![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() قانون الجمارك لامارة دبي لعام 1996 نحن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتوابعها، نقرر سن القانون التالي : الفصل الاول اسم القانون وتفسير الاصطلاحات المادة 1 اسم القانون 1- يسمى هذا القانون ، قانون الجمارك لسنة 1966. المادة 2 تفسير: تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم يدل سياق المعنى على خلاف ذلك. - سمو الحاكم تعني حاكم دبي - دبي - تعني هذه الكلمة امارة دبي وتوابعها ومياهها الإقليمية - الجمارك- تعني دائرة الميناء والجمارك - المدير - تعني مدير دائرة الميناء والجمارك الذي يعينه سمو الحاكم . كما تشمل هذه الكلمة اي موظف يقوم بصورة شرعية بأعمال المدير في حال غيابه. - القائد تعني الشخص الذي يملك او يمارس مسؤولية او قيادة اي مركب او اية طائرة - شهر، سنة- نعني شهر او سنة حسب التقويم الغريغوري. - العقارات التابعة للميناء والجمارك- تعني جميع ارصفة الميناء بما فيها الأرصفة القائمة على دعائم في الماء، وجميع الساحات المخصصة للتخزين والأبنية والساحات المحوطة ، والشواطئ التي هي تحت اشراف الجمارك لغاياتها. - المقرر- تعني الأمور التي قررها هذا القانون ـ او المقررة بإعلان او امر او نظام استنادا لسلطة خولها هذا القانون. - المركب - تعني السفينة والزورق والطوف واللنش والطائرة واي شيء مستخدم لنقل الأشخاص او البضائع بحرا او جوا. - البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية - تشمل هذه العبارة جميع البضائع التي يستحق دفع اية رسوم جمركية عنها لحكومة دبي. - القيمة الخاضعة للرسوم الجمركية - تعني هذه العبارة قيمة البضاعة لغايات الجمارك مسحوبة بموجب الأحكام ذات العلاقة الواردة في الجدول (ب) لهذا القانون. - صدر - اخرج من دبي او تسبب في الإخراج منها. -البضائع الأجنبية- تعني البضائع المستوردة من خارج دبي. -البضائع- تعني جميع الأموال المنقولة بما في ذلك الحيوانات . - عطلة- تعني يوم الجمعة وأي يوم تقرره حكومة دبي كعطلة رسمية. - استورد- تعني احضر او تسبب في احضار اية بضاعة لدبي سواء اكانت البضاعة مرسلة لدبي او لأي مكان خارجها. - يعاقب- تعني يعاقب بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة. - متعهدو التجريم ( بالدوب ) تعني الشخص او الأشخاص التجاريين المفوضين من قبل سمو الحاكم لتقديم تسهيلات النقل بالأجرام (بالدوب) للسفن غير القادرة على الرسو في جوانب الخور. الفصل الثاني الاستيراد والتصدير المحظور والمقيد المادة 3 سلطة منع الاستيراد او التصدير المحظور او المقيد يجوز منع او تقييد او تنظيم استيراد او تصدير اية بضائع او أي جنس من البضائع سواء بطريق البر او البحر او الجو وذلك بأمر سمو الحاكم. المادة 4 الاستيرادات والتصديرات المحظورة 1- لا يجوز استيراد او تصدير البضائع المحظورة . 2- البضائع المحظورة هي: (أ) البضائع التي منع هذا القانون او غيره من القوانين المعمول بها في دبي استيرادها، او التي منع استيرادها استنادا لسلطة خولها هذا القانون او غيره من القوانين المذكورة. ب- النقود المزيفة. ج- المطبوعات والصور الفوتوغرافية والزيتية والرسومات والبطاقات والأفلام والكتب والمطبوعات الحجرية والمنحوتات البذيئة او الفاحشة او التى تنطوي على قصد الفساد او الفتنة وغير ذلك من اشياء بذيئة او فاحشة او منطوية على قصد الفساد او الفتنة. د- الأفيون الخام والأفيون المستخرج واوراق الكوكا والقنب الهندي والمعروف ( بالحشيش)، ومشتقاته ومستحضراته والكوكايين. هـ- اللؤلؤ الزراعي غير المشغول ما لم يثبت بما يكفي لاقتناع المدير انه برسم العبور ( الترانزيت) لجهة تقع خارج إمارة الخليج العربي او انه ملك شخصي للاقتناء وليس للبيع. ملاحظة ( تم اسقاط اللؤلؤ الزراعي من قائمة البضائع المحظورة بإعلان الجمارك الصادر في 2 فبراير 1972م. ) ز- (كما أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 6 بتاريخ 1995/12/9) المواد المضرة بالبيئة والنظافة العامة للامارة والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس البلدية. المادة 5 الإستيرادات والتصديرات المقيدة: 1- لا تستورد او تصدر البضائع التي يقيد او ينظم هذا القانون او غيره من القوانين المعمول به في دبي استيرادها او تصديرها او التي يخضع استيرادها او تصديرها لقيود او انظمة موضوعة استنادا لسلطة خولها هذا القانون او غيره من القوانين المذكورة، الا اذا جرى الاستيراد او التصدير وفق احكام القيود او الأنظمة التي تقيده او تنظمه. 2- يقيد استيراد وتصدير الضائع المدرجة في الجدول (أ) لهذا القانون ، وذلك وفق احكام نصوص ذلك الجدول . المادة 6 البضائع الموجودة في سفينة مشحونة لخارج الإمارات المتصالحة: لا تعتبر اية بضاعة موجودة في مركب واصل لميناء في دبي، بأنها مستوردة بصورة غير مشروعة اذا كانت مدرجة في بيان حمولة المركب بأنها مشحونة ويراد نقلها لميناء او لمكان خارج الإمارات المتصالحة، ولم يجر تنزيلها للأرض او نقلها لمركب آخر . الفصل الثالث الرسوم الجمركية المادة 7 الرسوم الجمركية ، جبايتها والإعفاء منها: تدفع الرسوم الجمركية للجمارك عن جميع البضائع المستوردة لدبي او المصدرة منها بموجب الجدول (ب) لهذا القانون على ان تراعى نصوص الإعفاءات المقررة في الجدول (ج) لهذا القانون. الفصل الرابع احكام خاصة تتعلق بالمراكب اعلان الوصول المادة 8 يجب ارسال اعلان بالتاريخ المتوقع لوصول السفن لدبي للمدير ولمتعهدي التجريم مع اية بيانات اخرى قد يطلبها المدير من وقت لآخر. المادة 9 الإقرارات وبيانات الحمولة ( المانيفست) 1- لدى وصول اي مركب خلاف الطائرة ، يجب تسليم بيان صحي وقائمة بطاقم النوتية وبيانات الحمولة المعدة لاستيراد دبي والحمولة المعدة لشحنها بوسيلة نقل اخرى عبر دبي للمدير او لممثله المعين من قبله لهذه الغاية. كما يجب ابراز شهادة تسجيل السفينة للمدير او لممثله اذا ما طلبت . ولدى وصول اية طائرة لدبي من الخارج، يجب تسليم بيانات الحمولة المعدة لاستيراد دبي والحمولة المعدة لشحنها بوسيلة نقل اخرى عبر دبي ، للمدير او لممثله. 2- تطبق القوانين والأنظمة التي يكون معمولا بها في دبي والتي تتعلق بالملاحة الجوية على تحليق الطائرات في سماء دبي او هبوطها فيها او مغادرتها منها. المادة 10 الأماكن المعدة لقدوم السفن او لنزول الطائرات لا يجوز لأي مركب يحمل مسافرين او بضائع ان يأتي للشاطئ وان كانت طائرة ان تنزل ، الا في الأماكن التي يوجد فيها عقارات تابعة للجمارك او في الأماكن المحددة من قبل سمو الحاكم ، ما لم يأذن المدير بذلك مقدما، وذلك دون إجحاف بأحكام اي قانون او نظام يكون ساري المفعول في دبي فيما يتعلق بالملاحة الجوية. المادة 11 يجوز للمدير في اي وقت ارسال اي موظف جمارك او اكثر للصعود لأي مركب موجود او واصل للميناء او للمطار ويحق لهؤلاء الموظفين تفتيش كل جزء من المركب . المادة 12 تنظيم تسهيلات النقل بالأجرام ( الدوب) وعمليات التحميل والتفريغ وتصريف امور الركاب وامتعتهم: تنظم تسهيلات النقل بالأجرام وعمليات التحميل والتفريغ وتصريف امور الركاب وامتعتهم وفق ما يقرره سمو الحاكم ، وذلك دون اجحاف باحكام اية اتفاقية معمول بها معقودة بين سمو الحاكم واي فريق اخر قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بأي من هذه الأمور. الفصل الخامس احكام خاصة تتعلق بوسائل النقل البري تحديد اماكن الدخول لدبي المادة 13 يجوز تحديد اماكن الدخول لدبي من قبل سمو الحاكم ، اذا رأى سموه ذلك لازما. المادة 14 احضار البضائع الداخلة للجمارك 1- يجب احضار جميع وسائل النقل البري التي تحمل البضائع والتي تدخل دبي مع حمولتها من قبل صاحبها او المسؤول عنها لمركز الجمرك الذي هو في او بقرب مكان الدخول لأجل التفتيش. 2- اذا لم يكن هناك مركز جمرك في او قرب مكان الدخول فيجب احضار اية بضائع مستوردة بواسطة وسائل النقل المشار اليها من قبل صاحب البضاعة او ناقلها، فور الوصول، لأقرب مركز جمركي في دبي تكون لديه الإمكانية لاستلام تلك البضائع للغاية المذكورة. الفصل السادس دخول البضائع للعقارات التابعة للجمارك وسحبها منها المادة 15 مرور المستوردات عن عقارات الجمارك للتفتيش وتحصيل الرسوم الجمركية : يجب ان تمر جميع البضائع التي يجري استيرادها فور وصولها لدبي، غبر العقارات التابعة للجمارك للتفتيش وتحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى التي قد تكون مستحقه، وذلك ما لم يستحصل على اذن خطي من المدير بالإعفاء من التفتيش. المادة 16 التخزين تفرز الجمارك البضائع المستلمة حسب علاماتها الرئيسية وارقامها وتحفظها فيما توفر وجوده من فسحات مناسبة ومعقولة للتخزين. المادة 17 اعلان وصول البضائع الجمارك غير مسؤولة عن اعلان اصحاب البضائع بوصول بضائعهم. المادة 18 بيانات بالبضائع يجب على صاحب اية بضائع تجلب لدبي او وكيله ، ان يصدر للجمارك بيانات يعطي فيه تفاصيل كافية صحيحة عن طبيعة هذه البضائع وقيمتها الخاضعة للرسوم الجمركية وكميتها وعلاماتها المميزة مع اية معلومات اخرى قد يطلبها المدير وذلك بالطريقة والشكل والشروط التي قد يقررها المدير من وقت لآخر. المادة 19 المسؤولية عن البضائع المستلمة من الجمارك : 1- لا تتحمل الجمارك اي مسؤولية بالمرة عن اية بضائع افرغت من اي مركب او احضرت للعقارات التابعة لها ، ما لم تستلمها الجمارك وتصدر وصلا رسميا بها لقائد المركب، او لوكيله او لمتعهدي النقل بالأجرام او للشخص الذي نقل البضائع للمحلات التابعة لها. 2- تعتبر الجمارك لغايات تحديد المسؤولية عما يصيب البضائع التي تستلمها من فقدان او تلف بحكم المستودع ( بفتح الدال) بلا اجرة. 3- ومع مراعاة ما ورد في البند الثاني من هذه المادة لا تسأل الجمارك عن محتويات الرزم او ماهيتها او عن اي اختلاف يكتشف وجوده في اوزانها او مقاييسها عما ورد في المانيفست او القوائم الا اذا احصيت هذه المحتويات ودققت ونظم بمحتوياتها كشف مفصل وقعت عليه الجمارك عند استلامها تلك الرزم . 4- الجمارك غير مسؤولة عن اي نقص او تلف يصيب البضائع اذا نشأ عن طبيعة البضاعة او طريقة تغليفها. 5- لن يسمع اي ادعاء ضد الجمارك يتعلق بأية بضاعة تم تسليمها لصاحبها او للشخص التي هي مرسلة له او لوكيل اي منها بعد تسليمها. المادة 20 ادعاءات فقدان البضائع التي تتسلمها الجمارك او اصابتها بالضرر: لدى اخذ الادعاءات بعين الاعتبار تقدر الجمارك البضائع التي بقيت في العقارات التابعة لها لمدة تقل عن ستة اشهر بكامل قيمتها سيف دبي، والبضائع التي بقيت في هذه العقارات مدة ستة اشهر او اكثر بما لا يزيد عن 50% من تلك القيمة ـ ولا ينظر في الادعاءات بالنسبة للبضائع التي بقيت في العقارات المذكورة مدة سنة او اكثر وذلك كله ما لم يثبت المدعي ان الجمارك مسؤولة بصورة مباشرة عن التأخير في التخليص على البضاعة. المادة 21 الرسوم تدفع الرسوم المقررة في الجدول (د) لهذا القانون للجمارك. المادة 22 1- تسلم الجمارك البضائع التي استلمتها لصاحبها او لوكيله اذا ما ابرز لها تعليمات خطية بالتسليم صادرة من قائد المركب الناقل او من وكيله وليس بدونها، وذلك فيما يتعلق بالبضائع المستوردة بطريق البحر او الجو او ابرز لها تعليمات خطية بالتسليم صادرة من الشخص الذي كان قد سلمها البضائع وذلك فيما يتعلق بالبضائع المستوردة بطريق البر. 2- يجوز للجمارك اعتبار الشخص المسمى في تعليمات التسليم المذكورة بأنه صاحب البضاعة او وكيله. 3- لا تسلم اية بضائع خاضعة للرسوم الجمركية قبل اكمال المعاملات الجمركية الرسمية اللازمة ودفع الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المستحقة. المادة 23 التسليم المباشر 1- يجوز للمدير ان يفوض قائد وسيلة النقل او متعهدي النقل بالأجرام ان يسلموا البضائع مباشرة لأصحابها خارج العقارات التابعة للميناء والجمارك. ولا يجوز استعمال هذا الحق الا إذا اقنع صاحب البضائع المدير بطبيعة البضائع وبقيمتها الخاضعة للرسوم الجمركية واكمل في الجمارك معاملات التسليم المباشر الرسمية اللازمة كما يقررها المدير. 2- وتحتفظ الجمارك دائما بالحق بتفتيش البضائع في اي وقت حتى بعد استلامها من قبل صاحبها. 3- تمنع هذه التسهيلات عادة من حالات البضائع الثمينة والبضائع القابلة للتلف والإسمنت والأخشاب. 4- ويشترط موافقة الناقل ومتعهدي التجريم المسبقة على التسليم المباشر في حالات البضائع المستوردة بطريق البحر. المادة 24 بيع البضائع التي لا تسحب من الجمارك خلال سنة: 1- اذا لم تسحب البضائع وتدفع الرسوم الجمركية الأخرى المستحقة عنها خلال سنة واحدة من تاريخ استلامها من قبل الجمارك فعلى المدير بيعها بالمزاد العلني . ملاحظة_ عدلت المدة الى 6 شهور ( راجع اعلان الجمارك رقم 19). صفحة رقم 91 2- تعلق نسخة عن تفاصيل البضائع المراد بيعها على لوحة اعلانات الجمارك قبل اسبوعين على الأقل من تاريخ بيعها ولا ضرورة لأي إعلان آخر عن البيع. 3- يكون لصاحب البضاعة المراد بيعها حق استلامها قبل البيع شريطة قيامه بإتمام جميع المعاملات الجمركية الرسمية وبدفع جميع ما هو مستحق عليه قبل تاريخ البيع بالمزاد. المادة 25 ناتج البيع يخصص ناتج البيع من قبل الجمارك بمقتضى احكام المادة السابقة كما يلي: اولا: تسديد تكاليف البيع ثانيا: لتسديد الرسوم واجور الميناء والجمارك الأخرى المستحقة عن البضائع المباعة محسوبة بالقيمة التي حصل عليها من البيع . ثالثا: لتسديد اجور الشحن والنقل بالأجرام وغير ذلك من استحقاقات تتمتع بحق حجز البضائع. وتحتفظ الحكومة بالرصيد لمدة سنة لحساب الشخص الذي يستحقه. واذا مضت هذه المدة ولم يثبت اي ادعاء بهذا الرصيد فإنه يصبح ملكا للحكومة. الفصل السابع الادارة المادة 26 تعيين المدير والمفتش العام وموظفي الميناء والجمارك الآخرين: 1- يعين سمو الحاكم كلا من المدير والمفتش العام للميناء والجمارك. ويعين موظفو الميناء والجمارك الآخرون من قبل سموه او بتفويض من سموه. 2- يعتبر جميع الموظفين الذين يعملون في خدمة الميناء والجمارك في تاريخ بدء العمل بهذا القانون بأنهم معينون بصورة صحيحة وفق احكام هذا القانون. المادة 27 وظائف المدير والمفتش العام وموظفي الميناء والجمارك الآخرين: 1- يعهد للمدير ولموظفي الميناء والجمارك العاملين تحت اشرافه ومراقبته ، بالمسؤولية العامة لتنفيذ احكام هذا القانون. 2- يعهد لقسم تفتيش الجمارك تحت اشراف المفتش العام للميناء والجمارك بمسؤولية الرقابة العامة على جميع نشاطات الميناء والجمارك كما يحق له إيقاف اي اجراء او معاملة يراها المفتش العام مخالفة لأحكام هذا القانون. الفصل الثامن في المصادرة والعقوبات المادة 28 البضائع التي هي عرضة للمصادرة. البضائع التالية هي عرضة للمصادرة: 1- جميع البضائع المحظورة المستوردة او المصدرة او التي شرع في استيرادها او تصديرها. 2- جميع البضائع المقيدة المستوردة او المصدرة او التي شرع في استيرادها او تصديرها بقصد التهرب من اي قيد او نظام يقيد استيرادها او تصديرها. 3- جميع البضاعة الخاضعة للرسوم الجمركية المستوردة او المصدرة او التي شرع في استيرادها او تصديرها بقصد التهرب من دفع الرسوم الجمركية واجور الميناء الأخرى المقررة. 4- جميع البضائع المستوردة اوالمصدرة التي شرع في استيرادها او تصديرها دون مراعاة اصول المعاملات الجمركية المقررة. 5- جميع البضائع المنقولة او التي شرع في نقلها من العقارات التابعة للميناء والجمارك دون دفع الرسوم الجمركية او رسوم الميناء والجمارك الأخرى المقررة او بدون اذن الجمارك. 6- جميع البضائع التي ارتكب ، فيما يتعلق بها جرم بموجب المادة 32 او المادة 33 م هذا القانون. المادة 29 وسائل النقل التي هي عرضه للمصادرة تكون عرضة للمصادرة كل وسيلة نقل، عدا السفينة التي تزيد حمولتها المسجلة عن المائتي طن او الطائرة يستعملها او يشرع في استعمالها او يأذن بذلك من هو مخول له حق استعمالها وهو عالم بالأمر في : 1- استيراد او تصدير اية بضائع محظورة، او 2- استيراد او تصدير اية بضائع مقيدة بقصد التهرب من اي قيد او نظام يقيد استيرادها او تصديرها، او 3- استيراد او تصدير اية بضائع خاضعة للرسوم الجمركية بقصد التهرب من دفع الرسوم الجمركية ورسوم الميناء والجمارك الأخرى المقررة. المادة 30 ضبط ومصادرة البضائع ووسائل النقل التي هي عرضه للمصادرة. 1- يجوز لأي موظف جمارك او لأي فرد من افراد الشرطة ضبط البضائع ووسائل النقل التي يشتبه بصورة معقولة انها عرضة للمصادرة اينما وجدت، ويمكن للمدير مصادرة البضائع ووسائل النقل اذا اشتبه انها عرضة للمصادرة. 2- يجوز لذوي المصلحة الطعن بقرار المصادرة للمحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ اصدار القرار . 3- وللمحكمة المختصة الغاء قرار المصادرة اذا ثبت لها ان البضاعة او وسيلة النقل المقرر مصادرتها لم تكن عرضة للمصادرة. المادة 31 الاستيراد والتصدير بقصد التهرب من دفع الرسوم الجمركية : كل من استورد او صدر او حاول استيراد او تصدير اية بضاعة بقصد التهرب من دفع الرسوم الجمركية او رسوم الميناء والجمارك الأخرى المقررة وتعذر ضبط تلك البضاعة لأي سبب من الأسباب ، يعاقب بغرامة لا تزيد على قيمة تلك البضاعة الخاضعة للرسوم الجمركية وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في حالة عدم دفع الغرامة. ملاحظة (جرى تعديل هذه الفقرة بالتعديل رقم 1 لقانون الجمارك لعام 1970 بتاريخ 70/2/5 راجع اعلان الجمارك رقم 3..) صفحة رقم 58. المادة 32 الجرائم المتعلقة ببيان البضائع 1- اعطى عن علم منه اية معلومات غير حقيقية او غير صحيحة ، تتعلق بأية مسالة في اي بيان معطى او مقدم لأي موظف جمارك او سلم ذلك الموظف اي بيان يحتوي مثل تلك المعلومات، دون كشف الحقيقة لذلك الموظف لدى اعطاء او تسليم البيان ، او 2- خدع عن علم اي موظف جمارك في اية وسيلة يحتمل منها ان تؤثر على قيامه بواجباته ، يعاقب بغرامة لا تزيد عن -/ 1500 درهم او عن ثلاثة اضعاف الرسوم الجمركية ورسوم الميناء والجمارك المستحقة على البضاعة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في حالة عدم دفع الغرامة. المادة 33 الجرائم المتعلقة بالفواتير والتزوير: كل من: 1- قدم او ناول للجمارك اي مستند بدل ظاهرة على انه فاتورة صحيحة بينما هو في الحقيقة ليس بفاتورة صحيحة، بينما يكشف الحقيقة للجمارك حين تقديم المستندات لها، او 2- غير بقصد الاحتيال اية وثيقة او مستند او قلد اي ختم او توقيع او تأشيرة او اية علامة اخرى لأي موظف جمارك او تستعمل من قبله لإثبات مراجعة مثل تلك الوثيقة او ذلك المستند، او لأية غاية اخرى، في مجرى العمل المتعلق بالجمارك ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على - / 4000 درهم او بهاتين العقوبتين. المادة 34 الجرائم المرتكبة من قواد المراكب : كل قائد مركب 1- يسمح لمركبه ان يؤتى به للشاطئ او ان يحضر للميناء او لطائرته ان تهبط الأرض خلافا لما نصت عليه المادة 10 من هذا القانون، او 2- تخلف عن تبليغ وصول مركبه الى دبي من ميناء خارجها خلال مدة 24 ساعة من الوصول الى المدير او من يمثله، والى متعهدي التجريم، او 3- تخالف قصدا لدى وصول مركبه عن تسليم اية ورقة من الأوراق المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون، او 4- لم يسمح او لم يمتثل لموظف جمارك للصعود على ظهر مركبه حينما طلب منه ذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على 1000 درهم. ويجوز حجز المركب حتى تدفع الغرامة او حتى يقدم تأمينا لدفعها. المادة 35 عرقلة اعمال موظفي الجمارك الرسمية كل من قاوم او اعترض اي موظف في ممارسته لواجباته فيما يختص بهذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على 1000 درهم او بهاتين العقوبتين. المادة 36 كل من خالف او حاول مخالفة اي نص من نصوص اي قرار او امر او اعلان او انظمة صادرة بمقتضى احكام هذا القانون ولم تكن هناك عقوبة اخرى مقرره لتلك المخالفة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على - /1000 درهم او بهاتين العقوبتين. المادة 37 معاقبة الأشخاص الذين يحاولون او يساعدون او يحرضون او يحملون الغير على ارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون كفاعلين اصليين: كل من حاول او ساعد او حرض او اشار او حمل الغير على ارتكاب اي جرم بموجب هذا القانون ، يعتبر انه ارتكب الجرم بنفسه ويعاقب على هذا الاعتبار . الفصل التاسع مواد متنوعة المادة 38 عبء الإثبات في القضايا الجمركية: اذا نشأت مسألة فيما اذا كانت الرسوم الجمركية او رسوم الميناء والجمارك الأخرى مدفوعة عن اية بضاعة، او لم تكن او فيما اذا كانت اية بضاعة مستوردة او مصدرة بصورة قانونية او لم تكن، فان عبء اثبات دفع الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى او استيراد او تصدير البضاعة بصورة قانونية حسبما يكون عليه الحال، يقع على من يدعي ذلك. المادة 39 اقامة الدعاوى بالجرائم وملاحقتها. تقام الدعاوى بالجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون وتلاحق من قبل اي موظف مفوض من سمو الحاكم او من قبل اي موظف جمارك مفوض خطيا بذلك من المدير او من قبل مدير الشرطة العام او من قبل اي فرد من افراد الشرطة مفوض بذلك من مدير الشرطة العام. المادة 40 المصالحة في الجرائم : 1- يجوز للمدير او لأي موظف من قبل سمو الحاكم ان يسوي او يصالح عن اي جرم او فعل يرتكب او يشتبه بصورة معقولة انه قد ارتكب من قبل اي شخص خلافا لأحكام هذا القانون، وذلك بقبول مبلغ من النقود يدفع للجمارك ولا يزيد على الحد الأعلى لعقوبة الغرامة المفروضة في هذا القانون كعقوبة عن ذلك الجرم او الفعل. 2- ويجوز للمدير او الموظف المفوض بدلا من مصادرة اية وسيلة نقل او بضاعة هي عرضة للمصادرة ان يقبل مبلغا من النقود لا يزيد عل قيمة البضاعة او وسيلة النقل حسبما يقدرها وذلك باستثناء البضائع المحظورة والبضائع المقيدة التي لا يجوز له اجراء المصالحة بشأنها. المادة 41 اعادة المضبوطات والغاء الإجراءات وتخفيف العقوبة او الإعفاء منها: اذا جرى ضبط اي شيء او فرضت اية غرامة او عقوبة فلسمو الحاكم ان يأمر بإعادة المضبوطات بشروط او بدونها، سواء اكان هناك حكم ام لم يكن، وأن يامر بإلغاء الإجراءات ـ او بتخفيف الغرامة او العقوبة او بالإعفاء منها. المادة 42 قرارات المدير والمفتش العام للميناء والجمارك. لسمو الحاكم الغاء اي قرار يصدره المدير او المفتش العام للميناء والجمارك او استبداله حسبما يراه سموه مناسبا . المادة 43 سن الأنظمة: لسمو الحاكم اصدار الأنظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ احكام هذا القانون او لتنظيم اي عمل يتعلق بالميناء والجمارك. المادة 44 استمرار العمل بالإعلانات والأوامر والبيانات والأنظمة الصادرة قبل سريان مفعول هذا القانون. الإعلانات والأوامر والبيانات الصادرة من سمو الحاكم او بأمره قبل هذا القانون، يستمر العمل بها، كأنها صادرة من سموه بمقتضى أحكام هذا القانون. 1- قانون الجمارك رقم 1 تاريخ 5 يوليو سنة 1962 بشان البضائع العابرة ( الترانزيت ) المنشور في الجريدة الرسمية عدد 11 تاريخ 1962/8/1 . ( وانتهى سريان مفعول هذا القانون) . 2- قانون الجمارك رقم 2 تاريخ 5 يوليو سنة 1962 بشأن البضائع الترانزيت المحملة الى ابو ظبي عن طريق دبي المنشور في الجريدة الرسمية عدد 11 تاريخ 1962/8/1 . ( انتهى سريان مفعول هذا القانون) 3- قانون الجمارك رقم 3 تاريخ 1962/12/30 م بشأن البضائع المنقولة بالترانزيت لمسقط المنشور في الجريدة الرسمية عدد 17 تاريخ 1 فبراير سنة 1962. ( تم الحاقه بالجدول ج) 4- قانون الميناء رقم 7 تاريخ 1963/5/13 بشأن الدفعات من وكلاء البواخر عن العمل الإضافي المنشور في الجريدة الرسمية عدد 19 تاريخ 1 سبتمبر سنة 1963. ( اوقف العمل به) . 5- قانون الميناء رقم 9 بشأن الرسوم المستوفاة على البضائع المحملة الى الموانئ الأخرى المنشور في الجريدة الرسمية عدد 21 تاريخ 1 نوفمبر سنة 1963. ( انتهى سريان مفعول هذا القانون) . 6- قانون الميناء رقم 11 تاريخ 1964/4/15 بشأن اشعار باستئجار باخرة وشحنات قضبان الحديد المنشور في الجريدة الرسمية عدد 25 تاريخ 1 يونيو سنة 1964. ( انتهى سريان مفعول هذا القانون). 7- قانون رقم 12 بشأن الحمولة الخطرة المنشور في الجريدة الرسمية عدد 25 تاريخ 1 يونيو سنة 1964. ( راجع اعلان الجمارك رقم 94 صفحة رقم 88). 8- قانون الميناء رقم 13 بتاريخ 26 ابريل سنة 1964، بشأن شهادات التخليص على السيارات المنشور في الجريدة الرسمية عدد 25 تاريخ 1 يونيو سنة 1964 . ( راجع اعلان الجمارك رقم 93.صفحة رقم 90). 9- اعلان رقم 65/3 تاريخ 12 يوليو سنة 1965 بشان البضائع المعادة للمرسل المنشور في الجريدة الرسمية عدد 33 تاريخ 1 اغسطس سنة 1965. ( راجع اعلان الجمارك رقم 4.. صفحة رقم 116) 10- نظام رقم 66/3 تاريخ 1966/1/16 بشأن الرسوم الجمركية على الماس غير المشغول والأحجار غير الكريمة . (انتهى سريان مفعول هذا النظام). 11- نظام الميناء والجمارك - لنشات الركاب والحمالين - رقم 1 لسنة 1966 تاريخ 21 فبراير سنة 1966 .( انتهى سريان مفعول هذا النظام) . راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي وتوابعها آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 14-11-2009 في 12:53 AM.
|
|||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
اجتهادات مدنية - 2004 - | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 25-09-2009 05:08 PM |
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 10 | 03-12-2006 08:25 PM |
![]() |