1818 ـ وقوع الطعن للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت في الموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية.
ـ إن المشرع حين فرض عقاباً على جرائم الاغتصاب انطلق من مبدأ أساسي هو عدم وجود الرضا والقبول بالفعل وفصل عدم الرضا والقبول بوجود اكراه مادي أساسه العنف أو التهديد، أو اكراه معنوي أساسه الاستغراق في النوم، أو فقدان الشعور والاختيار كالجنون أو العته، أو استغلال السلطة أو حالة القصر، فإذا لم تتوافر في هذه الجرائم احدى هذه الحالات، فلا عقاب على الفاعل.
حيث أن الواقعة تتحصل في أن الطاعن نهار يعمل فراناً في الرقة «وهو متزوج وله ابنة» ويقيم في بيت عمته المتزوجة من طه وعاش منذ بداية عام 1983 بين أفراد هذه الأسرة كواحد منها، ونشأت خلال ذلك علاقة غرام بينه وبين زكية بنت طه وقد أقدم على مجامعتها ارضاء لشهوتيهما وكان عمرها 15 عاماً وكرر مجامعتها عدة مرات حتى حملت منه ولاحظ أهلها عوارض حملها فعرضوها على أحد الأطباء الذي أكد لهم حملها وأنها في شهرها الخامس، وما إن علم شقيقها المدعى عليه الحدث اسماعيل بذلك حتى أقدم على قتلها دفاعاً عن الشرف.
وقد انتهى قاضي الاحالة بقراره الصادر بتاريخ 31 / 12 / 1983 الى اتهام الطاعن نهار بجناية بمجامعة القاصرة زكية وعمرها 15 سنة وفقاً لأحكام المادة 191 ق.ع واحالته لمحكمة الجنايات في الرقة ليحاكم أمامها بهذه الجنايةن وتفريق محاكمته المدعى عليه الحدث اسماعيل، واحالته لمحكمة الأحداث الجماعية المتفرعة في الرقة ليحاكم أمامها بجناية القتل قصداً بدافع شريف ولم يرض نهار بهذا القرار فطعن به طالباً نقضه.
وبتاريخ 10 / 4 / 1984 قضت هذه المحكمة بنقض القرار المطعون فيه لجهة الطاعن ـ تأسياساً على أنه لابد من اعتماد الخبرة الفنية طالما أن قيد الفتاة زكية يشير الى أنها مسجلة خارج المدة القانونية وأنه جاء في مستهل تقرير الكشف على جثة الفتاة أن عمرها خمسة عشر عاماً ثم جاء بعد الاستدراك أن عمرها خمسة عشر عاماً، وقد أتمتها منذ ستة أشهر، مما يصم هذا التقرير بالغموض الذي يتعين ازالته بسؤال الطبيب الشرعي.
ولما أعيدت الاضبارة لقاضي الاحالة اتبع النقض شكلاً ولم يتبعه فعلاً إذ أنه رغم أن الطبيب الشرعي قد أوضح أن الفتاة زكية كانت بتاريخ مجامعتها متممة الخامسة عشر من عمرها فقد انتهى الى تجريم الطاعن نهار بجناية اغتصاب الفتاة زكية وفقاً لأحكام المادة 486 من ق.ع واحالته لمحكمة جنايات الرقة ليحاكم أمامها بهذه الجناية. ولم يرض الطاعن بهذا القرار فطعن به ثانية طالباً نقضه.
وحيث أن المشرع حين فرض عقاباً على جرائم الاغتصاب انطلق من مبدأ أساسي هو عدم وجود الرضا والقبول بالفعل، وفصل عدم الرضا والقبول بوجود اكراه مادي اساسه العنف أو التهديد أو اكراه معنوي اساسه الاستغراق في النوم، أو فقدان الشعور والاختيار كالجنون والعته، أو استغلال السلطة أو حالة القصر. فإذا لم تتوافر في هذه الجرائم احدى هذه الحالات، فلا عقاب على الفاعل «القاعدة 4045 من المجموعة الجزائية».
وحيث أن القرار المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج القانوني واتهم الطاعن نهار بجناية الاغتصاب، رغم أن الفعل قد تم بالرضا لفتاة أتمت الخامسة عشر من عمرها إنما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين نقضه.
وحيث أن وقوع الطعن للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.
وحيث أن وقوع المجامعة برضا الفتاة التي أتمت الخامسة عشر من عمرها ارضاء للشهوة لا يشكل جرماً طالما أن الولي لم يدع بالتزاني، مما يتعين معه تقرير منع المحاكمة.
لهذه الأسباب تقرر: 1 ـ نقض القرار المطعون فيه للمرة الثانية. 2 ـ منع محاكمة المدعى عليه نهار، مما نسب اليه لأن فعله لا يشكل جرماً. 3 ـ اطلاق سراحه فوراً، إن لم يكن موقوفاً أو محكوماً لسبب آخر.
(جناية اساس 1194 قرار 886 تاريخ 7 / 10 / 1984)
1819 ـ إذا كان الطعن للمرة الثانية وجب على المحكمة البت في الدعوى عملاً بالفقرة الثانية من المادة 358 أصول جزائية.
ـ إن جريمة ازعاج المستأجر المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة 20 من قانون الايجارات المعدل لا فرق في ذلك لو كان الايجار مؤقتاً لفترة الصيف فقط أم دائمياً طالما أن المطعون ضده استولى على الدار دون موافقة المستأجر الطاعن ولا يحول ذلك دون حق اقامة دعوى مؤقتة مستقلة بهذا الخصوص.
حيث أن البحث في الطعن ينحصر في ناحية الحقوق الشخصية لانبرام قرار عدم المسؤولية من الوجهة الجزائية.
وحيث أن المطعون ضده قد أقر في افادته بمحضر ضبط للشرطة أنه قام بإخراج بعض مفروشات وأغراض الطاعن المنزلية ووضعهم خارج المنزل المؤجر ورغماً عن اعتراض والدة الطاعن كما تأيد ذلك بالأدلة الأخرى لاسيما إفادة سائق السيارة أدهم لدى محكمة الاستئناف.
وحيث أن فعل المطعون ضده يشكل جريمة ازعاج المستأجر المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة 20 من قانون الايجارات المعدل ولا فرق في ذلك لو كان عقد الايجار مؤقتاً لفترة الصيف فقط أم دائمياً طالما أن المطعون ضده قد استولى على الدار منه، دون موافقة المستأجر الطاعن ولا يحول ذلك دون حق اقامة دعوى مؤقتة مستقلة بهذا الخصوص.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد أضحى جديراً بالنقض وترد عليه أسباب الطعن وكان النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالدعوى عملاً بالفقرة الثانية من المادة 358 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
تقرر بالاتفاق ما يلي: 1 ـ قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون به لجهة الحقوق الشخصية. 2 ـ إعادة الحال الى ما كان عليه بتسليم المأجور الى الطاعن.
(جنحة اساس 913 قرار 2833 تاريخ 29 / 10 / 1983)
1820 ـ طالما أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان وباعتبار أن النقض بسبب البطلان في القرار ولو للمرة الثانية يوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية إذ أنه يحكم المعدوم ولا يجوز حرمان الطاعن من درجة من درجات التقاضي كما هو مستقر عليه الاجتهاد.
(نقض سوري جنحة اساس 710 قرار 746 تاريخ 31 / 3 / 1984)
1821 ـ إذا نقض الحكم بناء على طعن أحد الخصوم غير لنيابة العامة. فلا يضار الطاعن من طعنه.
ـ الطعن للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية.
ـ إن تسليم مالك العقار مفتاحه الى الغير. وقيام هذا الأخير العقار وتسليمه للمستأجر ينفي عن الشاغل الغصب ويعتبر مستأجراً من فضولي، وتطبق عليه أحكام الفقرة (هـ) من المادة 20 من قانون الايجار رقم (111).
حيث أن نقض الحكم يفيد إبطاله بما تضمن من اجراءات، بحيث تسترد محكمة الاستئناف سلطتها بفصل الدعوى من وكل وجوهها، ولها أن تتوسع في التحقيق وتستمع الى الشهود، وتفحص الأدلة المطروحة وتصدر القرار الذي تراه، سواء بنفي الصفة الجرمية عن الفعل، أو الادانة أو غيرهما، غير أنه إذا انتهت الى الادانة في حالة سقوط الدعوى العامة بالعفو العام، فيقتصر بحثها على الحق الشخصي كي لا يتضرر الطاعن في طعنه.
وهذا ما عنته هذه المحكمة بقرارها الناقض الصادر 30 / 3 / 1980 حين قصرت النقض على الحق الشخصي. وحيث أن محكمة الاستئناف اعتبرت مبدأ الادانة أمراً مقضياً وألزمت نفسها بالحكم بالحق الشخصي من هذا المنطلق وبما يضر الطاعن ابراهيم، مخالفة بذلك حكم المادة 334 أصول جزائية التي تنص على أنه «إذا نقض الحكم بناء على طعن أحد الخصوم غير النيابة العامة، فلا يضار الطاعن من طعنه» مما يعرض حكمها للنقض. وحيث أن دفوع الطعن للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.
حيث أن المشرع حمى شاغل العقار بنية حسنة من مؤجر فضولي إذ استمر شاغلاً له بصورة هادئة علنية مدة لا تقل عن سنة فاعتبر الشاغل مستأجراً إياه من مالكه وأبقى المؤجر الفضولي وحده مسؤولاً عن تصرفاته قبل هذا المالك بصراحة البند الثاني من الفقرة (هـ) من المادة 20 ق. ايجار رقم 111 لعام 1952 المعدل وحيث أن الطاعن كامل أقر بأنه هو الذي سلم مفتاح داره لقريبه محمد ـ مدعياً أنه فعل ذلك تسهيلاً لعملية البيع وهذا يعني أنه تخلى عن حيازتها لغيره. فيعتبر الحائز الجديد قريبه محمد الذي أجر هذه الدار للطاعن ابراهيم منذ تاريخ 15 / 2 / 1977 بموجب عقد خطي، وسلط يده عليها، وسلمه مفتاحها مؤجراً فضولياً مما يشفع بحسن نية المستأجر ابراهيم وينفي عنه صفة الغاصب والمعتدي، ويبقى المؤجر الفضولي وحده مسؤولاً قبل المالك عن تصرفاته.
(جنحة أساس 329 قرار 1317 تاريخ 31 / 5 / 1981)
1822 ـ إن القرار يعتبر معدوماً إذا اقتصرت مخالفة المستشار المخالف للأكثرية على أن الدعوى غير جاهزة للحكم وأنه لابد من التوسع في التحقيق دون أن تتضمن رأيه في التجريم أو في تحديد العقاب، لأن القرار يكون والحالة هذه قد صدر عن عضوين فقط أي عن هيئة غير كاملة. وإن النقض بسبب الانعدام في القرار، ولو كان للمرة الثانية يوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية لأنه لا يجوز حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي.
لما كان يبين من القرار المطعون فيه أنه صدر بالأكثرية بحيث لم يشترك المستشار السيد (ع) في اعطاء الرأي لا في التجريم ولا في تحديد العقاب إذ أن مخالفته تتعلق بكون الدعوى غير جاهزة للحكم ولابد من التوسع في التحقيق.
ولما كان صدور الحكم الجنائي من عضوين فقط من أعضاء المحكمة واحجام المستشار الثالث عن اعطاء الرأي ينطوي على مخالفته لقواعد الأصول والقانون ويجعل القرار باطلاً لصدوره من هيئة غير كاملة.
ومن جهة ثانية فإنه يبين من حكم النقض الصادر في الدعوى بتاريخ 7 / 3 / 976 يتبين أنه قضى بما يلي:
(لما كان القرار المطعون فيه لم يبحث في جميع الأدلة المتوفرة في الدعوى ولم يضعها موضع المناقشة والرد ولم يبحث في جميع الدفوع ولم يبين سبب اهمال تلك الأدلة والدفوع فإنه يغدو مشوباً بالقصور مما يستوجب النقض. لذلك وعملاً بالمادة 358 من الأصول الجزائية فقد حكمت المحكمة بالاجماع نقض القرار المطعون فيه موضوعاً شاملاً المحكوم عليه الطاعن والمحكوم عليه غير الطاعن لأن اسباب النقض تشمله أيضاً).
ولما كان من مقتضى هذا النقض نشر الدعوى أمام محكمة الموضوع مجدداً بالنسبة الى المحكوم عليه وجاهاً الطاعن وجيه والمحكوم عليه غياباً كامل الذين جرما بجناية قتل المغدور مع مجاهلة الفاعل المستقل منها.
ولما كان يبين من القرار المطعون فيه الصادر بعد هذا النقض أنه فصل الدعوى بالنسبة الى المتهم وجيه ولم يفصلها بالنسبة الى المتهم الثاني كامل.
ولما كان النقض بسبب البطلان في القرار ولو للمرة الثانية يوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية إذ أنه يحكم العدم ولا يجوز حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي كما هو الاجتهاد المستقر فضلاً عن أن عدم الفصل بأمر المتهم الآخر يوجب الاعادة حتماً.
ولما كان النقض للبطلان ولعدم الفصل فيما يسند الى أحد المتهمين يغني عن بحث بقية أسباب الطعنين والتي يمكن إثارتها أمام محكمة الجنايات مجدداً للبحث فيها.
لذلك فقط حكمت المحكمة بالاجماع بنقض القرار المطعون فيه.
(جناية 1049 قرار 1078 تاريخ 31 / 10 / 1976)
1823 ـ في حال النقض للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.
ـ تتم جريمة الاحتيال حينما يتصرف الفاعل بأموال الغير مع قيام ركني التصرف والعلم، فيكفي علم الفاعل بأنه غير مالك للمال وأنه لا يحق له التصرف فيه، ولا حاجة لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس، إذ أن القانون اعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف، وعلم الفاعل بأنه غير مالك ولا يحق له التصرف.
حيث أن الوقائع المعتمدة تشير الى أن الطاعن هو مزارع شريك لدى المطعون ضدها مفيدة في أراضيها الواقعة في منبج. وإنه خلافاً لارادتها أخذ يبيع بعض الأراضي التي تحت يده، ومنها قطعة الأرض موضوع الدعوى التي باعها لبصرى، ولما علم هذا الأخير بالخلاف المتعلق بالأرض، تراجع عن الشراء واستعاد الثمن.
وحيث أن المادة 641 ق.ع تنص على عقوبة كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو اسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً. اما باستعمال الدسائس، أو بتصرفه بأموال ـ منقولة أو غير منق لة ـ وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف بها.
وكان ظاهراً من ذلك أن عناصر جريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير ـ المنقولة أو غير المنقولة تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال مع قيام الركنين المذكورين وهما التصرف والعلم، أي أنه يكفي أن يكون الفاعل عالماً بأنه غير مالك لهذا المال وأنه لا يحق له التصرف فيه، ولا حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس، لأن القانون نص على هذا التصرف بفقرة خاصة من المادة المذكورة، واعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف، وعلم الفاعل بأنه غير مالك ولا يحق له التصرف وهذان العنصران يكفيان وحدهما لقيام الجريمة (القاعدة 176) من مجموعة القواعد القانونية.
وحيث أن الطاعن حين تصرف بقطعة الأرض موضوع الدعوى، وباعها الى الغير كان يعلم أنه غير مالك ولا يحمل وكالة قانونية تخوله ذلك وبالعكس فهو منذر من المالك بعد التصرف، وبذلك تتحقق عناصر جريمة الاتيال، بوصفها جريمة تامة لا مشروعاً فيها، طالما أن الثمن دفع ثم استردن وبصرف النظر عما إذا كان الضرر الحاصل من المتصرف قد وقع فعلاً على الطرف الآخر في التعاقد أو على صاحب الشيء الواقع فيه التصرف (شرح قانون العقوبات القسم الخاص الدكتور محمود محمود مصطفى صحيفة 451 ـ طبعة 958) هذا ولئن كان الحكم المطعون فيه اتبع الحكم الناقض، وعمل به، فبين واقعة الدعوى وناقش أدلتها، وأدان الطاعن بجريمة المادة 641 / ق.ع إلا أنه لم يبين الأسس التي اعتمدها حين قدر التعويض بـ / 5000 / ل.س مع أن القيمة المستردة بحسب الشهادات المستمعة / 1200 / ل.س، مما يتعين معه نقض الحكم من هذه الجهة.
وحيث أن النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.
وحيث أن هذه المحكمة ترى بأن التعويض المستحق للمطعون ضدها مفيدة هو ألفي ليرة سورية، مراعية في ذلك ما لحق المطعون ضدها من خسارة وما فاتها من كسب، مع جميع العوامل الداخلة في التقدير، عملاً بالمادة 22 / ق.م بدلالة المادتين 132 / 138 ق.ع.
لهذه الأسباب تقرر بالاجماع: 1 ـ نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية ولجهة الحق الشخصي. 2 ـ فسخ الحكم المستأنف من هذه الجهة.
(جنحة أساس 727 قرار 2547 تاريخ 22 / 12 / 1982)
1824 ـ كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض.
ـ كسر قناة الري تلحق الضرر بالمزارعين وبقساطل الري وتوجب الحكم بالتعويض.
وحيث أن الطعن للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.
وحيث أنه من الثابت بشهادة الشاهدين يوسف وحسن في جلسة 29 / 12 / 1976 اقدام المطعون ضدهما بتاريخ 16 / 3 على كسر قناة الري العائدة لأراضي قرية الشجر مما ألحق الضرر بمزارعيها وبقساطل الري.
وحيث أن فعلهما تحكمه المادة 733 ق.ع.
وحيث أن كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض (المادة 138) ق.ع.
وحيث أن هذه المحكمة تأخذ بأقوال المهندس الزراعي عبد الحميد وتقدر الأضرار التي لحقت القناة من جراء فعلة المطعون ضدهما بألفي ليرة سورية.
(جنحة أساس 78 قرار 19 تاريخ 27 / 1 / 1979)
1825 ـ إذا كان الطعن واقعاً للمرة الثانية يتوجب على المحكمة الفصل بموضوع الدعوى عملاً بالمادة 358 أصول جزائية.
في الموضوع:
تقتصر أسباب الطعن فيما يلي:
1 ـ لم تتبع المحكمة النقض ولم تعالج النقاط المثارة من قبل محكمة النقض ولم تجر الكشف على مكان الحادث للتأكد من أنه في منطقة سكنية تعج بالناس رغم توجبه محكمة النقض لذلك.
2 ـ خالفت المحكمة الأصول مرة ثانية عندما لم يحضر ممثل النيابة جلسة 16 / 2 / 1986 التي صدر فيها الحكم.
3 ـ الطاعن لم يمس الطفلة بسوء ورغم ذلك أدانته المحكمة وحجبت عنه الأسباب المخففة التقديرية بتعليل غير مستساغ.
النظر في الطعن:
حيث أنه يتضح من محضر جلسة 16 / 2 / 1986 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة كانت ممثلة بالقاضي السيد رجاء ... فيغدو السبب الثاني من أسباب الطعن يخالف الدافع.
وحيث أن واقعة الدعوى كما جاءت في الحكم المطعون فيه تتلخص في أن الطاعن عبد السلام اعترض طريق الطفلة ميادة البالغة من العمر ثماني سنوات، بينما كانت ذاهبة الى المدرسة وحملها بين يديه رغماً عنها واقتادها باتجاه النهر وحاول اجراء الفعل المنافي للحشمة بها حيث ألقاها أرضاً وحاول إخماد صوتها فحضرت الامرأة عيوش على صوت استغاثتها وشاهدت الطاعن وهو ممسك بالطفلة بين يديه وحين لاحظها ترك الطفلة وهرب.
وحيث أن المحكمة أدانت الطاعن بجناية الشروع الناقص في اجراء الفعل المنافي للحشمة بالطفلة.
إلا أن الطاعن طلب من المحكمة الرحمة ولم ترد المحكمة على هذه الناحية مما يرد برد الطعن على هذه الناحية.
ولما كان الطعن واقعاً للمرة الثانية مما يتوجب الفصل بموضوع الدعوى عملاً بالمادة 358 من الأصول الجزائية.
لما كان ثبت من الوقائع والأدلة أن الطاعن شرع في اغتصاب القاصرة بأن حملها عنوة ونزل بها الى ضفة النهر تمهيداً لاغتصابها مما يكون قد بدأ بالأعمال التنفيذية ولولا الشاهدة عيوش لقضى وطره.
ولما كانت الطفلة ميادة أكدت ذلك بجميع مراحل التحقق والمحاكمة وأكدت ذلك الشاهدة عيوش التي لحقت بالمتهم الطاعن وقد اعترف المتهم بذلك صراحة أمام الشرطة.
ولما كان فعل الطاعن ينطبق والحالة هذه على أحكام المادة 493 من قانون العقوبات عملاً بالمادة 243 ع عام.
لذلك تقرر بالاجماع: 1 ـ قبول الطعن موضوعاً. 2 ـ نقض القرار المطعون فيه. 3 ـ تجريم المتهم عبد السلام بجناية الشروع الناقص بجناية الفعل المنافي للحشمة بالقاصرة ميادة وهو الجرم المنصوص والمعاقب عليه بأحكام المادة 493 بدلالة المادة 199 ع عام. 4 ـ وضعه في سجن الاشغال الشاقة المؤقتة مدة اثنتي عشرة سنة ولكون الفعل ظل في حيز الشروع انزال العقوبة الى الثلث بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات. 5 ـ لفقر الطاعن وندامته وصغر سنه منحه الأسباب المخففة التقديرية وإنزال العقوبة الى النصف أيضاً عملاً بالمادة 243 بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة سنتين فقط.
(جناية اساس 258 قرار 564 تاريخ 21 / 3 / 1987)
1826 ـ لا يجوز لقاض نظر في الدعوى وكوّن رأياً فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم.
في الموضوع:
حيث أن من أسباب الطعن اشتراك القاضي السيد محمد ... في إصدار الحكم المطعون فيه رغم أنه هو الذي أصدر الحكم البدائي المستأنف.
وحيث أنه لا يجوز لقاضي نظر في الدعوى وكون رأياً فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في اصدار الحكم على ما هو اجتهاد هذه المحكمة المكرس بالقواعد ذوات الأرقام 2616 و2627 و2618 المجموعة الجزائية.
وحيث أن القاضي السيد محمد ... هو الذي اصدر الحكم البدائي موضوع هذه الدعوى ثم اشترك مع الهيئة الاستئنافية في اصدار الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه.
وحيث أنه وإن كان الطعن للمرة الثانية فإن نقض الحكم لسبب شكلي لا يخول محكما النقض الفصل في الدعوى وفق أحكام المادة 358 من الأصول الجزائية.
وحيث أن نقض الحكم لهذا السبب يتيح للجهة الطاعنة إثارة باقي أسباب الطعن مجدداً أمام محكمة الموضوع.
لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب: 1 ـ نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.
(جنحة أساس 1513 قرار 1513 تاريخ 8 / 10 / 1986)
1827 ـ النقض للمرة الثانية ويتبع البت في القضية من قبل المحكمة أخذاً بنص المادة 385 أصول جزائية.
حيث أن وزير الدفاع يطلب النقض بأمر خطي للحكم الصادر عن قاضي الفرد العسكري في حلب برقم 6507 تاريخ 8 / 7 / 1986 والمتضمن الحكم على المدعى عليه المطعون ضده عمر ... بالحبس مدة شهرين وبالغرامة خمسمائة ليرة سورية لارتكابه جرم عدم ابراز فواتير الشراء المنصوص والمعاقب بأحكام المادة 30 من القانون 133 لعام 1960 وذلك لمخالفته الأصول والقانون ولأسباب تتلخص بما يلي:
1 ـ إن الحكم لم يتبع النقض ويعمل به حين أغفل ما جاء في أقوال المدعى عليه بجلسة 3 / 11 / 1985 وملخصها أن البيع تم يوم جرمه وأن متجره كان مغلقاً ووصلت السيارة محملة بالخيار بعد توقف ولعطل أصابها فترة وأنه باع كمية الخيار (مشاوله) خوفاً من تلفه في اليوم التالي وأنه باع الخيار بأقل من اتسعيرة الرسمية.
2 ـ لم يحط الحكم بواقعة الدعوى ويورد الأدلة ويناقشها ويرد على الدفوع المثارة.
وحيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت يتعين الحكم السابق المتضمن مساءلة المطعون ضده جزائياً بداعي ارتكابه جرم عدم ابراز فواتير الشراء الى مراقبي التموين وذلك لأن الحكم المذكور صدر مشوباً بالغموض حين لم يبين مضمون القرار التمويني الذي خالفه المدعى عليه مع ذكر المادة القانونية المنطبقة عليها فعل عدم اعطاء فواتير الشراء.
وحيث أن قاضي الفرد العسكري مصدر الحكم المطلوب نقضه بأمر خطي لم يتبع قرار النقض ويعمل به حين لم يجلى الغموض الذي اكتنف حكمه الأول ويرد على دفوع المدعى عليه المطعون ضده رداً سائغاً وبيان ما إذا كانت دفوعه المثارة تعفيه من المساءلة أم لا مما يصم الحكم بالقصور في التحقيق والبيان وسبب الأوان بما يوجب نقضه.
وحيث أن النقض للمرة الثانية يتتبع البت في القضية من قبل المحكمة أخذاً بنص المادة 358 من الأصول الجزائية.
وحيث أنه يبين من الوقائع الثابتة في ملف الدعوى أن الشاكي أكد لدى استشهاده بجلسة 19 / 1 / 1986 أنه اشترى كمية الخيار من المدعى عليه المطعون ضده (مشايلة) بمعنى أنه لم يتم وزن هذه الكمية يمكن القول بعدم التقيد بنسبة الربح المقررة للبائع مما يرجح القول الذي أتى عليه المدى عليه من أنه كان باع هذه الكمية بأقل من سعرها المقرر في التعرفة الرسمية خوفاً من تلفها وهدر ثمنها إن هي بقيت لديه لليوم التالي ذلك لأنها بقيت في السيارة على الطريق من بلد منشئها فترة طويلة لعطل أصاب محرك السيارة.
وحيث أن احتفاظ البائع بالفواتير إنما يتوجب حين يقوم ببيع معروضاته وسلعه بأكثر من التعرفة المقررة لها.
وحيث أن قناعة المحكمة وعقيدتها هي أن المدعى عليه وكما صادقه الشاكي قد باع الأخير كمية اليار دون وزن (مشايلة) وبسعر يقل عن التعرفة الرسمية مما يستتبع عدم مساءلة فيما حصل.
لهذا تقرر بالاتفاق: 1 ـ قبول طلب النقض بأمر خطي شكلاً. 2 ـ قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بعد المسؤولية.
(عسكرية 2225 قرار 2621 تاريخ 26 / 11 / 1986)
1828 ـ إذا انحصر النقض في فقرات تحديد العقوبة وجب على المحكمة أن تذهب الى تحديد العقوبة دون نشر الدعوى.
إن المادة 360 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم 99 المؤرخ في 15 / 11 / 1961 قد نصت على أنه لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وكان ظاهراً من قرار النقض أنه بحث بتطبيق العقوبة وترتيب الأسباب المشددة والمخففة وأنه يجب على القاضي أن يعين في حكمه مفعول كل واحد منها فيبدأ بالأسباب المشددة ويرفع العقوبة الى المقدار الذي ينسجم معها ثم ينزل بها الى المدة التي يراها متناسبة مع سبب التخفيف ضمن حدود القانون.
وكان مؤدى ذلك أن النقض منحصر في فقرة تحديد العقوبة دون غيرها من بقية الحكم المطعون فيه وأن التجزئة ممكنة في هذه القضية بين فقرات القرار المذكور لذلك فإنه كان على المحكمة بعد اتباع النقض أن تذهب الى تحديد العقوبة فقط دون نشر الدعوى برمتها.
وكان ما جنحت اليه من استماع الشهود وإعادة التحقيق وتغيير وصف اجرم لا يتفق مع القانون وقد أخطأت في تفسيره وتأويله مما يجعل القرار المطعون فيه جديراً بالنقض.
(جناية أساس 554 قرار 712 تاريخ 8 / 12 / 1962)
1829 ـ الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم الفهم فيما جرى في التحقيق لجهل اللغة العربية غير مقبول.
إن ما يثيره الطاعن من عدم فهمه ما جرى في تحقيق الدعوى لجهله باللغة العربية غير مقبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(جناية أساس 716 قرار 731 تاريخ 19 / 12 / 1960)
1830 ـ إذا اتصلت أسباب النقض بغير الطاعن استفاد منها.
إن أحكام المادة 362 المعدلة في الأصول الجزائية قد نصت على أنه إذا كانت أسباب النقض تتصل بغير الطاعن فيحكم بنقض الحكم بالنسبة الى باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا فيه ومؤدى ذلك أن المدعي عليه سليم يستفيد من طعن المتهم نيقولا الأول وإن لم يطعن في قرار الاتهام إذا كانت أسباب النقض متصلة به... وعليه فإن نقض القرار لنقض في التعليل إنما يتصل بجميع المتهمين لأن القرار القاصر في تعليله يعتبر باطلاً لخلوه من بيان الأسباب التي قام عليها ويتعين نقضه بالنسبة اليهم.
(جناية أساس 668 قرار 693 تاريخ 17 / 10 / 1965)
1831 ـ نقض الحكم بسبب قصوره يجعله باطلاً من أساسه بخلاف نقضه لسبب يمكن تجزئته.
إذا كان النقض السابق مبنياً على سببين وكان أحدهما يتعلق بالتكرار والثاني بقصور الحكم لعدم الرد على الدفاع فالسبب الأول يمكن تجزئته وفصله عن وقائع الدعوى وأدلتها وقرار التجريم لأن متعلق بتحديد العقوبة أما السبب الثاني وهو قصور الحكم فإنه يجعله باطلاً من أساسه وفقاً للمادة 210 من الأصول الجزائية ولا يمكن تجزئته وفصله عن الوقائع والأول للنتيجة التي انتهى اليها ولذلك فإن الحكم المنقوض يعتبر باطلاً وكأنه لم يكن وينشر الدعوى من اساسها وتسترد المحكمة سلطتها للفصل فيها من كافة وجوهها ولا يمنع من صدور قرار البراءة أو التجريم أو غيرها وفقاً للمادة 360 من الأصول الجزائية المعدلة.
(جناية اساس 96 قرار 351 تاريخ 25 / 5 / 1965)
1832 ـ يجب أن يشتمل القرار على العلل والأسباب الموجبة له وذلك بالاحاطة بواقعة الدعوى وملابساتها وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وإيراد الدفوع المثارة والرد عليها رداً سليماً وقانونياً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها.
حيث أنه يجب أن يشتمل القرار على العلل والأسباب الموجبة له وذلك بالاحاطة بواقعة الدعوى وملابساتها وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وايراد الدفوع المثارة والرد عليها رداً سليماً وقانونياً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها «القاعدة 2556 من المجموعة الجزائية».
وحيث أن قاضي الاحالة لم يحط بواقعة الدعوى ولم يبين بوضوح من هم المتشاجرون ودور كل منهم في المشاجرة وإقامة الدليل الواضح المستقل على هذا الدور. مما يصم القرار المطعون فيه بالغموض وبقصور التحقيق والبيان وسبق الأوان يتوجب نقضه برمته لاتصال الأسباب 360 أ.م.ج».
لهذه الأسباب: تقرر باجماع الآراء نقض القرار المطعون فيه.
(جناية أساس 639 قرار 104 تاريخ 26 / 3 / 1985)
1833 ـ يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه ولا يسوغ له بأية حال أن يطعن فيه مرة ثانية عملاً بالمادة 363 قانون اصول جزائية.
(جنحة أساس 4871 / 980 قرار 1224 تاريخ 9 / 6 / 1982)
1834 ـ إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن (مادة 361 قانون اصول جزائية) فإذا نشرت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الدعويين العامة والشخصية تكون قد خالفت القانون.
(جنحة اساس 2410 / 981 قرار 585 تاريخ 1 / 4 / 1982)
1835 ـ متى اعتبرت المحكمة أن السبب موجب للتخفيف القانوني أصبح من حق محكمة النقض الرقابة عليه.
لما كان سلطان محكمة النقض المتصل بالتطبيق القانوني ليس له أن يمتد الى تحميل قضاة الموضوع عبء التخفيف التقديري لأن المشترع قد ترك ذلك لوجدانهم وإن كان أمانة في أعناقهم وإنما يبقى سلطانها في حدود التطبيق القانوني المنسجم مع الواقعة وأدلتها.
ولما كانت الواقعة التي أيدها الحكم الصلحي أثبتت الاسقاط وهو متروك لتقدير محكمة الموضوع ولكنها متى قررت اعتباره سبباً للتخفيف في أسبابها الموجبة فإنه يصبح من حق محكمة النقض الرقابة على حكمها هل أحسن تطبيق القانون ومنع الطاعن حقاً أقر له أم لا.
ولما كان الاسقاط ليس من الأمور الموجبة للتخفيض القانوني التي حصرها المشترع في المادة 662 عقوبات بالأمور التالية:
1 ـ الضرر الناتج أو النفع المجتلب تافهان.
2 ـ زوال الضرر كله قبل إحالة الدعوى الى المحكمة.
3 ـ الرد أو زوال الضرر أثناء الدعوى.
وكان الاجتهاد والعرف القضائي على أن الاسقاط إنما يكون سبباً للتخفيف التقديري.
وكان ذهاب محكمة الموضوع الى الأخذ بالاسقاط للتخفيف الاعتباري لا يغير من طبيعة هذا التخفيف لتعود محكمة الموضوع لتصفه خطأ بوصف السبب القانوني.
ولما كانت محكمة الاستئناف ليس لها أن تصر ولا ترى محكمة النقض في الحكم المطعون فيه اصرار لأن المشترع إنما حتم عليها في المادة 362 المعدلة من الأصول الجزائية أن تتبع حكم محكمة النقض وإنما هي ترى فيه خطأ من محكمة الدرجة الثانية في استجلاء ما رمى اليه الحكم الصلحي من اقرار بحق التخفيف التقديري مما يوجب قبول الطعن المرفوع للمرة الثانية ونقض الحكم المطعون فيه لتجافيه، ونص المادة 362 من الأصول فتحكم هذه المحكمة في الموضوع عملاً بالمادة 358 من الأصول الجزائية المعدلة.
(جنحة اساس 1412 قرار 845 تاريخ 28 / 3 / 1964)
1836 ـ لا يجوز تثبيت الغياب دون بيان الساعة التي جرت فيها المحاكمة، وذلك للتأكد من عدم الحضور في الموعد المعين.
حيث أن القاضي الفرد العسكري بدمشق قد قرر تثبيت غياب الطاعن وكذلك المحكوم عليه المجند فريد بجلسة 27 / 6 / 1974 دون أن يبين الساعة التي جرت فيها المحاكمة حتى يمكن التأكد مما إذا كانا قد غابا عنها ولم يحضراها في الموعد المعين لها وفق أحكام المادة 188 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فيكون الحكم مبنياص على اجراء ناقص يوجب نقضه.
وحيث أن النقض لهذا السبب يغني عن البحث في بقية الأسباب التي يمكن اثارتها أثناء المحاكمة بعد النقض.
وحيث أن النقض للسبب المذكور يتصل بالمحكوم عليه المجند فريد مما يوجب نقض الحكم بالنسبة اليه أيضاً عملاً بالمادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
(جنحة عسكرية 1066 قرار 992 تاريخ 28 / 10 / 1975)
1837 ـ اكتشاف المادة المخدرة في بضع نماذج من نباتات أخذت بشكل عشوائي من كمية من النباتات جمعت في مكان واحد بعد قلعها وهي تعود لعدد من الأشخاص لا رابطة بينهم لا يكفي لاتهامهم جميعاً.
لما أعيدت الأوراق الى قاضي الاحالة تبين في الضبط المنظم في 15 / 7 / 1962 أن النباتات المصادرة قد أتلفت بعد الاحتفاظ بخمس قطع من مادة الخشخاش لتبقى كأدلة ثبوتية يرجع اليها عند الحاجة. ولما كان المتهمون عشرين شخصاً والنماذج الباقية خمسة فقط ولم يعلم أصحابها من التحقيق ولا تكفي لاتهام الجميع إذ كل منهم يدعي أنها ليست من أرضه. وكان هذا الغموض في الأدلة يؤدي الى ضعفها بحق المتهمين جميعاً سواء في ذلك من طعن في القرار المذكور أو من لم يطعن فيه ومن كان طعنه مقبولاً شكلاً أو غير مقبول ويجب أن يستفيدا كلهم من ذلك وفقاً للمادة 362 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 لأن السبب المنوه به متصل بهم جميعاً. (وقائع الدعوى تتضمن ضبط نباتات اشتبه بأنها مخدرة لدى عدد من الأشخاص يقارب عددهم 25 شخصاً وقد جمعت هذه انباتات في مكان واحد بعد قلعها وقبل احالة الدعوى للقضاء).
(جناية أساس 609 قرار 585 تاريخ 1 / 10 / 1964)
1838 ـ الخصم الذي لا يجوز له الطعن في الحكم يستفيد من طعن الخصم الآخر عملاً بالمادة 362 أصول جزائية.
ـ تحديد العقوبة لجريمة القتل ولجريمة التدخل فيه.
إن المادة 534 قد حددت العقاب بالأشغال الشاقة المؤيدة وسمحت المادة 243 بالنزول في هذا العقاب الى الأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من عشر سنوات وحددت المادة 44 الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات الى 15 سنة فتكون المحكمة مخيرة بالحكم على الطاعن محمد خير من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة ولذلك فإن الحكم عليه بثماني عشرة سنة مخالف للقانون ويتعين معه النقض وكان هذا الخطأ في تطبيق القانون متصلاً بالطاعن الآخر رمضان وهو وإن كان مجنداً في الجيش ومعتبراً من العسكريين ولا يجوز له أن يطعن في الحكم لأن البلاد في حالة الطوارىء عملاً بالمادة 15 من قانون العقوبات العسكري إلا أنه يستفيد من طعن محمد خير وفقاً للمادة 362 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 وينقض الحكم لمصلحته أيضاً لأن العقوبة التي يجب أن تحدد بحق المتدخل هي بنصف العقوبة التي ينالها الفاعل الأصلي وإذا أضيف اليها الأسباب المخففة فيجب أن تنزل به العقوبة التي يمكن أن لا تزيد من ربع العقوبة التي ينالها الفاعل الأصلي ولما كانت عقوبة الفاعل الأصلي قد حددت بصورة مخالفة للقانون فإن عقوبة المتدخل قد جانبت الصواب أيضاً ويتعين النقض لمصلحة العسكري.
(جناية اساس 282 قرار 564 تاريخ 10 / 8 / 1965)
1840 ـ إن الطعن المقدم من أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه لاتصال الأسباب ولهما إثارة دفوعهما مجدداً ولو لم يطعنوا بالحكم.
ـ القانون لم يعتبر الولي مسؤولاً بالمال حكماً لأن صفته كولي تختلف عن صفته كمسؤول مدنياً ولا يجوز الزامه بالتعويض إلا بعد الادعاء عليه أصولاً.
حيث أن المحكمة شرعت بالمحاكمة في جلسة 23 / 3 / 1980 علناً خلافاً لحكم المادة 49 أحداث رغم اتصال ذلك بالنظام العام مما يشوب اجراءات المحاكمة بالبطلان.
وحيث أنها ألزمت الولي بالتضامن مع الحدث بالتعرض رغم أن المدعية الشخصية لم تدع على الولي كمسؤول بالمال.
وحيث أن القانون حين أوجب دعوة الولي الى المحاكمة مع ابنه الحدث لم يعتبره مسؤولاً بالمال حكماً لأن صفته كولي تختلف عن صفته كمسؤول مدنياً، وبذلك لا يجوز الزامه بالتعويض إلا بعد الادعاء عليه أصولاً وفقاً للمادة 42 أحداث مع الاشارة الى عدم جواز استدراك الادعاء على الولي المذكور بعد النقض. وحيث أن الحكم المطعون فيه من جهة أخرى قد ألزم الحدث ووليه بتسليم البندقية تحت طائلة تغريمهما ضعف قيمتها مخالفاً بذلك نص المادة 58 أحداث التي منعت فرض العقوبات الفرعية والاضافية على الأخداث. وحيث أن العقوبة شخصية فلا يسأل الولي عن البندقية، كما أن عدم مصادرتها وقت الحادث لا يبقي مجالاً لتغريم الحدث بضعف قيمتها، ذلك أنه عند عدم الدفع يجري التنفيذ بالحبس ولا عقوبة على الأحداث في جميع الجرائم التي يرتكبونها حتى الجنايات منها باستثناء من كان متمماً الخامسة عشرة في الجناية المادة 3 أحداث.
وحيث أن الغرامة عقوبة فلا تفرض على الحدث وبالأحرى الحبس.
وحيث أن الحكم المطعون فيه إضافة لذلك قد غرم الولي لاهماله مع أن المحكمة لم تجر أي تحقيق. ذلك أنه ليس للمحكمة افتراض اهمال الولي تلقائياً بل لابد من اجراء التحقيق الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 44 أحداث مع الاشارة الى أن هذا التحقيق غير متوجب في المخالفات والجنح.
وحيث أن المحكمة من جهة ثانية لم تدع مراقب السلوك تقيداً بنص المادة 44 أحداث.
وحيث أنها بتت في القضية دون دعوة المجنى عليه وأخذ أقواله وهو الشاهد الرئيسي. كما أنه لابد من تقرير علنية الجلسة لاصدار الحكم وفق المادة 49 / أحداث.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بني على اجراءات باطلة وصدر مشوباً بمخالفته قواعد الاجراءات المتصلة بالنظام العام وبقصور التحقيق والاستدلال بما يوجب نقضه بالنسبة للمحكوم عليهما معاً لاتصال الأسباب عملاً بالمادة 362 أصول جزائيةن ولهما إثارة دفوعهما مجدداً.
(أحداث أساس 1838 قرار 714 تاريخ 21 / 11 / 1981)
1841 ـ لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر عن محكمة غير مشكلة وفق القانون.
إن المادة 353 من الأصول الجزائية قد أجازت لمحكمة النقض أن تنقض من تلقاء نفسها الحكم المطعون فيه إذا تبين لها أن المحكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون.
(جناية أساس 1056 قرار 986 تاريخ 13 / 11 / 1967)
1842 ـ إن الطعن بطريق النقض حق شخصي للمحكوم عليه، لا يجوز أن يمارسه إلا بشخصه أو بوكيل عنه مرخص له بالطعن بمقتضى توكيل خاص بذلك أو بمقتضى توكيل عام ينص فيه على التوكيل بالطعن بهذا الطريق، أو كان مستمراً من قبل لجنة المعونة القضائية لاتخاذ اجراءات الطعن.
ـ إن سلوك طرق الطعن لا يعتبر من متعلقات النظام العام ويمكن بعد نشوء الحق فيه التنازل عنه.
ـ إذا أسقط المحكوم عليه أو من يمثله حقه في الطعن، فلا يجوز بعد ذلك العدول عن هذا الاسقاط وسلوك طريق الطعن بنفس القرار لأن الساقط لا يعود.
ـ اشتراك المتهمين مع القاتل في ارتكاب الجريمة في انفاذ ما اتفقوا عليه وخططوا له من قتل خصومهم ومهاجمتهم يعرضهم جميعاً لنفس العقوبة ولا محل لتطبيق أحكام المادة 546 قانون عقوبات المتعلقة بجهالة الفاعل بحقهم.
(جناية أساس 176 قرار 190 تاريخ 16 / 4 / 1985)
1843 ـ الخطأ الوارد في أسباب الحكم لا يستوجب النقض.
متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة المعروضة أمام محكمة الموضوع فإن حكمها لا يستوجب النقض إذا اشتملت أسبابه على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه.
(جنحة اساس 1419 قرار 1454 تاريخ 27 / 12 / 1960)
1844 ـ لا تملك النيابة العامة حق الرجوع عن الطعن.
لما كان رجوع النيابة العامة على التمييز لا يقاس على رجوع أحد الطرفين المتخاصمين عنه لأن الاجتهاد القضائي والعلمي الذي سارت عليه المحاكم بقبول رجوم من يسلك طريقاً من الطرق القانونية عن متابعة طلبه ضد الأحكام أو القرارات القضائية وبعدم البحث في طلبه إنما هو واقع لمصلحته ووفقاً لتغريمه الرسوم والغرامات في حين أنه لا مصلحة للنيابة العامة من رجوعها عن التمييز سيما وأنها لا تملك حق الرجوع عن الادعاء بعد تحريكها الدعوى العامة ما دامت تملك حق حفظ الأوراق قبل ذلك بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 51 من قانون أصول المحاكمات الجزائية كما تملك قبل تقديم طلب به، لذلك يكون الاستدعاء المتعلق بالرجوع عن التمييز غير جدير بالقبول.
(جناية اساس 682 قرار 808 تاريخ 5 / 10 / 1967)
نص الاجتهاد :
1851 ـ إذا وقع الطعن للمرة الثانية يوجب على المحكمة أن تفصل في الموضوع.
ـ إن نقل القطن بدون ترخيص لا ينطبق على الأمر العرفي رقم 202 لعام 1972 وإنما ينطبق على أحكام القانون 222 لعام 1958 .
حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى بادانة الطاعن بجرم تهريب قطن لأنه ألقي القبض عليه وهو ينقل مع بقية المدعى عليهم في هذه الدعوى كمية من القطن على طريق حلب ـ سراقب دون شهادة منشأ، وقضى بمعاقبتهم بالغرامة خمسمائة ليرة سورية ومصادرة القطن مستنداص في ذلك الى الأمر العرفي رقم 202 لعام 1973 الذي نص على معاقبة من يبيع أو يشتري القطن بطريق التهريب بالحبس حتى ثلاث سنوات وبالغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة سورية أو باحدى العقوبتين.
وحيث أن الأمر العرفي 202 قد صدر بتاريخ 1 / 10 / 1973 ولم ينشر في الجريدة الرسمية إلا في 22 / 5 / 1974 ، وكان قد صدر خلال هذه الفترة المرسوم التشريعي رقم 13 المؤرخ في 15 / 2 / 1974 الذي جعل أعمال التهريب جرائم جنائية الوصف ونص على قمعها بعقوبات لا تقل عن الاعتقال لمدة ثلاث سنوات، وبذلك أصبحت أفعال التهريب خاضعة لأحكامه، وهي على كل حال لا تدخل في الصلاحية الموضوعية للقضاء العسكري كما أن واقعات هذه الدعوى لا تنطبق عليه أما المخالفات الأخرى المتعلقة بالقطن فهي خاضعة لأحكام القانون 222 لعام 1958 لأن المادة الأولى من الأمر العرفي 202 قد حددت أسباب صدوره وهي الحيلولة دون تهريب القطن لمنع العبث بهذه الثروة الزراعيةن وقد صدر هذا الأمر استناداً الى المادة 4 من قانون الطوارىء التي حددت القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها واحالة مخالفيها على المحاكم العسكرية عند اعلان حالة الطوارىء وهي قيود وتدابير تهدف للمحافظة على سلامة الدولة وأنها القومي وللحاكم العرفي أن يتخذها من أجل هذه الغاية، ويتوجب على المحاكم العسكرية أن تطبق ما ورد فيها من عقوبات جزائية لأنها صدرت بتخويل من المشرع، ما دامت مستندة الى نص قانوني، وما دامت ضمن الحدود التي رسمتها المادة 4 من قانون الطوارىء، وإلا امتنع على المحاكم العسكرية تطبيق ما ورد فيها من عقوبات جزائية لأن لا جريمة ولا عقاب إلا بنص قانوني، وهذا ما أوجبته المادة 29 من الدستور.
وحيث أن منع نقل القطن دون شهادة منشأ بقصد المحافظة على هذه الثروة الزراعية، ليس من القيود أو التدابير المذكورة لأنه واضح من المادة الأولى من الأمر العرفي 202 الهدف من صدوره فيكون تطبيق العقاب الوارد فيه على واقعات هذه الدعوى قرار غير مستند على نص قانوني.
وحيث أنه ليس في أوراق الدعوى ما يوجب ادخالها في صلاحية القضاء العسكري لأن ما أسند الى الطاعن ينطبق على أحكام القانون 222 لعام 1958 .
وحيث أن النقض واقع للمرة الثانية مما يوجب على هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع عملاً بالمادة 358 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث أن أسباب النقض تتصل ببقية المحكوم عليهم في هذه الدعوى مما يوجب نقض الحكم بالنسبة اليهم أيضاً عملاً بالمادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
(جنحة عسكرية 93 قرار 1511 تاريخ 30 / 12 / 1976)
نص الاجتهاد :
1862 ـ إن حكم المادة 8 من المرسوم التشريعي 135 سنة 1952 لا زال نافذ المفعول من الناحية الجزائية وإن القضاء العادي لا زال مختصاً للنظر في الجرم الوارد في هذه المادة.
حيث أن المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 135 تاريخ 29 / 10 / 1952 نصت على معاقبة كل من شغل عقاراً من أملاك الدولة بالغرامة والحبس وإزالة يده عنه وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 252 تاريخ 9 / 10 / 1959 وقد نصت المادة 8 منه على أنه لا يحق لمن يشغل عقاراً من أملاك الدولة بعد نفاذ هذا القانون أن يستمر على اشغاله بعد اعذاره بالطريق الاداري كما لا يحق له أن يشغل مجدداً عقارات الدولة دون ترخيص منها ونصت المادة 9 منه على تضمين المخالف ضعف بدل أجر مثل الأرض بقرار يصدره وزير الاصلاح الزراعي بناء على تقدير مؤسسة الاصلاح الزراعي و تزال يد المخالف حالاً عن الأرض كما نصت على أن يحال قرار وزير الاصلاح الزراعي الى سلطات الأمن لتنفيذه فوراً ولا يعتبرض على هذا القرار إلا أمام اللجنة المنصوص عنها في المادة 19 من قانون الاصلاح الزراعي.
وحيث أن حكم المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 135 لعام 1952 لازال نافذاً من الناحية الجزائية وإن المادة 9 من القرار بقانون 252 لعام 1959 لم تعالج الناحية الجزائية واقتصرت على معالجة الناحية المدنية.
وحيث أن الغرفة الجزائية في هذه المحكمة أخذت بهذا الاتجاه في القرار رقم 2257 تاريخ 1 / 6 / 1963 (القاعدة 1756).
وحيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض تأخذ بهذا الاتجاه أيضاً وترى العدول عن أي رأي مخالف سواء في القرار رقم 1482 تاريخ 22 نيسان 1978 أو في القاعدة 1754 قرار رقم 2784 تاريخ 19 / 6 / 1962 .
لذلك تقرر بأكثرية ستة الحكم:
1 ـ إن حكم المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 135 لعام 1952 لا زال نافذ المفعول من الناحية الجزائية وإن القضاء العادي لا زال مختصاً لنظر الجرم الوارد في هذه المادة.
2 ـ العدول عن كل اتجاه مخالف.
3 ـ تعميم هذا القرار على المحاكم والدوائر القضائية.
4 ـ اعادة الاضبارة الى الدائرة الجزائية.
(هيئة عامة 30 / 981 قرار 3 تاريخ 1 / 3 / 1982)
نص الاجتهاد :
1893 ـ الحكم بمسؤولية المدعى عليه الجزائية وهو مصاب بعاهة عقلية أنقضت قوة الوعي والاختيار لديه، وكانت مجهولة أثناء المحاكمة، تتيح لوزير الدفاع طلب إعادة المحاكمة.
حيث أن وزير الدفاع يطلب اعادة محاكمة المحكوم عليه المجند محمد علي ... وإبطال القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق والقاضي بحبس المحكوم عليه المذكور مدة سنة وبالغرامة خمسين ليرة سورية لارتكابه جرم النشل المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 628 بدلالة 629 من قانون العقوبات وذلك لمخالفته للقانون والأصول وذلك بسبب أن القاضي قضى بمسؤولية المحكوم عليه الجزائية وهو مصاب بعاهة عقلية أنقصت قوة الوعي والاختيار لديه كما هو ثابت من الوثائق المرفقة باستدعاء طلبه، والتي كانت مجهولة حين المحاكمة، وبالتالي يتوجب اعادة محاكمته عملاً بأحكام الفقرة (د) من المادة 367 من قانون الأصول الجزائية.
وحيث أن ما ورد في سبب طلب اعادة المحاكمة ينال من القرار المطلوب اعادة محاكمة المحكوم عليه محمد علي ويرد عليه لتوافر الشرائط القانونية التي نظمتها أحكام المادتين 367 و368 من قانون الأصول الجزائية في هذه القضية، هذا علماً أن الحد الأدنى للغرامة الجزائية الجنحية هي مائة ليرة سورية وتكتفي بالاشارة الى ذلك.
(جناية أساس 426 قرار 1452 تاريخ 7 / 12 / 1981)
نص الاجتهاد :
1982 ـ تزوير كتب صادرة عن المواصلات بفك الحجز عن سيارات لدفع الغرامات المتوجبة.
ـ تزوير سجل الواردة.
إن وقائع هذه الدعوى تشير الى أن الطاعن مستخدم في دائرة المواصلات وكانت في بعض الأحيان ترد اليه ضبوط بحجز السيارات لمخالفتها ويراجع أصحابها طالبين فك الحجز عنها ومظهرين استعدادهم لدفع الغرامات عنها ويكون الوقت في آخر ساعات العمل ولا يكفي ما يبقى منه لدفع الغرامة في صندوق الخزينة فيعمد الى استيفاء الغرامة ويسطر كتباً لفك الحجز ويسدد المبالغ الى المالية بعد ذلك... وكان يحرف أرقام السيارات في الكتب التي كان يرسلها لفك الحجز وفي سجل الواردة.. ولما كانت الأوراق الرسمية التي يعتبر القانون تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت فيها ما تم على يده أو تلقاه من ذوي العلاقة وفقاً للمادتين 445 و446 من قانون العقوبات لما في ذلك من بالغ الأثر وعظيم الضرر لأنها حجة على الناس كافة وكانت الكتب التي أرسلها الطاعن لفك الحجز لا تخرج عن كونها بياناً يشير الى دفع الغرامة كما وأن سجل الواردة عبارة عن سجل تدون فيه المعاملات الواردة الى الدوائر تسهيلاً للبحث عنها حين الحاجة اليها والفائدة منه تنظيم القيود فهو لايؤيد حقاً ولا يمنعه وإنما هو بيان احصائي لما ورد من معاملات فهو بهذا المعنى الواقعي لا يخرج عن مثيلاته من المصدقات والوثائق لوحدة العلة والتماثل الكلي والانطباق التام فيما بينها.
(جناية اساس 244 قرار 472 تاريخ 8 / 5 / 1967)
نص الاجتهاد :
2058 ـ ليس بين القضاء والبلدية تنازع على الاختصاص والمجلس البلدي هو الذي يملك حق هدم الأبنية لمخالفتها الشروط.
إن أحكام القرار رقم 44 الصادر في 11 / 2 / 1960 قد خولت المجلس البلدي حق هدم الأبنية المخالفة للشروط القانونية أو الاستعاضة عن الهدم بالغرامة وأعطت المادة الثالثة منه رئيس البلدية حق فرض الغرامة بقرار يصدر عنها أما في الأماكن التي ليس فيها بلدية فإن هذا الحق ينتقل الى وزير الشؤون البلدية والقروية.
ويظهر من ذلك أن المحاكم غير مختصة للنظر في هذا النوع من المخالفات لوجود مرجع آخر يملك حق الفصل فيها ويكون قرار القاضي الفرد واقعاً في محله وموافقاً للقانون وليس بينه وبين قرار حاكم الصلح تنازل سلبي أو ايجابي ولم يتوقف سير العدالة في هذه الدعوى فإذا أحيلت الأوراق الى مرجعها قام ذلك المرجع بتطبيق أحكام القانون بدون حاجة الى تعيين المرجع إذ ليس بين البلدية والقضاء تنازع على الاختصاص.
(جنحة أساس 1823 قرار 78 تاريخ 23 / 12 / 1963)
نص الاجتهاد :
2081 ـ إعادة الاعتبار من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى الجنائية ولو فرضت عقوبة جنحية للتخفيف، وليست من اختصاص قاضي التحقيق العسكري بوصفة قاضي احالة لأن تبديل العقوبة لا يغير وصف الجرم.
حيث أن قاضي التحقيق العسكري قد قرر إعادة اعتبار المحكوم عليه ديبو من الحكم الصادر عليه من المحكمة العسكرية بدمشق والقاضي بمعاقبته، بعد التخفيف، بالحبس ستة أشهر والغرامة مئة ليرة من جرم حيازة مخدر، وذلك لمضي أكثر من سبع سنوات على تنفيذ هذه العقوبة، باعتبارها المدة المقررة في المادة 159 من قانون العقوبات لاعادة الاعتبار. فطعنت النيابة العامة العسكرية في هذا القرار لأن اعادة الاعتبار في هذه الحالة ليست من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم لأن الجرم جنائي الوصف وتخضع اعادة الاعتبار فيه لأحكام المادة 158 من قانون العقوبات التي تجعل اعادة الاعتبار في الحالتين المذكورتين فيها من صلاحية المحكمة التي حكمت المستدعي بالدرجة الأخيرة، حسبما نصت على ذلك المادة 430 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث أن الجرم جنائي الوصف وإبدال العقوبة المحكوم بها عند الأخذ بالأسباب المخففة بعقوبة جنحة لا يغير الوصف القانوني حسبما نصت المادة 171 من قانون العقوبات، لذلك تكون إعادة الاعتبار في هذه القضية من صلاحية المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم.
(جنحة عسكرية 88 قرار 11 تاريخ 13 / 1 / 1974)
نص الاجتهاد :
2109 ـ العفو العام يشمل نصف الغرامة وليس نصف الحبس الذي حل بدلاً عنها.
الى المحامي العام في حمص
جواباً عن كتابكم رقم 2547 تاريخ 24 / 3 / 1971 .
إن العفو العام يشمل نصف الغرامة وليس نصف الحبس الذي حل بدلاً عنها، لأن هذا الحلول قد شرع ضماناً لتنفيذ الغرامة وليس من شأنه أن يغير طبيعة الغرامة من عقوبة مالية الى عقوبة مانعة للحرية.
وهذا الرأي استقر عليه اجتهاد محكمة النقض أيضاً.
(كتاب 2969 تاريخ 3 / 3 / 1971)
وزير العدل
نص الاجتهاد :
2110 ـ العفو العام الوارد على الغرامات يطبق عليها ولو أبدلت بالحبس لعدم دفعها.
الىالمحامي العام بدمشق
جواباً عن كتابكم رقم 3858 تاريخ 7 نيسان 1959 أن العقوبات المالية هي العقوبات التي تهدف الى انقاص مال المحكوم عليه وفرضها الشارع كعقاب على الجرم في حين أن العقوبات المانعة للحرية تهدف الى حرمان المرء من حريته.
هذا وقد نص الشارع على ابدال الغرامة بالحبس في حال عدم دفعها وفقاً لأحكام المادتين 54 و62 من قانون العقوبات وليس من شأن ذلك تغيير صفة الغرامة من عقوبة مالية الى عقوبة مانعة للحرية لأن التكليف القانوني للعقوبة هو بحسب ما قضى به في الحكم عند فرضها لا بحسب وسيلة التنفيذ في المستقبل في حال عدم الدفع، وبمعنى آخر لا يعاق الوصف القانوني للعقوبة على أهواء أو رغبة المحكوم عليه هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن المادة 451 من قانون اصول المحاكمات الجزائية أجازت للمحكوم عليه بعقوبة مالية أبدلت بالحبس وقبل أن تنتهي مدته أن يعمد الى دفع ما بقي عليه من الغرامة بعد حسم ما يوازي منها المدة التي قضاها في الحبس، وهذا يدل على أن العقوبة المبدلة تبقى عقوبة مالية، وإن هذا الابدال شرع لضمان تنفيذها. وقد ذهبت محكمة النقض الى هذا الرأي أيضاً في قرارها الصادر برم 71 جنحة تاريخ 1 / 5 / 1955 إذ قالت: إن المقصود من العقوبات المانعة للحرية هي عقوبة الحبس المنصوص عليها في المواد القانونية المنطبقة على الجرم المقترف وهي بهذا التعريف لا تشمل الغرامات اطلاقاً حسب مفهومها العام ولا يتأثر هذا التعريف بأن القانون نص في المادة 54 منه على قابليتها للتبديل ما دام المستفاد من معنى كلمة العقوبة المانعة للحرية هي العقوبة المحددة في القانون على الفعل لا العقوبة المتحولة بسبب عدم الدفع الناتج في الغالب عن ضيق المحكوم عليه وعسره المالي (مجلة القانون لعام 1955 ص 540) لذلك نرى أن الغرامة المحكوم بها مشمولة بالعفو.
(كتاب تاريخ 2 / 5 / 1959)
وزير العدل
نص الاجتهاد :
2121 ـ أثر العفو العام على رسوم المحاكم.
الى رئيس النيابة في حماه
جواباً على حاشيتكم المؤرخة في 11 / 4 / 1960 رقم 2272 / و المعطوفة على كتابكم الذي يحمل نفس التاريخ الموجه الى القاضي الجزائي في السلمية.
إن نص المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1960 بشأن العفو عن مخالفات الأحوال المدنية صريح في تدوين جميع مخالفات الأحوال المدنية بناء على تحقيقات ادارية فقط، دون حاجة الى حكم قضائي عدا مخالفات الزواج والطلاق التي لا تدون إلا إذا صدرت أحكام بها عن المحاكم الشرعية أو الروحية المختصة. ولذلك لا يمكن الحكم بالرسوم ما دام التسجيل يجري بدون حكم قضائي، أما في مخالفات الزواج والطلاق، فتقضي المحكمة الشرعية أو الروحية برسوم الدعوى الناظرة فيها.
أما فيما يتعلق بالأحكام الصادرة قبل العمل بقانون العفو، فإن العفو يشمل الأحكام الجزائية سواء لجهة الغرامة أو ارسوم، لأن من شأنه أن يلغي الادانة وما ترتب عليها من رسوم ونفقات، ما دام الحكم الجزائي خالياً من ناحية مدنية قضى فيها فضلاً عن العقوبة. أما إذا قضى الحكم الجزائي بناحية مدنية كتعويضات للمتضرر مثلاً، ففي هذه الحال تحصل الرسوم المتعلقة بالشق المدني ولا يشملها العفو (دائرة معارف دالوز، القسمالجزائي كلمة رسوم ونفقات بند 127 وما بعد، والأحكام القضائية المشار اليها في البنود المذكورة). وكذلك رسوم الأحكام المدنية القاضية بالتسجيل فتحصل من المحكوم عليهم لعدم شمولها بالعفو.
وبنفس المعنى كتاب الوزارة الى المحامي العام بدمشق بتاريخ 2 / 5 / 1960 .
(كتاب تاريخ 26 / 4 / 1960)
وزير العدل
نص الاجتهاد :
2136 ـ الغرامات المقضى بها استناداً للمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1964 المتعلق برسم السيارات لها صفة العقوبة مما يجعلها مشمولة بقانون العفو العام.
الى وزارة المالية:
جواباً عن كتابكم رقم 6541 ـ 17 / 11 تاريخ 26 / 4 / 1971 .
إن نص المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 3 / 11 / 1964 صريح في أنه تعتبر الغرامات والجزاءات والاضافات والمصادرات التي تترتب نتيجة مخالفة قوانين الضرائب والرسوم والحصر المالي والتكاليف الأخرى العامة والبلدية، بما فيها غرامات تأخير تسديدها، تعويضاً مدنياً للخزينة العامة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون أو تكن هذه الغرامات أو الجزاءات أو الاضافات أو المصادرات قابلة للتبديل بالحبس أي أنه غذا كانت الغرامة قابلة للتبديل حسبما انتفت عنها صفة التعويض المدني.
هذا وإن محكمة النقض قد أقرت رقم 2046 وأساس 1983 تاريخ 21 / 9 / 1966 أن الغرامة المقضي بها استناداً الى أحكام المادة السابقة من المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 9 / 3 / 1964 المتعلق برسم السيارات لها صفة العقوبة، ويعود الى القضاء فرضها دون أي مرجع آخر.
لذلك فإنها تتحول حبساً في حال عدم دفعها عملاً بأحكام المادة 54 من قانون العقوبات لتمتعها بالصفة العقابية، مما يجعلها مشمولة بأحكام قانون العفو.
(كتاب 6673 تاريخ 10 / 5 / 1971)
وزير العدل
نص الاجتهاد :
2137 ـ العفو العام لا يشمل الكفالة التي تقدم في جرائم الموظفين التي لها علاقة بالوظيفة.
الى المحامي العام في ادلب
جواباً عن كتابكم رقم 87 / ص الذي تستفسرون فيه عن مدى شمول قانون العفو لمصادرة الكفالة التي قدمها المدعي الشخصي في جرائم الموظفين التي لها علاقة بالوظيفة.
إن قانون العفو لا يشمل الكفالة المذكورة لأن ما تقرر مصادرته منها عملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة 33 من قانون مجلس التأديب ينقلب الى غرامة مدنية عملاً بالاجتهاد، وهي الغرامة التي تفرض جزاء التسرع بالقيام ببعض الاجراءات أو اهمال القيام بها، ومنها التأمين الذي يصادر في حال فشل الطاعن بطرق الطعن المقررة في القانون إذ ينقلب الى غرامة وكذلك الكفالة أو قسم الكفالة الذي تقرر مصادرته.
هذا مع العلم بأن العفو لا يرد إلا على الغرامات الجزائية البحتة ولا يتناول الغرامات المعنية أو المختلطة إلا بنص.
(كتاب 9202 تاريخ 10 / 9 / 1972)
وزير العدل
نص الاجتهاد :
مدعي شخصي ـ مطالبة بالحق ـ ختام المحاكمة:
للمدعي الشخصي المطالبة بحقه حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية (المادة 63 أصول جزائية بدلالة المادة 15 من قانون احداث محاكم الأمن الاقتصادي).
حيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وناقش أدلتها وانتهى إلى تجريم الطاعن علي بجناية اختلاس الأموال العامة وقضى بوضعه في الأشغال الشاقة خمس سنوات وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 10 ق.ع اقتصادي تم خفض هذه العقوبة إلى النصف نظراً لحصول الرد قبل إحالة القضية إلى المحكمة وفقاً للفقرة 1 من المادة 356 عقوبات عام ثم خفض هذه العقوبة ثانية إلى النصف لأسباب مخحففة قدرها وفقاً لأحكام المادة 243 من قانون العقوبات بحيث أصبحت العقوبة النهائية الأشغال الشاقة مدة سنة وثلاثة أشهر كما قضى بذات الحكم بحجر الطاعن علي وتجريده مدنياً واعفائه من عقوبة منع الاقامة وتغريمه أربعمائة ليرة سورية على سبيل التعويض وهي معادلة للفائدة التي جناها المتهم خلال احتفاظه بالمبلغ المختلس يحبس عنها عدم الدفع خمس ليرات عن كل يوم. مع رد الادعاء بمبلغ 160.50 ل.س وترك الحق للجهة المدعية بالادعاء بهذا المبلغ بصورة مستقلة أمام القضاء المدني ولم يرض المتهم علي ولا الجهة المدعية بهذا الحكم فطعنا به طالبين نقضه.
وحيث أنه من الثابت باعتراف الطاعن علي الصريح أمام المفتش جورج ... وأمام قاضي التحقيق وبالتحريف الظاهر في أوامر الصرف المحفوظة في الملف ارتكابه جريمة اختلاس مبلغ 6460.40 ل.س بوصفه معتمد رواتب مستخدمي وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في العين الشرقية وذلك خلال فترة عمله كعامل دائم في هذه الوزارة بدءاً من 10 / 9 / 1978 لتاريخ تحريك الدعوى العامة بتاريخ 25 / 9 / 1979 .
وحيث أن فعله تحكمه الفقرة (ب) منالمادة 10 عقوبات اقتصادي ونصها، يعاقب بالاشغال الشاقة من 5 ـ 15 سنة من سرق أو اختلس الأموال العامة أو اساء الائتمان عليها كما تحكمه المادة 3 من نفس القانون ونصها (يعاقب بغرامة أقلها ضعفا الضرر الحاصل من جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي اضافة إلى العقوبة الأصلية ومؤدى ذلك أن الغرامة عقوبة اضافية وجوبية يحكم بها الفاعل اضافة إلى العقوبة الأصلية فإذا رد المال المختلص أو عوض عن الضرر الحاصل المتمثل بالمبلغ المختلس قبل إحالة القضية عل المحكمة خفضت العقوبة بشطريها المانعة للحرية والغرامة إلى النصف وإذا حصل الرد أو التعويض في أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم فيخفض من العقوبة بشقيها المذكورين ربعها عملاً بالمادة 356 عقوبات هذا وإن الرد يعتبر من الالزامات المدنية المتعلقة بالحق الشخصي ويراد منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة فهو الزام مدني يوجب على الفاعل أن يزيل كل أثر للجرم ويعيد الأمر إلى صورته السابقة ما دام ذلك ممكناً فإن تعذر عليه أن يقوم بالتنيذ عيناً استبداله بتعويض نقدي وإذا رده من تلقاء نفسه استفاد من التخفيف القانوني على النحو المبين في المادة 356 آنفة الذكر ويحدد المبلغ الواجب رده بالمال المختلس يوم وقوع الجريمة لا يوم القضاء به كتعويض مدني فقد تكون الدعوى الجزائية دون مدع مدني أو يسقط المدعي دعواه فلا بد من البحث عن المال المختلس والحكم بعقوبة أصلية وبغرامة تضاف اليها وجوباً تعادل ضعفي المبلغ المختلس على الأقل إذ يمكن للمحكمة أن تقضي بأكثرية منه ولو أسقط الحق الشخصي أو لم يكن هناك ادعاء بهذا الحق أصلاً أو تعذر الحكم بالرد وعلى هذا الأساس فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون من ناحيتين الأولى: أنه لم يقض بالغرامة اضافة للعقوبة الأصلية المقضي بها هذه الغرامة اتلتي تعادل ضعفي المبلغ المختلس يوم وقوع الجريمة أي 12920.80 ليرة سورية والثانية أنه اعتبر أن الطاعن أعاد المبلغ المختلس والمقدر ابتداء بمبلغ 6300 ليرة سورية وخفضت عقابه على هذا الأساس مع أن الاختلاس المدعى به كان عن كامل المبلغ المختلس 6460.60 ل.س ولا يوجد ما يمنع جهة الادعاء الشخصي من أن تطالب بهذا المبلغ حتى ختام المحاكمة الجنائية ولا يعتبر ذلك خروجاً عن قرار الاتهام طالما أن المبلغ اضافي نتج عن الفعل ذاته موضع الاتهام وهو اختلاس مبلغ يجاوز الخمسة آلاف ليرة من الأموال العامة فلا محل لاحالة المحكمة الادعاء الشخصي المقدم اليها لجهة مبلغ الـ 160.40 ليرة سورية التي ظهرت خلال المحاكمة إلى القضاء المدني.
إذ يبقى من حق الجهة المدعية المطالبة بحقها الشخصي حتى ختام المحاكمة الجنائية وفقاً للمادة 63 أصول جزائية بدلالة المادة 15 من قانون احداث محاكم الأمن الاقتصادي.
وحيث أن وقوع الطعن من جانب المتهم وحجة الادعاء الشخصي حصراً يعني أن ما قضي به لجهة دعوى الحق العام أصبح حقاً مكتسباً للمتهم الطاعن علي لا يجوز مسه ويتعين نقض الحكم لجهة الحق الشخصي فقط.
وحيث أن الطعن وقع للمرة الثانية مما يوجب على هذه المحكمة البت في الموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.
لهذه الأسباب تقرر بالاجماع:
1 ـ رد الطعن المقدم من المتهم الطاعن علي.
2 ـ نقض الحكم المطعون فيه لجهة الفقرتين الرابعة والخامسة منه المتعلقة بالحق الشخصي.
3 ـ الزام الطاعن علي لأداء مبلغ 160.40 ليرة سورية للجهة المدعية وهي تتمة المبلغ المختلس الذي لم يرد بعد.
(أمن اقتصادي أساس 155 قرار 115 تاريخ 22 / 12 / 1982)
نص الاجتهاد :
ـ شاهد ـ غرامة مدنية ـ غرامة جزائية ـ التفريق بينها:
ـ الغرامة التي تفرض بحق الشاهد لامتناعه عن أداء الشهادة من الغرامات المدنية.
ـ التفريق بين الغرامات المدنية والغرامات الجزائية.
إلى المحامي العام في السويداء
جواباً عن كتابكم رقم 1908 تاريخ 8 / 2 / 1969 المعطوف على كتاب القاضي العقاري في السويداء رقم 82 / ص تاريخ 4 / 2 / 1969 .
الغرامات المدنية هي غرامات نص عليها القانون كالغرامات الجزائية غير أن هناك أوجه خلاف وأوجه شبه بينها.
فبالنسبة لأوجه الشبه فإنها تتلخص بما يلي:
آ ـ لا يجوز فرضها إلا بنص قانوني.
ب ـ يحكم بها لصالح الخزانة العامة.
وبالنسبة لأوجه الخلاف:
أ) ـ لا تعتبر الغرامات المدنية من قبيل العقوبات الجزائيةن لأن العمل الذي ترتبت عليه لا يشكل جرماً. وتعتبر من قبيل الجزاء على التسرع في القيام ببعض الاجراءات أو اهمال القيام بها واللجوء إلى طرق الطعن قبل التأكد من وجه الحق ومدى انطباق القانون عليه.
ب) ـ لا تطبق عليها قواعد التكرار أو دغم العقوبات.
جـ) ـ تطبق عليها أحكام التقادم المدني إلا إذا وجد نص يقضي بعكس ذلك.
د) ـ لا يجوز وقف تنفيذ الحكم القاضي بها أو تخفيف مقدارها.
ه) ـ لا يجوز اللجوء إلى الاكراه البدني في تحصيلها وإنما تتبع الطرق المتعلقة بتحصيل الأموال العامة.
و) ـ المحاكم المدنية هي صاحبة الاختصاص أصلاً في الحكم بها ما لم يوجد نص مغاير. والغرامات المدنية هي غير الغرامات المختلطة التي تحمل الطابع المدني والجزائي في وقت واحد كغرامات القطع.
ويعتبر من الغرامات المدنية: الغرامات الواردة في المادة (135 / 3) من قانون اصول المحاكمات التي أوجبت الحكم بغرامة لا تقل عن عشر ليرات ولا تجاوز الماية ليرة على من يقدم مذكرة خلال الأيام الثلاثة التالية لاقفال باب المرافعة بقصد استكمال بعض النقاط أو تصحيحها، والمادة 184 التي أوجبت مصادرة التأمين في حال رفض طلب رد القاضين والمادة 494 التي أوجبت الحكم على المدعي في دعوى مخاصمة القاضي بغرامة لا تقل عن مئة ليرة ولا تزيد على ألف ليرة سورية في حال رد دعواه شكلاً أو موضوعاً، والمادة 38 بينات التي أوجبت الحكم بغرامة من 50 ـ 150 ليرة سورية إذا حكم بصحة كل الورقة أو السند وذلك على من أنكرها والمادة 47 بينات التي نصت على أنه إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة نقدية من 100 ـ 250 ل.س، إلى غير ذلك من الغرامات المدنية الكثيرة الواردة في القوانين المختلفة (كارسون في شرحه المادة التاسعة من قانون العقوبات الفرنسي بند 9 ـ 32).
لذلك وفي ضوء القواعد السابقة، تعتبر الغرامة المنصوص عليها في المادة 78 من قانون البينات، وهي الغرامة التي تفرض على الشاهد الذي يمتنع عن أداء اليمين، أو عن الاجابة بدون سبب قانوني، غرامة مدنية. ومتى تقرر هذا الأمر لاتستبدل بالحبس في حال عدم دفعها، وتحصل من قبل الدوائر المالية وفقاً لطرق تحصيل الأموال العامة.
هذا ولا يحول ما تقدم دون تطبيق العقوبات الجزائية المقررة إذا بلغ الفعل حد تشكيله جرماً جزائياً.
(كتاب تاريخ 9 ـ 3 ـ 1969)
وزير العدل
نص المادة :
كل من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أياً كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدامه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى خمسة آلف ليرة في الإقليم السوري.
ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين إذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.
نص المادة :
كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري.
ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.
وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربعة سنوات بخلاف الغرامة المقررة.
نص المادة :
كل مستعمل أو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهي العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصاً ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك أو بقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه في الإقليم المصري وعلى ألفي ليرة في الإقليم السوري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربعة سنوات والغرامة من مائتي جنيه إلى أربعمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألفي ليرة إلى أربعة آلاف ليرة في الإقليم السوري إذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة.
ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور ويكون الإغلاق نهائياً في حالة العود.
نص المادة :
إذا كان مقدار المنتجات أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو طريقة صنعها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار من وزير التموين منع بيعها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم ترفق ببيانات بأوصافها وتركيبها. ويحدد في القرار أشكال وأوصاف هذه البيانات.
ويعاقب على مخالفة القرارات المذكورة بالحبس من يوم إلى سبعة أيام وبالغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى مئة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب في حالة العود بغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى مائة ليرة سورية وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
نص المادة :18-الغش والتدليس
1 ـ تشهر خلاصة الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون طبقاً للنماذج التي تعدها وزارة التموين لتعليقها على واجهة محل التجارة أو المعمل أو المستودع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة.
2 ـ يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في جريدة أو جريدتين ويجب عليها ذلك في حالة العود ويكون نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في جميع الأحوال.
3 ـ يعاقب على نزع هذه الخلاصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بغرامة لا تجاوز مائة ليرة سورية.
فإذا كان الفاعل أحد المسؤولين عن إدارة المحل أو بتحريض منه أو بناء على أوامره يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي ليرة سورية.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس لمدة من شهر إلى ستة أشهر في الحالة الأولى ومن ثلاثة أشهر إلى سنة في الحالة الثانية.
نص المادة :
أ - يعاقب بالإعدام من يرتكب أحد الأفعال التالية :
1 - كل من هَرَب مواد مخدرة .
2 - كل من صَنَعَ مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .
3 - كل من زَرع نباتات من النباتات الواردة في الجدول رقم /4/ ، وذلك في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون ، أو هَرَبه في أي طور من أطوار نموه أو هرب بذوره .
ب - إذا وجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تبدل عقوبة الإعدام إلى الإعتقال المؤيد أو الإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى خمسة ملاين ليرة سورية في كلتا العفوبتين .
ولا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية :
1 - التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، وفي المادة /40/ من هذا القانون . وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضاية الإجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذا الجرائم .
2 - إرتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات .
3 - أستخدام قاصر في أرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
4 - إشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المود المخدرة أو عمله لحسابها أو تعاونه معها .
5 - إستغلال الجاني ، في إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في تسهيلها ، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة القررة له طبقاً للقانون .
ج - تقصي المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة تهريب المواد المخدراة بالغرامة المقررة في قانون الجمارك .
نص المادة :
أ - يعاقب بالإعتقال المؤبد وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة .
1 - كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو توسط فيها أو قدمها للتعاطي ، وكان ذلك بقصد الإتجار ، أو أتجر فيها ذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .
2 - كل من نقل مواد مخدرة أو نباتاً أو بذوره من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ إذا كان عالماً بأن ما ينقله مواد مخدرة منقولة بقصد الإتجار وذلك في غير الأحوال المرخص بها هذا القانون .
3 - كل من رخص له حيازة مواد مخدرة لأستعمالها في غرض معين وتصرف فيها بأي صورة هذا الغرض .
4 - كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل .
ب - وتكون العقوبة الإعدام في الحالات المذكورة في البنود من واحد إلى خمسة من الفقرة (ب) من المادة السابقة ، وكذلك الحال فيما إذا إرتكبت الجريمة المنصوص عليها فس هذه المادة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو صلاحية ، أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو دور التوقيف ، أو في الجوار المباشر لدور التعليم والمعسكرات .
ج - إذا وَجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تُبدِل :
1 - عقوبة الإعدام إلى الإعتقال المؤيد أو الإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبالغرامة من مليمن إلى خمسة ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين .
2 - عقوبة الإعتقال المؤيد إلى الإعتقال المؤقت لمدة عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة مليوني ليرة سورية .
نص المادة :
1 - يعاقب بالإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية كا من قَدَم للتعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطيها بدون مقابل في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .
2 - وتكون العقوبة الإعتقال المؤبد والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا قدم الجاني المواد المخدرة إلى قاصر ، أو دفعه إلى التعاطي بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء .
نص المادة :
أ - يعاقب بالإعتقال المؤقت وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية ، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو أسَلم أو تسلم مواد مخدرة ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ب - يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ وإيداع من يثبت إدمانه على التعاطي المواد المخدرة أحد المصحات التي ينشأ لهذا الغرض ليعالج فيها . ويكون الإفراج عن المودَع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على إقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة . ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على السنة .
ج - تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير من :
- معاون الوزير أو مدير الصحة بالمحافظة رئيساً
- قاضي نيابة يسميه وزير العدل عضواً
- مدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه عضواً
- طبيب مختص تسميه نقابة الأطباء عضواً
د - لا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذاً لحكم سلبق .
هـ - إذا تبين عدم جدوى الإيداع ، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أو خالف المودع الوجبات المفروضة عليه لعلاجه ، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة مع طلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ . وفي حالة إلغاء وقف التنفيذ تستوفي كامل الغرامة وتنفذ باقي مدة العقوبة المانعة للحرية المقضي بها بعد حساب المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة من مدة العقوبة .
و - مع مراعاة الفقرة /د/ من هذه المادة ، لا تقام العوى العامة على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة إلى سلطة رسمية للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية .
ولا يشمل ذلك من ضُبِطَ بجرم تعاطي المخدرات مشهود ، أو حركت عليه الدعوى العامة بهذه الجريمة .
نص المادة :
1 - مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية كل من رُخص له بالإتجار في المواد المخدرة ، إذا حاز مواد مخدرة أو أحرزها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكيات الحقيقية بشروط ألا تزيد الفروق على مايلي :
أ - 10% في الكميات التي لا تزيد على غرام واحد .
ب - 5% في الكميات التي تزيد على غرام وحتى 25 غرام ، بشرط ألا ييزيد نقدلر التسامح على 50 سنتغرام .
ج - 2% في الكميات التي تزيد على 25 غرام .
د - 5% في المواد المخدرة السائلة أياً كان مقدارها .
2 - في حالة التكرار للجريمة المبينة في الفقرة في الفقرة السابقة تضاعف الغرامة ويحكم بإلغاء الترخيص .
نص المادة :
يعاقب بالإعتقال المؤقت وبغرامة من خمسة آلف ليرة سورية إلى ثلاثين آلف ليرة سورية كل من تعدى على أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون ، أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
وتكون العقوبة بالإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من ثلاثين آلف ليرة سورية إلى مائة آلف ليرة سورية إذا نشأ عن التعدي عاهة دائمة ، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً ، أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة لى الأمن ، وذلك مع عدم الإحتلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .
وتكون العقوبة الإعتقال المؤبد والغرامة من ثلاثين آلف ليرة سورية إلى مائة ليرة سورية إذا أفضت الأعمال السابقة إلى الموت .
نص المادة :
لا يجوز أن تطبق على الأحداث الأصول المتعلقة بالجرم المشهود أو المتعلقة بإقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة على أنه يجوز إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز السنة أو بالعقوبتين معاً.
نص المادة :
1 ـ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين جميع الذين يخفون أو يختلسون أو يشتركون في إخفاء أموال المحكوم أو اختلاسها ومع الاحتفاظ بحقوق الآخرين حسني النية تلغى جميع العقود والأعمال الجارية خلافاً لأحكام هذه المادة.
2 ـ وإذا وقعت بعض هذه الأفعال من الحارس المتولي حفظها فتضاعف العقوبة ويحكم عليه برد ما كان أخفاه أو اختلسه.
نص المادة :
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ألفي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالأمر على سرقة أو شراء أو تصريف أو إخفاء أو حيازة أو استرهان أو استيراد أو صنع أو نقل أسلحة وذخائر حربية وأجهزة وألبسة وأسلحة وأي شيء آخر من أشياء الجيش السوري وذلك فيما خلا الحالات التي تجيز فيها الأنظمة إجراء مثل هذه الأمور.
إذا كان الأمر يتعلق بسرقة سلاح عائد للجيش فلا تقل عقوبة الحبس عن سنة.
نص المادة :
1 ـ يعاقب بالغرامة من 200 إلى ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد 4 و10 و21 و31 و33 من هذا المرسوم التشريعي، كما يجوز عند تكرار مخالفة أحكام المادة الرابعة الحكم على المخالف بعقوبة إغلاق المؤسسة.
2 ـ يعاقب بالغرامة من 100 إلى 200 ليرة سورية عن كل مخالفة لأحكام المواد 8 والفقرة الثانية من المادة التاسعة والمادة 22و27 من هذا المرسوم التشريعي والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.
نص المادة :
كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي تسري في شأنها الأصول الموجزة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا يجوز تخفيض عقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها.
ترفع الدعوى العامة على المخالفين بناء على طلب من وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة أو من يفوضه بذلك.
نص المادة :
يعاقب كل من كان صاحب محل لألعاب القمار وقبل فيه الأهلين طوعاً أو بواسطة أصحاب المنفعة أو المنخرطين في المحل، وكذلك صيارفة هذا المحل ومديروه وموظفوه ومستخدموه بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة النقدية من (250) ليرة سورية إلى (2500) ليرة سورية وعلى المحكمة أن تقرر حتماً إغلاق محل اللعب بقرار الحكم
وعدا الأشخاص المبينين في الفقرة السابقة فكل شخص يشترك باللعب يعاقب بالغرامة النقدية من 100 ليرة سورية إلى 500 ليرة سورية
وفي حال تكرر المخالفة يمكن إبلاغ العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إلى ضعفها
تطبق الأحكام السابقة في الحالة التي يكون فيها محل المقامرة مستعملاً للسكن أيضاً.
نص المادة :
يعاقب المخالفون بالجزاءات المنصوص عليها في المادة الثالثة المذكورة أعلاه وتطبق عند الحاجة أيضاً أحكام المادة الخامسة المذكورة أعلاه إلا أنه إذا كان اليانصيب متعلقاً بالعقارات تبدل عقوبة الحجز المنصوص عليها في المادة المذكورة بغرامة نقدية تطرح على صاحب العقار الموضوع في اليانصيب على أن يبلغ مقدار هذه الغرامة القيمة المقدرة للعقار المذكور.
نص المادة :
يعاقب بالحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المادة السابقة:
1 ـ كل من وقعت منه جريمة مما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة بقصد الحصول على ربح غير مشروع أو بقصد التأثير في أسعار السوق.
ويعتبر هذا القصد قائماً بوقوع الجريمة ويكون على المتهم عبء نفيه.
2 ـ تاجر نصف الجملة أو المتعهد الذي تقع منه جريمة مما ورد في الفقرة الأولى من المادة السابقة وكذلك:
آ ـ إذا خالف الحظر الوارد في الفقرة الأولى من المادة 22 من هذا القانون وذلك إذا كانت السلعة أو إحدى السلع موضوع الجريمة مسعرة أو معينة الربح في تجارتها.
ب ـ إذا خالف الحظر الوارد في المادة 26 من هذا القانون.
3 ـ تاجر المفرق الذي يخالف الحظر الوارد في المادة 26 من هذا القانون إذا حصل الترك أو الامتناع من ثلاث أو أكثر ممن ذكروا في تلك المادة وكان هو أحدهم وكانوا متفقين في ذلك.
4 ـ تاجر الجملة الذي يخالف الحظر الوارد في الفقرة الأولى من المادة 26 من هذا القانون وذلك إذا لم تكن السلعة أو إحدى السلع موضوع الجريمة مسعرة أو معينة الربح.
نص المادة :
1 ـ يكون صاحب المحل مسؤولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع الجريمة اقتصرت العقوبة على حدها الأدنى وذلك مع عدم الإخلال بما ورد في قانون العقوبات في حالة الاستحالة المطلقة.
2 ـ على أنه إذا كان المحل مملوكاً لشركة يعتبر الشريك المنتدب للإدارة أو للإشراف عليها أو عضو مجلس الإدارة المنتدب مسؤولاً وكأنه مالك لمؤسسة فردية وتنطبق عليه أحكام هذه المادة ويعاقب بنفس العقوبة المقررة لأصحاب المحال.
3 ـ وتكون الشركات والجمعيات والهيئات مسؤولة بالتضامن مع المحكوم عليه عن قيمة الغرامة والمصاريف التي يحكم بها إلا إذا ثبت أن تصرفه كان تصرفاً شخصياً.
نص المادة :
1 ـ مع عدم الإخلال بأحكام التكرار الواردة في قانون العقوبات يجب في حال التكرار الحكم بالحبس والغرامة معاً في تطبيق أحكام المادتين 29 ـ 30 فإذا كرر المحكوم عليه مخالفته مرة أخرى يضاعف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبات الحبس والغرامة والإغلاق مع وجوب الحكم بالعقوبات الثلاث معاً.
2 ـ بالنسبة لبقية المواد يضاعف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبتي الغرامة والإغلاق ويضاعف الحد الأدنى لعقوبة الحبس في تطبيق المادتين 31 ـ 32 كما يضاعف الحد الأقصى للحبس في المادة 31 المذكورة.
3 ـ تعتبر جرائم متماثلة في تطبيق هذه المادة جميع الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون وفي المراسيم التشريعية رقم 57 الصادر في 30/9/1936 ورقم 14 الصادر في 18/12/1951 ورقم 138 الصادر في 8/10/1953 ورقم 103 الصادر في 23/2/952 و206 الصادر في 16/2/1952 والقرارات الوزارية المنفذة له.
نص المادة :
1 ـ تشهر خلاصة الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون طبقاً للنماذج التي تعدها وزارة التموين بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المعمل أو المستودع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة.
2 ـ يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في جريدة أو جريدتين ويجب عليها ذلك في حالة التكرار ويكون الحكم ونشره على نفقة المحكوم عليه في جميع الأحوال.
3 ـ يعاقب على نزع هذه الخلاصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي ليرة سورية، فإذا كان الفاعل أحد المسؤولين عن إدارة المحل أو أحد عماله يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 146 لعام 1990 أمن اقتصادي
قرار 132 لعام 1990
تاريخ 10/6/1990
المبدأ: غرامة ـ ضرر ـ تعويض.
إن تسديد المدعى عليه بجنحة الإهمال المنصوص عنها في الفقرة أ من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية الغرامة الناتجة عن الإهمال والشاملة للضرر اللاحق بالجهة المدعية يزيل الضرر بتمامه ولا مجال بعد ذلك لأي تعويض.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 12175 أساس لعام 1990
قرار 2614 لعام 1990
تاريخ 28/10/1990
المبدأ: جمارك ـ بضائع ممنوعة ـ خبرة ـ مقدار الغرامة:
استقر الاجتهاد على للقضاء بالنسبة للبضائع الممنوعة غير المعينة والمستوردة بصورة غير نظامية أن يلجأ لتقدير قيمتها بواسطة الخبرة دون أن يتقيد بالتقدير الذي تضعه الإدارة.
بمقتضى الفقرة (د) من المادة 264 من قانون الجمارك يحكم بالغرامة من ثلاثة أمثال القيمة والرسوم إلى أربعة أمثالها عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 294 أساس لعام 1990
قرار 153 لعام 1990
تاريخ 18/3/1990
المبدأ: مصادرة الماعز ـ غرامة تستبدل بالحبس:
(قرار مماثل 194 تاريخ 28/3/1990)
حيث أن الغرامة المنصوص عنها في قانون الحراج لا تحمل صفة التعويض المدني ولا الصفة المختلطة وإنما هي عقوبة جزائية تستبدل عند عدم الدفع بالحبس ولا يبدل من صفتها تخصيص نصف الغرامة للخزينة والنصف الآخر للمصادرين والمخبرين وموظفي الحراج وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
وحيث أنه ليس في قانون الحراج ما يوجب مصادرة الأغنام والدواب التي تشاهد وهي ترعى في الحراج.
وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن مصادرة الماعز غير جائزة متى كان الجرم مشمولاً بالعفو لأنها من قبل العقوبة الفرعية والإضافية فإذا انقضت المسؤولية الجزائية امتنع إيقاعها لأنها لا تقوم إلا بقيام الأصل مهما كان سبب انقضاء المسؤولية ولأن اقتناء الماعز مشروع أصلاً (مجموعة الدركزلي القاعدة 1281).
وحيث أن أسباب طعن الجهة الطاعنة والحالة هذه لا يقوم على أساس قانوني مما يوجب رفض الطعن موضوعاً.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 11 طعن لعام 1991
قرار 154 لعام 1991
تاريخ 4/3/1991
المبدأ: فروق تنفيذ أعمال ـ غرامات تأخير:
إن المحكمة بعد دراستها لتقرير الخبرة المشار إليه وأسباب طعن المدعي وجدت بأن مطالبة الإدارة بالأضرار بسبب التأخير يقصد به غرامات التأخير، ولهذا فإن دفع المدعي بعدم ترتب أية غرامة عن التأخير في غير محلها.
ومن حيث أنه بالنسبة لمقدار الغرامة فإن تقرير الخبرة أوضح ما تم تنفيذه من الأعمال وإمكانية الاستفادة منها، وعملاً بالاجتهاد المستقر بشأن ترتيب الغرامة عما لم يتم تنفيذه عند سحب الأعمال في حالة الاستفادة من الأعمال المنفذة، إنما تعتمد نتائج تقرير الخبرة الفنية المقدم إلى هذه المحكمة. أما بالنسبة لفروق التنفيذ على حسابه فلم تجد المحكمة في طعن الإدارة في الحكم الطعين ما ينال من النتيجة التي قررها في هذا الصدد استناداً إلى تقرير الخبرة المقدم. مما يتعين معه رفض طعن الإدارة التبعي في هذا الصدد، أما طعن المدعي فقد وجد مقبولاً في شطر منه والمتعلق بغرامات التأخير مما يتعين معه تعديل الحكم الطعين على النحو المتقدم.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 39 أساس لعام 1990
قرار 32 لعام 1990
تاريخ 18/2/1990
المبدأ: طلب وقف الحكم النافذ ـ الغرامة ـ سدادها.
إن رد محكمة الموضوع طلب المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية وقف الحكم النافذ لعدم تسديد الغرامة المحكوم بها حق من حقوقها ما دام قد بنى على تعليل سائغ.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 232 أساس لعام 1990
قرار 221 لعام 1990
تاريخ 17/10/1990
المبدأ: وقف الحكم النافذ ـ سداد الغرامة.
الغاية من مؤسسة وقف الحكم النافذ هي إعفاء المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية مما تبقى له بعد إنفاذه ثلاثة أرباعها.
وعليه فإن تنفيذ كامل العقوبة المانعة للحرية يحول دون طلب المحكوم عليه وقف الحكم النافذ لجهة الغرامة وتقسيطها.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 96
قرار 163
تاريخ 17/2/1993
المبدأ: أحداث ـ مصادرة سلاح ـ غرامة ـ ولي الحدث.
الاجتهاد مستقر على أنه لا مجال لالزام الحدث بتسليم السلاح أو تغريمه ضعف قيمته، لأن الغرامة عند عدم الدفع تستبدل بالحبس وهي عقوبة، ولا عقوبة أصلا على الأحداث في الجنح والمخالفات اطلاقا، كما لا يجوز للمحكمة تغريم وليه قيمة السلاح عن جرم ارتكبه ابنه.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 419 أساس لعام 1994
قرار 114 لعام 1994
تاريخ 28/2/1994
المبدأ: أصول ـ حكم ـ غرامة ـ طعن.
لا يقبل الحكم بالغرامة الطعن بالنقض.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 5747 أساس لعام 1994
قرار 2243 لعام 1994
تاريخ 30/5/1994
المبدأ: أصول ـ طعن ـ حكم مبرم.
الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالغرامة أو بالحبس عشرة أيام تصدر مبرمة.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 288 أساس لعام 1995
قرار 431 لعام 1995
تاريخ 6/3/1995
المبدأ: حكم ـ أسباب مخففة تقديرية ـ شمول التخفيف لعقوبتي الحبس والغرامة.
استقر الاجتهاد على أن التخفيف التقديري يشمل عقوبتي الحبس والغرامة معا تحت طائلة النقض.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 1637 أساس لعام 1994
قرار 870 لعام 1994
تاريخ 17/5/1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب حديد ـ الالتباس بين قديم وحديث ـ معالجته.
إذا كانت فاتورة الحديد تعود إلى ما قبل ثمانية أعوام من تاريخ المصادرة، وكان المدعى علليه يعمل بالمقاولات والتعهد، فإن على المحكمة مناقشة ما إذا كان المدعى عليه احتفظ بالحديد إلى هذه المدة أم لا. أي في ضوء طبيعة عمله. فإذا تبين لها عدم امكان الاحتفاظ به طوال هذه المدة، كان عليها مناقشة ما إذا كان الحديد موضوع الفاتورة الحديثة هو من نوع الحديد المصادر أم يقل عنه وتلحظ الفرق بينهما. فإذا تبين وجود فرق في الوزن والمماثلة حكمت بالغرامة عن الفرق.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 1896 أساس لعام 1994
قرار 1391 لعام 1994
تاريخ 26/11/1994
المبدأ: جمارك ـ سيارة ـ إخراجها ـ الحكم بالغرامة بين حديها.
1 ـ الحكم بالغرامة بين حديها الأعلى والأدنى هو من اطلاقات محكمة الموضوع.
2 ـ ثبوت إخراج السيارة خارج القطر بمجرد التأشير على ذلك، يكفي لاعتبار البيان مبرأ.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 1925 أساس لعام 1994
قرار 1055 لعام 1994
تاريخ 15/6/1994
المبدأ: جمارك ـ غرامة ـ الحكم بين حديها ـ الإدعاء على شخص أو بالأتعاب أمام النقض لأول مرة ـ الأتعاب من جملة المصاريف.
1ـ الحكم بالغرامة بين حديها الأدنى والأعلى هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون تعقيب عليها من محكمة النقض.
2ـ عدم الإدعاء على المخلص الجمركي وإثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، مما يستدعي الالتفات عنه. وبخاصة أن الطاعن لم يستأنف الحكم ضده.
3ـ عدم الحكم بالأتعاب لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض. إضافة إلى أن محكمة الدرجة الأولى حكمت بالرسوم والمصاريف والأتعاب لا تخرج عن كونها من جملة المصاريف.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 1861 أساس لعام 1994
قرار 1132 لعام 1994
تاريخ 29/6/1994
المبدأ: جمارك ـ دخان مهرب ـ تقدير القيمة ـ المعارضة فيه ـ الحكم بالغرامة بين حديها الأدنى والأعلى منوط بالمحكمة.
1ـ على المدعى عليه أن يثبت أن كروز الدخان المصادر هو أقل من القيمة التي قدرتها إدارة الجمارك.
2ـ المحكمة ليست مكلفة بالطلب من لإدارة إبراز قائمة بأسعار الدخان بعد أن قامت الإدارة بالتقدير.
3ـ الحكم بالغرامة بين حديها الأدنى والأعلى هو من اطلاقات محكمة الموضوع.
4ـ يضاف إلى ذلك أن النوع الاقتصادي للبضاعة محصور، وإن الحد الأدنى للغرامة هنا ثلاثة أمثال القيمة والرسوم.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 1405 أساس لعام 1994
قرار 1133 لعام 1994
تاريخ 29/6/1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ غرامة ـ كيفية حسابها.
على المحكمة أن تبين كيفية حساب الغرامة ومقدارها حتى انتهت إلى الرقم المحكوم به.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 262 أساس لعام 1995
قرار 193 لعام 1995
تاريخ 18/2/1995
المبدأ: أصول ـ تنفيذ ـ تحصيل دين ـ غرامة إنكار.
إن أي تصرف أمام دائرة التنفيذ يمنع من تحصيل الدين المطالب به يعتبر إنكار للدين ويوجب الحكم بالغرامة.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 1988 أساس لعام 1995
قرار 1303 لعام 1995
تاريخ 27/7/1995
المبدأ: سند ـ غرامة إنكار ـ فائدة ـ الجمع بينهما ـ استئخار الدعوى المدنية لوجود دعوى جزائية.
ـ الغرامة التي تترتب على المدين بسبب إنكاره الدين في دائرة التنفيذ لا تتعارض مع الفائدة المتوجبة على الدين لاختلاف السبب في كل منهما بحيث يجوز الجمع بينهما.
ـ استئخار الدعوى أمر جوازي يعود تقديره للمحكمة الناظرة في الدعوى وليس أمرا وجوبيا إذا كان لا تأثير للدعوى لجزائية على المدنية.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 538 أساس لعام 1995
قرار 634 لعام 1995
تاريخ 28/9/1995
المبدأ: جمارك ـ استيراد أسلحة تهريباً ـ تحديد الغرامة:
إن الحكم بالحد الأعلى للغرامة منوط بمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 538 أساس لعام 1995
قرار 634 لعام 1995
تاريخ 28/9/1995
المبدأ: جمارك ـ استيراد أسلحة تهريباً ـ تحديد الغرامة:
إن الحكم بالحد الأعلى للغرامة منوط بمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 2014 أساس لعام 1995
قرار 941 لعام 1995
تاريخ 27/12/1995
المبدأ: جمارك ـ تحكيم ـ خبرة ـ غرامة ـ حدها الأعلى:
1 ـ الاجتهاد مستقر على أن التحكيم لا يلجأ إليه إلا على البضاعة النظامية، أما المهربة فتخضع للخبرة لدى المحكمة.
2 ـ المحكمة ليست ملزمة برفع الغرامة إلى حدها الأعلى.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 1216 أساس لعام 1995
قرار 295 لعام 1995
تاريخ 12/4/1995
المبدأ: جمارك ـ بضاعة ـ غرامة ـ رسوم:
استقر الاجتهاد على أن الرسوم لا تستحق إلا على البضاعة التي دخلت البلاد فعلا.
أما البضاعة التي لم تدخل فهي بحكم المهربة وتجب عليها الغرامة.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية: 1884 أساس لعام 1996
قرار: 613/2 لعام 1996
تاريخ 3/11/1996.
المبدأ: رسم الإنفاق الاستهلاكي ـ بطاقات خطوط جوية ـ مكتب السفريات وكيل بالعمولة ـ الغرامة عن عدم سداد الرسم:
1 ـ مكتب السفريات الذي يبيع بطاقات لشركة الخطوط الجوية يعتبر وكيلا لها بالعمولة، وبالتالي تكون شركة الخطوط مسؤولة عن عدم تسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي المستوفى من الزبائن.
2 ـ غرامة التأخير عن سداد الرسم المذكور تتحدد بالمدة المذكورة في ضبط المخالفة ولا محل لسريان الغرامة في فترة الاعتراض وإقامة الدعوى.
نص الاجتهاد المستقل :
أصول ـ غرامة إنكار
الغرامة التي يقضى بها على من ينكر السند الثابت بالكتاب هي تعويض عن العطل والتسويف.
(نقض رقم 291 أساس 100 تاريخ 2/9/1964محامون ص238 لعام 1964)
نص الاجتهاد المستقل :
أصول ـ غرامة إنكار
الغرامة التي يقضى بها على من ينكر السند الثابت بالكتاب هي تعويض عن العطل والتسويف.
(نقض رقم 291 أساس 100 تاريخ 2/9/1964 م ص238 لعام 1964)
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: اصول ـ طعن ـ حكم مبرم.
الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالغرامة أو بالحبس عشرة ايام تصدر مبرمة.
قرار رقم 2243 الغرفة جزائية - 5747 اساس لعام 1994
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: حكم ـ أسباب مخففة تقديرية ـ شمول التخفيف لعقوبتي الحبس والغرامة.
استقر الاجتهاد على أن التخفيف التقديري يشمل عقوبتي الحبس والغرامة معاً تحت طائلة النقض.
قرار رقم 431 الغرفة جزائية - 288 اساس لعام 1995
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: جمارك ـ تهريب حديد ـ الالتباس بين قديم وحديث ـ معالجته.
إذا كانت فاتورة الحديد تعود إلى ما قبل ثمانية أعوام من تاريخ المصادرة، وكان المدعى عليه يعمل بالمقاولات والتعهد، فإن على المحكمة مناقشة ما إذا كان المدعى عليه احتفظ بالحديد إلى هذه المدة أم لا. أي في ضوء طبيعة عمله. فإذا تبين لها عدم إمكان الاحتفاظ به طوال هذه المدة، كان عليها مناقشة ما إذا كان الحديد موضوع الفاتورة الحديثة هو من نوع الحديد المصادر أم يقل عنه وتلحظ الفرق بينهما. فإذا تبين وجود فرق في الوزن والمماثلة حكمت بالغرامة عن الفرق.
قرار رقم 870 الغرفة مدنية - 1637 اساس لعام 1994
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: جمارك ـ سيارة ـ اخراجها ـ الحكم بالغرامة بين حدّيها.
1 ـ الحكم بالغرامة بين حديها الأعلى والأدنى هو من اطلاقات محكمة الموضوع.
2 ـ ثبوت اخراج السيارة خارج القطر بمجرد التأشير على ذلك، يكفي لاعتبار البيان مبرأ.
قرار رقم 1391 الغرفة مدنية - 1896 اساس لعام 1994
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: أحداث ـ مصادرة سلاح ـ غرامة ـ ولي الحدث.
الاجتهاد مستقر على أنه لا مجال لإلزام الحدث بتسليم السلاح أو تغريمه ضعف قيمته، لأن الغرامة عند عدم الدفع تستبدل بالحبس وهي عقوبة، ولا عقوبة أصلاً على الأحداث في الجنح والمخالفات إطلاقاً، كما لا يجوز للمحكمة تغريم وليه قيمة السلاح عن جرم ارتكبه ابنه.
قرار رقم 163 الغرفة جزائية - 96
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: أصول ـ حكم ـ غرامة ـ طعن.
لا يقبل الحكم بالغرامة الطعن بالنقض.
قرار رقم 114 الغرفة جزائية - 419 اساس لعام 1994
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: طلب وقف الحكم النافذ ـ الغرامة ـ سدادها.
إن ردّ محكمة الموضوع طلب المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية وقف الحكم النافذ لعدم تسديد الغرامة المحكوم بها حق من حقوقها مادام قد بني على تعليل سائغ.
قرار رقم 32 الغرفة أمن اقتصادي - 39 أساس لعام 1990
نص الاجتهاد المستقل :
إن المادة 244 التي رسمت هذه الحدود في الجنحة تنص على أن للمحكمة تخفيض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المواد 51 و52 و53 وتبديل الحبس والإقامة الجبرية بالغرامة.
ولما كان يتبين من الرجوع إلى هذه المواد أن الحد الأدنى للحبس هو عشرة أيام وللغرامة عشر ليرات في العقوبات الجنحية.
ولما كانت نصوص القانون وردت مطلقة بهذا الشأن دون أن تتضمن ما يشير إلى تقييد سلطة القاضي في تخفيض العقوبة عند وجود الجرم معاقباً عليه بالحبس والغرامة معاً مما لا يجوز معه الحد من سلطته في النزول إلى الحد الأدنى لإحدى هاتين العقوبتين في مثل هذا التخفيض.
ولما كان الاجتهاد القضائي استقر قبل صدور قانون العقوبات على أن للقاضي اختيار الحد الأدنى لإحدى العقوبتين في مثل هذه الحالة وكان اتجاه المشترع في قانون العقوبات الجديد نحو توسيع سلطة القاضي يؤيد هذا الاجتهاد.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1472 تا 30/6/952 قق 2197).
نص الاجتهاد المستقل :
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 244 من قانون العقوبات جاءت مطلقة حيث خولت القاضي أن يحول فيما خلا التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية عند أخذه بالأسباب المخففة التقديرية. ولما كان هذا النص يعطي الحق للقاضي أن يبدل الحبس والغرامة الجنحيتين المحكوم بهما على شخص من أجل قضية واحدة بجملتها إلى عقوبة تكديرية إن شاء حبساً أو غرامة أو بكليهما معاً لأن كل واحدة منها تشكل عقوبة تكديرية بنفسها كما عرفتهما المادتين 60 و61 من قانون العقوبات. ولما كانت المادة 314 من قانون العقوبات جعلت العقوبة الجنحية فيها الحبس والغرامة معاً فكان جنوح قاضي الفرد العسكري لقراره المعلل إلى إبدالها بالعقوبة التكديرية حبساً فقط لا تشكل مخالفة قانونية ما دام القانون منحه هذا الحق. ولما كان القرار المميز بما بني عليه من أسباب وعلل جامعاً موجباته القانونية فهو جدير بالتصديق لأن الخطأ الذي ارتكبه في تغريم المدعى عليه خمس ليرات فقط خلافاً لنص المادة 314 المذكورة مغتفر باعتباره في النتيجة أخذ بالأسباب المخففة وقلب العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية ويكتفي بالإشارة إليه عملاً بالمادة 355 من الأصول الجزائية.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2059 تا 10/10/957 قق 2198).
نص الاجتهاد المستقل :
إن المادة 244 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب الجنحة فلها أن تخفض العقوبة إلى الحدود المذكورة فيها وكانت العقوبة في هذه الجريمة مؤلفة من الحبس والغرامة وكل واحد من هذين العنصرين عقوبة أولية مستقلة عن الأخرى فإذا وجد في الدعوى أسباب مخففة فإنها تتناول كل عقوبة أصلية واردة فيها والمحكمة ملزمة بتخفيضها غير أن مقدار التنزيل تابع لرأيها فلا يسوغ لها أن تتناول الحبس بالأسباب المخففة وتصرف النظر عنها بالنسبة للغرامة وتبقيها على حالها فإنه لا بد من أن تنالها هذه الأسباب في حالة وجودها.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1835 تا 23/11/1962 قق 2199).
نص الاجتهاد المستقل :
لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان كلاً من الطاعنين بالعقوبة المقررة في القانون إلا أنه عندما جنح إلى تطبيق أسباب التخفيف التقديرية أنزل عقوبة حسون من الشهر حبساً وخمساً وخمسين ليرة سورية غرامة العشرة أيام والغرامة إلى الخمسين ليرة وأنزل عقوبة محمد إلى الحبس عشرين يوماً والغرامة إلى العشرين سورية.
وكان يتضح من أوراق الدعوى أن الظروف الاثنين المحكومين واحدة والسن متقاربة والحادث واحد فوجه التفضيل غامض فلئن كان القاضي حراً في الحكم بين حدي العقوبة إلا أن هذا التباين البادي في هذا الموضوع يجب أن يفسر بشكل جلي يستقيم مع أحكام القانون.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 3137 تا 5/12/967 قق 2224).
نص الاجتهاد المستقل :
يمكن للقاضي أن يكتفي بالحد الأدنى للعقوبة وفرض الغرامة فقط ولو كانت المادة القانونية تقضي بالحبس والغرامة معاً.
قرار رقم * (سورية قرار غرفة عسكرية 806 تا 24/12/972 س 1/973).
نص الاجتهاد المستقل :
إن الفقرة الثانية من المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن للمحكمة أن تحول فيما خلا حالة التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل.
ومن حيث أن العقوبة الجنحية المحكوم بها مؤلفة من الحبس والغرامة وكانت محكمة الموضوع لجأت إلى وجود أسباب مخففة تقديرية فكان عليها أن تطبق هذه الأسباب على عقوبتي الحبس والغرامة معاً سيما وأن الغرامة المحكوم بها هي غرامة جنحوية.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 262 تا 6/3/965 قق 2203).
نص الاجتهاد المستقل :
إن المادة 248 من قانون العقوبات قد نصت على أنه في حالة التكرار ترفع الأشغال الشاقة إلى أقصاها وحتى ضعفيها مما يدل على أن الغرامة النقدية لا تزاد في مثل هذه الحال.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 624 تا 14/10/963 قق 2235).
نص الاجتهاد المستقل :
لما كانت محكمة الجنايات في إدلب قد انتهت إلى تجريم الطاعن زكريا بجناية حيازة الحشيش المخدر وقضت بوضعه في سجن الأشغال الشاقة ثلاث سنين وتغريمه خمسة آلاف ليرة سورية وفقاً للمادة 37 من قانون المخدرات ثم أنزلت العقوبة إلى سنة ونصف والغرامة 2500 ليرة لشمول الجريمة بالعفو العام ثم أنزلتها إلى ستة أشهر والغرامة إلى 1250 ليرة للأسباب المخففة.
ولما كان العفو العام من الأسباب المخففة بالنسبة للجنايات وهو خارج عن موضوع الدعوى وظروفها وملابساتها ولذلك فإنه يأتي في آخر الأمر إذا كان على المحكمة أن تقضي بالعقوبة ثم تخفضها للأسباب المخففة ثم يأتي دور العفو العام ولكنها لم تفعل فجاء قرارها مخالفاً للأصول والقانون.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 659 تا 21/10/963 قق 2259).
نص الاجتهاد المستقل :
إن المادة 342 من قانون العقوبات نصت على أن (كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعد وعداً أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به) وكان يفهم من نص المادة بأن الحد الأدنى الواجب الحكم به بالغرامة يقتضي بأن لا ينقص على ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به أما الحد الأعلى فلم يعينه القانون وقد تركه لرأي المحكمة التي لها أن تحكم بالغرامة وفقاً لما يتراءى لها من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن تتقيد بقيمة ما أخذ أو قبل إلا فيما يتعلق بالحد الأدنى للغرامة التي ستحكم بها أما إذا أرادت الخروج عن هذا الحد فهي ليست مقيدة بقيمة المأخوذ أو المقبول.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 271 تا 22/4/961قق 1457).
نص الاجتهاد المستقل :
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن بصفته جابياً لدى المصرف الزراعي كان يقبض أموال المدينين ويعطيهم إيصالات تحتوي على مبالغ أقل من المبلغ المقبوض منهم وفي بعض الأحيان يقبض الديون ويختلس المبلغ لنفسه ولا يعطي صاحبه وصلاً به وقد انتهى القرار المطعون فيه إلى وضعه في سجن الأشغال الشاقة تسعة أشهر وتغريمه ألفي ليرة وفقاً للمواد 350 ـ 349 ـ و 356 ـ 243 ـ من قانون العقوبات.
ولما كان ما جاء في البند الثاني من الطعن يتعلق بأمور موضوعية فصلت فيها محكمة الأساس ولا تثار أمام محكمة النقض بما يستدعي رده.
ولما كانت أحكام المادتين 349 ـ 350 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم على المجرم بعقوبة مانعة للحرية وغرامة أقلها ما يجب رده ومؤدى ذلك أن الغرامة نفي هذه الجريمة عقوبة أصلية تفرض على الفاعل بشكل غير مستقل عن العقوبة الأخرى وبمقدار غير محدد في القانون بل هو تابع للمبلغ المختلس فلا مجال للتغاضي عنها أو الإعفاء منها بوجه من الوجوه وقد فرضها واضع القانون لتكون أشد إيلاماً للمجرم الذي أراد الزيادة في ثروته عن طريق الجريمة فقابله بتغريم مثل الذي ربحه وألزمه بمثل آخر لقاء الحق الشخصي ولكنه فتح له طريقاً جديدة لإظهار ندامته وحسن نيته ومنحه تخفيفاً قانونياً يقضي بإسقاط نصف العقوبة فيما إذا عوض عن الضرر الحاصل من جريمته.
وكان الرد من الإلزامات المدنية المتعلقة بالحق الشخصي ويراد منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة فهو التزام مدني يوجب على الفاعل أن يزيل كل أثر للجرم ويعيد الأمر إلى الصورة السابقة ما دام ذلك ممكناً فإن تعذر عليه أن يقوم بالتنفيذ عيناً استبداله بتعويض نقدي وإذا رده من تلقاء نفسه استفاد من التخفيف المذكور وخفضت العقوبة بشطريها سواء في ذلك ما يتعلق بالعقوبة المانعة للحرية أو بالغرامة النقودية.
وكان ظاهراً من ذلك أن الرد التزام مدني يتعلق في الذمة يوم ارتكاب الجرم ولا علاقة له بالعقوبة إلا بالنسبة لتعيين مقدار الغرامة فإن كان ما وجب رده معروفاً وإعادة المجرم إلى صاحبه فلا حاجة لذكره في الحكم وإن كان مجهولاً أو لم يسترده صاحبه قضى فيه بالحكم النهائي وتبقى الغرامة شطراً من العقوبة يجب الحكم به على كل حال.
وكان ما ورد في المادة 349 من قانون العقوبات من التصريح بغرامة أقلها ما يجب رده يشير إلى أن المال المختلس واجب الرد إلى صاحبه وسواء وردت الجملة بصيغة الفعل الماضي (ما وجب رده) أو بصيغة الفعل المضارع (ما يجب رده فإنما يقصد به المال المختلس يوم الجريمة لا يوم القضاء به كتعويض شخصي فقد تكون الدعوى الجزائية بدون مدع مدني أو يسقط دعواه فلا بد من البحث عن المال المختلس والحكم بغرامة تعادله على الأقل إذ يمكن للمحكمة أن تقضي بأكثر منه رغم إسقاط الدعوى المدنية وتعذر الحكم بالرد..
قرار رقم * سورية قرار جنائي 549 تا 31/1/965 قق 680).
نص الاجتهاد المستقل :
لا يجوز إلزام المتهم المختلس بالرد والغرامة عن الوقائع التي سقط الحق في إقامة الدعوى الجنائية عنها بمضي المدة.
قرار رقم * (مصر قرار 453 تا 20/5/952 مج 155).
نص الاجتهاد المستقل :
إن القضية عبارة عن اختلاس أموال الدولة بطريق التزوير وهو جرم منطبق على أحكام المادة 350 من قانون العقوبات والغرامة فيه تعادل ما تم اختلاسه ووجب رده وهو مبلغ 4205 ليرة سورية وهي غرامة جنائية وردت بنص خاص ولا تنطبق عليها المادة 64 من قانون العقوبات ولا يجوز تنزيلها إلى أقل من النصف في حالة وجود أسباب مخففة عملاً بالمادة 343 من القانون المذكور.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 222 تا 25/3/963 قق 682).
نص الاجتهاد المستقل :
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن رجال شرطة المحافظة مروراً من أمام دكان الطاعن فشاهدوا طباق الحلوى بدون غطاء فأرادوا مصادرتها وتنازعوا مع الطاعن وحقرهم.
وانتهى القرار المطعون فيه إلى حبس الطاعن عشرة أيام وتغريمه 15 ليرة سورية وفقاً للمواد 370 و373 و 244 من قانون العقوبات لارتكابه جرم الممانعة والتحقير.
وكان القرار المطعون فيه صرح بأن ترك أطباق الحلوى بدون غطاء يوجب مصادرتها وفقاً للمادة 98 من قانون العقوبات وأن عمل الشرطة بالمصادرة عمل مشروع.
وكان محافظ دمشق قد أصدر قراراً مؤرخاً 24/1/1952 رقم 57 منع فيه تعريض المواد الغذائية للغبار والجرائم والأوساخ محافظة على الصحة العامة وعاقب المخالفين بالغرامة على أن لا يمنع ذلك من إغلاق المحل أو التوقيف عن العمل أو سحب الإجازة ومؤدى ذلك أن المصادرة غير واردة ولا يجوز اللجوء إليها وعلى رجال الشرطة أن يكتفوا بتنظيم الضبط وكانت المخالفة القائمة في هذه الدعوى تنحصر في ترك أطباق الحلوى بدون غطاء ويمكن تدارك الأمر حالاً بوضع الغطاء المطلوب وتنظيم الضبط بها وأن المادة 98 من قانون العقوبات قد أجازت ما كان صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وليس في هذه القضية شيء من ذلك فصنع المواد الغذائية واقتناؤها وبيعها واستعمالها كذلك وتركها بدون غطاء لا يؤدي إلى إتلافها أو إلى المنع من صنعها أو بيعها حتى تجوز مصادرتها فالمخالفة واقعة وتنظيم الضبط واجب ولا مبرر للمصادرة بوجه من الوجوه.
وأن المادة 69 من قانون لعقوبات قد أجازت مصادرة الأشياء الناتجة عن الجريمة أو كانت معدة لاقترافها وليس في هذه القضية شيء من ذلك فالمواد الغذائية لم تنتج عن الجريمة ولا كانت معدة لاقترافها ووضع غطاء عليها يكفي لوضع حد لهذه المخالفة.
وكان ظاهراً من ذلك أن المصادرة عمل غير مشروع ولا يستند إلى ما يبرره في القانون.
وإن أحكام القانون قد فرضت حماية شديدة للموظف أثناء قيامه بالوظيفة وأحاطته بكثير من الرعاية والتأييد حتى يستطيع أداء واجبه على أكمل وجه مطمئناً على نفسه من عبث العابثين واعتداء المعتدين وطالبته في مقابل ذلك أن يحافظ على آداب الوظيفة ويقف عند حدودها وأن لا يستطيل بنفوذها على غيره من المواطنين ولا يتخذها وسيلة للتعسف والإثارة واشترطت عليه أن يكون قائماً بعمل مشروع مؤيد من القانون فإذا لم يراعي الموظف حرمة الوظيفة وتجاوز حدودها المرسومة لها أخرجه ذلك من الاحترام الواجب لها وأبعده عن الاستفادة من امتيازاتها وأصبح النزاع مع خارجاً عنها وغير داخل في معرض أدائها وعلى ضوء هذه المبادئ يجب دراسة الوقائع ومعرفة الصفة القانونية لها وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة المؤيد بقرارها في 30/6/1962 وأن ما قام به رجال الشرطة من مصادرة المواد الغذائية عملاً غير مشروع وقد تجاوزوا فيه حدود وظيفتهم وأصبح النزاع معهم عادياً وانقطعت الصلة بينه وبين المهمة المكلفين بها وخرج عن اختصاص القضاء العسكري.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2795 تا 18/1/965 قق 814).
نص الاجتهاد المستقل :
إن قانون العقوبات الصادر في 22/6/1949 قد ألغى سائر أحكام القوانين التي تخالف أحكامه ولا تأتلف معها، وكان قانون الطوابع المؤرخ في 26/12/1933 رقم 3 قد حدد في المادة 25 منه عقاب من يستعمل عن سابق علم طوابع سبق استعمالها بالحبس خمسة عشر يوماً إلى شهرين وبالغرامة خمسين ليرة إلى مائتين ثم جاءت المادة 441 من قانون العقوبات فحدد عقاب هذا الجرم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 25 إلى مائة ليرة سورية وهي عقوبة أشد من العقوبة السابقة فيجب تطبيقها واعتبار السابقة ملغية بالقانون الأخير، وكان العفو العام الصادر في 28/4/1963 رقم 23 قد استثنى الجرائم المعاقبة بالمادة 441 من قانون العقوبات فلا مجال لتطبيق أحكامه على هذه الدعوى.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2055 تا 7/8/965 قق 1169).
نص الاجتهاد المستقل :
إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن مستخدم في دائرة المواصلات وكان في بعض الأحيان ترد إليه ضبوطاً بحجز السيارات لمخالفتها ويراجع أصحابها طالبين فك الحجز عنها ومظهرين استعدادهم لدفع الغرامات عنها ويكون الوقت في آخر ساعات العمل ولا يكفي ما يبقى منه لدفع الغرامة في صندوق الخزينة فيعمد إلى استيفاء الغرامة ويسطر كتباً لفك الحجز ويسدد المبالغ إلى المالية بعد ذلك... وكان يحرف أرقام السيارات في الكتب التي كان يرسلها لفك الحجز وفي سجل الواردة... ولما كانت الأوراق الرسمية التي يعتبر القانون تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت فيها ما تم على يده أو تلقاه من ذوي العلاقة وفقاً للمادتين 445 و446 من قانون العقوبات لما في ذلك من بالغ الأثر وعظم الضرر لأنها حجة على الناس كافة وكانت الكتب التي أرسلها الطاعن لفك الحجز لا تخرج عن كونها بياناً يشير إلى دفع الغرامة كما وأن سجل لواردة عبارة عن سجل تدون فيه المعاملات الواردة إلى الدوائر تسهيلاً للبحث عنها حين الحاجة إليها والفائدة منه تنظيم القيود فهو لا يؤيد حقاً ولا يمنعه وإنما هو بيان إحصائي لما ورد من معاملات فهو بهذا المعنى الواقعي لا يخرج عن مثيلاته من المصدقات والوثائق لوحده العلة والتماثل الكلي والانطباق التام فيما بينها.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 472 تا 8/5/967 قق 1068).
نص الاجتهاد المستقل :
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المدعى عليه تشاجر مع أحد العسكريين وضربه وأحدث به جرحاً عطله عن عمله خمسة أيام وانتهت المحكمة إلى تغريمه عشر ليرات سورية وفقاً للمادة 540 من قانون العقوبات.
وطعن النائب العام في هذا الحكم طالباً نقضه لأن اقتصار الحكم على الغرامة دون الحبس مخالف للقانون. ولما كانت المادة 540 المستند إليها في الحكم قد نصت على العقوبة بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالحبس التكديري وبالغرامة من 5 ليرات إلى 25 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وهذه المادة قد اشتملت على أربع أنواع من العقوبات:
1 ـ الحبس الجنحي من عشرة أيام إلى ستة أشهر.
2 ـ الحبس التكديري والغرامة معاً.
3 ـ الحبس التكديري وحده أي من يوم إلى عشرة أيام.
4 ـ الغرامة وحدها من 5 ليرات إلى 25 ليرة.
ولما كان حرف العطف (أو) وهو يدل على التخيير قد ذكر مرتين فالأولى منها تعطي المحكمة حق الخيار بين العقوبة الأولى والثانية وأما الثانية فهي للتخيير بين العقوبتين الثالثة والرابعة لأننا لو ذهبنا إلى غير ذلك وجعلناها للتخيير بين الأولى والثانية لكان ذكر كلمة (أو إحدى هاتين العقوبتين) زائداً بدون معنى فإن هذا الخيار مستفاد من (أو) الأولى وحدها ولا يمكن للشارع أن يضع كلمة بدون فائدة.
ولما كانت القاعدة الأصولية تشير إلى أن أعمال الكلام أولى من إهماله وأن الإشارات والضمائر تعود إلى أقرب مذكور ولا شك أن كلمة (أو إحدى هاتين العقوبتين) قد وردت في النص لغاية أرادها واضع القانون وهو حريص على أن تؤدي إلى الهدف الذي وضعت من أجله ورجوعها إلى هاتين العقوبتين الأولى والثانية تخريج غير صحيح لأن وجودها وعدمها في هذا المعنى سواء فلا بد من دلالتها على العقوبتين الثالثة والرابعة.
وكان مؤدى ذلك أن المحكمة مخيرة في فرض إحدى العقوبات الأربع ويكون اقتصارها على الغرامة وحدها صحيحاً في نظر القانون ولا يرد عليها ما جاء في الطعن الذي يتعين رده.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 806 تا 27/3/963 قق 1964).
نص الاجتهاد المستقل :
إن المشرع حين فرق بين جرم الكتمان والاختلاس والتبديد والإتلاف والتمزيق الذي يقع قصداً وتعاقبه المادة 656 عقوبات بعقوبة جنحية مع ربع الردود حتى نصفها وبين جرم التصرف بمبلغ من المال أو بأشياء من المثليات مع العجز عن الرد دون أن يشترط القصد الجرمي في هذا التصرف الذي نص على معاقبته في المادة 657 عقوبات بالحبس حتى السنة مع الغرامة وربع قيمة الردود إنما اعتبر فعل التصرف بالمال أو المثليات الواقع على هذا الشكل الأخير يستلزم أركاناً أساسية للجريمة منها أن الفاعل يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثل المال أو الأشياء المثلية وانه يبرئ ذمته رغم الإنذار.
وإن الجريمة التي أوجب لها المشرع المهلة بعد الإنذار ليتدبر المؤتمن أمره وليبرئ ذمته العامة وإسقاط الحق العام الذي تولى المجتمع ملاحقته بطريق النيابة العامة وإنما تكون هدفه العقاب الذي اشترط له في الجريمة ركناً من أركانها هو الإنذار الذي تعقبه مهلة تخلف يعدها المؤتمن عن تبرئة ذمته فيستحق هذا الأخير العقاب.
إن ذلك مستفاد صراحة من نص المادة 657 عقوبات التي اشترطت للعقاب الإنذار وعدم تبرئة الذمة كما مستفاد من نص المادة 661 ع التي علقت الملاحقة على الشكوى وأوجبت الفقرة 2 منها الملاحقة عفواً بإساءة الائتمان أو الإفلاس المعاقبتين بالمادة 656 و657 إذا رافقتها إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 658 كأن يكون مرتكب الجرم المعاقب بإحدى هاتين المادتين مستخدماً أو خادماً مأجوراً أو شخصاً مستناباً من الدولة.
وإن الملاحقة عنواً وبدون حاجة للشكوى لا يمكن أن يستغني معها عن الإنذار في حالة العجز عن الوفاء ببدل الأمانة لعله أن الشكوى غير مشروطة وبالتالي بحجة أن إنذار المودع المتضرر يبقى غير لازم ذلك لأن الإنذار هو ركن من أركان الجريمة التي تتوفر النيابة على ملاحقتها ويتولى القضاء معاقبة مرتكبها متى اجتمعت أركانها.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 4065 تا 24/10/963 قق 745).
نص الاجتهاد المستقل :
لما كانت المادة (659) من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من كتم اللقطة بحبسه حتى سنة وبتغريمه ربع القيمة على أن لا تقل الغرامة عن عشر ليرات.
وكانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المدعى عليه التقط خمسة دنانير وجدها في الأرض وقد اعتبرت المحكمة جريمته من نوع السرقة وفقاً للمادة (634) من قانون العقوبات بتغريمه ثلاثين ليرة سورية غير أن الوصف الحقيقي لهذه الجريمة يدخل في باب كتمان اللقطة ولا يعد سرقة.
وكانت المادة (356) المعدلة من الأصول الجزائية قد نصت على أنه إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو في وصف الجريمة أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون فإن محكمة النقض تصحح الخطأ وترد الطعن.
وكانت العقوبة المحكوم بها في القرار المطعون فيه داخله في حدود العقوبة المبينة في المادة (659) من قانون العقوبات، وبما أن الخطأ الوارد في القرار المذكور هو خطأ في وصف الجريمة فلا حاجة للنقض وإنما يكتفي بالإشارة إليه واعتبار هذه الإشارة تصحيحاً للحكم مع رد طلب النقض في النتيجة.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي ** تا ** قق 2082).
نص الاجتهاد المستقل :
إن التنزيل القانوني الوارد في المادة /662/ عقوبات يجب أن يشمل العقوبة كلها بما فيها من حبس وغرامة، فإذا اقتصرت المحكمة على تنزيل الحبس دون الغرامة يكون الحكم مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 134 تا 27/2/960 قق 2199).
نص الاجتهاد المستقل :
حيث أن واقعة الحال أن المطعون ضدهم اتهموا بأنهم في يوم 4/2/1960 تعدوا على أرض أملاك الدولة وطلبت النيابة معاقبتهم طبقاً للمادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 135 الصادر في 29/20/1952 وقضت المحكمة الجزئية الجزائية في البوكمال ببراءتهم ولم تستأنف النيابة الحكم واستأنفه ممثل إدارة قضايا الحكومة طالباً الحكم بالإزالة، فقضت المحكمة الاستئنافية في حكمها المطعون فيه بعدم اختصاصها بنظرها مستندة في ذلك إلى أن الإزالة المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التشريعي سابق الذكر قد أصبحت بنص المادة 9 من القانون رقم 252 لعام 1959 عملاً إدارياً من اختصاص وزير الإصلاح الزراعي.
وحيث أن المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 135 الصادر في 29/10/1952 والمنشور في 3/11/1952 قد نصت على معاقبة كل من يشغل عقاراً من أملاك الدولة بالغرامة والحبس وتزال يده عنها وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 252 لعام 1959 في شأن أملاك الدولة بتاريخ 19/10/1959 على أن يعمل به في الإقليم السوري ونشر في 29 منه ونصت المادة 8 منه على أنه لا يحق لمن يشغل عقاراً من أملاك الدولة عند نفاذ هذا القانون أن يستمر على اشغاله بعد أعذاره بالطريق الإداري كما لا يحق أن يشغل مجدداً عقارات الدولة دون ترخيص من مؤسسة الاصلاح الزراعي ونصت المادة 9 منه على أن يضمن كل مخالف لأحكام المادة السابقة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي وتزال يده حالاً عن الأرض، كما نصت على أن يحال قرار الوزير المذكور بإزالة يد المحالف على الأرض إلى سلطات الأمن لتنفيذه فوراً، وعلى أنه لا يمكن الاعتراض على هذا القرار إلا أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الإصلاح الزراعي.
لما كان ذلك، وكان يبين منه أن المادة 9 من القانون رقم 252 لعام 1959 تناولت بالذات موضوع إزالة اليد على أملاك الدولة والذي تحدثت عنه المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 135 الصارد في 29/10/1952 بما تفيد أنها نسختها ضمناً في هذا الخصوص فضلاً عن أن المادة 19 من القانون 252 سابقة الذكر قد نصت على إلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
ولما كانت الواقعة موضوع الدعوى هي وضع يد جديد على أملاك الدولة حصل بتاريخ 4/2/1960 وبعد العمل بالقانون رقم 252 لعام 1959 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الاختصاص بنظر دعوى الإزالة قد التزم حكم القانون.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 568 تا 28/2/961 قق 1758).
نص الاجتهاد المستقل :
لما كان حق الزوجة في أشيائها الجهازية يعتبر حقاً عينياً وتعتبر أمانة في يد الزوج أما أبوه فهو كفيل متضامن في رد هذه الأمانة حين الطلب كما هو واضح من السند المبرز والمؤرخ تا 15/2/1975 والذي اعترف الطاعنان بصحة توقيعه.
وحيث أن قضايا المهر والجهاز داخلة في اختصاص المحكمة الشرعية بصراحة المادة /536/ من قانون الأصول فإن السبب الأول يستحق الرفض.
ولئن كان على المحكمة إيداع السند المبرز إلى الدوائر المالية لاستيفاء الغرامة والمصالحة بشأنه فإن عدم تطهيره من الدوائر المالية لا يفقد، ذلك السند قوته الثبوتية لا سيما وقد أقر به الطاعنان فالسبب الثاني يستحق الرفض أيضاً.
وحيث أن قيمة الأعيان الجهازية الواردة في السند إنما يلجأ إليها حين تعذر التسليم العيني والأصل أن تسلم الأشياء الجهازية عيناً والفقرة الحكمية الأولى من إعلام الحكم المطعون فيه إنما ألزمت الطاعنين بتسليم الأشياء المدونة فيه أعياناً ولم يسبق للزوج الطاعن أن تذرع بكونها قد أذنته بالتصرف بتلك الأشياء ولم يوضح ما يتعلق بذلك الأذن وإثارة ذلك ابتداء أمام محكمة النقض غير واردة وأما قيمة الأعيان المقدرة من قبل مأمور التنفيذ حين حجزها قبل لأي من الزمن فلا تنهض دليلاً لإبطال القيمة المصرح بها في السند المعترف به من قبل الطاعنين مما يقتضي رفض السبب الثالث أيضاً.
وحيث أن الطاعنين مقران بصحة توقيعهما على السند فإن السب الرابع مرفوضاً أيضاً والحكم من حيث النتيجة لا تنال منه أسباب الطعن.
قرار رقم * (نقض /620/ تا 21/7/1976. م 702/1976).
نص الاجتهاد المستقل :
إن القاضي وإن لم يكن أخطأ.... في عدم بحثه عن الغرامة المنصوص عليها في المادة /38/ من قانون البينات بعد أن قضى بثبوت صحة السند بعد الإنكار، غير أن ذهوله في تطبيق حكم هذه المادة المعتبرة من قواعد أصول المحاكمة مغتفر في هذه الدعوى بحكم المادة /44/ من قانون قضاة الصلح إذ ليس من شأنه أن يؤثر على نتيجة الحكم.
قرار رقم * (نقض /347/ تا 24/4/1950. ق 583/1950).
نص الاجتهاد المستقل :
من حيث أن ادعاء تزوير محضر الضبط المنظم من قبل موظفي الجمارك جائز للطعن في كل أو بعض ما يتعلق بموضوعه من الأمور التي أثبت منظموه فيه أنهم أبصروها أو سمعوها أو قاموا بإجراءها.
ومن حيث أن المخالف الذي يتقدم بهذا الادعاء وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة /312/ من قانون الجمارك تقبل دعواه ويترتب على القضاء الفصل فيها ما لم تعلن إدارة الجمارك عدم التمسك بها كوسيلة من وسائل الثبوت فيما ادعى تزويره.
ومن حيث أن ممثل الإدارة صرح في لائحته المؤرخة تا 11/8/1953 بتنازله عن الاستناد إلى المحضر المدعى تزويره فإنه يتحتم على المحكمة في مثل هذه الحالة أن تتوقف عن متابعة البحث في ادعاء التزوير وأن تحكم بإنهاء إجراءاته في أية حالة كانت عليها الدعوى باعتبار أن القصد من الادعاء بتزوير المحضر أمام المحاكم المدنية هو استبعاده وعدم الاعتماد عليه في الإثبات ضد المميزين المخالفين كما هي أحكام المادة /48/ من قانون البينات.
ومن حيث أن إنهاء هذه الإجراءات والتوقف عن استثبات أوجه التزوير في الدعوى المقبولة على الوجه الآنف الذكر يحول دون الحكم على المميزين بالغرامة التي لا تفرض بحكم المادة /312/ المذكورة إلا على مدعي التزوير عندما يتنازل هو عن ادعائه أو يخسره أو ترد دعواه بشأنه لعدم توفر الأدلة أو لنقصها أو لعدم التقيد بالأصول.
ومن حيث أن محكمة الاستئناف لم تعمل على إصلاح الحكم البدائي الذي سار على غير هذا النهج القانوني بل صدقته بالرغم عن أنه قضى برد دعوى التزوير وتغريم المميزين مئتي ليرة سورية جزاءً نقدياً فإن حكمها يستلزم النقض.
قرار رقم * (نقض /129/ تا 13/4/1954. م. ن 86/1954).
نص الاجتهاد المستقل :
تقدم المدعي بتاريخ تا 15/2/1967 إلى المحكمة الابتدائية المدنية في اللاذقية يدعي فيه أنه التزم توريد وتركيب التجهيزات الآلية لمستودع التبريد العائد للجهة المدعى عليها شركة مرفأ اللاذقية إلا أن الجهة المدعى عليها اعتبرته متأخراً في تنفيذ التزامه ففرضت عليه غرامة تأخير قدرها ستة آلاف ليرة سورية اضطر لدفعها إلى صندوق الشركة بتاريخ تا 29/11/1965.
وبما أن الشركة المذكورة قد أقرت رسمياً بأنه لم يلحقها أي ضرر من التأخير وذلك في الوثيقة الصادرة عنها والمبرزة في الدعوى لذا فإن هذه الغرامة تغدو غير متوجبة لهذا فهو يطلب دعوة الطرفين إلى المحكمة وإلزام الشركة المدعى عليها لدفع المبلغ المدعى به مع فائدته من تاريخ اقتطاعه حتى الوفاء.
لما كانت محكمة الموضوع اتبعت النقض وناقشت ما ورد في أسباب الاستئناف لجهة طبيعة الاقرار وأثره ومدى قناعتها به.
وحيث أن تفسير محكمة الموضوع للاقرار تفسيراً لا يخرج عن مدلول عبارته هو من حقها ولا رقابة عليه لهذه المحكمة.
وحيث أن ما ورد في قرار مجلس الإدارة يشكل إقراراً غير قضائي للمحكمة الحق في تقديره واعتماد الأثر الذي يتراءى لها منه.
وحيث أن ما تضمنه القرار المذكور يمكن تجزئته إلى ما هو متعلق بواقعة هي اعتراف الإدارة بعدم لحوق أي ضرر بها وما هو متعلق بسلطة هي حق مجلس الإدارة بفرض غرامة أو تخفيضها ومتى كان الأمر كذلك فإن الأخذ بالإقرار غير القضائي لجهة الواقعة المادية متروك لمحكمة الموضوع التي يبقى لها أن تنزل حكم القانون على النزاع بعد اقتناعها بالواقعة المادية وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه الذي لا تنال منه أسباب الطعن.
قرار رقم * (نقض /347/ تا 26/4/1975. م 441/1975).
نص الاجتهاد المستقل :
يشترط لاعتبار الدين بعد سقوطه التزاما طبيعيا الا يكون مخالفا للنظام العام . ولما كان التقادم في المسائل الجزائية من النظام العام فإنه اذا تكاملت مدته لا يتخلف عنه أي التزام طبيعي واذن فمتى كان الحكم قد قرر ان دفع الغرامة من المحكوم عليه بعد سقوطها بالتقام يعتبر بمثابة الوفاء لدين طبيعي لا يصح استرداده فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون .
قرار رقم *(نقض مصري جلسة 24/3/1955 -مجموعة المكتب الفني -السنة 6 مدني ص 861)
نص الاجتهاد المستقل :
ان الغرامة تفرضها الادارة على المتعهد لقاء تأخره في تنفيذ تعهده هي بمثابة تعويض اتفاقي جرى تحديده اثناء التعاقد , فلا تستحق اذا اثبت المدين (المتعهد)ان الدائن لم يلحقه أي ضرر , كما انه يجوز للقاضي ان يخفض هذا التعويض اذا كان مبالغا فيه ( مادة 225 مدني ).
قرار رقم *(نقض مدني سوري 206 تاريخ 8/4/1963 - مجلة القانون -ص 286/1963)
نص الاجتهاد المستقل :
لا بد من تحقق المسؤولية العقدية من وقوع الضرر ووجود الشرط الجزائي والاتفاق على تحديد مقدار الغرامة . مما لا يغني عن التثبت من توافر الضرر . وعليه فان من حق المحكمة عدم الاخذ بالتعويض الاتفاقي متى اثبت المدين انه لم يلحق الدائن أي ضرر يحق له المطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي .
قرار رقم *(نقض مدني سوري 366 تاريخ 1/5/1966 -مجلة القانون - ص 626 / 1961 )
نص الاجتهاد المستقل :
إدخال فعلي ـ استيفاء الرسوم
يكون فرض الجزاء المعادل إلى (250) ليرة سورية عن كل طرد مفقود في حالة تعذر تحديد القيمة والرسوم. أما إذا كان ذلك غير متعذر تكون الغرامة من مثلي القيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثالها كما هو صريح المادة (253) من قانون الجمارك.
قرار رقم
**
نص الاجتهاد المستقل :
سيارة ـ وضع جمركي معين ـ تخصيص لغير الغاية ـ إخلال بالوضع
تحويل السيارة المستوردة وفق وضع جمركي معين وتخصيصها لغير الغاية المعدة لها فيه إخلال بالوضع الجمركي القانوني للسيارة ويشكل مخالفة جمركية بفرق الرسم وما يرتب من مسؤولية بالغرامة.
قرار رقم
* (نقض رقم 148 أساس 1345 تاريخ 11/2/1980).
نص الاجتهاد المستقل :
غرامة ـ ضرر ـ تعويض ـ جنحة ـ إهمال
إن تسديد المدعى عليه بجنحة الإهمال المنصوص عنها في الفقرة أ من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية الغرامة الناتجة عن الإهمال والشاملة للضرر اللاحق بالجهة المدعية يزيل الضرر بتمامه ولا مجال بعد ذلك لأي تعويض.
قرار رقم
* (نقض رقم 91 أساس 114 تاريخ 19/4/1990 مجلة المحامون ص 839 لعام 1990).
نص الاجتهاد المستقل :
شركات مؤممة ـ غرامة إنكار
الشركات المؤممة مشمولة بقانون العقوبات الاقتصادية وتقادم حقوقها كتقادم أموال الدولة ولكن التقادم الذي بدأ قبل التأميم يتم بعده وفق القاعدة القديمة لا الجديدة وفق المبدأ المقرر في المادة 9 من القانون المدني ـ إنكار الدين أمام رئيس التنفيذ ثم ثبوته يوجب الحكم بالغرامة دون البحث في جدية الدفوع.
قرار رقم * (80/129 8/2/1972) (م. 1972 ص 45 قا 51).
نص الاجتهاد المستقل :
استئناف
الأحكام التي تصدر ضد مصلحة الجمارك تقبل الاستئناف ولو كانت الغرامة المحكوم بها دون (600) ليرة.
قرار رقم * (345/639 14/10/1964) (م 1964 ص 311 قا 559).
نص الاجتهاد المستقل :
استئناف
الأحكام التي تصدر ضد مصلحة الجمارك تقبل الاستئناف ولو كانت الغرامة المحكوم بها دون (600) ليرة.
قرار رقم * (345/639 14/10/1964) (م 1964 ص 311 قا 559).
نص الاجتهاد المستقل :
اقتناء مهربات
اقتناء بضاعة ذات رسوم باهظة دون استطاعة بيان مصدرها ينشئ المخالفة الجمركية دون حاجة إلى إثبات إقدام مقتنيها على التهريب، والبراءة الجزائية لا تنفي الغرامة الجمركية ولا حجية لها في هذه الحال، كما لا أهمية لحسن النية فيها.
قرار رقم * (234/264 30/5/1968) (م.1968 ص 211 قا 286).
نص الاجتهاد المستقل :
التباس الوضع الجمركي للبضاعة
إذا التبس الأمر على إدارة الجمارك في معرفة الوضع الخاص بالبضاعة رغم أن المستورد قد قدم بياناً موافقاً للواقع ولا ينطوي على أي عنصر مخالف للحقيقة فإن المستورد لا يلتزم بالغرامة.
قرار رقم * (87/402 17/3/1964) (م. 1964 ص 8 قا 17).
نص الاجتهاد المستقل :
إيداع ربع الغرامة ـ سلاح
إن المادة /327/ من قانون الجمارك تتعلق بالممنوعات منعاً تاماً كالمخدرات ولذا فإن الاستناد إلى هذه المادة في رد الاعتراض لعدم إيداع ربع الغرامة المفروضة من قبل اللجنة الجمركية بشأن مسدس وطلقات يكون مخالفاً للقانون لأن المسدس والطلقات يمكن اقتناؤها بموجب رخصة.
قرار رقم * (34/8 14/1/1959) (م. 1959 ص 8 قا 18).
نص الاجتهاد المستقل :
حجية ضبط
1 ـ إن محضر الضبط المنظم من قبل مأموري الجمارك يكون حجة بما جاء فيه من جهة مشاهدات منظمية، لا فيما يتعلق بالأمور التقديرية.
2 ـ إذا كانت واسطة النقل طائرة، ترفع الغرامة إلى أربعة أضعاف.
قرار رقم * (556 12/12/1957) (القانون س 9 ع 1 ص 3) (م 1958 ص 14 قا 21).
نص الاجتهاد المستقل :
غرامة
يشترط لفرض الغرامة وحجز البضائع ومصادرتها أن يقع التهرب من تأدية الرسوم عن طريق تقديم البيان الكاذب أو الناقص أو باستعمال وسائل الغش.
قرار رقم * (930/594 1/8/1961) (م. عام 1961 ص 186 قا 123).
نص الاجتهاد المستقل :
مصادرة نقود
لا يجوز لرجال الجمارك مصادرة الأموال النقدية التي في حوزة المخالف بحجة تأمين الرسوم والغرامة لعدم وجود نص يسمح بذلك.
قرار رقم * (596/540 21/6/1971) (م 1971 ص 244 قا 282).
نص الاجتهاد المستقل :
بلدية ـ غرامة
إن الغرامة التي تقرضها البلدية بسبب هدم البناء دون مراعاة أنظمتها غير مشمولة بقانون العفو العام.
قرار رقم * (3162 9/12/1956) (م 1957 ص 26 قا 28).
نص الاجتهاد المستقل :
تعويض اتفاقي
1 ـ إن الغرامة المتفق عليها كجزاء عن التأخير في تنفيذ عقد ما هي من قبيل التعويض الاتفاقي.
2 ـ إن التعويض الاتفاقي لا يكون مستحقاً إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر ويجوز للقاضي تخفيضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة.
قرار رقم * (130/206 8/4/1963) (م 1963 ص 77 قا 90). غ.م.
نص الاجتهاد المستقل :
ـ مخدرات ـ سبب مخفف:
للمحكمة حين تنزل بعقوبة تعاطي المخدر إلى حدها الأدنى أن تعفي من الغرامة.
(نقض سوري رقم 3 أساس جناية 11 تاريخ 18/1/1967 محامون ص35 لعام 1967)
نص الاجتهاد المستقل :
ـ مخدرات ـ حشيش ـ جناية ـ تكرار:
إن جرائم الحشيش من نوع الجناية لأن عقوبة السجن الواردة في قانون المخدرات هي جنائية مرادفة للاعتقال وقد نصت المادة 248 عقوبات على رفع الاعتقال إلى أقصاه وحتى ضعفيه في حالة التكرار، ومعنى ذلك أن الغرامة تبقى دون زيادة.
(نقض سوري رقم 256 تاريخ 3/4/1963 مجلة القانون ص538 لعام 1963)
نص الاجتهاد المستقل :
ـ اختصاص ـ فرض غرامة مخالفة أنظمة الأبنية:
إن فرض الغرامة على مخالفي نظام الأبنية وفقاً لأحكام القانون 44 تاريخ 11/2/1960 أو المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 131 تاريخ 24/6/1965 هو من اختصاص السلطات البلدية.
(نقض سوري الغرفة الجنحية 844/1981 قرار 1845 تاريخ 16/10/1982)
نص الاجتهاد المستقل :
ـ أحداث ـ غرامات ـ عدم جواز الحكم بها على الحدث:
لئن كانت الغرامات في جرائم التبغ لها صفة التعويض المدني إلا أن الصفة الجزائية تبقى الغالبة عليه لأنها تحصل بمعرفة النيابة العامة ويمكن استبدالها بالحبس في حال عدم الدفع.
إن قانون الأحداث رقم 18 لعام 1974 ألغى في مادته الثالثة كل عقوبة أصلية أو فرعية في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث ولا تفرض عليهم سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون.
لما كان لا يجوز حبس الحدث أو الحكم عليه بالغرامة لمثل هذا الجرم فإنه لا يجوز الحكم بالغرامة على وليه لأن الغرامة عقوبة والعقوبة شخصية يحكم بها على الولي.
(نقض سوري غرفة الأحداث 345/1981 قرار 74 تاريخ 24/3/1982)
نص الاجتهاد المستقل :
ـ أحداث ـ عقوبة ـ مصادرة السلاح غرامة ثمن السلاح:
إن الاجتهاد مستقر على أن السلاح إذا كان قد صودر من قبل الشرطة قررت المحكمة مصادرته، وفي غير ذلك لا مجال لإلزام الحدث بتسليمه أو تغريمه ضعف قيمته لأن الغرامة عند عدم الدفع تستبدل بالحبس وهي عقوبة ولا عقوبة أصلاً على الأحداث في الجنح والمخالفات إطلاقاً. كما لا يجوز للمحكمة تغريم والده بثمن السلاح عن جرم ارتكبه ابنه.
(نقض سوري غرفة الأحداث 844/1981 قرار 266 تاريخ 16/6/1982)
نص الاجتهاد المستقل :
بناء ـ مخالفة ـ قيد ثابت التاريخ ـ اكتشاف المخالفة بتاريخ لاحق ـ حساب الغرامة:
إذا كانت المخالفة المرتكبة في البناء قد تضمنها قيد ثابت التاريخ فانه لابد من الاعتداد بالتاريخ المذكور واعتبار المخالفة بالتالي حاصلة قبله ولو تأخر اكتشافها من قبل الإدارة بتاريخ لاحق إذ لا يترتب على تاريخ اكتشافها المتأخر تجاهل تاريخ ارتكابها الفعلي الثابت بالقيد العقاري وعلى الجهة الإدارية وقد عمدت إلى تسوية المخالفة أن تتقيد في حساب الغرامة المتوجبة عنها بعامل المنفعة النافذ عند ارتكابها.
(قر 301 أ 176 تاريخ 5/6/1986 المحامون 87 ص 78) .
نص الاجتهاد المستقل :
تعهد ـ غرامة التأخير ـ أساس فرض الغرامة:
تفرض غرامة التأخر على أساس قيمة المواد التي تأخر المتعهد بتسليمها في الموعد المحدد طالما أن استعمال المواد المستعملة لا يتوقف على وجود المواد الأخرى التي تأخر المتعهد بتسليمها.
(قر 51 أ 317 تاريخ 14/2/1985 المحامون 85 ص 681 ) .
نص الاجتهاد المستقل :
تعهد ـ غرامة التأخير ـ أساس فرض الغرامة:
تفرض غرامة التأخر على أساس قيمة المواد التي تأخر المتعهد بتسليمها في الموعد المحدد طالما أن استعمال المواد المستعملة لا يتوقف على وجود المواد الأخرى التي تأخر المتعهد بتسليمها.
(قر 51 أ 317 تاريخ 14/2/1985 المحامون 85 ص 681 ) .
نص الاجتهاد : 156م_ع
ـ إسقاط المشتكي دعواه في الحالات التي يعلق فيها إقامة الدعوى على شكوى يسقطها.
أحكام المادة 661 من قانون العقوبات قد نصت على أنه لا تلاحق الأبناء على شكوى المتضرر الجنح الواردة في المادة 656 من قانون نفسه كما وأن المادة 156 منه قد صرحت بأن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام.
وكان ظاهراً من ذلك أن إسقاط المشتكي دعواه يسقط دعوى الحق العام مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري جنحة 1478 قرار 1031 تاريخ 14 / 4 / 1964)
نص الاجتهاد : 156م_ع
ـ صفح المجني عليه سواء كان مدعياً شخصياً أو شاهداً أو مشتكياً يؤدي إلى إسقاط دعوى الحق العام في الحالات التي يتوقف فيها الادعاء على الشكوى وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
(نقض سوري جنحة 1468 قرار 439 تاريخ 29 / 2 / 1964)
نص الاجتهاد : 156م_ع
ـ إن المادة 661 من قانون العقوبات نصت على أنه لا تلاحق إلا بناء على شكوى المتضرر الجنح الواردة في المواد 656 و 657.
ـ حيث أن المادة 156 منه نصت على أنه صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام.
(نقض سوري جنحة 2644 قرار 2206 تاريخ 9 / 11 / 1980)
نص الاجتهاد :157م_ع
ـ إن صفح المجني عليه أو تنازل الشاكي عن دعواه في الأحوال التي يعلق فيها القانون الدعوى العامة على الشكوى يسقط دعوى الحق العام.
(نقض سوري ـ جنحة 2495 قرار 752 تاريخ 26 / 4 / 1982)
نص الاجتهاد :
2177 ـ صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام في حالات توقف الادعاء على شكوى.
(جنحة أساس 1468 قرار 439 تاريخ 29 / 2 / 1964)
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 196 أساس لعام 1990
قرار 129 لعام 1990
تاريخ 18/3/1990
المبدأ: صفح المجني عليه ـ تنازل الشاكي:
صفح المجني عليه أو تنازل الشاكي عن دعواه في الأحوال التي يعلق فيها القانون الدعوى العامة على الشكوى يسقط دعوى الحق العام.
نص الاجتهاد المستقل :
إن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامه الدعوى العامه على الشكوى أو الدعوى الشخصيه يسقط دعوى الحق العام.
قرار رقم * (جنحة أساس 2644 قرار 2206 تاريخ 9/11/1980).
نص الاجتهاد المستقل :
إن الشارع قد فرق بين إسقاط الدعوى العام بسبب تنازل الشاكي عن شكواه الفقره الثانيه من الماده 540 عقوبات وبين توقيف تنفيذ العقوبه بعد الحكم بها الماده 156 عقوبات على أثر صفح المجني عليه بدليل ما جاء في الفقره الثانيه من الماده 540 عقوبات من أن تنازل الشاكي يكون له على العقوبه مفعول الصفح المشار إليه.
وإن تدابير الحمايه أو التأديب لا يمكن الحكم بها إلا إذا كانت الدعوى العامه قائمه بحق الحدث المدعى عليه وعندها يعمل بأحكام الفقره الثالثه من الماده 156 عقوبات أما في حال سقوط الدعوى العامه بالإسقاط فلا مجال للبحث بوجوب فرضها أو عدمه.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1573 تا 25/4/963 قق 230).
نص الاجتهاد المستقل :
دعوى
وفاه ـ سقوط الدعوى العامه ـ دعوى المتضرر بالتعويض ـ صفح
إن صفح المجني عليه أو تنازل الشاكي عن دعواه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامه الدعوى العامه على الشكوى يسقط دعوى الحق العام. (ف 1 مد 156 وف 2 مد 540 ق.ع).
قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني وضياء الدين ظبيان) (ا ح 402/1981 ق 171 ت 9/5/1982).
نص الاجتهاد المستقل :
صفح ـ التصريح لدى الشرطه بعدم الرغبه في الادعاء
صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام في حالات توقف الادعاء على شكوى.
قرار رقم * (ج 1468 ق 439 ت 29/2/1964).
نص الاجتهاد المستقل :
صفح ـ سقوط دعوى الحق العام بسقوط الحق الشخصي ـ موظف
إن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامه الدعوى العامه على الشكوى أو الدعوى الشخصيه يسقط دعوى الحق العام.
قرار رقم * (ج 2644 ق 2206 ت 9/11/1980).
نص المادة :136ق-ع
النفقات على عاتق الفريق الخاسر:
1 ـ إذا تعدد المحكوم عليهم وجبت الرسوم عليهم أقساماً متساوية إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.
2 ـ تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواه وإن لم يكن خاسراً.
3 ـ على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس.
4 ـ تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في المادة 53 على الرسوم والنفقات الفضائية.
5 ـ يحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من الرسوم والنفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلاً ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.
6 ـ في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة المالية وفقاً لقاعدة تحصيل الأموال الأميرية.
نص المادة :147ق-ع
إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:
1 ـ وفاة المحكوم عليه.
2 ـ العفو العام.
3 ـ العفو الخاص.
4 ـ صفح الفريق المتضرر.
5 ـ إعادة الاعتبار.
6 ـ التقادم.
7 ـ وقف التنفيذ.
8 ـ وقف الحكم النافذ.
نص المادة 149ق-ع:
1 ـ تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه.
2 ـ ولكن لا مفعول للوفاة على المصادرة الشخصية إذا كانت الأشياء المصادرة قد حكم بها للمدعي الشخصي ولا على المصادرة العينية ولا على إقفال المحل عملاً بالمادة الـ 104.
3 ـ وتحول الوفاة دون استيفاء الغرامات ونشر وإلصاق الحكم المقضي بهما وفاقاً للمادتين الـ 67و68.
نص المادة :372ق-أ-ص-ج
إذا تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة الشفاهية بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى إما لوفاة المحكوم عليهم أو جنونهم أو فرارهم أوغيابهم كلهم أو بعضهم أو عدم مسؤوليتهم جزائياً وإما لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم، فبعد أن تتخذ الغرفة الجزائية في محكمة النقض قراراً بامتناع المحاكمة الشفاهية لأحد الأسباب المبينة آنفاً تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالأساس بحضور المدعين الشخصيين إن وجدا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم إن كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم أو الأحكام السابقة ما صدر منها بغير وجه حق وتعيد الى ذكرى المتوفين شرفهم المثلوم إذا لزم الأمر.
نص المادة :453ق-أ-ص-ج 1 ـ بحال غيبة المحكوم عليه أو قصره تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بمعرفة وزارة المالية كما تحصل الأموال الأميرية.
2 ـ وتحصل بالطريقة نفسها الرسوم والنفقات القضائية في حال وفاة المحكوم عليه.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 118 أساس لعام 1995
قرار 319 لعام 1995
تاريخ 21/8/1995
المبدأ: أصول ـ وفاة المحكوم عليه ـ حق المتضرر الشخصي.
ـ ليس لجهة الإدعاء الشخصي الطعن إلا لجهة التعويض والالزامات المدنية.
ـ تسقط دعوى الحق العام عن المحكوم عليه في حال وفاته، وبإمكان المتضرر ملاحقة الورثة بدعوى مدنية.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 118 أساس لعام 1995
قرار 319 لعام 1995
تاريخ 21/8/1995
المبدأ: أصول ـ وفاة المحكوم عليه ـ حق المتضرر الشخصي.
ـ ليس لجهة الإدعاء الشخصي الطعن إلا لجهة التعويض والالزامات المدنية.
ـ تسقط دعوى الحق العام عن المحكوم عليه في حال وفاته، وبإمكان المتضرر ملاحقة الورثة بدعوى مدنية.
نص المادة :29ق_ع
إن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال يصفها القانون السوري بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد إليها:
1 ـ لأجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز ومن فقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق ما دامت متفقة والقانون السوري وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الأخرى.
2 ـ لأجل الحكم بما نص عليه القانون السوري من التدابير احترازية وفقدان أهلية وإسقاط حقوق، أو بردود وتعويضات ونتائج مدنية أخرى.
3 ـ لأجل تطبيق أحكام القانون السوري بشأن التكرار، واعتياد الإجرام، واجتماع الجرائم، ووقف التنفيذ، ووقف الحكم النافذ، وإعادة الاعتبار.
للقاضي السوري أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي منطبقاً على القانون من حيث الشكل والأساس وذلك برجوعه إلى وثائق القضية.
نص المادة :101ق_ع
يمكن فرض الكفالة الاحتياطية:
آ) ـ في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.
ب) ـ في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض إلى نتيجة.
جـ) ـ إذا كان ثمة مجال للخوف من أن تعود المحكوم عليه إلى إيذاء المجنى عليه أو أفراد أسرته أو الإضرار بأملاكهم.
د) ـ في حالتي وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ.
هـ) ـ في حالة الحكم على شخص اعتباري من أجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبة.
نص المادة :146ف_ع
يمكن اللجوء إلى الحبس التنفيذي وفقاً لقانون أصول المحاكمات للقضايا المدنية وذلك لتنفيذ الإلزامات المدنية باستثناء الرد ونشر الحكم.
وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه إلا عن الجزء الذي يصيبه.
لا يلجأ إلى الحبس التنفيذي طوال مدة التجربة في وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ.
يوقف المحبوسون حبساً تنفيذياً في أمكنة خاصة.
نص المادة :147ق_ع
إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:
1 ـ وفاة المحكوم عليه.
2 ـ العفو العام.
3 ـ العفو الخاص.
4 ـ صفح الفريق المتضرر.
5 ـ إعادة الاعتبار.
6 ـ التقادم.
7 ـ وقف التنفيذ.
8 ـ وقف الحكم النافذ.
نص المادة :154ق_ع
1 ـ إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي يعادل التنفيذ.
2 ـ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.
نص المادة :156ق_ع
1 ـ إن صفح المجنى عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
2 ـ على أن العقوبات المحكوم بها بحكم مكتسب قوة القضية المقضية قبل الصفح تظل تحسب في تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.
3 ـ لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية.
نص المادة :160ق_ع
1 ـ إعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية وما نجم عنها من فقدان أهلية.
2 ـ ولا يمكن أن تحسب الأحكام المذكورة فيما بعد للتكرار ولاعتياد الإجرام أو أن تحول دون وقف التنفيذ.
نص المادة :168ق_ع
1 ـ للقاضي عند القضاء بعقوبة جنحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها إذا لم يسبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد.
2 ـ لا يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ إذا لم يكن له في سورية محل إقامة حقيقي أو إذا تقرر طرده قضائياً أو إدارياً.
3 ـ لا يعلق وقف التنفيذ تنفيذ العقوبات الإضافية أو الفرعية أو تدابير الاحتراز.
نص المادة :169ق_ع
للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات الآتية:
1 ـ أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية.
2 ـ أن يخضع للرعاية.
3 ـ أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة.
نص المادة :170ق_ع
يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جنحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة أخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو ثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة السابقة.
نص المادة :171ق_ع
إذا لم ينقض وقف التنفيذ عدَّ الحكم عند انقضاء مدة التجربة لاغياً، ولا يبقى مفعول للعقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية ما خلا الحجز في مأوى احترازي والمصادرة العينية وإقفال المحل المنصوص عليه في المادة / 104 / .
2 ـ على أن وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة إذا كانت قد بوشرت دعوى النقض أو ملاحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذكورة.
نص المادة :634ق_ع
1 ـ كل سرقة أخرى غير معينة في هذا الفصل تستوجب عقوبة الحبس مع الشغل من شهر إلى سنة والغرامة حتى مائتي ليرة.
2 ـ ولا تنقص مدة الحبس مع الشغل عن ستة اشهر إذا كانت السرقة واقعة على الطاقة الكهربائية ولا تطبق على الجرائم المعاقب عليها في هذه الفقرة الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المواد 168 ومايليها من قانون العقوبات.
نص الاجتهاد :
ـ يجوز للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية جنائية كانت أو جنحة بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت أنه صلح فعلاً، ولا يعلق وقف التنفيذ على نوع الجريمة وأسبابها وإنما يتوقف ذلك على ظروف وعناصر تنشأ بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة.
(جناية أساس 406 قرار 193 تاريخ 28 / 8 / 1988)
(كذلك القرار 590 تاريخ 5 / 10 / 1985 والقرار 493 تاريخ 5 / 6 / 1984)
نص الاجتهاد :
ـ إن تنزيل العقوبة الجنائية إلى الحبس العادي لا يبدل من وصفها الجنائي على ما هو صريح المادة 179 / ق ع وعليه فإنه لا يجوز وقف التنفيذ بالنسبة لهذه العقوبة، لأن وقف التنفيذ لا يكون إلا في القضايا الجنحية والمخالفات دون سواها.
(نقض سوري ـ جناية 475 قرار 505 تاريخ 4 / 5 / 1982)
نص الاجتهاد :
ـ تعتبر العقوبة الباقية بعد تطبيق قانون العفو العام أساساً لحساب منحة وقف الحكم النافذ.
لما كان قانون العفو الأخير قد منح عفواً عاماً عن نصف مدة العقوبات الجنائية للمحكومين الذين يثبت حسن سلوكهم بشهادة إرادة السجن، وكان هذا النص يسقط نصف العقوبة المذكورة متى توفر شرطه فيبقى المحكوم عليه كأنه قد حكم عليه في الأصل بالنصف الآخر، فمن الواجب اعتبار هذا النصف أساساً لحساب المنحة الواردة في المادة 172 من قانون العقوبات. ولما كان قرار النقض السابق بني على أن شرط إثبات حسن السلوك الوارد في قانون العفو الأخير لا يتم إلا بقضاء المحكوم عليه نصف العقوبة في السجن للتمكن من الوقوف على حسن سلوكه طيلة هذه المدة بدليل ما كان يرد في قوانين العفو السابقة من نص صريح على عدم تأثير العفو على منحة وقف التنفيذ وعدم اشتراط حسن السلوك. ولما كانت معالجة القضية على هذا الوجه تؤدي لتفسير القانون بما يضر بمصلحة المحكوم عليه ـ مما يخالف القاعدة العامة التي توجب أن يكون التفسير لمصلحته، كما أن الاستدلال بنص وارد في قانون سابق لإثبات حكم لم ينص عليه القانون اللاحق مع إمكان العمل بالقانون الأخير يؤدي للعمل بالنصوص الملغاة بدون ضرورة.
(نقض سوري ـ هيئة عامة 549 قرار 496 تاريخ 8 / 6 / 1958)
نص الاجتهاد :
ـ إن تنزيل العقوبة الجنائية إلى الحبس العادي لا يبدل من وصفها الجنائي على ما هو صريح المادة 179 عقوبات وعليه فإنه لا يجوز وقف التنفيذ بالنسبة لهذه العقوبة، لأن وقف التنفيذ لا يكون إلا في القضايا الجنحية والمخالفات دون سواها.
(نقض سوري 475 قرار 505 تاريخ 4 / 5 / 1982)
نص الاجتهاد :
ـ إن المشترع اعتبر المدة المسقطة بالعفو الخاص بمثابة تنفيذها فعلاً ويجب إضافتها إلى المدة التي قضاها المحكوم عليه في السجن.
ـ إن الفقرة / 2 / من المادة 152 اعتبرت إسقاط العقوبة عن طريق العفو الخاص يعادل التنفيذ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.
(جناية أساس 420 قرار 235 تاريخ 24 / 2 / 1957)
نص الاجتهاد :
ـ إن إعادة الاعتبار لا تمنح في الجنحة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ الحكم وأن وقف التنفيذ يبقي الحكم معلقاً في مدة التجربة وهي خمس سنوات فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها. وهكذا يبدو أن المحكوم عليه في حالة وقف التنفيذ معرض لمعاملة أقسى ممن قام بالتنفيذ وذاق طعم العقوبة إلا أن القانون كافأه على ذلك بإلغاء الحكم حينما تمر فترة التجربة بسلام.
(نقض سوري جنحة 3600 قرار 3699 تاريخ 28 / 12 / 1968)
نص الاجتهاد :
ـ وقف التنفيذ في الجنحة يبقى الحكم معلقاً مدة التجربة وهي خمس سنوات، فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها، وحينئذ تبتدئ المدة القانونية لإعادة الاعتبار.
.. ولما كانت المادة 158 من قانون العقوبات قد نصت على أن طلب إعادة الاعتبار يمكن بعد مضي ثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذها أو سقوطها بالتقادم. وجاء في المادة 160 منه أن إعادة الاعتبار تبطل مفعول الحكم وتسقط العقوبات الفرعية والإضافية والتدابير الاحترازية ولا يحسب فيما بعد أساس للتكرار أو الاعتياد الإجرام ولا يحول دون وقف التنفيذ. ونصت المادة 168 وما بعدها على أنه يمكن للقاضي أن يأمر بوقف التنفيذ في جنحة بشروط منها أن لا يقدم المحكوم عليه خلال خمس سنوات على ارتكاب جريمة أخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو يثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي عليه فإذا انتهت مدة التجربة ولم ينقض وقف التنفيذ عد الحكم لاغياً.
وكان ظاهراً من ذلك أن إعادة الاعتبار لا تمنح في الجنحة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ الحكم وأن وقف التنفيذ يبقى الحكم متعلقاً في مدة التجربة وهي خمس سنوات فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها وحينئذ تبتدئ المدة القانونية لإعادة الاعتبار وهكذا يبدو أن المحكوم عليه في حالة وقت التنفيذ معرض لمعاملة أقسى من قام بالتنفيذ وذاق طعم العقوبة إلا أن القانون كافأه على ذلك بإلغاء الحكم حينما تمر فترة التجربة بسلام.
وقد أشارت المادة 177 من قانون العقوبات إلى أنه حالة وقف الحكم النافذ لا يعتبر الحكم منفذاً إلا بعد انتهاء مدة العقوبة بأكملها كما وأنه في حالة العفو الخاص لا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انقضاء مدة التقادم.
وهكذا نرى أن الأمور المعلقة على شرط واقف لا تعتبر نافذة إلا بعد تحقق الشرط كما جاء في المادة 268 من قانون المدني وقد ذهبت إلى هذا الرأي محكمة النقض المصرية ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم كأن لم يكن فإذا كانت المدة لم تنته عندما قدم طلب إعادة الاعتبار فإن هذا الطلب لا يكون مقبولاً إذ أن العقوبة في هذه الحالة لا تزال قائمة..»وذبت إلى ذلك أيضاً الأستاذ (غارو) في كتابه موجز الحقوق الجزائية فقد ورد فيه: «وينبغي أن يتقرر أيضاً أن مدة التجربة المفروضة لأجل إعادة الاعتبار لا يمكن أن تبدأ من تاريخ الإخلاء عندما تكون التخلية المشروطة الممنوحة للمحكوم عليه وفقاً للقانون وذلك لأنه يظل تحت العقوبة».
(نقض سوري جنحة 3600 قرار 3699 تاريخ 28 / 12 / 1968)
نص الاجتهاد :
ـ إن المحكمة ملزمة بالتحري عن الأسبقيات قبل إصدارها قرارها بوقف التنفيذ بصراحة المادة 168 عقوبات عام.
(جنحة أساس 2098 قرار 192 تاريخ 20 / 2 / 1982)
نص الاجتهاد :
ـ وقف التنفيذ في الجنحة يبقى الحكم معلقاً مدة التجربة وهي خمس سنوات، فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها، وحينئذ تبتدئ المدة القانونية لإعادة الاعتبار.
.. ولما كانت المادة 158 من قانون العقوبات قد نصت على أن طلب إعادة الاعتبار يمكن منحه بعد مضي ثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذها أو سقوطها بالتقادم. وجاء في المادة 160 منه أن إعادة الاعتبار تبطل مفعول الحكم وتسقط العقوبات الفرعية والإضافية والتدابير الاحترازية ولا يحسب فيما بعد أساساً للتكرار أو الاعتياد على الإجرام ولا يحول دون وقف التنفيذ في الجنحة بشروطها منها أن لا يقدم المحكوم عليه خلال خمس سنوات على ارتكاب جريمة أخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو يثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي عليه فإذا انتهت مدة التجربة ولم ينقض وقف التنفيذ عد الحكم لاغياً.
وكان ظاهراً من ذلك أن إعادة الاعتبار لا تمنح في الجنحة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ الحكم وإن وقف التنفيذ يبقي الحكم معلقاً في مدة التجربة وهي خمس سنوات فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها وحينئذ تبتدئ المدة القانونية لإعادة الاعتبار وهكذا يبدو أن المحكوم عليه في حالة وقف التنفيذ معرض التنفيذ معرض لمعاملة أقسى ممن قام بالتنفيذ وذاق طعم العقوبة إلا أن القانون كافأه على ذلك بإلغاء الحكم حيثما تمر فترة التجربة بسلام.
وقد أشارت المادة 177 من قانون العقوبات إلى أنه في حالة وقف الحكم النافذ لا يعتبر الحكم منفذاً إلا بعد انتهاء مدة العقوبة بكاملها كما وأنه في حالة العفو الخاص لا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انقضاء مدة التقادم.
وهكذا نرى أن الأمور المعلقة على شرط واقف لا تعتبر نافذة إلا بعد أن تحقق الشرط كما جاء في المادة 268 من القانون المدني وقد ذهبت إلى هذا الرأي محكمة النقض المصرية بقرارها المؤرخ 30 / 3 / 1953 فصرحت فيه: «أنه إذا انقضت مدة وقف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم كأن لم يكن فإذا كانت المدة لم تنته عندما قدم طلب إعادة الاعتبار فإن هذا الطلب لا يكون مقبولاً إذ أن العقوبة في هذه الحالة لا تزال قائمة..» وذهب إلى ذلك أيضاً الأستاذ (غارو) في كتابه موجز الحقوق الجزائية فقد ورد فيه: «وينبغي أن يتقرر أيضاً أن مدة التجربة المفروضة لأجل إعادة الاعتبار لا يمكن أن تبدأ من تاريخ الإخلاء عندما تكون التخلية المشروطة الممنوحة للمحكوم عليه وفقاً للقانون وذلك لأنه يظل تحت العقوبة».
(نقض سوري ـ جنحة 3600 قرار 3699 تاريخ 28 / 12 / 1968)
نص الاجتهاد :
ـ وقف التنفيذ لا يطبق على تدابير الإصلاح المفروضة على الحدث.
إن وجوب منح وقف التنفيذ من غير تجزئة بين التدبير الإصلاحي والغرامة المحكوم بها فالمبدأ برمته ومن أساسه غير وارد في قانون الأحداث ذلك لأن قانون العقوبات قد نص في الفقرة / 1 / من المادة 168 عقوبات على أن للقاضي عند الحكم بعقوبة جنحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها إذا لم تسبق عقوبة معينة بحق المحكوم عليه وهذا النص مفاده الصريح إنما يتعلق بالعقوبات الجنحية والتكديرية تلك العقوبات التي عددها المشترع في الفصل الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات وليس منها تدابير الإصلاح التي صنفها المشترع (الأحكام الجزائية) دون إيرادها في فصل العقوبات وذلك ظاهرة فيه حكمة المشترع الذي قدر أن الحكم بوقف التنفيذ يجعل شبح العقوبة ماثلاً أمام أعين المحكوم يذكره بالمنهج المستقيم إذا كان من البالغين أما الأحداث فلم ير تشميلهم بهذا الصفح المعلق.
(نقض سوري ـ جنحة 4104 قرار 919 تاريخ 31 / 3 / 1963)
نص الاجتهاد :
ـ إن المواد 168 و 244 و 662 من قانون العقوبات إنما ينحصر أعمالها بالعقوبات المحكوم بها بحسب صراحة نصوصها وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن التدابير الإصلاحية تعتبر من جملة العقوبات فلا مجال إذن لاستعمال التخفيض القانوني أو التقديري أو وقف التنفيذ بشأنها.
(نقض سوري ـ جنحة 1759 قرار 1298 تاريخ 30 / 4 / 1964)
نص الاجتهاد :
ـ إن وقف التنفيذ لا يجوز أصلاً في الجنايات التي يجوز في أحكامها وقف الحكم النافذ.
حيث أن ما جاء في طعن النيابة لا يتفق وأحكام القانون ذلك أن ما تثيره لجهة تدابير الإصلاح لا ينطبق في حالة الجرائم الجنائية والعقوبات المقررة لها في المادة 29 أحداث مع ملاحظة هذا الاختلاف الجوهري والأساسي بين طبيعة التدبير الإصلاحي وطبيعية العقوبة.
ومؤدى ذلك أنه لابد من تطبيق القانون العام في جميع الحالات التي لم ينص عليها في قانون الأحداث الفقرة / ب / من المادة 39 أحداث.
وإن ما جاء في المادة 55 أحداث لا يحجب ولا يعطل نص الفقرة (ب) سالفة الذكر.
وحيث أن وقف التنفيذ لا يجوز أصلاً في الجنايات التي يجوز في أحكامها وقف الحكم النافذ (المواد 168 ـ 172 عقوبات).
وحيث أن قانون الأحداث لم ينص على عدم جواز وقف الحكم النافد بالنسبة للفتيان مرتكبي الجناية مما يوجب الأخذ بقانون العقوبات بهذا الشأن.
(نقض سوري ـ أحداث 1619 قرار 846 تاريخ 13 / 10 / 1979)
نص الاجتهاد :
ـ إن وقف التنفيذ مقيد بعدم وجود حكم سابق بعقوبة مماثلة أو أشد بمقتضى المادة 168 عقوبات والحكم بوقف التنفيذ قبل التثبت من وجود سابقة من النوع المذكور سابق لأوانه.
(نقض سوري ـ جنحة 1175 قرار 1132 تاريخ 20 / 5 / 1952)
نص الاجتهاد :
ـ وقف التنفيذ لا يطبق على العقوبة الجنائية وأن أبدلت جنحية.
إن المادة 168 عقوبات أجازت وقف تنفيذ العقوبات الجنحية والتكديرية فقط ولا تأثير لها على العقوبات الجنائية البتة.
ولما كان إبدال العقوبة أخف عن الأخذ بالأسباب المخففة لا يغير الوصف القانوني للجريمة كما نصت على ذلك صراحة المادة 179 عقوبات فإن الحكم بوقف تنفيذ العقوبة على أنها بمثابة عقوبة جنحية بعد أن أنزلت إلى السنة بداعي السبب المخفف التقديري مع الحكام القانونية الملمع إليها.
(نقض سوري ـ جناية 261 قرار 225 تاريخ 15 / 5 / 1954)
نص الاجتهاد :
ـ ليس ما يمنع من تطبيق وقف التنفيذ على العقوبة الجنائية المبدلة بعقوبة جنحية بسبب القصر.
لما كانت المحكمة قد أحسنت تطبيق القانون باستنادها إلى المادتين 244 و 68 الملمع إليهما باعتبار الجريمة المعزوة إلى الحدث جنحية الوصف لانطباقها على الفقرة الثالثة من المادتين الخامسة من قانون الأحداث الجانحين ولأن هذه الفقرة تنص على عقوبة من كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الموقتة أو الاعتقال الموقت بالحبس مع التشغيل من السنتين إلى خمس سنوات، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات تعتبر الحبس مع التشغيل من العقوبات الجنحية العادية، وكانت المادة 168 من هذا القانون يجيز للقاضي عند القضاء بعقوبة جنحية أن يأمر بوقف تنفيذها.
(نقض سوري ـ جناية 529 قرار 534 تاريخ 6 / 7 / 1955)
نص الاجتهاد :
ـ لا يحكم بوقف التنفيذ في الغرامات التي لها صفة التعويض المدني.
لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في أحكام الغرامات التي لها صفة التعويض المدني بالاستناد إلى المادة 168 عقوبات خصوصاً وأن من مقتضى أحكام المادة 76 من القرار رقم 16 ل.ر المؤرخ في 30 / 1 / 1935 التي تنطبق عليها هذه المخالفة أن للغرامات المنصوص عليها في هذا القرار صفة التعويض الشخصي حتى أنه لا يجوز بموجب المادة 79 منه تنزيل العقوبة بالتخفيف التقديري إلى أكثر من النصف وهو أمر لا يأتلف مع أحكام المادة 244 عقوبات. وبالإضافة إلى هذه الأسباب فإن الواضح من إعطاء دائرة الحصر التي أصبحت من الدوائر العامة صلاحية الملاحقة والمصالحة عن الغرامات والمصادرات وحصر ذلك بها في قضايا التبغ أنه لا يجوز أن يقضى بوقف التنفيذ لخلو القرار المشار إليه من النص عليه (المادة 72 وما يليها).
(نقض سوري ـ جنحة 1399 قرار 1417 تاريخ 5 / 7 / 1953)
نص الاجتهاد :
ـ إن الفقرة الأولى من المادة 168 من قانون العقوبات قيدت صلاحية وقف التنفيذ هذه باستعمالها عند إصدار حكمه بالعقوبة الأمر الذي يمتنع معه على القاضي استعمال هذا الحق بعد إصدار الحكم ورفع يده عن الدعوى بصورة نهائية.
(نقض سوري ـ جنحة 846 قرار 861 تاريخ 13 / 2 / 1961)
نص الاجتهاد :
ـ الأسباب المخففة ووقف التنفيذ لا يطبقان على تدابير الإصلاح.
إن المواد 168 و244 و662 من قانون العقوبات إنما ينحصر أعمالها بالعقوبات المحكوم بها بحسب صراحة نصوصها وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن التدابير الإصلاحية لا تعتبر من جملة العقوبات فلا مجال إذن لاستعمال التخفيض القانوني أو التقديري أو وقف التنفيذ بشأنها.
(نقض سوري ـ جنحة 1759 قرار 1298 تاريخ 30 / 4 / 1964)
نص الاجتهاد :
ـ إن واضع القانون حين أناط بالنيابة العامة إقامة دعوى الحق العام ومباشرتها إنما رجح في بعض الجرائم حق المعتدى عليه على حق المجتمع بأن عليك تحريك الدعوى العامة فيها على ادعاء المعتدى عليه الشخصي.
ـ إن تقديم المعتدى عليه الادعاء الشخصي في دعاوى الذم والقدح والتحقير يعيد إلى النيابة العامة حقها بمتابعة الجريمة حتى النهاية بحيث لا يجوز تركها أو توقيفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون بما أشارت إليه المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ـ لم يجعل القانون لصفح المدعي الشخصي في جرائم الذم والقدح والتحقير تأثيراً على سير الدعوى ومتابعتها، وإنما رأى من المصلحة الاجتماعية أن يوقف هذا الصفح تنفيذ العقوبات المقضي بها شريطة أن تحسب تلك العقوبات عند تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام وألا يكون للصفح أي مفعول على التدابير الاحترازية والإصلاحية كما هو منصوص عليه في المادة 156 من قانون العقوبات.
ـ إن نص المادة 540 من قانون العقوبات ينحصر بجريمة الضرب التي أوجب المشترع بصورة خاصة إسقاط دعوى الحق العام فيها تبعاً لتنازل الشاكي قبل الحكم.
ـ إن إسقاط دعوى التحقير استناداً لصفح المدعي الشخصي قبل إصدار الحكم على الفاعل يعطي أثراً للفعل أكثر مما رمى إليه واضع القانون.
(هيئة عامة 40 لعام 1951)
نص الاجتهاد :
ـ إن الطلاق يقع بالكتابة منجزاً ولو لم يكن ثمة نية. وإن مجرد إقامة كل من الزوجين المطلقين في غرفة من عقار لم يبت في شأن ملكيته أهو للطرفين أم لأحدهما ليس فيه دليل على حصول المراجعة. وإن موافقة الطرفين على بحث تزوير السند أمام نفس المحكمة الناظرة في الدعوى يمنع اللجوء إلى القضاء الجزائي بدعوى تزويره.
في القانون:
من حيث أن المسائل الهامة في هذه الدعوى هي البحث في السند الكتابي، المتعلق بالطلاق، وهل يقع به طلاق ولو لم تكن ثمة نية أم لا، وهل ثبتت المراجعة بعد وقوعه أم لا، وهل أن دعوى التزوير توقف الدعوى الشرعية أم لا.
عن الناحية الأولى:
من حيث أنه لا بد من ملاحظة أن الزوجة كانت حاضرة في المجلس الذي كتبت فيه الورقة، على ما يستخلص من أقوال الشهود، وقد أورد الإمام الكاساني في كتابه بدائع الصنائع (جزء 3 ص100): «التكلم بالطلاق ليس بشرط، فيقع الطلاق بالكتابة المستبينة وبالإشارة المفهومة من الأخرس، لأن الكتابة المستبينة تقوم مقام اللفظ». ثم ورد في الصحيفة 109: «وأما النوع الثاني فهو أن يكتب على قرطاس أو لوح أو حائط كتابة مستبينة لكن لا على وجه المخاطبة: امرأته طالق فيسأل عن نيته والتقييد بقوله لكن لا على وجه المخاطبة يفيد أن الكتابة لو كانت على وجه المخاطبة أو في حالة حضور الزوجة لا تحتاج إلى نية لأنها بمثابة اللفظ الصريح الذي لا يحتاج إلى نية بدليل ما ورد في نفس المرجع ونفس الصحيفة «إن كتابة قوله أنت طالق على المخاطبة بمنزلة التلفظ» مما يجعل الواقع بتلك الكتابة طلاقاً منجزاً غير متوقف على النية خلافاً لما ذهب إليه القاضي الشرعي بحلب في حكمه الأول. ويكون ما قضت به الغرفة الشرعية بمحكمة النقض، لهذه الناحية، سليماً وبعيداً عن أي خطأ مهني جسيم.
عن الناحية الثانية:
من حيث أن طالب المخاصمة لم يتمكن من إثبات المراجعة خلال العدة رغم إفساح المجال أمامه لإثبات ذلك وأن شهوده لم يثبتوا تلك المراجعة وأن طالب المخاصمة لم يرغب في تحليف المدعية اليمين الحاسمة على نفي المراجعة بالقول أو بالفعل. وإن مجرد المساكنة في عقار لم يبت في شان ملكيته أهو للطرفين أم لأحدهما وكل منهما يعيش في غرفة منه فليس فيه دليل على حصول المراجعة مما يجعل المنهج الذي نهجته الغرفة الشرعية بمحكمة النقض متفقاً مع أحكام القانون وبعيداً عن الخطأ الجسيم.
عن الناحية الثالثة:
من حيث أن قضاة الغرفة المخاصمة قد أخذوا بالنسبة للدفع المتعلقة بتوقيف الخصومة في الدعوى الشرعية بسبب إقامة دعوى التزوير بالتعليل الوارد في الحكم الشرعي المطعون فيه الصادر عن المحكمة الشرعية بحلب.
وحيث أنه يبين من الرجوع إلى جلسة 28 / 3 / 1974 أمام المحكمة الشرعية بحلب أنها اتخذت قراراً إعدادياً يتضمن ما يلي: «لما كان يشترط في الدعوى الجزائية من أجل أن تفصل الدعوى المدنية ويرجئ الفصل فيها أن يكون لها تأثير على أصل موضوع الدعوى المدنية القائمة بمقتضى أحكام المادة 50 بينات.
وكان يتبين من وقائع هذه الدعوى والوثائق فيها أن المدعى عليه كان أنكر وثيقة الطلاق يوم إبرازها ولجأت المحكمة إلى الخبرة من أجل التثبت من صحة الوثيقة وعدمها وفقاً لأحكام المواد 28 وما بعدها من قانون البينات وقدم الخبير تقريره بتاريخ 27 / 6 / 1972 وفيه يقرر أن الورقة بخط يده وبعد ذلك تقدم بدعوى التزوير الجزائية وأقامت النيابة العامة دعوى الحق العام تبعاً لدعواه بتاريخ 27 / 7 / 1972 وصدر فيها الحكم بالبراءة واستأنفه هو والدعوى لا تزال قائمة استئنافاً.
ولما كانت موافقة المدعى عليه على بحث تزوير السند أمام هذه المحكمة يمنع اللجوء إلى القضاء الجزائي بدعوى تزويره بصراحة أحكام المادة الخامسة من الأصول الجزائية. وعلى هذا فلا تأثير للدعوى الجزائية على متابعة السير في هذه الدعوى.
وحيث أن تبني الغرفة الشرعية بمحكمة النقض لهذا القرار لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
وحيث أنه بالنسبة لباقي الأسباب التي أوردها طالب المخاصمة فإنها دفوع عادية إذا كانت تصلح لتقديمها في طعن عادي فهي لا تصلح لأن تكون مستنداً لطلب مخاصمة المدعى عليهم لخلوها من أي خطأ مهني جسيم.
وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن الخطأ المهني الجسيم في العمل القضائي هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم في عمله اهتماماً عادياً مما لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة (اجتهاد صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 6 / 5 تاريخ 1965).
وحيث أن طلب المخاصمة من الخطأ المهني الجسيم يحول دون دعوة المخاصمين وتحديد جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة ويوجب رد الدعوى شكلاً كما يوجب عدم بحث طلب وقف التنفيذ.
(نقض سوري ـ هيئة عامة 57 قرار 28 تاريخ 30 / 10 / 1975)
نص الاجتهاد :
الظروف المخففة التي منع قانون العقوبات الاقتصادية من تطبيقها على بعض الجرائم يراد منها الأسباب المخففة التقديرية وليس القانونية، وتخفيض العقوبة إلى النصف في حالة الاختلاس إذا عوض الفاعل عن الضرر قبل احالة القضية على المحكمة (356) عقوبات صحيح طالما أنه لم يرد في قانون العقوبات الاقتصادية ما يخالفه.
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن يشتغل جابياً لدى بلدية اللاذقية وقد اختلس من الأموال التي يجبيها من المكلفين مبلغاً قدره 25000 ليرة وسدد المبلغ قبل إقامة الدعوى عليه.
وانتهت محكمة الجنايات بقرارها المطعون فيه إلى تحديد مجازاته في سجن الاشغال الشاقة خمس سنوات وفقاً لقانون العقوبات الاقتصادية.
ولما كان هذا القانون قد استهدف غاية معينة فهو لا يرمي إلى تعديل القوانين النافذة واستبدالها بقانون آخر ولم يصرح بالغاء ما خالفه من أحكام القوانين الأخرى ولكنه استهدف حماية الاقتصاد الوطني وبقائه مزدهراً قوياً ولذلك فإن تطبيقه لا يحول دون تطبيق قانون العقوبات فيما لا يختلف مع أحكامه.
وكانت المواد 28 / 30 / 31 من قانون العقوبات الاقتصادية قد منعت من تطبيق الظروف المخففة ووقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعتبرت الشروع كالجريمة التامة وساوت بين الفاعل والمحرض والمتدخل.
وكانت هذه الأحكام مما يجب أن تبقى مقتصرة على ما نصت عليه ولا تتناول غيرها من الحالات الأخرى التي سكت عنها فإذا ورد في قانون العقوبات العام أسباب مخففة قانونية ولم يمنع قانون العقوبات الاقتصادية من تطبيقها ولم ينص على الغائها صراحة أو ضمناً فلا بد من الاستفادة منها كما لو ارتكب الجرم مجنون أو معتوه أو قاصر فإن الأحكام المتعلقة بهم تبقى نافذة عليهم سواء أكانت في قانون العقوبات أم قانون الأحداث الجانحين.
وكانت الظروف المخففة التي منع قانون العقوبات الاقتصادية من تطبيقها إنما يراد منها الأسباب المخففة التقديرية التي هي من عمل القاضي وتابعة لتقديره كما في وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ ولا تشمل الأسباب المخففة القانونية التي هي من عمل القانون ولا علاقة لها بقناعة القاضي وتقديره.
وكانت المادة 356 من قانون العقوبات قد أوجبت تخفيض العقوبة إلى نصفها في حالة الاختلاس إذا عوض الفاعل عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة وهذا النص لم يرد في قانون العقوبات الاقتصادية وما يلغيه صراحة أو ضمناً فهو لا يزال نافذاً بحق الفاعل تشجيعاً لهم على أداء ما سرقوه وحفظاً للأموال العامة من الضياع.
وكانت العقوبة النهائية إذا استند في تحديدها إلى قانون آخر غير قانون العقوبات الاقتصادية فلا مانع من تطبيق القواعد العامة ومراعاة الأسباب المشددة أو المخففة كما في حالة التكرار مثلاً فإن تطبيق المادة 248 من قانون العقوبات يجعل الصلة منقطعة بين الجريمة وبين قانون العقوبات الاقتصادية ويبرر استعمال الأسباب المخففة التقديرية وفقاً للمادة 243 من قانون العقوبات وكذلك الحال في تطبيق المادة 356 منه وهذا ما استمر عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقراريها الصادرين في 15 / 1 / 1968 و2 / 11 / 1969 .
(نقض سوري ـ جناية 870 قرار 34 تاريخ 25 / 1 / 1970)
نص الاجتهاد :
ـ إن واضع القانون حين أناط بالنيابة العامة اقامة دعوى الحق العام ومباشرتها إنما رجح في بعض الجرائم حق المعتد عليه على حق المجتمع بأن علق تحريك الدعوى العامة فيها على ادعاء المعتدى عليه الشخصي.
ـ إن تقديم المعتدى عليه الادعاء الشخصي في دعاوى الذم والقدح والتحقير يعيد إلى النيابة العامة حقها بمتابعة الجريمة حتى النهاية بحيث لا يجوز تركها أو توقيفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون بما أشارت إليه المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ـ لم يجعل القانون لصفح المدعي الشخصي في جرائم الذم والقدح والتحقير تأثيراً على سير الدعوى ومتابعتها، وإنما رأى من المصلحة الاجتماعية أن يوقف هذا الصفح تنفيذ العقوبات المقضي بها شريطة أن تحسب تلك العقوبات عند تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الاجرام وألا يكون للصفح أي مفعول على التدابير الاحترازية والاصلاحية كما هو منصوص عليه في المادة 156 من قانون العقوبات.
ـ إن نص المادة 540 من قانون العقوبات ينحصر بجريمة الضرب التي أوجب المشترع بصورة خاصة اسقاط دعوى الحق العام فيها تبعاً لتنازل الشاكي قبل الحكم.
ـ إن إسقاط دعوى التحقير استناداً لصفح المدعي الشخصي قبل اصدار الحكم على الفاعل يعطي أثراً للفعل أكثر مما رمى إليه واضع القانون.
(نقض سوري ـ هيئة عامة ـ جناية 40 لعام 1951)
نص الاجتهاد :
ـ استقر الاجتهاد على أن جنايات الفتيان تظل محتفظة بوصفها الجنائي، وإن قررت لها عقوبات جنحية، وتبعاً لذلك لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة القاصر في القضايا الجنائية.
ـ إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن وقف التنفيذ لا يجوز إلا في الجرائم الجنحية والمخالفات.
(نقض سوري ـ أحداث أساس 414 قرار 541 تاريخ 26 / 3 / 1984)
نص الاجتهاد :
الأسباب المخففة ووقف التنفيذ لا يطبقان على تدابير الاصلاح.
إن المواد 168 و244 و662 من قانون العقوبات إنما ينحصر أعمالها بالعقوبات المحكوم بها بحسب صراحة نصوصها وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن التدابير الاصلاحية لا تعتبر من جملة العقوبات فلا مجال إذن لاستعمال التخفيض القانوني أو التقديري أو وقف التنفيذ بشأنها.
(نقض سوري ـ جنحة 1759 قرار 1298 تاريخ 30 / 4 / 1964)
نص المادة :117ق-أ0ص0ج
1 ـ في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام أن يقرر تخلية سبيل المدعى عليه إذا استدعاها بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كلما طلب منه ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره.
2 ـ أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية وجب اخلاء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام. على أن أحكام هذه الفقرة لا تشمل من كان قد حكم عليه قبلاً بجناية أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر بدون وقف التنفيذ.
نص المادة :
1 ـ لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه.
2 ـ أما إذا كان المدعى عليه موقوفاً وقضت محكمة الدرجة الأولى بالبراءة أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة أطلق سراحه فور صدور الحكم وبالرغم من استئنافه. وإذا قضت بعقوبة الحبس أطلق سراحه فور انفاذ العقوبة.
نص المادة :
إذا قضت المحكمة بالبراءة أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة أطلق سراح المدعى عليه في الحال ولو استؤنف الحكم.
نص المادة :
1 ـ إذا لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من أجله قد نفذ فيتوقف انفاذه حتماً من تاريخ احالة وزارة العدل طلب الاعادة على محكمة النقض.
2 ـ وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً جاز وقف انفاذ الحكم بناء على أمر وزير العدل إلى أن تفصل محكمة النقض في طلب الاعادة.
3 ـ ولهذه المحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب اعادة المحاكمة.
نص الاجتهاد :
ـ اخلاء السبيل بحق واجب متى توافرت شروطه ولا يحتاج إلى تقديم طلب.
ـ مطالبة النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف أمر ضروري.
ـ إذا كان استئناف اخلاء السبيل واقعاً من النيابة العامة فلا حاجة لأخذ مطالعتها مجدداً في الطعن.
إلى النائب العام
اشارة إلى احالتكم رقم 1122 ـ 2 تاريخ 17 / 12 / 1969 على كتاب المحامي العام الأول في حلب رقم 4665 / 1 تاريخ 16 / 12 / 1969 وكتاب رئيس النيابة العامة فيها رقم 220906 / 2 تاريخ 30 / 11 / 1969 .
تقضي المادة (117 / 2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية باطلاق سراح الموقوف في الجريمة من نوع الجنحة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة، وكان له موطن في سورية، ولم يسبق أن حكم عليه بجناية أو بالحبس أكثر من ثلاثة اشهر بدون وقف التنفيذ وذلك بعد استجوابه بخمسة أيام.
إن النص المتقدم صريح في أن اطلاق السراح بحق De Plein Droil وبدون أية كفالة إذا توفرت الشروط التي جاءت فيه، ولا يعلق اطلاقالسراح على تقديم أي طلب من الموقوف لأن الأمر يتعلق كما يقول Lo Poittevin بالحرية الفردية وبذلك لا يكون الطلب مجدياً في هذا الموضوع (شرح قانون تحقيق الجنايات جزء 1 بند 23 على المادة 113 افرنسي المقابلة للمادة 117 سوري ص 421 و423).
وإطلاق السراح هنا، في حال توافر الشروط، واجب على القاضي الذي ليست له أية سلطة تقديرية في هذا الصدد، وإذا توافرت الشروط قبل انقضاء مهلة الأيام الخمسة على الاستجواب كان له أن يطلق سراحه دون انتظار انقضائها (لبواتفان بند 22 فوستان هيلي جزء 4 بند 1996).
غير أنه لابد من أخذ رأي النيابة العامة بشأن اطلاق سراح الموقوف عملاً بأحكام المادة 117 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تلزم باستطلاع رأي النيابة العامة كمبدأ عام في جميع الحالات، كما ويجب مشاهدة قرار إخلاء السبيل من قبلها أيضاً عملاً بأحكام المادة 122 من القانون المذكور لنراقب جهة مطابقة قرار الاخلاء للشروط التي نصت عليها المادة 117 المتقدمة (بند 24 من كتاب لبواتفان).
هذا ولا يمكن اطلاق سراح الموقوف، حتى ولو انقضت خمسة أيام على استجوابه، إذا لم تصل نسخة السجل العدلي إلى الدائرة القضائية، لأن من شروط اطلاق السراح ألا يكون محكوماً سابقاً بحكم مبرم في جناية أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر بدون وقف التنفيذ. وعلى الموقوف أن يثبت وجود موطن له في سورية.
هذا وإن القواعد المتقدمة لا تشمل الجنح المشهودة التي تطبق بشأنها القواعد المنصوص عليها في المواد (231 ـ 237) من قانون الأصول حيث تقضي بالحكم على المقبوض عليه فور احالته إلى المحكمة أو في اليوم التالي على الأكثر إذا تعذر انعقاد المحكمة، وإلا أرجأت المحاكمة إلى أقرب موعد آخر إذا كانت الدعوى غير مهيأة للحكم، وفي هذه الحالة للمحكمة أن تطلق سراح المدعى عليه بكفالة أو بدونها.
أما بالنسبة لمطالعة النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف فأمر ضروري نظراً إلى انعقاد المحكمة لا يكون صحيحاً إلا بحضور النيابة أيضاً (المادة 252 / 4 أصول)، ولا يضير أن يكون ممثل النيابة أمام محكمة الاستئناف أقل فئة أو قدماً من ممثل النيابة الذي طعن في الحكم. هذا بالنسبة للطعن المقدم في الأساس، أما إذا كان الطعن واقعاً على قرار بصدد اخلاء السبيل فلا حاجة لأخذ مطالعة النيابة العامة مجدداً في الطعن نظراً لعدم حدوث أي تبدل في ظروف الموضوع وملابساته بعد تقديم الطعن يبرر أخذ هذه المطالعة من جديد.
(كتاب 18478 تاريخ 12 / 1 / 1970)
وزير العدل
نص الاجتهاد :
للتوقيف الاحتياطي غايات لا يجوز تجاوزها وإلا أضحى حجز حرية غير مشروع.
بما أن التوقيف الاحتياطي وإن كان أمراً يعود تقديره إلى القاضي. غير أنه لا يجوز الخروج عن الأسباب والغايات التي أرادها الشارع، وإلا أدى ذلك إلى الوقوع في نتج مغايرة للأهداف التي سمح من أجل تحقيقها بالتوقيف الاحتياطي، وتتلخص هذه الأهداف التي استقر عليها الفقه والقضاء، في الخشية من تواري المدعى عليه عن الأنظار عند تنفيذ الحكم الذي قد يصدر بحقه في المستقبل في حال ادانته، أو طمس معالم الجرم، سواء كان ذلك باغوائه شهود الحادث، أو اتفاقه مع شركائه، أو للمحافظة عليه نفسه فيما إذا كان توقيفه أمراً ضرورياً لتهدئة خواطر الرأي العام، كأن يكون الجرم يمس مصلحة عامة أكثر من مساسه بالمصلحة الخاصة، كما أن التوقيف الاحتياطي روعيت فيه الاعتبارات السابقة (يراجع مؤلف فوستان هيلي في تحقيق الجنايات جزء 4 بند 1948 ص 606).
هذا وقد لاحظ الشارع هذه الاعتبارات، فأوجب اخلاء سبيل المدعى عليه بحق، وبدون طلب منه، بعد استجوابه بخمسة أيام فيما غذا كان له موطن في سوريةن وكان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة فيما إذا لم يكن قد حكم قبلاً بجنايةن أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر بدون وقف التنفيذ (المادة 117 / 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية). كما أن القول بالاعتبارات السابقة في التوقيف يتفق مع المبادىء الدستورية والجزائية القائلة بأن المدعى عليه بريء حتى يدان بحكم قطعي، بالاضافة إلى أن التوقيف الاحتياطي تدبير وقائي وليس عقوبة.
لذلك فإن من الضروري أن تلاحظ الاعتبارات السابقة في التوقيف الاحتياطي الذي لا يجوز أن يتجاوز حدود هذه الاعتبارات، وإلا اتخذ طابع التوقيف غير المشروع، وأصبح أمراً خطراً لأنه يجعل الموقوف عرضة للشك في نفسه، وقد يحتفظ بذكرى سيئة عن العدالة مدى حياته.
(مطالعة ادارة التشريع تاريخ 23 / 6 / 1959)
ادارة التشريع في وزارة العدل
نص الاجتهاد :
إخلاء السبيل ووجوب التقيد بأحكام المادتان 117 و118 أصول جزائية:
شكت إدارة التفتيش القضائي من أن بعض قضاة التحقيق والمحاكم لا يتقيد بأحكام المادتين (108 و117) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وتقضي أحكام المادة 108 بضرورة التصريح في مذكرة التوقيف بالجرم الذي استوجب اصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه.
كما وتقضي أحكام المادة (117 / 2) باطلاق سراح الموقوف في الجريمة من نوع الجنحة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة وكان له موطن في سورية ولم يسبق أن حكم عليه بجناية أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر بدون وقف التنفيذ وذلك بعد استجوابه بخمسة أيام.
هذا وإن اطلاق السراح في الحالة السابقة يتم بحق بدون طلب من الموقوف، إذ يكفي توافر الشروط التي نص عليها الشارع حتى يلزم القاضي الذي أصدر قرار التوقيف بإصدار قرار باخلاء السبيل، ولا يعلق اصدار قرار الاخلاء على تقديم طلب، لأن هذا الطلب كما يقول الفقه غير مجد ما دام الأمر يتعلق باحترام الحرية الفردية.
شرح قانون تحقيق الجنايات جزء (بند 23 على المادة 113 افرنسي المقابلة للمادة 117 سوري ص 421 و422).
غير أنه لابد لنا من الاشارة إلى أنه يتوجب أخذ رأي النيابة العامة بشأن اطلاق سراح الموقوف عملاً بأحكام المادة 117 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تلزم باستطلاع رأي النيابة العامة كمبدأ عام في جميع الحالات ويتوجب مشاهدة قرار اخلاء السبيل من قبلها أيضاً عملاً بأحكام المادة 122 من القانون المذكور (لبواتفان بند 24 على المادة 113 افرنسي).
هذا ولا حاجة للتذكير بأن القواعد المتقدمة لا تطبق في حال الجنح المشهودة التي تطبق بشأنها القواعد المنصوص عليها في المواد (23 ـ 237) من قانون أصول المحاكمات (ليواتفان بند 26 و27 على المادة 113).
لذلك نلفت انتباه السادة القضاة إلى ضرورة التقيد بالأحكام السابقة ضماناً لسير العدالة وحسن تطبيق قواعد القانون تطبيقاً تحترم معه حرية الفرد وكرامته.
(كتاب رقم 11276 تاريخ 6 / 7 / 1967)
وزير العدل
نص الاجتهاد :
1030 ـ العقوبة المانعة للحرية مع وقف التنفيذ تبقى محتفظة بصفتها في معرض الاعفاء من دفع تأمين الطعن.
إن المادة 346 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 قد أوجبت على الطاعن المحكوم بعقوبة غير مانعة للحرية أن يودع في الخزينة في ميعاد الطعن مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية تحت طائلة الرد.
وكانت العقوبة المحكوم بها عقوبة مانعة للحرية ولا تفقد هذه الصفة بقرار وقف التنفيذ لأن المادة 170 من قانون العقوبات قد نصت على ان المحكوم عليه يفقد منحة وقف التنفيذ فيما إذا أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جنحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة أخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو أشد أو يثبت أنه خرق الواجبات المفروضة عليه.
وكان ظاهراً من ذلك أن العقوبة مع وقف التنفيذ تبقى قابلة للتنفيذ في مثل هذه الدعوى حتى منتهى خمس سنوات وتكون العقوبة المانعة للحرية محتفظة بهذه الصفة حتى تمر المدة القانونية عليها ولذلك فإنها في الوقت الحاضر وفي ميعاد الطعن تعتبر كما هي عقوبة مانعة للحرية ولا يلزم الطاعن فيها بدفع التأمين المطلوب منه في عقوبة غير مانعة للحرية.
(جنحة أساس 1309 قرار 814 تاريخ 27 / 4 / 1965)
نص الاجتهاد :
1031 ـ وجود الطاعن في السجن لعقوبة أخرى لا يعفيه من التأمين.
ـ الطعن في قرار منح وقف التنفيذ لا يعفيه من التأمين.
إن المستثنى من دفع التأمين القضائي هو المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية ومن أجل القرار المشتمل على العقوبة المانعة للحرية ولا عبرة لوجود الطاعن في السجن تنفيذاً لعقوبة ناجمة عن قرار آخر. والطعن في قرار منحة وقف التنفيذ لا يعفيه من دفع التأمين.
(جناية أساس 339 قرار 242 تاريخ 9 / 3 / 1967)
نص الاجتهاد :
1190 ـ قابلية قرارات وقف التنفيذ للطعن بالنقض.
لئن كان قرار قاضي الصلح المتضمن رد طلب وقف التنفيذ ليس من القرارات القابلة للاستئناف لصراحة المادة 213 في الأصول الجزائية إلا أنه لما كان الأصل في الأحكام والقرارات التي لها صفة الدرجة الأخيرة أن تكون قابلة للطعن بطريق التمييز حسبما يفهم من المادتين 336 و337 من القانون المذكور وكان القرار المميز له هذه الصفة لصدوره عن محكمة الاستئناف دون أن تكون واضعة اليد على الدعوى الأصلية ليكون تمييزه تابعاً للأصل لذلك فالتمييز مقبول شكلاً.
(جنحة أساس 3659 قرار 2124 تاريخ 29 / 10 / 1980)
نص الاجتهاد :
1569 ـ إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة تقبل الطعن كغيرها من الأحكام.
لما كانت الدائرة الجزائية في محكمة النقض التي جرت في قضائها المؤرخ في 12 / 12 / 1964 رقم 3889 ـ 3086 على أن القرارات الصادرة في غرفة المذاكرة عن محكمة الاستئناف تعتبر مبرمة ولا تقبل الطعن أمام محكمة النقض وإن مثل هذه الطعون يجب أن ترد شكلاً إنما رأت بعد ذلك أن هذا الاجتهاد ليس له سند في القانون أو الاجتهاد المستمر وأرادت العدول عنه فقررت بتاريخ 24 / 1 / 1965 عرض هذه القضية على الهيئة العامة لمحكمة النقض.
ولما كانت المادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 تاريخ 15 / 11 / 1961 قد أجازت الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وكان القرار المطعون فيه الذي قضى بأن العقوبة مشمولة بالتقادم وبلزوم اطلاق سراح المحكوم عليه صادراً عن محكمة الاستئناف بالدرجة الأخيرة وقد طعنت فيه النيابة العامة طالبة نقضه.
ولما كان الحكم وأمثاله كقرارات وقف التنفيذ وشمول الجريمة بالعفو المتخذة في غرفة المذاكرة تكون قابلة للطعن أسوة بالحكم الأصلي الصادر عن محكمة الاستئناف طبق ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المستمر في القضايا المماثلة (راجع الأحكام المؤرخة في 19 / 12 / 1954 و30 / 5 / 1959 و21 / 12 / 1959 وبالنسبة لشمول الجريمة بالعفو العام و28 / 4 / 1958 و7 / 6 / 1959 و5 / 9 / 1962 و26 / 12 / 1963 بالنسبة لوقف الحكم النافذ).
ولما كانت هذه الأحكام التي تقبل الطعن لم يرد في قواعد القانون ولا نصوصه ما يمنع من بسط رقابة محكمة النقض عليها فإن الحكم الذي يلغي هذه العقوبة يجب أن يكون قابلاً للطعن أيضاً.
لذلك حكمت الهيئة العامة:
العدول عن الاجتهاد السابق المتضمن أن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة لا تقبل الطعن الى قبول أمثال هذه الطعنن شكلاً.
(هيئة عامة جنحة أساس 1039 قرار 83 تاريخ 25 / 1 / 1965)
نص الاجتهاد :
1753 ـ الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا ما تعلق منه بمذكرات التوقيف.
إلى المحامي العام الأول بحلب
جواباً عن كتابكم رقم 39 / 5 تاريخ 23 / 1 / 1968 .
ونصت المادة 345 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن تسجل استدعاء العن بالنقض يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا ما تعلق منه بمذكرات التوقيف.
والمقصود بمذكرة التوقيف، المذكرة الصادرة بحق المحكوم عليه قبل الطعن في الحكم بطريق النقض، سواء أكان المذكور موقوفاً لم يخل سبيله اثناء رؤية الدعوى بحقه أمام المحكمة أم قررت المحكمة توقيفه لأنها قضت عليه بالحبس سنة على الأقل وأرادت أن تستعمل الحق بالتوقيف وهو الحق الذي نصت عليه المادة 201 من قانون أصول املحاكمات الجزائية.
وفي ضوء المبدأ المتقدم لا يجوز توقيف المحكوم عليه إذا لم يكن موقوفاً قبل صدور الحكم أو لم تكن قد صدرت بحقه مذكرة توقيف لم تنفذ أو تستعمل المحكمة حقها بتوقيفه عندما حكمت في الموضوع في الحالة التي يسمح فيها الشارع بتوقيفه وذلك حتى انبرام الحكم.
(الانسكلوبيدي دالوز ، القسم الجزائي، كلمة نقض بند 251).
هذا ولا يعتبر الحكم مبرماً قبل انقضاء مهلة الطعن بالنقض، وإذا حصل الطعن فقبل البت فيه من قبل محكمة النقض، حتى ولو كان، الطعن غير قانوني أو غير مقبولن لأن هذه المحكمة هي المرجع الوحيد بتقرير قانونية أو عدم قانونية الطعن (محكمة النقض الفرنسية في 8 / 11 / 1899 النشرة الجزائية بند 328 وفي 20 / 3 / 1903 النشرة بند 121). ووقف التنفيذ يشمل العقوبات المانعة للحرية وغير المانعة لها، إلا أنه يشترط بالنسبة لوقف تنفيذ العقوبات المانعة للحرية ألا يكون الطاعن موقوفاً قبل صدور الحكم، أو صدرت بحقه مذكرة توقيف لم تنفذ، أو تقرر توقيقه بفقرة في الحكم في الحالة التي يجوز فيها هذا التوقيف.
(كتاب 1288 تاريخ 8 / 2 / 1968)
وزير العدل
نص الاجتهاد :
1760 ـ العقوبة المانعة للحرية مع وقف التنفيذ تبقى محتفظة بصفتها في معرض الاعفاء من دفع تأمين الطعن.
(جنحة اساس 1309 قرار 814 تاريخ 27 / 4 / 1965)
نص الاجتهاد :
1761 ـ وجود الطاعن في السجن لعقوبة أخرى لا يعفيه من التأمين.
ـ الطعن في قرار منح وقف التنفيذ لا يعفيه من التأمين.
(جناية اساس 339 قرار 242 تاريخ 9 / 3 / 1967)
نص الاجتهاد :
1952 ـ إضافة عبارة (أعيد اليه اعتباره) في السجل العدلي ليس فيه تزوير إذا كانت اعادة الاعتبار واجبة في ذلك الوقت.
إن المادة 160 من قانون العقوبات قد نصت على اعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الاضافية والتدابير الاحترازية وما ينجم عنها من فقدان الأهلية ولا يمكن أن تحسب الأحكام المذكورة فيما بعد للتكرار ولا اعتياد الاجرام وأن تحول دون وقف التنفيذ ومؤدى ذلك أن الحكم بعد إعادة الاعتبار يصبح معدوماً وكأنه لم يكنولذلك فإن شطب الكلمات الواردة في السجل العدلي أو بقائها والتي تفيد أن صاحب السجل قد حكم بجرم السرقة وأعيد له اعتباره لا يغير شيئاً من حقيقة الأمر ولا يضيف حكماً لا وجود له في صحيفة الفاعل ولا ينفي عنه عقوبة محكوماً بها لأن هذه الجهة منظمة بحكم القانون ويكون شطبها أو بقاؤها على حد سواء ولا يمكن أن ينشأ عنه ضرر ما.
(جنحة أساس 1121 قرار 1273 تاريخ 4 / 6 / 1968)
نص الاجتهاد :
2087 ـ لا تمنح إعادة الاعتبار في الجنحة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ الحكم.
ـ وقف التنفيذ يبقي الحكم معلقاً في مدة التجربة ويلغى بعدها وتبدأ المدة بالنسبة لاعادة الاعتبار بعد انقضاء مدة التجربة.
إن إعادة الاعتبار لا تمنح في الجنحة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ الحكم وإن وقف التنفيذ يبقى الحكم معلقاً في مدة التجربة وهي خمس سنوات فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها. وهكذا يبدو أن المحكوم عليه في حالة وقف التنفيذ معرض لمعاملة أقسى ممن قام بالتنفيذ وذاق طعم العقوبة إلا أن القانون كافأه على ذلك بالغاء الحكم حينما تمر فترة التجربة بسلام.
(جنحة اساس 3600 قرار 3699 تاريخ 28 / 12 / 1968)
نص الاجتهاد :
2132 ـ منحة وقف الحكم النافذ لا تؤثر إلا على العقوبات الأصلية فقط.
الى وزارة الداخلية
اشارة لحاشيتكم المؤرخة في 12 / 1 / 1957 على المعاملة المرفقة نعلمكم بأن منحة وقف التنفيذ لا تؤثر على نتائج الحكم الجزائي فيما عدا تنفذ العقوبة، فلا يعلق معها تنفيذ العقوبات الاضافية أو الفرعية أو تدابير الاحتراز أو اية عقوبة مسلكية ولا يعتبر الحكم لاغياً أو كأن لم يكن إلا بعد مرور خمس سنوات من صدور الحكم بعقوبة تكديرية.
(كتاب تاريخ 24 / 1 / 1957)
وزير العدل
نص الاجتهاد :
2231 ـ العفو الخاص لا يشمل تدابير الحماية والتأديب.
إلى رئيس مجلس الوزراء
إشارة الى احالتكم رقم 2668 تاريخ 9 / 8 / 1966 على كتاب الأمانة العامة لرئاسة الدولة رقم 17 / ص ع تاريخ 9 / 8 / 1966 .
يتضح من الرجوع الى أحكام العفو الخاص المنصوص عليها في المواد 151 ـ 155 من قانون العقوبات أنه يرد على العقوبات الأصلية والعقوبات الفرعية أو الاضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها بالاضافة الى عقوبة أصلية إذا نص مرسوم العفو على ذلك.
أي أن العفو الخاص لا يرد إلا على العقوبات الجزائية البحتة ولا يتناول تدابير الاصلاح بنوعيها (تدابير الحماية وتدابير التأديب) والتي تفرض على الأحداث الذين أتموا السابعة ولم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم، لأن هذه التدابير تحمل معنى الاصلاح والتهذيب، وهذا واضح من التسمية التي أطلقها عليها الشارع فلا تحمل بالتالي مفهوم العقوبة.
إن الغاية من فرض تدابير الاصلاح بحق الأحداث الذين لم يبلغوا سناً معينة هي اصلاحهم وتهذيبهم بغية اعدادهم لحياة شريفة في المجتمع، فلا تتحقق هذه الغاية إذا منح هؤلاء عفواً خاصاً، لأن العفو الخاص يقوم بديلاً عن التنفيذ ولا يمكن القول بأن التدبر الاصلاحي قد جرى تنفيذه إذا سمحنا بورود عفو خاص عليه.
إن الأمور السابقة قد استقر عليها الاجتهاد الذي ذهب الى شمول العفو الخاص للعقوبات الجزائية البحتة وهي العقوبات الجسمية والنقدية (دوفابد طبعة 1947 بند 967 ، الانسكلوبيدي دالوز القسم الجزائي كلمة عفو خاص بند 12)، وإن تدابير الاصلاح تخرج عن مفهوم العقوبة الجزائية حتى ولو كان فيها مفهوم حجز الحرية أو تقييده، لذلك فهي غير قابلة لورود العفو الخاص عليها (الباندكت الفرنسية كلمة عفو خاص بند 72).
إن محكمة النقض الفرنسية ذهبت الى أبعد من ذلك فقررت، وذلك باستثناء وجود نص، أن تدابير الاصلاح لا تشمل حتى بقانون العفو العام إذا كانت الجرائم التي قضي فيها بهذه التدابير مشمولة به بالنسبة للبالغين، لأن هذه التدابير لا تحمل طابع العقاب كما تقدم، ولأنه يمكن ايقاعها بحق الحدث حتى ولو تبين للمحكمة أن الفعل المسند اليه لا يشكل جرماً بل يشكل فعلاً ضاراً فقط (10 كانون الثاني 1920 النشرة الجنائية بند 24 صفحة 32 جان كوبر روبر العفو العام طبعة 1954 بند 55).
هذا وتترتب نتائج خطيرة على عدم اعتبار تدابير الاصلاح من قبيل العقوبات منها عدم وقوفها حائلاً دون منح الحدث وقف التنفيذ في المستقبل إذا ارتكب جرماً بعد بلوغه سن الرشدن كما ولا تدخل أيضاً في حساب التكرار وباتالي لا يعاقب الحدث الذي ارتكب جرماً بعد بلوغه السن المذكورة بعقوبة الشخص المكرر.
لذلك واستناداً الى ما تقدم لا يرد العفو الخاص على التدبير الاصلاحي.
أما لجهة اقتراح تعديل التشريع بحيث يشمل العفو الخاص التدبير الاصلاحي فأمر لانؤيده لمخالفته القواعد العامة وطبيعة التدبير الاصلاحي نفسه والغاية منه.
(كتاب 15803 تاريخ 1966)
وزير العدل
نص الاجتهاد :
2232 ـ العفو الخاص لا يتناول تدابير الحماية أو التأديب.
الى المحامي العام الأول بحلب
اشارة الى احالتكم رقم 2501 / 1 تاريخ 9 / 1 / 1964 على الكتاب المقدم من قبل ... .
يتضح من الرجوع الى أحكام العفو الخاص المنصوص عليها في قانون العقوبات أنه لا يرد على العقوبات والتدابير الاحترازية فقط ولا يتناول تدابير الحماية أو التأديب التي تفرض على الأحداث الذين أتمووا السابعة ولم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم لأن هذه التدابير تعتبر من تدابير الاصلاح وهي بهذا المعنى لا تحمل مفهوم العقوبة.
إن الغاية من فرض تدابير الاصلاح على الأحداث الذين لم يبلغوا سناً معينة اصلاحهم وتهذيبهم بغية اعدادهم لحياة شريفة في المجتمع، ولا تتحقق هذه الغاية إذا منح هؤلاء عفواً خاصاًن لأن العفو الخاص يتضمنمعنى التنفيذ ولا يمكن القول هنا بأن التدبير الاصلاحي قد جرى تنفيذه إذا سمحنا بورود عفو عليه.
إن الأمور السابقة استقر عليها الاجتهاد، فقد جاء في الانكلوبيدي دالوز، إن العفو الخاص لا يشمل إلا العقوبات التي تحمل طابعاً جزائياً (القسم الجزائي، كلمة (Grace) بند 12) وإن تدابير الاصلاح بما فيها تدابير التأديب القاضية بوضع الحدث في اصلاحية لا تعتبر من قبيل العقوبات حتى ولو كان فيها مفهوم حجز الحرية أو تقييده (محكمة النقض الفرنسية في 16 آب 1822).
هذا وإن محكمة النقض الفرنسية ذهبت الى أبعد من ذلك فقررت، وذلك باستثناء حالة وجود النص، أن تدابير الاصلاح غير مشمولة بقانون العفو العام إذا كانت الجرائم التي قضي فيها بهذه التدابير مشمولة به بالنسبة للبالغين لأن هذه التدابير لا تحمل طابع العقوبة من جهة، ولأنه يمكن ايقاعها بحق الحدث حتى ولو تبين للمحكمة أن الفعل المسند اليه لا يشكل جرماً (10 كانون الثاني 1920 النشرة بند 24 ص 32 Jean eoppen royer في كتابه العفو العام طبعة 1954 بند 55).
ويبنى على عدم اعتبار تدابير الاصلاح من قبيل العقوبات عدم وقوفها حائلاً دون منحه وقف التنفيذ إذا ارتكب الحدث جرماً بعد بلوغه سن الرشد كما ولا تدخل أيضاً في حساب التكرار وبالتالي لا يعاقب الحدث الذي ارتكب جرماً بعد بلوغه السن المذكور بعقوبة الشخص المكرر.
لذلك واستناداً الى ما تقدم لا يمكن ورود العفو الخاص على التدبير الاصلاحي.
(كتاب 19827 تاريخ 1 / 12 / 1964)
وزير العدل
نص الاجتهاد :
ـ يشترط في الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية أن يكون لها تأثير على أصل الدعوى المدنية القائمة وعليه أن الدعوى الجزائية التي أقيمت بجرم تزوير بعد موافقة المدعى عليه على بحث تزوير السند أمام المحكمة المدنية لا تعقل الدعوى المدنية لأنه يمتنع عليه بعد هذه الموافقة اللجوء إلى الطريق الجزائي.
ـ إن كتابة لفظة الطلاق لا تحتاج إلى نية إذا كانت على وجه المخاطبة أو في حالة حضور الزوجة لأنها بمثابة اللفظ الصريح.
في القانون:
من حيث أن المسائل الهامة في هذه الدعوى هي البحث في المستند الكتابي ـ المتعلق بالطلاق ـ وهل يقع به طلاق ولو لم تكن ثمة نية أم لا وهل ثبتت المراجعة بعد وقوعه أم لا وهل ان دعوى التزوير توقف الدعوى الشرعية أم لا.
عن الناحية الأولى:
من حيث أنه لا بد من ملاحظة أن الزوجة كانت حاضرة في المجلس الذي كتبت فيه الورقة على ما يستخلص من أقوال الشهود وقد أورد الامام الكاساني في كتابه بدائع الصنائع (جزء 3 ص 100): التكلم بالطلاق ليس بشرط فيقع الطلاق بالكتابة المستبينة وبالاشارة المفهومة من الأخرس لأن الكتابة المستبينة تقوم مقام اللفظ ثم ورد في الصحيفة / 109 / :
وأما النوع الثاني فهو أن يكتب على قرطاس أو لوح أو حائط كتابة مستبينة لكن لا على وجه المخاطبة: امرأته طالق فيسأل عن نيته والتقييد بقوله لكن لا على وجده المخاطبة يفيد أن الكتابة لو كانت على وجه المخاطبة أو في حالة حضور الزوجة لا تحتاج إلى نية لأنها بمثابة اللفظ الصريح الذي لا يحتاج إلى نية بدليل ما ورد في نفس المرجع ونفس الصحيفة «إن كتابة قوله أنت طالق على طريق المخاطبة بمنزلة التلفظ» مما يجعل الواقع بتلك الكتابة طلاقاً منجزاً غير متوقف على النية خلافاً لما ذهب اليه القاضي الشرعي بحلب في حكمه الأول ويكون ما قضت به الغرفة الشرعية بمحكمة النقض ـ لهذه الناحية ـ سليماً وبعيداً عن أي خطأ مهني جسيم.
عن الناحية الثانية:
من حيث أن طالب المخاصمة لم يتمكن من اثبات المراجعة خلال العدة رغم افساح المجال أمامه لاثبات ذلك وأن شهوده لم يثبتوا تلك المراجعة وأن طالب المخاصمة لم يرغب في تحليف المدعية اليمين الحاسمة على نفي المراجعة بالقول أو الفعل وإن مجرد المساكنة في عقار لم يبت في شأن ملكيته أهو للطرفين أم لأحدهما وكل منهما يعيش في غرفة منه فليس فيه دليل على حصول المراجعة مما يجعل المنهج الذي نهجته الغرفة الشرعية بمحكمة النقض متفقاً مع أحكام القانون وبعيداً عن الخطأ الجسيم.
عن الناحية الثالثة:
من حيث أن قضاة الغرفة المخاصمة قد أخذوا بالنسبة الدفع المتعلق بتوقيف الخصومة في الدعوى الشرعية بسبب اقامة دعوى التزوير بالتعطيل الوارد في الحكم الشرعي المطعون فيه الصادر عن المحكمة الشرعية بحلب.
وحيث أنه يبين من الرجوع إلى جلسة 28 / 3 / 1974 أمام المحكمة الشرعية بحلب أنها اتخذت قراراً اعدادياً يتضمن ما يلي:
لما كان يشترط في الدعوى الجزائية من أجل أن تفصل الدعوى المدنية ويرجىء الفصل فيها أن يكون لها تاثير على أصل موضوع الدعوى المدنية القائمة بمقتضى أحكام المادة 50 بينات.
وكان يتبين من وقائع هذه الدعوى والوثائق المبرزة فيها أن المدعى عليه كان أنكر وثيقة الطلاق يوم ابرازها ولجأت المحكمة إلى الخبرة من أجل التثبت من صحة الوثيقة وعدمها وفقاً لأحكام المواد 28 وما بعدها من قانون البينات وقدم الخبير تقريره بتاريخ 27 / 6 / 1972 وفيه يقرر أن الورقة بخط يده وبعد ذلك تقدم بدعوى التزوير الجزائية وأقامت النيابة العامة دعوى الحق العام تبعاً لدعواه بتاريخ 27 / 7 / 1972 وصدر فيها الحكم بالبراءة واستأنفه هو والدعوى لا تزال قائمة استئنافاً.
ولما كانت موافقة المدعى عليه على بحث تزوير السند أمام هذه المحكمة يمنع اللجوء إلى القضاء الجزائي بدعوى تزويره بصراحة أحكام المادة الخامسة من الأصول الجزائية وعلى هذا فلا تأثير للدعوى الجزائية على متابعة السير في هذه.
وحيث أن تبني الغرفة الشرعية بمحكمة النقض لهذا القرار لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
وحيث أنه بالنسبة لباقي الأسباب التي أوردها طالب المخاصمة فإنها دفوع عادية إذا كانت تصلح لتقديمها في طعن عادي فهي لا تصلح لأن تكون مستنداً لطلب مخاصمة المدعى عليهم لخلوها من أي خطأ مهني جسيم.
وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن الخطأ المهني الجسيم في العمل القضائي هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم في عمله اهتماماً عادياً مما لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة.
(اجتهاد صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 6 / 5 تاريخ 1965).
وحيث أن خلو طلب المخاصمة من الخطأ المهني الجسيم يحول دون دعوة القضاة المخاصمين وتحديد جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة ويوجب رد الدعوى شكلاً كما يوجب عدم بحث طلب وقف التنفيذ.
لذلك، تقرر بالاتفاق، رفض الدعوى شكلاً.
(هيئة عامة قرار 28 تاريخ 30 / 10 / 1975)
نص المادة :
أ - يعاقب بالإعتقال المؤقت وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية ، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو أسَلم أو تسلم مواد مخدرة ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ب - يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ وإيداع من يثبت إدمانه على التعاطي المواد المخدرة أحد المصحات التي ينشأ لهذا الغرض ليعالج فيها . ويكون الإفراج عن المودَع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على إقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة . ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على السنة .
ج - تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير من :
- معاون الوزير أو مدير الصحة بالمحافظة رئيساً
- قاضي نيابة يسميه وزير العدل عضواً
- مدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه عضواً
- طبيب مختص تسميه نقابة الأطباء عضواً
د - لا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذاً لحكم سلبق .
هـ - إذا تبين عدم جدوى الإيداع ، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أو خالف المودع الوجبات المفروضة عليه لعلاجه ، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة مع طلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ . وفي حالة إلغاء وقف التنفيذ تستوفي كامل الغرامة وتنفذ باقي مدة العقوبة المانعة للحرية المقضي بها بعد حساب المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة من مدة العقوبة .
و - مع مراعاة الفقرة /د/ من هذه المادة ، لا تقام العوى العامة على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة إلى سلطة رسمية للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية .
ولا يشمل ذلك من ضُبِطَ بجرم تعاطي المخدرات مشهود ، أو حركت عليه الدعوى العامة بهذه الجريمة .
نص المادة :
1 ـ في حالتي الحرب والطوارئ يجوز وقف تنفيذ أي حكم صادر عن المحاكم العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لأسباب تتعلق بمصلحة الدفاع الوطني.
2 ـ يمكن أن يتناول وقف التنفيذ العقوبات الفرعية كلياً أو جزئياً ويجب في هذه الحالة ذكر ذلك صراحة في المرسوم القاضي بوقف التنفيذ.
3 ـ في حالة إعلان التعبئة العامة يوقف حتماً بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تنفيذ الأحكام الصادرة من أجل جرائم ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية. أما في حالة إعلان التعبئة الجزئية فيوقف التنفيذ عن الأشخاص المدعوين لحمل السلاح.
نص المادة :
يجوز في أي وقت إلغاء وقف التنفيذ الصادر وفقاً للمادة السابقة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
إن الرجوع عن المرسوم القاضي بوقف التنفيذ يوجب تنفيذ العقوبة الباقية على أن تحسم منها المدة التي قضاها المحكوم عليه في الخدمة العسكرية.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 70 طعن لعام 1990
قرار 45 لعام 1990
تاريخ 26/2/1990
المبدأ: وقف تنفيذ:
ومن حيث أن محكمة القضاء الإداري إذ قضت بوقف التنفيذ في حكمها الذي استهدف للطعن قدرت أن شرطي وقف التنفيذ وهما جدية الطلب وترتب نتائج يتعذر تداركها من التنفيذ قد توافرا في القرار المطعون فيه.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 3867 أساس لعام 1990
قرار 2686 لعام 1990
تاريخ 31/10/1990
المبدأ: الطعن نفعاً للقانون ـ حكم أجنبي ـ تنفيذه:
لا يجوز أصلاً لمحكمة النقض إذا رفع إليها طعن من النيابة العامة بحكم مبرم نفعاً للقانون أن تقرر وقف تنفيذ الحكم مما يوجب إلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن هذه المحكمة بهيئتها السابقة.
وحيث أن الطعن نفعاً للقانون ليس طريقاً من طرق الطعن العادية أو حتى الاستئنافية، وإنما هو حالة خاصة قصد منها المشرع توجيه محاكم الموضوع التي تصدر أحكاماً مبرمة بحكم القانون إلى الأخطاء التي قد تشوب أحكامها والناشئة عن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله، للسير في ضوء قرار محكمة النقض فيما يعرض عليها لاحقاً، والنقض لا يستفيد منه الخصوم في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه فليس لأحد أن يتدخل في الطعن مما يوجب رفض طلب التدخل المقدم.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 4669 طعن لعام 1990
قرار 1167 لعام 1990
تاريخ 31/12/1990
المبدأ: وقف تنفيذ ـ رفضه ـ حق رقابة المحكمة الإدارية العليا على قرارات محكمة القضاء الإداري:
إن المحكمة الإدارية العليا بما لها من حق الرقابة على الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى وجدت أن طلب وقف التنفيذ غير مستوف للشرطين الواجب توفرهما وهما جدية الطلب وترتب نتائج يتعذر تداركها من تنفيذ القرار المشكو منه وهي لا تشارك المحكمة مصدرته تقديرها لذلك وجب قبول الطعن وإلغاء الحكم الطعين ورفض طلب وقف التنفيذ كل ذلك دون المساس بأساس الدعوى.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 4584 طعن لعام 1990
قرار 1138 لعام 1990
تاريخ 14/12/1990
المبدأ: وقف تنفيذ ـ رفضه:
من حيث أن محكمة القضاء الإداري إذ قضت بحكمها الذي استهدف للطعن قدرت أن شرطي وقف التنفيذ وهما جدية الطلب وترتب نتائج يتعذر تداركها من تنفيذه متوافران في القرار المطعون فيه.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 7019 أساس لعام1992
قرار 34 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: أصول ـ طعن ت وقف تنفيذ.
قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمة الاستئناف، لا يطعن فيه ـ لأنه مع القرار الأصلي الفاصل في الموضوع.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 3857 أساس لعام 1992
قرار 81 لعام 1992
تاريخ 4/2/1992
المبدأ: حيازة سلاح حربي ـ ركن الحيازة ـ أسباب مخففة ـ وقف تنفيذ.
ـ إن جرم حيازة سلاح حربي بدون ترخيص يثبت بمجرد توفر ركن الحيازة المادية ولا عبرة للأسباب التي دفعت لهذه الحيازة التي يمكن أن تكون من الأسباب المخففة التقديرية.
ـ وقف التنفيذ من اطلاقات محكمة الأساس ويعتمد على قناعتها المطلقة.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 2078 أساس لعام 1993
قرار 26 لعام 1993
تاريخ 1/2/1993
المبدأ: أصول ـ وقف تنفيذ ـ شرطاه.
إن شرطي وقف التنفيذ هما: جدية الطلب، وترتب نتائج يتعذر تداركها من التنفيذ. فإذا لم يتوفر كن الحكم بوقف التنفيذ جديرا بالإلغاء.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 434
قرار 145
تاريخ 7/2/1993
المبدأ: أحداث ـ تبغ ـ غرامة ـ تسوية ـ صفح الفريق المتضرر.
إن الغرامات التي يحكم بها لصالح إدارة حصر التبغ لها صفة التعويض المدني وإن عقد التسوية مع الإدارة يوقف التنفيذ وان صفح الفريق المتضرر يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 206 أساس لعام 1995
قرار 22 لعام 1995
تاريخ 2/4/1995
المبدأ: أصول ـ مخاصمة ـ وقف التنفيذ.
في دعوى المخاصمة يتم وقف تنفيذ الحكم المخاصم فيه حين قبول الدعوى شكلا.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 1665 أساس لعام 1993
قرار 155 لعام 1993
تاريخ 31/3/1993
المبدأ: أصول ـ وقف تنفيذ ـ حالة استعجال ـ أصل الحق.
إن قرار وقف التنفيذ يتوقف على قيام حالة استعجال يخشى معها من فوات الوقت، دون المساس بأصل الحق.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 322 أساس لعام 1995
قرار 129 لعام 1995
تاريخ 20/4/1995
المبدأ: أصول ـ طعن في قرار وقف تنفيذ ـ ربط صورة عن القرار الطعين.
1ـ قرار وقف التنفيذ الإجرائي من القرارات المستعجلة وينوب فيها قاضي الصلح عن القاضي البدائي.
2ـ الطعن في هذا القرار يخضع لأصول الطعن في القرارات المستعجلة ويقتضي ربط صورة عن القرار الطعين تحت طائلة رد الطعن شكلا.
3ـ إبراز صورة عن لائحة لا يغني عن صورة القرار الطعين.
4ـ نص المادة 512 أصول لا يفرق بين القرارات الإعدادية والقرار النهائي.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 27 عمال أساس لعام 1998
قرار 1 لعام 1998
تاريخ 11/2/1998المبدأ: عمل ـ جداول أجور ـ وقف تنفيذها:
1 ـ إن ثبوت إنهاء العامل عمله بموجب صك، يجعل في تنفيذ جداول الأجور ما يلحق ضرراً كبيراً برب العمل يتعذر تداركه.
2 ـ إن وقف التنفيذ هو إجراء وقتي لا يمس أساس الحق، وإن الغاية منه ضمان حق طالب الوقف إلى حين البت بأساس النزاع.
نص الاجتهاد المستقل :
أصول ـ وقف تنفيذ ـ طعن
إن قرار وقف التنفيذ يحمل طابع العجلة، وهو بذلك خاضع لطريق الطعن بالاستئناف فقط.
(نقض رقم 388 تاريخ 9/11/1966 مجلة القانون ص37 لعام 1967)
نص الاجتهاد المستقل :
أصول ـ وقف تنفيذ
لا يجوز اتخاذ قرار بوقف التنفيذ في غرفة المذاكرة، ولا بد من دعوى الخصوم وإجراء محاكمة علنية.
(استئناف حلب رقم 94 تاريخ 9/5/1967 محامون ص306 لعام 1967)
نص الاجتهاد المستقل :
قضاء مستعجل
لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق بمقدار ما يسمح له بان يتأكد من جدية الادعاء وطالب وقف التنفيذ.
(استئناف اللاذقية رقم 142 تاريخ 18/5/1967 محامون ص317 لعام 1967)
نص الاجتهاد المستقل :
أصول ـ قرار وقف تنفيذ ـ طعن
إن قرار وقف التنفيذ من القرارات المؤقتة القابلة للطعن قبل الحكم في الموضوع، وهو يخالف قواعد الأصول فيما إذا اتخذ في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم إلى جلسة علنية وسماع مرافعاتهم.
(نقض رقم 467 أساس 477 تاريخ 20/10/1957محامون ص371 لعام 1957)
نص الاجتهاد المستقل :
أصول ـ اختصاص مكاني ـ سند دين ـ وقف تنفيذ
في حال تحصيل الديون عن طريق دائرة التنفيذ بالاستناد إلى السندات، تكون محكمة المحل الذي جرى فيه التنفيذ أو العقد أو محكمة موطن الدائن هي المختصة للنظر في قرار وقف التنفيذ. وعلى المدين أن يقيم الدعوى أمامها بشأن تحصيل تلك الديون.
(نقض رقم 466 أساس 452 تاريخ 10/10/1957محامون ص372 لعام 1957)
• نص الاجتهاد المستقل :
أصول ـ وقف تنفيذ ـ طعن
إن قرار وقف التنفيذ يحمل طابع العجلة، وهو بذلك خاضع لطريق الطعن بالاستئناف فقط.
(نقض رقم 388 تاريخ 9/11/1966 مجلة القانون ص37 لعام 1967)
نص الاجتهاد المستقل :
أصول ـ وقف تنفيذ
لا يجوز اتخاذ قرار بوقف التنفيذ في غرفة المذاكرة، ولا بد من دعوى الخصوم وإجراء محاكمة علنية.
(استئناف حلب رقم 94 تاريخ 9/5/1967محامون ص306 لعام 1967)
نص الاجتهاد المستقل :
أحكام مؤقتة ـ طعن
إن المقصود بالأحكام الوقتية التي يجوز الطعن بها مستقلة، هي الأحكام التي ترمي إلى اتخاذ إجراء وقتي لحماية مصالح الخصوم أو لحفظ أموالهم والحكم بتعيين حارس قضائي أو وقف استمرار البيع أو وقف التنفيذ.
(نقض رقم 227 أساس 898 تاريخ 30/5/1959 م ص36 لعام 1959)
نص الاجتهاد المستقل :
أصول ـ قرار وقف تنفيذ ـ طعن
إن قرار وقف التنفيذ من القرارات المؤقتة القابلة للطعن قبل الحكم في الموضوع، وهو يخالف قواعد الأصول فيما إذا اتخذ في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم إلى جلسة علنية وسماع مرافعاتهم.
(نقض رقم 467 أساس 477 تاريخ 20/10/1957 م ص371 لعام 1957)
نص الاجتهاد المستقل :
أصول ـ وقف تنفيذ ـ طعن
إن قرار وقف التنفيذ يحمل طابع العجلة، وهو بذلك خاضع لطريق الطعن بالاستئناف فقط.
(نقض رقم 388 تاريخ 9/11/1966 مجلة القانون ص37 لعام 1967)
نص الاجتهاد المستقل :
أصول ـ وقف تنفيذ
لا يجوز اتخاذ قرار بوقف التنفيذ في غرفة المذاكرة، ولا بد من دعوى الخصوم وإجراء محاكمة علنية.
(استئناف حلب رقم 94 تاريخ 9/5/1967 م ص306 لعام 1967)
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: اصول ـ مخاصمة ـ وقف التنفيذ.
في دعاوى المخاصمة يتم وقف تنفيذ الحكم المخاصم فيه حين قبول الدعوى شكلاً.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم 22 الغرفة هيئة عامة - 206 اساس لعام 1995
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: أصول ـ وقف تنفيذ ـ حالة استعجال ـ أصل الحق
إن قرار وقف التنفيذ يتوقف على قيام حالة استعجال يخشى معها من فوات الوقت، دون المساس بأصل الحق.
قرار رقم 155 الغرفة استئناف - 1665 أساس لعام 1993
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: أصول ـ وقف تنفيذ ـ شرطاه
إن شرْطَي وقف التنفيذ هما: جدية الطلب، وترتب نتائج يتعذر تداركها من التنفيذ. فإذا لم يتوفرا كان الحكم بوقف التنفيذ جديراً بالإلغاء.
قرار رقم 26 الغرفة إدارية عليا - 2078 اساس لعام 1993
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: أحداث ـ تبغ ـ غرامة ـ تسوية ـ صفح الفريق المتضرر.
إن الغرامات التي يحكم بها لصالح إدارة حصر التبغ لها صفة التعويض المدني وإن عقد التسوية مع الإدارة يوقف التنفيذ وان صفح الفريق المتضرر يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات.
قرار رقم 145 الغرفة جزائية - 434
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: أصول ـ طعن ـ وقف تنفيذ.
قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمة الاستئناف، لا يطعن فيه ـ لأنه مبرم ـ إلا مع القرار الأصلي الفاصل في الموضوع.
قرار رقم 34 الغرفة مدنية - 7019 أساس لعام 1992
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: إخلاء ـ استملاك ـ وقف تنفيذ.
متى ثبتت العلاقة الإيجارية بين الطرفين فإنه لا يجوز الإخلاء إلا بتوفر شروطه المنصوص عليها بقانون الإيجار وعن طريق القضاء، ولا يجوز للمؤجر ولو كان دائة رسمية أن ينذر المستأجر بالإخلاء وينفذه من عنده، ويملك القضاء أن يوقف التنفيذ.
قرار رقم 121 الغرفة استئناف - 245 أساس لعام 1992
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: أصول ـ وقف تنفيذ ـ قضاء خصومة.
إن طلب وقف التنفيذ لا ينظر فيه في غرفة المذاكرة بل في قضاء الخصومة.
قرار رقم 150 الغرفة استئناف - 766 أساس لعام 1992
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: أصول ـ وقف تنفيذ ـ شروطه ـ أثره ـ كفالة.
ـ يجب توافر عنصر العجلة وعدم المساس بأصل الحق في طلب وقف التنفيذ.
ـ قرار وقف التنفيذ لا يحجب عن محكمة الموضوع الغاءه أو تبديليه أو تعديله. وإنما يبقى مؤقتاً حتى تصدر محكمة الموضوع حكمها النهائي.
ـ قيمة الكفالة المقدرة من مطلق صلاحيات المحكمة.
[وعلى غرار هذا القرار، القرار الآخر 325/208 الصادر عن الغرفة نفسها بالتاريخ نفسه 24ـ6ـ1992].
قرار رقم 209 الغرفة استئناف - 327 اساس لعام 1992
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: أشياء جهازية ـ طعن.
لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلقاً بعين العقار أو صدور قرار من محكمة النقض بوقف التنفيذ.
قرار رقم 6 الغرفة استئناف - 315
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: حيازة سلاح حربي ـ ركن الحيازة ـ أسباب مخففة ـ وقف تنفيذ.
ـ إن جرم حيازة سلاح حربي بدون ترخيص يثبت بمجرد توفر ركن الحيازة المادية ولا عبرة للأسباب التي دفعت لهذه الحيازة التي يمكن أن تكون من الأسباب المخففة التقديرية.
ـ وقف التنفيذ من إطلاقات محكمة الأساس ويعتمد على قناعتها المطلقة.
قرار رقم 81 الغرفة جزائية - 3857 أساس لعام 1992
نص الاجتهاد المستقل :
ـ وجود الطاعن في السجن لعقوبه أخرى لا يعفيه من التأمين.
ـ الطعن في قرار منح وقف التنفيذ لا يعفيه من التأمين.
قرار رقم * (جناية أساس 339 قرار 242 تاريخ 9/3/1967).
نص الاجتهاد المستقل :
قابليه قرارت وقف التنفيذ للطعن بالنقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 3659 قرار 2124 تاريخ 29/10/1980).
نص الاجتهاد المستقل :
العقوبه المانعه للحريه مع وقف التنفيذ تبقى محتفظه بصفتها في معرض الإعفاء من دفع تأمين الطعن.
(جنحة أساس 1309 قرار 814 تاريخ 27/4/1965).
نص الاجتهاد المستقل :
ـ لا تمنح إعاده الاعتبار في الجنحه إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ الحكم.
ـ وقف التنفيذ يبقي الحكم معلقاً في مده التجربه ويلغى بعدها وتبدأ المده بالنسبه لإعاده الاعتبار بعد انقضاء مده التجربه.
قرار رقم * (جنحة أساس 3600 قرار 3699 تاريخ 28/12/1968).
نص الاجتهاد المستقل :
إن رئيس التنفيذ لا يملك وقف الإجراءات التنفيذيه بل هو من اختصاص محكمه الأساس بقضاء الخصومه. فعلى رئيس التنفيذ أن يطلب من المنفذ عليه الحصول على قرار وقف التنفيذ من محكمه الأساس.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 5 أساس تنفيذي 10 تاريخ 6/1/1975 مجلة المحامون ص 79 لعام 1975).
نص الاجتهاد المستقل :
إن سند الدين (المنظم) من قبل الكاتب العدل هو بمنزله الأحكام ولا تتوقف دائره التنفيذ عن متابعه إجراءات تنفيذه إلا بموجب قرار قضائي بوقف التنفيذ. وأما سند الدين (الموثق) من قبل الكاتب العدل فإن دائره التنفيذ تكف عن متابعه الإجراءات في حاله تعرضه لمنازعه قضائيه تقوم مثلاً على الادعاء بالصوريه أو على أي سبب من أسباب انقضاء الدين.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 31 أساس تنفيذي 26 تاريخ 16/2/1975 مجلة المحامون ص 199 لعام 1975).
نص الاجتهاد المستقل :
يتعين على رئيس التنفيذ تنفيذ الأحكام والاتفاقات والعقود كما هي دون تغيير فيها. فإذا تعذر التنفيذ نتيجه وجود غموض أو إبهام أوقف التنفيذ حتى حصول التفسير من الجهه القضائيه المختصه.
قرار رقم * (الإشكال رقم 490 لسنة 1986 تنفيذ الإسكندرية جلسة 6/11/1986 منشور في كتاب المشكلات العملية في قضاء التنفيذ للأستاذين عبد الحميد المنشاوي وعبد الفتاح مراد ص 98).
نص الاجتهاد المستقل :
إن اختصاص رئاسه التنفيذ بوقف التنفيذ ينحصر في الأسباب الوارده في القرار المطلوب تنفيذه ولا يتناول أثره ما يخرج عن موضوعه. وعليه فإن النظر في وقف تنفيذ حكم بداعي وجوده دعوى أمام المحاكم، يعود إلى قاضي الأمور المستعجله أو إلى المحكمه الواضعه يدها على الدعوى.
قرار رقم * (نقض رقم 116 تاريخ 8/4/1958 مجلة القانون ص 217 لعام 1958).
نص الاجتهاد المستقل :
القرار الجزائي المتضمن حقوقاً شخصيه لا يجوز تنفيذه إلا بعد اكتسابه الدرجه القطعيه ويضاف إلى ذلك أن مجرد الطعن بالأحكام الجزائيه فإنه يوقف التنفيذ الذي يكون مقترناً به بقوه القانون عملاً بالمواد 289 أصول مدنيه و345 أصول جزائيه.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 852 أساس 911 تاريخ 26/10/1991 سجلات الاستئناف). (استئناف دمشق رقم 185 أساس 254 تاريخ 28/2/1991 سجلات الاستئناف).
نص الاجتهاد المستقل :
القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى متصفه بالنفاذ المعجل وبالتالي يمكن تنفيذها. وقرار وقف التنفيذ متصف بالنفاذ المعجل بقوه القانون ولا حاجه لذكر ذلك بالقرار.
(استئناف دمشق رقم 875 أساس 925 تاريخ 20/10/1991).
نص الاجتهاد المستقل :
إن طلب وقف التنفيذ ورفع الحجز لا ينظر فيه في غرفه المذاكره وإنما يخضع لقواعد رفع الدعوى وقيدها وإجراء المحاكمه فيها.
(نقض رقم 1167 تاريخ 21/12/1959 مجلة القانون ص 185 لعام 1960).
نص الاجتهاد المستقل :
إن الماده 56 منه قد أشارت إلى أحكام مشتركه بين العقوبات المانعه للحريه في قضايا الجنح والجنايات وذكرت أن المقصود منها هي عقوبات السجن المحكوم بها وفقاً للمواد القانونيه المنطبقه على الجرم. وكان هذا التحديد لا يشمل الغرامات إطلاقاً للفرق الظاهر بينها وبين العقوبات المانعه للحريه ويبقى هذا القانون مستمراً ولو استبدلت الغرامه بالحبس ما دام القانون هو مصدر هذا الاختلاف. وكان استبدال الغرامه بالحبس ينشأ عن ظروف خارجه عن نطاق العقوبه نفسها ويتولد من عدم الدفع الناتج عن فقر المحكوم عليه وعجزه عن الأداء وتبقى العقوبه محتفظه بطابعها المالي ويسجل في السجل العدلي لذلك لا يشملها أحكام وقف التنفيذ الوارده في الماده 172 من قانون العقوبات لأنها له تكن عقوبه مانعه للحريه. وإذا نص قانون العفو العام عن شموله للغرامات فقط أو للغرامات التي لم تحصل فتسقط به رغم استبدالها بالحبس وكان العفو العام رقم 194 الصادر في 30/8/1959 قد أعفى عن باقي المده من العقوبه المقتضي بها فهو يشمل العقوبه المانعه للحريه بحسب طبيعتها ووضعها في الحكم الصادر بحق المحكوم عليه والماده القانونيه المستند إليها في تطبيق العقوبه على الحادثه ولا يشمل الغرامه المستبدله إلى الحبس لما بينهما من الفارق كما ذكر أعلاه. وكان هذا الاجتهاد مستمراً لدى هذه المحكمه ومؤيداً بالقرار الصادر بتاريخ 18/5/1955 رقم 971 وكان لا بد من إتمام مده السنه المستبدله عن الغرامه أو دفع المبلغ الباقي حتى يصار إلى الإفراج عن المحكوم عليه.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 739 تا 31/12/959 قق 1824).
نص الاجتهاد المستقل :
وقف التنفيذ لا يطلق على تدابير الإصلاح المفروضه على الأحداث.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 919 تا 31/3/973 قق 217).
نص الاجتهاد المستقل :
إن محكمه الموضوع تستقل في تحديد العقوبه والقضاء في وقف تنفيذها أو في حجب ذلك وليست مكلفه أن ترد على طلب وقف التنفيذ بصوره صريحه وعدم الحكم بذلك يعني رد الطلب ضمناً.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 335 تا 22/4/968 قق 1778).
نص الاجتهاد المستقل :
إن وقف التنفيذ مقيد بعدم وجود حكم سابق بعقوبه مماثله أو أشد بمقتضى الماده 168 عقوبات والحكم بوقف التنفيذ قبل التثبت من وجود سابقه من النوع المذكور سابقاً لأوانه.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1132 تا 20/5/952 قق 1780).
نص الاجتهاد المستقل :
لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في أحكام الغرامات التي لها صفه التعويض المدني بالاستناد إلى الماده 168 عقوبات خصوصاً وأن من مقتضى أحكام الماده 76 من القرار رقم 16 ل.ر المؤرخ في 30/1/935 التي تطبق عليه هذه المخالفه أن للغرامات المنصوص عليها في هذا القرار صفه التعويض الشخصي حتى أنه لا يجوز بموجب الماده 79 منه تنزيل العقوبه بالتخفيف التقديري إلى أكثر من النصف وهو أمر لا يأتلف مع أحكام الماده 244 عقوبات. وبالإضافه إلى هذه الأسباب فإن الواضح من إعطاء دائره الحصر التي أصبحت من الدوائر العامه صلاحيه الملاحقه والمصالحه عن الغرامات والمصادرات وحصر ذلك بها في قضايا التبغ أنه لا يجوز أن يقضى بوقت التنفيذ لخلو القرار المشار إليه من النص عليه (الماده 72 وما يليها).
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1417 تا 5/7/953 قق 1783).
نص الاجتهاد المستقل :
إن الفقره الأولى من الماده 168 من قانون العقوبات التي نصت على أن ((للقاضي عن القضاء بعقوبه جنحيه أو تكديريه أن يأمر بوقف تنفيذها...)) قد قيدت صلاحيه وقف التنفيذ هذه باستعمالها عند إصدار حكمه بالعقوبه الأمر الذي يمتنع معه على القاضي استعمال هذا الحق بعد إصدار الحكم ورفع يده عن الدعوى بصوره نهائيه.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 861 تا 13/2/961 قق 1784).
نص الاجتهاد المستقل :
إن الحكم بوقف التنفيذ لا يكون إلا لتحقيق مصلحه اجتماعيه هي إصلاح حال المحكوم عليه وتمهيد السبيل لعدم عودته إلى ارتكاب الجرائم. ولذلك نصت الماده /55/ عقوبات مصري على أن شروط وقف التنفيذ فيما يتعلق بالجاني هي أن يكون له من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمه ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفه القانون فإذا رأى القاضي من الظروف المتقدمه أن الجاني الذي ارتكب جنايه أو جنحه سوف يقلع عن ارتكاب الجرائم. جاز له الحكم بوقف تنفيذ العقوبه التي قضي بها عليه بشرط أن يبين أسباب ذلك أما إذا رأى أنه غير قابل للإصلاح فيجب عليه ألا يقف تنفيذ العقوبه (ملاحظه: القانون المصري يجير وقف التنفيذ في العقوبات الجنائيه).
قرار رقم * (مصر قرار 43 تا 5/12/938 مج 854).
نص الاجتهاد المستقل :
إن الحكم الذي يعلق وقف تنفيذ العقوبه على شرط أن يعيد المتهم الطفل المخطوف إلى والدته الحاضنه له يكون قد خالف القانون من ناحيه تجاوزه سلطته بخلقه من عنده شرطاً لوقف التنفيذ لم ينص عليه القانون.
قرار رقم * (مصر قرار 295 تا 5/12/938 قص 51).
نص الاجتهاد المستقل :
لم تضع الفقره الأولى من الماده /57/ عقوبات مصري إجراءات خاصه لإلغاء الأمر بوقف العقوبه وكل ما اشترطته أن يصدر أمر الإلغاء من المحكمه التي أمرت بوقف التنفيذ بناء على طلب النيابه بعد تكليف المتهم بالحضور ولم توجب إجراء أي تحقيق.
قرار رقم * (مصر قرار 184 تا 21/5/957 ح 3665).
نص الاجتهاد المستقل :
ما دام القانون قد حدد مده معينه لوقف التنفيذ فلا يملك القاضي أن يغير منها بالزياده أو النقص.
قرار رقم * (مصر قرار 295 تا 5/12/938 قص 52).
نص الاجتهاد المستقل :
يكون مبدأ وقف التنفيذ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
قرار رقم * (مصر قرار 175 تا 9/6/941 قص 52).
نص الاجتهاد المستقل :
عند اجتماع سببين قانونيين للتخفيف القانوني تعتبر العقوبه المقرره نتيجه للسبب المخفف القانوني الأول وتعتبر العقوبه الباقيه بعدئذ أصلاً بالنسبه للسبب المخفف القانوني الثاني وذلك. أولاً للحيلوله دون إفلات بعض المحكومين من يد العداله عند طلبهم وقف تنفيذ ربع المده بعد استفادتهم من أحكام العفو العام فيما لو اعتبر الربع المطلوب وقف تنفيذه واجب الحسم بالنسبه لأصل المده المحكوم بها مع أن العفو أسقط قسماً من تلك العقوبه وأنزلها إلى عقوبه جديده أخف وهي التي يجب اعتبارها أصلاً في منحه وقف التنفيذ. وثانياً ـ لمنع بقاء بعض الجرائم بدون عقاب عند اجتماع سببين مخففين قانونيين فيما لو سرق فتى سرقه عاديه وارتأت المحكمه أن الجرم في الأصل يوجب الحبس ثلاثه أشهر ولأنه فتى يجب حبسه شهراً واحداً ولأنه أعاد المال المسروق قبل التعقيب يجب تنزيل الثلث وهو شهر بالنسبه لأصل العقوبه المذكوره. وكما لو حكم مجرم بالأشغال الشاقه سبع سنين ونصف من أصل خمس عشره سنه لارتكابه جرم محاوله قتل قصداً وأرادت المحكمه منحه منتهى الأسباب المخففه وهو النصف أيضاً واعتبرت التنزيل واجباً بالنسبه لأصل العقوبه ـ مما يعتبر خرقاً للقانون ومبطلاً لأحكامه.
وعليه فإن الأخذ بالمبدأ الأول أضمن لسير العداله.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 698 تا 15/12/954 ت قق 1790).
نص الاجتهاد المستقل :
لما كان قانون العفو الأخير قد منح عفواً عاماً عن نصف مده العقوبات الجنائيه للمحكومين الذين يثبت حسن سلوكهم بشهاده إداره السجن، وكان هذا النص يسقط نصف العقوبه المذكوره حتى توفر شرطه فيبقى المحكوم عليه كأنه قد حكم عليه في الأصل بالنصف الآخر، فمن الواجب اعتبار هذا النصف أساساً لحساب المنحه الوارده في الماده 172 من قانون العقوبات. ولما كان قرار النقض السابق بني على أن شرط إثبات حسن السلوك الوارد في قانون العفو الأخير لا يتم إلا بقضاء المحكوم عليه نصف العقوبه في السجن للتمكن من الوقوف على حسن سلوكه طيله هذه المده بدليل ما كان يرد في قوانين العفو السابقه من نص صريح على عدم تأثير العفو على منحه وقف التنفيذ وعدم اشتراط حسن السلوك. ولما كانت معالجه القضيه على هذا الوجه تؤدي لتفسير القانون بما يضر بمصلحه المحكوم عليه ـ مما يخالف القاعده العامه التي توجب أن يكون التفسير لمصلحته، كما أن الاستدلال بنص وارد في قانون سابق لإثبات حكم لم ينص عليه القانون اللاحق مع إمكان العمل بالقانون الأخير يؤدي للعمل بالنصوص الملغاه بدون ضروره.
قرار رقم * (سورية قرار هيئة عامة 496 تا 8/6/958 قق 1792).
نص الاجتهاد المستقل :
إن المادة 160 من قانون العقوبات قد نصت على إعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية وما ينجم عنها من فقدان الأهلية ولا يمكن أن تحسب الأحكام المذكورة فيما بعد للتكرار ولا اعتياد الاجرام وأن تحول دون وقف التنفيذ ومؤدى ذلك أن الحكم بعد إعادة الاعتبار يصبح معدوماً وكأنه لم يكن ولذلك فإن شطب الكلمات الواردة في السجل العدلي أو بقائها والتي تفيد أن صاحب السجل قد حكم بجرم السرقة وأعيد له اعتباره لا يغير شيئاً من حقيقة الأمر ولا يضيف حكماً لا وجود له صحيفة الفاعل ولا ينفي عنه عقوبة محكوم بها لأن هذه الجهة منظمة بحكم القانون ويكون شطبها أو بقائها على حد سواء ولا يمكن أن ينشأ عنه ضرر ما.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1273 تا 4/6/968 قق 1038).
نص الاجتهاد المستقل :
تحصيل ديون.
في حال تحصيل الديون عن طريق دائره التنفيذ بالاستناد إلى السندات، تكون محكمه المحل الذي جرى فيه التنفيذ أو العقد أو محكمه موطن الدائن هي المختصه للنظر في قرار وقف التنفيذ، وعلى المدين أن يقيم الدعوى أمامها بشأن تحصيل تلك الديون.
قرار رقم * (472/466 20/10/1957) (م 1957 ص 372 قا 309).
نص الاجتهاد المستقل :
دستوريه القوانين.
للقضاء الحق في مراقبه دستوريه القوانين وأن يمتنع عن تطبيق المفعول الرجعي حين يمس أحكاماً قضائيه اكتسبت الدرجه القطعيه قبله لأن الدستور الذي أجاز صدور تشريعات بمفعول رجعي يجز أن تمتد الرجعيه إلى قوه القضيه للأحكام، وبذلك يمتنع القضاء عن الحكم بالقانون المخالف للدستور دون أن يتناول القانون نفسه بالإلغاء أو موقف التنفيذ ولا يغير من ذلك تأسيس المحكمه الدستوريه مؤخراً لأنها لا تنظر في دستوريه القوانين بطلب من الأفراد.
قرار رقم * (334/697 22/4/1974) (م 1974 ص 125 قا 173).
نص الاجتهاد المستقل :
تنفيذ ـ طعن.
على محكمه الاستئناف أن تبت بالاعتراض الواقع على إقرار رئاسه التنفيذ بغرفه المذاكره مما يجعل قراراتها إداريه لا يمتنع معها على المتضرر منها مراجعه القضاء بطلب إبطالها.
إذا قررت محكمه الاستئناف بوصفها مرجعاً استئنافياً لمقررات رئيس التنفيذ وقف تنفيذ حكم، وأقيمت دعوى لإبطال قرار وقف التنفيذ كما أقيمت دعوى اعتراض الغير على نفس الحكم باعتباره صادراً نتيجه مواطأه الطرفين المعترض عليهما وجب عندها إجابه الطلب بالتوقف عن السير في دعوى الإبطال لنتيجه الفصل في دعوى اعتراض الغير.
قرار رقم * (213/214 24/6/1954) (م. 1954 ص 365).
نص الاجتهاد المستقل :
تنفيذ ـ وقفه
إن قواعد الأصول لا تخول المحكمه إصدار حكم مؤقت بوقف تنفيذ حكم صدر عنها قبل دعوه الطرفين والاستماع إلى أقوالهما. ولمن يخشى التنفيذ تقديم بيان لرئيس التنفيذ بتقديم الطلب بوقف التنفيذ ليكون على بينه من الأمر.
قرار رقم * (1294 16/11/1955) (م 1956 من 97 قا 109).
نص الاجتهاد المستقل :
تنفيذ ـ وقفه
وقف التنفيذ يطعن به بصوره مستقله وتبدأ مواعيد الطعن منذ التفهم.
قرار رقم * (1741/123 9/8/1965) (م 1965 ص 407 قا 580).
نص الاجتهاد المستقل :
طعن ـ تدبير مؤقت.
وقف التنفيذ الذي يتخذه القضاء في تدبير وقتي يعتبر صادراً في ماده مستعجله، ويقبل الطعن بطريق الاستئناف فقط.
قرار رقم * (1513/2897 24/6/1965) (م 1965 ص 486 قا 675).
نص الاجتهاد المستقل :
طعن ـ تنفيذ ـ وقفه
قرار وقف التنفيذ قرار مستعجل يقبل الاستئناف وقرار الاستئناف فيه لا يقبل الطعن لأي سبب.
قرار رقم * (260/889 15/6/1969) (م. عام 1969 ص 271 قا 388).
نص الاجتهاد المستقل :
طعن ـ قرار وقف تنفيذ
لا يعتبر قرار وقف التنفيذ قراراً نهائياً فلا يجوز تمييزه على حده بل يميز مع الحكم الأخير في الدعوى.
قرار رقم * (277/403 2/2/1953) (م. 1953 ص 178).
نص الاجتهاد المستقل :
قضاء مستعجل.
إن الحكم في الأمور المستعجله إنما يكون بعد دعوه الخصوم في الدعوى وأن قرار وقف التنفيذ قابل للتمييز بمقتضى الماده /220/ من قانون أصول المحاكمات.
قرار رقم * (3338 27/12/1954) (م 1956 ص 166 قا 170).
نص الاجتهاد المستقل :
قضاء مستعجل ـ وقف تنفيذ.
إن اختصاص رئاسه التنفيذ بوقف التنفيذ ينحصر في الأسباب الوارده في القرار المطلوب تنفيذه ولا يتناول أثره ما يخرج عن موضوعه وعليه فإن النظر في وقف تنفيذ حكم بداعي وجود دعوى أمام المحاكم يعود إلى قاضي الأمور أو إلى المحكمه الواضعه يدها على الدعوى.
قرار رقم * (116 8/4/1958) (م 1958 قا 188 ص 61).
نص الاجتهاد المستقل :
مهلة الاعتراض
إن مهلة الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية أمام المحكمة الابتدائية هي خمسة عشر يوماً يقدم خلالها الاعتراض ويبلغ لإدارة الجمارك وإذا مضت هذه المدة يصبح قرار اللجنة نهائياً غير قابل لأية مراجعة أو اعتراض أو وقف التنفيذ ولذا فإن المدد الإضافية الممنوحة لمسافة السفر لا تراعى عند تحديد الميعاد المنصوص عنه في قانون الجمارك.
قرار رقم * (437/42 16/1/1961) (م. عام 1961 ص 60 قا 41).
نص الاجتهاد المستقل :
إعاده الاعتبار- جنحه -تكرار
لا تمنح اعاده الاعتبار في الجنحه إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ الحكم.
وقف التنفيذ يبقى الحكم معلقاً في مده التجربه ويلغى بعدها وتبدأ المده بالنسبه إعاده الاعتبار بعد انقضاء مده التجربه.
قرار رقم * (ج3600ق3699ت 28/12/1968).
نص الاجتهاد المستقل :
تدابير اصلاح -فرار -أحداث.
وقف التنفيذ لا يطبق على تدابير الإصلاح المفروضه على الحدث.
قرار رقم * (ج4104ق919ت 31/3/1963).
نص الاجتهاد المستقل :
تدابير اصلاح -أحداث -وقف تنفيذ -سبب مخفف
الأسباب المخفففه ووقف التنفيذ لا يطبقان على تدابير الإصلاح.
قرار رقم * (ج1759ق1298ت 30/4/1964).
نص الاجتهاد المستقل :
وقف تنفيذ الحكم عدم جوازه - في الجنايات - جواز وقف الحكم الجنائي النافذ
إن وقف التنفيذ لا يجوز أصلاً في الجنايات التي يجوز في أحكامها وقف الحكم النافذ .
قرار رقم * ( 1 ج 1619 ق 846 ت 13/10/1979، 1ج 280 ق 267 ت 10/4/1979)
نص الاجتهاد المستقل :
وقف الحكم النافذ - عدم جوازه في القضايا الجنائيه - قانون جديد أخف من القديم - تطبيقه
وقف التنفيذ في القضايا الجنائيهغير جائز أصلاً .
قرار رقم * ( ا ح 280 ق 267 ت 10/4/1979 ،ا ح 1619 ق 846 ت 13/10/1979)
نص الاجتهاد المستقل :
تبع
شراء التبغ الأجنبي المهرب ـ حيازته ـ غرامات التبغ
إن الغرامات التي يحكم بها لصالح إداره حصر التبغ لها صفه التعويض المدني، وإن عقد التسويه مع الإداره يوقف التنفيذ، وإن صفح الفرق المتضرر يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات.
قرار رقم * (الرئيس: السيد نصوح المعلم) (المستشاران: السيدان منذر المفتي وأنس كيلاني) (جنا 1019/982 ق 954 ت 23/10/982) (المجموعة: 714).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه
تحديد العقوبه ـ وقف تنفيذها ـ صلاحيه ـ وزن العقوبه
تستقل محكمه الموضوع في تحديد العقوبه والقضاء في وقف تنفيذها أو في حجب ذلك، وليست مكلفه أن ترد على طلب وقف التنفيذ بصوره صريحه وعدم الحكم بذلك يعني رد الطلب ضمناً.
قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ا ح 329/1981 ق 52 ت 13/3/1982) (المجموعة: 2202).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه
الحكم بالحجر ـ أحكام المتهم الفار ـ الغرامات لصالح إداره حصر التبغ ـ تعويض
إن الغرامات التي يحكم بها لصالح إداره حصر التبغ لها صفه التعويض المدني وإن عقد التسويه مع الإداره يوقف التنفيذ وإن صفح الفريق المتضرر يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات.
قرار رقم * (الرئيس: السيد نصوح المعلم) (المستشاران: السيدان منذر المفتي وأنس كيلاني) (جنا 1019/982 ق 954 ت 17/10/1982) (المجموعة: 714، 4075).
نص الاجتهاد المستقل :
وقف التنفيذ
محل وقف التنفيذ
إن تنزيل العقوبه الجنائيه إلى الحبس العادي لا يبدل من وصفها الجنائي على ما هو صريح الماده 179/ق ع وعليه فإنه لا يجوز وقف التنفيذ بالنسبه لهذه العقوبه، لأن وقف التنفيذ لا يكون إلا في القضايا الجنحيه والمخالفات دون سواها.
قرار رقم * (الرئيس: السيد حسن السراج نائب رئيس محكمة النقض) (المستشاران: السيدان وحيد الدين الأتاسي ونصوح المعلم) (جنا 475/982 ق 505 ت 4/5/1982) (المجموعة: 2935، 2947).
نص الاجتهاد المستقل :
وقف التنفيذ
محل وقف التنفيذ
إن وقف تنفيذ العقوبه قاصر على الجنح والمخالفات.
قرار رقم * (الرئيس: السيد وحيد الدين الأتاسي) (المستشاران: السيدان نصوح المعلم ومنذر المفتي) (جنا 700/1982 ق 312 ت 15/6/1982) (المجموعة: 2935،2947).
نص الاجتهاد المستقل :
وقف التنفيذ
أسبقيات ـ تحري عنها ـ مد 168 ق.ع ـ إفراج عن المحكوم عليه
إن المحكمه ملزمه بالتحري عن الأسبقيات قبل إصدارها قرارها بوقف التنفيذ، بصراحه الماده 168/ق.ع.
قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الأسطواني نائب رئيس محكمة النقض) (المستشاران: السيدان عدنان عرابي ومصباح حلبي) (ج 2098/1981 ق 192 ت 20/2/1982).
نص الاجتهاد المستقل :
وقف التنفيذ
أسبقيات ـ تحري عنها ـ مد 168 ق.ع ـ إفراج عن المحكوم عليه
إن مجرد تنفيذ ثلاثه أرباع العقوبه لا يستوجب الإفراج عن المحكوم عليه حتماً، إنما هو مقيد بمن ثبت أنه صلح فعلاً، وتقدير هذه الناحيه من حياه السجين مسأله واقع لا مسأله قانون ولا تدخل تحت تمحيص محكمه النقض على ما استقر عليه اجتهادها.
قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان ضياء الدين ظبيان ومنذر المفتي) (ج.ع.أ 139/1982 ق 105 ت 14/11/1982) (المجموعة: 3934، 2936، 2937، 2939، 3801).
نص الاجتهاد المستقل :
وقف التنفيذ
أسبقيات ـ تحري عنها ـ مد 168 ق.ع ـ إفراج عن المحكوم عليه
إن تقدير ما يتعلق بوقف الحكم النافذ هو من إطلاقات محكمه الموضوع ولا مجال لمجادلتها فيه ما لم تتجاوز في قرارها منطق القانون أو الانسجام مع الوقائع.
قرار رقم * (الرئيس: السيد حسن السراج نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان منذر المفتي والعميد عدنان علايا) (ج عس 564/982 ق 564 ت 27/4/1982) (المجموعة: 2946).
نص الاجتهاد المستقل :
وقف التنفيذ
الإفراج جوازي ـ صلاحيه ـ ماهيه الجرم ـ شروط ـ مد 172 ق.ع
إن القاضي الذي أجازت له الماده 172 وما يليها من قانون العقوبات أن يفرج عن المحكوم عليه بعقوبه مانعه أو مقيده للحريه ضمن الشروط المحدده فيها غير ملزم حتماً بالإفراج عن المحكوم عليه لأن القانون جعل هذا الإفراج جوازياً، يعود لتقدير القاضي ويعتمد على قناعته وحسن تقديره لواقعات الدعوى وظروفها وملابساتها والاعتبارات التي روعيت عند تقدير العقوبه في الحكم الأصلي وسيرته في السجن خلال تنفيذها، ويبقى كل ذلك من الأمور الموضوعيه التي لا يجوز مجادله قضاه الأساس في تقديرهم لها.
قرار رقم * (الرئيس: السيد حسن السراج نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان نصوح المعلم والعميد عدنان علايا) (ج ع 532/1982 ق 502 ت 10/4/1982) (المجموعة: 2946).
نص الاجتهاد المستقل :
وقف التنفيذ
الإفراج جوازي ـ صلاحيه ـ ماهيه الجرم ـ شروط ـ مد 172 ق.ع
إذا روعيت ماهيه الجرم عند تحديد العقوبه، وتوافرت الشروط المطلوبه والمنصوص عنها بأحكام الماده 172/ق.ع، وأسقط الحق الشخصي، تعين منح الطالب وقف الحكم النافذ.
قرار رقم * (الرئيس: السيد حسن السراج نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان فائز المملوك ونصوح المعلم) (جنا 40/1982 ق 41 ت 12/1/1982) (المجموعة: للمقارنة 2945).
نص الاجتهاد المستقل :
وقف التنفيذ
صلاحيه ـ رقابه ـ البحث في الحقوق الشخصيه ـ مد 168 ق.ع
إن وقف الحكم النافذ أمر موضوعي يعود تقديره لقضاه الأساس ولا يدخل تحت تمحيص محكمه النقض كما استقر عليه الاجتهاد.
قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان ضياء الدين ظبيان وعبد الستار عباس) (جنا 851/982 ق 804 ت 14/7/1982. جنا 647/982 ق 652 ت 5/6/1982. جنا 599/982 ق 592 ت 22/5/1982) (المجموعة: 2946).
نص الاجتهاد المستقل :
وقف التنفيذ
صلاحيه ـ رقابه ـ البحث في الحقوق الشخصيه ـ مد 168 ق.ع
إذا استعملت المحكمه حقها في وقف تنفيذ العقوبه (مد 168 ق.ع) فإن ذلك لا يعفيها من وجوب البحث في الحقوق الشخصيه طالماً أنها قضت بالإدانه.
قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4395/1980 ق 778 ت 28/4/1982) (المجموعة: للمقارنة 2945).
نص الاجتهاد المستقل :
محاكمات ـ إجراءات المحاكمه ـ نقض
قابليه قرارات وقف التنفيذ للطعن بالنقض.
قرار رقم القواعد القانونية المتعلقة بقاضي التحقيق والإحالة والتحقيق العسكري
نص الاجتهاد المستقل :
محاكمات ـ إجراءات المحاكمه ـ نقض
إن قرارات وقف التنفيذ وشمول الجريمه بالعفو الصادره من قبل محكمه الاستئناف في غرفه المذاكره قابله للطعن.
قرار رقم القواعد القانونية المتعلقة بقاضي التحقيق والإحالة والتحقيق العسكري
نص الاجتهاد المستقل :
طعن ـ نقض ـ قرارات وقف التنفيذ ـ قرارات غرفه المذاكره ـ قابليتها للطعن
إن قرارات وقف التنفيذ وشمول الجريمه بالعفو الصادره من قبل محكمه الاستئناف في غرفه المذاكره قابله للطعن.
قرار رقم * (هع. ج 1039 ق 83 ت 30/1/1965).
نص الاجتهاد المستقل :
محاكمات ـ إجراءات المحاكمه ـ نقض
العقوبه المانعه للحريه مع وقف التنفيذ تبقى محتفظه بصفتها في معرض الإعفاء من دفع تأمين الطعن.
قرار رقم القواعد القانونية المتعلقة بقاضي التحقيق والإحالة والتحقيق العسكري
نص الاجتهاد المستقل :
طعن ـ نقض ـ تقديم الطعن والتأمين ضمن المده ـ عقوبه مانعه من الحريه
العقوبه المانعه للحريه مع وقف التنفيذ تبقى محتفظه بصفتها في معرض الإعفاء من دفع تأمين الطعن.
قرار رقم * (ج 1309 ق 814 ت 27/4/1965).
نص الاجتهاد المستقل :
محاكمات ـ إجراءات المحاكمه ـ نقض
وجود الطاعن في السجن لعقوبه أخرى لا يعفيه من التأمين، الطعن في قرار منح وقف التنفيذ لا يعفيه من التأمين.
قرار رقم القواعد القانونية المتعلقة بقاضي التحقيق والإحالة والتحقيق العسكري
نص الاجتهاد المستقل :
طعن ـ نقض ـ سجين ـ تأمين ـ وقف تنفيذ ـ عقوبه مانعه للحريه
وجود الطاعن في السجن لعقوبه أخرى لا يعفيه من التأمين.
الطعن في قرار منح وقف التنفيذ لا يعفيه من التأمين.
قرار رقم * (جنا 339 ق 242 ت 9/3/1967).
نص الاجتهاد المستقل :
طلب وقف التنفيذ ـ رفض الطلب ـ عدم التأثر في الأساس والموضوع:
إن رفض طلب وقف التنفيذ ليس من شأنه أن يؤثر على القضية من ناحية الموضوع، إذ يبقى الباب مفتوحا أمام المتداعين لشرح وجهات نظرهم وتقديم دفوعهم ومقارعة الحجج التي يدلي فيها كل طرف ويبقى للأمر سجالا حتى يقول القضاء كلمته الأخيرة موضوعا في حكم مكتسب الدرجة القطعية.
(قر 39 أ472 تاريخ 7/4/1986 المحامون 87 ص60).
نص الاجتهاد المستقل :
قرار شرط وقف التنفيذ:
يشترط لتقرير وقف تنفيذ قرار مشكو منه توفر شرطين هما: جدية الطلب، وترتيب نتائج يتعذر تداركها من تنفيذه.
(قر 299 أ 646 تاريخ 18/6/1984 المحامون 1985 ص171).
نص الاجتهاد المستقل :
وقف تنفيذ ـ رفضه أمام محكمة النقض ـ عدم جواز طلبه مجددا أمام البداية:
ليس للقاضي البدائي إصدار قرار بوقف التنفيذ الذي رفضته محكمة النقض لأن في ذلك تجاوزا لصلاحية محكمة النقض التي تملك وحدها البت في الطلب بإعتبار أن النزاع مازال معروضا أمامها.
(قر 43 أ 308 تاريخ 30/10/1985 المحامون لعام 1985 ص 1502).
نص الاجتهاد المستقل :
وقف التنفيذ ـ قرار مؤقت ـ طعن أمام محكمة الاستئناف:
إن قرارات وقف التنفيذ إنما هي قرارات مؤقتة تصدر في مواد مستعجلة، وتخضع للطعن أمام محاكم الاستئناف ايا كانت المحكمة المختصة التي اصدرتها. وتبت محاكم الاستئناف في الطعن يقرار مبرم.
(قر 1539 أ 4130 تاريخ 29/9/1984 المحامون 1985 ص 1334).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ تعريض شخصي ـ مسؤوليه مخالفه السير ـ سائق وقف التنفيذ
العقوبات الوارده في قانون العقوبات ليس لها صفه التعويض الشخصي.
قرار رقم * (ج 365 ق 262 ت 21/2/1968).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ تعريض شخصي ـ مسؤوليه مخالفه السير ـ سائق وقف التنفيذ
لا يسأل عن مخالفه السير إلا سائق السياره.
قرار رقم * (ج 2502 ق 2246 ت 28/9/1968).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ تعريض شخصي ـ مسؤوليه مخالفه السير ـ سائق وقف التنفيذ
وقف التنفيذ قاصر على الجنح والمخالفات.
قرار رقم * (جنا 496 ق 486 29/5/1952).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ وقف تنفيذها ـ سلطه محكمه الموضوع ـ أسبقيات
المحكمه ملزمه بالتحقق من فقدان الأسبقيات قبل الحكم بوقف التنفيذ.
قرار رقم * (ج 1318 ق 1145 ت 9/11/1961).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ وقف تنفيذها ـ سلطه محكمه الموضوع ـ أسبقيات
المحكمه ملزمه بالتحقق من فقدان الأسبقيات قبل الحكم بوقف التنفيذ.
قرار رقم * (ج 1318 ق 1145 ت 9/11/1961).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ وقف تنفيذها ـ شرطه ـ عقوبه جنائيه
وقف التنفيذ مقيد بعدم وجود حكم سابق.
قرار رقم * (ج 1175 ق 1132 ت 20/5/1952).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ وقف تنفيذها ـ شرطه ـ عقوبه جنائيه
وقف التنفيذ لا يطبق على العقوبه الجنائيه وإن أبدلت بعقوبه جنحيه.
قرار رقم * (جنا 261 ق 225 ت 15/5/1954).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ وقف تنفيذها ـ عقوبه جنائيه ـ غرامه
ليس ما يمنع من تطبيق وقف التنفيذ على العقوبه الجنائيه المبدله بعقوبه جنحيه بسبب القصر.
قرار رقم * (جنا 529 ق 534 ت 6/7/1955).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ وقف تنفيذها ـ عقوبه جنائيه ـ غرامه
لا يحكم بوقف التنفيذ في الغرامات التي لها صفه التعويض المدني.
قرار رقم * (ج 1399 ق 1417 ت 5/7/1953).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ دغم العقوبات وتنفيذ الأشد ـ وقف التنفيذ المحكمه المختصه
إدغام العقوبات وتنفيذ الأشد والنظر في طلب وقف تنفيذها من اختصاص المحكمه التي قضت بالعقوبه الأشد.
قرار رقم * (جنا 799 ق 95 ت 7/3/1973).
نص الاجتهاد المستقل :
نيابه عامه ـ ادعاء ـ جرائم الذم والقدح والتحقير ـ صفح ـ ضرب
ـ إن واضع القانون حين أناط بالنيابه العامه إقامه دعوى الحق العام ومباشرتها إنما رجح في بعض الجرائم حق المعتدى عليه على حق المجتمع بأن علق تحريك الدعوى العامه فيها على ادعاء المعتدى عليه الشخصي.
ـ إن تقديم المعتدى عليه الادعاء الشخصي في دعاوى الذم والقدح التحقير يعيد إلى النيابه العامه حقها بمتابعه الجريمه حتى النهايه بحيث لا يجوز تركها أو توقيفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينه في القانون بما أشارت إليه الماده الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائيه،
ـ لم يجعل القانون لصفح المدعي الشخصي في جرائم الذم والقدح والتحقير تأثيراً على سير الدعوى ومتابعتها، وإنما رأى من المصلحه الاجتماعيه أن يوقف هذا الصفح تنفيذ العقوبات المقضي بها شريطه أن تحسب تلك العقوبات عند تطبيق الأحكام المتعلقه بوقف التنفيذ والحكم النافذ وإعاده الاعتبار والتكرار واعتياد الاجرام وألا يكون للصفح أي مفعول على التدابير الاحترازيه والاصلاحيه كما هو منصوص عليه في الماده 156 من قانون العقوبات.
ـ إن نص الماده 540 من قانون العقوبات ينحصر بجريمه الضرب التي أوجب المشترع بصوره خاصه إسقاط دعوى الحق العام فيها تبعاً لتنازل الشاكي قبل الحك.
ـ إن إسقاط دعوى التحقير استناداً لصفح المدعي الشخصي قبل إصدار الحكم على الفاعل عطي أثراً للفعل أكثر مما رمى إليه واضع القانون.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس جناية 40 عام 1951).
نص الاجتهاد المستقل :
وقف تنفيذ ـ رد ـ انبرام
ليس من الجائز التقدم بدعوى مستعجله مستقله بطلب وقف التنفيذ الذي سبق رده بقرائن استئنافي.
قرار رقم * (الغرفة الاستئنافية الناظرة في قضايا الإيجارات أساس 40 قرار 279 تاريخ 26/5/1988).
نص الاجتهاد المستقل :
تحصيل الديون الثابته بالكتابه ـ اختصاص محلي
في حال تحصيل الديون عن طريق دائره التنفيذ بالاستناد الى السندات، تكون محكمه المحل او محكمه موطن الدائن هي المختصه للنظر في قرار وقف التنفيذ، وعلى المدين ان يقيم الدعوى امامها بشان تحصيل تلك الديون.
قرار رقم * (نقض اساس 472 قرار 466 تاريخ 20/10/1957 مجلة نقابة المحامين ص372 لعام 1975)
نص الاجتهاد المستقل :
ان سند الدين المنظم من قبل الكاتب العدل هو بمنزله الاحكام ولا تتوقف دائره التنفيذ عن متابعه اجراءات تنفيذه الا بموجب قرار قضائي بوقف التنفيذ. واما سند الدين الموثق من قبل الكاتب بالعدل فان دائره التنفيذ تكف عن متابعه الاجراءات في حاله تعرضه لمنازعه قضائيه تقوم مثلا على الادعاء بالصوريه او على اي سبب من اسباب انقضاء الدين.
472
2162
اعتراض على الفوائد ـ منازعه موضوعيه
اعتراض المحكوم عليه حول عدم جواز تقاضي فوائد تزيد على اصول الدين ووجوب توقف حساب الفائده منذ تاميم المعمل او منذ ايداع المبلغ صندوق دائره التنفيذ، يخرج عن نطاق الاشكالات التنفيذيه ويدخل في زمره المنازعات الموضوعيه.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 106 تاريخ 24/5/1975 مجلة المحامون ص567 لعام 1975).
نص الاجتهاد المستقل :
ـ أصول ـ مخاصمة ـ وقف التنفيذ:
في دعاوى المخاصمة يتم وقف تنفيذ الحكم المخاصم فيه حين قبول الدعوى شكلاً، والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
(نقض هيئة عامة رقم 22 أساس 206 تاريخ 2/4/1995 مجلة المحامون ص478 لعام 1995)
نص الاجتهاد المستقل :
تنفيذية ـ إخطار تنفيذي ـ تبليغه ـ الغاية منه ـ تحققها:
ـ رئيس التنفيذ لا يملك الحق في منح مهلة للاستحصال على قرار بوقف التنفيذ.
ـ الغاية من الأخطار التنفيذي تتحقق بحضور الموجه إليه الأخطار وإدلائه بإفادة على جريدة التنفيذ.
(قر 419 أ 441 تاريخ 11/11/1986 المحامون 87 ص438) .
نص الاجتهاد المستقل :
تنفيذية ـ حكم ـ تنفيذه ـ استئنافه يوقف التنفيذ حتى البت بموضوع الاستئناف:
ـ تقدم المحكوم عليه باستئناف ضد الحكم الأولي المطروح للتنفيذ يوجب على رئيس التنفيذ التوقف عن تنفيذه حتى البت بالاستئناف.
(قرار محكمة النقض رقم 418 أساس 435 تاريخ 11/11/1986 المحامون لعام 1987 صفحة 438 ) .
نص الاجتهاد المستقل :
تنفيذية ـ حكم مبرم ـ وقف تنفيذه مدة محددة ـ انقضاء المدة ـ استمرار تنفيذه لا يوجب التبليغ مجددا:
ـ انقضاء مدة وقف التنفيذ تعيد الأمر إلى اصله وهو الاستمرار في التنفيذ وهذا المقرر لا يتوجب تبليغه للمحكوم عليه.
(قرار 453 أ 531 تاريخ 2/12/1986 المحامون 87 ص 440 ) .
نص الاجتهاد المستقل :
ـ تنفيذ ـ حكم ـ تبليغه قبل التنفيذ ـ وقف التنفيذ ـ دعوة مخاصمة:
إن قرار رفض طلب وقف التنفيذ من القرارات المؤقتة ويجوز لطالب وقف التنفيذ إعادة طلبه لوقف التنفيذ أمام المحكمة الناظرة في موضوع الدعوى بعد إبراز الوثائق والأوراق المؤيدة لهذا الطلب. والاجتهاد مستقر على أن دعوى مخاصمة القضاة لا تسمع ضد الحكم المشكو منه إذا كان للمتضرر طريق أخرى بإمكانه أن يسلكها.
(قرار أساس مخاصمة 665 قرار 485 تاريخ 23/7/1995 القاعدة رقم 154 صفحة 365 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
نص الاجتهاد المستقل :
ـ تنفيذ ـ وقفه ـ تجديد طلب وقف التنفيذ ـ رجوع عن قرار التنفيذ:
لا يجوز لرئيس التنفيذ ومن بعده محكمة الاستئناف كمرجع للنظر في استئناف قرار رئيس التنفيذ الرجوع عن القرارات التنفيذية المتخذة إذا تبدلت الظروف التي صدر فيها القرار التنفيذي ولو كان ذلك القرار الذي رجع عنه رئيس التنفيذ أو بعده محكمة الاستئناف صادراً عن المحكمة الأخيرة.
(قرار أساس مخاصمة 445 قرار 175 تاريخ 9/4/1996 القاعدة رقم 155 صفحة 367 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
نص الاجتهاد المستقل :
ـ تنفيذ ـ وقف تنفيذ ـ وقف الإجراءات ـ أثر رجعي:
إن قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمة النقض يوقف الإجراءات من النقطة التي وصلت إليها، وليس لهذا القرار أثر رجعي يمتد إلى الإجراءات السابقة. وإن زوال هذا القرار يؤدي إلى متابعة الإجراءات من النقطة التي توقفت عندها.
إن قرار وقف التنفيذ يزول حكماً تبعاً لصدور الحكم برفض الطعن، إن لم يتضمن القرار الرافض للطعن فقرة حكمية تتضمن إلغاء قرار وقف التنفيذ.
(قرار أساس مخاصمة 140 قرار 576 تاريخ 27/8/1995 القاعدة رقم 159 صفحة 376 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
نص الاجتهاد المستقل :
ـ إن من حق المحكمة الناظرة في موضوع النزاع التعرض لأصل الحق في الحدود التي توصلت إليها المحكمة للفصل في الإجراء التنفيذي المطروح عليها.
ـ إن القرار بوقف تنفيذ الإجراءات التنفيذية أو عدمه ليس قطعياً ويمكن للمتضرر من عدم الاستجابة لطلبه وقف التنفيذ الطلب ثانية من المحكمة وقف تنفيذ الحكم إذا استجدت أمور جديدة في الدعوى.
(قرار أساس مخاصمة 414 قرار 51 تاريخ 8/2/1996 القاعدة رقم 172 صفحة 420 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
نص الاجتهاد المستقل :
ـ إن من حق المحكمة الناظرة في موضوع النزاع التعرض لأصل الحق في الحدود التي توصلت إليها المحكمة للفصل في الإجراء التنفيذي المطروح عليها.
ـ إن القرار بوقف تنفيذ الإجراءات التنفيذية أو عدمه ليس قطعياً ويمكن للمتضرر من عدم الاستجابة لطلبه وقف التنفيذ الطلب ثانية من المحكمة وقف تنفيذ الحكم إذا استجدت أمور جديدة في الدعوى.
(قرار أساس مخاصمة 414 قرار 51 تاريخ 8/2/1996 القاعدة رقم 172 صفحة 420 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
نص المادة : 29ع-ق
إن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال يصفها القانون السوري بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد إليها:
1 ـ لأجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز ومن فقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق ما دامت متفقة والقانون السوري وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الأخرى.
2 ـ لأجل الحكم بما نص عليه القانون السوري من التدابير احترازية وفقدان أهلية وإسقاط حقوق، أو بردود وتعويضات ونتائج مدنية أخرى.
3 ـ لأجل تطبيق أحكام القانون السوري بشأن التكرار، واعتياد الإجرام، واجتماع الجرائم، ووقف التنفيذ، ووقف الحكم النافذ، وإعادة الاعتبار.
للقاضي السوري أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي منطبقاً على القانون من حيث الشكل والأساس وذلك برجوعه إلى وثائق القضية.
نص المادة :101ع-ق
يمكن فرض الكفالة الاحتياطية:
آ) ـ في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.
ب) ـ في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض إلى نتيجة.
جـ) ـ إذا كان ثمة مجال للخوف من أن تعود المحكوم عليه إلى إيذاء المجنى عليه أو أفراد أسرته أو الإضرار بأملاكهم.
د) ـ في حالتي وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ.
هـ) ـ في حالة الحكم على شخص اعتباري من أجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبة.
نص المادة :146ع-ق
يمكن اللجوء إلى الحبس التنفيذي وفقاً لقانون أصول المحاكمات للقضايا المدنية وذلك لتنفيذ الإلزامات المدنية باستثناء الرد ونشر الحكم.
وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه إلا عن الجزء الذي يصيبه.
لا يلجأ إلى الحبس التنفيذي طوال مدة التجربة في وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ.
يوقف المحبوسون حبساً تنفيذياً في أمكنة خاصة.
نص المادة :147ع_ق
إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:
1 ـ وفاة المحكوم عليه.
2 ـ العفو العام.
3 ـ العفو الخاص.
4 ـ صفح الفريق المتضرر.
5 ـ إعادة الاعتبار.
6 ـ التقادم.
7 ـ وقف التنفيذ.
8 ـ وقف الحكم النافذ.
نص المادة :153ع_ق
1 ـ لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً.
2 ـ لا يحول وقت التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو.
نص المادة :154ع_-ق
1 ـ إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي يعادل التنفيذ.
2 ـ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.
.
نص المادة :156ع_ق
1 ـ إن صفح المجنى عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
2 ـ على أن العقوبات المحكوم بها بحكم مكتسب قوة القضية المقضية قبل الصفح تظل تحسب في تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.
3 ـ لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية.
نص المادة :173ع_ق
1 ـ إن وقف الحكم النافذ لا يمكن منحه إذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته. ولا تأثير له في العقوبات الفرعية والإضافية.
2 ـ يبقى المحكوم عليه بالأشغال الشاقة وبالاعتقال في حالة الحجر القانوني حتى انقضاء عقوبته إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.
نص المادة :175ع_ق
1 ـ يمكن إناطة وقف الحكم النافذ أو التدبير الاحترازي المانع للحرية بإخضاع المحكوم عليه للحرية المراقبة طوال مدة التجربة إذا لم يكن الحكم عليه قد قضى بهذا التدبير.
2 ـ ويمكن أن يشترط فيه قضاء واجب أو أكثر من الواجبات المنصوص عليها في المادة 169.
إن المهلة القصوى التي يجب أن يعوض في أثنائها على المدعي الشخصي هي في الجناية ثلاث سنوات ويجب أن لا تتجاوز المهلة في أي حال المدة الباقية من العقوبة أو التدبير الاحترازي المعلقين.
نص المادة :177ع_ق
1 ـ إذا لم ينقض وقف الحكم النافذ عدت العقوبة أو التدبير الاحترازي منفذين عند انقضاء أجلهما.
2 ـ على أنه يمكن الحكم بنقضه بعد انقضاء مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي إذا كانت قد بوشرت ملاحقة الجريمة الجديدة أو دعوى النقض قبل انقضاء المدة المذكورة.
نص الاجتهاد :
ـ يشترط لوقف الحكم النافذ ثبوت صلاح المحكوم عليه فعلاً، وأن لا تنقص العقوبة المنفذة عن تسعة أشهر، إذا لم يكن هناك تدبير احترازي مانع للجريمة يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء عقوبته.
(جناية أساس 1339 قرار 906 تاريخ 9 / 11 / 1984)
نص الاجتهاد :
ـ إن تقدير لزوم المنح أو عدمه في وقف الحكم النافذ إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولها أن تقرر فيه ما يتفق وقناعتها على أن لا يتجاوز الانسجام في الوقائع أو منطق القانون.
(نقض سوري عسكرية 379 قرار 334 تاريخ 24 / 3 / 1979)
نص الاجتهاد :
ـ وقف الحكم النافذ مشروط بانقضاء ثلاثة أرباع العقوبة وبصلاح المحكوم عليه فعلاً وتقدير هذه الناحية من حياة السجين مسألة واقع لا قانون ولا تدخل تحت تمحيص محكمة النقض.
(نقض سوري ـ جنحة 1441 قرار 264 تاريخ 3 / 2 / 1979)
نص الاجتهاد :
ـ إذا روعيت الشروط المطلوب توافرها في طلب وقف الحكم النافذ كان من الجائز إجابة الطلب إذا كانت المحكمة عند إنزال العقوبة راعت وصف الجرم.
(نقض سوري عسكرية 838 قرار 823 تاريخ 18 / 6 / 1980)
نص الاجتهاد :
ـ لا يجوز رد طلب وقف الحكم النافذ لأسباب تتعلق بظروف الجريمة أو بموضوعها إذ أن المادة 172 من قانون العقوبات تنص على أن الوقف إذا نفذ الطالب ثلاثة أرباع مدد عقوبته وأصلح نفسه خلالها.
(نقض سوري ـ جناية 197 قرار 15 تاريخ 20 / 1 / 1976)
نص الاجتهاد :
ـ إن عدم دفع الحقوق الشخصية لا يعتبر لوحده سبباً مبرراً لحجب وقف الحكم النافذ إذا توفرت بقية الشروط المطلوبة.
(نقض سوري ـ جناية 1250 قرار 115 تاريخ 5 / 10 / 1980)
نص الاجتهاد :
ـ إن وقف الحكم النافذ هو تدبير أناط المشرع منحه بمحكمة الموضوع متى وجدت إلى ذلك سبيلا في مجمل ظروف وملابسات الدعوى ووضع المحكوم عليه وفقاً لتسبيب هذه المحكمة، وليس حقاً مباشراً يستمده المحكوم من مجرد انقضاء أكثر من ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها وإصلاح نفسه وفقاً لنص المادة 172 من قانون العقوبات.
(نقض سوري عسكرية 462 قرار 413 تاريخ 4 / 4 / 1979)
نص الاجتهاد :
ـ يعتبر وقف الحكم النافذ من قبيل الإجراءات التنفيذية الخاصة بسقوط قسم من العقوبة المحكوم بها ولا علاقة له بالإجراءات القضائية.
ـ يجوز منح المحكوم عليه حكماً مبرماً طلب منحه وقت الحكم النافذ.
(نقض سوري عسكرية 640 قرار 649 تاريخ 23 / 5 / 1979)
نص الاجتهاد :
ـ إن وصف الجرم وبشاعته لا علاقة لهما بوقف الحكم النافذ إذ أنهما يؤخذان بعين الاعتبار عند إصدار الحكم في أساس الدعوى وأما وقف الحكم النافذ فيتوقف على عناصر تنشأ بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة وهي تنفيذ المحكوم عليه ثلاثة أرباع عقوبته وإصلاحه نفسه وذلك عملاً بنص المادة 172 من قانون العقوبات.
(نقض سوري ـ عسكرية 266 قرار 369 تاريخ 26 / 2 / 1979)
نص الاجتهاد :
ـ إن وقف الحكم النافذ أمر موضوعي يعود تقديره لقضاة الأساس ولا يدخل تحت تمحيص محكمة النقض كما استقر عليه الاجتهاد.
(نقض سوري جناية 853 قرار 804 تاريخ 14 / 7 / 1982)
نص الاجتهاد :
ـ إن عدم دفع الحق الشخصي لا يحول دون إجابة طلب وقف الحكم النافذ.
(نقض سوري ـ جناية 756 قرار 742 تاريخ 19 / 6 / 1982)
نص الاجتهاد :
ـ يجوز للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه إذا استوفى شروطاً معينة وهي أن يكون قد نفذ ثلاثة أرباع عقوبته وألا تقل العقوبة المنفذة عن تسعة أشهر وأن يكون المحكوم عليه قد أصلح نفسه (مادة 172 ق.ع).
ـ لا يشترط لوقف الحكم النافذ أن يكون المحكوم عليه سجيناً عند تقديم الطلب فإذا كان قد سجن مدة وأخلي سبيله فيما بعد ثم صدر الحكم بحقه بحيث كانت مدة توقيفه قبل إخلاء سبيله معادلة لثلاثة أرباع المدة التي حكم بها فليس ثمة مانع قانوني يحول دون تقديمه طلب الإفراج.
ـ إن تقدير ما إذا كان المحكوم عليه قد أصلح نفسه وأنه يستحق بسبب ذلك وقف تنفيذ الربع الباقي من عقوبته أمر خاص بقضاة الأساس.
ـ إن مشروحات إدارة السجن عن إصلاح المحكوم عليه نفسه لا نص قانوني عليها ولكنها في الواقع سبيل للاستئناس في حسن تقدير القضاة لمنح وقف الحكم النافذ أو حجبه.
(نقض سوري ـ جناية أساس 560 قرار 578 تاريخ 25 / 4 / 1981)
نص الاجتهاد :
ـ إن تقدير ما يتعلق بوقف الحكم النافذ هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا مجال لمجادلتها فيه ما لم تتجاوز في قرارها منطق القانون أو الانسجام مع الوقائع.
(نقض سوري ـ عسكرية 564 قرار 564 تاريخ 27 / 4 / 1982)
نص الاجتهاد :
ـ إن الاجتهاد القضائي قد استقر على اعتبار العقوبة المقررة في نتيجة الحكم أصلاً في حساب المدة التي يجب بحثها حين إعطاء القرار بوقف الحكم النافذ، لأنه عند اجتماع سببين قانونيين للتخفيف، تعتبر المدة الباقية بعد التنزيل الأول أساساً للتخفيف الثاني.
(نقض سوري ـ جناية 402 قرار 357 تاريخ 7 / 6 / 1962)
نص الاجتهاد :
ـ تعتبر العقوبة الباقية بعد تطبيق قانون العفو العام أساساً لحساب منحة وقف الحكم النافذ.
لما كان قانون العفو الأخير قد منح عفواً عاماً عن نصف مدة العقوبات الجنائية للمحكومين الذين يثبت حسن سلوكهم بشهادة إرادة السجن، وكان هذا النص يسقط نصف العقوبة المذكورة متى توفر شرطه فيبقى المحكوم عليه كأنه قد حكم عليه في الأصل بالنصف الآخر، فمن الواجب اعتبار هذا النصف أساساً لحساب المنحة الواردة في المادة 172 من قانون العقوبات. ولما كان قرار النقض السابق بني على أن شرط إثبات حسن السلوك الوارد في قانون العفو الأخير لا يتم إلا بقضاء المحكوم عليه نصف العقوبة في السجن للتمكن من الوقوف على حسن سلوكه طيلة هذه المدة بدليل ما كان يرد في قوانين العفو السابقة من نص صريح على عدم تأثير العفو على منحة وقف التنفيذ وعدم اشتراط حسن السلوك. ولما كانت معالجة القضية على هذا الوجه تؤدي لتفسير القانون بما يضر بمصلحة المحكوم عليه ـ مما يخالف القاعدة العامة التي توجب أن يكون التفسير لمصلحته، كما أن الاستدلال بنص وارد في قانون سابق لإثبات حكم لم ينص عليه القانون اللاحق مع إمكان العمل بالقانون الأخير يؤدي للعمل بالنصوص الملغاة بدون ضرورة.
(نقض سوري ـ هيئة عامة 549 قرار 496 تاريخ 8 / 6 / 1958)
نص الاجتهاد :
ـ إن وقف الحكم النافذ قد أجازه القانون لمحكمة الأساس وتركه لتقديرها فلا يجوز مناقشتها فيما ذهبت إليه أمام محكمة النقض لأنه من الأمور الموضوعية التي تفصل فيها محاكم الموضوع.
(نقض سوري ـ جناية 252 قرار 178 تاريخ 14 / 2 / 1966)
نص الاجتهاد :
ـ منح وقف الحكم النافذ من اختصاص محكمة الأساس وإن قضت محكمة النقض بأساس الدعوى.
(نقض سوري ـ جناية 84 قرار 762 تاريخ 31 / 12 / 1960)
نص الاجتهاد :
ـ رفض طلب منح وقف الحكم النافذ لا يحول دون تجديده.
إن طلبات وقف الحكم النافذ وفقاً للمادة 172 من قانون العقوبات من الطلبات التي يجوز تكرارها مرة بعد أخرى ولا يحول الرفض الأول من تقديم طلب جديد ولذلك فإن القرار السابق لا يكتسب قوة القضية المقضية ولا يقف حائلاً دون إصدار قرار مخالف له والقرار الأخير يلغي ما تقدمه من القرارات السابقة ويبقى وحده واجب الرعاية والتنفيذ ويصبح القرار السابق معدوماً وكأنه لم يكن ولا يجوز الطعن فيه لعدم وجوده ويكون الطعن ليس له موضوع ولا مصلحة لأحد فيه وهذا ما يستدعي رد الطعن شكلاً لأن الطاعن لم يطعن بالقرار الأخير بل طعن بقرار معدوم.
(نقض سوري ـ جناية 933 قرار 828 تاريخ 23 / 11 / 1965)
نص الاجتهاد :
ـ إن عدم عرض قرار وقف الحكم النافذ على المشاهدة من الأمور القلمية ولا تناقش أمام محكمة النقض.
(نقض سوري ـ جناية 771 قرار 670 تاريخ 23 / 7 / 1967)
نص الاجتهاد :
ـ ليس ثمة ما يمنع القاضي الذي مثل النيابة العامة في الحكم الأصلي من الاشتراك في منح وقف الحكم النافذ في نفس القضية، لأن مثل هذا القرار لا يعد حكماً في الدعوى ولا فصلاً في موضوعها.
(نقض سوري ـ جناية 771 قرار 670 تاريخ 23 / 7 / 1967)
نص الاجتهاد :
ـ قرار إعادة تنفيذ باقي العقوبة لمخالفة شروط وقف الحكم النافذ قابل للطعن.
إن القرار المتخذ بإعادة تنفيذ باقي العقوبة بحق المحكوم عليه لعدم قيامه بالشرط المفروض عليه خلال المدة المحددة لمنحه وقف الحكم النافذ قابل للطعن باعتبار أن ما تضمنه من البت في أمر يدعي صاحبه أنه على حق في دعواه هو من قبيل الفصل في أساس الدعوى.
(نقض سوري ـ جناية 795 قرار 782 تاريخ 15 / 12 / 1951)
نص الاجتهاد :
ـ إذا علق وقف الحكم النافذ على شرط وجب إطلاق سراح المحكوم عليه.
إذا تقرر منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ بشرط ما وجب اطلاق سراحه فوراً وإمهاله مدة لا تجاوز ما بقي من العقوبة المعلقة فإذا لم ينفذ هذا الواجب المفروض عليه أعيد إلى السجن لإكمال العقوبة.
(نقض سوري ـ جناية 648 قرار 528 تاريخ 18 / 5 / 1967)
نص الاجتهاد :
ـ إذا علق وقف الحكم النافذ على شرط وجب إطلاق سراح المحكوم عليه.
إذا تقرر منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ بشرط ما وجب اطلاق سراحه فوراً وإمهاله مدة لا تجاوز ما بقي من العقوبة المعلقة فإذا لم ينفذ هذا الواجب المفروض عليه أعيد إلى السجن لإكمال العقوبة.
(نقض سوري ـ جناية 648 قرار 528 تاريخ 18 / 5 / 1967)
نص الاجتهاد :
ـ إن طعن المحكوم عليه في قرار منحه وقف الحكم النافذ لا يعفيه من دفع التامين القضائي.
(نقض سوري ـ جناية 339 قرار 242 تاريخ 9 / 3 / 1967)
نص الاجتهاد :
ـ إن المشترع اعتبر المدة المسقطة بالعفو الخاص بمثابة تنفيذها فعلاً ويجب إضافتها إلى المدة التي قضاها المحكوم عليه في السجن.
ـ إن الفقرة / 2 / من المادة 152 اعتبرت إسقاط العقوبة عن طريق العفو الخاص يعادل التنفيذ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.
(جناية أساس 420 قرار 235 تاريخ 24 / 2 / 1957)
نص الاجتهاد :
ـ وقف التنفيذ في الجنحة يبقى الحكم معلقاً مدة التجربة وهي خمس سنوات، فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها، وحينئذ تبتدئ المدة القانونية لإعادة الاعتبار.
.. ولما كانت المادة 158 من قانون العقوبات قد نصت على أن طلب إعادة الاعتبار يمكن بعد مضي ثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذها أو سقوطها بالتقادم. وجاء في المادة 160 منه أن إعادة الاعتبار تبطل مفعول الحكم وتسقط العقوبات الفرعية والإضافية والتدابير الاحترازية ولا يحسب فيما بعد أساس للتكرار أو الاعتياد الإجرام ولا يحول دون وقف التنفيذ. ونصت المادة 168 وما بعدها على أنه يمكن للقاضي أن يأمر بوقف التنفيذ في جنحة بشروط منها أن لا يقدم المحكوم عليه خلال خمس سنوات على ارتكاب جريمة أخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو يثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي عليه فإذا انتهت مدة التجربة ولم ينقض وقف التنفيذ عد الحكم لاغياً.
وكان ظاهراً من ذلك أن إعادة الاعتبار لا تمنح في الجنحة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ الحكم وأن وقف التنفيذ يبقى الحكم متعلقاً في مدة التجربة وهي خمس سنوات فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها وحينئذ تبتدئ المدة القانونية لإعادة الاعتبار وهكذا يبدو أن المحكوم عليه في حالة وقت التنفيذ معرض لمعاملة أقسى من قام بالتنفيذ وذاق طعم العقوبة إلا أن القانون كافأه على ذلك بإلغاء الحكم حينما تمر فترة التجربة بسلام.
وقد أشارت المادة 177 من قانون العقوبات إلى أنه حالة وقف الحكم النافذ لا يعتبر الحكم منفذاً إلا بعد انتهاء مدة العقوبة بأكملها كما وأنه في حالة العفو الخاص لا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انقضاء مدة التقادم.
وهكذا نرى أن الأمور المعلقة على شرط واقف لا تعتبر نافذة إلا بعد تحقق الشرط كما جاء في المادة 268 من قانون المدني وقد ذهبت إلى هذا الرأي محكمة النقض المصرية ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم كأن لم يكن فإذا كانت المدة لم تنته عندما قدم طلب إعادة الاعتبار فإن هذا الطلب لا يكون مقبولاً إذ أن العقوبة في هذه الحالة لا تزال قائمة..»وذبت إلى ذلك أيضاً الأستاذ (غارو) في كتابه موجز الحقوق الجزائية فقد ورد فيه: «وينبغي أن يتقرر أيضاً أن مدة التجربة المفروضة لأجل إعادة الاعتبار لا يمكن أن تبدأ من تاريخ الإخلاء عندما تكون التخلية المشروطة الممنوحة للمحكوم عليه وفقاً للقانون وذلك لأنه يظل تحت العقوبة».
(نقض سوري جنحة 3600 قرار 3699 تاريخ 28 / 12 / 1968)
نص الاجتهاد :
ـ إن تقدير ما يتعلق بوقف الحكم النافذ هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا مجال لمجادلتها فيه ما لم تتجاوز في قرارها منطق القانون أو الانسجام مع الوقائع.
(عسكرية أساس 574 قرار 564 تاريخ 27 / 4 / 1982)
نص الاجتهاد :
ـ وقف التنفيذ في الجنحة يبقى الحكم معلقاً مدة التجربة وهي خمس سنوات، فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها، وحينئذ تبتدئ المدة القانونية لإعادة الاعتبار.
.. ولما كانت المادة 158 من قانون العقوبات قد نصت على أن طلب إعادة الاعتبار يمكن منحه بعد مضي ثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذها أو سقوطها بالتقادم. وجاء في المادة 160 منه أن إعادة الاعتبار تبطل مفعول الحكم وتسقط العقوبات الفرعية والإضافية والتدابير الاحترازية ولا يحسب فيما بعد أساساً للتكرار أو الاعتياد على الإجرام ولا يحول دون وقف التنفيذ في الجنحة بشروطها منها أن لا يقدم المحكوم عليه خلال خمس سنوات على ارتكاب جريمة أخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو يثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي عليه فإذا انتهت مدة التجربة ولم ينقض وقف التنفيذ عد الحكم لاغياً.
وكان ظاهراً من ذلك أن إعادة الاعتبار لا تمنح في الجنحة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ الحكم وإن وقف التنفيذ يبقي الحكم معلقاً في مدة التجربة وهي خمس سنوات فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها وحينئذ تبتدئ المدة القانونية لإعادة الاعتبار وهكذا يبدو أن المحكوم عليه في حالة وقف التنفيذ معرض التنفيذ معرض لمعاملة أقسى ممن قام بالتنفيذ وذاق طعم العقوبة إلا أن القانون كافأه على ذلك بإلغاء الحكم حيثما تمر فترة التجربة بسلام.
وقد أشارت المادة 177 من قانون العقوبات إلى أنه في حالة وقف الحكم النافذ لا يعتبر الحكم منفذاً إلا بعد انتهاء مدة العقوبة بكاملها كما وأنه في حالة العفو الخاص لا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انقضاء مدة التقادم.
وهكذا نرى أن الأمور المعلقة على شرط واقف لا تعتبر نافذة إلا بعد أن تحقق الشرط كما جاء في المادة 268 من القانون المدني وقد ذهبت إلى هذا الرأي محكمة النقض المصرية بقرارها المؤرخ 30 / 3 / 1953 فصرحت فيه: «أنه إذا انقضت مدة وقف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم كأن لم يكن فإذا كانت المدة لم تنته عندما قدم طلب إعادة الاعتبار فإن هذا الطلب لا يكون مقبولاً إذ أن العقوبة في هذه الحالة لا تزال قائمة..» وذهب إلى ذلك أيضاً الأستاذ (غارو) في كتابه موجز الحقوق الجزائية فقد ورد فيه: «وينبغي أن يتقرر أيضاً أن مدة التجربة المفروضة لأجل إعادة الاعتبار لا يمكن أن تبدأ من تاريخ الإخلاء عندما تكون التخلية المشروطة الممنوحة للمحكوم عليه وفقاً للقانون وذلك لأنه يظل تحت العقوبة».
(نقض سوري ـ جنحة 3600 قرار 3699 تاريخ 28 / 12 / 1968)
نص الاجتهاد :
ـ إن وقف التنفيذ لا يجوز أصلاً في الجنايات التي يجوز في أحكامها وقف الحكم النافذ.
حيث أن ما جاء في طعن النيابة لا يتفق وأحكام القانون ذلك أن ما تثيره لجهة تدابير الإصلاح لا ينطبق في حالة الجرائم الجنائية والعقوبات المقررة لها في المادة 29 أحداث مع ملاحظة هذا الاختلاف الجوهري والأساسي بين طبيعة التدبير الإصلاحي وطبيعية العقوبة.
ومؤدى ذلك أنه لابد من تطبيق القانون العام في جميع الحالات التي لم ينص عليها في قانون الأحداث الفقرة / ب / من المادة 39 أحداث.
وإن ما جاء في المادة 55 أحداث لا يحجب ولا يعطل نص الفقرة (ب) سالفة الذكر.
وحيث أن وقف التنفيذ لا يجوز أصلاً في الجنايات التي يجوز في أحكامها وقف الحكم النافذ (المواد 168 ـ 172 عقوبات).
وحيث أن قانون الأحداث لم ينص على عدم جواز وقف الحكم النافد بالنسبة للفتيان مرتكبي الجناية مما يوجب الأخذ بقانون العقوبات بهذا الشأن.
(نقض سوري ـ أحداث 1619 قرار 846 تاريخ 13 / 10 / 1979)
نص الاجتهاد :
ـ إن المشروع لم يعلق وقف الحكم النافذ على نوع الجريمة وموضوعها وأسبابها وظروفها، إنما يتوقف ذلك على ظروف وعناصر تنشأ بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة.
(جناية أساس 1216 قرار 891 تاريخ 10 / 5 / 1987)
نص الاجتهاد :
ـ إن لهجة اشتراط وقف الحكم النافذ يدفع الحقوق الشخصية المقضى بها لجهة الادعاء الشخصي، فإن هذا الشرط لا يؤخر وقف الحكم النافذ، وإنما يجب تحديد المدة التي يتوجب خلالها أداء هذه الحقوق حتى إذا أخل المحكوم عليه بهذا الشرط يصار إلى التنفيذ مجدداً.
(نقض سوري ـ جناية 619 قرار 54 تاريخ 7 / 2 / 1984)
نص الاجتهاد :
ـ إن عدم دفع الحقوق الشخصية ليس من شأنه أن يحول دون منح وقف الحكم النافذ وإنما يجب تحديد المدة التي يتوجب خلالها أداء هذه الحقوق حتى إذا أخلّ المحكوم عليه بهذا الشرط يصار إلى التنفيذ مجدداً.
(نقض سوري ـ جناية 619 قرار 45 تاريخ 27 / 2 / 1984 ـ قرار مماثل 418 لعام 1981)
نص الاجتهاد :
ـ إن وقف الحكم النافذ مشروط منحه بانقضاء ثلاثة أرباع العقوبة وبصلاح المحكوم عليه فعلاً وتقدير ذلك مسألة واقع لا مسألة قانون ولا يدخل تحت تمحيص محكمة النقض.
(نقض سوري ـ جناية 1031 قرار 493 تاريخ 5 / 6 / 1984 ـ قرار مماثل 162 / أمن اقتصادي لعام 1983)
نص الاجتهاد :
ـ إن منح وقف الحكم النافذ أو حجيته، يكون عن العقوبة الأصلية، لا عن العقوبة الإضافية الموصوفة بصراحة الفقرة الأولى من المادة 173 / عقوبات بدلالة المادة 45 و 64 و 33 عقوبات اقتصادية.
(نقض سوري ـ أمن اقتصادية 108 قرار 88 تاريخ 7 / 10 / 1982)
نص الاجتهاد :
ـ إذا روعيت ماهية الجرم عند تحديد العقوبة، وتوافرت الشروط المطلوبة والمنصوص عنها بأحكام المادة 172 / ق ع، وأسقط الحق الشخصي، تعين منح الطالب وقف الحكم النافذ.
(جناية 40 قرار 41 تاريخ 12 / 1 / 1982)
نص الاجتهاد :
ـ إدغام العقوبات وتنفذ الأشد والنظر في طلب وقف تنفيذها من اختصاص المحكمة التي قضت بالعقوبة الأشد.
من حيث أنه ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت الأشد دون سواها عملاً بالمادة 204 من قانون العقوبات.
وعلى ذلك فإن العقوبة الأشد هي وحدها التي تتخذ بحق المحكوم عليه وأما العقوبات الأخرى المدغومة فيها فإنها لا تنفذ.
ولما كانت المحكمة التي أصدرت الحكم النافذ أي الجاري تنفيذه هي التي تتولى النظر في طلب وقف نفاذه.
ولما كانت محكمة الجنايات بدمشق قررت إدغام العقوبة التي حكمت بها بالعقوبة الأشد المقضي بها من قبل المحكمة العسكرية.
فإن المحكمة العسكرية مصدرة الحكم الأشد النافذ هي وحدها المختصة بالنظر في طلب وقف تنفيذها.
ولما كان قرار محكمة الجنايات المطعون فيه القاضي بوقف الحكم النافذ الصادر من المحكمة العسكرية يغدو مشوباً بالتجاوز في الولاية ومخالفة القانون فيكون بالتالي باطلاً ويتعين نقضه.
(جناية 799 قرار 95 تاريخ 7 / 3 / 1973)
نص الاجتهاد :
الظروف المخففة التي منع قانون العقوبات الاقتصادية من تطبيقها على بعض الجرائم يراد منها الأسباب المخففة التقديرية وليس القانونية، وتخفيض العقوبة إلى النصف في حالة الاختلاس إذا عوض الفاعل عن الضرر قبل احالة القضية على المحكمة (356) عقوبات صحيح طالما أنه لم يرد في قانون العقوبات الاقتصادية ما يخالفه.
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن يشتغل جابياً لدى بلدية اللاذقية وقد اختلس من الأموال التي يجبيها من المكلفين مبلغاً قدره 25000 ليرة وسدد المبلغ قبل إقامة الدعوى عليه.
وانتهت محكمة الجنايات بقرارها المطعون فيه إلى تحديد مجازاته في سجن الاشغال الشاقة خمس سنوات وفقاً لقانون العقوبات الاقتصادية.
ولما كان هذا القانون قد استهدف غاية معينة فهو لا يرمي إلى تعديل القوانين النافذة واستبدالها بقانون آخر ولم يصرح بالغاء ما خالفه من أحكام القوانين الأخرى ولكنه استهدف حماية الاقتصاد الوطني وبقائه مزدهراً قوياً ولذلك فإن تطبيقه لا يحول دون تطبيق قانون العقوبات فيما لا يختلف مع أحكامه.
وكانت المواد 28 / 30 / 31 من قانون العقوبات الاقتصادية قد منعت من تطبيق الظروف المخففة ووقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعتبرت الشروع كالجريمة التامة وساوت بين الفاعل والمحرض والمتدخل.
وكانت هذه الأحكام مما يجب أن تبقى مقتصرة على ما نصت عليه ولا تتناول غيرها من الحالات الأخرى التي سكت عنها فإذا ورد في قانون العقوبات العام أسباب مخففة قانونية ولم يمنع قانون العقوبات الاقتصادية من تطبيقها ولم ينص على الغائها صراحة أو ضمناً فلا بد من الاستفادة منها كما لو ارتكب الجرم مجنون أو معتوه أو قاصر فإن الأحكام المتعلقة بهم تبقى نافذة عليهم سواء أكانت في قانون العقوبات أم قانون الأحداث الجانحين.
وكانت الظروف المخففة التي منع قانون العقوبات الاقتصادية من تطبيقها إنما يراد منها الأسباب المخففة التقديرية التي هي من عمل القاضي وتابعة لتقديره كما في وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ ولا تشمل الأسباب المخففة القانونية التي هي من عمل القانون ولا علاقة لها بقناعة القاضي وتقديره.
وكانت المادة 356 من قانون العقوبات قد أوجبت تخفيض العقوبة إلى نصفها في حالة الاختلاس إذا عوض الفاعل عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة وهذا النص لم يرد في قانون العقوبات الاقتصادية وما يلغيه صراحة أو ضمناً فهو لا يزال نافذاً بحق الفاعل تشجيعاً لهم على أداء ما سرقوه وحفظاً للأموال العامة من الضياع.
وكانت العقوبة النهائية إذا استند في تحديدها إلى قانون آخر غير قانون العقوبات الاقتصادية فلا مانع من تطبيق القواعد العامة ومراعاة الأسباب المشددة أو المخففة كما في حالة التكرار مثلاً فإن تطبيق المادة 248 من قانون العقوبات يجعل الصلة منقطعة بين الجريمة وبين قانون العقوبات الاقتصادية ويبرر استعمال الأسباب المخففة التقديرية وفقاً للمادة 243 من قانون العقوبات وكذلك الحال في تطبيق المادة 356 منه وهذا ما استمر عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقراريها الصادرين في 15 / 1 / 1968 و2 / 11 / 1969 .
(نقض سوري ـ جناية 870 قرار 34 تاريخ 25 / 1 / 1970)
نص الاجتهاد :
1569 ـ إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة تقبل الطعن كغيرها من الأحكام.
لما كانت الدائرة الجزائية في محكمة النقض التي جرت في قضائها المؤرخ في 12 / 12 / 1964 رقم 3889 ـ 3086 على أن القرارات الصادرة في غرفة المذاكرة عن محكمة الاستئناف تعتبر مبرمة ولا تقبل الطعن أمام محكمة النقض وإن مثل هذه الطعون يجب أن ترد شكلاً إنما رأت بعد ذلك أن هذا الاجتهاد ليس له سند في القانون أو الاجتهاد المستمر وأرادت العدول عنه فقررت بتاريخ 24 / 1 / 1965 عرض هذه القضية على الهيئة العامة لمحكمة النقض.
ولما كانت المادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 تاريخ 15 / 11 / 1961 قد أجازت الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وكان القرار المطعون فيه الذي قضى بأن العقوبة مشمولة بالتقادم وبلزوم اطلاق سراح المحكوم عليه صادراً عن محكمة الاستئناف بالدرجة الأخيرة وقد طعنت فيه النيابة العامة طالبة نقضه.
ولما كان الحكم وأمثاله كقرارات وقف التنفيذ وشمول الجريمة بالعفو المتخذة في غرفة المذاكرة تكون قابلة للطعن أسوة بالحكم الأصلي الصادر عن محكمة الاستئناف طبق ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المستمر في القضايا المماثلة (راجع الأحكام المؤرخة في 19 / 12 / 1954 و30 / 5 / 1959 و21 / 12 / 1959 وبالنسبة لشمول الجريمة بالعفو العام و28 / 4 / 1958 و7 / 6 / 1959 و5 / 9 / 1962 و26 / 12 / 1963 بالنسبة لوقف الحكم النافذ).
ولما كانت هذه الأحكام التي تقبل الطعن لم يرد في قواعد القانون ولا نصوصه ما يمنع من بسط رقابة محكمة النقض عليها فإن الحكم الذي يلغي هذه العقوبة يجب أن يكون قابلاً للطعن أيضاً.
لذلك حكمت الهيئة العامة:
العدول عن الاجتهاد السابق المتضمن أن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة لا تقبل الطعن الى قبول أمثال هذه الطعنن شكلاً.
(هيئة عامة جنحة أساس 1039 قرار 83 تاريخ 25 / 1 / 1965)
نص الاجتهاد :
2132 ـ منحة وقف الحكم النافذ لا تؤثر إلا على العقوبات الأصلية فقط.
الى وزارة الداخلية
اشارة لحاشيتكم المؤرخة في 12 / 1 / 1957 على المعاملة المرفقة نعلمكم بأن منحة وقف التنفيذ لا تؤثر على نتائج الحكم الجزائي فيما عدا تنفذ العقوبة، فلا يعلق معها تنفيذ العقوبات الاضافية أو الفرعية أو تدابير الاحتراز أو اية عقوبة مسلكية ولا يعتبر الحكم لاغياً أو كأن لم يكن إلا بعد مرور خمس سنوات من صدور الحكم بعقوبة تكديرية.
(كتاب تاريخ 24 / 1 / 1957)
وزير العدل
نص الاجتهاد :
2133 ـ وقف الحكم النافذ يحسب بعد التخفيف القانوني للعقوبة بسبب العفو العام.
الى قيادة قوى الأمن الداخلي
نعيد اليكم المعاملة المرفقة علماً بأن اجتهاد دائرة المواد الجزائية في محكمة النقض قد استقر على اعتبار العقوبة المنتهى اليها بعد التخفيف القانوني بسبب العفو العام إذا كان وارداً على جزء من العقوبة (كما هو الأمر بالنسبة لقانون العفو رقم 3 لعام 1958) الأساس الذي يرجع اليه في حساب ثلاثة أرباع المدة عندما يراد النظر في وقف الحكم النافذ على ضوء أحكام المادة 172 من قانون العقوبات، ومن القرارات الحديثة الصادرة بهذا الشأن القرار الصادر في الدعوى أساس 402 ورقم قرار 357 تاريخ 7 / 6 / 1962 .
إن هذا الاجتهاد الذي ذهبت اليه محكمة النقض يوافق الأحكام الواردة بشأن العفو العام في قانون العقوبات، فقد جاء في المادة 150 منه، الفقرة الثانية أنه يسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو اضافية. وإذا كان العفو العام جزئياً بالنسبة للعقوبات كان لا يتناول العقوبة كلها بل جزءاً منها كما هو الأمر بالنسبة لبعض العقوبات الجنائية المشار اليها في المادة الأولى من القانون رقم 3 لعام 1958 فإنه يعتبر مسقطاً للجزء الوارد عليه وكأنه لم يقض به أصلاً، وهنا يفترق العفو العام عن العفو الخاص في أن الأخير إذا ورد على جزء من العقوبة اعتبر هذا الجزء بحكم المنفذ فيدخل في هذه الحالة في حساب وقف الحكم النافذ عملاً بأحكام المادة 154 من قانون العقوبات.
(كتاب 7202 تاريخ 9 / 5 / 1963)
وزير العدل
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 255 جناية لعام 1989
قرار 487 لعام 1989
تاريخ 29/6/1989
المبدأ: وقف الحكم النافذ.
في حال وقف الحكم النافذ واشتراط التعويض على المدعي الشخصي خلال مدة
معينة وفق أحكام المادة 175 عقوبات يعاد إلى تنفيذ المدة الباقية من العقوبة إذا
تخلف عن تنفيذ هذا الشرط ولو تجاوز المحكوم عليه الستين من العمر.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 247 جناية لعام 1988
قرار 810 لعام 1988
تاريخ 29/9/1988
المبدأ: وقف الحكم النافذ.
ـ يشترط لوقف الحكم النافذ إلا تقل المدة المنفذة عن تسعة أشهر بالإضافة
للشروط الأخرى (م 172 عقوبات).
ـ لا يمكن تحقيق هذا الشرط ما لم تكن العقوبة متجاوزة التسعة أشهر لذلك فإن
المحكوم عليه بعقوبة التسعة أشهر وما دون لا يستفيد من وقف الحكم النافذ.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 1783 جناية لعام 1990
قرار 1052 لعام 1990
تاريخ 6/11/1990
المبدأ: وقف الحكم النافذ ـ اختصاص.
إن طلب وقف الحكم النافذ من اختصاص محاكم الأساس، وتصدي محكمة النقض للحكم في موضوع الدعوى لا يترتب عليه سلب اختصاص هذه المحاكم.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 583 طعن لعام 1991
قرار 4 لعام 1991
تاريخ 29/1/1991
المبدأ: وقف الحكم النافذ:
الدليل الذي يتم اعتماده على كون المحكوم عليه، قد أصلح نفسه، هو شهادة السجن الذي نفذ فيه العقوبة.
للمحكمة أن تنيط وقف الحكم النافذ أو التدبير الاحترازي أن تشترط قضاء واجب أو أكثر وفق المادة 169 عقوبات.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 39 أساس لعام 1990
قرار 32 لعام 1990
تاريخ 18/2/1990
المبدأ: طلب وقف الحكم النافذ ـ الغرامة ـ سدادها.
إن رد محكمة الموضوع طلب المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية وقف الحكم النافذ لعدم تسديد الغرامة المحكوم بها حق من حقوقها ما دام قد بنى على تعليل سائغ.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 232 أساس لعام 1990
قرار 221 لعام 1990
تاريخ 17/10/1990
المبدأ: وقف الحكم النافذ ـ سداد الغرامة.
الغاية من مؤسسة وقف الحكم النافذ هي إعفاء المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية مما تبقى له بعد إنفاذه ثلاثة أرباعها.
وعليه فإن تنفيذ كامل العقوبة المانعة للحرية يحول دون طلب المحكوم عليه وقف الحكم النافذ لجهة الغرامة وتقسيطها.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 857 أساس لعام 1993
قرار 311 لعام 1993
تاريخ 28/9/1993
المبدأ: جناية ـ وقف الحكم النافذ ـ رد ـ تعليل.
على المحكمة ا، تعلل قرارها برد طلب وقف الحكم النافذ تحت طائلة النقض، لا سيما بعد إمضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة واصلاحه نفسه.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 156 أساس لعام 1994
قرار 142 لعام 1994
تاريخ 28/7/1994
المبدأ: وقف الحكم النافذ وحجيته.
استقر الاجتهاد على أن منح وقف الحكم النافذ أو حجبه يكون عن العقوبة الأصلية لا عن العقوبة الفرعية الإضافية (فقرة 1 م 183 عقوبات).
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 1881 أساس لعام 1993
قرار 633 لعام 1993
تاريخ 8/12/1993
المبدأ: حكم نافذ ـ وقف ـ جوازه.
وقف الحكم النافذ أمر جوازي لا وجوبي يعود تقديره لمحكمة الموضوع حسب تقديراتها للجرم وأثره على المجتمع.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 1173 أساس لعام 1993
قرار 736 لعام 1993
تاريخ 14/12/1993
المبدأ: حكم ـ وقف ـ محكمة الموضوع.
وقف الحكم النافذ من صلاحيات محكمة الموضوع بعد استيفاء الشروط.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 1228 أساس لعام 1993
قرار 737 لعام 1993
تاريخ 14/12/1993
المبدأ: وقف حكم نافذ ـ دفع الحق الشخصي.
يعلق وقف الحكم النافذ ولو أمضى المحكوم ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها واصلح نفسه إذا لم يدفع الحق الشخصي.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 643 أساس لعام 1995
قرار 210 لعام 1995
تاريخ 17/6/1995
المبدأ: أصول ـ وقف الحكم النافذ ـ بشاعة الجرم.
لا تأثير لبشاعة الجرم على وقف الحكم النافذ ولا ترابط بين منح وقفه ومنح الأسباب المخففة التقديرية.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 693 أساس لعام 1995
قرار 230 لعام 1995
تاريخ 20/6/1995
المبدأ: أصول ـ وقف الحكم النافذ.
وقف الحكم النافذ يقرر بعد صدور الحكم ولا علاقة له بالأسباب المخففة التقديرية.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 572 أساس لعام 1995
قرار 381 لعام 1995
تاريخ 3/10/1995
المبدأ: أصول ـ وقف الحكم ـ محكمة الموضوع.
حجب وقف الحكم النافذ من إطلاقات محكمة الموضوع. وهذا لا يمنع من تقديم طلبات جديدة.
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 881 أساس لعام 1995
قرار 378 لعام 1995
تاريخ 28/9/1995
المبدأ: أصول ـ حكم ـ وقف نفاذه:
منح وقف الحكم النافذ من اطلاقات محكمة الموضوع.
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: وقف الحكم النافذ وحجيه.
استقر الاجتهاد على أن منح وقف الحكم النافذ أو حبجه يكون عن العقوبة الاصلية لا عن العقوبة الفرعية الاضافية (فقرة 1 م 173 عقوبات).
قرار رقم 142 الغرفة جزائية - 156 اساس لعام 1994
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: حكم نافذ ـ وقف ـ جوازه
وقف الحكم النافذ أمر جوازي لا وجوبي يعود تقديره لمحكمة الموضوع حسب تقديراتها للجرم وأثره على المجتمع.
قرار رقم 633 الغرفة جزائية - 1881 اساس لعام 1993
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: حكم ـ وقف ـ محكمة الموضوع.
وقف الحكم النافذ من صلاحيات محكمة الموضوع بعد استيفاء الشروط.
قرار رقم 736 الغرفة جزائية - 1173 اساس لعام 1993
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: وقف حكم نافذ ـ دفع الحق الشخصي.
يعلق وقف الحكم النافذ ولو أمضى المحكوم ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها وأصلح نفسه إذا لم يدفع الحق الشخصي.
قرار رقم 737 الغرفة جزائية - 1228 اساس لعام 1993
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: جناية ـ وقف الحكم النافذ ـ رد ـ تعليل.
على المحكمة أن تعلل قرارها برد طلب وقف الحكم النافذ تحت طائلة النقض، لاسيما بعد إمضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة وإصلاحه نفسه.
قرار رقم 311 الغرفة جزائية - 857 اساس لعام 1993
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: طلب وقف الحكم النافذ ـ الغرامة ـ سدادها.
إن ردّ محكمة الموضوع طلب المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية وقف الحكم النافذ لعدم تسديد الغرامة المحكوم بها حق من حقوقها مادام قد بني على تعليل سائغ.
قرار رقم 32 الغرفة أمن اقتصادي - 39 أساس لعام 1990
نص الاجتهاد المستقل :
المبدأ: وقف الحكم النافذ ـ ثلاثة أرباع المدة ـ صلاح المحكوم عليه ـ التعويض.
ـ في حال نقض القرار بشأن وقف الحكم النافذ تبت محكمة النقض بالطلب.
ـ مناط وقف الحكم النافذ تنفيذ ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها على أن لا تنقص عن تسعة أشهر، وصلاح المحكوم عليه، ودفع التعويض.
ـ سلطات السجن هي المخولة بتقرير ما إذا كان المحكوم عليه قد صلح فعلاً.
ـ مدة دفع التعويض في الجناية هي ثلاث سنوات على ألا تتجاوز المدة الباقية من العقوبة.
قرار رقم 39 الغرفة جزائية - 374 أساس لعام 1992
نص الاجتهاد المستقل :
منحه وقف الحكم النافذ لا تؤثر على العقوبات الأصليه فقط.
قرار رقم * (كتاب تاريخ 24/1/1957).
نص الاجتهاد المستقل :
وقف الحكم النافذ يحسب بعد التخفيف القانوني للعقوبه بسبب العفو العام.
قرار رقم * (كتاب 7202 تاريخ 9/5/1963).
نص الاجتهاد المستقل :
وقف الحكم النافذ يطبق على الباقي من العقوبه الأصليه بعد العفو العام.
قرار رقم * (كتاب ـ تاريخ 29/4/1958).
نص الاجتهاد المستقل :
لما كان المرسوم الجمهوري الصادر في 29/1/1956 رقم 313 قد منح المحكوم عليه المميز عفواً خاصاً فخفض مده خمس سنوات ولما كان العفو الخاص يكون بإبدال العقوبه أو بإسقاط مده العقوبه كما نصت على ذلك أحكام الماده 152 من قانون العقوبات وكانت الفقره من الماده 154 من هذا القانون تعتبر إسقاط العقوبه عن طريق العفو الخاص يعادل التنفيذ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبه المسقطه أو المستبدله لتطبيق الأحكام المتعلقه بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعاده الاعتبار والتكرار واعتباد الإجرام كما هو صريح نص الفقره الثانيه من هذه الماده.
وكان يستنتج من ذلك أن المشترع اعتبر المده المسقطه بالعفو الخاص بمثابه تنفيذها فعلاً ويجب إضافتها إلى المده التي قضاها المحكوم عليه في السجن.
ولما كان ذهاب محكمه الموضوع إلى ما يخالف هذا النهج إنما يجعل القرار المميز مخالفاً للقانون وجديراً بالنقض.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 235 تا 24/3/957 قق 1817).
نص الاجتهاد المستقل :
إن إسقاط العقوبه بطريقه العفو تعتبر معادله للتنفيذ بمقتضى الماده 154 من قانون العقوبات إلا أن ذلك لا يجيز إسقاط القسم المشمول (بقانون العفو العام أو العفو الخاص المقيدين بشروط أو المقدار الذي تقرر المحكمه شموله بمنحه وقف الحكم النافذ بمقتضى سلطتها المستمده من أحكام الماده 172 من قانون العقوبات) قبل أن تتحقق الشروط المنصوص عنها في القوانين المذكوره.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 315 ت 28/4/958 قق 1794).
نص الاجتهاد المستقل :
لما كان المحكوم عليه يطلب إعفاءه من بقيه المده التي حكم عليه بها من قبل هذه الدائره الجزائيه في محكمه النقض بجرم قتل وهي سنتان ونصف السنه بعد التخفيف بداعي أنه أوقف منذ تاريخ 5/1959 وقضى ثلاثه أرباع مده حكمه وأنه كان خلالها مثال الطاعه ولم يرتكب مخالفه لنظام السجن.
وكان تبين من مراجعه إضبارته المربوطه أن هذه الدائره الجزائيه كانت بتاريخ 28/6/1960 قضت بنقض الحكم الصادر عن محكمه الجنايات بحلب بتاريخ 18/1/1960 المطعون فيه للمره الثانيه ثم حكمت عليه بالأشغال الشاقه مده سنتين ونصف وفقاً لأحكام المادتين 526 و546 من قانون العقوبات.
ولما كان الحكم المذكور صدر بالاستناد إلى القانون رقم 57 سنه 1959 وكان هذا القانون قد أناط بالدائره الجزائيه حق الحكم في الموضوع في حاله الطعن بالأحكام الصادره عن المحاكم ذات الاختصاص عند الخطأ في التطبيق القانوني أو عند الطعن للمره الثانيه فقط ولم يسلب اختصاص تلك فيما عدا ذلك كما أنه لم يخول الدائره الجزائيه في محكمه النقض حق البت بأي موضوع آخر.
لما كان ذلك فإن تقديم طلب وقف الحكم النافذ يجب أن يرفع إلى محكمه الموضوع الأصليه كما استقر عليه قضاء هذه المحكمه ولا مساغ لتقديمه إلى غيرها والسير على خلاف ذلك يكون مبنياً على غير أساس قانوني.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 762 تا 31/12/960 قق 1797).
نص الاجتهاد المستقل :
إن طلبات وقف الحكم النافذ وفقاً للماده 172 من قانون العقوبات من الطلبات التي يجوز تكرارها مره بعد أخرى ولا يحول الرفض الأول من تقديم طلب جديد ولذلك فإن القرار السابق ولا يكتسب قوه القضيه المقضيه ولا يقف حائلاً دون إصدار قرار مخالف له القرار الأخير يلغي ما تقدمه من القرارات السابقه ويبقى وحده واجب الرعايه والتنفيذ ويصبح القرار السابق معدوماً وكأنه لم يكن ولا يجوز الطعن فيه لعدم وجوده ويكون الطعن ليس له موضوع ولا مصلحه لأحد فيه وهذا ما يستدعي رد الطعن شكلاً لأن الطاعن لم يطعن بالقرار الأخير بل طعن بقرار معدوم.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 828 تا 23/11/965 قق 1798).
نص الاجتهاد المستقل :
إن عدم عرض قرار قرار وقف الحكم النافذ على المشاهده من الأمور القلميه ولا تناقض أمام محكمه النقض.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 670 تا 23/7/967 قق 1799).
نص الاجتهاد المستقل :
ليس ما يمنع القاضي الذي مثل النيابه العامه في الحكم الأصلي من الاشتراك في منح وقف الحكم النافذ في نفس القضيه، لأن مثل هذا القرار لا يعد حكماً في الدعوى ولا فصلاً في موضوعها.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 670 تا 23/7/967 قق 1800).
نص الاجتهاد المستقل :
إن المدعي الشخصي لا يملك حق الطعن بقرار منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ لذلك فلا حاجه إلى تبليغه هذا القرار.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 670 تا 23/7/997 قق 1801).
نص الاجتهاد المستقل :
إن وقف الحكم النافذ يعتمد على توفر عنصر إصلاح المحكوم عليه نفسه خلال تنفيذه ثلاثه أرباع مده محكوميته ولا يجوز إعاده البحث في ظروف الجرم وواقعه الدعوى وأسبابها لأنها لا علاقه لها بأسباب منح وقف الحكم النافذ أو عدم منحه.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 379 تا 6/4/975 ن 8/975).
نص الاجتهاد المستقل :
لا يدخل في حساب المده لوقف الحكم النافذ المده التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه في السجن إذا لم يدفع الغرامه لأنها ليست مده عقوبه ويمكن للمحكوم عليه أن يتلافاها بالتسديد.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 1113 تا 28/11/972 س 12/972).
نص الاجتهاد المستقل :
إن القرار المتخذ بإعاده تنفيذ باقي العقوبه بحق المحكوم عليه لعدم قيامه بالشرط المفروض عليه خلال المده المحدده لمنحه وقف الحكم النافذ قابل للطعن باعتبار أن ما تضمنه من البت في أمر يدعي صاحبه أنه على حق في دعواه هو من قبيل الفصل في أساس الدعوى.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 782 تا 15/12/951 قق 1802).
نص الاجتهاد المستقل :
إذا تقرر منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ بشرط ما وجب إطلاق سراحه فوراً وإمهاله مده لا تجاوز ما بقي من العقوبه المعلقه فإذا لم ينفذ هذا الواجب المفروض عليه أعيد إلى السجن لإكمال العقوبه.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 528 تا 18/5/967 قق 1803).
نص الاجتهاد المستقل :
وقف تنفيذ الحكم عدم جوازه - في الجنايات - جواز وقف الحكم الجنائي النافذ
إن وقف التنفيذ لا يجوز أصلاً في الجنايات التي يجوز في أحكامها وقف الحكم النافذ .
قرار رقم * ( 1 ج 1619 ق 846 ت 13/10/1979، 1ج 280 ق 267 ت 10/4/1979)
نص الاجتهاد المستقل :
وقف الحكم النافذ - صلاحيه قاضي الموضوع
وقف الحكم النافذ منحه منوطه بقاضي الموضوع ، وليس حق مباشراً للمحكوم عليه يحصل عليه متى أمضى في السجن ثلاثه أرباع مده محكوميته لسلوك حسن .
قرار رقم * ( ج عس 381 ق 389 ت 28/3/1979، ج عس 462 ق 413 ت 4/3/1979)
نص الاجتهاد المستقل :
وقف الحكم النافذ - وصف الجرم - بشاعته - شروط وقف الحكم النافذ
إن وصف الجرم وبشاعته لا علاقه لهما بوقف الجكم النافذ .
يتوقف وقف الحكم النافذ على عناصر تنشأ بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذ العقوبه .
قرار رقم * ( ج عس 266 ق 369 ت 26/2/1979)
نص الاجتهاد المستقل :
وقف الحكم النافذ - إداره السجن - حكم مبرم - جواز منح المحكوم وقف الحكم المبرم النافذ
إداره السجن هي الإداره الوحيده المسؤوله عن تصرفات السجين خلال مده سجنه وهي أعلم الناس بأحواله .
قرار رقم * ( ج عس 839 ق 1039 ت 17/10/1979)
نص الاجتهاد المستقل :
وقف الحكم النافذ - شروطه
وقف الحكم النافذ وشروط بإنقضاء ثلاثه أرباع العقوبه وبصلاح المحكوم عليه فعلاً وتقدير هذه الناحيه من حياه السجين مسأله واقع لا قانون ولا تدخل تحت تمحيص محكمه النقض .
قرار رقم * ( ج 1441 ق 264 ت 3/2/1979)
نص الاجتهاد المستقل :
وقف الحكم النافذ - شروطه
إذا رعيت الشروط المطلوب توافرها في طلب وقف الحكم النافذ كان من الجائز إجابه الطلب 'ذا كانت تامحكمه عند إنزال العقوبه قد راعت وصف الجرم .
قرار رقم * ( ج عس 838 ق 823 ت 18/6/1980 ، ج عس 742 ق 724 ت 19/5/1980 )
نص الاجتهاد المستقل :
وقف الحكم النافذ - عدم جواز رد طلب وقف الحكم النافذ لأسباب تتعلق بظروف الجريمه أو بموضوعها
لا يجوز رد طلب وقف الحكم النافذ لأسباب تتعلق بظروف الجريمه أو بموضوعها .
قرار رقم * ( جنا 197 ق 15 ت 20/1/1976)
نص الاجتهاد المستقل :
وقف الحكم النافذ - شروطه - وجوب منحه
إذا ثبت أن المحكوم عليه أمضى أكثر من ثلاثه أرباع المده المحكوم بها ، وأنه أصلح نفسه ، وأن الجهه المدعيه اسقطت حقها الشخصي ، وأن وصف الجرم قد روعي عند تحديد العقوبه ، وكان من المقتضى إجابه طلب منح ربع المده .
قرار رقم * ( ج عس 742 ق 724 ت 19/5/1980)
نص الاجتهاد المستقل :
وقف الحكم النافذ - شروطه - وجوب منحه
إذا ثبت أن المحكوم عليه أمضى أكثر من ثلاثه أرباع المده المحكوم بها ، وأنه أصلح نفسه ، وأن الجهه المدعيه اسقطت حقها الشخصي ، وأن وصف الجرم قد روعي عند تحديد العقوبه ، وكان من المقتضى إجابه طلب منح ربع المده .
قرار رقم * ( ج عس 742 ق 724 ت 19/5/1980)
نص الاجتهاد المستقل :
وقف الحكم النافذ - دفع الحقوق الشخصيه - صلاحيه محكمه الموضوع
إن عدم دفع الحقوق الشخصيه لا يعتبر لوحده سبباً مبرراً لحجب وقف الحكم النافذ إذا توفرت بقيه الشروط المطلوبه .
قرار رقم * ( جنا 1250 ق 1145 ت 5/10/1980)
نص الاجتهاد المستقل :
وقف الحكم النافذ - دفع الحقوق الشخصيه - صلاحيه محكمه الموضوع
إن وقف الحكم النافذ تدبير أناط المشرع منحه بمحكمو الموضوع فإذا وجدت المحكمه أنه ليس فس الدعوى ما يبرر منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ ، فإنه لا تثريب عليها في ذلك ، بداعي أنه من اطلاقاتها .
قرار رقم * ( ج عي 462 ق 413 ت 4/4/1979)
نص الاجتهاد المستقل :
وقف الحكم النافذ - عدم جوازه في القضايا الجنائيه - قانون جديد أخف من القديم - تطبيقه
وقف التنفيذ في القضايا الجنائيهغير جائز أصلاً .
قرار رقم * ( ا ح 280 ق 267 ت 10/4/1979 ،ا ح 1619 ق 846 ت 13/10/1979)
نص الاجتهاد المستقل :
وقف الحكم النافذ - قانون جديد أخف من القديم
إذا صدر قانون جديد يقتضي بعقوبه أخف و يسمح بوقف تنفيذ الحكم يطبق على الجرائم المقترفه قبل نفاذه ما لم يكن قذ صدر بها حكم مبرم .
قرار رقم * ( ج 1542 ق 1603 ت 13/10/1979)
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبات اقتصاديه
تنفيذ ثلاثه أرباع العقوبه ـ تعويض مادي ـ معنوي ـ وقف الحكم النافذ ـ أصوله
إن مجرد تنفيذ ثلاثه أرباع العقوبه لا يستوجب الإفراج عن المحكوم عليه حتماً إنما هو مقيد بن ثبت أنه صلح فعلاً وتقدير هذه الناحيه من حياه السجين مسأله واقع لا مسأله قانون ولا تدخل تحت تمحيص هذه المحكمه.
قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الأسطواني نائب رئيس محكمة النقض) (المستشاران: السيدان ضياء الدين ظبيان ومنذر المفتي) (ج ع 139/1982 ق 105 ت 14/11/1982) (المجموعة: 2211، 2212).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبات اقتصاديه
تنفيذ ثلاثه أرباع العقوبه ـ تعويض مادي ـ معنوي ـ وقف الحكم النافذ ـ أصوله
إن منح وقف الحكم النافذ أو حجبه، يكون عن العقوبه الأصليه، لا عن العقوبه الإضافيه الموصوفه بصراحه (ف 1 مد 173 ق ع) بدلاله مد 54 و64 ق ع و33 ق ع اقتصادي.
قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الأسطواني نائب رئيس محكمة النقض) (المستشاران: السيدان منذر المفتي وغسان جنيدي) (ج ع أ 108/1982 ق 88 ت 7/10/1982) (جنا 848/1982 ق 800 ت 7/7/1982).
نص الاجتهاد المستقل :
وقف التنفيذ
الإفراج جوازي ـ صلاحيه ـ ماهيه الجرم ـ شروط ـ مد 172 ق.ع
إذا روعيت ماهيه الجرم عند تحديد العقوبه، وتوافرت الشروط المطلوبه والمنصوص عنها بأحكام الماده 172/ق.ع، وأسقط الحق الشخصي، تعين منح الطالب وقف الحكم النافذ.
قرار رقم * (الرئيس: السيد حسن السراج نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان فائز المملوك ونصوح المعلم) (جنا 40/1982 ق 41 ت 12/1/1982) (المجموعة: للمقارنة 2945).
نص الاجتهاد المستقل :
وقف التنفيذ
صلاحيه ـ رقابه ـ البحث في الحقوق الشخصيه ـ مد 168 ق.ع
إن وقف الحكم النافذ أمر موضوعي يعود تقديره لقضاه الأساس ولا يدخل تحت تمحيص محكمه النقض كما استقر عليه الاجتهاد.
قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان ضياء الدين ظبيان وعبد الستار عباس) (جنا 851/982 ق 804 ت 14/7/1982. جنا 647/982 ق 652 ت 5/6/1982. جنا 599/982 ق 592 ت 22/5/1982) (المجموعة: 2946).
نص الاجتهاد المستقل :
وقف التنفيذ
صلاحيه ـ رقابه ـ البحث في الحقوق الشخصيه ـ مد 168 ق.ع
إن عدم دفع الحق الشخصي لا يحول دون إجابه طلب وقف الحكم النافذ.
قرار رقم * (الرئيس: السيد وحيد الدين الأناسي. المستشاران: السيدان نصوح المعلم ومنذر المفتي) (جنا 756/1982 ق 742 ت 19/6/1982) (المجموعة: 2945).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ وقف تنفيذها بعد إصدار الحكم ـ وقف الحكم النافذ ـ محكمه الأساس
لا تملك المحكمه وقف تنفيذ العقوبه بعد إصدار حكمها.
قرار رقم * (ج 846 ق 861 ت 13/2/1961).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ وقف تنفيذها بعد إصدار الحكم ـ وقف الحكم النافذ ـ محكمه الأساس
منح وقف الحكم النافذ من إطلاقات محكمه الأساس.
قرار رقم * (جنا 225 ق 124 ت 22/2/1962) (جنا 494 ق 354 ت 19/5/1960).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ وقف الحكم النافذ ـ شروطه
شروط منح وقف الحكم النافذ.
قرار رقم * (جنا 10 ق 645 ت 8/10/1968).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ كيفيه حساب المده عند وقف الحكم النافذ
العقوبه المقرره في نتيجه الحكم تعتبر في حساب المده التي بحثها في منح وقف الحكم النافذ.
قرار رقم * (جنا 402 ق 357 ت 7/6/1962) (جنا 424 ق 416 ت 6/6/1963).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ العبره في تنفيذ ثلاثه أرباع العقوبه ـ عقوبه باقيه بعد العفو
تعتبر العقوبه الباقيه بعد تطبيق قانون العفو العام أساساً لحساب منحه وقف الحكم النافذ.
قرار رقم * (هع. جنا 549 ق 496 ت 8/6/1958).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ إسقاطها بالعفو ـ وقف الحكم النافذ ـ محكمه الموضوع
إسقاط العقوبه بطريقه العفو تعتبر معادله للتنفيذ.
قرار رقم * (جنا 418 ق 315 ت 28/4/1958).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ إسقاطها بالعفو ـ وقف الحكم النافذ ـ محكمه الموضوع
وقف الحكم النافذ من إطلاقات محكمه الأساس.
قرار رقم * (جنا 252 ق 178 ت 14/2/1966).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ وقف الحكم النافذ ـ اختصاص محكمه الأساس ـ محكمه النقض
منح وقف الحكم النافذ من اختصاص محكمه الأساس وإن قضت النقض بأساس الدعوى.
قرار رقم * (جنا 844 ق 762 ت 31/12/1960).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ وقف الحكم النافذ ـ رفض الطلب ـ جواز تجديده
رفض طلب منح وقف الحكم النافذ لا يحول دون تجديده.
قرار رقم * (جنا 933 ق 828 ت 23/11/1965).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ وقف الحكم النافذ ـ عرض القرار على النيابه ـ قاضي حكم مثل النيابه ـ مدعي شخصي
عدم عرض قرار وقف الحكم النافذ على مشاهده النيابه العامه لا يقبل الطعن.
قرار رقم * (جنا 771 ق 670 ت 23/7/1967).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ وقف الحكم النافذ ـ عرض القرار على النيابه ـ قاضي حكم مثل النيابه ـ مدعي شخصي
ليس ما يمنع القاضي الذي مثل النيابه العامه في الحكم من الاشتراك في منح وقف الحكم النافذ.
قرار رقم * (جنا 771 ق 670 ت 23/7/1967).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ وقف الحكم النافذ ـ عرض القرار على النيابه ـ قاضي حكم مثل النيابه ـ مدعي شخصي
المدعي الشخصي لا يملك حق الطعن بقرار وقف الحكم النافذ.
قرار رقم * (جنا 771 ق 670 ت 23/7/1967).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ قرار إعاده تنفيذ باقي العقوبه ـ قبوله للطعن ـ تعليق وقف الحكم على شرط ـ الطعن بقرار وقف الحكم ـ تأمين
قرار إعاده تنفيذ باقي العقوبه لمخالفه شروط وقف الحكم النافذ قابل للطعن.
قرار رقم * (جنا 795 ق 782 ت 15/12/1951).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ قرار إعاده تنفيذ باقي العقوبه ـ قبوله للطعن ـ تعليق وقف الحكم على شرط ـ الطعن بقرار وقف الحكم ـ تأمين
إذا علق وقف الحكم النافذ على شرط وجب إطلاق سراح المحكوم عليه.
قرار رقم * (جنا 648 ق 528 ت 18/5/1967).
نص الاجتهاد المستقل :
عقوبه ـ قرار إعاده تنفيذ باقي العقوبه ـ قبوله للطعن ـ تعليق وقف الحكم على شرط ـ الطعن بقرار وقف الحكم ـ تأمين
الطعن بقرار وقف الحكم النافذ لا يعفي من التأمين.
قرار رقم * (جنا 339 ق 242 ت 9/3/1967).
نص الاجتهاد المستقل :
محاكمات ـ إجراءات المحاكمه ـ حكم ـ وقف الحكم النافذ ـ مرجع النظر فيه.
وقف الحكم النافذ عمل قضائي يستقل به قضاه الموضوع ولا ينقل إلى محكمه الموضوع.
قرار رقم * (جنا 445 ق 258 ت 1/4/1960) (جنا 120 ق 40 ت 26/1/1966).
نص الاجتهاد المستقل :
عفو ـ وقف الحكم النافذ
إذا ثبت حسن سلوك المحكوم عليه وجب اعتباره صاحب حق في الاستفاده من أحكام قانون العفو، وان الانتظار حتى تنفيذ المحكوم عليه كامل نصف مده العقوبه لا يأتلف مع روح الشارع وقصده من منحه وقف الحكم النافذ.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس جناية 496 ت 8/6/1958).
نص الاجتهاد المستقل :
عفو ـ وقف الحكم النافذ
إذا ثبت حسن سلوك المحكوم عليه وجب اعتباره صاحب حق في الاستفاده من أحكام قانون العفو، وان الانتظار حتى تنفيذ المحكوم عليه كامل نصف مده العقوبه لا يأتلف مع روح الشارع وقصده من منحه وقف الحكم النافذ.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس جناية 496 ت 8/6/1958).