![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() أسباب التبرير |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() المطلب الثاني : شروط فعل الدفاع |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() أسباب التبرير |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]()
أسباب التبرير ممارسة الحق بقلم المحامي حازم علوش مخطط البحث المطلب الثاني : الفرق بين إجازة القانون وممارسة الحق . في الفقه والتشريع المقارن المطلب الثالث : الشروط العامة لممارسة الحق الشرط الأول : وجود حق بمقتضى القانون أولا ً : مدلول الحق وتمييزه عن المصلحة ثانيا ً : مصادر الحق الشرط الثاني : مشروعية وسيلة ممارسة الحق أولا ً : التزام حدود الحق ثانيا ً : أن تكون الوسيلة لازمة وملائمة لممارسة الحق ثالثا ً : أن يتوافر حسن النية عند من يمارس الحق المطلب الأول : علة اعتبار ممارسة الحق سبب تبرير إن القانون في كثير من الحالات يقرر للأفراد حقوقا ً ، ومن الطبيعي لكي يمكنهم من ممارسة حقوقهم أن يبيح لهم الأفعال التي تستلزمها هذه الممارسة . فمن الأفعال المرتكبة ممارسة للحق ما قد يشكل بعض الجرائم ، إلا أن المشرع يبرر هذه الأفعال لأنها تستهدف الاستعمال المشروع للحق سواء ً للحصول على ما يتضمنه من مزايا أو لمباشرة ما يخوله من سلطات . وأساس اعتبار ممارسة الحق سببا ً للتبرير هو وجوب تحقيق الاتساق بين قواعد القانون ، إذ لا يتفق مع المنطق القانوني السليم أن يقرر الشارع حقا ً ثم يعاقب على الأفعال التي يستعمل بها لأن ذلك يشكل تناقضا ً بين قواعد القانون ، ويجرد الحق من كل قيمة . المطلب الثاني : الفرق بين إجازة القانون وممارسة الحق في الفقه والتشريع المقارن ظهر رأيان في الفقه لتوضيح هذا الفرق : الرأي الأول : يعتبر أن تطبيقات إجازة القانون ما هي إلا بعض تطبيقات ممارسة الحق ولا داعي للتمييز بينهما ، كما أن لهما ذات الدلالة حيث أن كل حق يفترض لصاحبه أن يمارس بعض الأفعال التي يجيزها القانون لاستعمال هذا الحق ، ويستند هذا الرأي إلى أن إجازة القانون هي تعبير واسع يشمل كل أسباب التبرير التي ينصص عليها القانون . فلو أخذنا الدفاع الشرعي كسبب تبرير لوجدنا أن القانون يجيز للمعتدى عليه القيام بفعل الدفاع لرد الاعتداء ، وهكذا تنص المادة /183/ ق.ع.س : يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه ، وكذلك استعمال السلطة فالقانون يجيز للموظف العام استعمال سلطته . وهنالك بعض التشريعات الجزائية تبنت هذا الرأي ، فهي لا تعتبر إجازة القانون سبب تبرير مستقل عن ممارسة الحق ، مستندين في ذلك إلى أن هذه الإجازة لا تعدو أن تكون تقريرا للحق . ومن هذه التشريعات قانون العقوبات المصري حيث جاء في المادة /6/ منه : لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا ً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ، وبالتالي فإن أسباب التبرير في مصر أربعة : ممارسة الحق ، الدفاع الشرعي ، أداء الواجب ، رضاء المجني عليه . 1 الرأي الثاني : ويذهب إلى أن إجازة القانون لا تعتبر من تطبيقات ممارسة الحق ويستند في ذلك إلى نقطتين : 1- إن استعمال الحق يفترض وجود مصلحة مستقرة مشروعة قائمة لصاحبها يعترف بها القانون ويحميها ، بينما تكون إجازة القانون مجرد رخصة لإتيان فعل ما . ويلاحظ أن الفقهاء المسلمين ميزوا بين الرخصة والحق ، فالرخصة عندهم ما كان أمرا ً مباحا ً مشتركا ً لا يختص به إنسان ، أما الحق فهو ما اختص به صاحبه فكان له وحده . 2- إن نطاق الأفعال التي يستلزم ممارسة الحق واسعة ، بحيث تبرر كل فعل يراد منه استعمال حق مشروع مقرر وفق القواعد القانونية النافذة سواء ً ورد هذا الحق في نص القانون أو في مصادره ، بينما لا تبرر إجازة القانون إلا الأفعال المقررة في نص القانون فقط . ومثال ذلك حق الزوج في تأديب زوجته هو استعمال لحق مقرر في الشريعة الإسلامية وليس في القانون الوضعي ، بينما يعد تأديب الأولاد من قبيل إجازة القانون ، وهكذا نصت المادة /185/ ق.ع.س : يجيز القانون ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام . وأخذت بهذا الرأي بعض التشريعات التي تعتبر إجازة القانون سبب تبرير مستقل عن ممارسة الحق ، ومن هذه التشريعات قانون العقوبات السوري والأردني واللبناني ، حيث جاء في المواد /182/ و/59/ و/183/ من هذه القوانين : الفعل المرتكب في ممارسة الحق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة . وبذلك يضيف المشرع في سوريا ولبنان إجازة القانون كسبب خامس من أسباب التبرير ، بينما يذهب المشرع الأردني إلى إضافة سبب سادس وهو حالة الضرورة . المطلب الثالث : الشروط العامة لممارسة الحق لا بد من توافر شرطين لكي يقال أن الفعل قد ارتكب استعمالا ً لحق وهما : الشرط الأول : وجود حق بمقتضى القانون أ- مدلول الحق وتمييزه عن المصلحة : فالحق هو المصلحة التي يقررها القانون ويحميها ، أو هو سلطة يمنحها القانون لحماية مصلحة مشروعة ، فالقانون إذن يحمي المصلحة المشروعة أما المصلحة التي تخالف النظام العام أو الآداب العامة فهي غير مشروعة ولا يحميها القانون . فالمصلحة هي مجموعة المزايا التي يتمتع بها أحد الأفراد ، ولا تتحول هذه المزايا إلى درجة الحق إلا بإقرار القانون لهذه المصلحة وحمايته لها ، ودون هذين الأمرين أو أحدهما فلا يعتبر الحق موجودا ً قانونيا ً بل تبقى مجرد مصلحة عاجزة أن تكون سبب تبرير . 2 والحق هو وسيلة ضمان واحترام هذه المصلحة ، وعلى هذا لا يجوز الخلط بين الحق ومجرد المصلحة ، فقد يكون للفاعل مصلحة فيما يفعله ومع ذلك فلا يجوز له الدفع باستعمال الحق كسبب تبرير لأن القانون لا يقرر حقا ً إلا إذا كانت المصلحة المضحى بها أدنى من المصلحة المحمية بالحق ، أي أن القانون يؤثر مصلحة على أخرى . ومثال ذلك : إذا أوقع شخص حجزا ً على مال مملوك لشخص آخر ، وكان المحجوز عليه غير مدين للحاجز ، فإن المحجوز عليه له مصلحة في رفع الحجز وتحرير ماله منه ، ومع ذلك فإن هذه المصلحة لا يعترف بها القانون كسبب لتبرير الاعتداء على الحجز وتعطيل إجراءات التنفيذ . أنواع المصالح : قد تكون المصلحة خاصة فيكون الحق خاصا ً ، كحق المقاصة بين الأمانة وبين ما هو مستحق للأمين عند صاحب الأمانة ، فمن حق الأمين ألا يرد الأمانة وبالتالي لا يعد مرتكبا ً لجرم خيانة الأمانة ، فهي لا تقوم قانونا ً إلا إذا كان من تسلم الأمانة ملزما ً بردها . وقد تكون المصلحة عامة فيكون الحق عاما ً ، مثل حق القبض على المجرم ، وقد تكون المصلحة مالية فترتب حقا ً ماليا ً ، مثل حق الملكية ، كما قد تكون المصلحة غير مالية ، مثل حق الأديب . صاحب المصلحة : لا يشترط القانون أن يكون من يملك سبب التبرير في ممارسة الحق هو بذاته صاحب المصلحة المحمية ، فقد تكون المصلحة لشخص والمستفيد من سبب التبرير هو شخص آخر ، فالطبيب الذي يمارس أعمال التطبيب يستفيد من سبب تبرير على الرغم من أنه يقوم بالأعمال الطبية لمصلحة المريض ، والولي عندما يؤدب القاصر فإن صاحب المصلحة هو الأسرة والمجتمع . ب_ مصادر الحق إن وجود الحق قانونا ً يفترض وجود قاعدة قانونية تحتويه سواء ً كانت هذه القاعدة منصوص عليها في قانون العقوبات أم في غيره من فروع القانون ، فالمهم أن يكون الحق موجودا ً ومعترفا ً به من قبل القانون ، وكلمة القانون هنا يجب أن تفسر تفسيرا ً واسعا ً ، فلا تقتصر على القانون الذي تصدره السلطة التشريعية ، بل يجب أن يشمل كل قاعدة تنظيمية تقرر حقا ًُ ، ويجب أن تتوافر في هذه القاعدة شروط صحتها وهي : 1- أن تصدر ممن يملك إصدارها قانونا ً 2- أن يراعي فيها الصالح العام 3- أن تكون مطردة تطبق على كل إنسان ولا تتغير بالنسبة للأفراد أو الحوادث . أولا ً : القوانين العادية يجوز أن تكون القوانين العادية مصدرا ً لهذا الحق كقانون العقوبات والقانون المدني وقانون أصول المحاكمات ، وكذلك جميع الأنظمة الصادرة عن السلطة التي يخولها المشرع حق إصدارها كالمراسيم التنظيمية وقرارات الوزراء ، ولذلك يمكن أن تستمد هذه الحقوق من : 3 1- الدستور : كحق أعضاء مجلس النواب في التعبير عن آرائهم في المجلس أو لجانه بحرية تامة دون ملاحقتهم عن جرائم القدح والذم التي يرتكبونها ( م66 دستور سوري ) . 2- قانون العقوبات : كحق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء وحق نقد الموظفين في أعمالهم فيما عدا رئيس الدولة . 3- قانون أصول المحاكمات : كحق الشاهد في الامتناع عن الشهادة ضد أقرباءه إلى درجة معينة . ثانيا ً : مصادر القانون يجوز أن تكون مصادر القوانين صالحة أيضا ً لإنشاء الحقوق : 1- الشريعة الإسلامية : كحق الزوج في تأديب زوجته وحق الولي في تأديب المشمول بولايته . 2- العرف : كارتداء ملابس السباحة على الشواطئ وإحداث الوشم على الوجه أو اليدين . ولكن هذه المصادر لا تصلح أن تكون مصدرا ً للحقوق إلا في الحدود التي يعترف بها القانون فقط ، أي حينما يضفي عليها القانون صفة القواعد القانونية وبغير ذلك لا يكون لها سلطان في تقرير الحقوق القانونية وحمايتها ، ولا يكون لها دور في تبرير الأفعال التي تستند إليها . كما قد يحظر المشرع بنص صريح بعض الحقوق المستمدة منها ، كما لو جرى العرف بإباحة عمليات الختان للحلاقين ثم جاء القانون وحظر على هؤلاء إجراء العمليات المذكورة ، فلا يجوز لهم الدفع بحق اكتسبوه من العرف ، لأن هذا الحق لا يكون له وجود أصلا ًً ، ومن أمثلة هذه الحقوق : ثالثا ً : روح التشريع ومبادئه العامة يمكن أن يستخلص الحق من روح التشريع ومبادئه العامة غير المكتوبة ، ومثال ذلك حق الصحافة في نشر الأخبار ونقد التصرفات التي تتعلق بأمور تهم الجمهور باستعمال عبارات قد تعتبر ذما ً . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() الشرط الثاني : مشروعية وسيلة ممارسة الحق 4 أ- يجب ممارسة الحق بواسطة من يملكه قانونا ً : ويستوي في ذلك أن يكون من يمارس الحق هو صاحبه الأصيل أو نائبا ً عنه في الحدود التي يقررها القانون ، والأصل أن يكون من يستعمل الحق هو صاحبه ، فمن يملك الحق قانونا ً هو من يملك الاحتجاج به ، ولا يشترط أن يكون صاحب المصلحة . ولتعيين صاحب الحق يرجع إلى مصدر هذا الحق ، فإذا كان مصدره القانون فإن صاحب الحق هو الشخص الذي يعينه هذا القانون ، كولي النفس بالنسبة لحق التأديب والخصم بالنسبة لحق الدفاع ، ولكن المشرع أحيانا ً قد لا يحدد صاحب الحق ، وإنما يمكن أن يمارس هذا الحق من قبل أي شخص كالدفاع المشروع وحق القبض . ويثور هنا التساؤل حول جواز الإنابة في ممارسة الحق . . . ؟ لا يلزم لإباحة الفعل إلا أن يكون استعمالا ً لحق ، ولا يشترط ارتكاب الفعل من صاحب الحق ، أي أن الإنابة في استعمال الحق جائزة في الأصل ، بمقتضى القانون أو التعاقد ، ولا تقتصر هذه الإنابة على الحقوق المالية بل تشمل كل حق يمكن قانونا ً الإنابة في استعماله كحق التأديب وحق الدفاع . ويؤيد ذلك نص المادة /173/ من القانون المدني المصري التي تسوي بين الملزم برقابة القاصر قانونا ً وبين الملزم برقابته اتفاقا ً ، كما أن الرقابة على القاصر تنتقل إلى معلمه في المدرسة أو المشرف عليه في الحرفة ، وبذلك ينتقل معها الحق في تأديبه ، إذ لا يتأتى بغير هذا الحق تنفيذ الالتزام بالرقابة ، ومن البديهي القول بأن من ينوب عن غيره في ممارسة الحق لا يكون له سوى ما يخوله الاتفاق أو ما يجيزه القانون لصاحب الحق . إذن الأصل أن الإنابة تجوز في ممارسة الحق ، وعلة ذلك أن القانون اعترف بالنيابة وأعطى لتصرفات النائب حكم تصرفات الأصيل ، فهذا يقتضي أن يستفيد النائب مما يستفيد منه الأصيل ، وبذلك يتحقق الاتساق بين قواعد القانون ، ولكن النائب لا يستفيد من سبب تبرير إلا بتوافر شرطين : 1- أن يكون فعل النائب مشروعا ً فيما لو قام به الأصيل ، أي أن تتوافر شروط التبرير في النائب . 2- أن يكون فعل النائب داخلا ً في نطاق النيابة . ومن الأمثلة على ذلك من يقلد إمضاء غيره على سند بعلم صاحب الإمضاء ورضاه لا يسأل عن جرم تزوير لأن رضاء صاحب الإمضاء يعد إقرارا ً منه بصحة البيانات التي دونت في السند . ولكن القانون قد يشترط أحيانا ً أن يمارس الحق من صاحبه الأصيل بذاته ولا يجيز الإنابة ، لأنه يضع شروطا ً محددة لممارسة هذا الحق من قبل الأصيل . ومن الأمثلة على ذلك أن القانون لا يبيح لغير الطبيب معالجة المرضى , فلا يجوز للممرض أن يقوم بذلك وإلا وقع فعله تحت طائلة العقاب ، كما أن الشريعة لا تقرر الحق في تأديب الزوجة إلا للزوج ، فلا يجوز لغيره ولو كان ذا رحم أن يحتج به . 5 ويلحق بحالة الإنابة نظام الفاضلة ، وهي أن يتولى شخص القيام بشأن عاجل لحساب آخر دون علمه ، ودون أن يكون ملزما ً بذلك بموجب عقد أو اتفاق ، وإذا توافرت شروط الفاضلة أصبح الفضولي في مركز الوكيل له حقوقه وعليه التزاماته ، لأنه من التناقض أن يعاقب الفضولي على العمل الذي يعد مباحا ً للأصيل . ومن الأمثلة على ذلك أن يقوم أحدهم بذبح حيوان محتضر ليمكن صاحبه من الانتفاع بلحمه ، أو أن يقوم البائع ببيع البضاعة المعرضة للتلف والتي لم يستلمها المشتري ، فيعد عمله مبررا ً ولا يعتبر مسيئا ً للأمانة . ب_ يجب على الفاعل إتباع الإجراءات التي يستلزم القانون لممارسة الحق : إن من يأت الفعل الذي يجرمه القانون أصلا ً دون أن يتبع الإجراءات التي يرسمها القانون لتبريره لا يجوز له أن يحتج بممارسته للحق الذي يرمي إليه هذا الفعل ، فمن يحتج بحقه في تأديب زوجته يجب عليه أن يراعي الإجراءات التي ترسمها الشريعة لممارسة هذا الحق ومنها التدرج في التأديب ، فيبدأ بالوعظ ثم الهجر ثم يلجأ أخيرا ً إلى الضرب . ولا يجوز لشخص ما أن يقيم العدالة لنفسه ، فمن كان ذا حق يتعين عليه أن يلجأ إلى القضاء لإلزام خصمه بأن يؤديه إليه ، فإذا اعتمد على وسائله الخاصة لم يكن له أن يحتج بحقه لتبرير فعله . ثانيا ً : أن تكون الوسيلة لازمة وملائمة لممارسة الحق أ- لزوم الفعل لاستعمال الحق : يجب أي أن يكون الفعل في الظروف التي صدر فيها ضروريا ً لاستعمال الحق ، وأن لا يكون في وسع صاحب الحق في مثل تلك الظروف أن يستعمل حقه بواسطة فعل آخر ، أي أنه لا يستفيد من سبب تبرير إذا استخدم وسيلة غير مشروعة وكان في وسعه اللجوء إلى فعل آخر مشروع من شأنه أن يوصله إلى حقه المزعوم . ومبرر هذا الشرط أن استعمال الحق يضر بالغير ، وهذا الإضرار لا يكون مبررا ً إلا إذا كان لازما ً لاستعمال حق معتبر قانونا ً ، فإذا لم يكن لارتكاب الفعل من ضرورة فلا يستفيد مرتكبه من سبب تبرير . ومن الأمثلة على ذلك أن يفاجئ المعتدي خصمه بإشهار سلاح ناري فيضطر المدافع بدوره إلى استعمال مسدسه مثلا ً لرد هذا الاعتداء ، ولا يحتج على المدافع بعدم استخدامه لوسيلة أخرى كرده باليدين أو العصا مثلا ً ، لأن الوسيلة التي استخدمها كانت ضرورية في الظروف التي افترضناها سابقا ً . ب_ ملائمة الفعل لاستعمال الحق : يجب أن يكون الفعل من حيث الجسامة والضرر أقل الوسائل التي يستعمل الحق عن طريقها ، أي وجود التناسب والملائمة بين الإيجابيات والمزايا التي يحققها الفعل وبين الأضرار التي تترتب عليه ، 6 فإذا كان هناك عدة وسائل أمام الفاعل ولكنه لجأ إلى وسيلة يترتب عليها ضرر أكبر من غيرها فإنه يعود إلى نطاق التجريم ، بوصفه متعسفا ً في استعمال حقه ، وهذا ما تشير إليه المادة /6/ ق.م.س التي عددت صور إساءة استعمال الحق ومن ضمنها أن تكون المصالح التي يرمي إليها الفاعل غير متناسبة البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . ومن الأمثلة على هذا التناسب ، أن يكون بوسع الأب أن يهذب ابنه بالضرب الخفيف ولكنه يلجأ إلى الضرب الشديد ، فلا يستفيد من سبب تبرير لعدم وجود التناسب والملائمة ، وقد جاء حكم لمحكمة النقض المصرية بمسؤولية الأب الذي ربط ابنته في عضديها مما تسبب لها بالغر غرينا التي أدت إلى وفاتها . كما أن الراعي الذي يحتاج إلى إمرار دوابه في أرض الغير ، لا يجوز أن يؤدي فعله إلى إتلاف محصولات هذه الأرض ، ولا يستفيد بالتالي من سبب تبرير لعدم وجود التناسب . ثالثا ً : أن يتوافر حسن النية عند من يمارس الحق : لا يكفي لتبرير الفعل أن يرتكب ممارسة لحق مقرر بمقتضى القانون ، وأن يلتزم بحدوده المعتبرة ، وإنما يلزم بالإضافة إلى ذلك أن يكون الفاعل حسن النية . والمقصود بحسن النية هنا التقيد بالغرض الاجتماعي الذي من أجله تقرر الحق ، ذلك أن الحقوق جميعها يقررها القانون لاستهداف أغراض معينة ولا يعرف القانون حقوقا ً مجردة عن الغاية ، فلكل حق وظيفة اجتماعية لا يؤديها إلا إذا استهدف صاحبه غرضا ً محددا ً ، أما إذا سعى إلى تحقيق هدف آخر انتفى لديه حسن النية ، ولم يكن له أن يحتج باستعمال الحق لتبرير فعله . واختلفت التشريعات في الإشارة إلى شرط حسن النية ، فالبعض نص عليه كالقانون المصري ، وبعضها الآخر أغفله كالقانون السوري واللبناني والليبي والسوداني . معيار حسن النية في استعمال الحق في القانون السوري : يمكن تحديد هذا المعيار بالعودة إلى القانون المدني وفي المادة /6/ منه التي تحدد حالات إساءة استعمال الحق ، لنستنتج أنها تضع ضابط لحسن النية يقوم على شرطين أولهما انتفاء قصد الإضرار بالغير ، وثانيهما شرعية المصالح المستهدفة ، وبانتفاء هذين الشرطين أو أحدهما ينتفي حسن النية لدى من يمارس الحق . ومن الأمثلة على توافر قصد الإضرار ، الزوج الذي يضرب زوجته أو ابنه بدافع الحقد والإهانة بالرغم من أن الغاية التي يستهدفها الحق هي التأديب والتهذيب ، وكذلك الشخص الذي يطعن بالموظف العام بقصد التشهير به وتجريحه لضغائن أحقاد شخصية ، وينتفي حسن النية في هاتين الحالتين لتوافر قصد الإضرار ، ولا يشملهما سبب التبرير . ومن الأمثلة على عدم شرعية المصلحة ، الطبيب الذي يصف المخدر لمريضه بقصد تسهيل تعاطي المخدرات ، وليس بقصد علاجه ، وهذا ما جاء في حكم لمحكمة النقض المصرية . 7 ويبدو أن هذا الضابط الذي وضعه القانون السوري لتوافر حسن النية غير كاف ، لأنه قد يهدف صاحب الحق إلى مصلحة مشروعة ولكنه لا يكون حسن النية ، ومثال ذلك أن يجري الطبيب عملية لشخص ما لإجراء تجربة علمية ، فهذا الطبيب ينتفي لديه حسن النية على الرغم من أن إجراء التجربة العلمية مصلحة مشروعة . ويمكن أن نخلص إلى القول بأن الضابط في حسن النية هو أن يستهدف صاحب الحق الغرض الاجتماعي الذي تقرر من أجله الحق ، وبالتالي إذا كان يستهدف مصلحة مشروعة ولا يستهدف الغرض الاجتماعي فلا يكون حسن النية ولا يستفيد من سبب تبرير . كما يمكن أن ندعم هذا الضابط بالقول أن القانون الجزائي وضع لحماية مصالح المجتمع من خلال تجريم الأفعال المعادية لهذه المصالح ، والمشرع عندما يبيح بعض الأفعال المجرمة أصلا ً كونها تهدف إلى استعمال حق ، فإن ذلك يكون مراعاة لمصالح أولى وأجدر بالحماية من المصالح المضحى بها ، وقلنا أن المشرع يضع حدودا ً لممارسة هذه الأفعال ومن ضمنها حسن النية ، فإذا خرج صاحب الحق عن هذه الحدود يكون قد خرج من نطاق حسن النية ، ولا يستفيد من سبب تبرير . ويلاحظ أن شرط حسن النية ذو طبيعة شخصية لأنه يتعلق بالحدود الشخصية للحق الذي يفترض تحديد الباعث إلى الفعل والتحقق من مطابقته لغاية الحق ، ولا يتعلق بالحدود الموضوعية لاستعمال الحق وهي أن يمارس من قبل صاحبه وأن يكون الفعل مناسبا ً وملائما ً لممارسة الحق . وتجدر الإشارة أخيرا ً إلى أن حسن النية في القانون الجزائي هو انتفاء القصد الجرمي ، إلا أن توافر القصد الجرمي لا يحول دون توافر حسن النية ، ومثال ذلك في حالة الدفاع المشروع ، حيث يقصد المدافع إلى ارتكاب الفعل الذي يجرمه القانون ولكن بنية الدفاع عن نفسه وليس بنية الاعتداء ، فهو يعد حسن النية بالرغم من توافر القصد الجرمي لديه . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() ذم الموظف العام كسبب للتبرير في قانون العقوبات بقلم المحامي حازم حسام الدين علوش مخطط البحث المطلب الأول : ماهية الذم المطلب الثاني : علة اعتبار ذم الموظف سبب تبرير المطلب الثالث : شروط تبرير ذم الموظف الشرط الأول : أن يكون الذم موجها ً إلى موظف عام الشرط الثاني : أن يكون ذم الموظف بسبب وظيفته أو صفته الشرط الثالث : أن يكون الذم بحسن نية الشرط الرابع : إثبات صحة وقائع الذم المطلب الرابع : الدفع بالتبرير المطلب الأول : ماهية الذم الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك او الاستفهام ينال من شرفه او كرامته ، ويتحقق الذم سواء كان بصفة تاكيدية او تشكيكية ، وسواء كان الامر المنسوب صادقا ام كاذبا ، وذلك لأن الذم يخلق الاعتقاد لدى الجمهور باحتمال صحته ، وهذا بذاته كاف للمساس بشرف المجني عليه واعتباره . ويكون الذم بنسب واقعة محددة بحيث يمكن المجادلة فيها وجودا وعدما ، وهذا ما يميزه عن القدح الذي لا ينطوي على نسبة امر ما بل يهدف الى الطعن والازدراء بالسباب والشتائم ، كما يتميز الذم عن التحقير الذي يتضمن نسبة عيوب واوصاف تنال من كرامة الانسان واعتباره دون ان تكون محددة . ويلاحظ اختلاف التشريع المقارن في استخدام هذه المصطلحات ، فما يعد " ذما ً أو قدحا ً " في القانون السوري واللبناني ، يعتبر " قذفا ً أو سبا ً " على التوالي في قوانين مصر والعراق والسودان ، بينما انفرد المشرع الليبي باستعمال لفظ " السب " للدلالة على الأمرين معا ً . ويعتبر الذم الموجه للناس العاديين من الجرائم الواقعة على الشرف ، لآنه ينال من اعتبار الانسان وكرامته ، كما يعتبر الذم الموجه للموظفين اوجهات الدولة من الجرائم الواقعة على السلطة العامة . المطلب الثاني : علة اعتبار ذم الموظف سبب تبرير يبدو ان العلة من تبرير الذم الواقع على الموظف العام هي تقدير المشرع ان مصلحة المجتمع تتطلب الكشف عن الوقائع ذات الأهمية الاجتماعية ، اي ان المصلحة العامة في الكشف عن حقيقة اعمال الموظفين ومبلغ امانتهم في اداء واجباتهم على اكمل وجه مرجحة على المصلحة الخاصة في حماية وصيانة شرف الناس واعتبارهم ، ومن اجل ذلك يقرر المشرع لكل فرد الحق في الكشف عن هذه الوقائع ويقيم على اساس هذا الحق سبب تبرير ينفي عن الذم صفته غير المشروعة . المطلب الثالث : شروط تبرير ذم الموظف بينا ان المشرع يجرم الذم لانه يشكل اعتداء على شرف الانسان وكرامته ، ولكنه خرج على هذا الأصل وبرر الذم في حالات معينة ومن بينها الطعن في اعمال الموظف العام او من في حكمه ، وهذا مانصت عليه المادة /377/ ق.ع.س بقولها " فيما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة ، يبرأ الظنين اذا كان موضوع الذم عملا ذا علاقة بالوظيفة وثبت صحته " ، وقيد ذلك بشروط معينة اذا تحققت فان من شانها ان تحيل هذا الذم من جريمة الى عمل مشروع ، ويستفيد الطاعن فيها من سبب تبرير . الشرط الأول : أن يكون الذم موجها ً إلى موظف عام يشترط لتبرير هذه الحالة من الذم ان يكون الشخص الذي يوجه له الذم متمتعا بصفة الموظف العام او ما في حكمه ، ولقد عرفت المادة /340/ ق.ع.س الموظف العام بأنه " كل موظف في السلك القضائي والإداري وضباط وافراد السلطة المدنية اوالعسكرية ، وكل عامل او مستخدم في الدولة " . ويرى بعض الفقه ان هذه المادة تحمل دلالات واسعة ، حيث لا يشترط ان يكون الموظف دائما او اصيلا ، كما انها تشمل الموظف المؤقت او الوكيل وكل من يتقاضى من الدولة مرتبا او اجرا . كما ذهبت محكمة النقض السورية الى اعتبار كل مكلف بخدمة عامة او مهمة رسمية كالمحكم والخبيروالمترجم والحارس القضائي من الموظفين عند تعرضهم للذم المتعلق بوظائفهم . أما اذا لم يكن المسند اليه الذم من الموظفين ، فلا يستفيد الطاعن من حالة التبرير ، ويعود حكمه الى القواعد العامة التي تجرم الذم وتعاقب عليه . وتطبيقا لذلك حكمت محكمة النقض المصرية بان المحامي لا يعتبر في اداء واجبه موظفا عموميا ، ولا يسوغ اثبات حقيقة ما اسند اليه من وقائع القذف . كما حكمت بان المجني عليه وهو وكيل لبنك التسليف الزراعي لا يؤدي الا خدمات خاصة ، ومهما كان مبلغ اتصاله بالحكومة ، فان ذلك لا يخلع عليه نصيبا من السلطة العامة ، ولا يمكن اعتباره موظفا عموميا ، ولا يقبل من قاذفه اي دليل لاثبات صحة ما قذف به . ويلاحظ ان المشرع في مصر والعراق لم يكتفي بوقوع الذم على موظف عام ، بل ذهب الى ابعد من ذلك بقوله " الطعن في اعمال موظف عام او شخص ذي صفة نيابية . . . " ، بينما اقتصر المشرع في سوريا والسودان على صفة الموظف العام دون غيرها . الشرط الثاني : أن يكون ذم الموظف بسبب وظيفته أو صفته يجب ان يكون الذم الواقع على الموظف العام متعلقا بعمل يدخل في اختصاصه الوظيفي او باساءته في استخدام السلطة ، اي ان ينصب الذم على الامور العامة التي تهم المجتمع ، ولا يجوز ان يمس الذم امورا تعد من الحياة الخاصة للموظف ، ويختص بتقدير هذا التوصيف للوقائع المسندة قاضي الموضوع ويخضع في ذلك لرقابة محكمة القانون . وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بانه اذا كانت وقائع الذم المسندة الى الموظف غير متعلقة بعمله او بصفته ، بل كانت متعلقة بحياته الخاصة اي بصفته فردا ، فلا يجوز قانونا اثباتها . غير انه يباح التعرض لشؤون الموظف الخاصة اذا كانت لها علاقة بالامور العامة ، وذلك بالقدر الذي يستوجبه ذلك الارتباط . ويتحقق بهذا الشرط الحكمة من تبرير هذا النوع من الذم وهي الكشف عن أخطاء الموظفين وتجاوزاتهم في اداء مهامهم . الشرط الثالث : أن يكون الذم بحسن نية المراد بحسن النية هنا ، هو اعتقاد الطاعن بصحة الوقائع التي أسندها للموظف المطعون ، وان يكون اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة ، وان يستهدف بطعنه المصلحة العامة . ولا يقصد بحسن النية المؤثر في هذه الحالة ولقد اختلفت التشريعات في النص على هذا الشرط ، حيث ذهب المشرع المصري والعراقي الى النص عليه صراحة بقوله " الطعن في اعمال موظف عام . . لا يدخل تحت حكم هذه المادة اذا حصل بسلامة نية " ، بينما اغفل كل من المشرع السوري واللبناني النص على هذا الشرط ، ويبدو ان سبب ذلك هو ان حسن النية يعتبر من كليات القانون ، ولا يشترط النص عليه في كل مرة ، فمن البديهي تطلبه . الشرط الرابع : إثبات صحة وقائع الذم بعد ان تتحقق المحكمة من حسن نية الطاعن وتعلق وقائع الذم بالحياة العامة للموظف ، فانها تجيب طلبه باثبات صحة الوقائع التي ادلى بها ، وعلى الطاعن ان يكون مستعدا لتقديم الادلة التي تؤيد كلامه ، أما اذا اقدم على الذم ويده خالية من الدليل فانه يعد عاجزا عن اثبات حقيقة ما اسنده للمجني عليه ، وتقوم مسؤوليته ، ويعود فعله الى اصله وهو عدم المشروعية . ويلاحظ ان القانون لم يقيد حق الطاعن في اثبات ما تفوه به بطريق او وسيلة معينة ، بل اتاح له ذلك بكل الطرق القانونية ، بما في ذلك شهادة الشهود وقرائن الاحوال ، ويبقى للمحكمة سلطتها التقديرية للاقتناع بادلة الاثبات . كما تجدر الاشارة الى ان اباحة اثبات وقائع الذم جاء على خلاف القاعدة العامة في جرائم الذم والقدح ، وهي عدم تمكين الطاعن من اثبات صحة ما ذم به ، وعدم الالتفات الى صحة الوقائع او كذبها في تقرير المسؤولية عن هذا النوع من الجرائم . ويثور التساؤل هنا عن مسؤولية الطاعن حسن النية الذي يعجز عن اثبات الوقائع التي اسندها ، ولقد اختلفت التشريعات في اجابتها على هذه المسألة على الشكل التالي : أ- التشريع السوداني : ينص على ان الطاعن يستفيد من التبرير طالما توافر لديه حسن النية ، لأنه لم ينص على اشتراط اثبات صحة الوقائع المسندة . ب_ التشريع السوري واللبناني : الذي لم يتطلب حسن النية صراحة ، قال ان الطاعن لا يستفيد من التبرير ، وذلك بسبب تخلف احد شروط التبرير وهو اثبات صحة الوقائع . ج_ التشريع المصري والعراقي : قال ان الطاعن لا يستفيد من سبب التبرير ، لأنه تطلب حسن النية واثبات الوقائع المسندة معا . كما يثور لدينا التساؤل عن استفادة الطاعن من الغلط في التبرير ، وظهر في ذلك رأيان : أ- الرأي الأول : يرى ان الطاعن يستفيد من مانع مسؤولية وليس من يبب تبرير ، وحجته في ذلك ان الطاعن حسن النية تنتفي مسؤوليته لأنه وقع في غلط منصب على شرط موضوعي للتبرير . ب_ الرأي الثاني : يرى ان الطاعن لا يستفيد من الغلط في التبرير ، وحجته في ذلك ان الغلط حالة نفسية قوامها وهم او تصور خاطىء ، وموضوع هذا الوهم هو شرط التبرير قد انتفى بالفعل ولكن الطاعن اعتقد توافره ، وهذه الحالة مستقلة عن شروط التبرير الأخرى ، لأن الغلط في التبرير لا يعدل التبرير ، وانما يحل محل الشرط الذي تخلف . كما ان حسن النية شرط من شروط التبرير ، وقد استعمل بهذه الصفة في هذا التبرير ، فلا يجوز ان يكون لحسن النية دورين ، دور كشرط تبرير ودور كغلط ينفي المسؤولية ، وطالما ان الغلط حالة مستقلة عن شروط التبرير ومتميزة عنها ، فيجب ان توجد بالاضافة الى شروط التبرير ، وطالما ان حسن النية استنفذ دوره كشرط للتبرير ، فلا يجوز اعتباره ايضا كغلط يؤدي الى الاتغناء عن شرط آخر هو اثبات صحة الوقائع . المطلب الرابع : الدفع بالتبرير على الطاعن ان يدفع بان الذم الذي صدر منه كان بحسن نية ومتعلقا بعمل الموظف ، وعندها يطلب اليه اثبات الوقائع المسندة ، أما اذا انكر صدوره منه فلا يجوز له ان ينعى الى المحكمة انها لم تتح له فرصة اثبات وقائعه . ومتى قدم هذا الدفع إلى محكمة الموضوع وجب عليها ان تحققه والا كان حكمها معيبا لاخلاله بحق الدفاع . ولا بد من الاشارة اخيرا الى ان القانون يوجب على المحكمة ان تبحث في ظروف الدعوى والادلة القائمة فيها من تلقاء نفسها ، فاذا تبينت ان شروط التبرير متوافرة فيجب عليها ان تعامل الطاعن على هذا الاساس ولو كان يجهل سبب التبرير او انه راى ان مصلحته في الدفاع تتحقق بانكار الواقعة بتاتا . |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
اسباب , تبرير , جزائي , جنائي , حازم علوش , طبيب , طبية , عقوبات , مسؤولية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
قبل أن تسأل عن مرسوم العفوم رقم 34 لعام 2011 ادخل هنا - ذكر لأهم الجرائم المشمولة بالعفو | اسماعيل عبد الله المحامي | استشارات قانونية مجانية | 3 | 09-03-2011 01:37 AM |
اجتهادات جزائية | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 13 | 04-12-2006 11:29 PM |
*************** زنا *************** | المحامي حيدر سلامة | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 30-11-2006 10:30 AM |
![]() |