منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في أصول المحاكمات

إضافة رد
المشاهدات 7330 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-08-2006, 10:41 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي

ما هو الحكم المعدوم ؟
الحكم المعدوم لا اثر له ولا حجية ولا يقب لالتنفيذ ولا يكتسب الدرجة القطعية ولا ينقلب صحيحاً حتى لو اقر به الطرفان ولا حاجة للطعن به
فالحكم المعدوم غير موجود قانوناً وليس له أي اثر من الاثار
والحكم المعدوم هو الذي فقد احد اركانه الاساسية واركانه الاساية ان يكون صادراً عن جهة قضائية مختصة وممن يملك ولاية القضاء ومن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفي خصومة صحيحة قائمة بين اطراف تتوافر فيهم اهلية التقاضي وان يكون الحكم كتوباً
تقام دعوى الانعدام امام المحكمة مصدرة الحكم المطلوب انعدامه ..
ويطعن بدعوى الانعدام كما يطعن بالدعوى الاصلية .
ولا يوجد مدوة معينة لتقديم دعوى الانعدام لان الحكم المعدوم لا ينقلب صحيحاً مهما طال عليه الزمن .
وبما ان الحكم المعدوم لا وجود له قانوناً ولا يترتب عليه أي اثر فان اشارة الدعوى التي وضعت في الدعوى التي صدر منها القرار المعدوم لا يترتب لها أي اثر لانها ناتجة عن قرار معدوم وينطبق ذلك على أي قرار تحفظي تتخذه المحكمة في الدعوى حيث يلحقه الانعدام كما لحق ذلك الحكم الفاصل في الموضوع .
ولا يقتصر الانعدام على القرارات وانما يلحق ذلك الاوامر والقرارات الادارية والعقود وذلك كما في الاتعاقد والاتفاق على زراعة الحشيش او تنظيم عقد للدعارة لقاء مبلغ معين او استئجار عقار للقمار او التعاقد مع موظف على رشوة تدفع له لقاء تامين نتيجة معينة فكل هذه العقود عقود باطلة بطلاناً مطلقاً ويجعلها معدومة لا تصححها الاجازة لان محلها مخالف للنظام العام والاداب العامة
حيث نصت المادة 136 من القانون المدني : اذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام او الاداب كان العقد باطلاً
وقد لا يكون محل الالتزام مخالفاً للنظام او الاداب العامة ومع ذلك يكون عقده باطلاً بطلاناً مطلقاً متى كان ممنوع التعامل فيه في القانون كالتعامل في تركة مستقبيلية او بيع الوفاء ..

1- التصرف في تركة مستقبيلية :
نصت المادة 132 من القانون المدني على ما يلي :
1- يجوز ان يكون محل الالتزام شيئا مستقبلاً .
2- غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه الا في الاحوال التي نص عليها القانون .
فالمحل في التركة المستقبلية غير موجود وهو معدوم بتاريخ التعاقد ولذلك فان التعاقد عليه باطل لا يقبل الاجازة ولو اجازه صاحب الملك مما يجعل بطلانه مطلقاً أي معدوماً .
فالوارث ليس ضامناً ان يبقى حياً حتى وفاة من ظن انه سيرث منه وانما قد يموت قبله فيصبح الوارث مؤرثاً والمؤرث وارثاً .
وقال السنهوري في الوسيط :
كل من ضرب من ضروب التعامل في الترلاكة المستقبلية محرم فلا يجوز للوارث ان يبيع ميراث المستقبل او يهبه او يقسمه او يقايض عليه او يقدمه نصيباً في شركة او يصالح عليه او ينزل عنه بارادته المنفردة بل هو لا يستطيع ان يؤجره او يجري عليه أي نوع من انواع التعامل .







التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 18-04-2011 في 12:43 PM.
رد مع اقتباس
قديم 01-09-2006, 12:44 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

منقول عن موقع نقابة محامين حلب

رأي قابل للحوار حول موضوع تطرق له القضاء في الجمهورية العربية السورية أعده المستشار محمد مرشد أيوبي.
الانعـــــدام.

إن الانعدام لم يذكر له مادة قانونية في قوانين الأصول ولكن الانعدام كرسه الاجتهاد ووضع له أسباباً منها ما يتعلق بتشكيل المحكمة أو انعقاد الخصومة أو إجراءات التقاضي أو القاضي بالذات.
والحكم المعدوم لا وجود له ولا أثر ولا حجية ولا يقبل التنفيذ ولا يكتسب الدرجة القطعية.
ولكن الاجتهاد والفقه سارا على جواز التمسك بانعدام الحكم بدعوى مبتدأة إعلان انعدام إذ أن الانعدام لا يصحح بالحضور أو بالتكلم في الموضوع أو بحجية الشيء المحكوم به ولا يصحح مهما طال عليه الأجل ويثبت الانعدام متى فقد الإجراء أو الحكم ركناً أساسياً من أركان انعقاده وليس بحاجة إلى نص يقرره وليس بحاجة إلى إثبات ضرر أصاب المتمسك به هذا ما جاء في نظرية الدفوع في قانون المرافعات للدكتور أحمد أبو الوفا.
والحكم المعدوم هو الذي فقد أحد أركانه الأساسية وهي:
1-أن يكون صادراً عن جهة قضائية مختصة.
2-أن يكون صادراً عن من يملك ولاية القضاء.
3-أن يكون صادراً عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً.
4-أن يكون صادراً في خصومة صحيحة بين طرفين تتوفر فيهما أهلية التقاضي.
5-أن يكون مكتوباً ويتضمن البيانات الأساسية للحكم وموقعاً من القاضي والكاتب وصادراً باسم الشعب العربي في سوريا .
ويمكن التمسك بإعلان الانعدام عن طريق:
أ?-الدفع بدعوى قائمة.
ب-عن طريق الإشكال التنفيذي.
ج- إقامة دعوى مستقلة.
وهذا قرار الهيئة العامة بمحكمة النقض.
وتقدم هذه الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعلان انعدامه.
وتنظر هذه المحكمة في الطلب المقدم إليها في قضاء الخصومة.
فإذا اكتملت الخصومة شرع بالمحاكمة وجاهياً أو بمثابة الوجاهي ويحق لطالب إعلان الانعدام أن يطلب وقف التنفيذ ويعامل هذا الطلب بإيجاب في حال شعور الهيئة الحاكمة بأن تنفيذ هذا القرار يحتمل أن يؤدي إلى ضرر لا يمكن تداركه مستقبلاً وتتابع جلسات المحاكمة حتى صدور القرار النهائي في الدعوى فإذا كان القرار:
1- رد دعوى الجهة المدعية طالبة إعلان انعدام القرار فإن القرار يتابع تنفيذه وتضمن الجهة المدعية الرسوم لهذه الدعوى والمصاريف والأتعاب كأي دعوة مبتدئة ويطبق على هذا القرار ما يطبق على القرار العادي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى أو الثانية أو محكمة النقض فيما يتعلق بالطعن استئنافاً أو نقضاً أو مخاصمةً.
2-أما إذا صدر القرار بقبول الدعوى التي يطلب فيها المدعي إعلان انعدام القرار فإن المحكمة المقدم إليها هذا الطلب تعلن انعدام القرار المذكور وتعود بالدعوى وإجراءاتها إلى آخر إجراء تم قبل صدور هذا القرار إلى أخر إجراء صحيح تم قبل صدور هذا القرار.
3-فإذا كان القرار قد أبرمته محكمة النقض فإن إعلان الانعدام هو بقرار محكمة النقض وعليها أن تبحث في الدعوى فإما أن تصدق قرار محكمة الاستئناف مجدداً أو تنقضه وتعيده إلى محكمة الاستئناف لتبحث به على ضوء القرار الناقض وتعيد التأمين إلى مسلفه وتبقى رسوم هذه الدعوى على الفريق الخاسر في النهاية .
4-إن محكمة الاستئناف مع أنها محكمة موضوع فهي لا تملك البت بالموضوع في حال قررت إعلان انعدام القرار المطلوب إعلان انعدامه والصادر عن محكمة الدرجة الأولى صلحاً أو بدايةً فإن قدم إليها طلب إعلان انعدام القرار فهي مختصة بالنظر في هذه الدعوى المبتدئة إن كان القرار قد صدر عن هيئتها بالذات أما إذا كان قد صدر عن محكمة الدرجة الأولى فيجب عليها إعادة الملف إلى محكمة الدرجة الأولى حتى لا تضيع على المتداعين درجة من درجات التقاضي.
5-إن رئيس التنفيذ هو صمام الأمان في تنفيذ الأحكام فإذا ورد إليه قراراً فاقد أحد أركانه الأساسية فهو يعلن أن لديه إشكال تنفيذي ويقرر عدم تنفيذ القرار ويكلف طالب التنفيذ بمراجعة المحكمة مصدرة القرار ليتقدم إليها بطلب إعلان انعدام هذا القرار.
وقد أخذت عدة قرارات صادرة عن محكمة النقض لتلقي الضوء على هذا الموضوع وأوردت قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /34/ لعام 1992 أساس (3) هيئة عامة تاريخ 7/10/1992.

وهذه بعض القرارات التي تعالج هذا الموضوع:
النظر في الدعوى: أن الهيئة الحاكمة بعد على اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع الدعوى وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم التالي:
الوقـــائــــع: أدعى المدير العام لشركة نقل النفط إضافة لوظيفته أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض طالباً تقرير انعدام قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية رقم / / أساس ( ) تاريخ / / والمتضمن رد الدعوى شكلاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ.
وذلك للأسباب التالية:
1-إن تشكيل الهيئة مصدرة القرار موضوع الدعوى غير قانوني لأن المستشار صبحي لا يحق له الاشتراك بالهيئة لإقامة دعوى مخاصمه بحقه من قبل الشركة وهي مسجلة لدى محكمة النقض برقم / / لعام .
2-إن تشكيل الهيئة العامة مصدرة القرار موضوع الدعوى جرى خلافاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة /45/ من قانون السلطة القضائية التي أوجبت تشكيل الهيئة في المواد المدنية من سبعة من المستشارين الأقدم في الدائرتين المدنية والجزائية على أن يكمل النصاب من المستشارين الأقدم من الدوائر الأخرى.
3-فصلت دعوى المخاصمة في قرار الهيئة العامة المطلوب انعدامه بعد أكثر من عامين من تقديمها مع أن الفقرة الثانية من المادة /492/ أصول مدنية أوجبت أن تفصل الهيئة على وجه السرعة وفي غرفة المذاكرة بجواز قبول الدعوى شكلاً.
4-لم تقم الهيئة بتلخيص أسباب دعوى المخاصمة مخالفة بقرارها أحكام المادة /206/ أصول مدنية.
5-الشركة بدعوى المخاصمة هي طرف فعلي في الطعن المقدم من النيابة العامة نفعاً للقانون.
6-إن تصديق الحكم أو نقضه نتيجة الطعن المقدم من النيابة العامة وفي هذه الدعوى بالذات لا يمنع من وجوب تقديم دعوى المخاصمة.
7-إن دعوى مخاصمة القضاة دعوى مبتدأه تنصب على مسألة القاضي عما ارتكبه من خطأ مهني جسيم أو غير ذلك من الأحوال التي نصت عليها المادة /486/ أصول مدنية وهذا يتيح لكل متضرر إقامة دعوى المخاصمة والشركة متضررة ولها مصلحة بإقامة دعوى الانعدام.


في مناقشة أسباب الانعدام والقضاء:
من حيث أن دعوى الجهة المدعية شركة نقل تقوم على المطالبة بتقرير انعدام قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية رقم أساس / / قرار ( ) تاريخ / / .
ومن حيث أن الاجتهاد والفقه سارا على جواز التمسك بانعدام الحكم بدعوى مبتدأه إذا أن الانعدام لا يصحح بالحضور أو التكلم في الموضوع أو بحجية الشيء المحكوم به ولا يصحح مهما طال عليه الأجل ويثبت متى فقد الإجراء ركناً أساسياً من أركان انعقاده لا صحته وبغير حاجة إلى نص يقرره وبغير حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المتمسك به.
(( يراجع الدكتور أحمد أبو الوفا نظرية الدفوع في قانون المرافعات صفحة "3" . من حيث أن الفقه ضرب أمثلة على هذه الأحكام وحدد القاعدة القانونية لطلب انعدامها فمن هذه الأمثلة على الأحكام المعدومة الحكم الذي لا يوقع عليه رئيس الهيئة التي أصدرته ولا كاتبها والحكم الصادر من هيئة مكونه من قاضيين بدلاً من ثلاثة والحكم الصادر من شخص زالت عنه ولاية القضاء أو الصادر على شخص متوفى قبل رفع الدعوى عليه إذا لا يتصور ثمة حكم في هذه الأحوال.
أما عن القاعدة القانونية لتقرير انعدام الحكم هو أنه إذا فقد الحكم ركناً من أركانه الأساسية عد معدوماً وحتى تتوافر في الحكم أركان الأساسية يتعين أن يكون صادراً عن الجهة القضائية المختصة وممن يملك ولاية القضاء ومن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً في خصومة صحيحة قائمة بين طرفين تتوافر فيهما أهلية التقاضي ويتعين أن يكون الحكم مكتوباً وأن تتضمن هذه الكتابة بياناته الأساسية.
يراجع الدكتور أحمد أبو الوفا – نظرية الدفوع – صفحة 508-513 ))
فعلى هدى المبادئ القانونية المبسوطة آنفاً نقول أن الجهة المدعية تمسكت في السببين الأول والثاني بأن تشكيل الهيئة مصدرة القرار المطلوب انعدامه غير قانوني لعدم جواز اشتراك القاضي السيد صبحي فيه لوجود دعوى مخاصمة بحقه ولأن تشكيل الهيئة العامة مصدرة القرار المطلوب تقرير انعدامه جرى خلافاً لأحكام المادة /45/ من قانون السلطة القضائية.
فعن السبب الأول فالثابت من البيان المبرز المتعلق بدعوى المخاصمة التي خوصم فيها القاضي السيد صبحي فإن الجهة طالبة المخاصمة كانت شركة النفط وهي شخصية اعتبارية مستقلة عن الجهة المدعية طالب تقرير انعدام قرار الهيئة العامة موضوع هذه الدعوى والتي هي شركة نقل النفط وبالتالي فلا أثر ولا وجه لعيب قانوني في اشتراك القاضي السيد صبحي في قرار الهيئة العامة المطلوب تقرير الانعدام من أجله.


ومن قبيل التقرير القانوني فإن إقامة دعوى مخاصمة بحق القاضي مع التنويه بأن هذه الدعوى ردت شكلاً ليس من شأنه نزع ولاية القاضي عن رؤية الدعوى ولا تجعل وجوده واشتراكه في قرار الهيئة العامة سبباً من أسباب الانعدام طبقاً لما فصل آنفاً مما يقتضي رد هذا السبب.
ومن حيث أنه بالعودة إلى ضبط جلسات قرار الهيئة العامة المطلوب تقرير انعدامه يتضح أن الهيئة قد تم تشكيلها وفق ما رسمته المادة /45/ من قانون السلطة القضائية ولم توفر الجهة المدعية الدليل على عكس ذلك مما يستدعي رد هذا السبب أيضاً.
ومن حيث أن ما ورد من أسباب /3و4و5و6و7 /من أسباب طلب الانعدام لا يخرج كونه مجادلة في قرار الهيئة العامة وهي ليست أسباباً قانونية تجعل القرار منعدماً.
تبعاً لما تم ذكره وتوضيحه فإن قرار الهيئة العامة رقم /45/ المنوه عنه قد صدر مستجمعاً أركانه الأساسية وهو في منأى عن الانعدام مما يتوجب معه رد الدعوى.
لذلك وبعد المداولة تقرر بالإجماع:
1-رد دعوى الجهة المدعية.
2-تضمينها المصاريف والأتعاب وإعفاؤها من الرسم كونها جهة رسمية.

