ان امتناع الشخص المطلوب ابلاغه عن التوقيع على مذكرة الدعوة يعتبر ابلاغا صحيحا. وذلك لا يستوجب غير تدوين القائم بالتبليغ على المذكرة ان المطلوب تبليغه امتنع عن التوقيع.
قرار: 802 / 1982أساس: 714 / 1982
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 215
لا يتم التبليغ الا باجرائه، وبتسليم الاوراق الى الشخص المراد تبليغه، او بيان من المحضر يفيد امتناع المذكور عن التبليغ. فاذا اكتفى المحضر بتدوين اسباب اعتذار الوكيل من طلب تبليغ موكله بالذات او تبليغ محام اخر دون ان ينوه بالامتناع، فلا يعتبر التبليغ قد وقع و ذلك من جراء الغموض في موقف المحضر و عدم التنويه بالامتناع بشرح صريح. و لا يجوز اخذ المتقاضين بمواقف غامضة تفوت عليهم طرق الطعن.
قرار: 16 / 1986أساس: 610 / 1986
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 217
ان التبليغ بطريق الالصاق انما شرع بالنسبة الى من لا يزال يحتفظ بالدار كموطن له ويجري تبليغه لصقا لاحتمال عودته والعلم بالتبليغ خلافا لمن انقطعت علاقته بها فيجري تبليغه بطريق الصحف و الالصاق على لوحة اعلانات المحكمة اعتباره مجهول الموطن عملا بالمادتين (23 و 26) من قانون اصول المحاكمات.
قرار: 621 / 1974أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 219
ان امتناع الوكيل عن التبليغ بحجة طلب تبليغ الموكل بالذات يعتبر تبليغا دون الحاجة الى اي اجراء اخر سوى الامتناع وتبدا مهل الطعن من تاريخ الامتناع.
قرار: 582 / 1971أساس: 405 / 1971
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 224
قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 24
يجوز التبليغ بطريق الالصاق على لوحة اعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له و لا يفعل او يكون بيانه ناقصا او غير صحيح و لا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطنا مختارا.
لا يصح التبليغ في الموطن المختار الا بالنسبة للعمل القانوني الذي تم اختيار الموطن من اجله.
قرار: 348 / 1971أساس: 2282 / 1971
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 229
قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 25
فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة, تسلم صورة الاوراق المطلوب تبليغها على الوجه الاتي:
أ ـ فيما يتعلق بالدولة: للوزراء، او الامناء العامين، او مديري المصالح المختصة.
ب ـ فيما يتعلق بالاشخاص العامة للنائب عنها قانونا.
ج ـ فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز ادارة الشركة: لرئيس مجلس الادارة او للمدير او لاحد الشركاء المتضامنين, فان لم يكن للشركة مركز ادارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه او في موطنه.
د ـ فيما يتعلق بالشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات و سائر الاشخاص الاعتبارية: تسلم الصورة في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها, فاذا لم يكن لها مركز ادارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه او في موطنه.
هـ ـ فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في سورية: تسلم الى هذا الفرع او الوكيل لشخصه او في موطنه.
و ـ الغيت بالمرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1979.
ز ـ فيما يتعلق بالمسجونين: تسلم الى مامور السجن.
ح ـ فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية او بخدمها: تسلم للربان.
ان التبليغ الموجه الى الاشخاص الاعتبارية والمؤسسات انما يجب ان يسلم في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها بموجب الفقرة (د) من المادة الخامسة والعشرين من اصول المحاكمات.
قرار: 75 / 1984أساس: 329 / 1984
مجلة المحامون 1984 - اجتهاد رقم 466
يجب على المحكمة ان تبحث فيما اذا كان مكتب القضايا الذي تم اليه التبليغ مخول صلاحية التبليغ والتبلغ وفق الانظمة المصرفية النافذة والا اعتبر التبليغ باطلا.
قرار: 236 / 1972أساس: 188 / 1972
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 230
تبليغ الشركة الخاصة بواسطة مستخدمة المدير التي مهرت سند التبليغ بخاتم الشركة يكون مقبولا الا اذا كان الخاتم غير صحيح او اذا كان وصوله الى المستخدمة بطريق غير مشروع.
قرار: 38 / 1975أساس: 336 / 1975
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 231
ان المقصود بالمدير في المادة (25-3) هو المدير المنتخب من قبل الشركاء لتسيير امور الشركة التضامنية او المدير العام في الشركات المساهمة او المدير المعين للشركات المحدودة المسؤولية او شركات التوصية وليس هو اي عامل في الشركة يشغل منصب مدير.
قرار: 702 / 1978أساس: 356 / 1978
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 232
ان التبليغ الموجه الى الاشخاص الاعتبارية و المؤسسات انما يجب ان يسلم في مركز ادارتها للنائب عنها مقتضى عقد انشائها او نظامها بموجب الفقرة (د) من المادة الخامسة والعشرين من اصول المحاكمات.
قرار: 75 / 1984أساس: 329 / 1984
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 233
ان تبليغ الدولة وهيئاتها يتم صحيحا بمجرد تسليم المحضر الاوراق المطلوب تبليغها الى الموظف المنوط به هذا العمل في المصلحة او الهيئة المراد تبليغها.
قرار: 734 / 1975أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 234