منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-12-2006, 07:46 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام

[font=Verdana]

القانون المدني
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949


القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/القانون والحق
/مادة 1/
1ـ تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
2ـ فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى العرف، وإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/القانون والحق/مادة 2/
لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.


القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/القانون والحق/مادة 3/
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/القانون والحق/مادة 4/
حيث ينص القانون على الشهر، يجري ذلك بالنشر في إحدى الصحف اليومية وبالإلصاق في بهو المحكمة، ما لم ينص القانون على شكل خاص.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/القانون والحق/مادة 5/
من استعمل حقه استعمالا مشروعاً، لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/القانون والحق/مادة 6/
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
ب ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
ج ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث الزمان/مادة 7/
1ـ النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.
2ـ وإذا عاد شخص، توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث الزمان/مادة 8/
1ـ تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
2ـ على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث الزمان/مادة 9/
1ـ إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
2ـ أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بإنقضاء هذا الباقي.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث الزمان/مادة 10/
تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 11/
القانون السوري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 12/
1 ـ الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك، ففي التصرفات التي تعقد في سوريا وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية، وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
2 ـ أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك، فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في سوريا، فإن القانون السوري هو الذي يسري.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 13/
يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 14/
1 ـ يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
2 ـ أما الطلاق، فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والإنفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 15/
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت إنعقاد الزواج، يسري القانون السوري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 16/
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب، قانون المدين بها.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 17/
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 18/
1 ـ يسري على الميراث والوصية، وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المؤرث، أو الموصي، أو من صدر منه التصرف وقت موته.
2 ـ ومع ذلك يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 19/
يسري على الحيازة، والملكية، والحقوق العينية الأخرى، قانون الموقع فيما يختص بالعقار. ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 20/
1ـ يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين، إذا اتحدا موطناً. فإن اختلفا موطناً، سرى قانون الدولة التي تم فيها التعاقد. هذا إذا لم يتفق المتعاقدان، أو تبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.
2ـ على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت بشأن هذا العقار.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 21/
العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه. ويجوز، أيضاً، أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية. كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين، أو قانونهما الوطني المشترك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 22/
1ـ يسري على الالتزامات غير التعاقدية، قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
2ـ على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في سورية، وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 23/
يسري على قواعد الاختصاص، وجميع المسائل الخاصة بإجراءات المحاكمة، قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى، أو تباشر فيه الإجراءات.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 24/
يسري في شأن الادلة، التي تعد مقدماً، قانون البلد الذي أعد فيه الدليل.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 25/
لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص، أو معاهدة دولية نافذة في سورية.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 26/
تتبع، فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين، مبادئ القانون الدولي الخاص.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 27/
1ـ يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
2ـ على أن الأشخاص الذين لهم في وقت واحد، بالنسبة إلى سورية، الجنسية السورية وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون السوري هو الذي يجب تطبيقه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 28/
متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 29/
إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الأول: القانون وتطبيقه/تطبيق القانون/تنازع القوانين من حيث المكان/مادة 30/
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في سورية.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 31/
1 ـ تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته.
2 ـ ومع ذلك، فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 32/
1 ـ تثبت الولادة والوفاة بسجلات الأحوال المدنية.
2 ـ فإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 33/
إن سجلات الأحوال المدينة، والإجراءات المتعلقة بها، تخضع لقانون خاص.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 34/
يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة. فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 35/
الجنسية السورية ينظمها قانون خاص.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 36/
1ـ تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.
2ـ فيعتبر من ذوي القربى من يجمعهم أصل مشترك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 37/
1ـ القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
2ـ وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 38/
يراعى في حساب درجة القرابة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل. وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولاً منه للفرع الآخر. وكل فرع، فيما عدا الأصل المشترك، يعتبر درجة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 39/
أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 40/
يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق أولاده.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 41/
ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 42/
1 ـ الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
2 ـ يجوز أن يكون للشخص، في وقت واحد، أكثر من موطن. كما يجوز ألا يكون له موطن ما.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 43/
1 ـ يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة لإدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.
2 ـ إن موطن الموظفين العامين هو المكان الذي يمارسون فيه وظائفهم.
3 ـ الأشخاص الحائزون على كامل الأهلية، الذين يخدمون أو يشتغلون عند الغير، يعتبر موطنهم موطن من يستخدمهم إذا كانوا يقيمون معه في منزل واحد.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 44/
1 ـ موطن القاصر، والمحجور عليه، والمفقود، والغائب، هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً.
2 ـ ومع ذلك، يكون للقاصر، الذي بلغ خمس عشرة سنة، ومن في حكمه، موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 45/
1 ـ يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
2 ـ ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
3 ـ والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني، يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 46/
1 ـ كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
2 ـ وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 47/
1 ـ لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقداً التمييز لصغر في السن، أو عته، أو جنون.
2 ـ وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد التمييز.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 48/
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً، أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية، وفقاً لما يقرره القانون.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 49/
يخضع فاقدو الأهلية، وناقصوها، بحسب الأحوال، لأحكام الولاية، أو الوصاية، أو القوامة، بالشروط وفقاً للقواعد المقررة بالقانون.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 50/
ليس لأحد التنازل عن أهليته، ولا التعديل في أحكامها.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 51/
ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 52/
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الطبيعي/مادة 53/
لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه ولقبه، أو كليهما، بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه أو لقبه، أو كليهما، دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/مادة 54/
الأشخاص الاعتبارية هي:
1 ـ الدولة والمحافظات والبلديات، بالشروط التي يحددها القانون؛ والمؤسسات العامة، وغيرها من المنشآت، التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
2 ـ الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
3 ـ الأوقاف.
4 ـ الشركات التجارية والمدنية.
5 ـ الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد.
6 ـ كل مجموعة من الأشخاص، أو الأموال، تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/مادة 55/
1 ـ الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق، إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون.
2 ـ فيكون له:
أ ـ ذمة مالية مستقلة.
ب ـ أهلية، في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون.
ج ـ حق التقاضي.
د ـ موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في سوريا، يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
3 ـ ويكون له نائب يعبر عن إرادته.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/الجمعيات/مادة 56/
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/الجمعيات/مادة 57/
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/الجمعيات/مادة 58/
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/الجمعيات/مادة 59/
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/الجمعيات/مادة 60/
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/الجمعيات/مادة 61/
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/الجمعيات/مادة 62/
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/الجمعيات/مادة 63/
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/الجمعيات/مادة 64/
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/الجمعيات/مادة 65/
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/الجمعيات/مادة 66/
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثاني: الأشخاص/الشخص الاعتباري/الجمعيات/مادة 68/
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثالث: تقسيم الأشياء والأموال/مادة 83/
1 ـ كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته، أو بحكم القانون، يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية.
2 ـ والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها، هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها. وأما الخارجة بحكم القانون، فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثالث: تقسيم الأشياء والأموال/مادة 84/
1 ـ كل شيء مستقر بحيزه، ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
2 ـ ومع ذلك، يعتبر عقاراً بالتخصيص، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثالث: تقسيم الأشياء والأموال/مادة 85/
1 ـ يعتبر عقاراً، كل حق عيني يقع على عقار، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار.
2 ـ يجوز أن تجري على العقارات الحقوق العينية التالية:
1) ـ الملكية.
2) ـ التصرف.
3) ـ السطحية.
4) ـ الإنتفاع.
5) ـ حق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة.
6) ـ حقوق الارتفاق العقارية.
7) ـ الرهن والتأمين العقاري.
8) ـ الامتياز.
9) ـ الوقف.
10) ـ الاجارتان.
11) ـ الاجارة الطويلة.
12) ـ حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثالث: تقسيم الأشياء والأموال/مادة 86/
1 ـ تقسم العقارات إلى عقارات ملك، وعقارات أميرية، وعقارات متروكة مرفقة، وعقارات متروكة محمية، وعقارات خالية مباحة.
2 ـ العقارات الملك: هي العقارات القابلة للملكية المطلقة والكائنة داخل مناطق الأماكن المبينة المحددة إدارياً.
3 ـ العقارات الأميرية: هي التي تكون رقبتها للدولة، ويجوز أن يجري عليها حق تصرف.
4 ـ العقارات المتروكة المرفقة: هي التي تخص الدولة، ويكون لجماعة ما حق استعمال عليها تحدد مميزاته ومداه العادات المحلية أو الأنظمة الإدارية.
5 ـ العقارات المتروكة المحمية: هي التي تخص الدولة أو المحافظات أو البلديات، وتكون جزءاً من الأملاك العامة.
6 ـ العقارات الخالية المباحة، أو الأراضي الموات: هي الأراضي الأميرية التي تخص الدولة، إلا أنها غير معينة ولا محددة، فيجوز لمن يشغلها أولاً أن يحصل بترخيص من الدولة على حق أفضلية ضمن الشروط المعينة في أنظمة أملاك الدولة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثالث: تقسيم الأشياء والأموال/مادة 87/
1 ـ إن الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها أو انفاقها.
2 ـ فيعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثالث: تقسيم الأشياء والأموال/مادة 88/
الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد، أو المقاس، أو الكيل، أو الوزن.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثالث: تقسيم الأشياء والأموال/مادة 89/
الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثالث: تقسيم الأشياء والأموال/مادة 90/
1 ـ تعتبر أموالاً عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل، أو بمقتضى قانون أو مرسوم.
2 ـ وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها، أو الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /باب تمهيدي: أحكام عامة/الفصل الثالث: تقسيم الأشياء والأموال/مادة 91/
تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال لمنفعة عامة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 92/
يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لإنعقاد العقد.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 93/
1 ـ التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود.
2 ـ ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 94/
1 ـ إذا عين ميعاد للقبول، التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.
2 ـ وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال، أو من طبيعة المعاملة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 95/
1 ـ إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، دون أن يعين ميعاد للقبول، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً. وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التلفون أو بأي طريق مماثل.
2 ـ ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فوراً، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 96/
إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم. وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 97/
إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب، أو يقيد منه، أو يعدّل فيه، اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 98/
يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 99/
1 ـ إذا كانت طبيعة المعاملة، أو العرف التجاري، أو غير ذلك من الظروف، تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب.
2 ـ ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل،أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجّه إليه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 100/
لا يتم العقد في المزايدات إلا بالإحالة القطعية. ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه، ولو كان باطلاً.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 100/
لا يتم العقد في المزايدات إلا بالإحالة القطعية. ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه، ولو كان باطلاً.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 101/
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 102/
1ـ الاتفاق الذي يَعِد بموجبه كلا المتعاقدين، أو أحدهما، بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها.
2ـ وإذا اشترط القانون لتمام العقد، استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 103/
إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد، وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم، متى حاز قوة القضية المقضية، مقام العقد.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 104/
المادة 104
1 ـ دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
2 ـ فإذا عدل من دفع العربون، فقده. وإذا عدل من قبضه، رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.


القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 105/
1ـ إذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب، لا شخص الأصيل، هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افتراض العلم بها حتماً.
2ـ ومع ذلك، إذا كان النائب وكيلاً ويتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو، أو كان من المفروض حتماً أن يعلمها.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 106/
إذا أبرم النائب، في حدود نيابته، عقداً باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 107/
إذا لم يصرح العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مدنياً، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 108/
إذا كان النائب، ومن تعاقد معه، يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقاُ كان أو التزاماً، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 109/
لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل. على أنه يجوز للأصيل، في هذه الحالة، أن يجيز التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يخالفه، مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 110/
كل شخص أهل للتعاقد، ما لم تسلب أهليته، أو يحد منها بحكم القانون.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 111/
ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله. وتكون جميع تصرفاته باطلة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 112/
1 ـ إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً.
2 ـ أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر. ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه، أو من المحكمة، بحسب الأحوال وفقاً للقانون.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 113/
إذا بلغ الصبي المميز الخامسة عشرة من عمره، وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 114/
المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم وفقاً للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 115/
1ـ يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر.
2ـ أما إذا صدر التصرف قبل شهر قرار الحجز فلا يكون باطلاً، إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 116/
1 ـ إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه، بعد شهر قرار الحجر، سرى على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام.
2 ـ أما التصرف الصادر قبل شهر قرار الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 117/
1 ـ يكون تصرف المحجور عليه، لسفه أو غفلة، بالوقف أو بالوصية صحيحاً، متى أذنته المحكمة في ذلك.
2 ـ وتكون أعمال الإدراة، الصادرة من المحجور عليه لسفه، المأذون له بتسلم أمواله، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 118/
1 ـ إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
2 ـ ويكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها، متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بغير معاونة المساعد، إذا صدر التصرف بعد شهر قرار المساعدة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 119/
التصرفات الصادرة من الأولياء، والأوصياء، والقوّام، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 120/
يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض إذا لجأ إلى طرق إحتيالية ليخفي نقص أهليته.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 121/
إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 122/
1ـ يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.
2ـ ويعتبر الغلط جوهرياً على الأخص:
آ ـ إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك، لما يلابس العقد من ظروف، ولما ينبغي في التعامل من حسن النية.
ب ـ إذا وقع في ذات المتعاقد، أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 123/
يكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع، طبقاً للمادتين السابقتين، هذا ما لم يقضِ القانون بغيره.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 124/
لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 125/
1 ـ ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
2 ـ ويبقى بالأخص ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 126/
1 ـ يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
2 ـ ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 127/
إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم، أو كان من المفروض حتماً أن يعلم، بهذا التدليس.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 128/
1 ـ يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.
2 ـ وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده، هو أو غيره، في النفس، أو الجسم، أو الشرف، أو المال.
3 ـ ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 129/
إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم، أو كان من المفروض حتماً أن يعلم، بهذا الإكراه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 130/
1ـ إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد، أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيّناً، أو هوى جامحاً، جاز للقاضي، بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد، أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.
2ـ ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.
3ـ ويجوز في عقود المعاوضة أو يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/الرضاء/مادة 131/
يراعى في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود أو بمعدل الفائدة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/المحل/مادة 132/
1ـ يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقلاً.
2ـ غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/المحل/مادة 133/
إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/المحل/مادة 134/
1ـ إذا لم يكن محل الإلتزام معيناً بذاته، وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره، وإلا كان العقد باطلاً.
2ـ ويكفي أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف، أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/المحل/مادة 135/
إذا كان محل الالتزام نقوداً، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر، ما لم ينص القانون على أحكام خاصة بتحويل النقد الأجنبي.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/المحل/مادة 136/
إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام، أو الآداب، كان العقد باطلاً.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/السبب/مادة 137/
إذا لم يكن للإلتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/السبب/مادة 138/
1ـ كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
2ـ ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك. فإن قام الدليل على صورية السبب، فعلى من يدعي أن للإلتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/البطلان/مادة 139/
إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/البطلان/مادة 140/
1 ـ يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
2 ـ وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بحقوق الغير.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/البطلان/مادة 141/
1 ـ يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة واحدة.
2 ـ ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه. وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/البطلان/مادة 142/
1ـ إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.
2ـ وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/البطلان/مادة 143/
1ـ في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل.
2ـ ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/البطلان/مادة 144/
إذا كان العقد في شق منه باطلاً، أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال، فيبطل العقد كله.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/أركان العقد/البطلان/مادة 145/
إذا كان العقد باطلاً، أو قابلاً للإبطال، وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/آثار العقد/مادة 146/
ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالإرث، ما لم يتبين من العقد، أو من طبيعة التعامل، أو من نص القانون، أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/آثار العقد/مادة 147/
إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته، وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/آثار العقد/مادة 148/
1ـ إن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
2ـ ومع ذلك، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الواسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي، تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.


القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/آثار العقد/مادة 149/
1ـ يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2ـ ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة، بحسب طبيعة الإلتزام.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/آثار العقد/مادة 150/
إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطاً تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/آثار العقد/مادة 151/
1ـ إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الإنحراف من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
2ـ أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الإستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/آثار العقد/مادة 152/
1ـ يفسر الشك في مصلحة المدين.
2ـ ومع ذلك، لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/آثار العقد/مادة 153/
لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/آثار العقد/مادة 154/
1ـ إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر، فلا يلزم الغير بتعهده. فإذا رفض الغير أن يلتزم، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه. ويجوز له، مع ذلك، أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الإلتزام الذي تعهد به.
2ـ أما إذا قبل الغير هذا التعهد، فإن قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره، ما لم يتبين أنه قصد، صراحة أو ضمناً، أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/آثار العقد/مادة 155/
1ـ يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الإلتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
2ـ ويترتب على هذا الإشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قِبَل المتعهد بتنفيذ الإشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قِبَل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
3ـ ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/آثار العقد/مادة 156/
1ـ يجوز للمشترط، دون دائنيه أو ورثته، أن ينقض المشارطة قبل أن يصرح المنتفع إلى المتعهد أو المشترط برغبته في الإستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد.
2ـ ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، إلا إذا اتفق، صراحة أو ضمناً، على خلاف ذلك. وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له أن يستأثر لنفسه بالإنتفاع من المشارطة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/آثار العقد/مادة 157/
يجوز في الإشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة. كما يجوز أن يكون شخصاً، أو جهة، لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينها مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/انحلال العقد/مادة 158/
1ـ في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى.
2ـ ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام في جملته.


القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/انحلال العقد/مادة 159/
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/انحلال العقد/مادة 160/
في العقود الملزمة للجانبين، إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/انحلال العقد/مادة 161/
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا استحال ذلك، جاز الحكم بالتعويض.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الأول: العقد/انحلال العقد/مادة 162/
في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثاني: الإرادة المنفردة/مادة 163/
1ـ من وجه للجمهور وعداً بجائزة، يعطيها عن عمل معين، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة، أو دون علم بها.
2ـ وإذا لم يعين الواعد أجلاً للقيام بالعمل، جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد. وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن الأعمال الشخصية/مادة 164/
كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.


القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن الأعمال الشخصية/مادة 165/
1 ـ يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميُّز.
2 ـ ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميُّز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعياً في ذلك مراكز الخصوم.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن الأعمال الشخصية/مادة 166/
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن الأعمال الشخصية/مادة 167/
من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسؤول. على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري. وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن الأعمال الشخصية/مادة 168/
لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد أنها واجبة، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه، وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن الأعمال الشخصية/مادة 169/
مَن سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن الأعمال الشخصية/مادة 170/
إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر. وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن الأعمال الشخصية/مادة 171/
يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 222 و 223 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة ودون أن يتقيد بأي حد. فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن الأعمال الشخصية/مادة 172/
1 ـ يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف. ويصح أن يكون التعويض مقسطاً، كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً. ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً.
2 ـ ويقدر التعويض بالنقد. على أنه يجوز للقاضي، تبعاً للظروف، وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن الأعمال الشخصية/مادة 173/
1 ـ تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
2 ـ على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجزائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن عمل الغير/مادة 174/
1 ـ كل من يجب عليه قانوناً، أو اتفاقاً، رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
2 ـ ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة، أو المشرف في الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.
3 ـ ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن عمل الغير/مادة 175/
1 ـ يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
2 ـ تقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.


القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن عمل الغير/مادة 175/
1 ـ يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
2 ـ تقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.


القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية عن عمل الغير/مادة 176/
للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولاً عن تعويض الضرر.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية الناشئة عن الأشياء/مادة 177/
حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب. ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية الناشئة عن الأشياء/مادة 178/
1 ـ حارس البناء، ولو لم يكن مالكاً له، مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان إنهداماًً جزئياً، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب فيه.
2 ـ ويجوز، لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء، أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر. فإذا لم يقم المالك بذلك، جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الثالث: العمل غير المشروع/المسؤولية الناشئة عن الأشياء/مادة 179/
كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاص أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أو وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.


القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/مادة 180/
كل شخص، ولو غير مميز، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر، يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة. ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/مادة 181/
تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض. وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/دفع غير المستحق/مادة 182/
1 ـ كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له، وجب عليه رده.
2 ـ على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو أن يكون قد أكره على هذا الوفاء.


القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/دفع غير المستحق/مادة 183/
يصح استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه، أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/دفع غير المستحق/مادة 184/
1 ـ يصح كذلك استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل.
2 ـ على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر. فإذا كان الالتزام الذي له يحل أجله نقوداً، التزم الدائن أن يرد للمدين فائدتها بمعدلها القانوني أو الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الأجل.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/دفع غير المستحق/مادة 185/
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين، وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين، أو مما حصل عليه من التأمينات، أو ترك دعواه قِبَل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم. ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/دفع غير المستحق/مادة 186/
1 ـ إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم.
2 ـ أما إذا كان سيء النية، فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الفوائد والأرباح التي جناها، والتي قصَّر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء، أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية.
3 ـ وعلى أي حال، يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/دفع غير المستحق/مادة 187/
إذا لم تتوافر أهلية التعاقد في من تسلم غير المستحق، فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثرى به.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/دفع غير المستحق/مادة 188/
تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.


القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/الفضالة/مادة 189/
الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/الفضالة/مادة 190/
تتحقق الفضالة، ولو كان الفضولي، في أثناء توليه شأناً لنفسه، قد تولى شأن غيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب/الفضالة/مادة 191/
تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 /القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية/الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام/الباب الأول: مصادر الالتزام/الفصل الرابع:







 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات حول طرق الطعن المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 02:53 PM
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة المحامي سميح الزعيم تحديث القوانين 4 07-02-2010 06:24 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM


الساعة الآن 01:19 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع