضمناً أن كل تزوير لا يكون دائماً تقليداً.
وبعبارة أخرى، فإن في الاشتراع العثماني التزييف المحض (أو التقليد المحض) والتزوير الصرف، بينما ليس في التشريع السوري سوى التزوير الذي يتضمن التقليد والتزوير اللذين يفرق النص العثماني بينهما.
وفيما يلي ضروب وأشكال التقليد والتزوير بحسب ما وردت في النصوص والاجتهادات السورية وهي كما يلي:
ـ تقليد الأختام السورية أو الأجنبية.
ـ تقليد الدمغات الرسمية السورية أو الأجنبية.
ـ تقليد الميسم أو الطابع أو المطرقة الرسمية السورية أو الأجنبية.
ـ تقليد العملة المعدنية السورية أو الأجنبية.
ـ تقليد الأوراق المالية أو المصرفية السورية أو الأجنبية.
ـ تقليد أوراق التمغة أو الطوابع الأميرية والبريدية وطوابع الإيصالات.
ـ تزييف العملة المتداولة (بإنقاص وزنها أو بطلانها بصورة مغشوشة).
وأنواع التزوير هي:
تحريف ـ حذف ـ إضافة ـ تغيير ـ اختلاق ـ تشويه في الموضوع أو الظروف ـ إساءة استعمال إمضاء على بياض ـ تدوين تصاريف أو وقائع كاذبة ـ تزوير سجل أو بيانات ـ تزوير هوية أو جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور ـ انتحال اسم في رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو سجل عدلي ـ تزوير شهادة حسن سلوك أو شهادة فقر حال ـ تزوير الأوراق الخاصة.
وأما التزوير الحاصل من قبل الموظف فهو كما يلي:
ـ صنع صك أو مخطوط مزور (م443) ـ إساءة استعمال إمضاء (م445 ف1) ـ تزوير السجلات (م446 ف1) ـ رد البيانات (م451) ـ إعطاء شهادة طبية كاذبة (م455 ف1) ـ تزوير الأوراق المعدة للتبليغ (م456).
يضاف إلى كل ما ذكر: استعمال المقلد أو المزور والاشتراك في التزوير في الداخل أم في الخارج، وصنع أو اقتناء الآلات أو القطع المعدة للتقليد أو التزوير. ولا بد من الإيضاح لكل حالة من هذه الحالات.
1 ـ التقليد وما يمكن أن يتناوله:
ورد النص بصدد التقليد لجهة عدة أمور ذكر معظمها أعلاه. ونستخلص بالتفصيل ما يلي:
تقليد خاتم الدولة: سواء أكان التقليد يتناول خاتم الدولة السورية أو خاتم دولة أجنبية، فهو يشكل الجناية المعاقب عليها في المادة 427 من قانون العقوبات (فقرتها الأولى) بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل، وبالتالي يكون الحد الأعلى لهذه العقوبة خمس عشرة سنة بالاستناد إلى المادة 44 من القانون المذكور.
إن استعمال الخاتم المقلد، مع العلم بحقيقة الأمر، يعتبر هو أيضاً جناية نص عليها في المادة 427 المذكورة ، فقرتها الأولى، وهي تستلزم العقوبة ذاتها.
فكما أنه لا جرم بدون نص (م1 ق.ع)، كذلك لا جرم بدون نية جرمية (م187 ق.ع). لذلك اشترط المشرع أن يكون المقلد «على بينة من الأمر»، وإلا فليس هنالك جرم، وإن كان هناك تقليد بسيط فقط. إن كان هذا الأمر بالشيء النادر، إلا أنه ليس من المستحيل حصوله. وهكذا فإذا قام أحد الفنانين بصنع خاتم كخاتم الدولة ليصير وضعه في معرض أو في معهد ثقافة لمشاهدة فن صانعه أو للإطلاع من الوجهة العلمية على نماذج أختام منها الخاتم المشار إليه، فلا يكون هناك جرم طالما أن ليس في الأمر أية نية جرمية، وطالما أن هذا الخاتم لم يستعمل ولن يعرض لأن يستعمل خارج نطاق الفن والعلم.
إنما الجرم يكمن في التقليد واستعمال المقلد إذا كان المقصود من ذلك الخروج عن الأصول.
يرى المشرع السوري في الفقرة 2 من المادة 427 من قانون العقوبات، أن جرم استعمال خاتم الدولة السورية دون حق، أو بتقليد دمغة خاتمها، أو دمغة خاتم دول أجنبية، هو أيضاً من أنواع الجناية ولكنه أخف من تلك الجناية المنصوص والمعاقب عليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة، من حيث حد العقوبة الأدنى فقط بحيث تبقى العقوبة، ككل عقوبة في الأشغال الشاقة، من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة وفقاً للمادة 44 ق.ع.
كما ارتأى المشرع أن عقوبة السجن المنصوص عليها في الفقرتين الأولين من المادة 427 المذكورة، ولو كانت مدتها قد تبلغ سبع سنوات مع الأشغال الشاقة غير كافية. لذا فإنه أضاف، ليس على سبيل العقوبة الفرعية أو الإضافية (م63 ق.ع)، ولكن عقوبة أصلية أخرى هي جزاء نقدي يبلغ، بمقتضى الفقرة 3 من المادة 427 المذكورة، 250 ل.س على أقل تعديل. وهذه الغرامة الجزائية تتراوح، بمقتضى المادة 64 ق.ع، من 50 إلى 3000 ل.س.
إن ما ورد في الفقرتين الأوليين من المادة 427 المذكورة بصدد «الدولة الأجنبية» فذلك يسترعي الالتفات إلى ما يلي:
ـ يجوز أن يكون قد قام سوري بتقليد خاتم دولة أجنبية، إما في سورية وإما في دولة أخرى.
ـ كما وأنه قد يكون أجنبي ارتكب هذا الجرم في سورية أم في الخارج. ففي كلتا الحالتين تطبق الأحكام القانونية المتعلقة بالاسترداد، أي المواد 15 و 16 و 17 ونهاية الفقرة الأولى من المادة 18، والمواد 19 و 20 و 21 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 من قانون العقوبات.
الرأي الفقهي :
خبـضل خبنؤ6ل:
ثـن نؤ6خي خبؤخحةح 3ضح خب8ؤبل4 عحث زلي ذ4ل4 ضتن ؤل2إ 2ح خبزلي خبؤ4ل2 ة2زخ36 ب6. ةوبر 3ؤع4 خب2حنثإ خبحخ8ذإ ثح خبنـؤ خبظخعب 2خ 3لح خبزل9لح خب2زخـ قبل62خ.
6وخ 2خ لعظ 3ؤهخلخ خبحؤة4 خب2ث4حلإ، ةل4ثى وبر 85للنخً. 2ث خبثب2 ضح خب85للن ضجخجخً ث2بلإ 8ـ2ل قبى قحؤخع ؤل2إ خبث2بإ.
ةل2رح ضح لرةح 2ةهةث خب8ؤبل4 عحث ضت8خ2 خب4ةبإ ضة خب6ل9خ8 خبـج2لإ ضة عحث قزخـخ8 ـج2لإ ةطلّـ6خ بخج8ث2خب6خ 2رخح خبضت8خ2 ةخبقزخـخ8 خبـج2لإ ةخبخج8ظعخب ثبى خبحنث 2ح ةـخي وبر.
28ى رخح خب8ؤبل4 ل8حخةب خبضجحخ4 خب2خبلإ ضة خبضةـخؤ خبتخعإ، لج2ى ثح49و 85ةلـخً. 2اب2خ ل2رح ضح لرةح 6حخبر 8ؤبل4 رخ2ب ة85ةلـ رخ2ب. ةل2رح ضلهخً ضح لظعب خب8ؤبل4 خبذ59ل ضة خب85ةلـ خبذ59ل. ر2خ ةضح 6حخر خب85ةلـ خبذحخ9ل ةخب85ةلـ خبثخ4ل. بوبر بخ 34 2ح خب2ؤخـحإ 3لح خب8زـلث خبجةـل ةخب8زـلث خبثا2خحل خبؤ4ل2 ب6و6 خبظخبخ8 ة3قلذخ5.
رـج ؤخحةح خبذ5خي خبثا2خحل خبنعب خبـخ3ث ثزـ 2ح خب3خ3 خبضةب بةهث ضظرخ26 خبؤخحةحلإ خب28ثبؤإ 3خب85للن (2ةخ4 أ7ك ش أ7ء) خبول لنهب خب2زـث خبجةـل ضح ل1بؤ ثبل6 بندإ «8ؤبل4». 2ث خبثب2 ضح خبؤخحةح خبثا2خحل ب2 لج8ث2ب ؤ4 بندإ 85ةلـ نل 2رخح خب8ؤبل4، 3ب تع 3خب85ةلـ نعبخً تخعخً، 3لح2خ خبزخـث خبجةـل خج8ث2ب ضراـ 2ح 2ـإ بندإ خب85ةلـ نل 2ظب خب8ؤبل4، 2ث83ـخً 3عةـإ 23خزـإ ضح رب 8ؤبل4 6ة 85ةلـ، نل ظلح ضح6 لث83ـ ه2حخً ضح رب 85ةلـ بخ لرةح 4خ92خً 8ؤبل4خً.
ة3ث3خـإ ضتـى، نقح نل خبخز8ـخث خبثا2خحل خب85للن خب2ظه (ضة خب8ؤبل4 خب2ظه) ةخب85ةلـ خبعـن، 3لح2خ بلج نل خب8زـلث خبجةـل جةى خب85ةلـ خبول ل8ه2ح خب8ؤبل4 ةخب85ةلـ خببولح لنـؤ خبحع خبثا2خحل 3لح62خ.
ةنل2خ لبل هـة3 ةضزرخب خب8ؤبل4 ةخب85ةلـ 3ظج3 2خ ةـ48 نل خبحعةع ةخبخذ86خ4خ8 خبجةـلإ ة6ل ر2خ لبل:
ش 8ؤبل4 خبضت8خ2 خبجةـلإ ضة خبضذح3لإ.
ش 8ؤبل4 خب42طخ8 خبـج2لإ خبجةـلإ ضة خبضذح3لإ.
ش 8ؤبل4 خب2لج2 ضة خب1خ3ث ضة خب21ـؤإ خبـج2لإ خبجةـلإ ضة خبضذح3لإ.
ش 8ؤبل4 خبث2بإ خب2ث4حلإ خبجةـلإ ضة خبضذح3لإ.
ش 8ؤبل4 خبضةـخؤ خب2خبلإ ضة خب2عـنلإ خبجةـلإ ضة خبضذح3لإ.
ش 8ؤبل4 ضةـخؤ خب82طإ ضة خب1ةخ3ث خبض2لـلإ ةخب3ـل4لإ ة1ةخ3ث خبقلعخبخ8.
ش 85للن خبث2بإ خب284خةبإ (3قحؤخع ة5ح6خ ضة 31بخح6خ 3عةـإ 2طزةزإ).
ةضحةخث خب85ةلـ 6ل:
8ظـلن ش ظون ش قهخنإ ش 8طللـ ش خت8بخؤ ش 8زةل6 نل خب2ةهةث ضة خبدـةن ش قجخيإ خج8ث2خب ق2هخي ثبى 3لخه ش 84ةلح 8عخـلن ضة ةؤخ9ث رخو3إ ش 85ةلـ جذب ضة 3لخحخ8 ش 85ةلـ 6ةلإ ضة ذةخ5 جنـ ضة ةـؤإ 1ـلؤ ضة 8ورـإ 2ـةـ ش خح8ظخب خج2 نل ـتعإ عل4 ضة ظ2ب جبخظ ضة 8ورـإ حخت3 ضة ةالؤإ حؤب ضة جذب ث4بل ش 85ةلـ ز6خ4إ ظجح جبةر ضة ز6خ4إ نؤـ ظخب ش 85ةلـ خبضةـخؤ خبتخعإ.
ةض2خ خب85ةلـ خبظخعب 2ح ؤ3ب خب2ةدن ن6ة ر2خ لبل:
ش عحث عر ضة 2ت1ة1 25ةـ (277ك) ش قجخيإ خج8ث2خب ق2هخي (277ص نأ) ش 85ةلـ خبجذبخ8 (277آ نأ) ش ـ4 خب3لخحخ8 (27صأ) ش قث1خي ز6خ4إ 13لإ رخو3إ (27صص نأ) ش 85ةلـ خبضةـخؤ خب2ث4إ بب83بلط (27صآ).
لهخن قبى رب 2خ ورـ: خج8ث2خب خب2ؤب4 ضة خب25ةـ ةخبخز8ـخر نل خب85ةلـ نل خب4ختب ض2 نل خبتخـذ، ةعحث ضة خؤ8حخي خبئبخ8 ضة خبؤ1ث خب2ث4إ بب8ؤبل4 ضة خب85ةلـ. ةبخ 34 2ح خبقلهخظ برب ظخبإ 2ح 6و6 خبظخبخ8.
أ ش خب8ؤبل4 ة2خ ل2رح ضح ل8حخةب6:
ةـ4 خبحع 3ع44 خب8ؤبل4 بذ6إ ث4إ ض2ةـ ورـ 2ثد26خ ضثبخ6. ةحج8تبع 3خب8نعلب 2خ لبل:
8ؤبل4 تخ82 خب4ةبإ: جةخي ضرخح خب8ؤبل4 ل8حخةب تخ82 خب4ةبإ خبجةـلإ ضة تخ82 4ةبإ ضذح3لإ، ن6ة لزرب خبذحخلإ خب2ثخؤ3 ثبل6خ نل خب2خ4إ 7سء 2ح ؤخحةح خبثؤة3خ8 (نؤـ86خ خبضةبى) 3خبضزطخب خبزخؤإ ج3ث جحةخ8 ثبى خبضؤب، ة3خب8خبل لرةح خبظ4 خبضثبى ب6و6 خبثؤة3إ ت2ج ثزـإ جحإ 3خبخج8حخ4 قبى خب2خ4إ 77 2ح خبؤخحةح خب2ورةـ.
قح خج8ث2خب خبتخ82 خب2ؤب4، 2ث خبثب2 3ظؤلؤإ خبض2ـ، لث83ـ 6ة ضلهخً ذحخلإ حع ثبل6خ نل خب2خ4إ 7سء خب2ورةـإ ، نؤـ86خ خبضةبى، ة6ل 8ج8ب52 خبثؤة3إ وخ86خ.
نر2خ ضح6 بخ ذـ2 34ةح حع (2أ ؤ.ث)، روبر بخ ذـ2 34ةح حلإ ذـ2لإ (2أ0ء ؤ.ث). بوبر خز8ـ1 خب2زـث ضح لرةح خب2ؤب4 «ثبى 3لحإ 2ح خبض2ـ»، ةقبخ نبلج 6حخبر ذـ2، ةقح رخح 6حخر 8ؤبل4 3جل1 نؤ1. قح رخح 6وخ خبض2ـ 3خبزلي خبحخ4ـ، قبخ ضح6 بلج 2ح خب2ج8ظلب ظعةب6. ة6روخ نقوخ ؤخ2 ضظ4 خبنحخحلح 3عحث تخ82 رتخ82 خب4ةبإ بلعلـ ةهث6 نل 2ثـه ضة نل 2ث64 اؤخنإ ب2زخ64إ نح عخحث6 ضة ببق1بخث 2ح خبةذ6إ خبثب2لإ ثبى ح2خوذ ضت8خ2 2ح6خ خبتخ82 خب2زخـ قبل6، نبخ لرةح 6حخر ذـ2 1خب2خ ضح بلج نل خبض2ـ ضلإ حلإ ذـ2لإ، ة1خب2خ ضح 6وخ خبتخ82 ب2 لج8ث2ب ةبح لثـه بضح لج8ث2ب تخـذ ح1خؤ خبنح ةخبثب2.
قح2خ خبذـ2 لر2ح نل خب8ؤبل4 ةخج8ث2خب خب2ؤب4 قوخ رخح خب2ؤعة4 2ح وبر خبتـةذ ثح خبضعةب.
لـى خب2زـث خبجةـل نل خبنؤـإ س 2ح خب2خ4إ 7سء 2ح ؤخحةح خبثؤة3خ8، ضح ذـ2 خج8ث2خب تخ82 خب4ةبإ خبجةـلإ 4ةح ظؤ، ضة 38ؤبل4 42طإ تخ826خ، ضة 42طإ تخ82 4ةب ضذح3لإ، 6ة ضلهخً 2ح ضحةخث خبذحخلإ ةبرح6 ضتن 2ح 8بر خبذحخلإ خب2حعةع ةخب2ثخؤ3 ثبل6خ نل خبنؤـإ خبضةبى 2ح خب2خ4إ خب2ورةـإ، 2ح ظلا ظ4 خبثؤة3إ خبض4حى نؤ1 3ظلا 83ؤى خبثؤة3إ، ررب ثؤة3إ نل خبضزطخب خبزخؤإ، 2ح ابخا جحةخ8 قبى ت2ج ثزـإ جحإ ةنؤخً بب2خ4إ 77 ؤ.ث.
ر2خ خـ8ضى خب2زـث ضح ثؤة3إ خبجذح خب2حعةع ثبل6خ نل خبنؤـ8لح خبضةبلح 2ح خب2خ4إ 7سء خب2ورةـإ، ةبة رخح8 2486خ ؤ4 83بط ج3ث جحةخ8 2ث خبضزطخب خبزخؤإ طلـ رخنلإ. بوخ نقح6 ضهخن، بلج ثبى ج3لب خبثؤة3إ خبنـثلإ ضة خبقهخنلإ (2آك ؤ.ث)، ةبرح ثؤة3إ ضعبلإ ضتـى 6ل ذ5خي حؤ4ل ل3بط، 32ؤ8هى خبنؤـإ ك 2ح خب2خ4إ 7سء خب2ورةـإ، سصم ب.ج ثبى ضؤب 8ث4لب. ة6و6 خبطـخ2إ خبذ5خ9لإ 88ـخةظ، 32ؤ8هى خب2خ4إ آ7 ؤ.ث، 2ح صم قبى كممم ب.ج.
قح 2خ ةـ4 نل خبنؤـ8لح خبضةبللح 2ح خب2خ4إ 7سء خب2ورةـإ 3ع44 «خب4ةبإ خبضذح3لإ» نوبر لج8ـثل خبخب8نخ8 قبى 2خ لبل:
ش لذة5 ضح لرةح ؤ4 ؤخ2 جةـل 38ؤبل4 تخ82 4ةبإ ضذح3لإ، ق2خ نل جةـلإ ةق2خ نل 4ةبإ ضتـى.
ش ر2خ ةضح6 ؤ4 لرةح ضذح3ل خـ8ر3 6وخ خبذـ2 نل جةـلإ ض2 نل خبتخـذ. ننل رب8خ خبظخب8لح 813ؤ خبضظرخ2 خبؤخحةحلإ خب28ثبؤإ 3خبخج8ـ4خ4، ضل خب2ةخ4 أص ة أآ ة أء ةح6خلإ خبنؤـإ خبضةبى 2ح خب2خ4إ أ0، ةخب2ةخ4 أف ة سم ة سأ ة كم ة كأ ة كس ة كك ة ك7 ة كص ة كآ 2ح ؤخحةح خبثؤة3خ8.
نص اجتهاد المادة :
1975 ـ تحوير الرقم المالي للعملة الورقية.
إن تحوير الرقم المالي لأية قطعة من العملة السورية الورقية إنما يراد به تبديل قيمتها وتغيير درجة اعتبارها المالي لتكون صالحة للعرض بالرقم الجاري تبديله وهو ضرب من تزوير والتقليد المنصوص عنه في المادة 443 عقوبات.
(جناية أساس 40 قرار 39 تاريخ 9 / 2 / 1950)
نص اجتهاد المادة :
1976 ـ تحوير الرقم المالي للعملة الورقية.
إن تبديل رقم «عشرة» من الورقة المالية ذات العشر ليرات سورية الى رقم «50» لا يستهدف تقليد حقيقة موجودة لأن المصرف السوري لم يضع في التداول ورقة مالية من فئة الخمسين ليرة سورية بشكل الورقة المالية ذات العشر ليرات المحرفة ولأن تحريف الرقم على هذه الصورة لا يجعل هذه الورقة صالحة للعرض وعليه فإن هذا العمل يؤلف جرم الاحتيال لا جرم التزوير.
(جناية اساس 230 قرار 228 تاريخ 21 / 5 / 1950)
الرأي الفقهي :
الرأي الفقهي:
أشرنا بالهوامش السابقة من القواعد الأساسية في أصول المحاكمات الجزائية فصل سلطة الاتهام عن سلطة الحكم. الأمر الذي يجعل المحكمة مقيدة في الحكم بالأشخاص المرفوعة عليهم الدعوى وبالوقائع المسندة اليهم. ولا يستثنى من ذلك إلا ما يجيزه القانون صراحة؟. مثل حق الادعاء والحكم في الجنح والمخالفات التي تقع أثناء الجلسات أو أثناء التحقيقات «انظر المادة 397 أصول جزائية والقاعدة 942 و1038».
ولأن كان حق المحكمة تغيير الوصف القانوني. إلا أنها ملزمة بالتقيد بالأعمال المحالة عليها فقط، ويبقى من حقها تغيير الوصف القانوني الذي وصفت به هذه الأفعال.. «القاعدة 942 و947 و955» كما أنه من حقها أن تثير الظروف الفرعية الملازمة بالضرورة للأفعال، لأنه يفترض أن الادعاء يتضمنها.. ولو بصورة ضمنية. ذلك أن المدعى عليه حين أخبر بالفعل، تذكر حتماً الظروف المتفرعة عنه.. ولو كانت مشددة، لذلك لا يمكن أن يقال بأنه فوجىء بها.
إذن يجب على المحكمة أن تثير العمد مثلاً أو الاستفزاز ولو لم يثره أحد الطرفين. وأنه لأمر ثابت فقهاً وقضاء بين محكمة الموضوع ملزمة بالبحث عن الوصف الحقيقي للفعل.. أي تحديد طبيعته القانونية حسب نص القانون وكونه جناية.. أو جنحة.. أو مخالفة.. ولو لم يطلب ذلك منها أحد الخصوم؟.. لأنها غير مقيدة بالوصف الوارد في ادعاء النيابة.. أو بشكوى المدعي الشخصي، أو بقرار قاضي التحقيق.. ولا بقرار الظن أو الاتهام أو بحكم محكمة الدرجة الأولى (القاعدة 943 وما يليها).
وهذه القاعدة «بحق المحكمة بتغيير الوصف» واجبة الاتباع رغم عدم ورودها بنص صريح بقانون الأصول الجزائية السوري.. ولكنه أمر مستفاد من أحكام المادتين 197 ـ 198 من القانون المذكور اللتين تتحدثان عن ثبوت.. أو عدم ثبوت «الفعل المسند الى الفاعل».
وهذا الأمر يستدعي بالضرورة معرفة طبيعة هذا الفعل. والبحث عن الوصف الحقيقي يعني احقاق الحق وحسن تطبيق قواعد الاختصاص. وهذان واجبان يقعان تلقائياً على عاتق المحكمة كما سبق وذكرنا.
والدعى الجزائية هي دعوى شخصية لا تشمل غير الأشخاص المرفوعة عليهم، فلا يجوز للمحكمة الجزائية أن تحكم بعقوبة على من دعي أمامها بصفته شاهداً أو مسؤولاً بالمال إذا ظهر لها أنه فاعل أو شريك في الجريمة.
والدعوى الجزائية أيضاً دعوى عينية بالنسبة للوقائع الواردة في ورقة الادعاء.. أو الاحالة، أو الاتهام. ولا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير مذكورة فيها ولو تضمنها أوراق الدعوى. مثلاً، إذا اتهمت النيابة شخصاً بأنه زور ايصالاً وأنكر المتهم ذلك، إلا أن المحكمة أغفلت هذه التهمة وعاقبته على جريمة تزوير أخرى لم ترفع بها دعوى كان حكمها باطلاً؟. لأنها لا تملك استبدال تهمة بأخرى لما ينطوي عليه عملها من اخلال بحق الدفاع «القواعد القانونية المصرية جزء 2 ص 42 ـ انظر القاعدة 942».
ومن حق المحكمة أن تسقط كل ظرف لم يثبت لها وجوده. فلو قدم شخص اليها بتهمة السرقة بالاكراه فثبت لها السرقة.. ولم يثبت الاكراه، فإن من الطبيعي أن تسقطه من حسابها. وعندها تنقلب التهمة من وصف جنائي الى وصف جنحي. ومثل ذلك ما لو أحيل المتهم بتزوير ورقة رسمية فلم تثبت للمحكمة صفة الرسمية فإن التزوير يصبح تزويراً عادياً. وليس من حاجة الى لفت نظر الدفاع الى هذا الاسقاط؟. لأنه في صالح المتهم. «انظر الدكتور حومد ص 854».
وإذا اكتشفت المحكمة ظرفاً مشدداً لم يتمسك به قاضي التحقيق.. أو قاضي الاحالة فإن من واجب المحكمة الاعتداد به، وتغيير الوصف على أساسه. كذلك لو أحيل شخص الى محكمة الجنايات بتهمة ضرب أفضى الى الموت فاكتشفت المحكمة أنه قتل مقصود، فإنها تضيف ركن القصد الى الجريمة.. ولو كان من شأنه أن يشدد العقاب. وتحاسب الفاعل على أساسه «القاعدة 962 و969» وأكثر من ذلك أن لمحكمة الجنايات تصحيح خطأ توصيف الحكم بغرفة المذاكرة (القاعدة 960).
وتعليل ذلك أن المحكمة تضع يدها على الفعل ككل، وعليها أن تبحث كل ملابساته وظروفه، ما كان مشدداً منها أو مخففاً.
وإذا جنحت المحكمة الى تغيير الوصف، فإنها تقرر الوصف الذي تراه منسجماً مع القانون دون حاجة الى اصدار قرار خاص ببراءة الفاعل من الوصف المحال به؟. لأن هذه البراءة لا معنى ولا لزوم لها «القاعدة 958 و977».
وبديهي بأن أول من يعطي الفعل وصفه القانوني النيابة العامة.. حين تقيم الدعوى العامة على الفاعل. وقد تقيمها لدى قاضي التحقيق.. جناية أو جنحة معقدة، وقد تقيمها مباشرة لدى المحكمة.. جنحة عادية أو مخالفة، ومن حق المدعي الشخصي أن يقيم الدعوى المدنية.. ويحرك الدعوى الجنائية فيعطيها الوصف الذي يشاء.
إلا أن كل مرجع يضع يده على الدعوى العامة، ملزم بأن يمحصها ويعطيها الوصف الذي يقتنع به. لذلك فإن قاضي التحقيق غير مقيد بالوصف الوارد في الاعداء الاشخصي، أو في ادعاء النيابة العامة. ومحكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الوارد في قرار قاضي التحقيق.. أو قاضي الاحالة، ومحكمة الدرجة الثانية غير ملزمة بالوصف الذي أخذت به محكمة الدرجة الثالثة «القاعدة 966 وما يليها».
وقد ذهبت محكمة النقض بقرارها رقم 1485 لعام 1961 أن قاضي الاحالة حين يغير وصف الفعل من سرة الى اساءة ائتمان لا يقيد المحكمة التي تفصل في أساس الدعوى ما دام اختصاصها ييشمله.. دون أن تتأثر بقرار قاضي الاحالة «القاعدة 950».
والمحكمة مقيدة في حكمها بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة أمامها، وعليها أن تبحث القضية من جميع وجوهها. وأن تقضي بما يثبت لديها، غير مقيدة بالوصف الذي جاء في ادعاء النيابة العامة أو قرار قاضي التحقيق. أو الجهة المدعيةن كما سبق وأشرنا، بل من واجبها أن تصف الواقعة بالوصف الصحيح. ولا يجوز لها أن تضيف الى الحادثة أفعالاً جديدة. ولا أن تحكم بالبراءة من ال صف الأول حين ذهابها الى الوصف الثاني. فإن فعلت فيكون قرار عدم المسؤولية أو البراءة من الوصف لغواً. «القاعدة 963 و965 و969».
وحق تبديل الوصف يكون للتشديد على الفاعل.. اكتشاف ظرف مشدد، كما يكون للتخفيف عليه عذر مخفف «القاعدة 962 و975».
وقد تساءل الدكتور حومد ما هو مدى تغيير الوصف؟ فقال.. هذه قضية اجتهادية تأتي الوقائع فتزيد في مداها يوماً بعد يوم. وقد أورد الدكتور حومد بعض الأمثلة على تغيير الوصف نوردها كما جاءت.
1 ـ يجوز للمحكمة إبدال وصف اعتياد المحضر على الفجور «المادة 509 عقوبات» بوصف التعرض للأخلاق العامة «المادة 518 عقوبات».
2 ـ يجوز غبدال وصف السرقة بإساءة الائتمان أو اتلاف الاسناد.
3 ـ يجوز للمحكمة أن تحكم بوصف استغلال احتياجات القاصر «634 عقوبات» على شخص سبق اليها بتهمة الاحتيال.
4 ـ إذا جاء في الادعاء أن الفعل سوء ائتمان، فللمحكمة أن تصفه بأنه سرقة أو احتيال وبالعكس.
5 ـ إذا أحيل المدعى عليه لارتكابه جرماً ما.. فإن للمحكمة أن تقضي عليه بالشروع في ارتكاب هذا الجرم، «أي تغير وصف الجرم من تام الى شروع وبالعكس».
6 ـ إذا سبق المدعى عليه كفاعل أصلي أو كشريك، فللمحكمة أن تحكم عليه كمتدخل أو محرض على الجريمة.. وكذلك إذا أحيل اليها بوصفه متدخلاً أو محرضاً، فيمكن أن تحكم عليه كشريك أو فاعل أصلي «انظر القاعدة 969».
إلا أنه يجب الانتباه دوماً الى عدم اضافة فعل جديد.. أو إبدال الفعل بفعل حتى لا تحل جريمة محل أخرى، بدلاً من وصف بوصف. وقد كتب هيلي بالجزء 4 رقم 2854 وهو راي غارو أيضاً ج2 رقم 542 «يحق للمحكمة أن تغير وصف الفعل الذي سيق من أجله الشخص الى المحاكمة حسب تطور التحقق أمامها، فتصفه وصفاً آخر وتطبق عليه نصاً آخر من نصوص القانون. ولكنها لا تستطيع بحجة تغيير الوصف، ادخال واقعة لم تكن مذكورة في الادعاء».
ومحكمة النقض السورية متمسكة بهذا المبدأ بشدة بقرارها رقم 451 لعام 1981 «موضوع القاعدة 975».
وهنا لابد من أن نشير الى أن ما نصت عليه المادة 197 وحق المحكمة بالحكم في الالزامات المدنية، ويجب عند ثبوت أن المدعى عليه ارتكب الجرم المسند اليه حكمت عليه المحكمة بالعقوبة وقضت في الحكم نفسه بالالزامات المدنية. ويمكن للمحكمة أن تقرر في الوقت ذاته للمدعي الشخصي مقداراً مؤقتاً من التعويضات.
فالحكم بالالزامات المدنية من قبل المحاكم الجزائية مقيد بثبوت ما نصت عليه المادة سابقة الذكر «ارتكاب المدعى عليه الفعل الجزائي» وقد نصت المادة 130 عقوبات أن «الرد هو اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة» وجاءت في الفصل الخاص بالالزامات المدنية الأمر الذي بين منه أن المحكمة الجزائية تستعد اختصاصها للنظر في الالزامات المدنية من هذا الثبوت الذي نصت عليه المادة 197 «انظر القاعدة 939 و941 و995 و1020 وما يليها» وبعدم ثبوته انتفى منه هذا الفعل فقد امتنع عليها البحث في الالزامات المدنية. إذ لا يجوز الحكم بالالزمامات المدنية بعد اعلان البراءة «انظر القاعدة 941 والمرجع السابق» وقد سبق وأشرنا الى الكثير من الآراء والاجتهاد القضائي والحق الشخصي والحكم بالالزامات المدنية في الجزء الأول من هذه المجموعة يرجى الرجوع اليها.
وخلاصة القول نخلص مما سبق الى أن بعد اكتمال التحقيق في المحكمة البدائية وانتهاء المحاكمة بها يجب على المحكمة أن تصدر حكمها في الدعوى بدون ابطاء اما في الحال أو في الجلسة التالية «المادة 196» فإذا ثبت لها أن المدعى عليه هو فاعل الجريمة فرضت عليه العقوبة التي يستحقها وكلفته بالالزامات المدنية المنصوص عليها في القانون ويدفع التعويضات للمدعي الشخصي «المادة 197» وغذا ظهر لها عدم صحة التهمة أو أن الفعل المسند للمدعى عليه ليس بجرم قررت براءته أو عدم مسؤوليته «المادة 198» ولكن إذا تحققت المحكمة أن الفعل مخالفة أو جنحة من اختصاص محكمة الصلح ولم يطلب المدعي الشخصي أو النائب العام احالتها على هذه المحكمة فإنها تحكم بها ولا تتخلى عنها «المادة 199» وإذا تبين أخيراً بأن الجرم جناية وهي ممنوعة من الحكم فيها لعدم اختصاصها بها، وعليها أن تحيلها على قاضي التحقيق المختص فيما إذا رفعت ايها الدعوى مباشرة، وإلا فتقرر عدم اختصاصها إذا كانت الدعوى قد أحيلت اليها أصلاً من قاضي التحقيق فيما إذا اعتقد أن وصف الجريمة جنحي لا جنائي. ولا فائدة في مثل هذه الحالة الأخيرة من اعادتها الى القاضي المحقق لأنه سبق أن أبدى رأيه فيها.
وبما أنه حين يقرر قاضي التحقيق أن الدعوى جنحة من اختصاص محكمة البداية.. وتقرر هذه المحكمة أنها جناية خارجة عن اختصاصها يبدو هناك تنازع اختصاص سلبي. ويجب حله بطريقة تعيين المرجع والتي سنأتي على بحثها بذيل المادة 408 في هذا الجزء. وقواعد تنازع الاختصاص في قوانين الأصول ـ كذلك انظر القسم الخاص في قواعد الاختصاص المنشور في الجزء الأول من هذه المجموعة.
غير أنه يبقى مع ذلك لمحكمة البداية حق إصدار مذكرة توقيف ضد المتهم نظراً لخطورة التهمة الموجهة اليه «المادة 200».
وعلى الرغم من أنه لم يرد في القانون نص يفرض على محكمة البداية اعلان ختام المحاكمة كما هي الحال في الجنايات «انظر المادة 308» فقد رأت محكمة النقض السورية ضرورة ذلك تحت طائلة النقض «القاعدة 898».
والقانون اشترط لصحة الحكم الصادر من محكمة البداية شروطاً كثيرة عددتها المواد 197 ـ 215 من قانون الأصول الجزائية.
منها الرسوم ونفقات الدعوى التي نصت عليها المادة 202 من قانون الأصول الجزائية واحالتها لأحكام المادة 136 عقوبات.
وحين يقيم شخص الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية فإنه يرمي عادة الى خدمة أمور عرفتها المادة 129 عقوبات تحت عنوان (الالزامات المدنية).
وقد عرّفها الدكتور حومد بكتابة أصول المحاكمات الجزائية بأن هذه الالزامات الخمسة هي:
1 ـ نفقات المحاكمة: التي تنفقها الدولة أو المضرور حين يقيم نفسه مدعياً شخصياً أو ينفقها المدعى عليه.
2 ـ الرد: وهو مبدئياً رد الأشياء التي استلبها الفاعل.
3 ـ المصادرة: وهي مصادرة الأشياء التي لها علاقة جرمية.
4 ـ نشر الحكم: حين يكون الذي لم يفشل في الدعوى مصلحة في نشره.
5 ـ التعويض عن الضرر الذي ألحقه الجرم بالمدعي الشخصي. وهذا التعويض يشمل الخسارة التي لحقت فعلاً بصحية الجرم، ثم الربح الذي كان منتظراً بأن يحصل عليه المضرور لولا وقوع الجريمة «القاعدة 993 وما يليها».
ومما يلاحظ بأن الشارع لم يعفي المستفيد من أحد أسباب التخفيف وقد جاء في نص المادة 138 / ف2 عقوبات «تجب الالزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب التخفيف «أي الأسباب المحلة».
كذلك المادة 139 عقوبات المجنون أو القاصر الذي ارتكب الجريمة دون تمييز لا يلزم بالتعويض إلا إذا لم يكن ثمة شخص تقع عليه تبعة عمله «أي المسؤول بالمال» أو كان هذا الشخص غير مليء، فيقدر القاضي التعويض مراعياً حالة الفريقين على ما ورد في المادة 165 / ف2 من القانون المدني «انظر مجموعة التقنين المدني الجزء الأول والمرشد في قانون الأحوال الشخصية لمعد هذا الكتاب».
والمادة 140 عقوبات الجريمة المفترضة في حالة الاضطرار تلزم مدنياً من حصلت لمنفعته بقدر الضرر الذي اتقاه. ومما يلاحظ بأن نص المادة 169 من القانون المدني تنص على أن «من سبب ضرراً للغير لتفادي ضرر أكبر محدق به أو بغيره لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً». وهذا النص يعطي للقاضي حرية أوسع لاقامة العدالة.. إلا أن النص الجزائي هو الذي يجب أن يطبق في حالة وقوع جريمة.
وأما المادة 146 عقوبات: يمكن اللجوء الى الحبس التنفيذي عملاً بقانون أصول المحاكمات المدنية باستثناء الرد ونشر الحكم. وقد احتفظ قانون الأصول المدنية بهذا المبدأ على الرغم من الغاء حبس المدين، غير أنه لا يجوز أن تتحمل الدولة في النهاية نفقات حبس المحكوم عليه إذا كان الدائن من الفئات المشمولة بالاعفاء من الرسوم والتأمينات، ويسلف المحكوم له نفقات اقامة المحكوم عليه في الحبس، إلا أنه يستردها منه عند الميسرة. «انظر القاعدة 1025».
وقد نصت المادة 460 أصول مدنية ما يلي:
المادة 460 أصول مدنية:
يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها:
أ) ـ تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي.
ب) ـ النفقة.
جـ) ـ المهر.
د) ـ استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم.
هـ) ـ تسليم الولد الى الشخص الذي عهد اليه بحفظه، وتأمين اراءة الصغير لوليه.
إلا أن محكمة الجنايات عندما تنظر أية جناية.. ولمحكمة الجنحة، بداية واستئناف عندما تنظر في جنح التقليد والافلاس، يجب عليها أن تحكم على المتهم أو الظنين الذي قررت براءته بجميع الالزامات المدنية التي يطلبها الفريق المتضرر إذا كان الفعل يؤلف عملاً غير مشروع.
ويجب دعوى المسؤولون بالمال وشركات التأمين الى المحاكمة، ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة. ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية إذا طلب المدعي الشخصي ذلك «انظر المادة 142 عقوبات المعدلة ـ كذلك الأصول الجزائية الدكتور حومد ص 294».
وأما الرد فهو كما عرفته المادة 130 عقوبات والقاعدة رقم 1013 يرجى الرجوع اليهما.
ولنفقات المحاكمة مفهومان؟. وهي واسعة جداً نلخصها بما يلي: مفهوم عام.. ويقصد به النفقات العامة للعدالة الجزائية، كرواتب القضاة والعاملين العدليين واجور عقارات المحاكم ولوازم القرطاسية، وهذه تتحملها الدولة بصورة نهائيةن ويدفعها الشعب كضرائب عامة.
ومفهوم خاص ويقصد به النفقات الخاصة بدعوى جزائية معينة؟. كالرسوم القضائية وأجور نقل المدعى عليهم.. وانتقال الشهود وأجور الكشوف التي يتقاضاها القضاة، وأتعاب الخبراء والتراجمة ونفقات الاسترداد وما شابهها. ويجب على المتضرر حين اقامته الدعوى الشخصية أن يدفع السلفة التي يقدرها القاضي الذي أقيمت لديه.. فإنما دفعها خلال عشرة أيام.. تحركت الدعوى العامة. ومن هذه السلفة تؤخذ النفقات اللازمة للدعوى وسائر المصاريف والتعويضات. فإذا لم تكف واستنفذت طلب اليه القاضي دفع سلفة اضافية.. إلا أنه إذا لم يكن في الدعوى مدع شخصي «أي أن الدعوى تحركت بناء على طلب النيابة العامة وحدها، فإن النفقات اللازمة تؤخذ من خزينة الدولة ونلاحظ أن المادة 208 أصول مدنية وما يليها توجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى «انظر المادة المذكورة والمادة 103 وما يليها من قانون الرسوم القضائية والمنشور في ملحق هذه المجموعة».
وقد جاء بنص المادة 12 من قانون الرسوم القضائية على أن «كل ما يعود الى الحق الشخصي في الدعوى الجزائية يتبع تعريفة الرسوم المدنيةن عدا استيفاء ربع الرسم سلفاً وتستوفى الرسوم دفعة واحدة عندما يجوز الحكم قوة القضية المقضية».
والقاعدة العامة، إن هذه النفقات تقع على عاتق الفريق الخاسر، الذي ثبت أنه غير محق في مقاضاته.. وهذه النفقات لها طابع التعويض المدني.. لا طابع العقوبات؟. لأن قانون العقوبات وصفها في زمرة الالزامات المدنية ولأنها في الواقع نوع من التعويض المدني على الذي اضطر الى المقاضاة للحصول على حقه.. أو لدفع التعدي عنه أمام القضاء، ولذلك يطبق عليها ما يطبق على التعويض من قواعد. وفق ما سبق وذكرنا بما حددته المادة 136 من قانون العقوبات وما يليها.
ويجب أن نلاحظ بأنه لابد من الادعاء الشخصي.. لكي يتحمل المدعي الشخصي النفقات لأنه عندئذ يكون طرفاً منضماً في الدعوى العامة ولأن ادعاءه الشخصي هو الذي أجبر النيابة العامة على اقامتها.
وأشار الدكتور حومد بذات المرجع السابق الى المتضرر إذا أقام نفسه مدعياً شخصياً ضد شخص.. وعاد الى نفسه فوجد أنه تسرع في تصرفه فإن له أن يسقط دعواه.
وإذا تم الاسقاط بعد 48 ساعة فإنه يلزم «بسائر النفقات والرسوم» وهنا يوجد تضارب مؤسف في النصوص.
فالمادة 60 من قانون الأصول الجزائية تقول «يمكن الشاكي الرجوع عن دعواه الشخصية في مدة يومين. وفي هذه الحال لا تلزمه الرسوم والنفقات منذ تصريحه بالرجوع عن الدعوى. ويبقى للمدعى عليه الحق في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء» ـ انظر صفحة 255 وما يليها في الجزء الأول من هذه المجموعة.
والمادة 137 عقوبات المعدلة تقول: «إن المدعي الشخصي الذي يسقط دعواه خلال 48 ساعة من اكتسابه صفة المدعي الشخصي لا يلزم بالنفقاتن التي تصرف منذ ابلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الاسقاط».
وأما المادة 10 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية «نشر في ملحق هذه المجموعة» تقول: «إذا رجع المدعي الشخصي عن دعواه خلال المدة المعينة في المادة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا يضمن شيئاً من الرسوم».
وإذا رجع المدعي الشخصي عن دعواه بعد هذه المدة، يترتب على رجوع المدعي الشخصي عن دعواه، تضمينه جميع الرسوم حتى تاريخ رجوعه عنها».
وإذا نحن وضعنا سوء الصياغة جانباً.. نلاحظ صياغة المادة 10 وتكرار تعبير المدعي الشخصي فيها ثلاث مرات دون لزوم. فإننا نجد صعوبة في إعطاء الجواب.
صحيح أن القاعدة القانونية المتبعة؟. هي تقديم النص الخاص على النص العام والنص الأحدث على النص الأقدم، مما يجب علينا الأخذ بنص المادة 10 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية؟. أولاً لأنه قانون خاص.. ثم لأنه أحدث تاريخاً، إلا أن هذا النص تحدث عن «الرسوم» فقط ولم يتحدث عن «النفقات». والرسم كما عرفته المادة / 1 / من قانون الرسوم غير النفقة كما عرفته المادة / 3 / منه. غير أنه ما دام الغاء النص القانوني بصورة ضمنية بنص أحدث.. وتبقى الأحكام القديمة التي لم تنظم في القانون الجديد، فإن النفقات الواردة في المادة 60 يجب أن تبقى نافذة.
وخلاصة القول نرى وجوب اعادة النظر بهذه القوانين وصياغتها.
«وللتوسع بهذا البحث يحسن الرجوع لكتاب الأصول الجزائي للدكتور حومد ص 296 وما يليها وص853 وما يليها وكتاب الحكم الجزائي للأستاذ عبد الوهاب بدره ص 638 وما يليها».
الرأي الفقهي :
الرأي الفقهي:
أشرنا بذيل المادتين 203 و304 صفحة 1118 وما يليها بأن الحكم الصادر عن المحاكم البدائية له شروطاً أوجزناها بالديباجة، والأسباب، والمنطوق.
وأشرنا بأنه بعد اعلان الرئيس ختام المحاكمة، انتهى حق الخصوم بتقديم مطالبات جديدة من حيث المبدأ. وأوضحنا السبب بأنه إذا أجيز لهم ذلك؟. فقد يتعادون فيه الى درجة يشلون معها أعمال القضاء. واستناداً لقرار صادر عن محكمة النقض المصرية: «إذا قدمت مثل هذه الطلبات فإن المحكمة لا تكون ملزمة بقبولها أو الرد عليها».
وعلى ما نصت عليه المادة 196 أصول مدنية لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه.
والقانون نص على اعلان ختام المحاكمة في محكمة الجناياتت فقط ولذلك لا تغلق المناقشة في المخالفات والجنح إلا حين يصدر الرئيس الحكم.
وعلى القاضي أو الهيئة الحاكمة وجوب بيان مؤدى الأدلة ي الحكم بياناً كافياً.. ولا تكفي الاشارة والتنويه عنها تنويهاً مقتضباً.. بل ينبغي سرد مضمون كل دليل يبين فيه مدى تأييده للواقعة، ومدى اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم (القاعدة 741 في الجزء الأول والقاعدة 1063 و1405 في هذا الجزء).
والأصل في الحكم أن يصدر في الحال بعد انتهاء مرافعات الخصوم.. وسؤال المتهم أو الظنين عن أقواله الأخيرة.
وأشرنا بهامش صفحة 1238 وما يليها الى السلطة الشخصية التي يتمتع بها رئيس محكمة الجنايات.
وصرحت المادة 309 من قانون الأصول الجزائية بأنه بعد أن يعلن الرئيس ختام المحاكمة... لا يعود من الجائز البحث في أي موضوع متعلق بالدعوى. وعندها تختلي المحكمة الرئيس والعضوان فقط في غرفة المذاكرة؟. لتقرر مصير الدعوى. فتدقق قرار الاتهام وأوراق الضبط... وادعاءات النائب العام ومطالبته ومرافعات المدعي الشخصي والمتهم والمسؤول بالمال. ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها باجماع الآراء، أي بالأصوات الثلاثة.. أو بالأكثرية، أي بصوتين ضد صوت واحد. وهذا الحكم يكون عقوبة من العقوبات التي تضمنها قانون العقوبات «انظر القاعدة 1364».
ولكن إذا نص القانون على تدبير آخر غير العقوبة طبق التدبير الذي نص عليه القانون. فالمادة 37 من قانون المخدرات مثلاً.. تعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وثلاثين ألف ليرة على من يتعاطى المخدر. إلا أنه إذا كان مدمناً جاز للمحكمة وضعه في مصحة لمعالجته مدة لا تقل عن ستة أشهر.
هذا وبعد المذاكرة.. وتقرير مصير الدعوى فإذا اقتنعت المحكمة بجريمة الفاعل؟. تقضي المحكمة بالتجريم.. وأما إذا لم تقتنع بها، فإنها تقرر عدم مسؤوليته إذا وجدت أن الفعل ليس بجرم.. أو تقرر براءته إذا اقتنعت بأنه لم يرتكب اجرم وتطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفاً لداع آخر. «انظر المادة 312» والقاعدة 1490 و1520 و1521 .
وأما المادة 310 صرحت بأن يكون الحكم موقعاً من الرئيس... بل اشترطت لصحة الحكم بأن يشتمل على ملخص الوقائع الواردة في الاتهام.. والمحاكمة العلنية.. وملخص عن مطالب المدعي الشخصي والنائب العام، ودفاع المتهم.. وعلى الأسباب الموجبة للتجريم.. والمادة القانونية المنطبق عليها الفعل «القاعدة 1504 وما يليها».
والمقصود بالحكم الجنائي المنصوص عنه في الفقرة الأولى من المادة 310 أصول جزائية والذي يجب أن يصدر مشتملاً على موجباته.. هو الحكم الذي يوقعه الرئيس والقاضيان قبل تفهيمه، هو مسودة القرار. لأن مسودة الحكم هي السند الرسمي الذي يحمل القوة الثبوتية المطلقة وهي الأساس الذي يعتمد عليه، وإن أي خطأ يقع في متن القرار المدون على ضبط المحاكمة لا يعتد به ويجب استبعاده.
وإن صدور القرار ضمن مسودة خالية من الحيثيات والموجبات ابتداء.. لا يمكّن أطراف الدعوى من ممارسة حقهم في الطعن؟. لعدم التعرف على حيثياته في حينه والبحث والمناقشة «القاعدة 1496 وما يليها».
وإذا ظهر للمحكمة بعد أن ثبت لديها عدم مسؤولية المتهم أو براءته أنه مرتكب جريمة أخرى فعليها أن تنتظر ادعاء النائب العام.. فإن ادعى على المتهم وحرك به الدعوى العامة عليه من أجل الجريمة الجديدة. فيترتب على رئيس المحكمة أن يقرر احالة المتهم الى قاضي التحقيق.. إن كان الجرم المنسوب اليه جناية أو جنحة معقدة، موقوفاً.. أو غير موقوف حسب أهمية ووضع المتهم، وإن كان الجرم المنسوب اليه جنحة بسيطة أو مخالفة قرر احالته الى محكمة الجنحة.. أو قاضي الصلح حسب الاختصاص «القاعدة 1364 و1520 و1521».
والبراءة تصدر في قرار اعدادي. ومن واجب المحكمة أن تذكر في قرار البراءة مجمل الواقعة والأسباب التي استندت اليها في تقرير البراءة كأي قرار آخر؟. لتمارس محكمة النقض حق الاشراف، لأن النقض أصبح يؤثر على الشخص الذي برئت ساحته، ولم يعد نقض حكم البراءة لمصلحة القانون فقط. كما كان الأمر قبل تعديل عام 1958 لقانون الأصول الجزائية. ومع ذلك فإن محكمة النقض تكتفي في بعض أحكامها في تعليل البراءة بعدم قناعة المحكمة لمجرد وجود شك في جريمة المتهم.
وقد أشار الدكتور حومد بما كان عليه قرار البراءة وعدم المسؤولية قبل التعديل الذي أدخله القانون رقم 84 لعام 1958 على المادة 312 .
فقد كان التشريع السوري، شأنه في ذلك شأن التشريع اللبناني والمصري والعراقي، يعتبر قرار البراءة الصادر عن محكمة الجنايات مبرماً فور صدوره.. ولو ثبت خطؤه.
كما أن التشريع الفرنسي أدخل هذا المبدأ الى هذه التشريعات في المادة 395 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي لعام 1810 والتي انتقلت الى المادة 368 من القانون الفرنسي الجديد. والعلة في ذلك أن المحلفين يجيبون بكلمة «لا» على السؤال الموجه اليهم عن التهمة، وهذا الجواب يكفي للبراءة، دون حاجة الى تعليل.. والفرنسيون يعتبرون المحلفين صوت العدالة الشعبية، ولا زالوا يحتفظون بهذه المؤسسة بعد أن حاولوا اصلاحها. فبعد أن كان المحلفون يقررون بمفردهم الجرمية أو عدمها. أصبح التشريع الجديد الذي خفض عددهم الى تسعة لكل دعوى، يجمعهم مع رئيس المحكمة ومستشاريها للتداول معهم، ولم يعودوا منفردين بتقرير المسؤولية تحت وطأة العاطفة وحدها.
ولما نقل العثمانيون قانون أصول المحاكمات الفرنسي الجديد.. لم يأخذوا بمؤسسة المحلفين، ولكنهم ذهلوا عن اصلاح المادة 359 العثمانية التي كانت مطبقة عندنا.. وكان هذا خطأ ليس لها ما يبرره.. ونظراً لصدور بعض القرارات بالبراءة كان لها وقع سيء في نفوس المواطنين، رأى المشرع السوري أن يصلح هذا الخطأ وهكذا تم اصلاحه عام 1958 وكان بمسمى الشخصي للدكتور عبد الوهاب حومد حين كان وزيراً للعدل في أول عهد الوحدة بين سورية ومصر.
كذلك حل قانون الأصول الجزائية السورية مسألة التعويض المالي، في حالة الحكم ببراءة المتهم وأعطاه الحق بأن يطلب تعويضاً من الشخص الذي أخبر عنه لافترائه عليه ومنع اقامة هذه الدعوى على الموظفين الرسميين لأنهم مجبرون على تقديم الاخبارات المتعلقة بحكم وظائفهم «لطفاً راجع المادة 314 كذلك صفحة 135 وما يليها في الجزء الأول».
وقد نصت المادة 132 عقوبات على أن للمدعى عليه وللمسؤول بالمال أن يطلبا من المدعي الشخصي تعويضاً مدنياً؟. إذا تبين أنه متجاوز في دعواه.
كذلك المادة 315 أصول جزائية نصت على أن «للمدعي الشخصي في حال اعلان براءة المتهم أو عدم مسؤوليته أن يطلب منه تعويضاً عن الضرر الحاصل بخطئه المستفاد من الأفعال الواردة في قرار الاتهام».
والقاعدة العامة أن المحاكم الجزائية مكلفة بحث المسائل الجزائية فقط ولا ترى دعوى التعويضات المدنية إلا بطريق التبعية توفيراً للجهود والنفقات، واعتقاداً من الشارع أنها بعد دراستها القضية أصبحت تعرف حقيقة الضرر وكميته. فإذا سقطت الدعوى الجزائية كما هو الحال في البراءة وعدم المسؤولية «القاعدة 1528 وما يليها» فإن المنطق يقضي بعدم سماع الدعوى المدنية من قبل المدعي الشخصي؟.. لأنه قد يكون أقامها جزائياً لسهولة البينة في الجزائيات.. أي تهرباً من الطريق المدني. وهذا المبدأ مطبق أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف، فيما عدا الجنح المنصوص عنها في فصلي التقليد والافلاس «لطفاً انظر المادة 143 عقوبات».
إلا أن الشارع قرر قاعدة شاذة في الجنايات؟. فأجاز لهذه المحكمة أن تقضي بالتعويض المدني للمدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال على السواء، وفي هذه الحال لابد من اعمال النص.
ولكن متى يجب أن يقدم طلب التعويض؟. للجواب على ذلك يحسن أن نجري التفريق بين ثلاث حالات التالية:
1 ـ للمتهم الذي برئت ساحته أو تقرير عدم مسؤوليته أن يطلب تعويضاً من الشخص الذي أخبر عنه لافترائه، وعلى النائب العام أن يعلمه باسمه إلا إذا كانت المحكمة ترى في ذلك محذوراً، واتخذت قراراً بوجوب كتمان اسمه.
وقد استثنت المادة 314 الموظفين المكلفين قانوناً بتقديم الاضبارات، عن الجرائم التي علموا بها بسبب وظائفهم.
فإذا تمكن من معرفته أثناء المحاكمات الجزائية، فإن عليه أن يطالبه بتعويض عن الضرر الذي ألحقه به افتراؤه أمام محكمة الجنايات. وهذه هي القاعدة. ولكن إذ لم يكن قد عرفه في هذا الوقت فإنه يستطيع أن يقيم عليه دعوى مدنية بعد صدور الحكم «انظر المادة 317 كذلك صفحة 135 وما يليها في الجزء الأول».
وللمتهم أن يطالب المدعي الشخصي أيضاً بتعويض فيما إذا كان متجاوزاً في دعواه. وعليه أن يتقدم بطلبه الى محكمة الجنايات قبل صدور الحكم وإلا كان طلبه مردود.
ومن مقارنة نصوص المواد 315 و316 و317 أصول جزائية نرى أن المتهم الذي لا يطلب التعويض من المدعي الشخصي ومن المخبر الذي يكون قد عرفه.. والمحاكمة الجزائية لا تزال قائمة، وقبل صدور الحكم فإن طلبه يرفق. وليس له أن يقيم عليه الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية.
وهذا الاستنتاج مؤيد بنص المادة 317 أصول جزائية التي أعطت المدعي الشخصي حق مراجعة المحكمة المدنيةن وهذا الحق أعطته للمتهم في حالة عدم معرفة المخبر اثناء المحاكمة، مما يدل استنتاجاً على منعه من مراجعة المحكمة المدنية في الحالات الأخرى.. «وهذا هو التفسير الذي يعطيه الفرنسيون للمادة 364 من قانونهم القديم التي أصبحت بحرفيتها المادة 372 من القانون الجديد ـ انظر الدكتور حومد هامش صفحة 931».
والعقل نفسه لا يرفض هذا الوضع؟. لأن المتهم الذي يجد التحقيق الابتدائي بدرجتيه، أدلة قوية توجب احالته الى محكمة الجنايات.. لا يكون في الغالب من المضطهدين. ومع ذلك فله أن يتقدم بطلب التعويض حين يجد الدعوى قد أخذت تسير في صالحه، وخاصة في مرافعة محاميه التي تلقى آخر الاجراءات.
2 ـ للمدعي الشخصي أن يطلب تعويضاً من الذي برئت ساحته أو تقرر عدم مسؤوليته أو حكم عليه بعقوبة أمام محكمة الجنايات، وعليه أن يتقدم بطلبه قبل صدور الحكم. ولكن غذا لم يتقدم بطلبه أمام المحكمة الجوائية فإن القانون أجاز له طرق أبواب المحكمة المدنية المادة 317 أي أن امكانات المدعي الشخصي في المطالبة بالتعويض أوسع من امكانات المتهم.
3 ـ للمسؤول بالمال أن يطالب المدعي الشخصي المتجاوز في دعواه بتعويض مدني أيضاً «المادة 132 ف3 عقوبات القاعدة 1532» وإذا كان قانون الأصول الجزائية قد سكت عنه كخصم في الدعوى الجزائية هذه فإن المادة 142 من قانون العقوبات أوجبت استدعاءه ليحكم عليه بالالزامات المدنية. فكان من العدل أن يفسح له باب المحاكم الجزائية ما دامت الدعوى قائمة.. وله الحق كالمتهم. «انظر القاعدة 1532 و1533».
ورأي الدكتور حومد واعتقاده أن المسؤول بالمال إذ لم يطلب تعويضاً مدنياً حين تبرئة المتهم.. أوتقرير عدم مسؤوليته، فله أن يطرق ابواب المحاكم المدنية، ولا يمكن أن يعامل كالمتهم؟. لأن المتهم حرم هذا الحق بنص صريح.
ولم ينسى القانون أن يبحث موضوع الغرباء عن الدعوى الذين تضرروا من الجريمة فجاء النص صريحاً يبالمادة 317 أصول جزائية.
ولا يجوز صدور الحكم الجنائي من قاضيين ما لم يبين الثالث مخالفته في جميع فقرات الحكم.
وفي حال صدور الحكم بالأكثرية من حيث وصف الجرم وموضوع المتهم منه يجب الانتقال الى المذاكرة في تحديد العقوبة وفق التجريم الصادرة عن الأكثرية إذ يجب على العضو المخالف في هذه الحال أن ينصاع لرأيها «انظر القاعدة 1475 وما يليها».
إذ لا يجوز صدور الحكم الجنائي من قاضيين ما لم يبين الثالث مخالفته في جميع فقرات الحكم. «القاعدة 1473 وما يلها» وفي هذه الحال يجب وضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة والرد عليها للتأكيد على أن رأي الأكثرية هو الرأي الصواب وأنها محقة فيما ذهبت اليه.
والنيابة العامة هي ممثلة الحق العام ولا بد من أن تقول كلمتها في القضية والحكم الصادر، ودون هذه المطالبة وإلا يكون الحكم مشوب بخلل جوهري يورثه البطلان كما سبق وأشرنا في بداية هذا الهامش «القاعدة 1481 و1495» (وللتوسع انظر الأصول الجزائية للدكتور حومد صفحة 928 وما يليها).
نص المادة :
يجب أن يراعى في الصناعات المقامة في المناطق الحرة أن لا تؤدي إلى تقليد ومزاحمة الصناعات القائمة في القطر إلا في حالات المشاركة مع الصناعات المحلية وتمنح الأفضلية للصناعات التالية مع الأخذ بعين الاعتبار الاستراتيجية الصناعية ومتطلبات الخطط الانمائية في القطر العربي السوري.
ـ صناعات تتوفر لها المواد الأولية المحلية أو الأجزاء المصنعة محلياً.
ـ صناعات تتكامل مع الصناعات القائمة محلياً.
ـ صناعات جديدة غير قائمة محلياً وتعتمد على انتاج تقني حديث.
ـ صناعات تلبي احتياجات الاستهلاك المحلي وتساعد على الاستغناء عن الاستيراد من الخارج.
ـ صناعات تساعد على تشغيل المزيد من اليد العاملة.
نص المادة :
كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع يعتبر جنحة تقليد ويعاقب المعتدي بالغرامة من 100 إلى 500 ليرة سورية.
**
نص المادة :
الشركاء في جنحة التقليد ولا سيما بائع الإنتاج المقلد أو مخفيه يعاقب بنفس عقوبة المجرم الأصلي.
**
نص المادة :
من ساعد صاحب شهادة الاختراع بأي صورة كانت المساعدة سواء بصفته مستخدما أو عاملا إذا ارتكب جنحة التقليد بحق صاحب الشهادة وبشأن فعل حاصل أثناء المساعدة أو بعدها يعاقب بالحبس من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنين وبغرامة لا تكون أدنى من 250 ولا أكثر من 1000 ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين. ويعاقب الشريك نفس العقوبة.
**
نص المادة :
للمحاكم حق البت بشأن الاحتذاء الذي يقصد منه الغش وبشأن التقليد بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار تشابه العلامة الحقيقية بالعلامة المشتكى منها من حيث المجموع لا اختلافهما من حيث التفاصيل.
**
قاعدة 9 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
لا يطبق القانون السوري على الأجنبي عن جرم اقترفه خارج البلاد السورية، إلا إذا كان الجرم مخلاً بأمن الدولة أو كان يتضمن تقليد ختم الدولة أو تزوير أوراق عملتها و السندات المصرفية أو الأجنبية المتداولة في سوريا. وعليه فإن جرم تزوير طوابع البريد السورية ارتكب من قبل أجنبي لا يدخل في اختصاص المحاكم السورية ولو قبل هذا الأجنبي بصلاحية هذه المحاكم لتعلق ذلك بالنظام العام الدولي,إن الاجتهاد القضائي والنظريات الجزائية تجعل في الجرائم المتكررة كجرم ترويج العملة والطوابع المزيفة، الأعمال المعاقب عليها مكونة مجموعاً غير قابلة التجزئة، فإذا وقع بعضها في مكان غير الذي ارتكب فيه البعض الآخر تصبح أي محكمة ارتكبت في منطقتها بعض تلك الأفعال مختصة للنظر في كل الأعمال وتقضي في الجرائم العادية إذا وقع تنفيذ الجريمة في مكانين بأن تحقق بعضها في مكان والبعض الآخر في مكان غيره إذ يعتبر كلاهما حادثة لا تتجزأ وكلا هذين الموطنين مكاناً للجريمة. وإذا كان الجرم الأصلي تم في بلاد الدولة، وعمل المتدخل الفرعي الأجنبي وقع خارج تلك البلاد، فإن المتدخل يحاكم من قبل المحكمة الواضعة يدها على الجرم الأصلي بسبب عدم إمكان تجزئة العمل الفرعي عن العمل الأصلي,نقض سوري ـ جناية أساس258 تاريخ20/6/1950 مجلة القانون لعام1950 ص665,قاعدة 9 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 40
قاعدة 962 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بل يكفي أن يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش على الناس ويجعله مقبولاً في التعامل,نقض سوري – جناية 211 قرار198 تاريخ 17/3/1964,قاعدة 962 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 684
قاعدة 965 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بل يكفي أن يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش على الناس ويجعله مقبولاً في التعامل,نقض سوري – جناية 211 قرار198 تاريخ 17/3/1964,قاعدة 965 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 684
قاعدة 966 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
يكفي في تقليد النقود وجود التشابه الذي يخدع الجمهور ويجعله مقبولاً في التعامل,نقض سوري – جناية 786 قرار661 تاريخ 23/7/1967,قاعدة 966 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 685
قاعدة 1051 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
تحوير الرقم المالي للعملة الورقية. إن تحوير الرقم المالي لأي قطعة من العملة السورية الورقية إنما يراد به تبديل قيمتها وتغيير درجة اعتبارها المالي لتكون صالحة للعرض بالرقم الجاري تبديله وهو ضرب من التزوير والتقليد المنصوص عنه في المادة 443 عقوبات,نقض سوري – جناية 40 قرار39 تاريخ 9/2/1950,قاعدة 1051 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 744
قاعدة 1373 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
لئن رددت التشريعات المختلفة بين الأخذ بالنظرية التقليدية التي تحتم وقوع فعل مادي على جسم المجنى عليه كالضرب أو الجرح أو فعل مادي يصل في خطورته الى الدرجة التي توازي ذلك، و بين النظرية الحديثة التي تكتفي بوقوع أي عمل مادي أو معنوي جسيم أو طفيف، فان القانون السوري أخذ بنظرية تتوسط بينهما. فان عبارة ( الضرب أو العنف أو الشدة أو أي عمل آخر ) تفيد أن الركن المادي لا يقوم الا بعمل مادي يأتيه المتهم، كما أن عبارة ( أي عمل آخر مقصود ) هي عبارة واسعة يفيد أن فعل المجرم لا يشترط أن يقع على جسم المجني عليه بالضرب أو الجرح كما لا يشترط أن يكون على درجة معينة من الجسامة. فطالما أن الفعل المادي وقع من المتهم فان الركن المادي للجريمة يتوافر أياً كانت درجة الفعل,نقض سوري ـ جناية قرار رقم 686 تاريخ 10/12/1960,قاعدة 1373 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1219
قاعدة 1952 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
ـ ان المحاكم تقدر التقليد بالنظر اليه من ناحية المستهلك أو المشتري، وتعتبر التشابه الاجمالي أكثر من اعتبار الفروق الجزئية,ـ التقليد هو الركن المادي في الجريمة,ـ الغرض الاساسي الذي توخاه المشترع هو حماية الجمهور من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات,ـ العلامة الفارقة للبضاعة أو التجارة هي التي يعدها أصحابها ويضعونها على مصنوعاتهم لتمييزها في السوق مما يماثلها من مصنوعات غيرهم ليطمئن اليها الراغبون في شرائها,ـ اذا لم تطرح البضاعة التي تحمل العلامة الفارقة في الاسواق، فان الركن المادي لجريمة التقليد يكون مفقودا، لأن انخداع الجمهور لا يكون الا بعد طرح البضاعة,ـ نقض سوري ـ جنحة 4211 قرار 1992 تاريخ 7/10/1980,قاعدة 1952 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1741
قاعدة 1953 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
الأصل في جرائم التقليد في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه، وان تماثل الأسماء لا يكفي لتوفر عناصر التقليد وان الخبرة الفنية هي التي تحدد ما اذا كان يوجد تجانس في الاوصاف يؤدي الى خداع المستهلك العادي,نقض سوري ـ جناية أساس 1653 قرار 355 تاريخ 30/4/1985,قاعدة 1953 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1741
قاعدة 1954 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
ان الأصل في جرائم التقليد هو الاعتداد في تقدير أوجه الشبه لا أوجه الاختلاف ولا يلزم لأن يكون هناك ثمة تطابق بين العلاقتين,نقض سوري ـ جنحة أساس 70 قرار 175 تاريخ 9/5/1985,قاعدة 1954 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1741
قاعدة 1955 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
ـ ان المصنوعات التي ينطبق عليها الوصف الوارد في المادة 687 عقوبات هي المصنوعات التي تطرح في الأسواق وتكون في متناول أيدي الجمهور,ـ ان الغرض الأساسي الذي توخاه الشارع من النص في المادة 688 عقوبات على معاقبة من يقدم على تقليد علامة فارقة تخص الغير هو حماية الجمهور من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات,نقض سوري ـ جنحة 4527 قرار 1453 تاريخ 31/7/1982,قاعدة 1955 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1742
قاعدة 1957 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
ان الأصل في جرائم التقليد هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وان المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه ومؤدى ذلك أنه لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين واحداث الخلط واللبس بين المنتجات. وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة في عدة قرارات منها القرار رقم 482/1854 تاريخ 13/6/1973,نقض سوري ـ جنحة 3533 قرار 231 تاريخ 3/2/1981,قاعدة 1957 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1744
قاعدة 1958 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
ـ ان التقليد هو الركن المادي في الجرم المنصوص عنه في المادة 688 ق.ع وان غاية المشرع من هذا النص حماية المستهلك من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات,ـ العلامة الفارقة للبضاعة هي التي يعدها أصحابها ويضعونها على السلعة لتمييزها في السوق عما يماثلها من سلع غيرهم يطمئن اليها الراغبون في شرائها,ـ ان السلع التي ينطبق عليها هذا الوصف هي السلع التي تطرح في الاسواق المحلية وتكون في متناول المواطن,ـ انخداع الجمهور لا يكون الا بعد وضع العلامة في التعامل بطرحها في الاسواق وعليها العلامة مستند الادعاء,نقض سوري ـ جنحة 2156 قرار 2496 تاريخ 22/12/1981,قاعدة 1958 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1744
قاعدة 1960 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بل يكفي أن يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش على الناس و يجعله مقبولا في التعامل,نقض سوري ـ جناية 211 قرار 198 تاريخ 17/3/1964,قاعدة 1960 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1746
قاعدة 1961 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
يكفي في تقليد النقود وجود التشابه الذي يخدع الجمهور ويجعله مقبولا في التعامل,نقض سوري ـ جناية 786 قرار 661 تاريخ 23/7/1967,قاعدة 1961 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1747
قاعدة 1962 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
اذا انعدم التشابه كأن لا تستعمل نفس الرسوم الموجودة على الورقة المقلدة انعدم الركن المادي أيضا (في تقليد النقود),نقض سوري ـ جناية 734 قرار 368 تاريخ 25/10/1964,قاعدة 1962 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1747
قاعدة 1975 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
ان العرض الاساسي الذي توخاه الشارع من النص في المادة 688 على معاقبة من يقدم على تقليد علامة فارقة تخص الغير هو حماية الجمهور من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات.. وقد وصفت المادة 687 من قانون العقوبات العلامات الفارقة للصناعة أو التجارة بأنها تلك التي يعدها أصحابها و يضعونها على مصنوعاتهم لتمييزها في السوق مما يماثلها من مصنوعات غيرهم فيطمئن اليها الراغبون في شرائها. ومن حيث أنه يفهم من هذا التحديد أن المصنوعات التي ينطبق عليها الوصف الوارد في المادة 687 المذكور هي المصنوعات التي تطرح في الاسواق و تكون في تناول أيدي الجمهور.. أما اذا كانت تباع حصرا في محل واحد وفي بلد واحد وقد اشتهر هذا المحل بها فلا يمكن أن ينطبق عليها التعريف الوارد في المادة 687 من قانون العقوبات اذا ما كانت لها علاقة فارقة تتميز بها,نقض سوري ـ جنحة 152 قرار 1098 تاريخ 9/5/1966,قاعدة 1975 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1755
قاعدة 1976 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
جرائم تقليد العلامة الفارقة من الجرائم القصدية,نقض سوري 592 قرار 381 تاريخ 24/2/1964,قاعدة 1976 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1755
قاعدة 1978 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
تماثل الأسماء لا يكفي لتوفر عناصر التقليد ولا بد من اجراء خبرة لمعرفة ما اذا كان تجانس العلامتين في الأوصاف يعد كافيا لخدع المشتري العادي,نقض سوري ـ جنحة 249 قرار 594 تاريخ 12/5/1962,قاعدة 1978 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1756
قاعدة 1979 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
العبرة في تقليد العلامة التجارية هي بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف,نقض سوري ـ جنحة 1178 قرار 1163 تاريخ 13/5/1966,قاعدة 1979 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1757
قاعدة 1980 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
ـ ان المحاكم تقدر التقليد بالنظر اليه من ناحية المستهلك أو المشتري، وتعتبر التشابه الاجمالي أكثر من اعتبار الفروق الجزئية,ـ التقليد هو الركن المادي في الجريمة,ـ الغرض الأساسي الذي توخاه المشترع هو حماية الجمهور من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات,ـ العلامة الفارقة للبضاعة أو التجارة هي التي يعدها أصحابها ويضعونها على مصنوعاتهم لتمييزها في السوق مما يماثلها من مصنوعات غيرهم يطمئن اليها الراغبون في شرائها,ـ اذا لم تطرح البضاعة التي تحمل العلامة الفارقة في الأسواق فان الركن المادي لجريمة التقليد يكون مفقودا، لأن انخداع الجمهور لا يكون الا بعد طرح البضاعة,نقض سوري ـ جنحة 4211 قرار 1992 تاريخ 7/10/1980,قاعدة 1980 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1757
قاعدة 398 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
إن شراء الماكينات اللازمة لعمليه التزييف والبدء في التقليد بإجراء تجربه لطبع ورقه الخمسة دنانير تشكل شروعاً في جريمة تزييف ورق النقد الأردني أما فقدان الورق الذي أجريت عليه التجربة بعد ضبطها فلا يؤثر على صحتها.
(الأردن 56 لعام 954 د 7/954 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 398)
قاعدة 1252 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
في جريمة تقليد الأختام يكفي لتوفر ركن التقليد إمكان انخداع الجمهور ببصمة الختم المقلد دون اقتضاء أي شرط آخر.
(مصر قرار 1353 تاريخ 18/11/935 مج 425 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1252)
قاعدة 1253 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
إن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة (206) عقوبات مصري تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات إذ أن القانون لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به المدقق، بل يكتفي بأن يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة لدى التعامل فمتى أثبت الحكم أن التقليد كان بحيث ينخدع به الجمهور كان هذا كافياً لتوفر ركن التقليد في الجناية المقترفة دون اقتضاء أي شرط آخر.
(مصر قرار 1736 تاريخ 15/1/951 مج 425 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1253)
قاعدة 1254 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
لا يشترط في جناية تقليد ختم أو علامة إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة /206/ عقوبات مصري أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه يسمح بالتعامل بالختم أو العلامة المقلدين.
(مصر قرار 529 تاريخ 3/10/955 مج 425 والقرار 2793 تاريخ 5/2/963 ح 1583 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1254)
قاعدة 1255 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
القاعدة القانونية المقررة في جرائم التقليد تقضي بأن العبرة بأوجه الشبهة لا بأوجه الخلاف.
(مصر قرار 2793 تاريخ 5/2/963 ح 1185 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1255)
قاعدة 1258 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
إن وزارات الدولة تعتبر من أركان الحكم في الدولة والخاتم المستعمل في المعاملات الصادرة عنها يعتبر خاتم الدولة وليس بخاتم خاص بإدارة عامة لأن الدولة تمثل برئيسها ورئيس وزرائها وعليه فإن الخاتم العائد لوزارة الداخلية والذي تستعمله لطبع المعاملات التي تصدر عنها هو خاتم الدولة المقصود في المادة (437) عقوبات لبناني في مجال تقليده.
(لبنان قرار 170 تاريخ 12/6/972 ع 3/233 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1258)
قاعدة 1259 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
إن العبرة في تقليد الأختام وما ماثلها مما نصت عليه المادة 174 عقوبات مصري ليست بالجهة المأذونة باستعمال الختم وإنما هي بالختم المقلد نفسه، فمتى كان هذا الختم صادراً من جهة حكومية لأجل استعمال غرض معين سواء بواسطة رجال الحكومة أنفسهم أم بواسطة غيرهم ممن تعهد إليه باستعماله كان تقليد هذا الختم جناية تزوير معاقباً عليها بالمادة /174/ عقوبات المذكورة وكان استعمال جناية كذلك طبقاً لهذه المادة. فالختم الصادر من القسم البيطري التابع لوزارة الزراعة لكي تستعمله شركة الأسواق في سلخانة (مسلخ) معينة يكون تقليده جناية واقعة تحت حكم المادة /174/ السابقة الذكر.
(مصر قرار 1353 تاريخ 18/11/935 مج 426 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1259)
قاعدة 1260 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
متى كانت المحكمة قد انتهت في منطق سليم إلى عدم توافر ركن التقليد لأن العلامة التي وضعت على اللحوم لا يمكن أن ينخدع بها أحد سواء من يعرف القراءة والكتابة أو من لا يعرفها، وهو من الواقع الذي استيقنته المحكمة بنفسها في الدعوى بما لها من سلطة تقديره، فإنه لا يقدح في سلامة هذا التقدير أن يكون الخبير قد رأى غير ما رأته المحكمة.
(مصر قرار 2023 تاريخ 3/3/958 ح 1584 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1260)
قاعدة 1262 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
الصحيفة التي تعمل تقليداً للصفائح التي تبين فيها وزارة الداخلية نمر رجال البوليس لا تدخل تحت مدلول كلمة (علامة) فليست تلك الصحيفة في واقع الأمر سوى جزء من ملبسهم كالأحزمة والأزرار وكل الفارق بين الصحيفة وغيرها من أجزاء الملبس هو أن الصحيفة رقعة معدنية عليها أسماء العساكر رموز إليها بأرقام وما كانت أسماء العساكر ولا الأرقام المرموز بها من علامات الحكومة.
(مصر قرار 589 تاريخ 12/6/929 قت 1/269 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1262)
قاعدة 1263 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
إنه وإن كان القانون قد فرق في توزيع العقاب الذي حدده لجناية تزييف المسكوكات تبعاً لنوع معدن العملة التي حصل تقليدها إلا أن هذا لا يقتضي سوى أن تكون تلك المسكوكات التي تحصلت عن الجريمة قد عملت تقليداً للنوع الوارد في النص القانوني الذي عوقب الجاني على مقتضاه. أما نوع المعدن الذي استخدم في عملية التزييف نفسها فلا تهم معرفته، ولا تتأثر به عناصر الجريمة ولا موجبات العقاب عليها.
(مصر قرار 90 تاريخ 16/1/939 مج 371 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1263)
قاعدة 1269 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
يكفي لتوفير الركن المادي في جرم تقليد الأوراق النقدية وجود تشابه ما بين المقلدة والأصلية يدخل به الغش على الناس ويخدع به الجمهور ويجعلة مقبولاً في التعامل.
(سورية قرار جنائي 661 تاريخ 23/7/967 قق 1158 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1269)
قاعدة 1271 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
إذا كان التقليد في الأوراق النقدية وهو الركن المادي للجريمة إنما يتم بصنع نقود مشابهة للنقود المتداولة ولا يشترط أن يكون متقناً كل الإتقان أو محكماً كل الإحكام أو أن يتم بمهارة وحذق بل يكفي أن يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش على الناس ويخدع به الجمهور ويجعلة مقبولاً في التعامل فإذا انعدمت المشابهة أو كان وجه الشبه بعيداً بحيث يتعذر أن يخدع بالنقد المقلد أحد ولو كان شخصاً عادياً أو كان المقلد لم يستعمل شيئاً من الرسوم والكتابات المطبوعة على النقد الصحيح فلا يكون في هذه الأحوال مجال لتطبيق العقوبة لانعدام الركن المادي في هذه الجريمة.
(سورية قرار جنائي 638 تاريخ 25/10/964 قق 1159 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1271)
قاعدة 1276 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
مادام الثابت بالحكم أن المتهمين لم يقتصروا فقط على وضع الكليشيات وقص الأوراق وإعداد المعدات لعملية التقليد بل إنهم وضعوا الحبر والورق المقصوص وأداروا الماكينة وابتدؤوا في الطبع ولولا مفاجأة البوليس لهم لأتموا جريمتهم فهذا العمل يعتبر شروعاً في تقليد الأوراق المالية.
(مصر قرار 1918 تاريخ 13/1/938 مج 370 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1276)
قاعدة 1277 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
إن القانون حين نص في المادة /206/ عقوبات مصري على عقاب من قلد الأوراق المالية المأذون للبنوك في إصدارها قانوناً، أو من استعمل الأوراق مع علمه بتقليدها، لا يشترك أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكتفي بأن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل. فإذا كان الحكم قد أثبت ـ نقلاً عن التقرير الشرعي ـ أن الورقة التي عوقب المتهم من أجل استعمالها مزورة، وانها وإن كانت رديئة الصنع والتقليد، تشبه ورقة البنك نوت من فئة العشرة الجنيةات فإنه يكون صحيحاً. ولا يقترح في صحته كون التقليد ظاهراً مادامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس.
(مصر قرار 809 تاريخ 3/4/944 مج 372 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1277)
قاعدة 1278 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
يكفي للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح. ولا يقترح في ذلك أن يكون التقليد ظاهراً ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس وأنه قد خدعهم فعلاً.
(مصر قرار 335 تاريخ 22/5/951 مج 372 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1278)
قاعدة 1279 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
لا يشترط في جريمة تقليد أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً، أن يكون التقليد قد تم بمهارة وحذق، بل يكفي أن يكون على نحو يمكن به خدع الجمهور.
(مصر قرار 1950 تاريخ 11/1/955 مج 372 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1279)
قاعدة 1280 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام المتهمين بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلة للطباعة وبعض المواد والأدوات الأخرى المضبوطة ولو كان هناك نقص أو عيوب في التقليد.
(مصر قرار 1753 تاريخ 24/5/954 مج 372 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1280)
قاعدة 1283 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
من المقرر أن جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام الجاني بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلة للطباعة وبما استخدمه من أدوات ومواد أخرى ولو كان هناك نقص أو عيوب في التقليد.
(مصر قرار 144 تاريخ 28/6/765 ح 1572 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1283)
قاعدة 1285 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
إن جريمة ترويج العملة مستقلة عن جريمة تقليدها.
(مصر قرار 331 تاريخ 8/12/964 ح 1577 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1285)
قاعدة 1286 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
لا يلزم لقيام جناية تقليد الأوراق المالية أن يبلغ التقليد حد الإتقان، بل يكفي أن يكون على وجه يحتمل معه الاعتقاد بأن الورقة صحيحة.
(مصر قرار 370 تاريخ 26/4/955 قت 1/260 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1286)
قاعدة 1289 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
إن شراء الماكينات اللازمة لعملية التزييف والبدء في التقليد بإجراء تجربة لطبع ورقة الخمسة دنانير تشكل شروعاً في جريمة تزييف ورق النقد الأردني. أما فقدان الورقة التي أجريت عليها هذه التجربة بعد ضبطها فإنه لا يؤثر على صحة هذه الواقعة مادام أن الأدلة تؤيد وقوع التجربة التي هي جزء من عملية تنفيذ الجريمة.
(الأردن قرار 56 لعام 954 د 7/954 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1289)
قاعدة 1300 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
إن شرط الإعفاء من العقوبة من جريمة تقليد أوراق العملة أن يكون الجاني قد أرشد عمن يعرفه من باقي الجناة.
(مصر قرار 235 تاريخ 22/5/951 مج 372 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1300)
قاعدة 1322 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
إن تحويل الرقم المالي لأية قطعة من العملة السورية الورقية إنما يراد به تبديل قيمتها وتغيير درجة اعتبارها المالي لتكون صالحة للعرض ?بالرقم الجاري تبديله وهو ضرب من التزوير والتقليد المنصوص عنه في المادة 443 عقوبات.
(سورية قرار جنائي 39 تاريخ 9/2/950 قق 1061 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1322)
قاعدة 1323 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
إن تبديل رقم (عشرة) من الورقة المالية ذات العشر ليرات سورية إلى رقم (50) لا يستهدف تقليد حقيقة موجودة لأن المصرف السوري لم يضع في التداول ورقة من فئة الخمسين ليرة سورية بشكل الورقة المالية ذات العشر ليرات المحرفة ولأن تحريف الرقم على هذه الصورة لا يجعل هذه الورقة صالحة للعرض وعليه فإن هذا العمل يؤلف جرم الاحتيال لا جرم التزوير.
(سورية قرار جنائي 228 تاريخ 21/15/950 قق 1062 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1323)
قاعدة 1339 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
لا يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المزور عليه بل يكفي لتوفر هذه الجريمة أن يضع المزور اسم المزور عليه على المحرر ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها مادام قصده الإيهام بأن ذلك المحرر صادر عن ذلك الشخص المزور عليه.
(مصر قرار 422 تاريخ 8/4/935 مج 335 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1339)
قاعدة 1340 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
إن القانوني لا يشترط في تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقية، فيكفي التوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفاً للإمضاء الحقيقي.
(مصر قرار 1058 تاريخ 3/5/943 مج 336 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1340)
قاعدة 1341 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
لا يشترط في التزوير بطريقة وضع إمضاء مزور أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه، بل يكفي وضع الاسم المزور ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها، مادام ذلك من شأنه أن يوهم بصدور المحرر عن شخص المزور عليه.
(مصر قرار 435 تاريخ 10/4/944 مج 236 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1341)
قاعدة 1400 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
لا يشترط في التزوير بطريقة وضع إمضاء مزور أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه، بل يكفي وضع الاسم المزور ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها، ما دام ذلك من شأنه أن يوحى بصدور المحرر من شخص المزور عليه.
(مصر قرار 333 تاريخ 10/4/944 قت 169 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1400)
قاعدة 2839 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
إن الحكم المطعون فيه مقيم قضاءه بعدم مسؤولية المطعون ضده على أنه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً أن الركن المادي في جريمة الاحتيال هو الوسيلة التي يلجأ إليها المدعى عليه في سبيل تحقيق الغرض الذي يهدف إليه على أن تكون الوسيلة منطوية على معنى الغش والخديعة وأن مجرد الكذب لا يكفي لتوفير طريق الاحتيال لأن القانون الجزائي لا يفترض فيه التدخل إلى جانب شخص يصدق كل ما يقال له من قول مع أن عليه أن يزن ويتحرى بوسائله عن صدق ما يقال له في هذا الصدد,وحيث أو الفارق بين الاحتيال والكذب منشؤه بين هدف الأخلاق (morale) وهدف الحقوق ذلك أنهما يشبهان الدائرة في الرياضيات فمركزهما واحد ومحيطاهما مختلفان,وحيث أن النص القانوني الذي يحتم معاقبة جريمة الاحتيال يحدد الفعل بأنه يقوم على حمل الغير على تسليم الفاعل مالاً منقولاً أو غير منقول أو اسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليهما احتيالاً,أما باستعمال الدسائس أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه,أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة,وحيث أنه لابد من استعمال الدسائس (Manauvres Franduleuses) وقد استقر الفقه والاجتهاد ما أخذ به الحكم المطعون فيه من وجوب توافر الدسيسة التي تقوم على الخديعة والغش والتي تفترض ارتكاب الفاعل جرم الخداع مقترناً بمظهر من مظاهر الحقيقة التي تنطلي على الرجل العادي لما رافقه من ظرف خارجي وعمل عادي يؤدي إلى الاقتناع بهذا المظهر من الحقيقة,وقد كان اجتماع الفقهاء معقوداً مع اجتهاد القضاء على أن الكذب العادي الذي لا ينطلي على الرجل العادي ليس معدوداً في عداد الدسائس الاحتيالية أو الغش والخداع,وحيث أنه ولئن كان بعض آراء الفقهاء واجتهاد بعض المحاكم أخذ بتضييق دائرة الدسائس لتدخل بعض أنواع الكذب في نطاق الخداع إلا أن كبار الفقهاء مازالوا (والعلامة جارسون على رأسهم) ملتزمين النظرية التقليدية التي تفرق بين أنواع الغش والخداع التي يرافقها مظهر من مظاهر الحقيقة الخداعة وبين الكذب العادي,وحيث أن قضاء هذه المحكمة مازال مستمراً على هذا الاجتهاد وإن التفريق الذي حددته محكمة الأساس متفق مع الاجتهاد المستمر وإن أقوال الشهود والكلمات التي أوردها قد استنتجت منها محكمة الموضوع ما يدل على أن الفعل لا يعدو أن يكون كذباً مادياً.
(سورية قرار جنحي 2770 تاريخ 28/10/964 قق 175 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2839)
قاعدة 2899 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
إن إدانة الطاعن بالاشتراك مع متهم آخر في التزوير والتقليد لا تتعارض مع اعتباره مجنياً عليه في جريمة النصب التي دين بها المتهم الآخر طالما أن وقوع هذه الجريمة على ما استظهره الحكم كان لاحقاً للاتفاق على التزوير والتقليد.
(مصر قرار 1985 تاريخ 29/3/965 ح 4682 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2899)
قاعدة 3154 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
إن العبرة في تقليد العلامة التجارية هي بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف.
(سورية قرار جنحي 1163 تاريخ 13/5/966 قق 1873 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3154)
قاعدة 3155 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
إن الغرض الأساس الذي توخاه الشارع من النص في المادة 688 على معاقبة من يقدم على تقليد علامة فارقة تخص الغير هو حماية الجمهور من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات... وقد وصفت المادة 687 من قانون العقوبات العلامات الفارقة للصناعة أو التجارة بأنها تلك التي يعدها أصحابها ويضعونها على مصنوعاتهم لتمييزها في السوق مما يماثلها من مصنوعات غيرهم فيطمئن إليها الراغبون في شرائها. ومن حيث أنه يفهم من هذا التحديد أن المصنوعات التي ينطبق عليها الوصف الوارد في المادة 687 المذكور هي المصنوعات التي تطرح في الأسواق وتكون في تناول أيدي الجمهور... أما إذا كانت تباع حصراً في محل واحد وفي بلد واحد وقد اشتهر هذا المحل بها فلا يمكن أن ينطبق عليها التعريف الوارد في المادة 687 من قانون العقوبات إذا ما كانت لها علامة فارقة تتميز بها.
(سورية قرار جنحي 1098 تاريخ 9/5/966 قق 1874 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3155)
قاعدة 3156 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
إن جرائم تقليد العلامة الفارقة المعاقب عليها في المادة 688 عقوبات وإن كانت من الجرائم القصدية التي يشترط لتطبيقها ثبوت القصد الخاص إلا أن مجرد تسجيل العلامة الفارقة لأول مرة وإعلان التسجيل وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 47 المؤرخ 9/10/1946 يحولان دون التذرع بالجهالة من قبل المخالف ويكفيان لتوفر عناصر الجرم باعتبار أن التسجيل والشهر المذكوران يضيفان على العلامة المسجلة صفة الحماية تجاه الاغيار.
(سورية قرار جنحي 381 تاريخ 24/2/964 قق 1875 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3156)
قاعدة 3157 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
لا يسمح الادعاء باغتصاب الاسم التجاري وتقليده إلا بعد تسجيله وفق الأصول المقررة في القانون.
(سورية قرار جنحي 2212 تاريخ 11/11/974 ن 3/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3157)
قاعدة 83 / دعاوي مخاصمة القضاة / الاستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول - الاستاذ ياسين دركزلي
ـ اختصاص ـ تقليد علامة فارقة:
إن القضاء العادي هو صاحب الولاية المختص بالنظر في قضايا تقليد استعمال العلامة الفارقة والمنع من استعمال العلامة المقلدة.
(قرار أساس مخاصمة 1097 قرار 713 تاريخ 30/10/1995 القاعدة رقم 82 صفحة 181 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 136 أساس لعام 1993
قرار 70
تاريخ 4/2/1993
المبدأ: تقليد خاتم رسمي ـ استئناف ـ تبليغ.
ـ إذا تم استئناف حكم اكتسب الدرجة القطعية فإن التدقيق ينحصر بالحكم المطعون فيه ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 862 أساس لعام 1999
قرار 699 لعام 1999
تاريخ 12/5/1999
محكمة النقض ـ الدائرة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ وجود الشخص في الحرم الجمركي ـ سؤاله:
إذا كان الملاحق ما يزال في الحرم الجمركي فإن على رجال الجمارك توجيه السؤال القانوني عما لديه من مهربات وغيرها، عملاً بالمادة /28/ جمارك والاجتهاد المستقر. وقبل توجيه هذا السؤال لا تترتب المخالفة.
أسباب الطعن:
وتتلخص بما يلي:
1 ـ المحكمة لم ترد على الدفوع.
2 ـ المخالفة ثابتة بموجب الضبط المبرز والذي ثبت تبديل المحرك القديم بالمحرك الجديد.
3 ـ المبالغ المحكوم بها أقل من المبالغ المطالب بها.
4 ـ يجب الحكم على الجميع بالتكافل والتضامن.
مناقشة الطعن:
ـ لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهم هي مخالفة الاستيراد تهريباً لمحرك سيارة وتصدير تهريباً لمحرك آخر.
ـ وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى مساءلة المطعون ضدها فريدة... وعدم مساءلة آخرين.
ـ ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.
ـ ولما كانت المطعون ضدها فريدة قد سبق لها وطعنت الحكم نفسه، وعلى أثر طعنها أصدرت هذه المحكمة حكمها رقم 408 تاريخ 17/5/1998 قضت بموجبه بنقض الحكم الاستئنافي لجهة الموتور الجديد لأن الجمارك لم تسأل لطاعن السؤال التقليدي عندما كانت في الحرم الجمركي،ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
ـ ولما كانت الإدارة تطلب الحكم لها بكافة المطالب الواردة في استدعاء الدعوى.
ـ ولما كان لا علاقة للمطعون ضدهما صالح وسعيد بالمخالفة لأن البائع كان حائز للمحرك بشكل نظامي وباعه بشكل نظامي مستنداً إلى شهادة جمركية تثبت استيراده بشكل نظامي. كما أن زوج المطعون ضدها كان يركب بجانبها ولا علاقة له بالمخالفة. الأمر الذي يجعل الاثنين غير مسؤولين عن المخالفة وبذلك تكون المحكمة قد انتهت إلى نتيجة سليمة في تقرير عدم مساءلتها.
ـ أما لجهة المحرك الجديد، فإن المطعون ضدها فريدة كانت ضمن الحرم الجمركي، وكان على رجال الجمارك توجيه السؤال القانوني لها عما لديها من مهربات وغيرها، عملاً بالمادة 28 جمارك والاجتهاد المستقر حول هذه الناحية، وقبل توجيه هذا السؤال لا تترتب المخالفة طالما أن المطعون ضدها كانت لا تزال في الحرم الجمركي.
ـ أما بالنسبة لمبلغ الغرامة والرسوم فإن المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت هذه الناحية إلا أن حكمها بالنسبة للمحرك الجديد لا يزال قيد البحث طالما أنه نقض بطلب الطاعنة فريدة. مما يقتضي رفض طعن الإدارة.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:
1 ـ رفض الطعن.
2 ـ إعفاء الإدارة من الرسم.
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: تقليد خاتم رسمي ـ استئناف ـ تبليغ.
ـ إذا تم استئناف حكم اكتسب الدرجة القطعية فإن التدقيق ينحصر بالحكم المطعون فيه ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.
قرار رقم 70 الغرفة جزائية - 136/1993
نص الاجتهاد المستقل :
إن شراء الماكينات اللازمه لعمليه التزييف والبدء في التقليد بإجراء تجربه لطبع ورقه الخمسه دنانير تشكل شروعاً في جريمه تزييف ورق النقد الأردني أما فقدان الورق الذي أجريت عليه التجربه بعد ضبطها فلا يؤثر على صحتها.
قرار رقم * (الأردن 56 لعام 954 د 7/954).
نص الاجتهاد المستقل :
إن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة (206) عقوبات مصري تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات إذ أن القانون لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به المدقق، بل يكتفي بأن يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة لدى التعامل فمتى أثبت الحكم أن التقليد كان بحيث ينخدع به الجمهور كان هذا كافياً لتوفر ركن التقليد في الجناية المقترفة دون اقتضاء أي شرط آخر.
(مصر قرار 1736 تا 15/1/951 مج 425).
نص الاجتهاد المستقل :
لا يشترط في جناية تقليد ختم أو علامة إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة /206/ عقوبات مصري أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه يسمح بالتعامل بالختم أو العلامة المقلدين.
قرار رقم * (مصر قرار 529 تا 3/10/955 مج 425 والقرار 2793 تا 5/2/963 ح 1583).
نص الاجتهاد المستقل :
لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً، مادامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة. فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم (الطاعن) قد اعترف بارتكابه جريمة التقليد المسندة إليه، وانه لم يطلب من المحكمة أن تفض إحراز العلامات المقلدة أو البصمات المأخوذة منها ومن العلامات الصحيحة، فليس له أن ينعي على الحكم عدم اطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه أو سلوك طريق معين في إثبات التقليد.
قرار رقم * (مصر قرار 23 تا 5/2/963 قت 1/268).
نص الاجتهاد المستقل :
إن وزارات الدولة تعتبر من أركان الحكم في الدولة والخاتم المستعمل في المعاملات الصادرة عنها يعتبر خاتم الدولة وليس بخاتم خاص بإدارة عامة لأن الدولة تمثل برئيسها ورئيس وزرائها وعليه فإن الخاتم العائد لوزارة الداخلية والذي تستعمله لطبع المعاملات التي تصدر عنها هو خاتم الدولة المقصود في المادة (437) عقوبات لبناني في مجال تقليده.
قرار رقم * (لبنان قرار 170 تا 12/6/972 ع 3/233).
نص الاجتهاد المستقل :
إن العبرة في تقليد الأختام وما ماثلها مما نصت عليه المادة 174 عقوبات مصري ليست بالجهة المأذونة باستعمال الختم وإنما هي بالختم المقلد نفسه، فمتى كان هذا الختم صادراً من جهة حكومية لأجل استعمال غرض معين سواء بواسطة رجال الحكومة أنفسهم أم بواسطة غيرهم ممن تعهد إليه باستعماله كان تقليد هذا الختم جناية تزوير معاقباً عليها بالمادة /174/ عقوبات المذكورة وكان استعمال جناية كذلك طبقاً لهذه المادة. فالختم الصادر من القسم البيطري التابع لوزارة الزراعة لكي تستعمله شركة الأسواق في سلخانة (مسلخ) معينة يكون تقليده جناية واقعة تحت حكم المادة /174/ السابقة الذكر.
(مصر قرار 1353 تا 18/11/935 مج 426).
نص الاجتهاد المستقل :
العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة /206/ عقوبات مصري هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي تصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها. وهي تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها. ولما كانت الإشارات التي حصل تقليدها إنما هي شعارات خاصة بمجزر اسكندرية اصطلح على استعمالها لغرض معين وهو الختم بها على اللحوم التي تذبح فيه بحيث تتغير يومياً لدلالة خاصة فهي بهذه المثابة تعتبر علامة مميزة له ودالة عليه في يوم معين، وتقليدها مؤثم.
قرار رقم * (مصر قرار 2793 تا 5/2/963 ح 1582).
نص الاجتهاد المستقل :
متى كانت المحكمة قد انتهت في منطق سليم إلى عدم توافر ركن التقليد لأن العلامة التي وضعت على اللحوم لا يمكن أن ينخدع بها أحد سواء من يعرف القراءة والكتابة أو من لا يعرفها، وهو من الواقع الذي استيقنته المحكمة بنفسها في الدعوى بما لها من سلطة تقديره، فإنه لا يقدح في سلامة هذا التقدير أن يكون الخبير قد رأى غير ما رأته المحكمة.
قرار رقم * (مصر قرار 2023 تا 3/3/958 ح 1584).
نص الاجتهاد المستقل :
الصحيفة التي تعمل تقليداً للصفائح التي تبين فيها وزارة الداخلية نمر رجال البوليس لا تدخل تحت مدلول كلمة (علامة) فليست تلك الصحيفة في واقع الأمر سوى جزء من ملبسهم كالأحزمة والأزرار وكل الفارق بين الصحيفة وغيرها من أجزاء الملبس هو أن الصحيفة رقعة معدنية عليها أسماء العساكر رموز إليها بأرقام وما كانت أسماء العساكر ولا الأرقام المرموز بها من علامات الحكومة.
قرار رقم * (مصر قرار 589 تا 12/6/929 قت 1/269).
نص الاجتهاد المستقل :
إنه وإن كان القانون قد فرق في توزيع العقاب الذي حدده لجناية تزييف المسكوكات تبعاً لنوع معدن العملة التي حصل تقليدها إلا أن هذا لا يقتضي سوى أن تكون تلك المسكوكات التي تحصلت عن الجريمة قد عملت تقليداً للنوع الوارد في النص القانوني الذي عوقب الجاني على مقتضاه. أما نوع المعدن الذي استخدم في عملية التزييف نفسها فلا تهم معرفته، ولا تتأثر به عناصر الجريمة ولا موجبات العقاب عليها.
قرار رقم * (مصر قرار 90 تا 16/1/939 مج 371).
نص الاجتهاد المستقل :
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعنين قاما بتقليد أوراق النقد السوري من فئة مائة ليرة وخمس وعشرين وعشر ليرات.
وانتهى القرار المطعون فيه إلى تجريمهما بجناية تزوير النقد السوري وترويجه ووضع كل منهما في سجن الأشغال الشاقة بعد التنزيل ثلاث سنوات وتغريمه 150 ليرة ووفقاً للمواد 433 و430 و243 من قانون العقوبات ولما كان ظاهراً من تقرير الخبير الكيميائي في القاهرة المؤرخ 21/12/1961 أنه بالاطلاع على الورقة المرسلة وجدت عبارة عن ورقة مرسومة باليد وهي بذلك تختلف كل الاختلاف عن الأوراق الصحيحة وقد رسمت على ورقة بيضاء من نوع مغاير لنوع الورق المطبوع عليه الأوراق الصحيحة وهي مرسومة بصورة رديئة دون توخي دقة التقليد أو حتى سلامة النقل وقد خلت من التفاصيل الدقيقة بل أهمل فيها رسم الكثير من معالم الورق الصحيحة وكتبت عباراتها باليد وبخط الشخص العادي دون التقيد بشكل الكتابة بالورقة وهي بذلك لا يمكن أن تجوز على الشخص العادي.
وكان التقليد في الأوراق النقدية وهو الركن المادي للجريمة وإنما يتم بصنع نقود مشابهة للنقود المتداولة ولا يشترط أن يكون متقناً أو محكماً أو أن يتم بمهارة وحذق بل يكفي أن يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش على الناس وينخدع به الجمهور ويصبح مقبولاً في التعامل فإذا انعدمت المشابهة أو كان وجه الشبه بعيداً بحيث يتعذر أن ينخدع بالنقد المقلد أحد ولو كان شخصاً عادياً أو كان المقلد لم يستعمل شيئاً من الرسوم والكتابات المطبوعة على النقد الصحيح فلا يكون في هذه الأحوال مجال لتطبيق العقوبة لانعدام الركن المادي في هذه الجريمة.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 198 تا 17/3/964 قق 1157).
نص الاجتهاد المستقل :
يكفي لتوفير الركن المادي في جرم تقليد الأوراق النقدية وجود تشابه ما بين المقلدة والأصلية يدخل به الغش على الناس ويخدع به الجمهور ويجعله مقبولاً في التعامل.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 661 تا 23/7/967 قق 1158).
نص الاجتهاد المستقل :
إذا كان التقليد في الأوراق النقدية وهو الركن المادي للجريمة إنما يتم بصنع نقود مشابهة للنقود المتداولة ولا يشترط أن يكون متقناً كل الإتقان أو محكماً كل الإحكام أو أن يتم بمهارة وحذق بل يكفي أن يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش على الناس ويخدع به الجمهور ويجعله مقبولاً في التعامل فإذا انعدمت المشابهة أو كان وجه الشبه بعيداً بحيث يتعذر أن يخدع بالنقد المقلد أحد ولو كان شخصاً عادياً أو كان المقلد لم يستعمل شيئاً من الرسوم والكتابات المطبوعة على النقد الصحيح فلا يكون في هذه الأحوال مجال لتطبيق العقوبة لانعدام الركن المادي في هذه الجريمة.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 638 تا 25/10/964 قق 1159).
نص الاجتهاد المستقل :
مادام الثابت بالحكم أن المتهمين لم يقتصروا فقط على وضع الكليشيات وقص الأوراق وإعداد المعدات لعملية التقليد بل إنهم وضعوا الحبر والورق المقصوص وأداروا الماكينة وابتدؤوا في الطبع ولولا مفاجأة البوليس لهم لأتموا جريمتهم فهذا العمل يعتبر شروعاً في تقليد الأوراق المالية.
قرار رقم * (مصر قرار 1918 تا 13/1/938 مج 370).
نص الاجتهاد المستقل :
إن القانون حين نص في المادة /206/ عقوبات مصري على عقاب من قلد الأوراق المالية المأذون للبنوك في إصدارها قانوناً، أو من استعمل الأوراق مع علمه بتقليدها، لا يشترك أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكتفي بأن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل. فإذا كان الحكم قد أثبت ـ نقلاً عن التقرير الشرعي ـ أن الورقة التي عوقب المتهم من أجل استعمالها مزورة، وانها وإن كانت رديئة الصنع والتقليد، تشبه ورقة البنك نوت من فئة العشرة الجنيهات فإنه يكون صحيحاً. ولا يقترح في صحته كون التقليد ظاهراً مادامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس.
(مصر قرار 809 تا 3/4/944 مج 372).
نص الاجتهاد المستقل :
يكفي للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح. ولا يقترح في ذلك أن يكون التقليد ظاهراً ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس وأنه قد خدعهم فعلاً.
قرار رقم * (مصر قرار 335 تا 22/5/951 مج 372).
نص الاجتهاد المستقل :
لا يشترط في جريمة تقليد أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً، أن يكون التقليد قد تم بمهارة وحذق، بل يكفي أن يكون على نحو يمكن به خدع الجمهور.
قرار رقم * (مصر قرار 1950 تا 11/1/955 مج 372).
نص الاجتهاد المستقل :
جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام المتهمين بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلة للطباعة وبعض المواد والأدوات الأخرى المضبوطة ولو كان هناك نقص أو عيوب في التقليد.
(مصر قرار 1753 تا 24/5/954 مج 372).
نص الاجتهاد المستقل :
من المقرر أن جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام الجاني بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلة للطباعة وبما استخدمه من أدوات ومواد أخرى ولو كان هناك نقص أو عيوب في التقليد.
قرار رقم * (مصر قرار 144 تا 28/6/765 ح 1572).
نص الاجتهاد المستقل :
إن جريمة ترويج العملة مستقلة عن جريمة تقليدها.
قرار رقم * (مصر قرار 331 تا 8/12/964 ح 1577).
نص الاجتهاد المستقل :
لا يلزم لقيام جناية تقليد الأوراق المالية أن يبلغ التقليد حد الإتقان، بل يكفي أن يكون على وجه يحتمل معه الاعتقاد بأن الورقة صحيحة.
قرار رقم * (مصر قرار 370 تا 26/4/955 قت 1/260).
نص الاجتهاد المستقل :
إن شراء الماكينات اللازمة لعملية التزييف والبدء في التقليد بإجراء تجربة لطبع ورقة الخمسة دنانير تشكل شروعاً في جريمة تزييف ورق النقد الأردني. أما فقدان الورقة التي أجريت عليها هذه التجربة بعد ضبطها فإنه لا يؤثر على صحة هذه الواقعة مادام أن الأدلة تؤيد وقوع التجربة التي هي جزء من عملية تنفيذ الجريمة.
قرار رقم * (الأردن قرار 56 لعام 954 د 7/954).
نص الاجتهاد المستقل :
لا تشترط المادة /204/ مكرر من قانون العقوبات المصري للعقاب على جريمة حيازة الأدوات والآلات والمعدات التي تستعمل في تقليد العملة وتروجها ضرورة استعمال تلك الأدوات أو الآلات وإنما تكتفي بأن تكون حيازتها بغير مسوغ.
قرار رقم * (مصر قرار 144 تا 28/6/965 ح 698).
نص الاجتهاد المستقل :
إن شرط الإعفاء من العقوبة من جريمة تقليد أوراق العملة أن يكون الجاني قد أرشد عمن يعرفه من باقي الجناة.
قرار رقم * (مصر قرار 235 تا 22/5/951 مج 372).
نص الاجتهاد المستقل :
إن تحويل الرقم المالي لأية قطعة من العملة السورية الورقية إنما يراد به تبديل قيمتها وتغيير درجة اعتبارها المالي لتكون صالحة للعرض بالرقم الجاري تبديله وهو ضرب من التزوير والتقليد المنصوص عنه في المادة 443 عقوبات.قرار رقم * (سورية قرار جنائي 39 تا 9/2/950 قق 1061).
نص الاجتهاد المستقل :
إن تبديل رقم ((عشرة)) من الورقة المالية ذات العشر ليرات سورية إلى رقم ((50)) لا يستهدف تقليد حقيقة موجودة لأن المصرف السوري لم يضع في التداول ورقة من فئة الخمسين ليرة سورية بشكل الورقة المالية ذات العشر ليرات المحرفة ولأن تحريف الرقم على هذه الصورة لا يجعل هذه الورقة صالحة للعرض وعليه فإن هذا العمل يؤلف جرم الاحتيال لا جرم التزوير.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 228 تا 21/15/950 قق 1062).
نص الاجتهاد المستقل :
لا يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المزور عليه بل يكفي لتوفر هذه الجريمة أن يضع المزور اسم المزور عليه على المحرر ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها مادام قصده الإيهام بأن ذلك المحرر صادر عن ذلك الشخص المزور عليه.
قرار رقم * (مصر قرار 422 تا 8/4/935 مج 335).
نص الاجتهاد المستقل :
إن القانوني لا يشترط في تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقية، فيكفي التوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفاً للإمضاء الحقيقي.
(مصر قرار 1058 تا 3/5/943 مج 336).
نص الاجتهاد المستقل :
لا يشترط في التزوير بطريقة وضع إمضاء مزور أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه، بل يكفي وضع الاسم المزور ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها، مادام ذلك من شأنه أن يوهم بصدور المحرر عن شخص المزور عليه.
قرار رقم * (مصر قرار 435 تا 10/4/944 مج 236).
نص الاجتهاد المستقل :
لا يشترط في التزوير بطريقة وضع إمضاء مزور أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه، بل يكفي وضع الاسم المزور ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها، ما دام ذلك من شأنه أن يوحى بصدور المحرر من شخص المزور عليه.
قرار رقم * (مصر قرار 333 تا 10/4/944 قت 169).
نص الاجتهاد المستقل :
إن الحكم المطعون فيه لخص واقعة الدعوى في انه كانت توجد منازعات مدينة بين المجنى عليه جان وبين الطاعن المتهم فريد، وانه رفعت ضد المجني عليه دعوى إفلاس تدخل فيها المتهم بوصفه دائناً، كما رفع المجني عليه دعوى ضد المتهم بالربا الفاحش وأنه في يوم الحادث 29/10/1959 التقى الإثنان في حفل أقامته القنصلية التركية في دمشق وتعاتبا وتجادلا وخلال ذلك صفع المجنى عليه المتهم ورشق المتهم المجنى عليه بمحتويات كأس شراب ثم انصرفا من دار القنصلية وتقابلا ثانية أمام دار المجنى عليه وعادا إلى المجادلة ودخلا الدار وبعد قليل غادر المتهم وظهرت على المجنى عليه أعراض نوب قلبية توفي على أثرها.
وجاء في الحكم أنه وضعت ثلاثة تقارير طبية أحدها من لجنة ثلاثية والثاني من لجنة خماسية والثالث من لجنة ثمانية ويؤخذ منها أنها أجمعت على أن سبب الوفاة حالة مرضية بالقلب وأن هذه الحالة قد سببت وفاة المجنى عليه بدون أي عامل خارجي، كما لم يساعد على الوفاة أي عنف عادي أو انفعال نفسي أو برد أو تعب أو تخمة أو شراب.
وقرر الحكم المطعون فيه أن الفعل المادي الذي ثبت وقوعه من التهم باعترافه رشق المجنى عليه بمحتويات كأس الشراب في دار القنصلية وأنه فعل ذلك قبل أن يصفعه المجنى عليه، كما ثبت أن حاول ضربه وهدده، ونفى الحكم واقعة الضرب المسندة إلى المتهم كما نفى واقعة الإمساك بالمجنى عليه من صدره وقرر أن الأفعال المادية المنحصرة في الرشق بمحتويات الكأس والتماسك والتجادل لا تكون قانوناً الفعل المادي الذي تشترطه المادة 536 من قانون العقوبات والتي وجهت إلى المتهم التهمة الخاصة بها لأن هذا الفعل يشترط أن يكون على درجة من الخطورة تتناسب والعقوبة المقررة لهذه الجريمة، لذا قرر الحكم أنه حتى لو قيل أن الرشق والتماسك والتجادل يكون الركن المادي للجريمة فإنه لا يوجد ما يدل على أن وفاة المجنى عليه تسببت عنها مادام الثابت من التقارير الطبية أن الوفاة يحتمل أن تكون قد حدثت بسبب الحالة المرضية وحدها أو بسبب البرد أو التعب أو التخمة أو الشراب، وقضى الحكم من أجل ذلك ببراءة المتهم.
وحيث أن المحكمة ترى أن تبين أولاً حكم القانون السوري في المادة 536 من قانون العقوبات وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أنه استقى أحكامه من مصادر متعددة بحيث لا يمكن الرجوع إلى واحد منها لبيان حكم هذه المادة بوضوح ولا معدى بعد ذلك من الاعتماد في تفسيرها على نصها ذاته وعلى اسم الفصل الذي وردت فيه وهو الفصل الأول الخاص (بالجنايات والجنح الواقعة على حياة الإنسان وسلامته) من الباب الثامن من قانون العقوبات الخاص بالجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص، وقد تردد التشريعات المختلفة بين الأخذ بالنظرية التقليدية التي تحتم وقوع فعل مادي على جسم المجني عليه كالضرب أو إحداث الجرح، أو فعل مادي يصل في خطورته إلى الدرجة التي توازي ذلك وبين النظرية الحديثة التي تكتفي بوقوع أي عمل مادي أو معنوي جسيم أو طفيف، وترى المحكمة أن القانون السوري أخذ بنظرية تتوسط بينهما، فعبارة (الضرب أو العنف أو الشدة أو أي عمل آخر) تفيد من جهة أن الركن المادي في هذه الجناية لا يقوم إلا بعمل مادي يأتيه المتهم، كما أن عبارة (أي عمل آخر مقصود) وهي عبارة واسعة تفيد من جهة أخرى أن الفعل المجرم لا يشترط أن يقع على جسم المجنى عليه بضرب أو جرح، كما لا يشترط أن يكون على درجة معينة من الجسامة، فطالما أن الفعل المادي وقع من المتهم فإن الركن المادي للجريمة يتوافر أياً كان درجة الفعل، وسواء وقع على جسم المجنى عليه مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. والفصل في هذا كله هو توافر أو عدم توافر قصد إيذاء المجنى عليه دون قصد القتل، فإذا دل الفعل المادي في ذاته أو في ظروف ارتكابه على أن الجاني قصد إيذاء المجنى عليه وتسبب الإيذاء في الوفاة، انطبقت أحكام المادة 536 من قانون العقوبات، كما يلاحظ أن الإيذاء قد يكون بإحداث جرح أو بالضرب أو بعمل قصد به أن يعطل وظيفة عضو من أعضاء الجسم كلياً أو جزئياً، ومن قبيل ذلك أن يعطي الجاني المجنى عليه مادة مخدرة بقصد إحداث تسمم بسيط أو إفقاد الوعي أو أن يعطيه شراباً بقصد إحداث قرحة في معدته أو أمعائه أو أن يسلط عليه أشعة بقصد تعطيل عضو من أعضائه أو أن يحدث صوتاً مزعجاً فجأة بالقرب من المجنى عليه وهو واقف على حافة منحدر بسيط بقصد إسقاطه المجنى وإحداث جرح به كل هذا إذا ثبت قصد الإيذاء على هذه الصورة وتسبب هذا الإيذاء الذي قصده الجاني في وفاة المجنى عليه دون قصد القتل من جانب الأول، ولعل ما دعا البعض إلى الوقوع في اللبس، أن الفعل المادي الذي يرتكبه الجاني بطريقة غير مباشرة على جسم المجنى عليه يصعب أن يدل بذاته على نية الإيذاء وهو ركن أساسي يتعين توافره في هذه الجريمة.
وعليه فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ عندما ذهب إلى الإمساك بالمجنى عليه وهزه من صدره لا يشكل في ذاته الركن المادي للجريمة، وكان الحكم يكون سليماً لو أنه دلل على أن الإمساك والهز لا يدلان بذاتهما ولا في ظروف الحادث على نية الإيذاء.
على أن المحكمة ترى أن هذا الذي وقع فيه الحكم من خطأ قانوني لا يؤثر على النتيجة التي انتهى إليها فإن في حكم البراءة من الأسباب الصحيحة قانوناً ما يكفي لحمله بكيفية قاطعة ذلك أن الحكم بعد أن استبعد حصول الضرب بأسباب سائغة، وقرر بحصول الإمساك فرضاً وبحصول المجادلة والتهديد ومحاولة الضرب وبحصول الرشق بمحتويات كأس الشراب باعتراف المتهم، بعد أن قرر ذلك كله عاد فافترض وقوع هذه الأفعال كلها ما ثبت منها وما لم يثبت، كما افترض أنها تكون جميعاً الركن المادي للجريمة، وقرر أن الثابت من جميع التقارير الطبية أن وفاة المجنى عليه نتجت عن حالة مرض بالقلب، وأن هذه الحالة المرضية قد تسببت وفاته وهو نائم في فراشه بغير تدخل أي عامل خارجي، كما قد تحدث نتيجة الإفراط في الطعام أو الشراب أو بسبب البرد أو بسبب أي فعل من الأفعال المسندة إلى المتهم احداثها وأنه لا يمكن من أجل ذلك الاطمئنان إلى قيام الرابطة السببية بين هذه الأفعال والوفاة، ولا يؤثر على هذه الحقيقة السليمة المسندة إلى إجماع التقارير الطبية ما استطرد إليه الحكم في غير موجب من بحث نظرية السببية المباشرة وغير المباشرة، إذ سواء أخذ بهذه النظرية أو تلك فإن المحكمة قد أصابت عندما انتهت للأسباب السالفة إلى عدم الاطمئنان إلى الدليل على قيام الرابطة السببية أياً كانت، وبالتالي فإنه لا محل لما ذهبت إليه الطاعنات من وجوب تطبيق المادة 550 من قانون العقوبات في القليل باعتبار أن المتهم تسبب بخطئه في وفاة المجنى عليه، لا محل لهذا طالما أن الرابطة السببية بمعناها الواسع قد انتفت.
كذلك لا محل لما ذهبت إليه النيابة من أسباب الحكم تؤدي طبقاً للمادة 309 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى عدم المسؤولية لا إلى البراءة، ولا محل لذلك طالما أن النتيجة التي انتهى إليها الحكم بنيت على عدم ثبوت رابطة السببية بين الأفعال التي أتاها المتهم والوفاة.
وحيث أن حمل الحكم على عدم قيام الرابطة السببية وانتفائها لا يسمح بتطبيق المادة 203 من قانون العقوبات إذ أن مجال تطبيقها هو اجتماع أسباب مختلفة للوفاة من بينها الأسباب المسندة إلى الجاني، ولا محل لتطبيقها عند انتفاء هذه الرابطة كما سبق البيان.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 686 تا 10/12/960 قق 1896).
نص الاجتهاد المستقل :
إن الحكم المطعون فيه مقيم قضاءه بعدم مسؤولية المطعون ضده على أنه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً أن الركن المادي في جريمة الاحتيال هو الوسيلة التي يلجأ إليها المدعى عليه في سبيل تحقيق الغرض الذي يهدف إليه على أن تكون الوسيلة منطوية على معنى الغش والخديعة وأن مجرد الكذب لا يكفي لتوفير طريق الاحتيال لأن القانون الجزائي لا يفترض فيه التدخل إلى جانب شخص يصدق كل ما يقال له من قول مع أن عليه أن يزن ويتحرى بوسائله عن صدق ما يقال له في هذا الصدد.
وحيث أو الفارق بين الاحتيال والكذب منشؤه بين هدف الأخلاق (morale) وهدف الحقوق ذلك أنهما يشبهان الدائرة في الرياضيات فمركزهما واحد ومحيطاهما مختلفان.
وحيث أن النص القانوني الذي يحتم معاقبة جريمة الاحتيال يحدد الفعل بأنه يقوم على حمل الغير على تسليم الفاعل مالاً منقولاً أو غير منقول أو اسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليهما احتيالاً.
أما باستعمال الدسائس أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
وحيث أنه لابد من استعمال الدسائس (Manauvres Franduleuses) وقد استقر الفقه والاجتهاد ما أخذ به الحكم المطعون فيه من وجوب توافر الدسيسة التي تقوم على الخديعة والغش والتي تفترض ارتكاب الفاعل جرم الخداع مقترناً بمظهر من مظاهر الحقيقة التي تنطلي على الرجل العادي لما رافقه من ظرف خارجي وعمل عادي يؤدي إلى الاقتناع بهذا المظهر من الحقيقة.
وقد كان اجتماع الفقهاء معقوداً مع اجتهاد القضاء على أن الكذب العادي الذي لا ينطلي على الرجل العادي ليس معدوداً في عداد الدسائس الاحتيالية أو الغش والخداع.
وحيث أنه ولئن كان بعض آراء الفقهاء واجتهاد بعض المحاكم أخذ بتضييق دائرة الدسائس لتدخل بعض أنواع الكذب في نطاق الخداع إلا أن كبار الفقهاء مازالوا (والعلامة جارسون على رأسهم) ملتزمين النظرية التقليدية التي تفرق بين أنواع الغش والخداع التي يرافقها مظهر من مظاهر الحقيقة الخداعة وبين الكذب العادي.
وحيث أن قضاء هذه المحكمة مازال مستمراً على هذا الاجتهاد وإن التفريق الذي حددته محكمة الأساس متفق مع الاجتهاد المستمر وإن أقوال الشهود والكلمات التي أوردها قد استنتجت منها محكمة الموضوع ما يدل على أن الفعل لا يعدو أن يكون كذباً مادياً.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2770 تا 28/10/964 قق 175).
نص الاجتهاد المستقل :
إن إدانة الطاعن بالاشتراك مع متهم آخر في التزوير والتقليد لا تتعارض مع اعتباره مجنياً عليه في جريمة النصب التي دين بها المتهم الآخر طالما أن وقوع هذه الجريمة على ما استظهره الحكم كان لاحقاً للاتفاق على التزوير والتقليد.
قرار رقم * (مصر قرار 1985 تا 29/3/965 ح 4682).
نص الاجتهاد المستقل :
إن العبرة في تقليد العلامة التجارية هي بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1163 تا 13/5/966 قق 1873).
نص الاجتهاد المستقل :
إن الغرض الأساس الذي توخاه الشارع من النص في المادة 688 على معاقبة من يقدم على تقليد علامة فارقة تخص الغير هو حماية الجمهور من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات... وقد وصفت المادة 687 من قانون العقوبات العلامات الفارقة للصناعة أو التجارة بأنها تلك التي يعدها أصحابها ويضعونها على مصنوعاتهم لتمييزها في السوق مما يماثلها من مصنوعات غيرهم فيطمئن إليها الراغبون في شرائها. ومن حيث أنه يفهم من هذا التحديد أن المصنوعات التي ينطبق عليها الوصف الوارد في المادة 687 المذكور هي المصنوعات التي تطرح في الأسواق وتكون في تناول أيدي الجمهور... أما إذا كانت تباع حصراً في محل واحد وفي بلد واحد وقد اشتهر هذا المحل بها فلا يمكن أن ينطبق عليها التعريف الوارد في المادة 687 من قانون العقوبات إذا ما كانت لها علامة فارقة تتميز بها.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1098 تا 9/5/966 قق 1874).
نص الاجتهاد المستقل :
إن جرائم تقليد العلامة الفارقة المعاقب عليها في المادة 688 عقوبات وإن كانت من الجرائم القصدية التي يشترط لتطبيقها ثبوت القصد الخاص إلا أن مجرد تسجيل العلامة الفارقة لأول مرة وإعلان التسجيل وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 47 المؤرخ 9/10/1946 يحولان دون التذرع بالجهالة من قبل المخالف ويكفيان لتوفر عناصر الجرم باعتبار أن التسجيل والشهر المذكوران يضيفان على العلامة المسجلة صفة الحماية تجاه الاغيار.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 381 تا 24/2/964 قق 1875).
نص الاجتهاد المستقل :
لا يسمح الادعاء باغتصاب الاسم التجاري وتقليده إلا بعد تسجيله وفق الأصول المقررة في القانون.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2212 تا 11/11/974 ن 3/975).
نص الاجتهاد المستقل :
علامه فارقه
إن علم صاحب العلامه الفارقه بتقليدها قبل إيداعها وتسجيلها على اسمه في دائره حمايه الملكيه لا يمنع من المداعاه بعد هذا لإيداع بالحقوق الناشئه عنه ما لم يثبت المدعى عليه ابتكاره للعلامه الفارقه وحق الأولويه بها.
قرار رقم * (75/240 20/4/1957) (م 1957 ص 266 ق 241).
نص الاجتهاد المستقل :
علامه فارقه
التشابه الإجمالي يكفي لتوفر عنصر التقليد وشطب العلامه المقلده التسجيل الدولي السابق يعمل به بالنسبه للتسجيل المحلي التالي.
قرار رقم * (14/336 17/1/1967) (م 1967 ص 73 قا 73).
نص الاجتهاد المستقل :
علامه فارقه ـ تقليد
لا يجوز البت بالتقليد على أساس وضع العلامتين الأصليه والمقلده إحداهما بجانب الأخرى والبحث عن أوجه الخلاف، لأن المشتري لا يضعهما معاً وإنما يقارن بما بقي في ذهنه من الأخرى، ولذلك تكفي المشابهه العامه كما استقر القضاء الأجنبي في أمثله عديده.
قرار رقم * (641/413 26/6/1972) (م. 1972 قا 318 ص 379).
نص الاجتهاد المستقل :
علامه فارقه
على المحكمه أن تمحص أثر التقليد من وجهه نظر مستهلك عادي لا حاد الذكاء ولا غبي وسبب اختيار قسم من الاسم الجديد يشابه في جزمه الاسم المقلد وهل ينطوي ذلك على سوء نيه.
قرار رقم * (252/551 19/4/1973) (م. عام 1973 ص 289 قا 331).
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد -تزييف نقد -ترويح -غش
فقدان الركن المادي لجريمه التزييف يؤدي لفقدان جريمه الترويج.
قرار رقم * (جنا734ق638ت 25/10/1964)
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد -تزييف نقد -ترويج -غش
لا يشترط ان يكون التقليد متقناً بل يكفي ان يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش على الناس ويجعله مقبولاً في التعامل.
قرار رقم * (جنا211ق198ت 17/3/1964)
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد -تشابه -خداع الجمهور -ركن مادي -غش
يكفي في تقليد النقود وجود التشابه الذي يخدع الجمهور ويجعله مقبولاً في التعامل.
قرار رقم * (جنا786ق661ت 23/7/1967)
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد -تشابه -رسوم -ركن مادي -تعديل -احتيال
اذا انعدم التشابه كأن لا نستعمل نفس الرسوم الموجوده على الورقه المقلده انعدام الركن المادي أيضاً.
قرار رقم * (جنا 734ق638ت 25/10/1964)
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد -تشابه -رسوم -ركن مادي -تعديل -احتيال
التعديل الذي يدخل على القطع النقديه يخرجها به عن مفهوم النقود ويجعلها في عداد الحلي الذي يعتبر تزييفها من قبيل الاحتيال.
قرار رقم * (جنا426ق574ت 12/9/1957)
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد -ليره عثمانيه قديمه ملقه -حلي -احتيال -تزييف -العلم به
الماده 433 عقوبات تشترط العلم بالتزييف.
قرار رقم * (جنا262ق97ت 14/2/1960)
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد -ليره عثمانيه قديمه ملقه -حلي -احتيال -تزييف -العلم به
يشترط في جريمه ترويج العمله المزيفه العلم بأمرها.
قرار رقم * (جنا376ق366ت 23/5/1963،جنا155-ق147ت 15/3/1964)
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد -تزوير عمله -ترويج
ظهور التزوير في العمله لا يكفي لإثبات جريمه الترويج
قرار رقم * (جنا339ق268ت 27/4/1965)
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد -تزوير نقد -علم -عنصر أساسي -اثباته
العلم بكون النقود مزوره عنصر من عناصر قبض العمله عم حسن نيه وترويجها بعد تحقق عيوبها.
قرار رقم * (ج669ق565ت 31/3/1965)
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد -قصد جرمي -عرض الأوراق المزيفه على المصرف
لا بد من البحث عن القصد الجرمي في صنع آله التزييف.
قرار رقم * (جنا683ق529ت 7/7/1966)
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد -قصد جريم -عرض الأوراق المزيفه على المصرف
لا بد من عرض الأوراق المزيفه على المصرف المركزي للبت في أمر تزييفها.
قرار رقم * (جنا503ق500ت 29/6/1963)
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد -طابع -استعماله ثانيه -تزويره -علم بالاستعمال السابق
إزاله معالم الاستعمال السابق للطابع والتزوير الواقع على الطابع بعد ذاته.
قرار رقم * (جنا214ق202ت 12/3/1956)
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد -طابع -استعماله ثانيه -تزويره -علم بالاستعمال السابق
لا عقاب على إعاده استعمال الطابع الا بعد اثبات العلم بهذا الاستعمال السابق.
قرار رقم * (ج72ق2055ت 7/8/1965)
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد -استعمال طوابع سبق استعمالها -عقوبه
ان جريمه استعمال طوابع سبق استعمالها معاقب بموجب قانون العقوبات.
قرار رقم * (ج72ق2055ت 7/8/1965)
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد -استعمال طوابع مستعمله -القانون النافذ
استعمال طوابع سبق استعمالها معاقب عليه بقانون رسوم الطوابع.
قرار رقم * (ج469ق442ت 6/3/1957)
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد -استعمال طوابع مستعمله -القانون النافذ
ان قانون العقوبات العام قد ألغى الغرامات الرادعه والعقوبات البدنيه ذات الصفه الجزائيه المنصوص عنها في الماده 25 من قانون الطوابع رقم (3) 1933، في حين أنه لم يلغ الغرامات الأميريه الت يلها صفه التعويض المدني في الدرجه الأولى وصفه العقوبه في الدرجه الثانيه المنصوص عنها في الماده 22، وان حكم البراءه الصادر عن الحاكم الجزائيه في الجريمه الملاحقه لا يمنع السلطات الماليه أن تتخذ قراراً بإجراءات تحصيل غراماتها الماليه على أن مجال الاعتراض على قرار الحجز الصادر بشأنها يكون أمام محكمه الصلح المدنيه لا الجزائيه.
قرار رقم * (ج336ق382ت 28/2/1976)
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد -علامه فارقه للصناعه والتجاره
تحديد المقصود بالعلامه الفارقه للصناعه والتجاره.
قرار رقم * (ج152ق1098ت 9/5/1966)
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد -علامه فارقه -قصد جرمي
جرائم تقليد العلامه الفارقه من الجرائم القصديه.
قرار رقم * (592ق381ت 24/2/1964)
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد -علامه فارقه -تسجيلها واعلناها -تماثل الأسماء
-تسجيل العلامه الفارقه واعلانه يحولان دون التذرع بالجهاله من قبل المخالف.
-اذا كان هناك طلب بإلغاء التسجيل الأول وجب الانتظار لمعرفه نتيجته.
قرار رقم * (ج592ق381ت 24/2/1964)
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد -علامه فارقه -تسجيلها واعلانها -تماثل الأسماء
تماثل الأسماء لا يكفي لتوفر عناصر التقليد ولا بد من اجراء خبره لمعرفه ما اذا كان تجانس العلامتين في الأوصاف يعد كافياً لخدذع المشترع العادي.
قرار رقم * (ج249ق594ت 12/5/1962)
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد -شبه -فروق جزئيه -طرح البضاعه في السوق
العبره في تقليد العلامه لأوجه الشبه.
قرار رقم * (ج1178ق1163ت 13/5/1966)
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد -شبه -فروق جزئيه -طرح البضاعه في السوق
-ان المحاكم تقدر التقليد بالنظر اليه من ناحيه المستهلك أو المشتري وتعتبر التشابه الإجمالي أكثر من اعتبار الفروق الجزئيه.
-التقليد هو الركن المادي في الجريمه.
-الغرض الأساسي الذي توخاه المشترع هو حمايه الجمهور من كل تضليل في شأن حقيقه ما يعرض عليه من منتجات.
-العلامه الفارقه للبضاعه أو التجاره هي التي يعدها أصحابها ويضعونها على مصنوعاتهم لتمييزها في السوق مما يماثلها من مصنوعات غيرهم يطمئن اليها الراغبون في شرائها.
-اذا لم تطرح البضاعه التي تحمل العلامه الفارقه في الأسواق، فإن الركن المادي لجريمه التقليد يكون مفقوداً، لأن انخداع الجمهور لا يكون الا بعد طرح البضاعه.
قرار رقم * (ج4211ق1992ت 7/10/1980)
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد -حمايه الملكيه الصناعيه والتجاريه - علامه فارقه -اسم تجاري
ان حمايه الملكيه الصناعيه والتجاريه لا تقتصر على العلامه الفارقه وانما تشمل الاسم التجاري، ولا يسمح الادعاء من أي شخص طبيعي أو اعتباري بصفته التجاريه أمام المحاكم ما لم يكن مسجلاً في سجل التجاره.
قرار رقم * (2145ق2212ت 11/11/1974)
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد -اسم وعنوان تجاري- اغتصابه -عقوبه
لا يجوز اغتصاب الاسم التجاري أو العنوان التجاري تحت طائه العقاب.
قرار رقم * (ج55ق85ت 12/2/1979)
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد علامه فارقه
حمايه الجمهور من التضليل ـ مصنوعات مطروحه في السوق
إن المصنوعات التي ينطبق عليها الوصف الوارد في الماده 687 عقوبات هي المصنوعات التي تطرح في الأسواق وتكون في متناول أيد الجمهور.
إن الغرض الأساسي الذي توخاه الشارع من النص في الماده 688 عقوبات على معاقبه من يقدم على تقليد علامه فارقه تخص الغير هو حمايه الجمهور من كل تضليل في شأن حقيقه ما يعرض عليه من منتجات.
قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 4257/981 ق 1453 ت 31/7/982) (المجموعة: 1118، 1123).
نص الاجتهاد المستقل :
تقليد علامه فارقه
حمايه الجمهور من التضليل ـ مصنوعات مطروحه في السوق
إن المصنوعات التي ينطبق عيها الوصف الوارد في الماده 687 ق.ع هي المصنوعات التي تطرح في الأسواق وتكون في متناول الجمهور.
قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 232/982 ق 582 ت 31/3/982) (المجموعة: 1118، 1123).
نص الاجتهاد المستقل :
تزوير أوراق نقدية ـ أوراق مصارف ـ ترويج ـ علم بأمر التقليد:
يعاقب القانون بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ليرة سورية من قلد أوراق نقد، أو أوراق مصارف سورية كانت أو أجنبية، أو زّور، أو حرف في قيمة هذه الأوراق النقدية بقصد ترويجها، أو أشترك في إصدارها أو ترويجها وهو على بينة من أمرها.
(قر 284 أ371 تاريخ10/4/1984 المحامون 85 ص 159 ) .
نص الاجتهاد المستقل :
نزاع ـ ملكية علامة فارقة ـ اختصاص القضاء المدني:
ـ إن إثبات ملكية علامة فارقة غير مسجلة لدى مديرية حماية الملكية والادعاء بأولويتها وتقليد العلامات الفارقة يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الاداري، ويعود امر النظر في هذه المنازعة إلى القضاء المدني استنادا للاحكام المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946.
(قر 443 أ325 تاريخ 23/10/1986 المحامون 1987 ص 894).
نص اجتهاد الدولة :
موظف
موظف ـ تثبيت ـ أوقاف ـ إقامة الشعائر الدينية.
إن التكليف بإقامة الشعائر الدينية لا يمكن أن يحمل معنى التعيين في الوظيفة بالمعنى القانوني لهذا التعبير الذي يعطي صاحبه مركزاً قانونياً في هذا الصدد فهو تقليد تتبعه وزارة الأوقاف دونما التزام منها بمراعاة أي مركز قانوني مزعوم.
نص اجتهاد الدولة :
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ نجاحه في دورة إحصائية ـ قدم مكتسب ـ فحص اجتياز الحلقة ـ حلول المحكمة الإداري محل الإدارة بشأن اعتبار المدعي مجتازاً لفحص اجتياز الحلقة.
1 ـ إن القانون 174 عندما اشترط لمنح الدرجتين الإضافيتين عدم اجتياز الدرجة الأولى من المرتبة السادسة لم يحرم الموظف من الاحتفاظ بالقدم المكتسب في درته قبل المنح.
2 ـ إن المحكمة الإدارية التي لم تشأ أن تدع للإدارة حق إجراء فحص اجتياز الحلقة للموظف (المطعون ضده) لجأت إلى تقليد اتبعه القضاء الإداري في الحلول محل الإدارة في هذا الشأن وتقرير صلاحيتها في اعتبار المدعي مجتازاً لفحص اجتياز الحلقة دون أن يكون من شأن هذا التقليد أن يعتبر تدخلاً في شؤون الإدارة.
نص اجتهاد الدولة :
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ نجاحه في دورة إحصائية ـ قدم مكتسب ـ فحص اجتياز الحلقة ـ حلول المحكمة الإداري محل الإدارة بشأن اعتبار المدعي مجتازاً لفحص اجتياز الحلقة.
1 ـ إن القانون 174 عندما اشترط لمنح الدرجتين الإضافيتين عدم اجتياز الدرجة الأولى من المرتبة السادسة لم يحرم الموظف من الاحتفاظ بالقدم المكتسب في درته قبل المنح.
2 ـ إن المحكمة الإدارية التي لم تشأ أن تدع للإدارة حق إجراء فحص اجتياز الحلقة للموظف (المطعون ضده) لجأت إلى تقليد اتبعه القضاء الإداري في الحلول محل الإدارة في هذا الشأن وتقرير صلاحيتها في اعتبار المدعي مجتازاً لفحص اجتياز الحلقة دون أن يكون من شأن هذا التقليد أن يعتبر تدخلاً في شؤون الإدارة.