*إن القرار يعتبر معدوماً إذا اقتصرت مخالفة المستشار المخالف للأكثرية على أن الدعوى غير جاهزة للحكم وإنه لا بد من التوسع في التحقيق دون أن تتضمن رأيه في التجريم أو في تحديد العقاب، لأن القرار يكون والحالة هذه قد صدر عن عضوين فقط أي عن هيئة غير كاملة.
وإن النقض بسبب الانعدام في القرار، ولو كان للمرة الثانية يوجب إعادة الأوراق إلى مرجعها ثانية لأنه لا يجوز حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي.
*يحوز الحكم القطعي حجية الأمر المقـضي به حتى لو كان مشوباً بعيب في الشكل أو الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى لو كان مخالفاً للنظام العام، على ما هو قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم /25/ لعام 1978 ويمنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة والمناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة جديدة أو واقعة لم يسبق إثارتها أو دليل لم يبحث في الحكم الصادر.
*عندما ينص المشرع على إضفاء الصفة القطعية بالنسبة إلى القرار معين فإنما يقصد بذلك القرارات التي تصدر مستجمعة الأسس التي قضى القانون بوجوب استكمالها بيد أن صفة القطعية إنما تنحسر بطبيعة الحال عن القرارات التي يشوبها عيب جسيم يهوي إلى درك الانعدام وحينئذٍ تعود للقضاء ولايته القانونية التي تخوله حق النظر فيما يتخذه الطاعن من رجوم يرمي بها القرار الطعين ابتغاء الإجهاز عليه.
فيتصدى القضاء لاستظهار العيوب المنسوبة للقرار الطعين فإذا استبان له انطواؤه على مخالفات قانونية أساسية عمد إلى إعلان انعدامه.
*إذا طعن بالحكم الصلحي القابل للاستئناف والذي لم يكتسب الدرجة القطعية ، فلا يحق للطاعن الادعاء أمام المحكمة التي أصدرته بطلب إعلان انعدامه تأسيساً على أن لكل حق دعوى تحميه ولا يجوز إثارة الموضوع ذاته أمام أكثر من مرجع قضائي خشية تناقض الأحكام من جهة ، ولكون الأحكام القابلة للطعن تقوم بإتباع طرق الطعن المقررة لها قانوناً.
*دعوى الانعدام تقدم بدعوى مبتدئة.
عدم استئناف القرار البدائي يعني أن الطاعن قد رضخ للقرار المذكور وبالتالي أضحى مبرماً بحقه وطعنه والحالة هذه حري بالرفض شكلاً.
*إن الآراء متفقة على أن خلو الحكم القضائي من عبارة صدوره باسم الشعب يحط به إلى درك الانعدام ولأن هذا الموجب من متعلقات النظام العام وأن خلو الحكم من التنويه به يجعل الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً.
*طلب عدول – طلب انعدام حكم.
إن الادعاء من قبل صاحب العلاقة بتقرير انعدام حكم أمام إحدى دوائر محكمة النقض يؤلف دعوى مستقلة تثار بداية وتنظر في قضاء الخصومة وإن هذا الوضع القانوني لا يتيح للدائرة أن تطرح أمام الهيئة العامة طلب العدول عن اجتهاد أقره الحكم المدعى بانعدامه ما دام الانعدام لم يتقرر بعد ، وصفة الانبرام للحكم تعني من الوجهة المبدئية قيام حجية له.
*انعدام قرار – تشكيل غرفة في محكمة النقض – توزيع العمل الإداري – تكملة النصاب، المستشار الأقدم.
إن حالة تكملة النصاب والأشخاص المؤهلين لذلك في محكمة النقض هم من المستشارين الأقدم في الدوائر القضائية.
على فرض وجود خطأ في تكليف الغرفة برؤية نزاع معين فإنه لا يرقى إلى درجة الانعدام باعتبار أن جميع المستشارين يعملون في دوائر محكمة النقض وإن توزيع العمل بين مستشاري محكمة النقض لا يعدو أن يكون توزيعاً إدارياً.
*على افتراض انعدام الحكم فإن الانعدام ليس من شأنه أن يبدل من طرق الطعن وقواعد الاختصاص فالحكم المعدوم تختص المحكمة التي أصدرته بنظر تقرير انعدامه إذا كان قد صدر مبرماً وقد تكرس هذا الاجتهاد بحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /1/ تاريخ 18/2/1980.
*إن فصل إحدى غرف محكمة النقض بقضية في الموضوع يرفع يدها عن الدعوى وإن القرار الصادر عنها بصفته المبرمة بمقتضى نص القانون يعول دون وضع يدها عن الدعوى وإن القرار الصادر عنها بصفته المبرمة بمقتضى نص القانون يعول دون وضع يدها ثانية على القضية بمفهوم اتباع إحدى طرق الطعن، وإن الإدعاء من قبل صاحب العلاقة بتقرير انعدام الحكم المذكور إنما يؤلف دعوى مستقلة تثار بداية وتنظر في قضاء الخصومة، وبالتالي فإنه لا يجوز لهذه الغرفة في مثل هذه الحالة طلب العدول عن الاجتهاد الوارد في قرارها المبرم قبل تقرير انعدامه.
*الانعدام لا يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم لأنه عيب يزيل القرار برمته.
*خطأ المحكمة في تطبيق القانون أو تأويله ، لا يعتبر من أسباب الانعدام التي يتجاوز في جسامتها ذلك إلى أمور تمس ولاية القضاء وتشكيل المحكمة وتمثيل الخصوم ودعوتهم وعدم مخالفة الحكم للنظام العام.

نقله للمنتدى المحامي حازم زهور عدي







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 18-04-2011 في 12:44 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات حول طرق الطعن المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 02:53 PM
النفاذ المعجل المحامية لما وراق مقالات قانونية منوعة 0 20-01-2011 02:37 PM
دعوى اعتراض الغير و البحث في انعدام القرار أمير تريسي قضايا للمناقشة 1 12-04-2010 03:36 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM


الساعة الآن 09:47 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع