ما هو الحكم المعدوم ؟
الحكم المعدوم لا اثر له ولا حجية ولا يقب لالتنفيذ ولا يكتسب الدرجة القطعية ولا ينقلب صحيحاً حتى لو اقر به الطرفان ولا حاجة للطعن به
فالحكم المعدوم غير موجود قانوناً وليس له أي اثر من الاثار
والحكم المعدوم هو الذي فقد احد اركانه الاساسية واركانه الاساية ان يكون صادراً عن جهة قضائية مختصة وممن يملك ولاية القضاء ومن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفي خصومة صحيحة قائمة بين اطراف تتوافر فيهم اهلية التقاضي وان يكون الحكم كتوباً
تقام دعوى الانعدام امام المحكمة مصدرة الحكم المطلوب انعدامه ..
ويطعن بدعوى الانعدام كما يطعن بالدعوى الاصلية .
ولا يوجد مدوة معينة لتقديم دعوى الانعدام لان الحكم المعدوم لا ينقلب صحيحاً مهما طال عليه الزمن .
وبما ان الحكم المعدوم لا وجود له قانوناً ولا يترتب عليه أي اثر فان اشارة الدعوى التي وضعت في الدعوى التي صدر منها القرار المعدوم لا يترتب لها أي اثر لانها ناتجة عن قرار معدوم وينطبق ذلك على أي قرار تحفظي تتخذه المحكمة في الدعوى حيث يلحقه الانعدام كما لحق ذلك الحكم الفاصل في الموضوع .
ولا يقتصر الانعدام على القرارات وانما يلحق ذلك الاوامر والقرارات الادارية والعقود وذلك كما في الاتعاقد والاتفاق على زراعة الحشيش او تنظيم عقد للدعارة لقاء مبلغ معين او استئجار عقار للقمار او التعاقد مع موظف على رشوة تدفع له لقاء تامين نتيجة معينة فكل هذه العقود عقود باطلة بطلاناً مطلقاً ويجعلها معدومة لا تصححها الاجازة لان محلها مخالف للنظام العام والاداب العامة
حيث نصت المادة 136 من القانون المدني : اذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام او الاداب كان العقد باطلاً
وقد لا يكون محل الالتزام مخالفاً للنظام او الاداب العامة ومع ذلك يكون عقده باطلاً بطلاناً مطلقاً متى كان ممنوع التعامل فيه في القانون كالتعامل في تركة مستقبيلية او بيع الوفاء ..
1- التصرف في تركة مستقبيلية :
نصت المادة 132 من القانون المدني على ما يلي :
1- يجوز ان يكون محل الالتزام شيئا مستقبلاً .
2- غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه الا في الاحوال التي نص عليها القانون .
فالمحل في التركة المستقبلية غير موجود وهو معدوم بتاريخ التعاقد ولذلك فان التعاقد عليه باطل لا يقبل الاجازة ولو اجازه صاحب الملك مما يجعل بطلانه مطلقاً أي معدوماً .
فالوارث ليس ضامناً ان يبقى حياً حتى وفاة من ظن انه سيرث منه وانما قد يموت قبله فيصبح الوارث مؤرثاً والمؤرث وارثاً .
وقال السنهوري في الوسيط :
كل من ضرب من ضروب التعامل في الترلاكة المستقبلية محرم فلا يجوز للوارث ان يبيع ميراث المستقبل او يهبه او يقسمه او يقايض عليه او يقدمه نصيباً في شركة او يصالح عليه او ينزل عنه بارادته المنفردة بل هو لا يستطيع ان يؤجره او يجري عليه أي نوع من انواع التعامل .