منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في أصول المحاكمات

إضافة رد
المشاهدات 12316 التعليقات 12
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-03-2006, 07:48 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي التبليغ

إجراء التبليغات

1) لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة
2) يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ , واسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله أن وجد ، و اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها
3) اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه ، أو من يمثله أن وجد ، واسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة ، وموضوع التبليغ , واسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه
4) كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيلا باسمه وتوقيعه ، وإذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها وإعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من إجراءات
5) يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد
6) يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلا عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية ، ويجوز أن يكون هذا التعيين خاصا أو عاما ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى
7) إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم ، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه ، وأو امتنع من وجده من المذكورين غير المطلوب تبليغه عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم وجب على المحضر أن يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه أو محل عمله بحضور شاهد واحد على الأقل ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها وإذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر أن يدون فيها بيانا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من أجل تسلم تلك المستندات ويعتبر إلصاق الأوراق على هذا الوجه تبليغا قانونيا
8) فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها المحامي العام المدني تسلم الأوراق القضائية للنائب العام أو أحد مساعديه أو رئيس الديوان
9) فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والمجالس القروية تسلم الأوراق القضائية لرئيسها أو لمديرها أو للنائب عنها قانونا أو من يمثلها قانونا أو لرئيس الديوان فيها
10) فيما يتعلق بالمسجونين تسلم الأوراق القضائية لمدير السجن أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها
11) فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم الأوراق القضائية للربان أو لوكيل السفينة
12) ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى تسلم الأوراق القضائية في مراكز إدارتها لمن ينوب عنها قانونا أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء وإذا لم يكن لها مركز إدارة فتسلم هذه الأوراق لأي من الأشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواء بشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار وإذا كان التبليغ متعلقا بفرع الشركة فيسلم إلى الشخص المسؤول عن إدارته أو من ينوب عنه قانونا
13) فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة تسلم الأوراق القضائية إلى الشخص المسؤول عن إدارة هذا الفرع أو إلى النائب عنه قانونا أو تسلم إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه أو محل عمله
14) فيما يتعلق برجال الجيش أو برجال الأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمؤسسات التابعة لها تسلم إلى الإدارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله
15) فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الأوراق القضائية إلى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف أو المستخدم متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية إلى المطلوب تبليغه فور ورودها إليه وإعادتها موقعة منه إلى المحكمة كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بتبليغ موظف الحكومة أو مستخدمها عن طريق المحضر مباشرة
16) إذا كان المدعى عليه قاصراً أو فاقداً الأهلية تبلغ الأوراق القضائية إلى وليه أو الوصي عليه وفي جميع الحالات السابقة إذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانونا ، يعيد الأوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال
17) يبلغ الشهود وفق الإجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة
18) إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على أن يتضمن الإعلان إشعاراً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات أن وجدت ، ويجب أن يعين في القرار موعداً لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما تتطلبه الحالة
19) إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفا تسلم الأوراق لوزارة العدل لتبليغها إليه بالطرق الدبلوماسية ما لم يرد نص على خلاف ذلك ، أو بالطرق القانونية المتبعة في البلد المقيم فيها
20) يعتبر التبليغ منتجا لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها أو من وقت إجرائه وفق أحكام هذا القانون







التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
رد مع اقتباس
قديم 15-03-2006, 07:51 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أسعد المدرس
عضو مميز
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أسعد المدرس غير متواجد حالياً


افتراضي

مشكورة أستاذة علياء ... ولو اني لم لم أقرأ المشاركة بأكملها انا احتفظت بها لاجل ان اقرأها بالبيت بهدوء ....







التوقيع

ربما لا أكون مقتنعا بما تقوله ، ولكنني سوف أدفع حياتي ثمناً لحقك كي تقوله

I don't believe in the word you have written,but i'll defend your right to say it 'till death

رد مع اقتباس
قديم 16-03-2006, 11:43 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا على اهتمامك استاذ اسعد







التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
رد مع اقتباس
قديم 12-04-2006, 11:47 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

التبليغ له قواعد كثيرة محددة في الاجتهاد و في نصوص خاصة ان شاء الله سأكتب عن ذلك في فرصة قريبة







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 13-04-2006, 09:57 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

ونحن بانتظارك على آحر من الجمر







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 13-04-2006, 07:42 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا استذ حازم على التعاون معي







التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
رد مع اقتباس
قديم 14-04-2006, 02:21 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

طولو بالكم بس يمين ان شاء الله







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 17-04-2006, 09:19 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

سؤال
هل يعتبر الاخلال في شروط التبليغ عدم وقوع التبليغ يعني التحلل من التبليغ

0) يعتبر التبليغ منتجا لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها أو من وقت إجرائه وفق أحكام هذا القانون

فاذا قام المحضر بتيليغ المختار مثلا بدون حضور الشهود و توقيعهم على المحضر بامتناع او عدم وجود المطلوب تبليغه في العنوان المختار . او غيرها من الشروط الوارده في القانون فهل يعتبر التبليغ منتجا لآثاره القانونية ام ماذا .

شكرا لتعاونكم

و الخلود لرسالتنا







رد مع اقتباس
قديم 02-06-2006, 02:20 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

كما وعدتكم هذه مجموعة من الاجتهادات القضائية حول التبليغ و ظروفه و اثاره :

قانون أصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 17
إذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ يبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

قانون أصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 18
1- كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية.
2- يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفا

لا بد لصحة التبليغ وفق نص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون أصول المحاكمات من تحقق شرطين لا بد منهما أولهما أن يتم التبليغ في دائرة المحكمة وثانيهما أن يكون المطلوب معروفا من مساعد المحكمة ولا بد من النص عليه بصراحة لضمان صحة إجراءات التبليغ.
قرار: 128 / 1984أساس: 130 / 1984
يتبع المادة 18 من محامون 1984
مجلة المحامون 1984 - اجتهاد رقم 686منه.

إن التبليغ الذي يجريه مساعد المحكمة إلى المخاطب أو وكيله خارج دائرة المحكمة وأثناء الحجز يعتبر باطلا كما أن التبليغ الجاري دون بيان اسم الشخص الذي قام به يعتبر باطلا.
قرار: 1815 / 1977أساس: 1477 / 1977
يتبع المادة 18 من أصول مدنية
اجتهادات أصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 137

لا يجوز تبليغ والد المرسل إليه التبليغ طالما كان هذا الأخير موجودا في الخدمة الاحتياطية ان إذ.
قرار: 1100 / 1969أساس: 783 / 1969
يتبع المادة 18 من أصول مدنية
اجتهادات أصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 139

قانون أصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 19
لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا و لا بعد الساعة السادسة مساء و لا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة و بإذن كتابي من رئيس المحكمة.

التبليغ بواسطة الصحف يجوز أن يتم في أيام العطلة أو في الساعات التي لا يجوز فيها التبليغ الشخصي.
قرار: / 1970أساس: غير متوفر
يتبع المادة 19 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 141

لا يجوز اعتبار غياب المدعى عليه مسوغا للحكم بالدعوى اذا كان تبليغه موعد المحاكمة قد تم في يوم عطلة رسمية وبدون اذن كتابي بذلك من القاضي.
قرار: 1966 / 1963أساس: غير متوفر
يتبع المادة 19 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 142

ان عدم ذكر ساعة التبليغ في سند التبليغ لا يجعله باطلا الا اذا نجم عن ذلك ضرر، او ادعى صاحب الشان بوقوع التبليغ في وقت لا يجوز فيه القيام بهذا الاجراء.
قرار: 125 / 1985أساس: 75 / 1985
يتبع المادة 19 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 145

قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 20
يجب ان يشتمل محضر التبليغ على البيانات الاتية:
أ ـ تاريخ اليوم و الشهر و السنة و الساعة التي حصل فيها التبليغ.
ب ـ اسم الطالب و لقبه و مهنته و موطنه او اسم من يمثله و لقبه و موطنه.
ج ـ اسم المحكمة التي يجري التبليغ بامرها.
د ـ اسم المخاطب و لقبه و مهنته و موطنه فان لم يكن موطنه معلوما وقت التبليغ فاخر موطن كان له.
هـ ـ اسم من سُّلمت اليه صورة الورقة و توقيعه على الاصل او اثبات امتناعه و سببه.
و ـ توقيع المحضر على كل من الاصل و الصورة.

عدم ذكر ساعة التبليغ لا يوجب بطلانه مادام المبلغ اليه لم يدع ان التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها.
قرار: 8 / 1967أساس: 44 / 1967
يتبع المادة 20 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 148

1- يجب ان تشتمل ورقة التبليغ على البيانات التي اوجب القانون ذكرها فيها ولا تجوز تكملة النقص في البيانات باي دليل من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل.
2- اذا امكن تكملة النقص في بيان التاريخ من الورقة ذاتها فلا يبطل الاعلان.
قرار: 138 / 1978أساس: 452 / 1978
يتبع المادة 20 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 149

ان امتناع ممثل ادارة قضايا الحكومة عن توقيع سند تبليغ الحكم بعد ان مثل بالدعوى وبعد ان اسلم صورة الحكم من المحضر لا يؤثر في صحة التبليغ ولا يشوب اجراءاته باي بطلان.
قرار: 311 / 1978أساس: 1325 / 1978
يتبع المادة 20 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 150

على المحضر توقيع اصل وصورة المذكرة المبلغة ويذكر في كل منهما تاريخ وقوع التبليغ.
قرار: 280 / 1969أساس: غير متوفر
يتبع المادة 20 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 151

ان خلو البطاقة البريدية من توقيع موظف البريد الذي هو بمثابة محضر يجعلها ناقصة و يقتضي بطلانها و لا يجوز التصدي لاستكمال هذا النقض باجراءات لاحقة.
قرار: 431 / 1980أساس: غير متوفر
يتبع المادة 20 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 152

لا عبرة للتاريخ الذي تحرره ادارة قضايا الدولة لنفسها على مذكرات التبليغ وانما العبرة للتاريخ الذي يدونه المحضر.
قرار: 72 / 1975أساس: غير متوفر
يتبع المادة 20 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 153

لصحة التبليغ فان العبرة لمحضر التبليغ الذي ينظمه الموظف المختص والذي يثبت فيه البيانات المتوجبة بموجب المادة (20) اصول.
قرار: 990 / 1988أساس: 4049 / 1988
يتبع المادة 20 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 154[/SIZE]







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 20-12-2009 في 03:55 PM.
رد مع اقتباس
قديم 03-06-2006, 12:36 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا حازم اتحفتنا واتحفت المنتدى







التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
رد مع اقتباس
قديم 05-06-2006, 12:07 AM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

ان امتناع الشخص المطلوب ابلاغه عن التوقيع على مذكرة الدعوة يعتبر ابلاغا صحيحا. وذلك لا يستوجب غير تدوين القائم بالتبليغ على المذكرة ان المطلوب تبليغه امتنع عن التوقيع.
قرار: 802 / 1982أساس: 714 / 1982
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 215

لا يتم التبليغ الا باجرائه، وبتسليم الاوراق الى الشخص المراد تبليغه، او بيان من المحضر يفيد امتناع المذكور عن التبليغ. فاذا اكتفى المحضر بتدوين اسباب اعتذار الوكيل من طلب تبليغ موكله بالذات او تبليغ محام اخر دون ان ينوه بالامتناع، فلا يعتبر التبليغ قد وقع و ذلك من جراء الغموض في موقف المحضر و عدم التنويه بالامتناع بشرح صريح. و لا يجوز اخذ المتقاضين بمواقف غامضة تفوت عليهم طرق الطعن.
قرار: 16 / 1986أساس: 610 / 1986
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 217

ان التبليغ بطريق الالصاق انما شرع بالنسبة الى من لا يزال يحتفظ بالدار كموطن له ويجري تبليغه لصقا لاحتمال عودته والعلم بالتبليغ خلافا لمن انقطعت علاقته بها فيجري تبليغه بطريق الصحف و الالصاق على لوحة اعلانات المحكمة اعتباره مجهول الموطن عملا بالمادتين (23 و 26) من قانون اصول المحاكمات.
قرار: 621 / 1974أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 219

ان امتناع الوكيل عن التبليغ بحجة طلب تبليغ الموكل بالذات يعتبر تبليغا دون الحاجة الى اي اجراء اخر سوى الامتناع وتبدا مهل الطعن من تاريخ الامتناع.
قرار: 582 / 1971أساس: 405 / 1971
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 224

قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 24
يجوز التبليغ بطريق الالصاق على لوحة اعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له و لا يفعل او يكون بيانه ناقصا او غير صحيح و لا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطنا مختارا.

لا يصح التبليغ في الموطن المختار الا بالنسبة للعمل القانوني الذي تم اختيار الموطن من اجله.
قرار: 348 / 1971أساس: 2282 / 1971
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 229

قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 25
فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة, تسلم صورة الاوراق المطلوب تبليغها على الوجه الاتي:
أ ـ فيما يتعلق بالدولة: للوزراء، او الامناء العامين، او مديري المصالح المختصة.
ب ـ فيما يتعلق بالاشخاص العامة للنائب عنها قانونا.
ج ـ فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز ادارة الشركة: لرئيس مجلس الادارة او للمدير او لاحد الشركاء المتضامنين, فان لم يكن للشركة مركز ادارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه او في موطنه.
د ـ فيما يتعلق بالشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات و سائر الاشخاص الاعتبارية: تسلم الصورة في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها, فاذا لم يكن لها مركز ادارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه او في موطنه.
هـ ـ فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في سورية: تسلم الى هذا الفرع او الوكيل لشخصه او في موطنه.
و ـ الغيت بالمرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1979.
ز ـ فيما يتعلق بالمسجونين: تسلم الى مامور السجن.
ح ـ فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية او بخدمها: تسلم للربان.

ان التبليغ الموجه الى الاشخاص الاعتبارية والمؤسسات انما يجب ان يسلم في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها بموجب الفقرة (د) من المادة الخامسة والعشرين من اصول المحاكمات.
قرار: 75 / 1984أساس: 329 / 1984
مجلة المحامون 1984 - اجتهاد رقم 466

يجب على المحكمة ان تبحث فيما اذا كان مكتب القضايا الذي تم اليه التبليغ مخول صلاحية التبليغ والتبلغ وفق الانظمة المصرفية النافذة والا اعتبر التبليغ باطلا.
قرار: 236 / 1972أساس: 188 / 1972
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 230

تبليغ الشركة الخاصة بواسطة مستخدمة المدير التي مهرت سند التبليغ بخاتم الشركة يكون مقبولا الا اذا كان الخاتم غير صحيح او اذا كان وصوله الى المستخدمة بطريق غير مشروع.
قرار: 38 / 1975أساس: 336 / 1975
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 231

ان المقصود بالمدير في المادة (25-3) هو المدير المنتخب من قبل الشركاء لتسيير امور الشركة التضامنية او المدير العام في الشركات المساهمة او المدير المعين للشركات المحدودة المسؤولية او شركات التوصية وليس هو اي عامل في الشركة يشغل منصب مدير.
قرار: 702 / 1978أساس: 356 / 1978
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 232

ان التبليغ الموجه الى الاشخاص الاعتبارية و المؤسسات انما يجب ان يسلم في مركز ادارتها للنائب عنها مقتضى عقد انشائها او نظامها بموجب الفقرة (د) من المادة الخامسة والعشرين من اصول المحاكمات.
قرار: 75 / 1984أساس: 329 / 1984
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 233

ان تبليغ الدولة وهيئاتها يتم صحيحا بمجرد تسليم المحضر الاوراق المطلوب تبليغها الى الموظف المنوط به هذا العمل في المصلحة او الهيئة المراد تبليغها.
قرار: 734 / 1975أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 234







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 20-12-2009 في 03:54 PM.
رد مع اقتباس
قديم 05-06-2006, 12:16 AM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

عفوا من الاستاذة علياء فلم انتبه لسؤالها
و أقول يا استاذة و انت اعلم بهذا الامر مني إن التبليغ هو على ما اظن الاجراءات المتبعة في المحاكم لتبليغ مذكرات الدعوة و الاحكام و مواعيد الخبرات و كل ما أوجب القانون تبليغه بغض النظر عن حدوث النتيجة المطلوبة أما التبلغ فهو حصول التبليغ فعلا و وصول العلم إلى المخاطب أو المطلوب تبليغه و حضوره الاجراء المطلوب دون احتجاجه على بطلان التبليغ ان كان باطلا كما لو بلغ شخص ما الحكم في غير اوقات التبليغ و طعن به فلا يقبل منه بعد ذلك القول بان التبليغ باطل و هذه ما يسمى ب (الحضور يصحح البطلان)
ارجو من الاستاذة ان تصحح لي ان وقعت في خطأ







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 06-06-2006, 12:18 AM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

لا يجوز تبليغ موظف بادارة القضايا عن احد وزارات الدولة دون اذن يخوله سلطة التبليغ.
قرار: 63 / 1968أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 235

ان تبليغ البطاقة البريدية الى الدوائر الرسمية يتم وفق المادة (25) اصول وان عدم ذكر اسم المبلغ اليه او وظيفته في محضر التبليغ يجعله مشوبا بالجهالة.
قرار: 756 / 1975أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 236

ان التبليغ بالنسبة للشركات التجارية الاجنبية التي لها فرع او وكيل في سوريا، يجري الى هذا الفرع او الوكيل.اما اذا لم يكن لها فرع في سوريا، فيجب تبليغها الى مركزها الرئيسي.
قرار: 734 / 1960أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 237

1- يوجه التبليغ الى رئيس مجلس ادارة الشركة بشخصه او في موطنه، عندما لا تتخذ هذه الشركة مركزا لادارتها.
2- ان كلمة الموطن تشمل في صدد التبليغ كل موطن سواء اكان دائما او موقتا او قانونيا او مختارا او موطن اعمال.
قرار: 203 / 1964أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 238

ان التبليغ الموجه الى الاشخاص الاعتبارية و المؤسسات يجب ان يسلم في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها طبقا للفقرة (د) من المادة (25) من قانون اصول المحاكمات، وقيام المحضر بتبليغ موظف دون الاشارة الى صفة الموظف في مركز الجهة المطلوب تبليغها يكون مشوبا بالبطلان.
قرار: 1161 / 1983أساس: 3238 / 1983
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 239

تبليغ ادارة قضايا الحكومة يجب ان يتم على يد محضر وموظف مختص وعن طريق المباشرين المكلفين اصولا، والتبليغ بدفتر الذمة لا يغني و لا ينتج اثره بالنسبة للمواعيد.
قرار: 381 / 1965أساس: 237 / 1965
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 240

قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 26
اذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الاوراق على لوحة الاعلانات في المحكمة بموجب محضر و تعلن في صحيفة يومية.

اذا تبين من التصريح المدون على مذكرة التبليغ ان المطلوب تبليغه قد انقطعت صلته بمسكن ابيه كما ان عنوانه في الكويت مجهول فان التبليغ الذي تم بطريق الالصاق على اخر محل اقامة له يعتبر مشوبا بالبطلان لانه يتعين على المحكمة ان تقرر تبليغه بواسطة الصحف طبقا لاحكام المادة (26) من قانون اصول المحاكمات.
قرار: 401 / 1983أساس: 268 / 1983
مجلة المحامون 1984 - اجتهاد رقم 282

اذا ثبت ان المدعى عليه مجهول الاقامة بمشروحات كافية لا يجوز تثبيت تخلفه اذا جرى تبليغه موعد المحاكمة بطريق الاعلان بالصحف لمرة واحدة فلا بد من اعلان ثان يتضمن اخطاره برؤية الدعوى بغيابه.
قرار: 2986 / 1954أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 241

اذا كان المخاطب لا موطن له يجري تبليغه بلصق خلاصة عن الاوراق على لوحة اعلانات المحكمة بموجب محضر رسمي و تعلن في صحيفة يومية.
قرار: 225 / 1967أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 242

اذا تقرر تبليغ المحكوم عليه بطريق الاعلان فيجب ان يتم النشر بالصحف ولوحة اعلانات المحكمة في يوم واحد.
قرار: 268 / 1964أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 243

لا يجوز اعتبار المخاطب مجهول الاقامة وتبليغه بالصحف قبل اجراء تحقيق للتاكد من ذلك.
نقض مدني رقم (611) تاريخ 2/12/1967 ـ مجلة المحامون ص 100 لعام 1968.
قرار: 980 / 1977أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 244

اذا كان موطن وعنوان الزوج العراقي التبعة مبينين في صك زواجه، فلا يجوز تبليغه اوراق الدعوى بطريق الاعلان في الصحف واعتباره مجهول الاقامة.
قرار: 753 / 1976أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 245

تصريح المحضر بان المخاطب لم يعرف محل اقامته الاخير لا يكفي. اذ لابد من ذكر اسماء من استقى منهم هذه المعلومات والاستيضاح من مختار المحلة التي تقع فيها البناية المحددة كمحل اقامة للمخاطب، حتى يصار بعد ذلك الى تقرير تبليغ المخاطب بطريق الاعلان.
قرار: 421 / 1978أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 246

اذا قررت المحكمة التبليغ بواسطة الصحف ولم تقرر الصاق التبليغ في لوحة الاعلانات فان ذلك لا يؤثر في صحة التبليغ اذا نفذت المحكمة هذا الواجب القانوني دون تقرير ذلك على جريدة المحاكمة.
قرار: 398 / 1982أساس: 292 / 1982
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 251

الجهالة ينبغي ان تكون مطلقة حتى يجوز التبليغ الاستثنائي بالصحف ولوحة الاعلان فاذا امكن الاهتداء الى العنوان من الاوراق التي بيد الخصم، انتهت الجهالة. وان الحضور الذي يزيل البطلان هو الحضور قبل الحكم وحصول الضرر.
قرار: 1141 / 1980أساس: 132 / 1980
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 253

ان جهالة موطن المدعى عليه تكون غير متوفرة اذا صرح والده في التبليغ الاول المسلم اليه بان ولده مقيم في ايطاليا اقامة دائمة وكانت الاوراق المقدمة من المدعي بالذات بصحيفة استدعاء الدعوى قد ورد فيها عنوان للمدعى عليه في ايطاليا و لا يبدل من الامر شيئا حصول شطب بالقلم على العنوان المذكور ما دام الشطب لم يطمس معالم العنوان المذكور وكان ممكن منه ومن تصريح والده الاستدلال الى موطنه في ايطاليا.
قرار: 1280 / 1980أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 257







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 20-12-2009 في 03:53 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بنك المعلومات المحامية لما وراق محامين متمرنين 330 23-05-2013 11:24 PM
التمرين الميداني المحامي معتز كنج محامين متمرنين 13 24-11-2011 11:51 AM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
شروط صحة التبليغ لصقاً المحامي كلوفيس خياط مقالات قانونية منوعة 0 18-05-2010 09:50 AM
بطلان التبليغ في الدعوى المدنية القاضي كاظم الزيدي مقالات قانونية منوعة 1 09-10-2007 02:14 PM


الساعة الآن 09:00 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع