منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 19584 التعليقات 5
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-11-2006, 11:53 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي كتاب الأحكام الشخصية - لقدري باشا

[size=100][font=Verdana]
كتاب الأحكام الشخصية لقدري باشا


قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان / الكتاب الأول: في النكاح / الباب الأول: في مقدمات النكاح / مادة 1 /
تجوز خطبة المرأة الخالية عن نكاح وعدة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الأول: في مقدمات النكاح/مادة 2/
تحرم خطبة المعتدة تصريحاً سواء كانت معتدة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة ويصح إظهار الرغبة تعويضاً لمعتدة الوفاة دون غيرها من المعتدات ولا يجوز العقد على واحدة منهن قبل انقضاء عدتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الأول: في مقدمات النكاح/مادة 3/
يجوز للخاطب أن يبصر المخطوبة وينظر إلى وجهها وكفيها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الأول: في مقدمات النكاح/مادة 4/
الوعد بالنكاح في المستقبل ومجرد قراءة الفاتحة بدون إجراء عقد شرعي بإيجاب وقبول لا يكون كل منهما نكاحاً.
وللخاطب العدول عمن خطبها وللمخطوبة أيضاً رد الخاطب الموعود بتزويجها منه ولو بعد قبولها أو قبول وليها إن كانت قاصرة هدية الخاطب ودفعه المهر كله أو بعضه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثاني: في شرائط النكاح وأركانه وأحكامه/مادة 5/
ينعقد النكاح بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر. ولا فرق بين أن يكون الموجب هو الزوج أو وليه أو وكيله والقابل هو الزوجة أو وليها أو وكيلها إن كانت مكلفة أو بالعكس.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثاني: في شرائط النكاح وأركانه وأحكامه/مادة 6/
يشترط لعقد النكاح اتحاد مجلس الإيجاب والقبول إذا كان العاقدان حاضرين وإن طال من غير اشتغال بما يدل على الأعراض وسماع كل منهما كلام الآخر وإن لم يفهما معناه مع علمهما أنه مقصود به عقد النكاح وعدم مخالفة القبول للإيجاب.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثاني: في شرائط النكاح وأركانه وأحكامه/مادة 7/
لا يصح عقد النكاح إلا بحضور شاهدين حرين أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين لنكاح مسلم مسلمة سامعين قول العاقدين معاً فاهمين أنه عقد نكاح ولو كانا أعميين أو فاسقين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما.
والأصم لا يصلح شاهداً في النكاح ولا النائم ولا السكران الذي لا يعي ما يسمع ولا يذكره فلا ينعقد النكاح صحيحاً بحضورهم.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثاني: في شرائط النكاح وأركانه وأحكامه/مادة 8/
إذا زوج الأب بنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح النكاح بمحضر شاهد رجل أو امرأتين.
وكذلك إذا أمر الأب غيره أن يزوج بنته الصغيرة فزوجها بمحضر رجل أو امرأتين والأب حاضر بالمجلس صح النكاح.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثاني: في شرائط النكاح وأركانه وأحكامه/مادة 9/
لا ينعقد النكاح بالكتابة إذا كان العاقدان حاضرين وينعقد بكتابة الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ أو تُقْرِىءَ الكتاب على الشاهدين وتسمعهما عبارته أو تقول لهما فلان بعث إليّ يخطبني وتشهدهما في المجلس أنها زوجت نفسها منه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثاني: في شرائط النكاح وأركانه وأحكامه/مادة 10/
ينعقد نكاح الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة مؤدية إلى فهم مقصوده.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثاني: في شرائط النكاح وأركانه وأحكامه/مادة 11/
ينعقد النكاح صحيحاً بدون تسمية المهر ومع نفيه أصلاً وبالعقد يجب مهر المثل للمرأة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثاني: في شرائط النكاح وأركانه وأحكامه/مادة 12/
لا ينعقد النكاح المعلق بشرط غير كائن أو حادثة غير محققه الحصول ولا يبطل النكاح المقرون بالشرط الفاسد بل يبطل الشرط دونه كما إذا اشترط الزوج في العقد عدم المهر فشرطه فاسد والعقد صحيح.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثاني: في شرائط النكاح وأركانه وأحكامه/مادة 13/
لا ينعقد النكاح المؤقت على الصحيح كنكاح المتعة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثاني: في شرائط النكاح وأركانه وأحكامه/مادة 14/
نكاح المتعة هو أن يعقد الرجل عقداً على امرأة بلفظ المتعة وهو باطل ولا ينعقد أصلاً وإن حضره الشهود ولا يتوارث به الزوجان.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثاني: في شرائط النكاح وأركانه وأحكامه/مادة 15/
نكاح الشفار وهو أن يجعل بضع كل من المرأتين مهراً للأخرى ينعقد صحيحاً ويجب بالعقد مهر المثل لكل منهما.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثاني: في شرائط النكاح وأركانه وأحكامه/مادة 16/
لا يثبت في النكاح خيار رؤية ولا خيار شرط ولا خيار عيب سواء جعل الخيار للزوج أو للزوجة.
فإذا اشترط الزوج في العقد شفاهاً أو بالكتابة جمال المرأة أو بكارتها أو سلامتها من العيوب أو اشترطت المرأة سلامته من الأمراض والعاهات فالعقد صحيح والشرط باطل حتى إذا وجد أحدهما صاحبه بخلاف ما اشترط فليس له الخيار في فسخ النكاح وإنما يكون الخيار بشروطه للمرأة إذا وجدت زوجها غنياً أو نحوه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثاني: في شرائط النكاح وأركانه وأحكامه/مادة 17/
متى انعقد النكاح صحيحاً ثبتت الزوجية ولزم الزوج والزوجة أحكامه من حين العقد ولو لم يدخل بالمرأة.
فيجب عليه بمجرد العقد مهر مثلها إن لم يكن سمى لها مهراً وتلزمه نفقتها بأنواعها ما لم تكن ناشزة أو صغيرة لا تطيق الوطء، ولا يستأنس بها في بيته، ويحل استمتاع كل منهما بالآخر ويثبت له ولاية التأديب عليها، وتجب عليها طاعته فيما كان مباحاً شرعاً، وتتقيد بملازمة بيته ولا تخرج بغير حق شرعي إلا بإذنه، ولا تمنعه من الاستمتاع بها بلا عذر شرعي بعد إيفائها معجل مهرها، وتثبت حرمة المصاهرة ويثبت الإرث من الجانبين إلى غير ذلك من أحكام النكاح.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثاني: في شرائط النكاح وأركانه وأحكامه/مادة 18/
كل عقد نكاح لم تحضره الشهود أو فقد شرطاً آخر من شروط الصحة فهو فاسد لا تترتب عليه أحكام النكاح ويجب التفريق بين الزوجين إن لم يفترقا ولا تثبت به حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق المتاركة قبل الوطء أو ما يقوم مقامه ولا يتوارث فيه الزوجان وإذا لم يسم الزوج مهراً للمرأة وقت العقد فلا يلزمه مهر مثلها إلا بعد إتيانها في القبل أو فض بكارتها إن كانت بكراً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثالث: في موانع النكاح الشرعية وبيان المحللات والمحرمات من النساء/مادة 19/
يجوز للحر أن يتزوج أربع نسوة في عقد واحد أو في عقود متفرقة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثالث: في موانع النكاح الشرعية وبيان المحللات والمحرمات من النساء/مادة 20/
يشترط لصحة النكاح أن تكون المرأة محلاً له غير محرمة على من يريد التزوج بها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثالث: في موانع النكاح الشرعية وبيان المحللات والمحرمات من النساء/مادة 21/
أسباب التحريم قسمان مؤيدة ومؤقتة فالمؤيدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع، والمؤقتة هي الجمع بين محرمين والجمع بين الأجنبيات زيادة على أربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثاً وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثالث: في موانع النكاح الشرعية وبيان المحللات والمحرمات من النساء/مادة 22/
يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وان سفلت وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفلت وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله وتحل له بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأخوال.
وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثالث: في موانع النكاح الشرعية وبيان المحللات والمحرمات من النساء/مادة 23/
يحرم على الرجل ان يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وهو مشتهي وهي مشتهاة سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد فإن دخل بها وهو غير مشتهي أو هي غير مشتهاة أو ماتت قبل الدخول أو طلقها ولم يكن دخل بها فلا تحرم عليه بنتها.
وتحرم عليه أم زوجته بمجرد العقد الصحيح عليها وإن لم يدخل بها وزوجة فرعه وإن سفل وأصله وإن علا ولو لم يدخل بها في النكاح الصحيح.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثالث: في موانع النكاح الشرعية وبيان المحللات والمحرمات من النساء/مادة 24/
يحرم على الرجل أن يتزوج أصل مزنيته وفرعها وتحرم المزنى بها على أصوله وفروعه ولا تحرم عليهم أصولها وفروعها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثالث: في موانع النكاح الشرعية وبيان المحللات والمحرمات من النساء/مادة 25/
كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع إلا ما استثني من ذلك في باب الرضاع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثالث: في موانع النكاح الشرعية وبيان المحللات والمحرمات من النساء/مادة 26/
لا يحل للرجل أن يتزوج أخت امرأته التي في عصمته ولا أخت معتدته ولا عمة أحد منهما ولا خالتها ولا بنت أخيها ولا بنت أختها.
فإذا ماتت المرأة المانعة أو وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ زال المانع وجاز له بعد انقضاء عدتها أن يتزوج أختها أو غيرها من محارمها المتقدم ذكرهن.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثالث: في موانع النكاح الشرعية وبيان المحللات والمحرمات من النساء/مادة 27/
يحرم نكاح زوجة الغير ومعتدته قبل انقضاء عدتها سواء كانت معتدة لطلاق أو وفاة أو فرقة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثالث: في موانع النكاح الشرعية وبيان المحللات والمحرمات من النساء/مادة 28/
يحرم على الرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها حقيقة ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثالث: في موانع النكاح الشرعية وبيان المحللات والمحرمات من النساء/مادة 29/
يحرم نكاح الحامل الثابت نسب حملها ويصح نكاح الكامل من الزنا ولا يواقعها الزوج حتى تضع حملها ما لم يكن الحمل منه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثالث: في موانع النكاح الشرعية وبيان المحللات والمحرمات من النساء/مادة 30/
من له أربع نسوة بنكاح صحيح فلا يجوز له أن ينكح خامسة حتى يطلق إحدى الأربع ويتربص حتى تنقضي عدتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثالث: في موانع النكاح الشرعية وبيان المحللات والمحرمات من النساء/مادة 31/
يحل نكاح الكتابيات المؤمنات بكتاب منزل سواء كنّ ذميات أو غير ذميات مستأمنات أو غير مستأمنات مع الكراهة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثالث: في موانع النكاح الشرعية وبيان المحللات والمحرمات من النساء/مادة 32/
لا يحل نكاح الوثنيات ولا المجوسيات ولا الصائبات اللاتي يعبدن الكواكب ولا يؤمن بكتاب منزل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الأول: في بيان الولي وشروطه/مادة 33/
يجب أن يكون الوليّ حراً عاقلاً بالغاً مسلماً في حق مسلم ومسلمة ولو فاسقاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الأول: في بيان الولي وشروطه/مادة 34/
الولي شرط لصحة نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما من الكبار غير المكلفين وليس الوليّ شرطاً لصحة نكاح الحر والحرة العاقلين البالغين بل ينفذ نكاحهما بلا وليّ.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الأول: في بيان الولي وشروطه/مادة 35/
الوليّ في النكاح العصبة بنفسه على ترتيب الإرث والحجب فيقدم الابن ثم ابن الابن وان سفل ثم الأب ثم الجد الصحيح وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العب لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم ولاء العتاقة فوليّ المجنونة في النكاح ابنها وإن سفل دون أبيها عند الاجتماع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الأول: في بيان الولي وشروطه/مادة 35/
الوليّ في النكاح العصبة بنفسه على ترتيب الإرث والحجب فيقدم الابن ثم ابن الابن وان سفل ثم الأب ثم الجد الصحيح وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العب لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم ولاء العتاقة فوليّ المجنونة في النكاح ابنها وإن سفل دون أبيها عند الاجتماع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الأول: في بيان الولي وشروطه/مادة 36/
إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية النكاح للأم ثم لأم الأب ثم للبنت ثم لبنت الابن ثم لبنت البنت ثم لبنت ابن الابن ثم لبنت بنت البنت وهكذا ثم للجد الفاسد ثم للأخت الشقيقة ثم للأخت لأب ثم لولد الأم ثم لأولادهم ثم لباقي ذوي الأرحام العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم أولادهم بهذا الترتيب.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الأول: في بيان الولي وشروطه/مادة 37/
السلطان وليّ في النكاح لمن لا ولي له ثم القاضي الذي كتب له بذلك في منشوره.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الأول: في بيان الولي وشروطه/مادة 38/
ليس للوصيّ أن يزوج اليتيم واليتيمة مطلقاً وإن أوصى إليه الأب بذلك ما لم يكن قريباً لهما أو حاكماً يملك التزويج ولم يكن ثمة من هو أولى منه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الأول: في بيان الولي وشروطه/مادة 39/
لا ولاية في النكاح ولا في المال لمسلم على ذمي إلا إذا كان سلطاناً أو نائباً عنه. وللذمي الولاية في النكاح والمال على ذمي مثله.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الأول: في بيان الولي وشروطه/مادة 40/
لا ولاية للوليّ الأبعد مع وجود الولي الأقرب المتوفرة فيه شروط الأهلية.
فإذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه جاز لمن يليه في القرب أن يزوج الصغيرة ولا يبطل تزويجه بعود الأقرب.
وكذا إذا كان الأقرب غير أهل للولاية جاز للأبعد أن يتولى تزويج الصغيرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الأول: في بيان الولي وشروطه/مادة 41/
إذا عضل الأقرب وامتنع من تزويج الصغيرة فليس للأبعد ولاية تزويجها بل يزوجها القاضي أو نائبه بطريق النيابة عن العاضل ولو كان أبا الصغيرة إذا تحقق القاضي أن امتناعه كان بغير سبب مقبول وإن الزوج كفء لها والمهر مهر مثلها وليس لأحد نقض النكاح الذي عقده القاضي أو نائبه ولو لم يكن التزويج منصوصاً عليه في منشوره.
فإن كان امتناع الأقرب من تزويجها لكون الزوج غير كفء لها أو لكون المهر دون مهر المثل فلا يعد عاضلاً ولا يجوز للقاضي أن يزوجها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الأول: في بيان الولي وشروطه/مادة 42/
إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى النكاح بشروطه جاز سواء أجازه الآخر أو لم يجزه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الأول: في بيان الولي وشروطه/مادة 43/
لا يجوز للحاكم الذي له ولاية النكاح أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه ولا من أصوله وفروعه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الثاني: في نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما والكبير والكبيرة الملفين/مادة 44/
للأب والجد وغيرهما من الأولياء ولاية انكاح الصغير والصغيرة بشروطه جبراً ولو كانت ثيباً وحكم المعتوه والمعتوهة والمجنون والمجنونة شهراً كاملاً كالصغير والصغيرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الثاني: في نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما والكبير والكبيرة الملفين/مادة 45/
إذا ولي الأب أو الجد بنفسه نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما من غير المكلفين وكان غير معروف قبل العقد بسوء الاختيار مجانة وفسقاً لزم النكاح بلا خيار لهما بعد البلوغ ولو كان النكاح بغبن فاحش زيادة في المهر الذي دفعه الصغير ونقصاً في مهر الصغيرة أو كان الزوج غير كفء لها.
والمجنونة إذا زوجها ابنها الذي هو وليها بغبن فاحش في المهر أو بغير كفء لزمها النكاح ولا خيار لها بعد إفاقتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الثاني: في نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما والكبير والكبيرة الملفين/مادة 46/
لو كان الأب أو الجد مشهوراً قبل العقد بسوء الاختيار مجانة وفسقاً وزوج صغيره أو صغيرته بغبن فاحش في المهر أو بغير كفء فلا يصح النكاح أصلاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الثاني: في نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما والكبير والكبيرة الملفين/مادة 46/
لو كان الأب أو الجد مشهوراً قبل العقد بسوء الاختيار مجانة وفسقاً وزوج صغيره أو صغيرته بغبن فاحش في المهر أو بغير كفء فلا يصح النكاح أصلاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الثاني: في نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما والكبير والكبيرة الملفين/مادة 47/
إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد ولو القاضي فلا يصح النكاح أصلاً بغير كفء أو بغبن فاحش في المهر ويصح بالكفء وبمهر المثل ولكل منهما إذا لم يرض بالنكاح ولو بعد الدخول خيار فسخه بالبلوغ أو العلم به بعده.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الثاني: في نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما والكبير والكبيرة الملفين/مادة 48/
إذا بلغ الصغير والصغيرة واختارا فسخ النكاح الذي باشره غير الأب والجد لزمهما أن يرفعا الأمر إلى الحاكم ليفسخ النكاح إذا لم يوجد مسقط للخيار فإذا مات أحد الزوجين قبل أن يفسخ الحاكم النكاح يرثه الآخر ويلزم كل المهر للمرأة أو لورثتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الثاني: في نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما والكبير والكبيرة الملفين/مادة 49/
الزوجة التي لها خيار الفسخ بالبلوغ إذا بلغت وهي بكر واختارت فسخ النكاح ينبغي لها أن تبادل باختيار نفسها وتشهد على ذلك فوراً حال البلوغ إن كانت عالمة بالنكاح قبله أو عنده أو حال علمها إن لم تكن عالمة به وقت البلوغ فإن سكتت عن اختيار نفسها مختارة عالمة بأصل النكاح يبطل خيارها بالسكوت ولا يقبل عذرها إذا اعتذرت بجهلها الخيار أو الوقت الذي يكون لها الخيار فيه.
ومتى أشهدت على اختيارها نفسها ساعة البلوغ أو ساعة علمها بالنكاح فلا يضر تأخيرها رفع أمرها إلى الحاكم بل تبقى على خيارها وإن طال الزمن ما لم يوجد منها ما يدل على الرضا.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الثاني: في نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما والكبير والكبيرة الملفين/مادة 50/
إذا بلغت الزوجة التي لها الخيار وهي ثيب وسكتت عن اختيار نفسها ساعة البلوغ أو ساعة علمها بالنكاح إن كانت غير عالمة به قبل البلوغ فلا يبطل خيارها بالسكوت وإنما يبطل بالرضا صراحة أو دلالة.
وكذلك الغلام لا يبطل خياره بسكوته بل بإفصاحه بالرضا أو بوقوع ما يدل عليه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الثاني: في نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما والكبير والكبيرة الملفين/مادة 51/
للحر البالغ العاقل التزوج ولو كان سفيهاً بلا توسط ولي وللحرة المكلفة أيضاً أن تزوج نفسها بلا ولي بكراً كانت أو ثيباً وينفذ نكاحها ويلزم إذا كانت الزوج التي تزوجت به كفؤاً لها وكان المهر مهر مثلها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الثاني: في نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما والكبير والكبيرة الملفين/مادة 52/
إذا تزوجت الحرة المكلفة بلا رضا وليها بأقل من مهر المثل صح العقد وللولي إذا كان عصبة حق الاعتراض على الزوج حتى يتم مهر المثل إن رضي أو يفسخ الحاكم النكاح.
وإذا تزوجت بغير كفء لها بلا رضا العاصب صراحة قبل العقد فالنكاح غير جائز أصلاً ولا ينفع رضا الولي بعد العقد.
وإذا لم يكن لها ولي عاصب وزوجت نفسها من غير كفء أو كان لها ولي ورضي بزواجها بغير الكفء فالنكاح صحيح.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الثاني: في نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما والكبير والكبيرة الملفين/مادة 53/
لا تجبر الحرة البالغة على النكاح بكراً كانت أو ثيباً بل لا بد من استئذانها واستثمارها فإن كانت بكراً واستأذنها الولي القريب أو وكيله أو رسوله قبل تزويجها أو زوجها الولي وأخبرها هو أو وكيله أو رسوله أو فضولي عدل وعلمت بالزوج وبالمهر فسكتت عن رده مختارة لا مكرهة أو تبسمت أو ضحكت غير مستهزئة أو بكت بلا صوت فذلك إذن في صورة استئذانها قبل العقد وإجازة بعده.
وإن استأذنها غير القريب من الأولياء وعين لها الزوج والمهر فسكتت أو تبسمت أو ضحكت أو بكت فلا يعد ذلك منها رضا بل لا بد من الإفصاح بالرضا أو من وقوع ما يدل عليها منها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الثاني: في نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما والكبير والكبيرة الملفين/مادة 54/
البالغ الثيب إذا استأذنها الولي بعيداً كان أو قريباً فسكتت فلا يكون سكوتها رضا بل لا بد أن تعرب عن نفسها مفصحة برضاها أو يقع منها ما يدل عليه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الثاني: في نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما والكبير والكبيرة الملفين/مادة 55/
من زالت بكارتها بعارض أو تعنيس فهي بكر حقيقة كمن فرق بينها وبين زوجها بعنة أو فسخ أو طلاق أو موت بعد خلوة قبل وطء.
ومن زالت بكارتها بزنا فهي بكراً حكماً ما لم يتكرر منها أو تحدّ فإن تكرر منها أو لم يتكرر وحدّت فهي ثيب كالموطوئة بشبهة أو بنكاح فاسد.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الرابع: في الولاية على النكاح/الفصل الثاني: في نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما والكبير والكبيرة الملفين/مادة 56/
لا تسلم الزوجة الصغيرة للزوج حتى تطيق الوطء ولا يجبر الأب على تسليمها وله طلب ما استحق من مهرها من الزوج فإن زعم الزوج أنها تطيقه وأنكر الأب ذلك فعلى الحاكم أن يأمر من يثق بهنّ من النساء بالكشف عليها فإن قلن بصلاحيتها للرجال يأمر أباها بتسليمها وإلا فلا ولا عبرة بالسن.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الخامس: في الوكالة بالنكاح/مادة 57/
يجوز للزوج والزوجة أن يتوليا عقد نكاحهما بأنفسهما وأن يوكلا به من شاءا إذا كانا حرين عاقلين بالغين وللولي أباً كان أو غيره أن يوكل بنكاح من له الولاية عليهم من الصغار ومن يلحق بهم.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الخامس: في الوكالة بالنكاح/مادة 58/
يصح التوكيل بالنكاح شفاهاً وبالكتابة ولا يشترط الاشهاد عليه لصحتها بل لخشية الجحود والنزاع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الخامس: في الوكالة بالنكاح/مادة 59/
لا يجوز للوكيل بالنكاح أن يوكل غيره بلا إذن موكله أو موكلته أو بلا تفويض الأمر إلى رأيه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الخامس: في الوكالة بالنكاح/مادة 60/
لا يطالب الوكيل بتسليم الزوجة للزوج ولا بمهرها إلا إذا ضمنه لها فإن ضمنه وجب عليه أداؤه وليس له الرجوع به على الزوج إلا إذا كان الضمان بإذنه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الخامس: في الوكالة بالنكاح/مادة 61/
يشترط للزوج عقد الوكيل ونفوذه على من وكله موافقته لما أمره به فإن خالف فلا ينفذ عليه النكاح إلا إذا أجازه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السادس: في الكفاءة/مادة 62/
تعتبر الكفاءة من جانب الزوج لا من جانب المرأة فيجوز أن تكون أدنى منه في الشروط المذكورة في المادة الآتية:
والكفاءة حق الولي وحق المرأة واعتبارها عند ابتداء العقد فلا يضر زوالها بعده.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السادس: في الكفاءة/مادة 63/
إذا زوجت الحرة المكلفة نفسها بلا رضا وليها العاصب قبل العقد أو زوج الصغيرة غير الأب والجد من الأولياء أو زوجها الأب أو الجد وهو ماجن سيء الاختيار مشهور بذلك قبل العقد يشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج كفؤاً للمرأة نسباً إن كانا عربيين أصلاً وإسلاماً ومالاً وصلاحاً وحرفة سواء كانا عربيين أو غير عربيين فإن كان الزوج غير كفء للمرأة في شرط من الشروط المذكورة فالنكاح غير صحيح في الصور المتقدمة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السادس: في الكفاءة/مادة 64/
يعتبر الإسلام بالنظر للزوج وأبيه وجده لا غير فمسلم بنفسه ليس كفؤاً لمسلمة أبوها مسلم ومن له أب واحد مسلم ليس كفؤاً لمن لها أبوان مسلمان ومن له أبوان في الإسلام كفء لمن لها آباء.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السادس: في الكفاءة/مادة 65/
شرف العلم فوق شرق النسب فغير العربي العالم كفء للعربية ولو كانت قرشية والعالم الفقير كفء لبنت الغني الجاهل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السادس: في الكفاءة/مادة 66/
لا عبرة بكثرة المال في النكاح فمن قدر على المهر المتعارف تعجيله ونفقة شهر إن كان غير محترف أو قدر على كفاية المرأة بتكسبه كل يوم إن كان محترفاً فهو كفء لها ولو كانت ذات أموال جسيمة وثروة عظيمة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السادس: في الكفاءة/مادة 67/
لا يكون الفاسق كفؤاً لصالحة بنت صالح وإنما يكون كفؤاً لفاسقة بنت فاسق أو بنت صالح.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السادس: في الكفاءة/مادة 68/
تعتبر الكفاءة حرفة في غير العرب وفي من يحترف بنفسه من العرب فإذا تقاربت الحرف فلا يعتبر التفاوت فيها وتثبت الكفاءة وإذا تباعدت فصاحب الحرفة الدنيئة لا يكون كفؤاً لبنت صاحب الحرفة الشريفة والعبرة في ذلك يعرف أهل البلد في شرف الحرف وخستها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السادس: في الكفاءة/مادة 69/
إذا زوج الولي موليته الكبيرة برضاها جاهلاً قبل العقد كفاءة الزوج لها ثم علم بعده أنه غير كفء لها فليس له خيار فسخ النكاح ولا لها ما لم يكن اشترط الكفاءة على الزوج أو أخبره الزوج أنه كفء فإذا هو غير كفء فلها ولوليها الخيار في الصورتين.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الأول: في بيان مقدار المهر وما يصلح تسميته مهراً وما لا يصلح/مادة 70/
أقل المهرة عشرة دراهم فضة وزن سبعة مثاقيل مضروبة أو غير مضروبة ولا حد لأكثره بل للزوج أن يسمي لزوجته مهراً أكثر من ذلك على حسب ميسرته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الأول: في بيان مقدار المهر وما يصلح تسميته مهراً وما لا يصلح/مادة 71/
كل ما كان مقوماً بمال من العقارات والعروض والمجوهرات والأنعام والمكيلات
الصحيح والموزونات ومنافع الأعيان التي تستحق بمقابلتها المال يصلح تسميته مهراً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الأول: في بيان مقدار المهر وما يصلح تسميته مهراً وما لا يصلح/مادة 72/
كل ما ليس مقوماً بمال في ذاته أو في حق المسلم لا يصلح تسميته مهراً وإن سمي فالعقد صحيح والتسمية فاسدة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الأول: في بيان مقدار المهر وما يصلح تسميته مهراً وما لا يصلح/مادة 73/
يصح تعجيل المهر كله وتأجيله كله إلى أجل قريب أو بعيد وتعجيل بعضه وتأجيل البعض الآخر على حسب عرف أهل البلد.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثاني: في وجوب المهر/مادة 74/
يجب للزوجة المهر شرعاً بمجرد العقد الصحيح عليها سواء سمي الزوج أو الولي مهراً عند العقد أو لم يسم أو نفاه أصلاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثاني: في وجوب المهر/مادة 75/
إذا سمى الزوج عشرة دراهم أو دونها مهراً لامرأته وجبت لها العشرة بتمامها وإن سمى أكثر منها وجب لها ما سمى بالغاً قدره ما بلغ.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثاني: في وجوب المهر/مادة 76/
إذا لم يسمّ الزوج أو وليه مهراً وقت العقد وجب عليه مهر المثل وكذا لو سمى تسمية فاسدة أو حيواناً مجهول النوع أو مكيلاً أو موزوناً كذلك أو نفى المهر أصلاً.
ويجب أيضاً مهر المثل في الشغار وفي تعليم القرآن للامهار.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثاني: في وجوب المهر/مادة 77/
مهر المثل للحرة هو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها كأختها أو عمتها أو بنت عمها أو عمتها ولا تمثل بأمها أو خالتها إذا لم تكونا من قوم أبيها وتعتبر المماثلة وقت العقد سناً وجمالاً ومالاً وبلداً وعصراً وعقلاً وصلاحاً وعفة وبكارة وثيوبة وعلماً وأدباً وعدم ولد ويعتبر أيضاً حال الزوج.
فإن لم يوجد من يماثلها من قبيلة أبيها في هذه الأوصاف كلها أو بعضها فمن قبيلة أخرى تماثل قبيلة أبيها.
ويشترط في ثبوت مهر إخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول ولفظ الشهادة فإن لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثاني: في وجوب المهر/مادة 78/
المفوضة التي زوجت بلا مهر إذا طلبت من الزوج أن يفرض لها مهراً بعد العقد وقبل الدخول فلها ذلك ويجب عليه أن يفرض لها فإذا امتنع ورفعت المرأة أمرها إلى الحاكم بأمره بالفرض فإن لم يفعل ناب منابه وفرض لها مهر مثلها بالنظر إلى من يماثلها من قوم أبيها بناء على شهادة الشهود ويلزم الزوج ما فرض لها سواء كان بالتراضي أو بأمر القاضي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثاني: في وجوب المهر/مادة 79/
يجوز للزوج وأبيه أو جده الزيادة في المهر بعد العقد وتلزمه الزيادة بشرط معرفة قدرها وقبول الزوجة أو وليها في المجلس وبقاء الزوجية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثاني: في وجوب المهر/مادة 80/
كما يجوز للزوج الزيادات في المهر يجوز للمرأة البالغة أن تحط برضاها في حال صحتها كل المهر أو بعضه عن زوجها إن كان من النقدين ولا يجوز لها حط شيء من الأعيان وليس لأبي الصغيرة أن يحط شيئاً من مهرها ولا من مهر بنته الكبيرة إلا برضاها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثالث: أسباب تأكيد لزوم المهر بتمامه أو نصفة أو لا شيئ منه/مادة 81/
بالوطء في نكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة وبالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح وبموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول يتأكد لزوم كل المهر المسمى والزيادة التي زيدت فيه بعد العقد في النكاح الصحيح وكل مهر المثل في الفاسد والوطء بشبهة وعدم صحة التسمية وما فرض للمفوضة بعد العقد بالتراضي أو بفرض القاضي.
ولا يسقط المهر بعد تأكد لزومه بأحد هذه المعاني الثلاثة ولو كانت الفرقة من قبل الزوجة ما لم تبرئه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثالث: أسباب تأكيد لزوم المهر بتمامه أو نصفة أو لا شيئ منه/مادة 82/
الخلوة الصحيحة التي تقوم مقام الوطء وتؤكد لزوم كل المهر هي أن يجتمع الزوجان في مكان آمنين من إطلاع الغير عليهما بغير إذنهما وأن يكون الزوج بحيث يتمكن من الوطء بلا مانع حس أو طبعي أو شرعي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثالث: أسباب تأكيد لزوم المهر بتمامه أو نصفة أو لا شيئ منه/مادة 83/
حكم الخلوة الصحيحة كحكم الوطء في تأكد لزوم المهر كله في النكاح الصحيح ولو كان الزوج عنيناً وفي ثبوت النسب والنفقة والسكنى وحرمة نكاح أخت الزوجة وأربع سواها في عدتها.
ولا تكون الخلوة الصحيحة كالوطء في الإحصان وحرمة البنات وحل المرأة للزوج الأول والرجعة والميراث من الزوج إذا مات والمرأة في عدة الخلوة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثالث: أسباب تأكيد لزوم المهر بتمامه أو نصفة أو لا شيئ منه/مادة 84/
إذا طلق الزوج امرأته قبل الوطء والخلوة الصحيحة من نكاح صحيح وكان قد سمى لها مهراً وقت العقد فلا يجب عليه إلا نصفه وإن لم يكن سلمه إليها عاد النصف الآخر إلى ملكه بالطلاق مجرداً عن القضاء أو الرضا وإن كانت حصلت زيادة في المهر قبل قبضه وكانت متولدة من الأصل تتنصف بين الزوجين سواء كان حصولها قبل الطلاق أو بعده.
فإن كان قد سلم المهر كله فلا يعود النصف إلى ملكه بالطلاق بل يتوقف عوده إلى ملكه على الرضا أو القضاء فلا ينفذ مصرفه فيه قبلهما.
وينفذ تصرفها في الكل قبل ذلك بجميع التصرفات الشرعية.
وإذا تراضا على النصف أو قضي للزوج به وكانت قد حصلت زيادة في المهر قبل الطلاق أو بعده وقبل القضاء بنصفه للزوج فلا يلزمها إلا نصف قيمة الأصل يوم قبضه والزيادة التي زيدت فيه متصلة كانت أو منفصلة متولدة أو غير متولدة تكون لها خاصة.
ولا ينتصف ما زيد بعد العقد على المهر المسمى بل يسقط بالطلاق قبل الدخول.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثالث: أسباب تأكيد لزوم المهر بتمامه أو نصفة أو لا شيئ منه/مادة 85/
الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكماً هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت طلاقاً أو فسخاً كالفرقة بالايلاء واللعان والعنة والردة وإبائه الإسلام إذا أسلمت زوجته وفعله ما يوجب حرمة المصاهرة بأصولها وفروعها.
إن جاءت الفرقة من قبلها كردتها وإبائها الإسلام إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية وفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله فلا يجب لها نصف المسمى بل يسقط.
وإن كانت قبضت شيئاً منه ترد ما قبضت.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثالث: أسباب تأكيد لزوم المهر بتمامه أو نصفة أو لا شيئ منه/مادة 86/
مهر المثل وما فرض للمفوضة بعد العقد بالقضاء أو الرضا لا ينتصف بالطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة.
فمن طلق زوجته قبلهما ولم يكن سمى لها مهراً وقت العقد أو سمى تسمية فاسدة من كل الوجوه حتى وجب لها مهر المثل أو فرض لها فرضاً بعد العقد سقط عنه مهر المثل كله وما فرضه بعد العقد ووجبت لها عليه المتعة إن لم تكن الفرقة من قبلها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثالث: أسباب تأكيد لزوم المهر بتمامه أو نصفة أو لا شيئ منه/مادة 87/
الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الوطء في النكاح الفاسد.
فإن كان النكاح فاسداً ووقع التفريق أو المتاركة بين الزوجين قبل الدخول حقيقة فلا مهر للمرأة ولو خلا بها الزوج خلوة صحيحة وإن تفرقا بعد الدخول وكان قد سمى لها الزوج مهراً فلها الأقل من المسمى ومهر المثل وإن لم يكن سمى لها مهراً أو سمى ما لا يصلح مهراً فلها مهر المثل بالغاً قدره ما بلغ.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثالث: أسباب تأكيد لزوم المهر بتمامه أو نصفة أو لا شيئ منه/مادة 88/
إذا تزوج صبي محجور عليه امرأة بلا إذن وليه ودخل بها فرد الولي نكاحها فلا مهر لها عليه ولا متعة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثالث: أسباب تأكيد لزوم المهر بتمامه أو نصفة أو لا شيئ منه/مادة 89/
إذا بلغت الصبية التي زوجها غير الأب والجد من الأولياء زوجاً كفؤاً لها وبمهر المثل واختارت نفسها بالبلوغ قبل الدخول بها حقيقة أو حكماً فلا مهر لها على زوجها ولا متعة كما تقدم في المادة الخامسة والثمانين.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثالث: أسباب تأكيد لزوم المهر بتمامه أو نصفة أو لا شيئ منه/مادة 90/
المعتبر في المتعة عرف كل بلدة لأهلها فيما تكتسى به المرأة عند الخروج واعتبارها على حسب حال الزوجين.
ويجوز دفع بدل المتعة نقداً ولا تزيد على نصف مهر المثل إن كان الزوج غنياً ولا تنقص عن خمسة دراهم إن كان فقيراً.
ولا تجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول ولها مهر مسمى ولا للمتوفي عنها زوجها وتستحب للمطلقة بعد الدخول سواء سمى لها مهراً أم لا.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الرابع: في شروط المهر/مادة 91/
إذا سمى الزوج للمرأة مهراً أقل من مهر مثلها واشترط في نظير ذلك منفعة فإن كانت مباحة الانتفاع ووفى بالشرط فلها المسمى وإن لم يوف به وجب عليه تكميل مهر المثل وإن كانت المنفعة التي شرطها غير مباحة الانتفاع بطل الشرط ووجب المسمى ولا يكمل مهر المثل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الرابع: في شروط المهر/مادة 92/
إذا تزوج الرجل امرأة بأكثر من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي ثيب وجب عليه مهر المثل لا الزيادة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الرابع: في شروط المهر/مادة 93/
إذا تردد الزوج في المهر كثرة وقلة بين صباحة المرأة وقباحتها صح الشرطان ووجب المسمى في أي شرط وجد.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الرابع: في شروط المهر/مادة 94/
إذا اشترط الزوج بكارة المرأة فوجدها ثيباً يلزمه كل المهر المسمى وإن لم يكن مسمى يلزمه مهر المثل ولا ينقص لثيوبتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الخامس: في قبض المهر وما للمرأة من التصرف فيه/مادة 95/
للأب والجد والوصي والقاضي ولاية قبض المهر للقاصرة بكراً كانت أو ثيباً وقبضهم معتبراً يبرأ به الزوج فلا تطالبه المرأة بعد بلوغها.
والمرأة البالغة تقبض مهرها بنفسها فلا يجوز لأحد من هؤلاء قبض مهر الثيب البالغة إلا بتوكيل منها ولا قبض مهر البكر البالغة إذا نهت عن قبضه فلو لم تنته فلهم قبضه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الخامس: في قبض المهر وما للمرأة من التصرف فيه/مادة 96/
ليس لأحد من الأولياء غير من ذكر في المادة السابقة ولا للأم قبض صداق القاصرة إلا إذا كان وصياً عليها.
فإذا كانت الأم وصية ابنتها وقبضت مهرها وهي صغيرة ثم أدركت فلها أن تطالب أمها به دون زوجها وإن لم تكن الأم وصية وقبضته عن بنتها القاصرة فللبنت بعد الإدراك أن تطالب زوجها وهو يرجع على الأم وكذلك الحكم في سائر الأولياء غير من ذكر قبل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الخامس: في قبض المهر وما للمرأة من التصرف فيه/مادة 97/
المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت بلا أمر زوجها مطلقاً وبلا إذن أبيها أو جدها عند عدمه أو وصيهما إن كانت رشيدة فيجوز لها بيعه ورهنه وإجارته وإعارته وهبته وبلا عوض من زوجها ومن ولديها ومن غيرهم.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الخامس: في قبض المهر وما للمرأة من التصرف فيه/مادة 98/
إذا وهبت المرأة مهرها كله أو بعضه لزوجها بعد قبضه بتمامه ثم طلقها قبل الدخول بها فله الرجوع عليها بنصفه إن كان من النقدين أو من المكيلات أو الموزونات فلو لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبت الكل في الأولى أو ما بقي وهو النصف في الثاني لا رجوع.
ولو وهبته لأجنبي وسلطته على قبضه فقبضه من زوجها أو من ضامنه ثم طلقها الزوج قبل الدخول فله الرجوع عليها بنصفه أيضاً.
فإن كان المهر مما يتعين بالتعيين كالعروض ووهبت زوجها النصف أو الكل ثم طلقها قبل الدخول فلا يرجع عليها بشيء مطلقاً.
وليس لأبي الصغيرة أن يهب شيئاً من مهرها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الخامس: في قبض المهر وما للمرأة من التصرف فيه/مادة 99/
لا تجبر المرأة على فوات شيء من مهرها لا لزوجها ولا لأحد من أوليائها ولا لوالديها وإذا ماتت قبل أن تستوفي جميع مهرها فلورثتها مطالبة زوجها أو ورثته بما يكون باقياً بذمته من مهرها بعد إسقاط نصيب الزوج الآيل له من ارثها إن علم موتها قبله.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل السادس:/مادة 100/
ولي الزوج أو الزوجة ضمانة مهرها في حال صحته صغيرة كانت الزوجة أو كبيرة بشرط قبولها الضمان في المجلس إن كانت كبيرة أو قبول وليها إن كانت صغيرة ولا يصح ضمانه في مرض موته إن كان المكفول له أو عنه وارثاً له فإن لم يكن وارثاً صح ضمانه بقدر ثلث ماله.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل السادس:/مادة 101/
للمرأة المكفول مهرها أن تطالب به أياً شاءت من الزوج بعد بلوغه أو الضامن سواء كان وليها أو وليه.
وإذا أدى الضامن رجع على الزوج أن أمره بالضمان عنه وإلا فلا رجوع له عليه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل السادس:/مادة 102/
إذا زوج الأب ابنه الصغير الفقير امرأة فلا يطالب بمهرها إلا إذا ضمنه.
فإن ضمنه وأداه عنه فلا يرجع به عليه إلا إذا أشهد على نفسه عند التأدية أنه أداه ليرجع به.
ولو مات أبو الصغير الفقير قبل أداء المهر الذي ضمنه عنه فللمرأة أخذه من تركته ولباقي الورثة حق الرجوع به في نصيب الصغير من ميراث أبيه.
ولو كان للصغير مال يطالب أبوه ولو لم يضمن المهر عنه بدفعه من مال ابنه لا من مال نفسه لما له من ولاية التصرف في مال أولاده الصغار.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل السادس:/مادة 103/
إذا كان المهر معيناً فهلك في يد الزوج أو استهلك قبل التسليم أو استحق بعده فللمرأة الرجوع عليه بمثله إن كانت من ذوات الأمثال أو بقيمته إن كان قيمياً.
ولو استحق نصف العين المجعولة مهراً فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذت الباقي ونصف القيمة وإن شاءت ردته وأخذت كل القيمة فإن طلقها زوجها قبل الدخول بها فلها النصف الباقي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل السابع: في قضايا المهر/مادة 104/
بعد تسليم المرأة نفسها للزوج لا تقبل دعواها عليه بعدم قبضها كل معجل مهرها إلا إذا كان التعجيل غير متعارف عند أهل البلد فإن ادعت ببعض المعجل تسمع دعواها وما يمنع المرأة من الدعوى يمنع ورثتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل السابع: في قضايا المهر/مادة 105/
إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر فادعى أحدهما تسمية قدر معلوم وأنكر الآخر وإن حلف يفضي بمهر المثل بشرط أن لا يزيد على ما ادعته المرأة إن كانت هي المدعية للتسمية ولا ينقص عما ادعاه الزوج إن كان هو المدعي لها.
وإذا وقع الاختلاف بينهما بعد الطلاق قبل الدخول حقيقة أو حكماً تجب لها المتعة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل السابع: في قضايا المهر/مادة 106/
إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال قيام النكاح قبل الدخول أو بعده أو بعد الطلاق والدخول يجعل مهر المثل حكماً بينهما فإن شهد لها بأن كان كما قالت أو أكثر يقبل قولها بيمينها ما لم يقم الزوج بينة على دعواه وإن شهد له بأن كان كما ادعى أو أقل يصدق بيمينه ما لم تقم عليه البينة وإن كان مهر المثل مشتركاً بينهما لا شاهداً له ولا لهما تحالفاً فإن حلفا أو أقاما البينة وتهاترت البينتان يقضي بمهر المثل.
ومن نكل منهما عن اليمين في الصورتين حكم عليه بما ادعاه صاحبه ومن أقام البينة منهما قبلت بينته وقضى له بها.
وإن اختلفا في قدره بعد الطلاق قبل الدخول تحكم متعة المثل على التفصيل المتقدم.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل السابع: في قضايا المهر/مادة 107/
موت أحد الزوجين كحياتهما في الحكم أصلاً وقدراً فإذا مات أحدهما ووقع الاختلاف بين ورثته وبين الحي في أصل المهر أو في قدره يحكم على الوجه المتقدم في المادة السالفة:
فإذا مات الزوجان واختلفت ورثتهما في قدر المهر المسمى فالقول لورثة الزوج ويلزمهم ما يعترفون به وإن اختلفوا في أصل التسمية يقضى بمهر المثل على ورثة الزوج إن جحدوا التسمية ونكلوا عن اليمين وكذلك إذا أنفقوا على عدم التسمية في العقد.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل السابع: في قضايا المهر/مادة 108/
إنما يقضي بجميع مهر المثل للمرأة في الصور المتقدمة إذا وقع الاختلاف قبل تسليمها نفسها فإن وقع الاختلاف بعد التسليم سواء كان وقوعه في حياتهما أو بعد موتهما أو أحدهما وادعى الزوج أو ورثته إيصال شيء من المهر إليها وقد جرت عادة أهل البلد بأن المرأة لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شيء من مهرها تقرر بما وصلها معجلاً فإن لم تقر به يقضي عليها بإسقاط قدر ما يتعارف تعجيله لمثلها ويعطى لها الباقي منه إن حصل اتفاق على قدر المس وإلا فإن أنكر ورثة الزوج أصل التسمية فلها بقية مهر المثل وإن أنكروا القدر فالقول لمن شهد له مهر المثل وبعد موتهما القول في قدره لورثة الزوج.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل السابع: في قضايا المهر/مادة 109/
إذا أنفق الخاطب على معتدة الغير وأبت أن تتزوجه بعد انقضاء عدتها فإن اشترط عليها التزوج بها فله حق الرجوع بما دفعه إليها من النقدين للاتفاق على نفسها وإن لم يشترط التزوج بها فلا رجوع له بشيء وكذلك إذا تزوجته وأما الأطعمة التي أطعمها فلا يرجع بقيمتها ولو اشترط عليها تزويج نفسها منه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل السابع: في قضايا المهر/مادة 110/
إذا خطب أحد امرأة وبعث إليها بهدية أو دفع إليها المهر كله أو بعضه ولم يتزوجها أو لم يزوجه وليها منها أو ماتت أو عدل هو عنها قبل عقد النكاح فله استرداد ما دفعه من المهر عيناً إن كان قائماً ولو تغير ونقصت قيمته بالاستعمال أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة أعيانها فإن كانت قد هلكت أو استهلكت فليس له استرداد قيمتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل السابع: في قضايا المهر/مادة 111/
إذا بعث الزوج إلى امرأته شيئاً من النقدين أو العروض أو مما يؤكل قبل الزفاف أو بعد البناء بها ولم يذكر وقت بعثه أنه من المهر ولا غيره ثم اختلفا فقال الزوج هو من المهر وقالت هو هدية فالقول له بيمينه فيما لم يجر عرف أهل البلد بإرساله هدية للمرأة ولها فيما جرى به.
فإن حلف الزوج والمبعوث قائم فهي بالخيار إن شاءت أبقته محسوباً من مهرها وإن شاءت ردته ورجعت بباقي المهر أو كله إن لم يكن دفع لها شيئاً منه وإن هلك أو استهلك تحتسب قيمته من المهر وإن بقي لأحدهما بعد ذلك شيء يرجع به على الآخر وإن أقاما البينة فبينتهما مقدمة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثامن: في الجهاز ومتاع البيت والمنازعات التي تقع بشأنها/مادة 112/
ليس المال بمقصود في النكاح فلا تجبر المرأة على تجهيز نفسها من مهرها ولا من غيره ولا يجبر أبوها على تجهيزها من ماله فلو زفت بجهاز قليل لا يليق الذي دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلاً فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشيء منه ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه وإن بالغ الزوج في بذله رغبة في كثرة الجهاز.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثامن: في الجهاز ومتاع البيت والمنازعات التي تقع بشأنها/مادة 113/
إذا تبرع الأب وجهز ابنته البالغة من ماله فإن سلمها الجهاز في حال صحته ملكته بالقبض وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلمه إليها فلا حق لها فيه ولو سلمه إليها من مرض موته فلا تملكه إلا بإجازة المورثة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثامن: في الجهاز ومتاع البيت والمنازعات التي تقع بشأنها/مادة 114/
إذا اشترى الأب من ماله في حال صحته جهاز ابنته القاصرة ملكته بمجرد شرائه سواء قبضته بنفسها وهي مميزة في حال صحته أو في مرض موته أو لم تقبضه في حياته وليس له ولا لورثته أخذ شيء منه ولو مات قبل دفع ثمنه يرجع البائع على تركته ولا سبيل للورثة على القاصرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثامن: في الجهاز ومتاع البيت والمنازعات التي تقع بشأنها/مادة 115/
إذا جهز الأب ابنته من مهرها وقد بقي عنده شيء منه فاضلاً عن تجهيزها فلها مطالبته به.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثامن: في الجهاز ومتاع البيت والمنازعات التي تقع بشأنها/مادة 116/
الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له ولأضيافه وإنما له الانتفاع بها بإذنها ورضاها ولو اغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استهلك عنده.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثامن: في الجهاز ومتاع البيت والمنازعات التي تقع بشأنها/مادة 117/
إذا جهز الأب ابنته وسلمها إلى الزوج بجهازها ثم ادعى هو أو ورثته أن ما سلمه إليها أو بعضه عارية وادعت هي أو زوجها بعد موتها أنه تمليك لها فإن غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل هذا جهازاً لا عارية فالقول لها ولزوجها ما لم يقم الأب أو ورثته البينة على ما ادعوه وإن كان العرف مشتركاً بين ذلك أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها فالقول قول الأب وورثته والأم في ذلك كالأب.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثامن: في الجهاز ومتاع البيت والمنازعات التي تقع بشأنها/مادة 118/
إذا اختلفت الزوجان حال قيام النكاح أو بعد الفرقة في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه سواء كان ملك الزوج أو الزوجة فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلا أن يقيم الزوج البينة وما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة وأيهما أقامها قبلت منه وقضي له بها ولو كان المتاع المتنازع فيه مما يصلح لصاحبه.
وما كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب السابع: في المهر/الفصل الثامن: في الجهاز ومتاع البيت والمنازعات التي تقع بشأنها/مادة 119/
إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميت فالمشكل الذي يصلح للرجل والمرأة يكون للحي منهما عند عدم البينة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثامن: في نكاح الكتابيات وحكم الزوجية بعد اسلام الزوجين أو احداهما/الفصل الأول: في نكاح المسلم الكتابيات/مادة 120/
يصلح للمسلم أن يتزوج كتابية نصرانية كانت أو يهودية ذمية أو غير ذمية وإن كره ويصح عقد نكاحها بمباشرة وليها الكتابي وشهادة كتابين ولو كانا محالفين لدينها ولا يثبت النكاح بشهادتهما إذا جحده المسلم ويثبت بها إذا أنكرته الكتابية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثامن: في نكاح الكتابيات وحكم الزوجية بعد اسلام الزوجين أو احداهما/الفصل الأول: في نكاح المسلم الكتابيات/مادة 121/
يصح نكاح الكتابية على المسلمة والمسلمة على الكتابية وهما في القسم سيان.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثامن: في نكاح الكتابيات وحكم الزوجية بعد اسلام الزوجين أو احداهما/الفصل الأول: في نكاح المسلم الكتابيات/مادة 122/
لا تتزوج المسلمة إلا مسلماً فلا يجوز تزوجها مشركاً ولا كتابياً يهودياً كان أو نصرانياً ولا ينعقد النكاح أصلاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثامن: في نكاح الكتابيات وحكم الزوجية بعد اسلام الزوجين أو احداهما/الفصل الأول: في نكاح المسلم الكتابيات/مادة 123/
إذا تزوج المسلم نصرانية فتهودت أو يهودية فتنصرت فلا يفسد النكاح.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثامن: في نكاح الكتابيات وحكم الزوجية بعد اسلام الزوجين أو احداهما/الفصل الأول: في نكاح المسلم الكتابيات/مادة 124/
الأولاد الذين يولدون للمسلم من الكتابية ذكوراً كانوا أو إناثاً يتبعون دينه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثامن: في نكاح الكتابيات وحكم الزوجية بعد اسلام الزوجين أو احداهما/الفصل الأول: في نكاح المسلم الكتابيات/مادة 125/
اختلاف الدين من موانع الميراث فلا يرث المسلم زوجته الكتابية إذا ماتت قبل أن تسلم وهي لا ترثه إذا مات وهي على دينها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثامن: في نكاح الكتابيات وحكم الزوجية بعد اسلام الزوجين أو احداهما/الفصل الثاني: في حكم الزوجية بعد اسلام الزوجين أو أحدهما/مادة 126/
إذا كان الزوجان غير مسلمين فأسلمت المرأة بغرض الإسلام على زوجها فإن أسلم يقرّان على نكاحهما ما لم تكن المرأة محرماً له وإن أبى الإسلام أو أسلم وهي محرم له بفرق الحاكم بينهما في الحال ولو كان صغيراً مميزاً أو معتوهاً فإن كان غير مميز ينتظر تمييزه وإن كان مجنوناً فلا ينتظر شفاؤه بل يعرض الإسلام على أبويه لا بطريق الإلزام فإن أسلم أحدهما تبعه الولد وبقي النكاح على حاله وإن أباه كل منهما يفرق بينه وبين زوجته.
وإن لم يكن له أب ولا أم يقيم القاضي عليه وصياً ليقضي عليه بالفرقة.
وتفريق القاضي لأباء الصبي المميز وأحد أبوي المجنون طلاق لا فسخ وما لم يفرق القاضي بينهما فالزوجية باقية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثامن: في نكاح الكتابيات وحكم الزوجية بعد اسلام الزوجين أو احداهما/الفصل الثاني: في حكم الزوجية بعد اسلام الزوجين أو أحدهما/مادة 127/
إذا أسلم الزوج وكانت امرأته كتابية فالنكاح باق على حاله وإن كانت غير كتابية يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهي زوجته وإن أبت الإسلام أو أسلمت وكانت محرماً له يفرق بينهما والتفريق بإبائها فسخ لا طلاق وما لم يفرق الحاكم فالزوجية باقية حتى يحصل التفريق.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثامن: في نكاح الكتابيات وحكم الزوجية بعد اسلام الزوجين أو احداهما/الفصل الثاني: في حكم الزوجية بعد اسلام الزوجين أو أحدهما/مادة 128/
إذا أسلم الزوجان معاً بقي النكاح على حاله ما لم تكن المرأة محرماً له فإن كانت كذلك يفرق الحاكم بينهما.
وليس له أن يفرق بين الزوجين المحرمين غير المسلمين إلا إذا ترافعا إليه معاً وله أن يفرق من غير مرافعة بين الزوجين إذا كانت كتابية معتدة لمسلم وتزوجت قبل انقضاء عدتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثامن: في نكاح الكتابيات وحكم الزوجية بعد اسلام الزوجين أو احداهما/الفصل الثاني: في حكم الزوجية بعد اسلام الزوجين أو أحدهما/مادة 129/
إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير أو ولد لهما ولد قبل عرض الإسلام على الآخر أو بعده فإنه يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيماً في دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيماً بها أو في غيرها فإن لم يكن الولد مقيماً بدار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب الثامن: في نكاح الكتابيات وحكم الزوجية بعد اسلام الزوجين أو احداهما/الفصل الثاني: في حكم الزوجية بعد اسلام الزوجين أو أحدهما/مادة 130/
لا يتبع الولد جده ولا يصير مسلماً بإسلامه ولو كان أبوه ميتاً.
وتستمر تبعيد الولد لمن أسلم من أبويه مدة صغره سواء كان عاقلاً أو غير عاقل ولا تنقطع إلا ببلوغه عاقلاً فلو بلغ مجنوناً أو معتوهاً فلا تزال تبعيته مستمرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب التاسع: في النكاح غير الصحيح والموقوف/الفصل الأول: في النكاح غير الصحيح/مادة 131/
إذا تزوج أحد إحدى محارمه نسباً أو رضاعاً أو صهرية فالنكاح لا يصح أصلاً ويفرق بينهما إن لم يفترقا ويعاقب الزوج بأشد العقوبات التعزيزية سياسةً إن فعل ذلك عالماً بالحرمة أو بعقوبة تليق بحاله إن فعله جاهلاً بها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب التاسع: في النكاح غير الصحيح والموقوف/الفصل الأول: في النكاح غير الصحيح/مادة 132/
إذا تزوج أحد امرأة الغير أو معتدته فلا يصح النكاح أصلاً ويرجع عقوبة إن دخل بها عالماً بالحرمة ويعاقب بما يليق به إن فعله غير عالم بها وفي صورة العلم لا عدة على المرأة بعد التفريق فلا يحرم وقاعها على الزوج الأول ولو متزوجة وفي صورة عدم العلم تجب عليها العدة ويحرم على زوجها الأول وقاعها قبل انقضائها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب التاسع: في النكاح غير الصحيح والموقوف/الفصل الأول: في النكاح غير الصحيح/مادة 133/
إذا تزوج الرجل أختين خاليتين عن نكاح وعدة في عقد واحد فنكاحهما غير صحيح ويجب التفريق بينه وبينهما إن لم يفرقهما ولا مهر لهما إن وقع التفريق قبل الدخول.
فإن لم يعلم الأسبق منهما أو علم ونسي بطل العقدان معاً ما لم يكن أحدهما بعينه غير صحيح من الأصل فيصح الآخر.
وإن وقع التفريق بينه وبينهما قبل الدخول بهما فله أن يتزوج أيتهما شاء في الحال ويكون لهما معاً نصف المهر في حالة التفريق قبل الدخول إن كان مهراهما مسميين في العقد ومتساويين جنساً وقدراً وادعت كل منهما أنها الأولى ولا بينة لهما.
ولو أقامت إحداهما بينة على أسبقية عقدها فنكاحها هو الصحيح ولها نصف المهر دون التي بطل نكاحها.
فإن اختلف مهراهما جنساً أو قدراً فلهما معاً الأقل من نصفي المهرين المسميين وإن لم يكن لهما مهر مسمى فالواجب لهما متعة واحدة.
وإن كانت الفرقة بعد الدخول وجب لكل منهما مهر كامل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب التاسع: في النكاح غير الصحيح والموقوف/الفصل الأول: في النكاح غير الصحيح/مادة 134/
إذا تزوج الرجل مطلقته ثلاثاً قبل أن يصيبها زوج غيره ويحلها له أو تزوج مجوسية أو خامسة قبل تطليق الرابعة وانقضاء عدتها أو تزوج امرأة بلا شهود فالنكاح غير صحيح أيضاً والتفريق بينهما واجب ولكل منهما فسخه وترك صاحبه وإخباره بذلك بلا توقف على القضاء قبل الدخول أو بعده.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب التاسع: في النكاح غير الصحيح والموقوف/الفصل الأول: في النكاح غير الصحيح/مادة 135/
كل نكاح وقع غير صحيح لا يوجب حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق قبل الوطء ودواعيه ولا يرث أحد منهما الآخر ويثبت فيه النسب كما تقدم في المادة الثامنة عشرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب التاسع: في النكاح غير الصحيح والموقوف/الفصل الأول: في النكاح غير الصحيح/مادة 136/
إذا استوى وليان في القرب وزوج كل منهما الصبية من رجل آخر صح الأسبق من العقدين وبطل الآخر فإن جهل الأسبق منهما أو وقعا معاً فهما باطلان.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب التاسع: في النكاح غير الصحيح والموقوف/الفصل الأول: في النكاح غير الصحيح/مادة 137/
إذا زوج الولي نفسه من موليته البالغة التي تحل له بغير إذنها قبل العقد فالنكاح غير صحيح ولو سكتت حين بلغها النكاح أو أفصحت بالرضاء.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب التاسع: في النكاح غير الصحيح والموقوف/الفصل الثاني: في النكاح الموقوف/مادة 138/
إذا تزوج الصغير أو الصغيرة المميزان غير المأذونين أو الكبير أو الكبيرة المعتوهان بدون إذن وليهما توقف نفوذ العقد على إجازته فإن أجازه وكان بغير غبن فاحش نقصاً في مهر الصغيرة وزيادة في مهر الصغير نفذ وإن لم يجزه بطل وكذلك إن كان بغين فاحش في المهر وإن أجازه الولي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب التاسع: في النكاح غير الصحيح والموقوف/الفصل الثاني: في النكاح الموقوف/مادة 139/
إذا زوج الولي الأبعد الصغيرة مع وجود الولي الأقرب المتوفرة فيه شروط الأهلية توقف نفاذ النكاح على إجازة الأقرب فإن أجازه نفذ وإن نقضه انتقض وبطل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب التاسع: في النكاح غير الصحيح والموقوف/الفصل الثاني: في النكاح الموقوف/مادة 140/
إذا أمر الموكل الوكيل بتزويجه امرأة غير معينة فزوجه امرأة ولو بها عيب أو عاهة من العاهات جاز عليه النكاح وليس له رده.
فإن زوجه بنته الصغيرة أو موليته القاصرة فلا يلزمه النكاح إلا إذا أجازه صراحة أو دلالة.
ولو أمره أن يزوجه امرأة فخالف أمره وزوجه امرأتين في عقد واحد فلا يلزمه المرأتان ولا واحدة منهما إلا إذا أجازهما أو أجاز إحداهما.
فلو زوجه أباهما في عقدين لزمه الأول وتوقف الثاني على إجازته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب التاسع: في النكاح غير الصحيح والموقوف/الفصل الثاني: في النكاح الموقوف/مادة 141/
إذا أمر الموكل وكيله أن يزوجه امرأة معينة فخالف وزوجه غيرها فلا يلزمه النكاح وإن أمره أن يزوجه امرأة وعين له مقدار المهر فزوجه بأكثر مما عينه فلا ينفذ عليه النكاح أيضاً ما لم ينفذه ولا يسقط خياره بدخوله بالمرأة غير عالم بالزيادة التي زادها عليه الوكيل في المهر وليس للوكيل أن يلزمه بالنكاح ولو التزم بدفع الزيادة من ماله.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب التاسع: في النكاح غير الصحيح والموقوف/الفصل الثاني: في النكاح الموقوف/مادة 142/
إذا أمرت المرأة وكيلها أن يزوجها ولم تعين أحداً فزوجها من نفسه أو من أبيه أو من ابنه فلا يجوز عليها النكاح ولها رده.
فإن زوجها بأجنبي منه وبغين فاحش في المهر فلها ولوليها فسخ النكاح إذا لم يتم الزوج لها مهر المثل.
وإن زوجها بغير كفء لم يجز النكاح أصلاً ولو زوجها بكفء ويمهر المثل لزمها النكاح ولو كان بالزوج عيب أو مرض.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب التاسع: في النكاح غير الصحيح والموقوف/الفصل الثاني: في النكاح الموقوف/مادة 143/
إذا غر الزوج المرأة بانتسابه لها نسباً الحقيقي ثم ظهر لها بعد العقد بإطلاع الولي أنه دونها في الكفاءة فلها أو لوليها حق الخيار في إجازة النكاح ونقضه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب التاسع: في النكاح غير الصحيح والموقوف/الفصل الثاني: في النكاح الموقوف/مادة 144/
الفضولي الذي يوجب النكاح أو يقبله بلا توكيل ولا ولاية ينعقد نكاحه موقوفاً على إجازة من له الإجازة فإن أجازه نفذ وإن أبطله بطل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب العاشر: في اثبات النكاح والاقرار به/مادة 145/
إذا وقع نزاع بين الزوجين في أمر النكاح يثبت بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.
فإذا ادعى أحد على امرأة أنها زوجته أو ادعت هي أنه زوجها وجحد المدعى عليه وعجز المدعي عن البينة فله أن يستحلف الجاحد فإن حلف سقطت الدعوى وإن نكل قضى عليه بنكوله.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب العاشر: في اثبات النكاح والاقرار به/مادة 146/
لا يثبت النكاح بشهادة ابني الزوجين لمن ادعاه منهما وكذا لو كان أحد الشاهدين ابناً للزوج والآخر ابناً للزوجة فإن كان ابنى الزوج وحده أو ابنى الزوجة وحدها فادعى أحدهما النكاح وأنكره الآخر تقبل شهادتهما على أصلهما إذا استشهد بهما الآخر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب العاشر: في اثبات النكاح والاقرار به/مادة 147/
لا يعتبر إقرار الولي على الصغير والصغيرة بالنكاح إلا أن يشهد الشهود على النكاح أو يبلغ الصغير والصغيرة ويصدقانه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب العاشر: في اثبات النكاح والاقرار به/مادة 148/
إذا أقر أحد لامرأة أنها زوجته ولم يكن تحته محرم لها ولا أربع سواها وصدقته وكانت خالية عن زوج وعدة تثبت زوجتيها له بإقراره وتلزمه نفقتها ويتوارثان.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الأول: في النكاح/الباب العاشر: في اثبات النكاح والاقرار به/مادة 149/
إذا أقرت المرأة في حال صحتها أو في مرضها أنها تزوجت فلاناً فإن صدقها في حياتها ثبت النكاح وورثها وإن صدقها بعد موتها فلا يثبت النكاح ولا يرثها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الأول: فيما يجب على الزوج من حسن المعاملة للزوجة/مادة 150/
يجب على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف ويحسن عشرتها ويقوم بنفقتها وهي تشمل الطعام والكسوة والسكنى.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الأول: فيما يجب على الزوج من حسن المعاملة للزوجة/مادة 151/
يجب قضاء على الزوج أن يواقع زوجته مرة واحدة في مدة الزوجية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الأول: فيما يجب على الزوج من حسن المعاملة للزوجة/مادة 152/
إذا تعددت الزوجات وكن أحراراً كلهن يجب عليه أن يعدل بينهن فيما يقدر عليه من التسوية في البيتونة للموانسة وعدم الجور في النفقة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الأول: فيما يجب على الزوج من حسن المعاملة للزوجة/مادة 153/
البكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء في وجوب العدل والتسوية فلا تتميز إحداهن على الأخرى.
ولا فرق في القسم بين أن تكون المرأة صحيحة أو مريضة أو حائضاً أو نفساء أو رتقاء أو قرناء فلا يقبل عذر الزوج إن قصر في العدل معتذراً بمرض المرأة أو حيضها أو نفاسها أو بعيب في أعضاء تناسلها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الأول: فيما يجب على الزوج من حسن المعاملة للزوجة/مادة 154/
يقيم عند كل واحدة منهن يوماً وليلة أو ثلاثة أيام وإن شاء جعل لكل واحدة منهن سبعة أيام والرأي له في تعيين مقدار الدور وفي البداءة في القسم.
وإنما تجب التسوية ليلاً بأن يعاشر فيه إحداهن يقدر ما يعاشر الأخرى ولا يلزمه ذلك نهاراً ما لم يكن عمله ليلاً فيقسم نهاراً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الأول: فيما يجب على الزوج من حسن المعاملة للزوجة/مادة 155/
لا ينبغي له أن يقيم عند إحداهن أكثر من الدور الذي قدره إلا بإذن الأخرى ولا يدخل عليها إلا لعيادتها إن كانت مريضة فإن اشتد بها المرض فلا بأس بإقامته عندها حتى يحصل لها الشفاء.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الأول: فيما يجب على الزوج من حسن المعاملة للزوجة/مادة 156/
إذا تركت إحداهن نوبتها إلى غيرها من ضرائرها صح تركها ولها الرجوع في المستقبل إن طلبت ذلك.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الأول: فيما يجب على الزوج من حسن المعاملة للزوجة/مادة 157/
لا قسم في السفر بل له أن يسافر بمن شاء منهن والقرعة أحب.
وليس للتي لم تسافر معه أن تطلب منه بعد عودته الإقامة عندها قدر ما أقام في السفر مع التي سافر بها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الأول: فيما يجب على الزوج من حسن المعاملة للزوجة/مادة 158/
إذا مرض الزوج في بيت له خالٍ عن أزواجه فله أن يدعو كل واحدة منهن عنده في نوبتها.
ولو مرض في بيت إحدى زوجتيه ولم يقدر على التحول إلى بيت الأخرى فله أن يقيم به حتى يشفى بشرط أن يقيم عند الأخرى بعد الصحة بقدر ما أقام مريضاً عند ضرتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الأول: فيما يجب على الزوج من حسن المعاملة للزوجة/مادة 159/
إذا أقام الزوج قبل تعيين مقدار الدور وترتيبه عند إحدى زوجتيه مدة كشهر في غير السفر فخاصمته الأخرى بأمره الحاكم بالعدل بينهما في المستقبل وينهاه عن الجور فإن عاد إليه بعد ذلك يعزر وبوجع عقوبة بغير الحبس.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الأول: في بيان من تستحق النفقة من الزوجات/مادة 160/
تجب النفقة من حين العقد الصحيح على الزوج ولو فقيراً أو مريضاً أو عنيناً أو صغيراً ولا يقدر على المباشرة للزوجة غنية كانت أو فقيرة مسلمة أو غير مسلمة كبيرة أو صغيرة تطبق الوقاع أو تشتهي له.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الأول: في بيان من تستحق النفقة من الزوجات/مادة 161/
تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو هي مقيمة في بيت أبيها ما لم يطالبها الزوج بالنقلة وتمتنع بغير حق.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الأول: في بيان من تستحق النفقة من الزوجات/مادة 162/
تجب النفقة للزوجة لو أبت أن تسافر مع زوجها فيما هو مسافة قصر أو فوقها أو منعت نفسها لاستيفاء ما تعورف تعجيله من المهر سواء كان قبل الدخول بها وبعده.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الأول: في بيان من تستحق النفقة من الزوجات/مادة 163/
إذا مرضت المرأة مرضاً يمنع من مباشرتها بعد الزفاف والنقلة إلى منزل زوجها أو قبلها ثم انتقلت إليه وهي مريضة أو لم تنتقل ولم تمنع نفسها بغير حق فلها النفقة عليه.
فلو مرضت في بيت الزوج ثم انتقلت إلى بيت أهلها فإن طالبها الزوج بالنقلة ولم يمكنها الانتقال بمحفة أو نحوها فلها النفقة وإن امتنعت بغير حق مع قدرتها على الانتقال بنحو ما ذكر فلا نفقة لها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الأول: في بيان من تستحق النفقة من الزوجات/مادة 164/
إذا كان الزوج محبوساً ولو بدين عليه لزوجته فلا تسقط نفقتها وإن كان غير قادر على أدائه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الأول: في بيان من تستحق النفقة من الزوجات/مادة 165/
إذا كان الزوج موسراً وكان لامرأته خادمة تجب عليه نفقتها بقدر ما يكفيها على حسب العرف بشرط أن تكون الخادمة مملوكة لها ملكاً تاماً ومتفرغة لخدمتها لا شغل لها غيرها وإذا زفت إليها بخدم كثير استحقت نفقة الجميع عليه إن كان ذا يسار وإذا رزق أولاداً لا يكفيهم خادم واحد يفرض عليه نفقة خادمين أو أكثر على قدر حاجة أولاده.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثاني: في بيان من لا نفقة لهن من الزوجات/مادة 166/
إذا كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للرجال ولا تشتهي للوقاع ولو فيما دون الفرج فلا نفقة لها على زوجها إلا إذا أمسكها في بيته للاستئناس بها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/ال







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 11:58 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثاني: في بيان من لا نفقة لهن من الزوجات/مادة 167/
المريضة التي لم تزف إلى زوجها ولم يمكنها الانتقال أصلاً لا نفقة لها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثاني: في بيان من لا نفقة لهن من الزوجات/مادة 168/
الزوجة التي تسافر إلى الحج ولو لأداء فريضة بدون أن يكون معها زوجها لا نفقة لها عليه مدة غيابها وإن سافرت مع محرم لها.
فإن سافر زوجها وأخذها معه فلها عليه نفقة الحضر ونفقة السفر ولوازمه.
وإن سافرت هي وأخذت زوجها معها فلها عليه نفقة الحضر لا نفقة السفر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثاني: في بيان من لا نفقة لهن من الزوجات/مادة 169/
الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت نهاراً وعند الزوج ليلاً إذا منعها من الخروج وعصته وخرجت فلا نفقة لها ما دامت خارجة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثاني: في بيان من لا نفقة لهن من الزوجات/مادة 170/
إذا حبست المرأة ولو في دين لا تقدر على إيفائه فلا يلزم زوجها نفقتها مدة حبسها إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثاني: في بيان من لا نفقة لهن من الزوجات/مادة 171/
الناشزة وهي التي خالفت زوجها وخرجت من بيته بلا إذنه بغير وجه شرعي يسقط حقها في النفقة مدة نشوزها وإن كانت لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط أيضاً بنشوزها وكذا المستدانة بغير أمر الحاكم وأمر الزوج وتكون ناشزة أيضاً إذا كان البيت المقيمان به ملكاً لها ومنعته من الدخول عليها ما لم تكن سألته النقلة منه فلم ينقلها.
فإن عادت الناشزة إلى بيت زوجها ولو بعد سفره أو دعته يدخل عليها إذا كان المنزل لها عاد حقها في النفقة ولا يعود ما سقط منها بنشوزها.
وإن منعته من الاستمتاع بها وهي في بيته فلا تكون ناشزة نشوزاً موجباً لسقوط النفقة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثاني: في بيان من لا نفقة لهن من الزوجات/مادة 172/
المنكوحة نكاحاً فاسداً والموطوأة بشبهة لا نفقة لهما إلا المنكوحة بلا شهود فإذا فرض الحاكم لأحدهما نفقة قبل ظهر فساد النكاح وفرق بينهما فللزوج الرجوع عليها بما أخذته منه بأمر الحاكم لا بما أخذته بلا أمره.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثالث: في تقدير نفقة الطعام/مادة 173/
تقدر نفقة الطعام بقدر حال الزوجين يساراً أو إعساراً فإن كانا موسرين فنفقة اليسار وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار وإن كانا مختلفين حالاً فنفقة الوسط فلو كان الزوج هو الفقير لا يخاطب إلا بقدر وسعه والباقي دين عليه إلى الميسرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثالث: في تقدير نفقة الطعام/مادة 174/
تفرض النفقة أصنافاً أو تقوم الأصناف بدراهم على حسب اختلاف أسعار المأكولات في البلدة غلاء ورخصاً رعاية للجانبين فإذا غلا السعر تزاد النفقة المقدرة للمرأة وإذا رخص تنقص عن الزوج ولو بعد القضاء بها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثالث: في تقدير نفقة الطعام/مادة 175/
يعتبر في فرض النفقة وإعطائها للمرأة الأصلح والأيسر فإن كان الزوج محترفاً يكتسب قوته كل يوم تقدر النفقة عليه يوماً بيوم ويعطيها نفقة كل يوم معجلاً عند مساء اليوم الذي قبله.
وإن كان من الصناع الذين لا ينقضي عملهم إلا بمضي الأسبوع تقدر عليه كل أسبوع.
وإن كان تاجراً أو من أرباب الماهيات تفرض عليه كل شهر وإن كان مزارعاً تفرض عليه كل سنة فإن ماطلها الزوج في دفع النفقة في مواعيدها المقررة فلها أن تطلب نفقة كل يوم.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثالث: في تقدير نفقة الطعام/مادة 176/
للزوج أن يلي الإنفاق بنفسه على زوجته حال قيام النكاح فإذا اشتكت مطله في الاتفاق عليها وثبت ذلك عند الحاكم ولم يكن الزوج صاحب مائدة وطعام كثير بحيث يمكنها أن تتناول منه مقدار كفايتها يحضره الحاكم ويقدر النفقة بحضوره على الوجه المتقدم في المادة السالفة ويأمره بإعطائها إياها لتنفق على نفسها فإذا امتنع مع اليسر من إعطائها بعد أن أمر الحاكم وطلبت المرأة حبسه له أن يحبسه إلا أنه لا ينبغي أن يحبسه في أول مرة بل يؤخر الحبس إلى مجلسين أو ثلاثة يغيظه في كل مجلس فإن لم يدفع حبسه حينئذ وللحاكم أن يبيع عليه من أمواله ما ليس من أصول حوائجه ويصرف ثمنه في نفقتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثالث: في تقدير نفقة الطعام/مادة 177/
إذا ثبت إعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته فلا يحبسه الحاكم ولا يفرق بينهما بسبب عجزه بل يفرض لها النفقة ويأمرها بالاستدانة عليه وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتها من أقاربها عند عدم الزوج.
وإن كان لها أولاد صغار يجب الإدانة لأجلهم على من تجب عليه نفقتهم لولا وجود الأب.
ويحبس من تجب عليه الإدانة إذا امتنع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثالث: في تقدير نفقة الطعام/مادة 178/
إذا فرض الحاكم النفقة أو تراضى الزوجان على شيء معين فللمرأة إذا علمت أو خافت غيبة زوجها أن تأخذ عليه كفيلاً جبراً يضمن لها نفقة شهر أو أكثر على قدر المدة التي يمكن أن يغيبها الزوج.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثالث: في تقدير نفقة الطعام/مادة 179/
النفقة المقدرة لا تبقى بحال واحدة بعد تقديرها بل تتغير تبعاً لتغير أحوال الزوجين بحيث لو قضى بنفقة الإعسار أو بنفقة اليسار فأيسر أحدهما أو أعسر تقدر نفقة الوسط وإن أيسر بعد إعسارهما تتمم نفقة اليسار للمستقبل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الثالث: في تقدير نفقة الطعام/مادة 180/
لا يجوز للمرأة أخذ أجرة من زوجها على ما تهيئة من الطعام لأكلهما وإن كان لا يجب عليها ذلك قضاء وإنما يجوز لها أخذ الأجرة على ما تسويه من الطعام بأمره للبيع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الرابع: في تقدير الكسوة والسكن/مادة 181/
كسوة المرأة واجبة على الزوج من حين العقد الصحيح عليها ويفرض لها كسوتان في السنة كسوة للشتاء وكسوة للصيف.
ويعتبر في تقديرها حال الزوجين يساراً وإعساراً وعرف البلد.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الرابع: في تقدير الكسوة والسكن/مادة 182/
تفرض الكسوة ثياباً أو تقدر الثياب بدراهم ويقضي بقيمتها وتعطى لها معجلة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الرابع: في تقدير الكسوة والسكن/مادة 183/
لا يقضى للمرأة بكسوة جديدة قبل تمام المدة إلا إذا تخرقت كسوتها بالاستعمال المعتاد.
وإذا ضاعت الكسوة عندها فهي المسؤولة عنها ولا تجب لها على الزوج غيرها قبل حلول المدة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الرابع: في تقدير الكسوة والسكن/مادة 184/
تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حدتها إن كانا موسرين وإلا فعليه إسكانها في بيت من دار على حدته به المرافق الشرعية ولو جيران بحسب حال الزوجين.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الرابع: في تقدير الكسوة والسكن/مادة 185/
ليس للزوج أن يجبر المرأة على إسكان أحد معها من أهله ولا من أولاده الذين من غيرها سوى ولده الصغير المميز وله إسكان أمته وأم ولده معها وليس لها أن تسكن معها في بيت الزوج أحداً من أهلها ولو ولدها الصغير من غيره ولا يكون إلا بالرضا.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الرابع: في تقدير الكسوة والسكن/مادة 186/
إذا أسكن الزوج امرأته في مسكن على حدتها من دار فيها أحد من أقاربه فليس لها طلب مسكن غير إلا إذا كانوا يؤذونها فعلاً أو قولاً ولها طلب ذلك مع الضرة.
فإن كان في نفس المسكن المقيمة هي به ضرة لها أو إحدى أقارب زوجها فلها طلب مسكن غيره ولو لم يؤذوها فعلاً أو قولاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الرابع: في تقدير الكسوة والسكن/مادة 187/
إذا كانت المرأة تستوحش من المسكن الذي أسكنها فيه زوجها بأن كان كبيراً كالدار الخالية من السكان المرتفعة الجدران أو كان الزوج يخرج ليلاً ليبيت عند ضرتها ولم يكن لها ولد أو خادمة تستأنس بهما فعليه أن يأتيها بمؤنسة أو بنقلها إلى حيث لا تستوحش.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الرابع: في تقدير الكسوة والسكن/مادة 188/
يفرض للمرأة ما تنام عليه من فراش ولحاف وما تفترشه للقعود على قدر حالهما ولا يسقط عنه ذلك ولو كان لها أمتعة من فراش ونحوه.
وعليه أيضاً ما يلزم من سائر أدوات البيت وما تتنظف وتتطيب به المرأة على عادة أهل البلد.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الخامس: في نفقة زوجة الغائب/مادة 189/
تفرض النفقة لزوجة الغائب في ماله إن كان له مال حاضر في منزله من جنس النفقة كالغلال ونحوها من أصناف المأكولات والذهب والفضة المضروبين وغير المضروبين أو كان له مال من ذلك مودع عند أحد أو دين عليه وأقر المودع أو المديون بالمال وبالزوجية أو لم يقر أو كان الحاكم يعلم بهما أو أقامت المرأة بينة على الوديعة أو الدين وعلى النكاح وإن كان لا يقضى به لها على الغائب.
ويبدأ الحاكم في فرض النفقة بمال الوديعة ثم بالدين فلو كان للغائب مال حاضر في بيته من جنسها فرضها فيه ويأخذ الحاكم عليها كفيلاً بالمال الذي تقبضه ويحلفها أن زوجها الغائب لم يترك لها نفقة وأنها لم تكن ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الخامس: في نفقة زوجة الغائب/مادة 190/
إذا لم يخلف الغائب مالاً وأقامت المرأة بينة على النكاح يقضي لها الحاكم بالنفقة دونه ويأمرها بالاستدانة على زوجها ويكفلها ويحلفها كما تقدم وإن طلبت فسخ النكاح فلا يفسخه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الخامس: في نفقة زوجة الغائب/مادة 191/
إذا حضر الزوج الغائب وادعى أنه عجل لها النفقة قبل سفره وأقام البينة على ذلك أو لم يقم واستحلفها فنكلت فهو بالخيار إن شاء استرد النفقة من المرأة وإن شاء رجع بها على الكفيل وإن أقرت المرأة أنه عجل لها النفقة يرجع بها عليها لا عليه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الخامس: في نفقة زوجة الغائب/مادة 192/
إذا رجع الغائب وأنكر النكاح ولا بينة للمرأة فالقول قوله مع حلفه فإذا حلف وكان المال الذي قبضته وديعة فله أن يرجع به على المرأة أو على المودع وإن كان ديناً فله الرجوع على الغريم وهو يرجع على المرأة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الخامس: في نفقة زوجة الغائب/مادة 193/
إذا رجع الزوج الغائب وأقام البينة على الطلاق وانقضاء العدة وعدم استحقاق المرأة النفقة التي أخذتها في غيابه ضمنت هي لا الدافع من المودع أو المديون إلا إذا شهدت بينة الزوج أن الدافع كان يعلم بالطلاق فحينئذ يكون عليه الضمان.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الخامس: في نفقة زوجة الغائب/مادة 194/
إذا ادعى المودع أو المديون الذي أمره القاضي بالإنفاق على زوجة الغائب أنه دفع إليها المال للنفقة وأنكرت المرأة ذلك يقبل قول المودع بلا بينة ولا يقبل قول المديون إلا ببينة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الخامس: في نفقة زوجة الغائب/مادة 195/
إذا كانت الوديعة أو المال الذي في بيت الزوج الغائب من غير جنس النفقة فليس للزوجة أن تبيع منه شيئاً في نفقة نفسها ولا للقاضي بيع شيء منه وتؤجر عقاراته وبصرف من أجرتها في نفقة المرأة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل الخامس: في نفقة زوجة الغائب/مادة 196/
في كل موضع جاز للقاضي أن يقضى للمرأة بالنفقة من مال زوجها الغائب جاز لها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف من غير قضاء.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل السادس: في دين النفقة/مادة 197/
تقدم النفقة الكافية للشخص وزوجته وعياله بقدر الضرورة على قضاء ديونه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل السادس: في دين النفقة/مادة 198/
لا تصير النفقة ديناً إلا بالقضاء أو بتراضي الزوجين على شيء معين.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل السادس: في دين النفقة/مادة 199/
النفقة المفروضة للزوجة بحكم القاضي أو بالتراضي لا تسقط بمضي المدة فإذا لم تطالب بها المرأة ولم تقبضها كلها أو بعضها في مواعيدها المقررة فلها ما دامت حية مطيعة والزوج حي أن ترجع عليه بالمقدار المتجمد منها بعد القضاء أو الرضا سواء كانت المدة الماضية قليلة أو كثيرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل السادس: في دين النفقة/مادة 200/
ليس للمرأة الرجوع على زوجها حاضراً كان أو غائباً بما أنفقته من ما لها قبل فرض القاضي أو التراضي على شيء معين بل يسقط ذلك بمضي شهر فأكثر لا أقل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل السادس: في دين النفقة/مادة 201/
النفقة المفروضة بالقضاء أو الرضا والمستدانة بغير أمر الحاكم يسقط دينها بموت أحد الزوجين ولا يسقط دين النفقة بالطلاق إلا إذا تحقق أنه وقع لسوء أخلاق المرأة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل السادس: في دين النفقة/مادة 202/
النفقة المستدانة بأمر الحاكم لا يسقط دينها بأي حال بل تكون ديناً ثابتاً لها في تركة زوجها واجباً أداؤه ثم إن كانت الاستدانة بأمر الحاكم فللغريم الرجوع على أيهما شاء من الزوج أو من المرأة وإن كانت بلا أمر الحاكم فلا رجوع له إلا على المرأة وهي ترجع على زوجها أن تثبت لها عليه حق.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل السادس: في دين النفقة/مادة 203/
لا تسترد النفقة التي دفعت للزوجة معجلاً لا بموت ولا طلاق سواء عجلها الزوج أو أبوه ولو كانت قائمة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل السادس: في دين النفقة/مادة 204/
الإبراء عن النفقة قبل فرضها قضاء أو رضا باطل وبعده صحيح عن نفقة المدة الماضية وعن نفقة يوم واحد مستقبل دخل أوله إن كانت مفروضة كل يوم وعن أسبوع واحد إن كانت مفروضة كل أسبوع وعن نفقة شهر واحد مستقبل قد استهل إن كانت مفروضة كل شهر وعن نفقة سنة واحدة مستقبلة قد دخلت إن كانت مفروضة سنوياً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثاني: في النفقة الواجبة على الزوج للمرأة/الفصل السادس: في دين النفقة/مادة 205/
دين النفقة والدين الثابت في ذمة المرأة لزوجها لا يلتقيان قصاصاً فإذا طلبت المرأة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها فلا تجاب إلى مطلوبها إلا إذا رضي بذلك وإن طلب هو مقاصة دين نفقتها بما له عليها يجاب إلى طلبه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثالث: في ولاية الزوج وما له من حقوق/مادة 206/
ولاية الزوج على المرأة تأديبية فلا ولاية له على أموالها الخاصة بها بل لها التصرف في جميعها بلا إذنه ورضاه وبدون أن يكون له وجه في معارضتها معتمداً على ولايته ولها أن تقبض غلة أملاكها وتوكل غير زوجها بإدارة مصالحها وتنفذ عقودها بلا توقف على إجازته مطلقاً ولا على إجازة أبيها أو جدها عند فقده أو وصيهما إن كانت رشيدة محسنة للتصرف.
ومهما تكن ثروتها فلا يلزمها شيء من النفقات الواجبة على الزوج.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثالث: في ولاية الزوج وما له من حقوق/مادة 207/
للزوج بعد إيفاء المرأة معجل صداقها أن يمنعها من الخروج من بيته بلا إذنه في غير الأحوال التي يباح لها الخروج فيها كزيارة والديها في كل أسبوع مرة ومحارمها في كل سنة مرة وله منعها من زيارة الأجنبيات وعيادتهن ومن الخروج إلى الولائم ولو كانت عند المحارم.
وله إخراجها من منزل أبويها إن كانت صالحة للرجال وأوفاها معجل صداقها وإسكانها بين جيران صالحين حيث سكن من البلدة التي تزوجها بها ولو اشترطا عليه أن لا يخرجها من منزلهما.
وله أن يمنع أهلها من القرار والمقام عندها في بيته سواء كان ملكاً له أو إجارة أو عارية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثالث: في ولاية الزوج وما له من حقوق/مادة 208/
يجوز للزوج إن كان مأموناً وأوفى المرأة معجل صداقها أن ينقلها من حيث تزوجها فيما هو دون مسافة القصر سواء كان الانتقال من مصر إلى مصر أو من مصر إلى قرية أو بالعكس.
وليس له أن ينقلها جبراً فيما هو مسافة القصر فما فوقها ولو أوفاها جميع المهر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثالث: في ولاية الزوج وما له من حقوق/مادة 209/
يباح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقدر.
ولا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثالث: في ولاية الزوج وما له من حقوق/مادة 210/
إذا وقع الشقاق بين الزوجين واشتد الخصام ورفع الأمر إلى الحاكم فله أن يعين عدلين وينظرا بينهما ويسعيا في إصلاح أمرهما وإن لم يتيسر لهما الإصلاح فليس لهما التفريق بينهما بالخلع إلا أن يكونا وكيلين من قبل الزوجين بذلك.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الثالث: في ولاية الزوج وما له من حقوق/مادة 211/
إذا اشتكت المرأة نشوز زوجها وضربه إياها ضرباً فاحشاً ولو بحق وثبت ذلك عليه بالبينة يعزر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الرابع: فيما للزوجة وما عليها من الحقوق/الفصل الأول: فيما على الزوجة من الحقوق لزوجها/مادة 212/
من الحقوق على المرأة لزوجها أن تكون مطيعة له فيما يأمرها به من حقوق الزوجية ويكون مباحاً شرعاً وأن تتقيد بملازمة بيته بعد إيفائها معجل صداقها ولا تخرج منه إلا بإذنه وأن تكون مبادرة إلى فراشه إلى التمسها بعد ذلك ولم تكن ذات عذر شرعي وأن تصون نفسها وتحافظ على ماله ولا تعطي منه شيئاً لأحد مما لم تجر العادة بإعطائه إلا بإذنه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الرابع: فيما للزوجة وما عليها من الحقوق/الفصل الثاني: فيما للمرأة من حقوق/مادة 213/
للمرأة أن تمنع نفسها من الوقاع ودواعيه ومن إخراجها من بيتها ولو بعد الدخول بها راضية إلى أن يوفيها زوجها جميع ما بين تعجيله من مهرها إن كان بعضه معجلاً وبعضه مؤجلاً وإن لم يبين قدر المعجل منه فحتى تستوفى قدر ما يعجل لمثلها على حسب عرف أهل البلد ولها منعه أيضاً إن كان المهر مؤجلاً كله إلا إذا اشترط الزوج الدخول بها قبل حلول الأجل ورضيت به.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الرابع: فيما للزوجة وما عليها من الحقوق/الفصل الثاني: فيما للمرأة من حقوق/مادة 214/
إذا لم يوف الزوج ما تورف تعجيله من مهرها جاز لها الخروج من بيته بلا إذنه ولا تكون بذلك ناشزة ولا تسقط نفقتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الرابع: فيما للزوجة وما عليها من الحقوق/الفصل الثاني: فيما للمرأة من حقوق/مادة 215/
للمرأة أن تخرج لزيارة والديها في كل أسبوع مرة ولزيارة محارمها في كل سنة مرة ولا تبيت عند أحد منهم بغير إذن زوجها ولا يمنع أبويها من الدخول عليها لزيارتها في كل جمعة مرة ولا غيرهم من المحارم في كل سنة مرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثاني: فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه/الباب الرابع: فيما للزوجة وما عليها من الحقوق/الفصل الثاني: فيما للمرأة من حقوق/مادة 216/
إذا كان أبو الزوجة مريضاً مرضاً طويلاً فاحتاجها ولم يكن لديه من يقوم بشأنه فعليها الذهاب إليه وتعاهده بقدر احتياجه ولو كان غير مسلم وإن أبى الزوج ذلك.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الأول: في من يقع طلاقه ومن لا يقع ومحل الطلاق وعدده/مادة 217/
مادة 217
للزوج دون المرأة أن يرفع قيد النكاح الصحيح بالطلاق.
ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو كان محجوراً عليه لسفه أو مريضاً غير مختل العقل أو مكرهاً أو هازلاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الأول: في من يقع طلاقه ومن لا يقع ومحل الطلاق وعدده/مادة 218/
يقع طلاق السكران الذي سكر بمحظور طائعاً مختاراً لا مكرهاً ولا مضطراً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الأول: في من يقع طلاقه ومن لا يقع ومحل الطلاق وعدده/مادة 219/
يقع طلاق الأخرس بإشارته المعهودة على قصده الطلاق.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الأول: في من يقع طلاقه ومن لا يقع ومحل الطلاق وعدده/مادة 220/
لا يقع طلاق النائم والمجنون والمعتوه ومن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة فاجأته وإنما يقع طلاق المجنون إذا علقه بشرط وهو عاقل ثم جن ووجد الشرط وهو مجنون.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الأول: في من يقع طلاقه ومن لا يقع ومحل الطلاق وعدده/مادة 221/
لا يقع طلاق أبي القاصر على زوجته ولا طلاق القاصر ولو كان مراهقاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الأول: في من يقع طلاقه ومن لا يقع ومحل الطلاق وعدده/مادة 222/
يقع الطلاق لفظاً وبالكتابة المرسومة المستبينة وكما يجوز للزوج أن يوقعه بنفسه يجوز له أن يوكل به غيره وأن يرسله إلى المرأة مسطوراً في كتاب وأن يأذنها بإيقاعه تفويضاً على نفسها وتوكيلاً على غيرها من ضرائرها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الأول: في من يقع طلاقه ومن لا يقع ومحل الطلاق وعدده/مادة 223/
محل الطلاق المرأة المنكوحة والمعتدة من طلاق رجعي أو بائن غير ثلاث للحرة والمعتدة لفرقة هي طلاق كالفرقة بالايلاء والعنة ونحوها أو لفسخ بإباء أحد الزوجين الإسلام.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الأول: في من يقع طلاقه ومن لا يقع ومحل الطلاق وعدده/مادة 224/
عدد الطلاق يعتبر بالنساء فطلاق الحرة ثلاث متفرقات إن كانت مدخولاً بها أو غير متفرقات سواء كانت مدخولاً بها أم لا فلا تحل لمطلقها بعد الثلاث من نكاح صحيح حتى تنكح زوجاً غيره ويفارقها بعد الوطء في القبل وتنقضي عدتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الأول: في من يقع طلاقه ومن لا يقع ومحل الطلاق وعدده/مادة 225/
لا يصح وقوع الطلاق إلا بصيغة مخصوصة أو ما يقوم مقامها والصيغ المخصوصة بالطلاق إما صريحة أو كناية.
فالصريحة هي ألفاظ المشتملة على حروف الطلاق والألفاظ التي غلب استعمالها عرفاً في الطلاق بحيث لا تستعمل إلا فيه بأي لغة من اللغات وما يقوم مقام الصيغة الصريحة هي الكتابة المرسومة المستبينة وإشارة الأخرس والإشارة إلى العدد بالأصابع مصحوبة بلفظ الطلاق وبما ذكر يقع الطلاق بلا نية إنما لا بد لوقوعه من إضافة اللفظ إلى المرأة المراد تطليقها ولو الإضافة معنوية.
والكناية هي الألفاظ التي لم توضع للطلاق وتحتمله وغيره وهذا لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو دلالة الحال ويقوم مقام صيغة الكناية الكتابة المستبينة الغير المرسومة فتتوقف على النية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/مادة 226/
الطلاق قسمان رجعي وبائن والبائن نوعان بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى فالأولى من النوعين ما كان بواحدة أو اثنتين والثاني ما كان بالثلاث ويسمى بتاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة/مادة 227/
يقع الطلاق رجعياً بصريح لفظ الطلاق إذا أضيف اللفظ ولو معنى إلى المرأة المدخول بها حقيقة غير مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث لا نصاً ولا إشارة ولا منعوتاً بنعت حقيقي ولا بأفعل التفضيل ولا مشبهاً بصفة تدل على البينونة.
فمن قال لامرأته المدخول بها حقيقة أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك فقد أوقع عليه طلقة واحدة رجعية سواء نواها رجعية أو بائنة أو نوى أكثر من ذلك أو لم ينوِ شيئاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة/مادة 228/
صيغتا عليّ الطلاق والطلاق يلزمني يقع بكل منهما واحدة رجعية ولو نوى اثنتين وإن نوى باللفظ ثلاثاً وقعن.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة/مادة 229/
يقع الطلاق رجعياً بثلاثة ألفاظ من ألفاظ الكناية وهي اعتدي واستبرئي رحمك أنت واحدة.
فمن قال لزوجته لفظاً منها وهي في حالة الرضا توقف وقوع الطلاق على نيته فإن نوى به الطلاق تقع واحدة رجعية ولو نوى غيرها أو أكثر من واحدة ولم ينو شيئاً فلا يقع شيء.
وإن خاطبها في حالة الغضب أو جواباً على طلبها الطلاق منه يقع عليها طلقة واحدة رجعية بلا نية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة/مادة 230/
الطلاق الرجعي بواحدة كان أو اثنتين للحرة لا يرفع أحكام النكاح ولا يزيل ملك الزوج قبل مضي العدة بل لا تزال الزوجية قائمة ما دامت المرأة في العدة وإنما تعكف في بيتها المضاف إليهما بالسكنى ويندب جعل سترة بينها وبين زوجها ونفقتها عليه مدة العدة ولا يحرم دخوله عليها ولو من غير إذنها ويجوز له الاستمتاع والوقاع ويصير بذلك مراجعاً وإذا مات أحدهما قبل انقضاء العدة ورثه الآخر سواء طلقها زوجها في حال صحته أو في مرضه برضاها أو بدونه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة/مادة 231/
كل من طلق زوجة المدخول بها حقيقة تطليقة واحدة رجعية أو تطليقتين كذلك لو حرة فله أن يراجعها ولو قال لا رجعة لي بدون حاجة إلى تجديد العقد الأول ولا إلى اشتراط مهر جديد ما دامت في العدة سواء علمت بالرجعة أو لم تعلم وسواء رضيت بها أو أبت.
ولا يملك الرجعة بعد انقضاء العدة ولا رجعة في عدة المطلقة بعد الخلوة ولو كانت الخلوة صحيحة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة/مادة 232/
تصح الرجعة قولاً براجعتك ونحوه خطاباً للمرأة أو راجعت زوجتي إن كانت غير مخاطبة وفعلاً بالوقاع ودواعيه التي توجب حرمة المصاهرة ولو اختلاساً منه أو منها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة/مادة 233/
يلزم أن تكون الرجعة منجزة في الحال فلا يصح إضافتها إلى وقت مستقبل ولا تعليقها بشرط.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة/مادة 234/
الرجعة صحيحة بلا شهود وبلا علم المرأة إلا أنه يندب للمراجع أن يعلم المرأة بها إذا راجعها قولاً وأن يشهد شاهدين عدلين عليها ولو بعد حصولها فعلاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة/مادة 235/
تنقطع الرجعة وتملك المرأة عصمتها إذا طهرت من الحيضة الأخيرة لتمام عشرة أيام وإن لم تغتسل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة/مادة 236/
إذا وقع نزاع بين الزوجين فادعت المعتدة انقضاء عدتها بالحيض وادعى الزوج عدم انقضائها وإن له حق الرجعة تصديق المرأة بيمينها وتخرج من العدة إن كانت المدة تحتمله وأقل مدة عدة بحيض ستون يوماً للحرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة/مادة 237/
الرجعة لا تهدم الطلقات السابقة إذا راجع الزوج امرأته بعد طلقتين ثم أوقع عليه الثالثة زال ملكه وحلها له إلى أن تتزوج غيره بنكاح صحيح ويفارقها بعد الوطء في القبل بطلاق أو موت.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة/مادة 238/
يتعجل المؤجل من المهر بانقضاء العدة في الطلاق الرجعي فمن طلق زوجته رجعياً وانقضت عدتها صار ما كان مؤجلاً في ذمته من المهر حالاً فتطالبه به.
وإنما يحل المؤجل إذا لم يكن منجماً فإن كان كذلك فلا يتعجل بل تأخذه على نجومه وأقساطه في مواعيدها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما/مادة 239/
يقع الطلاق بائناً بصريح لفظ الطلاق إذا أضيف اللفظ إلى المرأة المدخول بها مقروناً بعدد الثلاث نصاً أو إشارة بالأصابع مع ذكر لفظ الطلاق أو منعوتاً بنعت حقيقي أو مضافاً إلى أفعل تفضيل ينبآن عن الشدة والزيادة أو مشبهاً بما يدل على البينونة.
فمن قال لامرأته أنت طالق تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة أو أشد الطلاق أو أطوله أو أعرضه وتطليقه كالجبل تقع عليها واحدة بائنة.
وإن قال لها أنت طالق بائن أو البتة بانت بواحدة سواء نوى أو لم ينوِ وإن نوى بذلك الثلاث وقعن.
وإن قال لها أنت طالق ثلاثاً أو أشار إليها بثلاثة أصابع منشورة قائلاً أنت طالق هكذا بانت بينونة كبرى.
وكذلك إن قال لها أنت طالق أكثر الطلاق أو أنت طالق مراراً أو ألف مرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما/مادة 240/
كل طلاق يلحق المرأة غير المدخول بها فهو بائن.
فمن قال لزوجته غير المدخول بها حقيقة أو حكماً أنت طالق بانت بواحدة ولا عدة عليها وكذا لو اختلى بها بلا وطء ولكن عليها العدة.
فإن طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة وقعن وإن فرق الثلاث بانت الأولى فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما/مادة 241/
من طلق زوجته طلاقاً رجعياً بواحدة أو اثنتين لو حرة ولم يراجعها حتى انقضت عدتها بانت بينونة صغرة ملكت بها نفسها فلا يملك الرجعة عليها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما/مادة 242/
من طلق امرأته طلاقاً واحدة مقروناً بعوض وقبلت في مجلسها بانت بواحدة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما/مادة 243/
من قال كل حل أو حلال الله أو حلال المسلمين عليّ حرام طلقت جميع نسائه طلقة واحدة بائنة بلا نية وإن نوى بذلك الثلاث وقعن.
فإن قال الحرام يلزمني أحرمتك أو أنت معي في الحرام بانت المخاطبة بذلك ولو لم ينو طلاقاً وإن كان له امرأة غيرها فلا يقع عليها شيء.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما/مادة 244/
جميع ألفاظ الكنايات إن وقع بها الطلاق يكون بائناً بواحدة أو ثلاث على حسب نية الزوج ما عدا الألفاظ الثلاثة المذكورة في مادة 229 فراجعها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما/مادة 245/
إذا آلى الزوج البالغ العاقل من امرأته وبرّ في إيلائه ولم يفىء إليها في مدة الأشهر الأربعة التي هي أقل مدته للحرة بانت بواحدة وسقط الايلاء إن كان مؤقتاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما/مادة 246/
الطلاق البائن بينونة صغرى وهو ما كان دون الثلاث يحل قيد النكاح ويرفع أحكامه ويزيل ملك الزوج في الحال ولا يبقى للزوجة أثر سوى العدة وتستتر المرأة في بيتها ويجعل بينه وبينها حجاب فلا يدخل عليها ولا ينظرها وإن ضاق عنهما البيت أو لم يكن ديناً فإخراجه منه أولى.
وإن مات أحدهما في العدة فلا يرثه الآخر إلا في حال فراره أو فرارها بشرطه المذكور في طلاق المريض.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما/مادة 247/
الطلاق البائن بينونة صغرى لا يزيل الحل فلا تحرم المبانة بما دون الثلاث على مطلقها بل له أن يتزوجها في العدة وبعدها إنما لا يكون ذلك إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين ويمنع غيره من نكاحها في العدة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما/مادة 248/
الطلاق البت يزيل في الحال الملك والحل معاً.
فمن طلق زوجته الحرة من نكاح صحيح ثلاث طلقات بكلمة واحدة قبل الدخول أو بعد الدخول سواء كانت الثلاث متفرقات أو غير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحاً صحيحاً نافذاً ويطأها وطأ حقيقياً في المحل المتيقن موجباً للغسل ثم يطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها.
وموت الزوج الثاني قبل وطئها لا يحلها للأول.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما/مادة 249/
نكاح الزوج الثاني يهدم بالدخول ما دون الثلاث من الطلقات السابقة كما يهدم الثلاث ويثبت حلاً جديداً فتعود المرأة للزوج الأول إذا تزوجها بملك جديد أي يملك عليها ثلاث طلقات لو حرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثاني: في أقسام الطلاق/القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما/مادة 250/
الطلاق لا يلحق المنكوحة نكاحاً فاسداً فيه متاركة لا طلاق حقيقي.
فمن طلق منكوحته فاسداً ثلاثاً فله أن يتزوجها بعقد صحيح بلا محلل ويملك عليها ثلاث طلقات.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثالث: في تعليق الطلاق/مادة 251/
الطلاق لفظياً أو بالكتابة يصح أن يكون منجزاً أو معلقاً فالمنجز ما كان بصيغة مطلقة غير مقيدة بشرط ولا مضافة إلى وقت وهذا يقع في الحال.
والمعلق ما كان معلقاً بشرط أو حادثة أو مضافاً إلى وقت وهذا يتوقف وقوعه على وجود الشرط أو الحادثة أو حلول الوقت المضاف إليه.
والتعليق يمين.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثالث: في تعليق الطلاق/مادة 252/
يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوماً على خطر الوجود لا محققاً ولا مستحيلاً ولا منفصلاً إلا لعذر.
فالمعلق على محقق ينجز فيما لبقائه حكم ابتدائه والتعليق على أمر محال لغو.
وكذا يلغو الطلاق المدخول فيه الشك والطلاق المضاف لحالة منافية لإيقاعه أو وقوعه وكذلك المعلق على المشيئة الإلهية مسموعاً متصلاً لا منفصلاً إلا لعذر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثالث: في تعليق الطلاق/مادة 253/
يشترط في لزوم التعليق أن يكون في ملك النكاح حقيقة أو حكماً أي حال قيامه أو في عدة الطلاق الرجعي أو البائن في بعض صوره أو مضافاً إلى الملك.
فإن أضافه المعلق إلى امرأة أجنبية منه ثم تزوجها ووقع الشرط بعد تزوجها فلا يلزمه ولا تطلق المرأة بوقوعه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثالث: في تعليق الطلاق/مادة 254/
زوال ملك النكاح بوقوع طلقة بائنة أو اثنتين لا يبطل اليمين المعقودة حال قيامه.
فمن علق طلاق امرأته بما دون الثلاث أو بها لو حرة ثم أبانها بما دون الثلاث منجزاً قبل وجود الشرط ثم تزوجها ووجد الشرط يقع الطلاق المعلق كله.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثالث: في تعليق الطلاق/مادة 255/
زوال الحل بوقوع الثلاث يبطل تعليق ما دون الثلاث والثلاث أيضاً للحرة.
فمن علق ما دون الثلاث أو الثلاث للحرة ثم نجز الثلاث قبل وجود الشرط ثم تزوجها بعد التحليل بطل التعليق بحيث لو وجد الشرط لا يقع شيء من الطلقات التي علقها في الملك الأول.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثالث: في تعليق الطلاق/مادة 256/
تنحل اليمين ولا يبقى لها عمل بعد وجود الشرط سواء كان وجوده في الملك أو بعد زواله لكن إن وجد تمامه والمرأة في الحقيقة حقيقة أو في عدة الطلاق يقع عليها الطلاق وإن وجد بعد زواله فلا يقع شيء.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثالث: في تعليق الطلاق/مادة 257/
لا يحنث الحالف في يمين واحدة أكثر من مرة في جميع أدوات الشرط إلا إذا استعمل كلمة كلما.
فإن أدخلها على غير التزوج بأن قال لامرأته أنه كلما زرت أختك فأنت طالق فلا تنتهي اليمين إلا بالزيارة الثالثة وفي كل زيارة يحنث حتى إذا انتهت الثلاث ثم تزوج المرأة بعد زوج آخر فلا يقع عليها الطلاق إن زارت.
وإن أدخلها على سبب الملك وهو التزوج بأن قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق فلا تنتهي اليمين بالثلاث بل تطلق المرأة بكل تزوج ولو بعد زوج آخر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثالث: في تعليق الطلاق/مادة 258/
إذا علق الزوج الطلاق على شرطين أو على شيئين فإن وجدا أو الثاني منهما والمرأة في الملك حقيقة أو حكماً وقع الطلاق وإلا فلا.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الثالث: في تعليق الطلاق/مادة 259/
ما لا يعلم وجوده إلا من المرأة فلا تصدق إلا في حق نفسها خاصة فإن علق طلاقها وطلاق ضرتها على حيضها فقالت حضت ولم يصدقها الزوج طلقت هي بإقرارها دون ضرتها.
وإن كان الحيض قد انقطع عنها فلا يقبل قولها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الرابع: في تفويض الطلاق للمرأة/مادة 260/
للزوج أن يف ض الطلاق للمرأة ويملكها إياه إما بتخييرها نفسها أو جعل أمرها بيدها أو بتفويضه لمشيئتها ولا يملك الزوج الرجوع عن التفويض بعد ايجابه قبل جواب المرأة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الرابع: في تفويض الطلاق للمرأة/مادة 261/
إذا قال الزوج لامرأته اختاري نفسك أو أمرك بيدك ناوياً تفويض الطلاق إليها فلها أن تختار نفسها ما دامت في مجلس علمها مشافهة إن كانت حاضرة أو أخباراً إن كانت غائبة ولو طال المجلس ما طال ما لم تقم أو تعرض فإن قامت منه قبل صدور جوابها أو أتت قبله بما يدل على إعراضها بطل خيارها ما لم يكن التفويض معلقاً بمشيئتها بأداة تفيد عموم الوقت أو مؤقتاً بوقت معين.
فإن كان معلقاً بمشيئتها بأداة تفيد العمود فلها اختيار نفسها متى شاءت.
وإن كان مؤقتاً فلا يبطل خيارها إلا بمضي الوقت حتى لو كانت غائبة ولم تعلم بالتفويض إلا بعد فوات الوقت المعين فلا خيار لها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الرابع: في تفويض الطلاق للمرأة/مادة 262/
إذا قالت المفوض إليها الاختيار أو التي جعل أمرها بيدها في مجلس علمها اخترت نفسي أو طلقت نفسي بانت بواحدة سواء نوى الزوج بذلك واحدة أو اثنتين.
وتصح نية الثلاث في الأمر باليد ولا تصح في التخيير.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الرابع: في تفويض الطلاق للمرأة/مادة 263/
إذا فوّض الطلاق لمشيئة المرأة وقال لها بصريح لفظه طلقي نفسك فطلقت في المجلس تقع واحدة رجعية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الرابع: في تفويض الطلاق للمرأة/مادة 264/
المخالفة في أصل العدد تبطل الجواب لو خالفت بأكثر لا بأقل فإذا فوض الزوج للمرأة تطليقة واحدة فطلقت نفسها ثلاثً فلا يقع شيء ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثاً أو اثنتين فطلقت واحدة وقعت الواحدة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الرابع: في تفويض الطلاق للمرأة/مادة 265/
المخالفة في الوصف لا تبطل الجواب بل يبطل الوصف الذي به المخالفة ويقع على الوجه الذي فوض به الزوج.
فلو أمرها ببائن فخالفت أو برجعي فعكست الجواب فإنه يقع ما أمر به وهذا إذا لم يكن الطلاق معلقاً بمشيئتها.
فإن كان معلقاً بمشيئتها وخالفت في الوصف بطل الجواب رأساً وكذا لو خالفت في العدد ولو بأقل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الخامس: في طلاق المريض/مادة 266/
المرض الذي يصير به الرجل فارّاً بالطلاق من توريث زوجته ولا تنفّذ تبرعاته إلا من الثلث هو الذي يغلب عليه فيه الهلاك ويعجزه عن القيام بمصالحه خارج البيت بعد أن كان قادراً عليه سواء أقعده في الفراش أو لم يقعده.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الخامس: في طلاق المريض/مادة 267/
من يخالف عليه الهلاك غالباً كمن خرج من الصف يبارز رجلاً أو قدم للقتل من قصاص أو خاف الغرق في سفينة تلاطمت عليها الأمواج حكمه حكم المريض الغالب عليه الهلاك.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الخامس: في طلاق المريض/مادة 268/
المقعد والمسلول والمفلوج ما دام يزداد ما بهم من العلة فحكمهم كالمريض.
فإن قدمت العلة بأن تطاولت سنة ولم يحصل فيها ازدياد ولا تغير في أحوالهم فتصرفاتهم بعد السنة في الطلاق وغيره كتصرفات الصحيح.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الخامس: في طلاق المريض/مادة 269/
من كان مريضاً مرضاً يغلب عليه الموت منه أو واقعاً في حالة خطرة يخشى منها الهلاك غالباً وأبان امرأته وهو كذلك طائعاً بلا رضاها ومات في المرض أو هو على تلك الحالة بذلك السبب أو بغيره والمرأة في العدة فإنها ترث منه إذا استمرت أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت فإن برىء الزوج من مرضه أو زالت عنه تلك الحالة ثم مات بعلة أو حادثة وهي في العدة فإنها لا ترثه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الخامس: في طلاق المريض/مادة 270/
ترث المرأة أيضاً زوجها إذا مات وهي في العدة وكانت مستحقة للميراث في الصورة الآتية:
الأولى ـ إذا طلبت من زوجها وهو مريض أن يطلقها رجعياً فأبانها بما دون الثلاث أو بثلاث.
الثانية ـ إذا لاعنها في مرضه وفرق بينهما.
الثالثة ـ إذا آلى منها مريضاً ومضت مدة الايلاء في المرض حتى بانت منه بعد قربانها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الخامس: في طلاق المريض/مادة 271/
لا ترث المرأة من زوجها في الصور الآتية:
الأولى ـ إذا أكره الزوج على إبانتها بوعيد تلف.
الثانية ـ إذا طلبت هي منه الإبانة طائعة مختارة.
الثالثة ـ إذا طلقها أو لم يطلقها وفعلت مع ابنه ما يوجب حرمة المصاهرة أو مكنته من نفسها طوعاً أو كرهاً بغير تحريض أبيه.
الرابعة ـ إذا آلى منها في صحته وبانت في مرضه.
الخامسة ـ إذا اختلعت المرأة منه برضاها أو اختارت نفسها بالبلوغ أو وقع التفريق بينهما بالعنة أو نحوها بناء على طلبها.
السادسة ـ إذا كانت المرأة كتابية وقت إبانتها ثم أسلمت بعدها أو كانت مسلمة وقت الإبانة ثم ارتدت ثم أسلمت قبل موته فإسلامها في هذه الصورة لا يعيد حقها في الميراث منه بعد سقوطه بردتها.
السابعة ـ إذا أبانها وهو محبوس بقصاص أو وهو محصور في حصن أو في صف القتال أو في سفينة قبل خوف الغرق أو في وقت فشوّ الوباء أو وهو قائم بمصالحه خارج البيت متشكياً من ألم.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الأول: في الطلاق/الفصل الخامس: في طلاق المريض/مادة 272/
إذا باشرت المرأة سبب الفرقة وهي مريضة لا تقدر على القيام بمصالح بينها بأن أوقعت الفرقة باختيار نفسها بالبلوغ أو بفعلها بابن زوجها ما يوجب حرمة المصاهرة وماتت قبل انقضاء العدة فإن زوجها يرثها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 273/
إذا تشق الزوجان وخافا أن لا يقوما بما يلزمهما من حقوق الزوجية وموجباتها جاز الطلاق والخلع في النكاح الصحيح.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 274/
يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج المخالع أهلاً لإيقاع الطلاق وأن تكون المرأة حلاً له.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 275/
العوض ليس بشرط في الخلع فيقع صحيحاً به وبدونه سواء كانت المرأة مدخولاً بها أم لا.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 276/
يجوز قضاء للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر مما ساقه إليها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 277/
كل ما صلح من المال أن يكون مهراً صلح أن يكون بدلاً للخلع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 278/
يقع بالخلع طلاق بائن سواء كان بمال أو بغير مال وتصح فيه نية الثلاث ولا يتوقف على القضاء.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 278/
يقع بالخلع طلاق بائن سواء كان بمال أو بغير مال وتصح فيه نية الثلاث ولا يتوقف على القضاء.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 279/
إذا أوجب الزوج الخلع ابتداء وذكر معه بدلاً توقف وقوعه واستحقاق البدل على قبول المرأة عالمة بمعناه وبعد إيجاب الزوج لا يصح رجوعه عنه قبل جوابها وهو لا يقتصر على المجلس حتى لا يبطل بقيامه عنه قبل قبولها ويقتصر على مجلس علمها به فلا يصح قبولها بعد مجلس علمها فإن كان الخلع بلفظ خلعتك بلا ذكر بدل فلا يتوقف على قبولها بل يقع البائن وإن لم تقبل بخلاف ما إذا كان بلفظ المفاعلة أو الأمر أو ذكر معه المال فلا بد من قبولها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 280/
إذا أوجبت المرأة الخلع ابتداء بأن قالت اختلعت نفسي منك بكذا فلها الرجوع عنه قبل جواب الزوج ويقتصر على المجلس فيبطل بقيامها أو قيامه عنه قبل القبول ولو قبل بعده لا يصح قبوله.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 281/
إذا خالع الزوج امرأته أو بارأها على مال مسمى غير الصداق وقبلت طائعة مختارة لزمها المال وبرىء كل منهما من الحقوق الثابتة عليه لصاحبه وقت الخلع أو المباراة مما يتعلق بالنكاح الذي وقع الخلع منه فلا تطالب المرأة بما لم تقبضه من المهر ولا بنفقة ماضية مفروضة ولا بكسوة ولا بمتعة إن خالعها زوجها قبل الدخول ولا يطالب هو بنفقة عجلها أو لم تمض مدتها ولا بمهر سلمه إليها.
وكذلك إذا لم يسميا شيئاً وقت الخلع يبرأ كل منهما من حقوق الآخر فلا يطالبها بما قبضت ولا تطالبه بما بقي في ذمته قبل الدخول وبعده.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 282/
إذا كان البدل منفياً بأن خالعها لا على شيء فلا يبرأ أحد منهما عن حق صاحبه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 283/
إذا خالعها بكل المهر ورضيت فإن كان مقبوضاً رجع بجميعه عليها وإن لم يكن مقبوضاً سقط عنه سواء كان الخلع قبل الدخول أو بعده.
وإذا خالعها على بعضه فإن كان الكل مقبوضاً والخلع بعد الدخول يرجع عليها بذلك البعض ويترك لها الباقي وإن كان قبل الدخول يرجع عليها بنصف البعض الذي وقع عليه الخلع.
وإن لم يكن المهر مقبوضاً سقط عنه مطلقاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 284/
نفقة العدة والسكنى لا يسقطان ولا يبرأ المخالع منهما إلا إذا نص عليهما صراحة وقت الخلع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 285/
إذا هلك بدل الخلع قبل تسليمه للزوج أو ادعاء آخر وأثبت أنه حقه فعليها مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 286/
إذا اشترط الزوج على المرأة وقت الخلع برأته عن أجرة رضاع ولده منها مدة سنتي الرضاع أو اشترط إمساكها له والقيام بنفقته بعد الفطام مدة معلومة وقبلت ذلك تجبر على إرضاع الولد مدة السنتين وتلزم بنفقته في المدة المعينة لإمساكه فإن تزوجها أو هربت وتركت له الولد أو ماتت هي قبل تمام مدة الرضاع أو قبل تمام مدة إمساكه فله أن يرجع عليها ببقية أجرة الرضاع إلى تمام مدته وبنفقة ما بقي من المدة التي قبلت إمساك الولد فيها ما لم يشترط وقت الخلع عدم الرجوع عليها بشيء إذا ماتت هي أو الولد قبل تمام المدة.
وكذلك إذا خالعها على إرضاع حملها سنتين وظهر أنه لم يكن في بطنها ولد أو أسقطت أو مات الولد قبل المدة فإنه يكون للمخالع حق الرجوع عليها بقيمة الرضاع عن المدة كليها أو ما يكون باقياً منها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 287/
إذا اختلعت المرأة على إمساك ولدها إلى البلوغ فلها إمساك الأنثى دون الغلام.
وإن تزوجت في أثناء المدة فللزوج أخذ الولد منها ولو اتفقا على تركه عندها وبنظر إلى أجرة مثل إمساكه في المدة الباقية فيرجع بها عليها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 288/
اشتراط الرجل في الخلع إمساك ولده عنده مدة الحضانة باطل وإن صح الخلع وللمرأة أخذه وإمساكه مدة الحضانة ما لم يسقط حقها بموجب وعلى أبيه أجرة حضانته ونفقته إن كان الولد فقيراً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 289/
لا يسقط دين نفقة الولد بدين للمخالع على المرأة.
فإذا خالعته على نفقة ولدها وكانت معسرة وطالبته بها يجبر عليها وتكون ديناً له في ذمتها يرجع به عليها إذا أيسرت.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 290/
يجوز لأبي الصغيرة أن يخلعها من زوجها.
فإن خلعها بمالها أو بمهرها ولم يضمنه طلقت بائناً ولا يلزمها المال ولا يلزمه ولا يسقط مهرها.
وإن خلعها على مهرها أو على مال والتزم بأدائه من مال للمخالع صح ووقعت الفرقة ولزمه المال أو قيمته إن استحق ولا يسقط المهر بل تطالب به المرأة زوجها وهو يرجع به على أبيها إن كان الخلع على المهر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 291/
إذا جرى الخلع بين الزوج وزوجته القاصرة واشترط عليها بدلاً معلوماً توقف على قبولها فإن قبلت وهي من أهل القبول بأن كانت تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب تم الخلع ولا مال عليها ولا يسقط مهرها وإن لم تقبل أو قبلت ولم تكن من أهله فلا تطلق ولو قبل عنها أبوها فإن بلغت وأجازت قبوله جاز عليها.
وإذا طلقها الزوج على مهرها وهي صغيرة مميزة وقبلت تطلق رجعياً ولا يسقط مهرها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 292/
لا يصح خلع الأب عن ابنه الصغير وليس له أن يجيز خلعاً أوقعه ابنه القاصر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 293/
المحجور عليها لسفه إذا اختلعت من زوجها على مال وقعت الفرقة ولا يلزمها المال.
وإن طلقها تطليقة على ذلك المال تقع رجعية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 294/
خلع المريضة مرض الموت صحيح وإن كان على مال يعتبر من ثلث مالها فإن ماتت وهي في العدة فلمخالعها الأقل من ميراثه ومن بدل الخلع ومن ثلث المال.
وإن ماتت بعد انقضاء العدة فله الأقل من البدل ومن الثلث.
وإن برئت من مرضها فله جميع البدل المسمى.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 295/
لا يطالب الوكيل بالخلع من قبل المرأة بالبدل المخالع عليه إلا إذا أضافه إلى نفسه إضافة ملك أو ضمان فإن كان كذلك وجب عليه أداؤه ويرجع به على موكلته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 296/
يصح تعجيل بدل الخلع والطلاق وتأجيله إلى أجل قريب أو بعيد.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثاني: في الخلع/مادة 297/
إذا خالع الزوج امرأته وأخذ منها بدلاً بغير حق بأن كان النكاح فاسداً من أصله لا يقبل الخلع فلها أن تسترد ما أخذه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثالث: في الفرقة بالعنة ونحوها/مادة 298/
إذا وجدت الحرة زوجها عنيناً لا يقدر على إتيانها في القبل ولم تكن عالمة بحاله وقت النكاح فلها أن تطلب التفريق بينها وبينه إذا لم ترض به.
وإذا وجدته على هذه الصفة ولم تخاصمه زمناً فلا يسقط حقها لا قبل المرافعة ولا بعدها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثالث: في الفرقة بالعنة ونحوها/مادة 299/
إذا رافعت المرأة زوجها إلى الحاكم وادّعت أنه عنين وطلبت التفريق يسأله الحاكم قال صدقها وأقرّ أنه لم يصل إليها يؤجله سنة كاملة قمرية يحتسب منها رمضان وأيام حيضها ومدة غيبته إن غاب لحج أو غيره لا مدة غيبتها ولا مدة مرضه ومرضها إن كان لا يستطاع معه الوقاع.
وابتداء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج صغيراً أو مريضاً أو محرماً فإن كان كذلك فابتداؤها يعتبر من حين بلوغه أو شفائه أو فك إحرامه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثالث: في الفرقة بالعنة ونحوها/مادة 300/
إذا لم يصل الزوج لامرأته ولو مرة في مدة الأجل المقدر له وعادت المرأة شاكية إلى الحاكم بعد انقضائه طالبة التفريق يأمره الحاكم بطلاقها فإن أبى فرّق بينهما وهذه الفرقة طلاق لا فسخ.
ولو وجدته مجبوباً جاهلة ذلك وقت النكاح وطلبت مفارقته يفرق بينهما للحال بدون إمهال.







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 12:00 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثالث: في الفرقة بالعنة ونحوها/مادة 301/
إذا أنكر الزوج دعوى المرأة عليه بالعنة وادعى الوصول إليها قبل التأجيل أو بعده بعين الحاكم امرأتين ممن يثق بهنّ للكشف عنها فإن كانت ثيباً من الأصل أو بكر أو قالتا هي ثيب يصدق الزوج بيمينه ولو ادعت المرأة زوال بكارتها بعارض فإن حلف سقط حقها وإذا أنكل عن اليمين أو قالتا هي بكر فإن كان ذلك قبل التجيل يؤجل سنة كما مر في المادة السالفة وإن كان بعد التأجيل تخير المرأة في مجلسها فإن اختارت الفرقة يفرق بينهما وإن عدلت واختارت الزوج أو قامت أو أقامها أحد من مجلسها قبل أن تختار بطل اختيارها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الثالث: في الفرقة بالعنة ونحوها/مادة 302/
الفرقة بالعنة ونحوها لا يترتب عليها تحريم المرأة بل إذا تراضت هي والعنين على التزوج ثانياً بعد التفريق جاز لهما ذلك في العدة وبعدها.
ولا يتوارث الزوجان في الفرقة بالعنة ونحوها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الرابع: في الفرقة بالردة/مادة 303/
إذا ارتدّ أحد الزوجين عن الإسلام انفسخ النكاح ووقعت الفرقة بينهما للحال بلا توقف على القضاء وهذه الفرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الرابع: في الفرقة بالردة/مادة 304/
الحرمة بالردة ترتفع بارتفاع السبب الذي أحدثها فإذا جدد المرتد إسلامه جاز له أن يجدد النكاح والمرأة في العدة أو بعدها من غير محلل وتجبر المرأة على الإسلام وتجديد النكاح بمهر يسير وهذا ما لم يكن طلقها ثلاثاً وهي في العدة وهو بديار الإسلام ففي هذه الصورة تحرم عليه حرمة مغياة بنكاح زوج آخر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الرابع: في الفرقة بالردة/مادة 305/
إذا ارتد الزوجان معاً أو على التعاقب ولم يعلم الأسبق منهما ثم أسلما كذلك يبقى النكاح قائماً بينهما وإنما يفسد إذا أسلم أحدهما قبل الآخر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الرابع: في الفرقة بالردة/مادة 306/
إذا وقعت الردّة بعد الدخول بالمرأة حقيقة أو حكماً فلها كامل مهرها سواء وقعت الردة منها أو من زوجها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الرابع: في الفرقة بالردة/مادة 307/
وإذا وقعت الردّة قبل الدخول فإن كانت من قبل الزوج فلها نصف المهر المسمى أو المتعة إن لم يكن مهر مسمى وإن كانت من قبلها فلا شيء لها من المهر ولا من المتعة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الرابع: في الفرقة بالردة/مادة 308/
إذا مات المرتد في عدة المرأة المسلمة فإنها ترثه سواء ارتد في حال صحته أو في مرض موته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الرابع: في الفرقة بالردة/مادة 309/
إذا ارتدت المرأة فإن كانت ردتها في موطن موتها أو ماتت وهي في العدة يرثها زوجها المسلم وإن كانت ردتها وهي في الصحة وماتت مرتدة فلا نصيب له في ميراثها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 310/
العدة من موانع النكاح لغير الزوج.
وتجب على كل امرأة وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول بها حقيقة في النكاح الصحيح والفاسد وبعد الخلوة الصحيحة أو الفاسدة في النكاح الصحيح سواء كانت الفرقة عن طرق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى و تفريق بعنة ونحوها أو لعان أو نقصان مهر أو خيار بلوغ أو فسخ أو متاركة في النكاح الفاسد أو وطء بشبهة.
وتجب أيضاً على كل امرأة توفي عنها زوجها ولو قبل الدخول بها في النكاح الصحيح.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 311/
عدة الطلاق أو الفسخ بجميع أسبابه في حق المرأة الحرة الحائل المدخول بها حقيقة أو حكماً في النكاح الصحيح ولو كتابية تحت مسلم ثلاث حيض كوامل إن كانت من ذوات الحيض.
وكذا من وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد عدتها بالحيض لموت الواطىء فيهما وللتفريق أو المتاركة بعد الدخول الحقيقي لا بعد الخلوة ولو كانت صحيحة ولا يحتسب حيضة وقعت فيها الفرقة بأي نوع بل لا بد من ثلاث حيض كوامل غيرها حتى تملك المرأة عصمتها وتحل للأزواج.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 312/
إذا لم تكن المرأة من ذوات الحيض لصغر أو كبر أو بلغت بالسن ولم تحض أصلاً فعدة الطلاق أو الفسخ في حقها ثلاثة أشهر كاملة.
فإذا وجبت العدة في غرة الشهر تعتبر الشهور بالأهلة ولو نقص عدد أيام بعضها عن ثلاثين يوماً وإذا وجبت في خلاله تعتبر العدة بالأيام وتنقضي بمضي تسعين يوماً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 313/
إذا اعتدت المرأة المراهقة بالأشهر ثم حاضت قبل تمامها وجب عليها أن تستأنف العدة بالحيض وكذا الآيسة التي دخلت العدة بالأشهر إذا رأت الدم على العادة قبل تمام الأشهر انتقض ما مضى من عدتها ووجب عليها استئنافها بالحيض فلا تحل للأزواج إلا بعد ثلاث حيض كوامل فإذا رأت الدم على العادة بعد تمام الأشهر فقد انقضت عدتها ولا تستأنف غيرها ونكاحها جائز بعدها وتعتد في المستقبل بالحيض.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 314/
المرأة التي رأت الدم أياماً ثم ارتفع عنها وانقطع لمرض أو غيره واستمر طهرها سنة فأكثر تعتد بالحيض ولا تنقضي عدتها حتى تبلغ سن الاياس وتتربص بعده ثلاث أشهر كاملة.
وسن الاياس خمس وخمسون سنة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 315/
ممتدة الدم التي تحيرت ونسيت عادتها تنقضي عادتها بعد مضي سبعة أشهر من وقت الطلاق أو الفسخ.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 316/
عدة الحامل وضع جميع حملها مستبيناً بعض خلقه أو كله سواء انحل قيد نكاحها بموت أو طلاق أو فسخ.
فلو أسقطت سقطاً لم يستبن بعض خلقه فلا تنقضي به العدة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 317/
عدة الحرة التي مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلاً واستمر النكاح صحيحاً إلى الموت ولا فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة مسلمة أو كتابية تحت مسلم مدخولاً بها أو غير مدخول بها وعدة الأمة أن بالحيض فحيضتان وإن بالأشهر لموت وغيره فعلى النصف من الحرة ولا فرق بينهما في العدة بوضع الحمل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 318/
إذا مات زوج المطلقة رجعياً وهي في العدة تعتد عدة الوفاة وتتهدم عدة الطلاق سواء كان وقوعه في حال صحة الزواج أو في مرض موته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 319/
إذا مات من أبان امرأته في مرض موته بغير رضاها وكان موته في عدتها حتى ورثته تنتقل عدتها وتعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق أعني أربعة أشهر وعشراً فيها ثلاث حيض.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 320/
من تزوج معتدته من طلاق بائن غير ثلاث وهي في العدة ثم طلقها وجب عليه لها مهر كامل وعليها عدة مستقبلة ولو لم يدخل بها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 321/
مبدأ العدة بعد الطلاق في النكاح الصحيح وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة في النكاح الفاسد وبعد الموت فوراً.
وتنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت حتى لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضي مدة العدتين فقد حلت لأزواج.
ولو أقرّ الزوج بطلاقها منذ زمان ماض ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار لا من الوقت المسند إليه وللمرأة النفقة ان أكذبته ولا نفقة لها إن صدقته وكان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدة العدة فإن لم يستغرق تجب لما بقي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 322/
تعتد معتدة الطلاق والموت في البيت المضاف إلى الزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرجان منه إلا أن يصير إخراجهما أو ينهدم أو يخشى انهدامه أو تلف مال المرأة أو لا تجد كراء المسكن فتنتقل معتدة الوفاة لأقرب موضع منه ومعتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج.
ولا تخرج معتدة الطلاق رجعياً كان أو بائناً من بينها إلا لضرورة ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصالحها ولا تبيت خارج بيتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب/مادة 323/
لا تجب العدة على مطلقة قبل الدخول والخلوة من نكاح صحيح ولا تجب بمجرد الخلوة من نكاح فاسد ولو كانت صحيحة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الثاني: في نفقة المعتدة/مادة 324/
كل فرقة طلاقاً أو فسخاً وقعت من قبل الزوج لا توجب سقوط النفقة سواء كانت بمعصيته أم لا فتجب عليه النفقة مدة العدة وإن طالت.
أولاً ـ لمعتدة الطلاق رجعياً كان أو بائناً بينونة صغرى أو كبرى حاملاً كانت المرأة أو حائلاً.
ثانياً ـ للملاعنة والمبانة بالايلاء أو بالخلع ما لم تبرئه منها وقت وقوعه.
ثالثاً ـ للمبانة بإبائه عن الإسلام.
رابعاً ـ لزوجة من اختار الفسخ بالبلوغ.
خامساً ـ للمبانة بردته أو بفعله بأصلها أو بفرعها ما يوجب حرمة المصاهرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الثاني: في نفقة المعتدة/مادة 325/
كل فرقة وقعت من قبل الزوجة بلا معصية منها لا توجب سقوط النفقة.
فتجب للمعتدة بخيار بلوغ أو عدم كفاءة أو نقصان مهر ولامرأة العنين إذا اختارت نفسها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الثاني: في نفقة المعتدة/مادة 326/
كل فرقة جاءت من قبل المرأة وكانت بمعصيتها توجب سقوط النفقة.
فلا تجب للمعتدة لفرقة ناشئة عن ردتها بعد الدخول أو الخلوة بها أو عن فعلها طائعة ما يوجب حرمة المصاهرة بأصل زوجها أو بفرعه وإنما تكون لها السكنى إن لم تخرج من بيت العدة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الثاني: في نفقة المعتدة/مادة 327/
كل امرأة بطلت نفقتها بالفرقة لا تعود لها النفقة في العدة وإن زال سبب الفرقة.
فإذا أسلمت المبانة بالردة والعدة باقية فلا تعود لها نفقتها بخلاف المطلقة ناشزة إذا تركت النشوز وعادت إلى بيت الزوج كان لها أخذ النفقة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الثاني: في نفقة المعتدة/مادة 328/
المراهقة التي اعتدت بالأشهر ورأت الدم قبل مضيها لها النفقة في العدة الجديدة التي وجب عليها استئنافها بالإقراء.
وكذلك من حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها الدم لمرض أو غيره وامتد طهرها وصارت مجبورة على استمرار عدتها بالحيض لها النفقة والكسوة إلى أن يعود دمها وتنقضي عدتها بالحيض أو تبلغ سن الاياس وتعتد بالأشهر بعده.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الثاني: في نفقة المعتدة/مادة 329/
إذا لم يفرض الزواج لمطلقته نفقة في عدتها ولم تخاصم المعتدة فيها ولم يفرض الحاكم لها شيئاً حتى انقضت العدة سقطت نفقتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الثاني: في نفقة المعتدة/مادة 330/
النفقة المفروضة للمعتدة بالتراضي أو بحكم القاضي لا تسقط بمضي العدة مطلقاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الثالث: في فرق النكاح/الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة/الفصل الثاني: في نفقة المعتدة/مادة 331/
لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفي عنها زوجها سواء كانت حائلاً أو حاملاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الأول: في ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح/مادة 332/
أقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر وأكثرها سنتان شرعاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الأول: في ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح/مادة 333/
إذا ولدت الزوجة حال قيام النكاح الصحيح ولداً لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين عقده ثبت نسبه من الزوج.
فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه ولم يقل أنه من الزنا.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الأول: في ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح/مادة 334/
إذا نفى الزوج الولد المولود لتمام ستة أشهر من عقد النكاح فلا ينتفي إلا إذا نفاه في الأوقات المقررة في المادة التي بعد الآتية وتلاعن مع المرأة لدى الحاكم وفرق بينهما.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الأول: في ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح/مادة 335/
لا يتلاعن الزوجان إلا إذا اجتمعت فيهما أهلية اللعان وشرائطه وهي أن يكون النكاح صحيحاً والزوجية قائمة ولو في عدة الرجعى وأن يكون كل منهما أهلاً لأداء الشهادة لا لتحملها أي مسلمين حرين عاقلين بالغين ناطقين لا أخرسين ولا محدودين في قذف وأن تكون المرأة زيادة على ذلك عفيفة عن الزنا وقته.
فإن كانا كذلك وتلاعنا يفرق الحاكم بينهما ويقطع نسب الوالد من أبيه ويلحقه بأمه. وإن لم يتلاعنا أو لم تتوفر فيهما أهلية اللعان فلا ينتفي نسب الولد.
وكذا إذا أكذب الزوج نفسه قبل اللعان أو بعده وبعد التفريق يلزمه الولد ويحد حد القذف.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الأول: في ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح/مادة 336/
إنما يصح نفي الولد في وقت الولادة أو عند شراء أدواتها أو في أيام التهنئة المعتادة على حسب عرف أهل البلد.
وإذا كان الزوج غائباً فحالة علمه كحالة ولادتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الأول: في ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح/مادة 337/
لا ينتفي نسب الولد في الصور الستة الآتية وإن تلاعن الزوجان وفرّق الحاكم بينهما.
الأولى ـ إذا نفاه بعد مضي الأوقات المبينة في المادة السالفة.
الثانية ـ إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة.
الثالثة ـ إذا نزل الولد ميتاً ثم نفاه أو نفاه ثم مات قبل اللعان أو بعده قبل تفريق الحاكم.
الرابعة ـ إذا ولدت المرأة بعد التفريق وقطع نسب الولد ولداً آخر من بطن واحد ففي هذه الصورة يلزمه الولدان ويبطل الحكم الأول.
الخامسة ـ إذا نفاه بعد الحكم بثبوت نسبه شرعاً.
السادسة ـ إذا مات الزوج أو المرأة بعد نفي الولد قبل اللعان أو بعده قبل التفريق.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الأول: في ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح/مادة 338/
قطع الحاكم الولد عن نسب أبيه يحرجه من العصبة ويسقط حقه في النفقة والإرث دون غيرهما ويبقى النسب متصلاً بين الولد وأبيه الملاعن في حق الشهادة والزكاة والنكاح والقصاص وفي عدم اللحاق بالغير فلا يجوز شهادة أحدهما للآخر ولا صرف زكاة ماله إليه ولا يجب على الأب القصاص بقتله وإذا كان لابن الملاعنة ابن ولها فيه بنت فلا يجوز للابن أن يتزوج تلك البنت وإذا ادعاه غير الملاعن لا يلتحق به.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الأول: في ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح/مادة 339/
إذا مات ابن اللعان عن ولد فادعاه الملاعن يثبت نسبه منه ويقام عليه الحد ويرث من المتوفي.
وإذا ماتت بنت اللعان عن ولده فادعاه الملاعن فلا يثبت نسبه منه ولا يرث منه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الأول: في ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح/مادة 340/
الفرقة باللعان طلاق بائن وما لم يفرق الحاكم بين الزوجين بعد اللعان فالزوجية قائمة ويجري التوارث بينهما إذا مات أحدهما وكان الآخر مستحقاً للميراث وإنما يحرم على الملاعن وقاع المرأة والاستمتاع بها.
وحرمة الفرقة باللعان تدوم ما دام كل من الزوجين أهلاً له فإن خرجا أو أحدهما عن أهليته جاز للزوج أن يتزوج المرأة في العدة وبعدها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الثاني: في ثبوت نسب الولد المولود من نكاح فاسد أو من الوطء بشبهة/مادة 341/
إذا ولدت المنكوحة نكاحاً فاسداً قبل المتاركة والتفريق وكانت ولادتها لتمام سنة أشهر فأكثر ولو لعشر سنين من حين وقاعها لا من حين العقد عليها ثبت نسب الولد من أبيه فلا دعوة وليس له نفيه.
فإن ولدت بعد فسخ النكاح بالمتاركة أو التفريق فلا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الفرقة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الثاني: في ثبوت نسب الولد المولود من نكاح فاسد أو من الوطء بشبهة/مادة 342/
الموطوءة بشبهة في المحل أو في العقد إذا جاءت بولد يثبت نسبه من الواطىء ان ادعاه وكذلك الموطوءة بشبهة الفعل التي زفت إلى الواطىء وقيل له هي زوجته ولم تكن كذلك.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الثاني: في ثبوت نسب الولد المولود من نكاح فاسد أو من الوطء بشبهة/مادة 343/
إذا تزوّج الزاني مزنيته الحامل من زناه فولدت لمضي ستة أشهر منذ تزوجها يثبت نسب الولد منه وليس له نفيه.
وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه غير معترف أنه من الزنا.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الثالث: في ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها/مادة 344/
إذا لم تقر المطلقة الكبيرة بانقضاء عدتها فإن كانت مطلقة رجعياً يثبت نسب ولدها من زوجها سواء ولدته لأقل من سنتين من وقت الطلاق أو لتمامها أو لأكثر ولو نفاه لاعن وإن كانت مطلقة طلاقاً بائناً بواحدة أو ثلاثة وجاءت بولد لأقل من سنتين يثبت نسبه منه.
وكذلك المتوفي عنها زوجها إذا لم تقر بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين من حين الوفاة.
فإن ولدت المطلقة بائناً أو المتوفي عنها زوجها ولداً لأكثر من سنتين من حيث البت أو الموت فلا يثبت نسبه إلا بدعوة من الزوج أو الورثة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الثالث: في ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها/مادة 345/
إذا أقرّت المطلقة رجعياً أو بائناً أو المتوفي عنها زوجها بانقضاء عدتها في تحتمله ثم ولدت فإن جاءت بالولد لأقل من نصف حول من وقت الإقرار ولأقل من سنتين من وقت الفرقة يثبت نسبه من أبيه.
وإن جاءت به لأقل من نصف حول من حين الإقرار ولأكثر من سنتين من وقت البت أو الموت فلا يثبت نسبه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الثالث: في ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها/مادة 346/
إذا كانت المطلقة مراهقة مدخولاً بها ولم تدّع حبلاً وقت الطلاق ولم تقر بانقضاء عدتها وولدت لأقل من تسعة أشهر منذ طلقها زوجها يثبت نسب الولد منه فإن جاءت به لتمام تسعة أشهر فأكثر فلا يثبت نسبه وإذا أقرت بانقضاء عدتها فإن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ولأقل من تسعة من وقت الطلاق ثبت نسبه وإلا فلا.
وإن ادعت حبلاً وقت الطلاق يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين لو الطلاق بائناً ولأقل من سبعة وعشرين شهراً لو الطلاق رجعياً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الثالث: في ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها/مادة 347/
المراهقة التي توفي عنها زوجها ولم تدّع حبلاً وقت وفاته ولم تقر بانقضاء عدتها إذا ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت نسب الولد منه وإن جاءت به لتمام عشرة أشهر وعشرة أيام أو لأكثر فلا يثبت النسب منه.
وإن ادعت حبلاً وقت الوفاة فحكمها كالكبيرة يثبت نسبه منه لأقل من سنتين إن لم تقر بانقضاء العدة فإن أقرت بانقضائها لا يثبت نسبه إلا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الرابع: في دعوى الولادة والإقرار بالأبوة والبنوة والأخوة وغيرها وإثبات ذلك/مادة 348/
إذا ادعت الزوجة المنكوحة الولادة وجحدها الزوج تثبت بشهادة امرأة مسلمة حرة عدلة كما لو أنكر تعيين الولد فإنه يثبت تعيينه بشهادة القابلة المتصفة بما ذكر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الرابع: في دعوى الولادة والإقرار بالأبوة والبنوة والأخوة وغيرها وإثبات ذلك/مادة 349/
إذا ادعت معتدة الطلاق الرجعي أو البائن أو معتدة الوفاة الولادة لأقل من سنتين من وقت الفرقة وجحدها الزوج أو الورثة فلا تثبت إلا بحجة تامة ما لم يكن الزوج أو الورثة قد أقرّوا بالحبل أو كان الحبل ظاهراً غير خاف فإن جحدوا تعيين الولد يثبت بشهادة القابلة كما مرّ.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الرابع: في دعوى الولادة والإقرار بالأبوة والبنوة والأخوة وغيرها وإثبات ذلك/مادة 350/
إذا أقر رجل ببنوة غلام مجهول النسب وكان في السن بحيث يولد مثله لمثله وصدقه الغلام إن كان مميزاً يعبر عن نفسه أو لم يصدقه يثبت نسبه منه ولو أقرّ ببنوته في مرضه وتلزمه نفقته وتربيته ويشارك غيره من ورثة المقر ولو جحدوا نسبه ويرث أيضاً من أبي المقر وإن جحده.
وإن كان للغلام أم وادعت بعد موت المقر أنها زوجته وأن الغلام ابنها منه وكانت معروفة بأنها أمه وبالإسلام وحرية الأصل أو بالحرية العارضة لها قبل ولادته بسنتين فإنها ترث أيضاً من المقر.
فإن نازعها الورثة وقالوا أنها لم تكن زوجة لأبيهم أو أنها كانت غير مسلمة وقت موته ولم يعلم إسلامها وقتئذ وأنها كانت زوجة له وهي أمة فلا ترث وكذلك الحكم إذا جهلت حريتها أو أمومتها للغلام أو إسلامها ولو لم ينازعها أحد من الورثة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الرابع: في دعوى الولادة والإقرار بالأبوة والبنوة والأخوة وغيرها وإثبات ذلك/مادة 351/
إذا لم تكن المرأة متزوجة ولا معتدة لزوج وأقرت بالأمومة لصبي يولد مثله لمثلها وصدقها أن مميزاً أو لم يصدقها صح إقرارها عليها ويرث منها الصبي وترث منه.
فإن كانت متزوجة أو معتدة لزوج فلا يقبل إقرارها بالولد إلا أن يصدقها الزوج أو تقام البينة على ولادتها لو معتدته أو تشهد امرأة مسلمة حرة عدلة لو منكوحته أو تدعي أنه من غيره.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الرابع: في دعوى الولادة والإقرار بالأبوة والبنوة والأخوة وغيرها وإثبات ذلك/مادة 352/
إذا أقر ولد مجهول النسب ذكراً كان أو أنثى بالأبوة لرجل أو بالأمومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر وصدقه فقد ثبت أبوتهما له ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الرابع: في دعوى الولادة والإقرار بالأبوة والبنوة والأخوة وغيرها وإثبات ذلك/مادة 353/
من مات أبوه فأقر بأخ مجهول النسب لا يقبل إقراره إلا في حق نفسه فلا يسري على بقية الورثة الذين لم يصدقوه ويشاركه المقر له في نصيبه ويأخذ نصفه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الرابع: في دعوى الولادة والإقرار بالأبوة والبنوة والأخوة وغيرها وإثبات ذلك/مادة 354/
الدعي ليس ابناً حقيقياً فمن تبنى ولداً معروف النسب فلا تلزمه نفقته ولا أجرة حضانته ولا تحرم عليه مطلقته ويتصاهران ولا يتوارثان.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الرابع: في دعوى الولادة والإقرار بالأبوة والبنوة والأخوة وغيرها وإثبات ذلك/مادة 355/
تثبت الأبوة والبنوة والأخوة وغيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.
ويمكن إثبات دعوى الأبوة والبنوة مقصودة بدون دعوى حق آخر معها إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه حياً حاضراً أو نائبه.
فإن كان ميتاً فلا يصح إثبات النسب منه مقصوداً بل ضمن دعوى حق يقيمها الابن والأب على خصم.
والخصم في ذلك الوارث أو الوصي أو الموصى له أو الدائن أو المديون.
وكذلك دعوى الأخوة والعمومة وغيرها لا تثبت إلا ضمن دعوى حق.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الخامس: في أحكام اللقيط/مادة 356/
اللقيط وهو المولود الذي ينبذه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الريبة يستحق الشفقة عليه من أبناء جنسه ويأثم مضيعه ويغنم محرزه إحياء لنفسه.
فمن وجد طفلاً منبوذاً في أي مكان فعليه إسعافه والتقاطه وهو فرض إن غلب على ظنه هلاكه ولو لم يلتقطه وإلا فمندوب ويحرم طرحه وإلقاؤه بعد التقاطه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الخامس: في أحكام اللقيط/مادة 357/
اللقيط حرٌ في جميع أحكامه ومسلم ولو ملتقطه ذمياً ما لم يوجد في مقر أهل الذمة وكان ملتقطه غير مسلم.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الخامس: في أحكام اللقيط/مادة 358/
الملتقط أحق بإمساك اللقيط من غيره فليس لأحد أخذه منه قهراً ولو كان حاكماً إلا بسبب يوجب ذلك كان غير أهل لحفظه وإن وجده اثنان مسلم وغير مسلم وتنازعاه يرجح المسلم ويقضي له به.
فإن استويا في الدين وفي الترجيح فالرأي مفوض إلى القاضي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الخامس: في أحكام اللقيط/مادة 359/
إذا وجد مع اللقيط مال فهو له وينفق الملتقط عليه منه بعد استئذان القاضي.
فإن أنفق من مال نفسه على اللقيط فهو متبرع ولا يكون ما أنفقه ديناً على اللقيط إلا أن يأذن له القاضي بالإنفاق عليه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الخامس: في أحكام اللقيط/مادة 360/
يسلم الملتقط اللقيط لتعلم العلم أولاً فإن لم يجد فيه قابلية سلمه لحرفة يتخذها وسيلة لتكسبه وله نقلة حيث شاء وشراء ما لابد له منه من طعام وكسوة وقبض ما يوهب له أو يتصدق به عليه وليس له ختنه ولا تزويجه ولا إجارته لتكون الأجرة للملتقط ولا التصرف في ماله بغير شراء ما ذكر من حوائجه الضرورية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الخامس: في أحكام اللقيط/مادة 361/
إذا ادعى اللقيط واحدٌ ولو غير الملتقط ثبت نسبه منه بمجرد دعواه ولو ذمياً ويكون اللقيط مسلماً تبعاً للواحد أو المكان إن كان اللقيط حياً فإن كان ميتاً فلا يثبت إلا بحجة ولو لم يترك مالاً.
وإن ادعاه نفسه الملتقط نازعه خارج فالملتقط أولى به ولو وصف الخارج في جسده علامة ووافقت.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الخامس: في أحكام اللقيط/مادة 362/
إذا ادعى اللقيط اثنان خارجان وسبقت دعوى أحدهما على الآخر فهو ابن السابق عند عدم البرهان.
وإن ادعياه معاً ووصف أحدهما علامة فيه ووافقت الصحة يقضي له به ما لم يبرهن الآخر.
وإن ادعاه مسلم وذمي معاً فالمسلم أولى به.
وإن استوى المدعيان معاً ولم يكن لأحدهما مرجح على الآخر يثبت نسبه منهما ويلزمهما في حقه ما يلزم الآباء للأبناء من أجرة الحضانة والنفقة بأنواعها ويرث من كل منهما إن كان أهلاً للميراث.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الخامس: في أحكام اللقيط/مادة 363/
إذا ادعت اللقيط امرأة ذات بعل فإن صدقها أو أقامت بينة على ولادتها أو شهدت لها القابلة صحت دعوتها وثبت نسبه منها ومن بعلها وإلا فلا.
وإن لم يكن ذات بعل فلا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الأول: في ثبوت النسب/الفصل الخامس: في أحكام اللقيط/مادة 364/
إذا لم يكن للقيط مال ولا ادعى أحد نسبه وأبى الملتقط الإنفاق عليه وبرهن على كونه لقيطاً يرتب له من بيت المال ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وسكنى ودواء إذا مرض ومهر إذا زوجه القاضي ويكون ارثه ولو دية لبيت المال وعليه ارش جايته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/مادة 365/
يطلب من الوالد أن يعتني بتأديب ولده وتربيته وتعليمه ما هو ميسر له من علم أو حرفة وحفظ ماله والقيام بنفقته إن لم يكن له مال حتى يصل الذكر إلى حد الاكتساب وتتزوج الأنثى.
ويطلب من الوالدة الاعتناء بشأن ولدها وإرضاعه في الأحوال التي يتعين عليها ذلك.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الأول: في الرضاعة/مادة 366/
تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر عليه في ثلاث حالات.
الأولى ـ إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة.
الثانية ـ إذا لم يجد الأب من ترضعه غيرها.
الثالثة ـ إذا كان الولد لا يقبل ثدي غيرها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الأول: في الرضاعة/مادة 367/
إذا أبت الأم أن ترضع ولدها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الأول: في الرضاعة/مادة 368/
إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي فلا تستحق أجرة على إرضاعه.
فإذا استأجرها لإرضاع ولده من غيرها فلها الأجرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الأول: في الرضاعة/مادة 369/
إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها بعد عدة الطلاق البائن أو فيها وطلبت أجرة على إرضاعه فلها الأجرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الأول: في الرضاعة/مادة 370/
الأم أحق بإرضاع ولدها بعد العدة ومقدمة على الأجنبية ما لم تطلب أجرة أكثر منها ففي هذه الحالة لا يضار الأب.
وإن رضيت الأجنبية بإرضاعه مجاناً أو بدون أجرة المثل والأم تطلب أجرة المثل فالأجنبية أحق منها بالإرضاع وترضعه عندها وللأم أخذ أجرة المثل على الحضانة ما لم تكن المتبرعة محرماً للصغير وتتبرع بحضانته من غير أن تمنع الأم عنه وللأب معسر فتخير الأم إمساكه مجاناً ودفعه للمتبرعة كما هو موضح في مادة 390 .

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الأول: في الرضاعة/مادة 371/
في كل موضع جاز استئجار الأم على إرضاع ولدها يكون لها الأجرة ولو بلا عقد إجارة مع أبيه أو وصية فيأمره الحاكم بدفع أجرة المثل لها مدة إرضاعه.
ومدة الإرضاع في حق الأجرة حولان لا أكثر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الأول: في الرضاعة/مادة 372/
حكم الصلح كالاستئجار فإذا صالحت أم الولد أباه عن أجرة الرضاع على شيء فإن كان الصلح حال قيام الزوجية أو حكماً فهو غير صحيح وإن كان في عدة البائن بواحدة أو ثلاث صح ووجب ما اصطلحا عليه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الأول: في الرضاعة/مادة 373/
الأجرة المعدومة للأم على إرضاع ولدها لا تسقط بموت أبيه بل تجب لها في تركته وتشارك غرماءه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الأول: في الرضاعة/مادة 374/
الظئر أي المرضعة المستأجرة إذا أبت أن ترضع الطفل بعد انقضاء مدة الإجارة وكان لا يقبل ثدي غيرها تجبر على إبقاء الإجارة.
ولا تلزم بالمكث عند أم الطفل ما لم يشترط ذلك في العقد.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثاني: في مقدار الرضاع الموجب لتحريم النكاح/مادة 375/
يثبت تحريم النكاح بالرضاع إذا حصل في مدة الحولين المقدرة له ولو بعد استغناء الطفل بالطعام فيهما ويكفي في التحريم قطرة واحدة من لبن المرأة المرضعة ولو حليباً من ثديها بعد موتها إذا تحقق وصول القطرة إلى جوف الرضيع من فمه مصاً أو إيجاراً أو من أنفه اسعاطاً.
فلو التقم الحلمة ولم يدرأ دخل اللبين في حلقه أم لا فلا يثبت التحريم وكذا لا يثبت بالحقن والاقطار في الأذن والجائفة والآمة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثاني: في مقدار الرضاع الموجب لتحريم النكاح/مادة 376/
كل من أرضعت طفلاً ذكراً كان أو أنثى في مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوّته للرجل الذي نزل اللبن بوطئه سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة وتثبت أخوّته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل أو من غيره وأرضعتهم قبل إرضاعه أو بعده ولأولاد الرجل المولودين من صلبه من غير هذه المرضعة ولأولاده من الرضاعة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثاني: في مقدار الرضاع الموجب لتحريم النكاح/مادة 377/
يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب والمصاهرة فلا يحل للرجل أن يتزوج أصوله وفروعه من الرضاع وأخته الشقيقة رضاعاً وأخته من أبيه وأخته من أمه وبنت أخته وعمته وخالته وجليلة ابنه رضاعاً وحليلة أبيه كذلك ولو لم يدخل بها ويحل له أن يتزوج من الرضاع أم أخيه وأم أخته وأخت ابنه وأخت بنته وجدة ابنه وجدة بنته وأم عمه وأم عمته وأم خاله وأم خالته وعمة ابنه وعمة بنته وبنت عمة ابنه وبنت عمة بنته وبنت أخت ابنه وبنت أخت بنته وأم ولد ابنه وأم ولد بنته وأخت أخيه وأخت أخته.
ويحل للمرأة من الرضاع أبو أخيها وأخو ابنها وجد ابنها وأبو عمها وأبو خالها وخال ولدها وابن خالة ولدها وابن أخت ولدها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثاني: في مقدار الرضاع الموجب لتحريم النكاح/مادة 378/
إذا أرضعت زوجة الرجل الكبيرة ضرّتها الصغيرة في مدة الحولين حرمتا عليه حرمة مؤبدة إن دخل بالكبيرة وإلا جاز تزوج الصغيرة ثانياً حيث كان اللبن من غيره ولا مهر للكبيرة إن لم يكن دخل بها وللصغيرة نصف مهرها ويرجع به على الكبيرة إن تعمدت الفساد وكانت عاقلة طائعة مستيقظة عالمة بالنكاح وفساده بالإرضاع ولم تقصد دفع جوع أو هلاك فإن لم تكن كذلك فلا رجوع له عليها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثاني: في مقدار الرضاع الموجب لتحريم النكاح/مادة 379/
يثبت الرضاع بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول فإن ثبت يفرّق الحاكم بين الزوجين ولا مهر على الزوج إن وقع التفريق قبل الدخول وعليه الأقل من المسمى ومن مهر المثل إن وقع بعد الدخول ولا نفقة عليه ولا سكنى.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 380/
الأم النسبية أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها شرائط أهلية الحضانة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 381/
الحاضنة الذمية أماً كانت أو غيرها أحق بحضانة الولد كالمسلمة حتى يعقل ديناً أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 382/
يشترط أن تكون الحاضنة حرة بالغة عاقلة أمينة لا يضيع الولد عندها باشتغالها عنه قادرة على تربيته وصيانته وأن لا تكون مرتدة ولا متزوجة بغير محرم للصغير وأن لا تمسكه في بيت المبغضين له ولا فرق في ذلك بين الأم وغيرها من الحاضنات.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 383/
إذا تزوجت الحاضنة أماً كانت أو غيرها بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة سواء دخل بها الزوج أم لا.
ومتى سقط حقها انتقل إلى من يليها في الاستحقاق من الحاضنات فإن لم توجد مستحقة أهل للحضانة فلولي الصغير أخذه ومتى زال المانع يعود حق الحضانة للحاضنة التي سقط حقها تزوجها بغير محرم للصغير.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 384/
حق الحضانة يستفاد من قبل الأم فيعتبر الأقرب فالأقرب من جهتها ويقدم المدلى بالأم على المدلى بالأب عند اتحاد المرتبة قرباً.
فإذا ماتت الأم أو تزوجت بأجنبي أو لم تكن أهلاً للحضانة ينتقل حقها إلى أمها فإن لم تكن أو كانت ليست أهلاً للحضانة تنتقل إلى أم الأب وإن علت عند عدم أهلية القربى ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لبنت الأخت لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لعمات الصغير بتقديم العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالة الأم كذلك ثم خالة الأب كذلك ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 385/
إذا فقدت المحارم من النساء أو وجدت ولم تكن أهلاً للحضانة تنتقل للعصبات بترتيب الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم بنو الأخ لشقيق ثم بنو الأخ ثم العم الشقيق ثم العم لأب.
فإذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلحهم ثم أورعهم ثم أكبرهم سناً.
ويشترط في العصبة اتحاد الدين فإذا كان للصبي الذمي إخوان أحدهما مسلم والآخر ذمي يسلم للذمي لا للمسلم.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 386/
إذا لم توجد عصبة مستحقة للحضانة أو وجد من ليس أهلاً لها بأن كان فاسقاً أو معتوهاً أو غير مأمون فلا تسلم إليه المحضونة بل تدفع لذي رحم محرم ويقدم الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابنه ثم العم لأم ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب ثم الخال لأم.
ولا حق لبنات العم والعمة والخال والخالة في حضانة الذكور ولهن الحق في حضانة الإناث.
ولا حق لبني العم والعمة والخال والخالة في حضانة الإناث وإنما لهم حضانة الذكور.
فإن لم يكن للأنثى المحضونة إلا ابن عم فالاختيار للحاكم إن رآه صالحاً ضمها إليه وإلا سلمها لامرأة ثقة أمينة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 387/
إذا امتنعت الحاضة عن الحضانة فلا يجبر عليها إلا إذا تعينت لها بأن لم يوجد للطفل حاضنة غيرها من المحارم أو وجدت من دونها وامتنعت فحينئذ تجبر إذا لم يكن لها زوج أجنبي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 388/
أجرة الحضانة غير أجرة الرضاعة والنفقة وكلها تلزم أبا الصغير إن لم يكن له مال فإن كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا أن يتبرع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 389/
إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت منكوحة أو معتدة لطلاق رجعي فلا أجر لها على الحضانة وإن كانت مطلقة بائناً أو متزوجة بمحرم للصغير أو معتدة له فلها الأجرة وإن أجبرت عليها وإن لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى أبيه سكناهما جميعاً.
وإن احتاج المحضون إلى خادم وكان أبوه موسراً يلزم به.
وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 390/
إذا أبت أم الذكر الولد ذكراً كان أو أنثى حضانته مجاناً ولم يكن له مال وكان أبوه معسراً ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الأم على حضانته وتكون أجرتها ديناً على أبيه.
فإذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل فإن كان الأب موسراً ولا مال للصغير فالأم وإن طلبت أجرة أحق من المتبرعة.
إن كان الأب معسراً وللصبي مال أو لا تخير الأم بين إمساكه مجاناً ودفعه للمتبرعة.
فإن لم تختر إمساكه مجاناً ينزع منها ويسلم للمتبرعة ولا تمنعها من رؤيته وتعهده كما تقدم في مادة 370 .
وكذلك الحكم إن كان الأب موسراً وللصبي مال فإن كانت المتبرعة أجنبية فلا يدفع إليها الصبي بل يسلم لأمه بأجرة المثل ولو من مال الصغير.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 391/
تنتهي مدة الحضانة باستغناء الغلام عن خدمة النساء وذلك إذا بلغ سبع سنين.
وتنتهي مدة حضانة الصبية ببلوغها تسع سنين.
وللأب حينئذ أخذهما من الحضانة فإن لم يطلبهما يجبر على أخذهما.
وإذا انتهت مدة الحضانة ولم يكن للولد أب ولا جد يدفع للأقرب من العصبة أو للوصي لو غلاماً ولا تسلم الصبية لغير محرم.
فإن لم يكن عصبة ولا وصي بالنسبة للغلام يترك المحضون عند الحاضنة إلى أن يرى القاضي غيرها أولى له منها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 392/
يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حضانتها.
فإن أخذ المطلق ولده منها لتزوجها بأجنبي وعدم وجود من ينتقل إليها حق الحضانة جاز له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه أو من يقوم مقامها في الحضانة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 393/
ليس للأم المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له من بلد أبيه قبل انقضاء العدة مطلقاً.
ولا يجوز لها بعد انقضائها أن تسافر به من غير إذن أبيه من مصر إلى مصر بينهما تفاوت ولا من قرية إلى مصر كذلك ولا من قرية إلى قرية بعيدة إلا إذا كان ما تنتقل إليه وطناً لها وقد عقد عليها فيه.
فإن كان كذلك فلها الانتقال بالولد من غير رضا أبيه ولو كان بعيداً عن محل إقامته.
فإن كان وطنها ولم يعقد عليها فيه ولم يكن وطنها فليس لها أن تسافر إليه بالولد بغير إذن أبيه إلا إذا كان قريباً من محل إقامته بحيث يمكنه مطالعة ولده والرجوع إلى منزله قبل الليل.
وأما الانتقال بالولد من مصر إلى قرية فلا تمكن منه الأم بغير إذن الزوج ولو كانت القرية قريبة ما لم تكن وطنها وقد عقد عليها ثمة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الثالث: في الحضانة/مادة 394/
غير الأم من الحاضنات لا تقدر بأي حال أن تنقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 395/
تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب الحر ولو ذمياً لولده الصغير الحر الفقير سواء كان ذكراً أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الأنثى.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 396/
يجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير العاجز عن الكسب كزمن وذي عاهة تمنعه عن الكسب ومن كان من أبناء الإشراف ولا يستأجره الناس ونفقة الأنثى الكبيرة الفقيرة ولو لم يكن بها زمانة ما لم تتزوج.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 397/
لا يشارك الأب أحد في نفقة ولده ما لم يكن معسراً زمناً عاجزاً عن الكسب فيلحق بالميت وتسقط عنه النفقة وتجب على من تجب عليه نفقتهم في حالة عدمه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 398/
إذا كان الأب معسراً ولا زمانة به تمنعه عن الكسب فلا تسقط عنه لمجرد إعساره نفقة ولده بل يتكسب وينفق عليه بقدر الكفاية فإن أبى مع قدرته على الاكتساب يجبر على ذلك ويحبس في نفقة ولده.
فإن لم يف اكتسابه بحاجة الولد أو لم يكتسب لعدم تيسر الكسب يؤمر القريب بالإنفاق على الولد نيابة عن أبيه ليرجع عليه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 399/
الأم حال عسرة الأب أولى من سائر الأقارب بالإنفاق على ولدها.
فإذا كان الأب معسراً وهي موسرة تؤمر بالإنفاق على ولدها ولا يشاركها الجد.
وإن كان الأبوان معسرين ولهما أولاد يستحقون النفقة يؤمر بها القريب كما ذكر آنفاً ويجبر عليها إن أبى مع يسره.
ويكون إنفاق القريب ديناً على الأب المعسر يرجع به إذا أيسر سواءٌ كان المنفق أماً أو جداً أو غيرهما.
فإن كان الأب معسراً وزمناً عاجزاً عن الكسب فلا رجوع لأحد عليه بما أنفقه على ولده.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 400/
إذا كان أبو الصغير الفقير معدوماً وله أقارب موسرين من أصوله فإن كان بعضهم وارثاً له وبعضهم غير وارث وتساووا في القرب والجزئية يرجح الوارث وتلزمه نفقة الصغير فلو كان له جد لأب وجد لأم فنفقته على الجد لأب.
فإن لم يتساووا في القرب والجزئية يعتبر الأقرب جزئية ويلزمه بالنفقة فلو كان له أم وجد لأم فنفقته على الأم.
وإن كانت أصوله وارثين كلهم فنفقته عليهم بقدر استحقاقهم في الإرث.
فلو كان له أم وجد لأب فنفقته عليهم أثلاثاً على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 401/
إذا كانت أقارب الطفل الفقير المعدوم أبوه بعضهم أصولاً وبعضهم حواشي فإن كان أحد الصنفين وارثاً والآخر غير وارث يعتبر الأصل لا الحاشية ويلزم بالنفقة سواء كان هو الوارث أم لا فلو كان للولد جد لأب وأخ شقيق فنفقته على الجد ولو كان له جد لأم وعم فنفقته على الجد لأم فإن كان كل من الأصول والحواشي وارثاً يعتبر الإرث وتجب عليهم النفقة على قدر أنصبائهم في الإرث.
فلو كان للصغير أم وأخ عصبي أو أم وابن أخ كذلك أو أم وعم كذلك فنفقته عليهما أثلاثاً على الأم الثلث وعلى العصبة الثلثان.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 402/
إذا كان الأب غائباً وله أولاد ممن تجب نفقتهم عليه وله مال عندهم من جنس النفقة فللحاكم أن يأمر بالإنفاق عليهم منه إن كان نسبهم معروفاً أو معلوماً لدى الحاكم.
وكذلك الحكم إذا كان للغائب مال ومودع عند أحد أو دين عليه وهو من جنس النفقة وأقر المودع أو المدين بالمال وبالأولاد أو لم يقر والحاكم يعلم ذلك.
وإن لم يكن مال الغائب من جنس النفقة بأن كان عقاراً أو عروضاً فلا يباع منه شيء بالنفقة بل تؤمر الأم بالاستدانة عليه لنفقة الأولاد.
وللولد إذا كان مال أبيه الغائب من جنس النفقة أن ينفق منه بقدر كفايته بلا قضاء.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 403/
لا يجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير الفقير إلا إذا ضمنها وإنما يؤمر بالإنفاق عليها ويكون ديناً له يرجع به على ابنه إذا أيسر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 404/
إذا بلغ الاكتساب فإن كان ذكراً فللأب أن يؤجره أو يدفعه لحرفة ليكتسب وينفق عليه أبوه من كسبه ويحفظ ما فضل منه ليسلمه إليه بعد بلوغه وإن لم يف كسب الغلام فعلى أبيه تمام الكفاية وإذا استغنت الأنثى بكسبها من الخياطة أو الغزل فنفقتها في كسبها إن وفت بحاجتها وإلا فعلى أبيها إتمامها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 405/
إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو من تقتيره على الولد يفرض الحاكم له النفقة ويأمر بإعطائها لأمه لتنفق عليه فإن ثبتت خيانتها تدفع لها صباحاً ومساءً ولا يدفع لها جملة أو تسلم لغيرها ليتولى الإنفاق على الولد.
وإن ضاعت نفقة الولد عند الأم يفرض على أبيه له غيرها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 406/
إذا صالحت المرأة زوجها عن نفقة الأولاد صح الصلح فإذا كان ما اصطلحا عليه اكثر قدراً من النفقة وكانت الزيادة يسيرة تدخل تحت التقدير فهي عفو وإن كانت لا تدخل تحت التقدير تطرح عن الأب وإن كان المصالح عليه أقل من مقدار النفقة بحيث لا يكفيهم تزاد بقدر الكفاية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين/الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء/مادة 407/
إذا قضى القاضي للزوجة على زوجها بنفقة ولدها الصغير منه فهي في حكم نفقة الزوجة في عدم سقوطها بمضي شهر فأكثر بعد الفرض ولو بغير استدانة بأمر القاضي وعليه عمل القضاة الآن وهو الأرفق بخلاف سائر المحارم.
ولو فرض القاضي النفقة للصغير على أبيه ومضت مدة ولم تقبضها الأم حتى مات الأب فإن كانت النفقة مستدانة بأمر القاضي يكون للأم الرجوع بها في تركته كما ترجع بها عليه ولو كان حياً ولو لم تكن مستدانة بأمر القاضي حتى مات سقطت النفقة بالاتفاق.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثالث: في النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء/مادة 408/
يجب على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً ذكراً أو أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء مسلمين كانوا أو ذميين قادرين على الكسب أو عاجزين.
ولا يشارك الولد الموسر أحد في نفقة أصوله المحتاجين.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثالث: في النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء/مادة 409/
إذا كان الأب زمناً أو مريضاً مرضاً يحوجه إلى زوجة تقوم بشأنه أو إلى خادم يخدمه وجبت نفقة الزوجة أو الخادم على ولده الموسر كما تجب له نفقة خادم على أبيه إن كان معسراً ومحتاجاً غلى ذلك كما تقدم في الأب.
وإذا كان للأب الفقير عدة زوجات فلا يجب على ولده الموسر إلا نفقة واحدة عند الحاجة كما سبق.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثالث: في النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء/مادة 410/
المرأة المعسرة المتزوجة بغير أبي الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها إنما إذا كان زوجها معسراً أو غائباً وولدها من غيره موسراً يؤمر بالإنفاق عليها ويكون ديناً له يرجع به على زوجها إذا أيسر أو حضر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثالث: في النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء/مادة 411/
لا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير إلا إذا كان الابن كسوباً والأب زمناً لا قدرة له على الكسب فحينئذ يشاركه الأب في القوت ديانة والأم المحتاجة بمنزلة الأب الزمن ولو لم يكن بها زمانة.
وإن كان للابن الفقير عيال يضم أبويه المحتاجين إلى عياله وينفق على الكل ولا يجبر على إعطائهما شيئاً على حدته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثالث: في النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء/مادة 412/
إذا كان الابن غائباً وله مال مودع عند أحد أو دين عليه وهو من جنس النفقة فللقاضي أن يفرض منه النفقة لأبويه الفقيرين.
ولو أنفق المودع الوديعة أو المديون الدين على أبوي الغائب بلا إذنه أو بغير أمر القاضي يضمن للغائب ما أنفقه ولا رجوع على أبويه.
ولو أنفق المودع الوديعة على أبي الغائب بلا أمره ثم مات الغائب ولا وارث له غير الأب فلا رجوع للأب على المودع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثالث: في النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء/مادة 413/
نفقة الشيخ الكبير والزمن المريض على بيت المال إذا لم يكن لهم مال ولا قريب يعولهم.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الثالث: في النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء/مادة 414/
لا عبرة بالإرث في النفقة الواجبة على الأبناء للوالدين بل تعتبر الجزئية والقرابة بتقديم الأقرب فالأقرب.
فإذا كان للرجل الفقير ابن وبنت موسران فنفقته عليهما بالسوية.
وإن كان له ولدان موسران أحدهما مسلم والثاني نصراني أو يهودي فالنفقة عليهما أيضاً بالسوية.
وإن كان له ابن وابن ابن موسران فنفقته على الابن.
فإن كان الابن غائباً ولا مال حاضر يؤمر ابن الابن بالإنفاق ويرجع به على أبيه إذا حضر.
وإن كان له ابن ابن وبنت فالنفقة عليهما بالسوية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الرابع: في نفقة ذوي الأرحام/مادة 415/
تجب النفقة لكل ذي رحم محرم فقير تحل له الصدقة على من يرثه من أقاربه ولو صغيراً بقدر ارثه مه.
ويجبر القريب عليها إن أبى وهو موسر ولا فرق بين أن يكون ذو الرحم المحرم المحتاج ذكراً صغيراً أو كبيراً عاجزاً عن الكسب أو أنثى صغيرة أو بالغة زمنة أو صحيحة البدن قادرة على الكسب لا مكتسبة بالفعل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الرابع: في نفقة ذوي الأرحام/مادة 416/
لا نفقة مع الاختلاف ديناً إلا للزوجة والأصول والفروع الذميين فلا تجب على مسلم لأخيه الذمي ولا على ذمي لأخيه المسلم ولا على مسلم أو ذمي لأبويه غير الذميين ولو كانا مستأمنين ولا على مستأمن لمسلمين أو ذميين.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الرابع: في نفقة ذوي الأرحام/مادة 417/
لا تجب نفقة على رحم غير محرم مع وجود الرحم المحرم أو عدمه فإذا لم تستو الأقارب في المحرمية بأن كان بعضهم محرماً وبعضهم غير محرم يعتبر في إيجاب النفقة أهلية الإرث لا حقيقته.
فلو كان للفقير حال من قبل الأب والأب أو من قبل أحدهما وابن عم لأب وأم فنفقته على الخال وإن كان ابن العم هو الوارث.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الرابع: في نفقة ذوي الأرحام/مادة 418/
إذا استوت الأقارب في المحرّمية وأهلية الإرث يترجح الوارث حقيقة ويلزم بالنفقة بقدر الإرث إن كان موسراً فلو كان لذي الرحم المحرم المحتاج خال وعم موسران فنفقته على العم.
ولو كان له خال وخالة من قبل الأب والأم فالنفقة عليهما أثلاثاً.
ولو كان له أخوات متفرقات فنفقته عليهنّ أخماساً ثلاثة أخماس على الشقيقة وخمس على الأخت لأب وخمس على الأخت لأم.
ولو كان له أخوة متفرقة فالسدس على الأخ لأم والباقي على الشقيق.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الرابع: في نفقة ذوي الأرحام/مادة 419/
النفقة المفروضة للأبوين ولذوي الأرحام تسقط بمضي شهر فأكثر ما لم تكن مستدانة فعلاً بأمر القاضي فلا تسقط وتكون ديناً على من وجبت عليه تؤخذ من تركته بعد موته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 420/
للأب ولو مستوراً الولاية على أولاده الصغار والكبار غير المكلفين ذكوراً وإناثاً في النفس وفي المال ولو كان الصغار في حضانة الأم وأقاربها وله ولاية جبرهم على النكاح.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 421/
إذا بلغ الولد معتوهاً أو مجنوناً تستمر ولاية أبيه عليه في النفس وفي المال وإذا بلغ عاقلاً ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 422/
إذا كان الأب عدلاً محمود السيرة أو مستور الحال أميناً على حفظ المال فله التصرف والتجارة بالمعروفة في مال الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما وله أن يدفعه للغير مضاربة وأن يوكل غيره بذلك وله الإجارة في النفس الذكر وفي المنقولات والأراضي والدواب وسائر الأموال.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 423/
إذا باع الأب المذكور في المادة السابقة من أموال ولده عرضاً أو عقاراً اشترى له شيئاً أو أجر شيئاً من ماله بمثل القيمة أو بيسير الغبن صح العقد وليس للولد نقضه بعد الإدراك.
وإن باع أو أجر شيئاً بفاحش الغبن يبطل العقد ولا يتوقف على الإجارة بعد البلوغ.
وإن اشترى لولده شيئاً بفاحش الغبن ينفذ العقد على نفسه لا على ولده.
وإذا أدرك الولد قبل انقضاء مدة الإجارة الصحيحة فإن كانت على النفس فله الخيار إن شاء نقضها وإن شاء أمضاها وإن كانت على المال فليس له نقضها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 424/
إذا كان الأب فاسد الرأي سيء التدبير فلا يجوز له بيع عقار ولده الصغير والكبير الملحق به إلا إذا كان خيراً له والخيرية أن يبيعه بضعف قيمته فإن باعه بأقل من ضعفها لم يجز بيعه فللولد نقض البيع بعد البلوغ.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 425/
إذا كان الأب مبذراً متلفاً مال ولده غير أمين على حفظه فللقاضي أن ينصب وصياً وينزع المال من يد أبيه ويسلمه إلى الوصي ليحفظه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 426/
للأب شراء مال ولده لنفسه وبيع ماله لولده فإن اشترى مال ولده فلا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي لولده وصياً يأخذ الثمن من أبيه ثم يرده عليه ليحفظه للصغير.
وإن باع مال نفسه لولده فلا يصير قابضاً له بمجرد البيع حتى لو هلك المبيع قبل التمكن من قبضه حقيقة يهلك على الأب لا على الولد.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 427/
يجوز للأب أن يرهن ماله من ولده وأن يرتهن مال ولده من نفسه.
وله أن يرهن مال ولده بدينه أو بدين نفسه وإذا رهنه بدين نفسه فهلك فإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين ضمن الأب قدر الدين دون الزيادة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 428/
لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغير ولا اقتراضه ولا هبة شيء منه ولو بعوض وله إعارته حيث لم يخشَ الضياع ولا التلف.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 429/
إذا كان للصبي دين لم يباشر أبوه عقده بنفسه فليس له أن يحتال به إلا إذا كان المحتال عليه املأ من المحيل لا دونه ولا مثله.
فإن كان أبو الصغير هو الذي باشر عقد الدين بنفسه جاز له أن يقبل الحوالة على من هو مثل المحيل أو دونه في الملاءة والوصي في ذلك كالأب.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 430/
إذا اشترى الأب لولده الصغير الفقير شيئاً مما هو واجب عليه فليس له الرجوع وإن اشترى له شيئاً مما لا يجب عليه وقصد بذلك الرجوع رجع إن أشهد.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 431/
إذا مات الأب مجهلاً مال ولده فلا يضمن منه شيئاً وإن مات غير مجهل ماله وكان المال موجوداً فله بعد رشده أو لوليه أخذه بعينه وإن لم يكن موجوداً أخذ بدله من تركته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 432/
إذا بلغ الولد وطلب ماله من أبيه فادعى أبوه ضياعه أو إنفاقه عليه نفقة المثل في مدة صغره والمدة تحتمله يصدق الأب بيمينه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 433/
يملك الأب لا الأم ولا غيرها من سائر الأقارب ولا القاضي بيع عروض ابنه الكبير الغائب لا عقاره وله بيع عروض وعقار ابنه الصغير الغائب وغير المكلف لنفقته ونفقة أمه وزوجته وأطفاله.
وليس للأب أن يبيع مال ولده الغائب صغيراً كان أو كبيراً في دين له عليه سوى النفقة ولا يبيع أكثر من مقدار النفقة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الرابع: في الأولاد/الباب الخامس: في ولاية الأب/مادة 434/
إذا مات الأب فالولاية من بعده على نفس أولاده للجد وعند فقده للأولياء المذكورين في مادة 35 .
والولاية في مالهم من بعده للوصي الذي اختاره وإن لم يكن قريباً له ثم إلى وصي وصيه فإن مات الأب ولم يوص فالولاية في مال الصغار والكبار الملحقين بهم إلى الجد الصحيح ثم لوصيه ثم لوصي وصيه فإن لم يكن الجد ولا وصيه فالولاية للقاضي العام.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 435/
من أوصي إليه فقبل الوصاية في حياة الموصي لزمنه وليس له الخروج عنها بعد موت الموصي ما لم يكن جعله وصياً على أن يخرج نفسه منها متى شاء.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 436/
من أوصي إليه فرد الوصاية في حياة الموصي فإن ردها بعلمه صح الرد وإن ردها بغير علمه لا يصح.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 437/
من أوصي إليه فلم يقبل الوصاية في حياة الموصي بل ردها بعلمه ثم قبل بعد موته لا يصح قبوله.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 438/
من أوصي إليه فسكت ولم يصرح بالقبول وعدمه فمات الموصي فله الخيار إن شاء رد الوصاية وإن شاء قبلها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 439/
قبول الوصاية دلالة كقبولها صراحة فإذا تصرف الموصي إليه بيع شيء من تركة الموصي أو بشراء شيء أو شيئاً يصلح للورثة أو بقضاء دين أو اقتضائه كان تصرفه قبولاً للوصاية وصحيحاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 440/
وصي الميت لا يقبل التخصيص فإذا أوصي إليه في نوع خاص صار وصياً عاماً.
وكذلك لو أوصي إلى أحد بقضاء دينه والى آخر باقتضائه فهما وصيان عامان في كل ماله.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 441/
تجوز الوصاية إلى الزوجة والأم وغيرهما من النساء والى أحد الورثة أو غيرهم ويجوز جعل الأم أو غيرها مشرفة أي ناظرة على أولاده مع وجود الوصي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 442/
وصي أبي الصغير أولى من الجد فإذا أقام الرجل زوجته أو غيرها وصياً من بعده على ولده الصغير ومات مصرّاً على ذلك فليس للجد حق في الولاية على مال الصغير.
فإذا مات أبو الصغير ولم يوص إلى أحد وللصغير جد صحيح قادر أمين فالولاية له.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 443/
يكون الوصي مسلماً حراً عاقلاً بالغاً أميناً حسن التصرف فإذا أوصى الميت لغير ذلك فالقاضي يعزله ويستبدله.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 444/
يجوز للموصي ان يعزل الوصي من الوصاية ويخرجه عنها بعد قبوله ولو في غيبته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 445/
إذا كان الوصي الذي اختاره الميت عدلاً قادراً على القيام بالوصاية فليس للقاضي عزله وإن كان عاجزاً عن القيام بها حقيقة يضم إليه غيره وإن ظهر للقاضي عجزه أصلاً يستبدله وإن قدر بعد ذلك يعيده وصياً كما كان.
ولا يعزله الوصي بمجرد شكاية الورثة منه أو بعضهم وإنما يعزل إذا ظهرت خيانته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 446/
إذا لم يكن للميت وصي مختار وكان عليه أو له دين أو في تركته وصية ولم يوجد وارث لإثبات ذلك وإيفائه الدين واستيفائه وتنفيذ الوصية أو كان أحد الورثة صغيراً فللحاكم أن ينصب وصياً وله ذلك أيضاً إذا كان أبو الصغير مسرفاً مبذراً لماله أو احتيج إلى إثبات حق الصغير أبوه غائب غيبة منقطعة أو تعنتت الورثة في بيع التركة لقضاء ما عليها من الديون.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 447/
إذا أقام الميت وصيين أو اختارهما قاض واحد فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف وإن تصرف فلا ينفذ تصرفه إلا بإذن صاحبه ما عدا الأحوال الآتية وهي:
تجهيز الميت والخصومة في حقوقه التي على الغير وطلب الديون المطلوبة له لا قبضها وقضاء الديون المطلوبة منه بجنس حقه وتنفيذ وصية معينة لفقير معين وشراء ما لا بد منه للطفل وقبول الهبة له وتأجير الطفل لعمل وإجارة ما له ورد العارية والودائع المعينة ورد ما اغتصبه الميت وما اشتراه شراء فاسداً وقسمة المكيلات والموزونات مع شريك الموصي وبيع ما يخشى عليه التلف وجميع الأموال الضائعة وإن نص الموصي على الانفراد أو الاجتماع يتبع ما نص عليه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 448/
إذا أوصى الميت إلى اثنين ومات فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر يضم القاضي إليه غيره إن شاء وإن شاء أطلق للقابل التصرف.
ولو جعل الموصي مع الوصي مشرفاً يكون الوصي أولى بإمساك المال إنما لا يجوز له التصرف في شيء بدون علم المشرف ورأيه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الأول: في إقامة الوصي/مادة 449/
وصي الوصي المختار وصي في التركتين ولو خصصه بتركته ووصي وصي القاضي وصي في التركتين أيضاً إن كانت الوصاية عامة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 450/
إذا كانت التركة خالية عن الدين والوصية والورثة كلهم صغار يجوز للوصي أن يتصرف في كل المنقولات ببيعها ولو بيسير الغبن وإن لم يكن للأيتام حاجة لثمنها.
وليس له أن يبيع عقار الصغير إلا بمسوغ من المسوغات الشرعية الآتية وهي:
أن يكون في بيعه خير لليتيم بأن يبيعه لرغبة فيه بضعف قيمته.
أو يكون على الميت دين لا وفاء له إلا من ثمنه فيباع منه بقدر الدين.
أو يكون في التركة وصية مرسلة ولا عروض فيها ولا نقود لنفاذها منها فيباع من العقار بقدر ما ينفذ الوصية.
أو يكون اليتيم محتاجاً إلى ثمنه للنفقة عليه فيباع ولو بمثل القيمة أو بيسير الغبن.
أو تكون مؤنته وخراجه تزيد على غلاته.
أو يكون العقار داراً أو حانوتاً آيلاً إلى الخراب فيباع خوفاً من أن ينقض.
أو يخاف عليه من تسلط جائر ذي شوكة عليه.
فإن باع الوصي عقار الصغير بدون مسوغ من هذه المسوغات فالبيع باطل ولا تلحقه الإجارة بعد بلوغ اليتيم.
والشجر والنخيل والبناء دون العرصة معدودة من المنقولات لا من العقارات فللوصي بيعها بلا مسوغ من المسوغات المذكورة.







آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 24-10-2009 في 01:01 PM.
رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 12:01 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

[size=100][font=Verdana]قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 451/
إذا كانت التركة غير مشغولة بالدين أو الوصية وكانت الورثة كلهم كباراً حضوراً فليس للوصي بيع شيء من التركة بلا أمرهم وإنما له اقتضاء ديون الميت وقبض حقوقه ودفعها للورثة فإن كانت الورثة كلهم كباراً غيباً فللوصي أن يبيع العروض ويحفظ ثمنها دون العقار.
وكذلك إن كانوا كلهم كباراً وبعضهم حاضر والبعض الآخر غائب فليس له إلا بيع نصيب الغائب من العروض وأما العقار فلا يباع إلا لدين.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 452/
إذا لم يكن على الميت دين ولا وصية وكان بعض الورثة صغاراً والبعض كباراً فللوصي ولاية بيع العروض والعقار على الصغار بأحد المسوغات دون الكبار إلا إذا كانوا غيباً فله بيع حصتهم من العروض دون العقار.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 453/
إذا كانت التركة مشغولة بالدين أو بالوصية ولا نقود فيها ولم تنفذ الورثة الوصية ولم يقضوا الدين من مالهم يجوز للوصي إن كانت التركة مستغرقة بالدين أن يبيعها كلها من منقول وعقار وإن لم تكن التركة مستغرقة بالدين ولا نقود فيها لقضائه أو لتنفيذ الوصية فله أن يبيع منها في الدين بقدر أدائه كله وفي الوصية بقدر النافذ منها سواء شاءت الورثة أو أبوا.
ينبغي للوصي أن يبتدىء بيع المنقول ويؤدي الدين وينفذ الوصية من ثمنه فإن لم يفِ بذلك يبيع من العقار بقدر الباقي وليس له أن يبيع ما زاد على الدين أو الوصية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 454/
ليس للجد الصحيح ولا لوصية بيع العقار ولا العروض لقضاء الدين عن الميت ولا لتنفيذ الوصية وإنما له بيعها لقضاء الدين عن الأيتام.
ويرفع الغرماء أمرهم إلى القاضي ليبيع لهم من التركة بقدر ديونهم وكذا الموصي لهم.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 455/
ليس لوصي الأم أن يتصرف في شيء مما ورثه الصغير من تركة غير تركة أمه سواء كان عقاراً أو منقولاً مشغولاً بالدين أو خالياً عنه كما لا يتصرف فيما ورثه الصغير من أمه إذا كان له أب أو جد حاضر أو وصي من قبلهما فإذا لم يكن للصغير من أمه إذا كان له أب أو جد حاضر أو وصي من قبلهما فإذا لم يكن للصغير أب ولا جد ولا وصي من جهتهما جاز تصرف وصي الأم في تركتها ببيع المنقول وحفظ ثمنه وشراء ما لابد للصغير منه خاصة وليس له بيع العقار ما لم يكن عليها ديون أو أوصت بوصية فإن وصيها يملك بيع العقار المشغول بالدين أو الوصية لأداء الدين وتنفيذ الوصية.
ومثل وصي الأم من يعول الصغير ويكفله فليس له بيع عقاره ولو مع وجود أحد المسوغات الشرعية وإنما له بيع ما لابد منه لحاجته من المنقولات وشراء ما لابد منه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 456/
يجوز للوصي أن يتجر بمال اليتيم لليتيم تنمية له وتكثيراً وأن يعمل كل ما فيه خير له وليس له أن يتجر لنفسه بمال اليتيم.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 457/
يصح بيع الوصي مال اليتيم غير العقار لأجنبي منه ومن الميت بمثل القيمة وبيسير الغبن لا بفاحشه.
وكذا شراؤه مال الأجنبي منهما عقاراً أو منقولاً لليتيم بما ذكر لا بفاحشه.
ولا يصح بيع وصي الأب لمن لا تقبل شهادته له ولا لوارث الميت إلا بالخيرية الآتي بيانها في العقار وغيره فلو كان وصي القاضي لم يجز لمن لا تقبل شهادته له كما لا يجوز لنفسه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 458/
يجوز للوصي أن يبيع مال اليتيم من أجنبي نسيئة بشرط أن لا يكون الأجل فاحشاً وأن يكون المشتري لا يخشى منه الجحود والامتناع عن الدفع عند حلول الأجل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 459/
يجوز لوصي الأب أن يبيع مال نفسه لليتيم وأن يشتري لنفسه مال اليتيم إن كان فيه خير والخيرية في العقار في الشراء التضعيف وفي البيع التنصيف وفي غير العقار أن يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشرة من الصغير ويشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه من مال الصغير.
ولا يجوز لوصي القاضي أن يشتري لنفسه شيئاً من مال اليتيم ولا أن يبيع مال نفسه لليتيم مطلقاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 460/
لا يجوز للوصي قضاء دينه من مال اليتيم ولا إقراضه ولا اقتراضه لنفسه ولا رهن ماله عند اليتيم ولا ارتهان مال اليتيم وله رهنه من أجنبي بدين على اليتيم أو على الميت أو على نفسه وأخذ رهن وكفيل بالدين المطلوب لليتيم وللميت.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 461/
يجوز للوصي أن يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يعمله بنفسه في مال اليتيم وينعزل الوكيل بموت الوصي أو الصبي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 462/
لا يملك الوصي إبراء غريم الميت عن الدين ولا أن يحط منه شيئاً ولا أن يؤجله إذا لم يكن ذلك الدين واجباً بعقده فإن كان واجباً بعقده صح الحط والتأجيل والإبراء ويكون ضامناً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 463/
للوصي أن يصالح عن دين الميت ودين اليتيم إذا لم يكن لهما بينة والغريم منكر وليس له أن يصالح على أقل من الحق إذا كان بينة عادلة أو كان الغريم مقراً به أو كان مقضياً به عليه.
وإن ادعى على الميت أو اليتيم حق ولمدعيه بينة عليه أو كان مقضياً له به جاز صلح الوصي بقدر قيمة المدعى به.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 464/
لا يصح إقرار الوصي بدين أو عين أو وصية على الميت.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 465/
إذا أقر أحد الورثة بدين على الميت صح إقراره في حصته لا في حصة غيره من بقية الورثة ويأخذ المقر له منها بقدر ما يخصه وهو الأرفق.
وكذا إن أقر له بالوصية بالثلث لزمته في ثلث حصته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 466/
ينبغي للوصي أن لا يقتر ولا يسرف في النفقة على اليتيم بل يوسع عليه فيها بحسب ماله وحاله ليكون بين ذلك قواماً وله أن يزيد في النفقة المفروضة إن كانت غير كافية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 467/
إذا احتاج اليتيم للنفقة وله مال غائب أو لا مال له ولم يكن الوصي ممن تجب نفقة الصغير عليه في صورة كونه لا مال له أصلاً وأنفق عليه الوصي من مال نفسه في لوازمه الضرورية فليس له الرجوع عليه إلا إذا أشهد أنه أنفق ليرجع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 468/
إذا قضى الوصي ديناً على الميت بلا بينة من الغريم وقضاء القاضي ولا تصديق من الورثة فعليه الضمان إن لم يكن للوصي بينة أيضاً على ثبوت الدين وحلف الوارث على عدم علمه بالدين.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 469/
للوصي إذا عمل أجرة مثل عمله إن كان محتاجاً وإلا فلا أجر له.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 470/
إذا كبر الصغار فلهم محاسبة الوصي ومصاريفها عليهم لكن لو امتنع عن التفصيل لا يجبر عليه والقول قوله بيمينه فيما أنفق هذا إن عرف بالأمانة وإلا أجبر على التفصيل بإحضاره يومين أو ثلاثة وتخويفه بلا حبس إن لم يفصل بل يكتفى بيمينه فيما لا يذبه الظاهر مما هو مسلط عليه شرعاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 471/
إذا مات الوصي مجهلاً مال اليتيم فلا ضمان في تركته فإن مات غير مجهل مال اليتيم وكان المال موجوداً فله أخذه بعينه وإن لم يوجد بعينه بأن كان مستهلكاً فله أخذ بدله من تركة الوصي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 472/
يصدق الوصي بيمينه فيما هو مسلط عليه شرعاً من التصرفات.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 473/
لا يصدق الوصي بيمينه في التصرفات التي لم يكن مسلطاً عليها شرعاً ولا يقبل قوله إلا ببينة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 474/
لا يقبل قول الوصي فيما يكذبه الظاهر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 475/
يقبل قول الوصي فيما يدعيه من الصرف فيما يتعلق باليتيم أو مورثه إلا في مسائل.
منها ما إذا ادعى أنه قضى دين الميت بلا أمر قاض أو ادعى أنه قضاه من ماله أو أن اليتيم استهلك في صغره مالاً لآخر فأدّاه عنه من مال نفسه أو مال اليتيم أو أنه أنفق على محرم لليتيم أو ادعى أنه أدى خراج أرضه وكان ادعاؤه في وقت لا تصلح الأرض للزراعة أو أنه أذن له في التجارة فركبته ديون فقضاها عنه أو أنه زوجه امرأة ودفع له مهرها من مال نفسه والمرأة ميتة أو اتجر في مال اليتيم وربح وادعى أنه كان مضارباً.
ففي هذه الصور كلها إذا أنكر اليتيم بعد بلوغه ضمن الوصي ما لم يقم البينة على دعواه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 476/
ينبغي للوصي أن لا يدفع للصبي ولا للصبية مالهما بعد البلوغ إلا بعد تجربتهما واختبارهما في التصرفات فإن آنس منهما رشداً وصلاحاً دفع إليهما المال وإلا فلا.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 477/
إذا بلغ الولد عاقلاً فجميع تصرفاته نافذة ويلزمه أحكامها ولا يقبل قول وليه أو وصيه أنه محجور عليه إلا إذا كان الحجر بأمر الحاكم.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 478/
إذا بلغ الولد غير رشيد فلا يسلم المال إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة ما لم يؤنس رشده قبلها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 479/
إذا بلغ الولد مفسداً لماله وهو في حجر وصيه فدفع إليه المال عالماً بفساده عند البلوغ وضاع المال ضمنه الوصي وكما يضمن بالدفع إليه وهو مفسد فكذا قبل ظهور رشده بعد البلوغ حيث علم عدم رشده قبل البلوغ.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 480/
إذا ظهر رشد الغلام قبل البلوغ ودفع إليه الوصي المال فضاع عنده فلا ضمان على الوصي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الأول: في الوصي/الفصل الثاني: في تصرفات الوصي/مادة 481/
إذا ادعى الصبي الرشد بعد بلوغه وأنكره الوصي فلا يؤمر بتسليم المال إليه ما لم يثبت رشده بحجة شرعية.
وإذا ثبت الرشد وحكم له به وطلب من الوصي ماله فمنعه مع تمكنه من دفعه وهلك في يده ضمنه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الأول: في الحجر/مادة 482/
يحجر على الصغير والمجنون والمعتوه وذي الغفلة والسفيه والمديون.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الأول: في الحجر/مادة 483/
الصغير الذي لا يعقل تصرفاته القولية كلها باطلة ومثله المجنون المطبق الذي لا يفيق بحال وأما من يجن ويفيق فتصرفاته في حال إفاقته حكمها حكم تصرفات العاقل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الأول: في الحجر/مادة 484/
تصرفات الصبي المميز والمعتوه القولية غير جائزة أصلاً إذا كانت مضرة لهما ضرراً محضاً وإن أجازها الولي أو الوصي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الأول: في الحجر/مادة 485/
التصرفات التي تصدر من الصبي المميز والمعتوه وتكون نافعة لهما نفعاً محضاً جائزة ولو لم يجرها الولي أو الوصي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الأول: في الحجر/مادة 486/
المحجور عليه صبياً مميزاً كان أو كبيراً معتوهاً إذا عقد عقداً من العقود القولية الدائرة بين النفع والضرر توقف نفاذه على إجازة الولي أو الوصي.
فإن أجازه وكان قابلاً للإجازة نفذ وإن لم يجزه أو أجازه وكان غير قابل للإجازة فلا ينفذ أصلاً.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الأول: في الحجر/مادة 487/
الصبي مؤاخذ بأفعاله فإذا أجنى جناية مالية أو نفسية أدى ضمانها من ماله بلا تأخير إلى البلوغ والمعتوه كالصبي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الأول: في الحجر/مادة 488/
إذا استقرض الصبي أو المعتوه بلا إذن وليه أو وصيه مالاً فأتلفه أو أتلف ما أودع عنده أو ما أعير إليه أو ما بيع له بلا إذن الولي أو الوصي فلا ضمان عليه ما لم تكن الوديعة نفساً فعليه ضمانها.
فإن قبل الوديعة بإذن وليه أو وصيه فأتلفها فهو ضامن لها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الأول: في الحجر/مادة 489/
إذا أقيمت البينة على حر مكلف وثبت لدى الحاكم الشرعي أنه سفيه يحجر عليه ويمنعه من جميع التصرفات التي تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل فيكون حكمه فيها كحكم الصغير ولا تنفذ عقوده بعد الحجر إلا بإذن الحاكم وأما تصرفاته قبل الحجر فهي جائزة نافذة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الأول: في الحجر/مادة 490/
لا يحجر على السفيه البالغ الحر في التصرفات التي لا تحتمل الفسخ ولا يبطلها الهزل فتجوز له هذه التصرفات كالنكاح والطلاق والإنفاق على من تجب عليه نفقتهم وتزول عنه ولاية الأب أو الجد ويصبح إقراره على نفسه بوجوب القصاص في النفس أو فيما دونها وتصح وصاياه في سبيل الخير من ثلث ماله إن كان له وارث.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الأول: في الحجر/مادة 491/
يمنع المفتي الماجن الذي يعلم الناس الحيل الباطلة أو يفتي عن جهل والطبيب الجاهل والمكاري المفلس ومن يحتكر الحرف.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الأول: في الحجر/مادة 492/
يجوز للوصي بأن يأذن للصبي بالتجارة إذا جربه فرآه يعقل أن البيع للملك سالب وإن الشراء له جالب وأن يعرف الغبن اليسير من الفاحش وهو ظاهر غير خاف على من يعقل.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الأول: في الحجر/مادة 493/
يجوز للصبي المأذون له في التجارة البيع والشراء ولو بفاحش الغبن والتوكيل بهما والرهن والارتهان والإعارة وأخذ الأرض إجارة ومساقاة ومزارعة والإيجار والإقرار بالوديعة بالدين والحط من الثمن بعيب والمحاباة والتأجير والصلح.
وليس للمأذون أن يقرض ولا يهب ولا يكفل ولا يتزوج إلا بإذن وليه في النكاح.
ولا يمنع الولي والوصي من التصرف في حاله.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الثاني: في سن التمييز والمراهقة والبلوغ/مادة 494/
سن التمييز للولد سبع سنين فأكثر فإذا بلغ سن الغلام سبع سنين ينزع من الحاضنة وتنتهي مدة حضانته وفي الأنثى تنتهي ببلوغها حد الشهوة وقدر بتسع سنين وهو سن المراهقة لها وسن المراهقة للغلام اثنتا عشرة سنة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الثاني: في سن التمييز والمراهقة والبلوغ/مادة 495/
بلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال والاحبال وبلوغ البنت بالحيض والحبل والاحتلام مع الإنزال فإن لم تظهر هذه العلامات يحكم ببلوغهما إذا بلغا من السن خمس عشرة سنة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الثاني: في سن التمييز والمراهقة والبلوغ/مادة 496/
إذا بلغ الصبي والصبية رشيدين نزول عنهما ولاية الولي أو الوصي ويكون لهما التصرف في شؤون أنفسهما ولا يجبران على النكاح إلا إذا كان بهما عته أو جنون ولا تزول عنهما ولاية الولي أو الوصي في المال بمجرد البلوغ بل بظهور الرشد وحسن التصرف في المال.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الثاني: في سن التمييز والمراهقة والبلوغ/مادة 497/
لا خيار للولد بين أبويه قبل البلوغ ذكراً كان أو أنثى.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الثاني: في سن التمييز والمراهقة والبلوغ/مادة 498/
إذا بلغ الغلام رشيداً وكان مأموناً على نفسه فله الخيار بين أبويه فإن شاء أقام عند من يختار منهما وإن شاء انفرد عنهما.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثاني: في الحجر والمراهقة والبلوغ/الفصل الثاني: في سن التمييز والمراهقة والبلوغ/مادة 499/
إذا بلغت الأنثى مبلغ النساء فإن كانت بكراً شابة أو ثيباً غير مأمونة فلا خيار لها ولأبيها أو جدها ضمها إليه وإن كانت بكراً ودخلت في السن واجتمع لها رأي وعفة أو ثيباً مأمونة على نفسها فليس لأحد من أوليائها ضمها إليه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الأول: في أركان الهبة وشرائطها/مادة 500/
تصح الهبة بإيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له والقبض يقوم مقام القبول.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الأول: في أركان الهبة وشرائطها/مادة 501/
يشترط في صحة الهبة أن يكون الواهب حراً عاقلاً بالغاً مالكاً للعين التي يتبرع بها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الأول: في أركان الهبة وشرائطها/مادة 502/
لا يثبت ملك العين الموهوبة إلا بقبضها قبضاً كاملاً كما هو مبين في مادة 507 وإن كانت في يد الموهوب له ملكها بمجرد العقد بدون قبض جديد بشرط القبول.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الأول: في أركان الهبة وشرائطها/مادة 503/
يجوز لكل مالك إذا كان أهلاً للتبرع أن يهب في حال صحته ماله كله أو بعضه لمن يشاء سواء كان أصلاً له أو فرعاً أو قريباً أو أجنبياً منه ولو مخالفاً لدينه بشروطه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الأول: في أركان الهبة وشرائطها/مادة 504/
العمرى جائزة للمعسر له ولورثته من بعده وهي جعل نحو داره للمعمر له مدة عمره بشرط أن يردها على المعمر أو على ورثته إذا مات المعمر له أو المعمر ونحوه قوله أعمرتك داري هذه حياتك أو وهبتك هذه العين حياتك فإذا مت فهي لورثتي فتصح ويبطل شرط الرد على المعمر أو ورثته.
والرقبى غير جائزة بمعنى عدم إفادتها الملك وهو أن يقول داري لك رقبى إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي فهي لي ومن أرقب شيئاً فهو لورثته وإذا لم تصح تكون عارية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الثاني: فيما تجوز هبته وما لا تجوز/مادة 505/
هبة المشاع الذي لا يقبل القسمة صحيحة تفيد الملك بقبضها بشرط أن يكون الموهوب معلوم المقدار.
والمشاع الذي لا يقبل القسمة هو الذي يضره التبعيض ولا يبقى منتفعاً به أصلاً بعد القسمة أو لا يبقى منتفعاً به بعدها انتفاعاً من جنس الانتفاع الذي قبلها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الثاني: فيما تجوز هبته وما لا تجوز/مادة 506/
هبة المشاع الذي يحتمل القسمة لا تفيد الملك بالقبض ولو كانت للشريك إلا إذا قسم الموهوب وسلم مفرزاً عن غير الموهوب لا متصلاً به ولا مشغولاً بملك الواهب.
والمشاع الذي يحتمل القسمة ما لا يضره التبعيض بل يبقى منتفعاً به بعد القسمة انتفاعاً من جنس الانتفاع الذي كان قبله.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الثاني: فيما تجوز هبته وما لا تجوز/مادة 507/
إذا كان الموهوب متصلاً بحق الواهب اتصال خلقة وممكناً فصله منه فلا تصح هبته شاغلاً كان أو مشغولاً ما لم يفصله الواهب ويسلمه للموهوب له أو يسلطه على فصله وقبضه ويفصله ويقبضه بالفعل.
وإذا كان الموهوب متصلاً بملك الواهب اتصال مجاورة فإن كان مشغولاً به فلا تجوز هبته وحده إلا بفصله وإن كان شاغلاً له جازت هبته وحده إذا قبضه ولو بالتخلية بلا فصل.
وإن قبض الموهوب له العين الموهوبة شائعة بدون فصلها فلا ينفذ فيها تصرفه ويضمها إن هلكت أو استهلكت ويكون للواهب حق التصرف فيها واستردادها هو أو ورثته ولو كان الموهوب له ذا رحم محرم منه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الثاني: فيما تجوز هبته وما لا تجوز/مادة 508/
كل ما كان في حكم المعدوم فلا تجوز هبته أصلاً كدقيق في بر ودهن في سمسم وسمن في لبن.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الثاني: فيما تجوز هبته وما لا تجوز/مادة 509/
تصح هبة اثنين لواحد مشاعاً محتملاً للقسمة بدون قسمته ولا تصح هبته من واحد لاثنين غنيين إلا بعد قسمته وقرر نصيب كل منهما سواء كانا كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيراً والآخر صغيراً.
فإن كانا فقيرين صحت هبة المشاع لهما.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الثاني: فيما تجوز هبته وما لا تجوز/مادة 510/
هبة الدين لمن عليه الدين تتم من غير قبول وكذا إبراؤه عنه ما لم يرده وهذا إذا لم يكن الدين بدل صرف أو سلم فلو كان أحدهما توقف على القبول.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الثاني: فيما تجوز هبته وما لا تجوز/مادة 511/
هبة الدين ممن ليس عليه الدين باطلة إلا في حوالة ووصية وإذا سلط الموهوب له على قبضه بالتوكيل عنه من المديون وقبضه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الثالث: فيمن يجوز له قبض الهبة/مادة 512/
هبة من له ولاية على الطفل للطفل تتم بالإيجاب وينوب قبض الواهب عن قبض الموهوب له سواء كان الواهب أباً أو أماً أو غيرهما ممن يعوله عند عدم الأب بشرط كون الموهوب معلوماً معيناً مفرزاً وكونه في يد الواهب أو في يد مودعه أو مستعيره لا في يد مرتهنة أو غاصبة.
وإن كانت الهبة لبالغ يشترط قبضه بنفسه أو قبض وكيله عنه ولو كان في عيال الواهب.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الثالث: فيمن يجوز له قبض الهبة/مادة 513/
إذا وهب أجنبي هبة لصبي جاز لكل من هو في حجره قبضها والصبي إذا كان مميزاً فقبضه معتبر ولو مع وجود الأب.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الثالث: فيمن يجوز له قبض الهبة/مادة 514/
زوج المرأة الصغيرة يملك بعد زفافها قبض ما وهب لها ولو مع حضرة أبيها وليس له ذلك قبل زفافها ولا بعد بلوغها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 515/
يصح الرجوع في الهبة كلاً أو بعضاً ولو أسقط الواهب حقه ما لم يمنع مانع من الموانع المذكورة في المواد السبعة الآتية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 516/
إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمتها امتنع الرجوع فيها ولا يمتنع لزيادة سعرها.
ولا يمتنع الرجوع بالزيادة المنفصلة المتوالدة من العين الموهوبة أو غير المتولدة وإذا ارتفع مانع الزيادة عاد حق الرجوع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 517/
إذا مات أحد العاقدين بعد قبض الهبة سقط حق الرجوع فيها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 518/
إذا خرجت العين عن ملك الموهوب له فإن كان خروجها من يده خروجاً كلياً امتنع الرجوع فيها وإن كان خروجها لا بالكلية فلا يمتنع الرجوع فلو باع بعضه فللواهب الرجوع في الباقي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 519/
إذا وهب أحد الزوجين بعد الزفاف أو قبله هبة للآخر فلا رجوع له فيها ولو وقعت الفرقة بينهما بعد الهبة.
وإذا وهبت المرأة لزوجها داراً فيها متاع لها صحت الهبة وإن كانت مشغولة بملكها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 520/
من وهب هبة لذي رحم محرم منه ولو ذمياً أو مستأمناً أو غير مستأمن فلا رجوع له عليه.
فإن وهب لذي رحم غير محرم أو لمحرم غير ذي رحم أو لمحرم بالمصاهرة وأراد الرجوع فله ذلك.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 521/
إذا هلكت العين الموهوبة في يد الموهوب له أو استهلكت سقط حق الرجوع فيها فإن استهلك البعض فللواهب الرجوع فيما بقي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 522/
إذا أضاف الموهوب له بعد العقد عوضها للهبة وقبضه الواهب مفرزاً مميزاً إن كان مما يحتمل القسمة سقط حق رجوعه بشرط أن لا يكون العوض بعض الموهوب.
فإن عوضه البعض عن الباقي فله الرجوع في الباقي.
وإن عوض النصف فله الرجوع في النصف ولا يضر الشيوع الحاصل بالرجوع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 523/
إذا استحق كل العوض يرجع الواهب في كل الهبة إن كانت قائمة ولم تحصل بها زيادة مانعة منه أو مانع آخر.
وإذا استحقت الهبة فللمعوض الرجوع في جميع العوض الذي أداه إن كان قائماً وبمثله إن كان هالكاً وهو مثلي أو بقيمته إن كان قيمياً وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض وفي عكسه لا يرجع ما لم يرد ما بقي من العوض.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 524/
إذا تلفت العين الموهوبة واستحقها مستحق وضمن المستحق الموهوب له لم يرجع على الواهب بما ضمن.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 525/
لا يجوز للأب أن يعوض عما وهب لابنه الصغير من مال الصغير.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 526/
لا رجوع في الهبة للفقير بعد قبضها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 527/
لا يصح الرجوع في الهبة إلا بتراضي العاقدين أو بحكم الحاكم فإذا رجع الواهب بأحدهما كان رجوعه إبطالاً لأثر العقد في المستقبل وإعادة لملكه.
فلو أخذ الواهب العين الموهوبة قبل القضاء أو الرضا فهلكت أو استهلكت ضمن قيمتها للموهوب له.
وإذا طلبها بعد القضاء ومنعها الموهوب له فهلكت في يده ضمنها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 528/
إذا وقعت الهبة بشرط عوض معلوم معين وقت العقد فلا تتم إلا بالتقايض في العوضين.
ويبطل العوض بالشيوع فيما يقسم فإن اتصل التقابض في العوضين ثبت الملك لكل من الطرفين وصارت معاوضة تجري عليها أحكام البيع فترد بالعيب وخيار الرؤية وتؤخذ بالشفعة فإن لم يوجد التقابض في العوضين أو قبض أحدهما دون الآخر فلكل منهما الرجوع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الثالث: في الهبة/الفصل الرابع: في الرجوع عن الهبة/مادة 529/
الصدقة كالهبة لا تملك إلا بالقبض ولا رجوع فيها ولو كانت لغني.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 530/
الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 531/
يشترط لصحة الوصية كون الموصي حراً بالغاً عاقلاً مختاراً أهلاً للتبرع والموصي له حياً تحقيقاً أو تقديراً وللموصي به قابلاً للتمليك بعد موت الموصي فلا تصح وصية مجنون ولا صبي ولو مراهقاً أو مأذوناً لا تنجيزاً ولا تعليقاً بالبلوغ وإنما تجوز وصية الصبي المميز في أمر تجهيزه ودفنه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 532/
وصايا المحجور عليه لسفه جائزة في سبل الخير.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 533/
تصح الوصية بالأعيان منقولة كانت أو غير منقولة وبمنافعها مقيدة بمدة معلومة أو مؤيدة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 534/
يجوز لمن لا دين عليه مستغرقاً لماله ولا وارث له أن يوصي بماله كله أو بعضه لمن يشاء وتنفذ وصيته بلا توقف على إجازة بيت المال.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 535/
من كان عليه دين مستغرق لماله فلا تجوز وصيته إلا أن يبرئه الغرماء بإجازتهم.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 536/
لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الأخر بعد موت الموصي وهم من أهل التبرع.
ويعتبر كونه وارثاً أو غير وارث وقت موت الموصي لا وقت الوصي وليس للمجيز أن يرجع في إجازته ويجبر على التسليم إذا امتنع.
وإذا أجازها بعض الورثة وردها البعض جازت على المجيز بقدر حصته وبطلت في حق غيره.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 537/
تجوز الوصية بالثلث للأجنبي عند عدم المانع من غير إجازة الورثة.
ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصي وهم من أهل التبرع ولا عبرة بإجازتهم في حال حياته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 538/
تجوز وصية الزوج لزوجته ووصيتها له إذا لم يكن لأحد منهما وارث آخر وإلا توقف نفوذها على إجازته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 539/
لا تجوز الوصية لقاتل الموصي مباشرة عمداً كان القتل أو خطأ قبل الايصاء أو بعده إلا إذا أجازت الورثة أو كان القاتل صبياً أو مجنوناً أو لم يكل للمقتول وارث سواه ولا يحرم المتسبب في القتل من الوصية.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 540/
تجوز الوصية للحمل بشرط أن يولد حياً لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية إن كان زوج الحامل حياً أو لأقل من سنتين من وقت الموت أو الطلاق البائن إن كانت معتدة لوفاة أو لطلاق بائن حين الوصية.
فإن جاءت المرأة بتوأمين حيين فالوصية لهما نصفين.
وإن مات أحدهما بعد الولادة فوصيته ميراث بين ورثته وإن مات أحدهما قبل الولادة فالوصية للحي منهما.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 541/
تجوز الوصية للمساجد والتكايا والمارستانات والمدارس وتصرف على عمارتها وفقرائها وسراجها وغير ذلك مما يلزم ويعتبر في كل شيء من ذلك ما هو معارف في الوصية له وما يوجد من الدلالات.
وتجوز لأعمال البر وتصرف في وجوه الخير ومنها بناء القناطر وبناء المساجد وسراجها وطلبه العلم ونحو ذلك من الأعمال النافعة التي ليس فيها تمليك لأحد مخصوص.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 542/
اختلاف الدين والملة لا يمنع صحة الوصية فتجوز الوصية من المسلم للذمي والمستأمن بدار الإسلام ومن الذمي والمستأمن للمسلم والذمي ولو من غير ملته.
ويجوز للمستأمن الذي لا وارث له بدار الإسلام أن يوصي بجميع ماله وإن أوصى ببعضه يرد الباقي إلى ورثته.
وتنفذ وصية الذمي من ثلث ماله لغير الوارث ولا تنفذ للوارث إلا بإجازة الورثة الأخر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 543/
لا يملك الموصي به إلا بقبول الوصية صريحاً أو دلالة كموته قبل قبوله ورده كما يأتي ولا يصح قبولها إلا بعد موت الموصي ولا عبرة بالقبول والرد في حال حياته فإن قبل الموصي له بعد موت الموصي ثبت له ملك الموصي به سواء قبضه أو لم يقبضه فإن لم يقبل أو يرد فهي موقوفة لا يملكها الوارث ولا الموصي له بها حتى يقبل أو يرد أو يموت.
فإن مات بعد موت الموصي قبل القبول أو الرد دخل الموصي به في ملك ورثته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 544/
يجوز للموصي الرجوع في الوصية بقول صريح أو فعل يزيل اسم الموصي به ويغير معظم صفاته ومنافعه أو يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها أو تصرف من التصرفات التي تزيله عن ملكه وكذا إذا خلط بغيره بحيث لا يمكن تمييزه أو يمكن بعسر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 545/
جحد الوصية لا يكون رجوعاً مبطلاً لها ولا تخصيص الدار الموصي بها ولا هدمها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الأول: في حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها/مادة 546/
إذا هلكت الوصية في يد الموصي أو في يد أحد من ورثته بدون تعديه فلا ضمان عليه.
وإذا استهلكت فإن كان استهلاكها من الموصي فهو رجوع وإن كان من الورثة يكون ضمانها عليهم قبل القبول أو بعده.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الثاني: في استحقاق الموصى لهم/مادة 547/
لا تنفذ وصية من له ورثة إلا من ثلث ماله مسلماً كان أو ذمياً فإذا أوصى لمن هو أهل للوصية بأكثر من الثلث ولم تجز الورثة الزيادة فلا يستحق الموصي له إلا الثلث من جميع مال الموصي.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الثاني: في استحقاق الموصى لهم/مادة 548/
إذا أوصي إلى اثنين بأكثر من الثلث واستويا في الاستحقاق ولم تجز الورثة الوصيتين يقسم الثلث بينهما قسمة متساوية.
وإذا لم يستويا في الاستحقاق فإن زادت وصية أحدهما على الثلث وكانت الأخرى بالثلث بقسم الثلث أيضاً بينهما نصفين والموصي له بأكثر من الثلث لا يضرب بأكثر من الثلث إلا في السعاية والمحاباة والوصية بالدراهم المرسلة التي لم تقيد بكسر من الكسور فإن الثلث فيها يقسم بينهما على قدر حصتهما في الوصية.
وإن لم تزد وصية أحد منهما على الثلث يقسم بينهما الثلث قسمة متناسبة على قدر حق كل منهما.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الثاني: في استحقاق الموصى لهم/مادة 549/
إذا أوصي بقدر مجهول بتناول القليل والكثير كجزء أو سهم أو نصيب من ماله فالبيان في ذلك للورثة إن لم يبينه الموصي ويعطون الموصي له ما شاؤوا وإن لم يكن له ورثة وأوصي بسهم من ماله لأحد فله نصف ماله والنصف الآخر لبيت المال.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الثاني: في استحقاق الموصى لهم/مادة 550/
إذا أوصي بالثلث لاثنين معينين من أهل الاستحقاق وكان أحدهما ميتاً أو معدوماً وقت الإيجاب فلا يستحق شيئاً والثلث كله للحي أو الموجود فإذا مات أحدهما قبل موت الموصي أو خرج لفقد شرط ما بعد صحة الإيجاب يخرج بحصته ولا يستحق الآخر إلا نصف الثلث منه.
وكذا إذا جعله بينهما وأحدهما ميت فللحي نصفه.
وإذا مات أحد الاثنين بعد موت الموصي فلورثة ذلك الميت حق في حصته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الثاني: في استحقاق الموصى لهم/مادة 551/
إذا أوصي لأحد بعين أو بنوع معين من الأنواع التي تقسم جبراً كثلث دراهمه أو غنمه أو ثيابه المتحدة جنساً فهلك ثلثاه فله الباقي بتمامه إن خرج من ثلث باقي جميع أصناف مال الموصي.
وإذا أوصي له بصنف أو نوع مما لا يقسم جبراً كثلث دوابه أو ثيابه المتفاوتة جنساً فهلك الثلثان فليس له إلا ثلث ما بقي منه وإن خرج من ثلث كل المال.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الثاني: في استحقاق الموصى لهم/مادة 552/
إذا أوصي لأحد بمقدار معين من الدراهم وله دين من جنسها وعين فإن خرج القدر الموصي به من ثلث العين دفع إليه وإلا يدفع له ثلث العين وكل ما تحصل من الدين يدفع إليه ثلثه حتى يستوفي حقه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الثالث: في الوصية بالمنافع/مادة 553/
إذا أوصي لأحد بسكنى داره أو بغلتها ونص على الأبد أو أطلق الوصية ولم يقيدها بوقت فللموصي له السكنى والغلة مدة حياته وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي وإن قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها إلى انقضاء تلك المدة.
وإن أوصي له بالمنفعة سنين تنصرف إلى ثلاث سنوات لا أكثر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الثالث: في الوصية بالمنافع/مادة 554/
إذا خرجت العين الموصي بسكناها أو بغلتها من ثلث مال الموصي تسلم إلى الموصي له للانتفاع بها على حسب الوصية وإن لم تخرج من الثلث وكانت محتملة للقسمة ولم يكن للموصي مال غيرها تقسم أثلاثاً إن كانت الوصية بالسكنى أو تقسم غلتها إن كانت بالغلة ويكون للموصي له الثلث وللورثة الثلثان ولا يجوز لهم بيع الثلثين مدة الوصية.
وإن كان للموصي مال غيرها تقسم بقدر ثلث جميع المال.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الثالث: في الوصية بالمنافع/مادة 555/
الموصي له بالسكنى لا تجوز له الإجارة والموصي له بالغلة لا تجوز له السكنى.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الثالث: في الوصية بالمنافع/مادة 556/
إذا أوصى بغلة أرضه لأحد فله الغلة القائمة بها وقت موت الموصي والغلة التي تحدث بها في المستقبل سواءٌ نص على الأبد في الوصية أو أطلقها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الثالث: في الوصية بالمنافع/مادة 557/
إذا أوصى بثمرة أرضه أو بستانه فإن أطلق الوصية فللموصي له الثمرة القائمة وقت موت الموصي دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها.
وإن نص على الأبد فله الثمرة القائمة وقت موته والثمرة التي تتجدد بعده وكذلك الحكم إذا لم يكن في الغبن الموصي بها ثمار وقت وفاته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الثالث: في الوصية بالمنافع/مادة 558/
إذا أوصى لأحد بالغلة والآخر بالأرض جازت الوصيتان ويكون العشر والخراج والسقي وما يلزم من المصاريف لإصلاح الأرض على صاحب الغلة في صورة ما إذا كان بها شيء يستغل وإلا فهي على الموصي له بالغبن.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الرابع: في تصرفات المريض/مادة 559/
التصرف الإنشائي المنجز الذي فيه معنى التبرع إن صدر من أهله في حال صحة المتبرع ينفذ من جميع ماله.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الرابع: في تصرفات المريض/مادة 560/
التصرف المضاف إلى ما بعد الموت ينفذ من ثلث المال لا من جميعه وإن كان صدوره في حال الصحة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الرابع: في تصرفات المريض/مادة 561/
جميع تصرفات المريض الإنشائية من هبة ووقف وضمان ومحاباة في الإجارة والاستئجار والمهر والبيع والشراء وغير ذلك من المعاملات حكمها حكم الوصية في اعتبارها من الثلث.
والمرض الذي يبرأ منه ملحق بالصحة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الرابع: في تصرفات المريض/مادة 562/
هبة المقعد والمفلوج والمسلول تنفذ من كل ماله إذا تطاول ما به سنة ولم يخش موته منه فإن لم تطل مدته وخيف موته بأن كان يزداد ما به يوماً فيوماً يعتبر تصرفه من الثلث.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الرابع: في تصرفات المريض/مادة 563/
إقرار المريض بدين لغير وارثه صحيح وينفذ من جميع ماله وإن استغرقه.
وكذا إقراره بعين إلا إذا علم تملكه لها في مرضه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الرابع: في تصرفات المريض/مادة 564/
إقرار المريض لوارثه باطل إلا أن يصدقه بقية الورثة سواءٌ كان إقرار بعين أو دين عليه للوارث أو بقبض دين له من الوارث أو من كفيله إلا في صورة ما إذا أقر باستهلاك وديعته المعروفة التي كانت مودعة عنده أو أقر بقبضه ما كان وديعة عند وارثه أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الرابع: في تصرفات المريض/مادة 565/
العبرة بكون المقر له وارثاً أو غير وارث عند الإقرار ومعنى كونه وارثاً عند الإقرار أنه قام به سبب من أسباب الميراث ولم يمنع من ميراثه مانع عند الموت.
فلو أقر لغير وارث بهذا المعنى جاز وإن صار وارثاً بعد ذلك بشرط أن يكون ارثه بسبب حادث بعد الإقرار كما لو أقر لأجنبية ثم تزوجها بخلاف ما إذا كان السبب قائماً لكن منع مانع ثم زال بعده كما لو أقر لابنه مع اختلاف الدين ثم أسلم فإنه يبطل الإقرار.
وكذا لو أقر لأخيه المحجوب باختلاف دين أو وجود ابن إذا زال حجبه بإسلامه أو موت الابن لا يصح الإقرار لقيام السبب عند الإقرار وزوال المانع عند الموت ولو أقر لأخيه مثلاً ثم ولد له ابن واستمر حياً إلى الموت يصح الإقرار لوجود المانع عند الموت.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الرابع: في تصرفات المريض/مادة 566/
إذا أقر المريض بدين أو أوصى بوصية لمن طلقها بائناً بطلبها في مرض موته فلها الأقل من الإرث ومن الدين أو الوصية إن مات في عدتها وإن طلقها بلا طلبها فلا الميراث بالغاً ما بلغ إن مات في عدتها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الرابع: في تصرفات المريض/مادة 567/
إبراء المريض مديونه وهو مديون يستغرق غير جائز إن كان المديون أجنبياً منه وإبراؤه مديونه الوارث له غير جائز مطلقاً سواء كان المريض مديوناً أم لا وسواء كان الدين ثابتاً له عليه أصالة أو كفالة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الرابع: في تصرفات المريض/مادة 568/
إبراء الزوجة زوجها في مرضها الذي ماتت فيه موقوف على إجازة بقية الورثة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الرابع: في تصرفات المريض/مادة 569/
الدين مقدم على الوصية والوصية مقدمة على الإرث ودين الصحة مطلقاً سواء علم ببينة أو علم بالإقرار وما لزمه فيمرضه بسبب معروف كنكاح مشاهد بمهر المثل وبيع مشاهد بمثل القيمة وإتلاف مال للغير مشاهد أيضاً كل ذلك مقدم على ما أقر به في مرض موته ولو كان المقر به في المرض وديعة.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الرابع: في تصرفات المريض/مادة 570/
ليس للمريض أن يقضي دين بعض غرمائه دون البعض عند تساوي الديون حكماً ولو كان ذلك إعطاء مهر للزوجة أو إيفاء أجرة بل تشارك الزوجة ومن يستحق الأجرة غرماء الصحة ويستثنى من ذلك إذا أدى بدل ما استقرضه في مرضه أو نقد ثمن ما اشتراه فيه بمثل القيمة إذا ثبت القرض والشراء بالبرهان وإن لم يؤد ثمن ما اشتراه فيه أو بدل ما استقرضه فيه حتى مات فالبائع أسوة الغرماء ما لم تكن العين المبيعة باقية في يد البائع فإن كانت في يده تقدم على غيره.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الخامس: في أحكام المفقود/مادة 571/
المفقود هو الغائب الذي لا يدري مكانه ولا تعلم حياته ولا وفاته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الخامس: في أحكام المفقود/مادة 572/
إذا ترك المفقود وكيلاً قبل غيابه لحفظ أمواله وإدارة مصالحه فلا ينعزل وكيله بفقده ولا تنزع الورثة المال من يده ولا أمين بيت المال ولو كان المفقود له وارث له أصلاً وليس للوكيل تعمير عقارات المفقود إذا احتاجت إلى تعمير إلا بإذن من الحاكم.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الخامس: في أحكام المفقود/مادة 573/
إذا لم يكن المفقود ترك وكيلاً ينصب له القاضي وكيلاً يحصي أمواله المنقولة وغير المنقولة ويحفظها ويقوم عليها ويحصل غلاته وريع عقاراته ويقبض ديونه التي أقرت بها غرماؤه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الخامس: في أحكام المفقود/مادة 574/
للقاضي أن يبيع ما يتسارع إليه الفساد من مال المفقود منقولاً كان أو عقاراً ويحفظ ثمنه ليعطى له إن ظهر حياً أو لمن يستحقه من ورثته بعد الحكم بموته وليس له أن يبيع شيئاً مما لا يخشى عليه الفساد لا لنفقة عياله ولا لغيرها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الخامس: في أحكام المفقود/مادة 575/
للوكيل المنصوب أن ينفق على عرس المفقود وعلى أصوله وفروعه المستحقين للنفقة من ماله الحاصل في بيته أو الواصل من ثمن بيع ما يتسارع إليه الفساد أو من مال مودوع عند مقر أو دين على مقر.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الخامس: في أحكام المفقود/مادة 576/
المفقود يعتبر حياً في حق الأحكام التي تضره وهي التي تتوقف على ثبوت موته.
فلا يتزوج عرسه أحد ولا يقسم ماله على ورثته ولا تفسخ اجاراته ولا يفرق بينه وبين عرسه ولو بعد مضي أربع سنين قبل ظهور الحال.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الخامس: في أحكام المفقود/مادة 577/
المفقود يعتبر ميتاً في حق الأحكام التي تنفعه وتضر غيره وهي المتوقفة على ثبوت حياته فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه للوصية إذا أوصي له بوصية بل يوقف نصيبه في الإرث وقسطه في الوصية إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الخامس: في أحكام المفقود/مادة 578/
يحكم بوفاة المفقود إذا انقرضت أفرانه في بلده فإن تعذر التفحص عن الأقران وحكم القاضي بموته بعد مضي تسعين سنة من حين ولادته صح حكمه.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الخامس: في أحكام المفقود/مادة 579/
متى حكم بموت المفقود يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته ويرد القسط الموقوف له إلى من يرث مورثه عند موته ويرد الموصي له به إن كانت له وصية إلى ورثة الموصي وتعتد عند ذلك زوجته عدة الوفاة وتحل للأزواج بعد انقضائها.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الخامس: في أحكام المفقود/مادة 580/
إذا علمت حياة المفقود أو حضر حياً في وقت من الأوقات فإنه يرث ممن مات قبل ذلك من أقاربه.
فإن عاد حياً بعد الحكم بموته فالباقي من ماله في أيدي ورثته يكون له ولا يطالب أحداً منهم بما ذهب.

قدري باشا /الجزء الأول: الأحكام المختصة بذات الإنسان/الكتاب الخامس: في الوصي والحجر والهبة والوصية/الباب الرابع: في الوصايا/الفصل الخامس: في أحكام المفقود/مادة 581/
إذا ادعت زوجة المفقود موته أو ادعاه الورثة أو غيرهم من أرباب الحقوق وأقيمت البينة على ذلك يجعل القاضي الوكيل الذي بيده مال المفقود خصماً عنه وإن لم يكن له وكيل ينصب له قيماً تقبل عليه البينة لإثبات دعوى موته.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الأول: في ضوابط عمومية/مادة 582/
شروط الميراث ثلاثة:
أولاً ـ تحقق موت المورّث أو إلحاقه بالموتى حكماً.
ثانياً ـ تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء تقديراً.
ثالثاً ـ العلم بالجهة التي بها الإرث وبالدرجة التي يجتمع فيها الوارث والمورث.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الأول: في ضوابط عمومية/مادة 583/
يتعلق بمال الميت حقوق أربع مقدم بعضها على بعض.
أولاً ـ يبدأ من التركة بما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى دفنه.
ثانياً ـ قضاء ما وجب في الذمة من الديون من جميع ما بقي من ماله.
ثالثاً ـ تنفيذ ما أوصى به من ثلث ما بقي بعد الدين.
رابعاً ـ قسمة الباقي إذا تعددت الورثة الذين ثبت ارثهم بالكتاب أو السنة أو الاجتماع وإلا فالكل لواحد منهم إذا انفرد غير الزوج والزوجة فإنهما لا يرثان كل التركة هذا إذا لم يتعلق بها حق الغير كالرهن أو غيره من الحقوق المتعلقة بعين المال في حال الحياة.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الأول: في ضوابط عمومية/مادة 584/
المستحقون للتركة عشرة أصناف مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتي:
الأول ـ صاحب الفرض وهو من فرض لهم سهم في القرآن العزيز أو السنة أو الإجماع.
الثاني ـ العصبة من النسب وهو من يأخذ ما بقي من التركة بعد الفرض أو الكل عند عدم صاحب الفرض.
الثالث ـ العصبة السببية وهو مولى العتاقة وهي عصوبة سببها نعمة المعتق.
الرابع ـ عصبته بأنفسهم على الترتيب والمعتق لا يرث من معتقه.
الخامس ـ الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم.
السادس ـ ذوو الأرحام عند عدم الرد على ذوي الفروض وذوو الرحم هم الذين لهم قرابة للميت وليسوا بعصبة ولا ذوي سهم.
السابع ـ مولى الموالاة وهو كل شخص والاه آخر بشرط كون الأدنى حراً غير عربي ولا معتقاً لعربي ولا له وارث نسبي ولا عقل عنه بيت المال أو مولى موالاة آخر وكونه مجهول النسب بأن قال أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت وقال الآخر وهو حر مكلف قبلت فيصح هذا العقد ويصير القابل وارثاً وإذا كان الآخر أيضاً مجهول النسب إلى آخر شروط الأدنى وقال للأول مثل ذلك وقبله ورث كل منهما صاحبه وعقل عنه فمن مات وترك مولى الموالاة وأحد الزوجين فالباقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين له.
الثامن ـ المقر له بالنسب وهو من أقر له شخص أنه أخوه أو عمه بحيث لم يثبت بإقراره نسبه من أبي المقر وإن يصر المقر على ذلك الإقرار إلى حين موته فإن لم يكن للمقر وارث معروف غير أحد الزوجين ومات وترك المقر له بالنسب المذكور فما بقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين فهو له.
التاسع ـ الموصى له بجميع المال وهو من أوصى له شخص لا وارث له غير أحد الزوجين أو لا وارث له أصلاً فله باقي التركة بعد نصيب الزوج أو الزوجة أو كلها.
العاشر ـ بيت المال يوضع فيه المال الذي لا مستحق له ممن ذكر بطريق الحفظ ويصرف في مصارفه.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الثاني: في الموانع من الإرث/مادة 585/
موانع الإرث أربعة:
الأول ـ الرق وافراً كان كالقن والمكاتب أو ناقصاً كالمدير وأم الولد لأن الرق ينافي أهلية الإرث لأنها بأهلية الملك رقبة.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الثاني: في الموانع من الإرث/مادة 586/
الثاني ـ القتل الذي يتعلق به حكم القصاص أو الكفارة وهو إما عمد وفيه الإثم والدية المغلظة لا القود أو خطأ كان رمى صيداً فأصاب إنساناً وفيه الكفارة والدية ففي هذه الأحوال لا يرث القاتل المقتول إذا لم يكن القتل بحق أما إذا قتل مورثه قصاصاً أو حداً أو دفعاً عن نفسه فلا حرمان من الإرث وكذا لو كان القتل تسبباً بلا مباشرة أو كان القاتل صبياً أو مجنوناً لعدم تعلق حكم القصاص أو الكفارة بذلك.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الثاني: في الموانع من الإرث/مادة 587/
الثالث ـ اختلاف الدين فلا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر بخلاف المرتد فإنه يرثه قريبه المسلم أي يرث ماله الذي اكتسبه المرتد في حال إسلامه وأما ما اكتسبه في حال ردته فيوضع في بيت المال هذا في حق المرتد الذكر وأما المرأة المرتدة فيرث قريبها المسلم ما اكتسبته في حال إسلامها وفي حال ردتها.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الثاني: في الموانع من الإرث/مادة 588/
الرابع ـ اختلاف الدارين في حق المستأمن والذمي في دار الإسلام وفي حق الحربيين والمستأمنين من دارين مختلفين وفي حق الحربي والذمي ويوقف مال المستأمن في دار الإسلام إلى ورثته الذين في دار الحرب إذا اتحدت دارهما.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الثالث: من أصحاب الفروض وبيان فروضهم/مادة 589/
الإرث المجمع عليه نوعان ارث بالفرض وارث بالتعصيب والفروض المقدرة في القرآن العزيز ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحابها اثنا عشر أربعة من الذكور وهم الأب والجد الصحيح وهو أبو الأب وإن علا والأخ لأم والزوج ومن النساء ثمانية هن الزوجة والبنت والأخت لأبوين وبنت الابن وإن سفلت والأخت لأب والأخت لأم والأم والجدة الصحيحة.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الثالث: من أصحاب الفروض وبيان فروضهم/مادة 590/
النصف هو فرض خمسة من الورثة للزوج إذا لم يكن للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل والولد يتناول الذكر والأنثى ولبنت الصلب إذا كانت واحدة ولبنت الابن إذا كانت واحدة ومنفردة عن الصلبية وللأخت لأبوين إذا كانت واحدة ومنفردة عن البنت وبنت الابن وللأخت لأب إذا كانت واحدة ومنفردة عنهن بشرط عدم وجود المعصب على ما يأتي:

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الثالث: من أصحاب الفروض وبيان فروضهم/مادة 591/
الربع هو فرض اثنين من الورثة للزوج إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل وللزوجة إذا لم يكن للميت ولد وولد ابن وإن سفل.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الثالث: من أصحاب الفروض وبيان فروضهم/مادة 592/
الثمن هو فرض صنف من الورثة وهو الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل سواء كان منها أو من غيرها.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الثالث: من أصحاب الفروض وبيان فروضهم/مادة 593/
الثلثان هما فرض أربعة من الورثة وهن بنتا الصلب وبنتا الابن فصاعداً إذا كانتا منفردتين عن الصلبية وللأختين لأبوين إذا كانتا منفردتين عن بنات الصلب وبنات الابن أو واحدة منهن وللأختين لأب إذا كانتا منفردتين عنهن بشرط عدم المعصب الذكر في الجميع.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الثالث: من أصحاب الفروض وبيان فروضهم/مادة 594/
الثلث هو فرض اثنين من الورثة فرض الأم سواء كان الثلث الكل إذا لم يكن للميت ولد وولد ابن أو اثنين من الاخوة أو الأخوات ذكوراً أو إناثاً أو منهما أو ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين ولاثنين فصاعداً من ولد الأم ذكوراً أو إناثاً أو منهما.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الثالث: من أصحاب الفروض وبيان فروضهم/مادة 595/
السدس هو فرض سبعة من الورثة وهم الأب والجد أبو الأب وإن علا إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل وللأم إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل أو ترك اثنين من الأخوة أو الأخوات فصاعداً أو منهما وللجدة واحدة كانت أو أكثر ولود الأم إذا كانت واحداً ولبنت الابن إذا كان معها بنت صلبية وللأخت لأب إذا كان معها أخت لأبوين.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة/مادة 596/
الأب له أحوال ثلاث الفرض المطلق الخالي عن التعصيب وهو السدس وذلك مع الابن وابن الابن وان سفل والفرض والتعصيب مع البنت وبنت الابن وان سفلت والتعصيب المحض عند عدم الولد وولد الابن وان سفل.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة/مادة 597/
الجد الصحيح وهو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم كالأب عند عدمه إلا في المسائل الآتية:
الأولى ـ أن أم الأب لا ترث مع الأب وترث مع الجد.
الثانية ـ إن الميت إذا ترك الأبوين مع أحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث الكل.
الثالثة ـ أن الأخوة الأشقاء أو لأب يسقطون مع الأب إجماعاً ولا يسقطون مع الجد إلا عند أبي حنيفة.
الرابعة ـ أن أبا المعتق مع ابنه يأخذ السدس بالولاء عند أبي يوسف وليس لمجد ذلك اتفاقاً ويسقط الجد بالأب.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة/مادة 598/
أولاد الأم لهم أحوال ثلاث السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعداً ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء ويسقطون بالابن وابن الابن وان سفل وبالبنت وبنت الابن وان سفل وبالأب والجد.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة/مادة 599/
الزوج له حالتان النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة/مادة 600/
الزوجة أو الزوجات لهن حالتان الربع لواحدة أو أكثر عند عدم الولد أو ولد الابن وإن سفل والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة/مادة 601/
البنات الصلبيات لهن أحوال ثلاث النصف للواحدة إذا انفردت والثلثان فصاعداً ومع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصبهن.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة/مادة 602/
بنات الابن كبنات الصلب ولهن أحوال ست النصف للواحدة إذا انفردت والثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم بنات الصلب ولهن السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين ولا يرثن مع البنات الصلبيات اثنتين فصاعداً إلا أن يكون بحذاتهن أو أسفل منهن غلام فيعصبن ويكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقطن الابن بخلاف بنات الصلب.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة/مادة 603/
الأخوات لأب وأم أحوال أربع هي النصف للواحدة والثلثان للأثنتين فصاعداً ومع الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين ويصرن عصبة به لاستوائهم في القرابة إلى الميت ولهن الباقي مع البنات أو بنات الابن.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة/مادة 604/
الأخوات لأب كالأخوات لأبوين ولهن أحوال ست النصف للواحدة إذا انفردت والثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم الأخوات لأبوين ولهن السدس مع الأخت الواحدة لأبوين تكملة للثلثين ولا يرثن مع الأختين لأبوين إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن السادس من الأحوال المذكورة أن يصرن عصبة مع البنات الصلبيات أو مع بنات الابن كما تقدم في الأخوات لأبوين.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة/مادة 605/
الأخوة والأخوات لأبوين والأخوة والأخوات لأب كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وان سفل وبالأب والجد وتسقط الأخوة والأخوات لأب بالأخ لأبوين وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنات أو مع بنات الابن.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة/مادة 606/
للأم أحوال ثلاث السدس إن كان للميت ولد أو ولد ابن وان سفل أو مع الاثنين من الاخوة أو الأخوات فصاعداً من أي جهة كانا ولها ثلث الكل عند عدم المذكورين وثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين إحداهما زوج وأبوين وثانيتها زوجة وأبوان ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال بعد فرض الزوج أو الزوجة كما تقدم.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة/مادة 607/
وللجدة السدس لأم أو لأب واحدة كانت أو أكثر إذا كن صحيحات متحاذيات في الدرجة لأن القربى تحجب البعدى ويسقطن أي الجدات كلهن سواء كن أبويات أي من جهة الأب أو أميات أي من جهة الأم أو مختلطات بالأم وتسقط الجدات الأبويات دون الأميات بالأب وكذلك تسقط الأبويات بالجد إلا أم الأب وإن علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله وهكذا القريبة تحجب البعيدة من أي جهة كانت وارثة أو محجوبة إذا كانت جدة ذات قرابة واحدة كأم أم الأب والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم أم الأم وهي أيضاً أم أبي الأب يقسم السدس بينهما إنصافاً.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الخامس: في الإرث بالتعصيب/مادة 608/
العاصب شرعاً كل من حاز جميع التركة إذا انفرد أو حاز ما أبقته الفرائض والعصبة نوعان نسبي وسببي فالنسبي على ثلاثة أقسام عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الخامس: في الإرث بالتعصيب/القسم الأول/مادة 609/
العاصب بنفسه هو كل من لم يحتج في عصوبته إلى الغير ولا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وهو أربعة أصناف بعضها أولى بالميراث من بعض على الترتيب الآتي بعد.
الصنف الأول ابن الميت وإن سفل فمن مات وترك ابناً لا غير فالمال كله للابن بالعصوبة.
الصنف الثاني الأب والجد الصحيح وإن علا عند عدم الابن فمن مات وترك ابناً وأباً أو جداً فالسدس للأب أو الجد بالفرض والباقي للابن بالعصوبة.
الصنف الثالث الأخوة لأبوين ثم لأب ثم بنو الأخوة لأبوين ثم لأب عند عدم الأب أو الجد فمن مات وترك أباً وجداً وأخاً لأبوين أو لأب فالمال كله للأب أو الجد بالعصوبة ولا شيء للأخ لأن الأب أو الجد أولى رجل ذكر عند عدم الابن أو مات وترك أخاً وابن أخ فالمال كله للأخ ولا شيء لابن الأخ عند وجود الأخ.
الصنف الرابع عم لأبوين ثم لأب ثم بنو العم لأبوين ثم لأب وإن سفلوا عند عدم الأخ وابنه فمن مات وترك عماً لأبوين أو لأب وأخاً لأبوين أو لأب أو ابن أخ لأبوين أو لأب فالمال كله للأخ أو ابنه ولا شيء للعم لأن الأخ أو ابنه أولى أو مات وترك عماً لأبوين أو لأب وابن عم فالمال كله للعم دون ابن العم ثم عم أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنو عم الأب لأبوين ثم لأب وان سفلوا عند عدم ذلك العم وابنه ثم عم جده الصحيح لأبوين ثم بنوه وان سفلوا عند عدم عم الأب لأبوين أو لأب وبنيه وان سفلوا ثم وثم على الترتيب المذكور.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الخامس: في الإرث بالتعصيب/القسم الأول/مادة 610/
قاعدة كل من كان أقرب للميت درجة فهو أولى بالميراث كالابن ثم الأب أو الجد وكل من كان ذا قرابتين أولى من ذي قرابة واحدة سواء كان ذو القرابتين ذكراً أو أنثى فإن الأخ لأبوين أولى من الأخ لأب والأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت الصلبية أو بنت الابن أولى من الأخ لأب وابن الأخ لأبوين أولى من ابن الأخ لأب وعم الميت لأبوين أولى من العم لأب وكذلك الحكم في أعمام أبيه وأعمام جده.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الخامس: في الإرث بالتعصيب/القسم الثاني/مادة 611/
العصبة بغيره هي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير وشاركت ذلك الغير في تلك العصوبة وهن أربعة من الإناث فرضهن نصف أو ثلثان كالبنات الصلبيات وبنات الابن والأخوات لأبوين والأخوات لأب يحتاج كل واحدة منهن في العصوبة إلى اخوتهن أو يحتاج بعضهن إلى من يقوم مقام اخوتهن وقسمة التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الخامس: في الإرث بالتعصيب/القسم الثاني/مادة 612/
من لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة فلا تصير عصبة بأخيها كالعم مع العمة لأبوين فإن المال كله للعم دونها وكذا الحال في ابن العم لأب مع بنت العم لأب وابن الأخ لأب مع بنت الأخ لأب.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الخامس: في الإرث بالتعصيب/القسم الثالث/مادة 613/
العصبة مع الغير هي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير ولم يشاركها ذلك الغير في تلك العصوبة وهما ثنتان أخت لأبوين وأخت لأب تصير كل واحدة منهما عصبة مع بنت الصلب أو مع بنت الابن سواء كانت واحدة أو أكثر.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الخامس: في الإرث بالتعصيب/القسم الثالث/مادة 614/
الفرق بين هاتين العصبتين أن الغير في العصبة بغيره يكون عصبة بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى وفي العصبة مع غيره لا يكون عصبة بنفسه أصلاً بل تكون عصوبة تلك العصبة مجامعة لذلك الغير.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الخامس: في الإرث بالتعصيب/القسم الثالث/مادة 615/
والسببي هو مولى العتاقة وهو وارث بالتعصيب وآخر العصبات ومقدم على ذوي الأرحام والرد على ذوي الفروض والمعتق يرث من معتقه ولو شرط في عتقه أن لا ولاء له عليه ثم عصبة المعتق الذكور على الترتيب الذي تقدم في العصبات النسبية.
فتكون العصبة النسبية للمعتق مقدمة على السببية والمراد بالعصبة النسبية للمعتق ما هو عصبة بنفسه فقط فيكون ابن المعتق عند عدم المعتق أولى العصبات بالإرث ثم ابن ابنه وان سفل ثم أبوه ثم جده وان علا إلى آخر العصبات ولا ولاء لمن هو عصبة للمعتق بغيره أو مع غيره على من أعتقه ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له فمن مات وترك مولى العتاقة ولا وارث له فالمال كله للمولى ثم لعصبته على ما تقدم.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الخامس: في الإرث بالتعصيب/القسم الثالث/مادة 616/
مولاة العتاقة كمولى العتاقة فيما تقدم والأصل أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن فمن مات وترك مولاة العتاقة فالمال كله لها.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السادس: في الحجب/مادة 617/
الحجب منع شخص معين عن ميراثه كله أو بعضه بوجود شخص آخر وهو نوعان الأول حجب نقصان عن حصة من الإرث إلى أقل منها كانتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع وكانتقال الزوجة مع وجود الولد من الربع إلى الثمن والأم من الثلث إلى السدس والأب من الكل إلى السدس.
الثاني حجب حرمان من الميراث كحجب ابن الأخ بالأخ.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السادس: في الحجب/مادة 618/
حجب الحرمان لا يدخل على سنة من الورثة وهم الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة ويدخل حجب الحرمان على من عدا الستة المذكورين وحجب النقصان يدخل على خمسة وهم الأم وبنت الابن والأخت لأب والزوجان.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السادس: في الحجب/مادة 619/
يحجب الجد من الميراث بالأب سواءٌ كان الجد يرث بالتعصيب كجد فقط أو بالفرض وحده كجد مع بن أو بالفرض والتعصيب كجد مع بنت وتحجب أم الميت الجدات سواء كنّ من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الجد.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السادس: في الحجب/مادة 620/
الابن يحجب ابن الابن وكل ابن ابن أسفل يحجب بابن ابن أعلى منه وتسقط الأخوة من الميراث ذكوراً أو إناثاً سواء كانوا لأبوين أو لأب أو لأم بالأب والجد بالبنين وبني البنين وإن سفلوا.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السادس: في الحجب/مادة 621/
الأخ لأب يحجب بالأب والابن وابن الابن وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السادس: في الحجب/مادة 622/
ابن الأخ الشقيق يحجب بسبعة وهم الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق وبالأخ لأب وبالأخت لأبوين أو لأب إذا صارت عصبة مع الغير.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السادس: في الحجب/مادة 623/
ابن الأخ لأب يحجب بثمانية من الورثة وهم السبعة المذكورون بالمادة السابقة وبابن الأخ الشقيق.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السادس: في الحجب/مادة 624/
الأخوة لأم يحجبون بستة بالأب والجد والابن وابن الابن والبنت ال







رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 12:03 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي محمد صخر بعث
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي محمد صخر بعث غير متواجد حالياً


افتراضي

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السادس: في الحجب/مادة 624/
الأخوة لأم يحجبون بستة بالأب والجد والابن وابن الابن والبنت الصلبية وبنت الابن.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السادس: في الحجب/مادة 625/
العم الشقيق يحجب بعشرة وهم الأب والجد والابن وابن الابن والأخ لأبوين وبالأخ لأب والأخت لأبوين أو لأب إذا صارتا عصبتين وابن الأخ لأبوين أو لأب.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السادس: في الحجب/مادة 626/
ابن العم الشقيق يحجب بالورثة الحاجبين المذكورين في المادتين السابقتين وبالعم لأبوين وكذا ابن العم لأب يحجب بمن ذكروا وبابن العم الشقيق.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السادس: في الحجب/مادة 627/
إذا اجتمع بنات الميت الصلبيات وبنات الابن وحازت البنات الثلثين بأن كن اثنتين فأكثر سقط بنات الابن كيف كن واحدة كن أو أكثر قربت درجتهن أو بعدت اتحدت درجتهن أو اختلفت إلا إذا وجد ذكر من ولد الابن فإنه يعصبهن إذا كان في درجتهن أو أنزل منهن ولا يعصب من تحته من بنات الابن بل يحجبهن.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السادس: في الحجب/مادة 628/
الأخوات لأبوين إذا أخذن الثلثين بأن كن اثنتين فأكثر تسقط معهن الأخوات لأب كيف كن إلا إذا كان معهن أخ لأب فإنه يعصبهن.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السادس: في الحجب/مادة 629/
الأخت لأبوين إذا أخذت النصف فإنها لا تحجب الأخوات لأب بل لهن معها السدس.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السادس: في الحجب/مادة 630/
المحروم من الإرث بمانع من موانعه المبينة في الباب الثاني لا يحجب أحداً من الورثة والمحجوب يحجب غيره كالاثنين من الاخوة والأخوات فإنه يحجبهما الأب وهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السابع: في بيان مسائل متنوعة/مادة 631/
يوقف للحمل من التركة نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما كان أكثر هذا لو كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم نقصان فلو كان يحجبهم حجب حرمان وقف الكل ويؤخذ الكفيل من الورثة في صورة القسمة ويرث الحمل إن وضع حياً أو خرج أكثر حياً فمات لا أن خرج أقله فمات إلا أن خرج بجناية فإنه يرث ويورث فإذا ظهر الحمل فإذا كان مستحقاً لجميع الموقوف فيها وإن كان مستحقاً للبعض يأخذ ما يستحقه والباقي يعطى لكل وارث ما كان موقوفاً من نصيبه.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السابع: في بيان مسائل متنوعة/مادة 632/
المفقود من انقطع خبره ولا يدري حياته ولا موته وحكمه أن يوقف نصيبه من مال مورثه كما في الحمل فإن كان المفقود ممن يحجب الحاضرين لم يصرف لهم شيء بل يوقف المال كله وإن كان لا يحجبهم حجب حرمان يعطى لكل واحد منهم الأقل من نصيبه على تقدير حياته ومماته فإذا حكم بموته بعد أن لم يبق من أقرانه أحد في بلده فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته ولا شيء لمن مات منهم قبل الحكم بذلك لأن شرط التوريث بقاء الوارث حياً بعد موت المورث وما كان موقوفاً لأجله من مال مورثه يرد إلى ورثة مورثه وإن ظهرت حياته استحق ما كان موقوفاً لأجله من مال مورثه.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السابع: في بيان مسائل متنوعة/مادة 633/
الخنثى هو إنسان له آلتا رجل وامرأة وليس له شيء منهما فإن بال من الذكر فغلام وإن بال من الفرج فأنثى وإن بال منهما فالحكم للأسبق وإن استويا بأن خرج منهما معاً فمشكل وهذا قبل البلوغ فإن بلغ وخرجت له لحية أو وصل إلى امرأة أو احتلم كما يحتلم الرجل فرجل وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أتى كما يؤتى النساء فامرأة وأن تظهر له علامة أصلاً أو تعارضت العلامات فمشكل وله حينئذ في الميراث أضر الحالين فلو مات أبوه وترك معه ابناً واحداً فللابن سهمان وللخنثى سهم لأنه الأضر.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السابع: في بيان مسائل متنوعة/مادة 634/
ولد الزنا وولد اللعان يرثان الأم وقرابتها وترث هي وقرابتها منهما ولا يرث الأب ولا قرابته منهما.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السابع: في بيان مسائل متنوعة/مادة 635/
لا توارث بين الغرقة والهدمى والحرقى إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضاً لأنه لا يعلم أيهما مات أولاً ويقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السابع: في بيان مسائل متنوعة/مادة 636/
التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم من التركة أو غيرها وهو جائز عند التراضي فمن صالح على شيء من التركة فأطرح سهامه من التصحيح ثم أقسم باقي التركة على سهام الباقين كمن ماتت وتركت زوجاً وأماً وعماً فالمسألة من ستة النصف للزوج والثلث للأم والباقي للعم فصالح الزوج عن نصيبه على ما في ذمته للزوجة من المهر فيقسم باقي التركة وهو ما عدا المهر بين الأم والعم أثلاثاً سهمان للأم وسهم للعم.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الثامن: في العول والرد/مادة 637/
العول هو زيادة في عدم سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبائهم من التركة فإذا زادت سهام أصحاب الفروض في تركة ميت على مخرج التركة يزاد مخرج التركة لتوفى سهامهم فيدخل النقص في مقادير أنصباء الورثة بسبب زيادة عدد السهام كما إذا ماتت الميتة عن زوجها وشقيقتها فمخرج أصل التركة من ستة أسهم وعالت بسدسها إلى سبعة لأن فرض الزوج النصف وفرض الشقيقتين الثلثان فزادت الفروض بسهم وهو السدس وهكذا يعول هذا المخرج إلى ثمانية بالثلث كهم وأم يعول إلى تسعة بالنصف كهم وأخ وأخ لأم ويعول أيضاً إلى عشرة بالثلثين كهم وأخ آخر لأم وإذا كان مخرج التركة من اثنى عشر سهماً تعول إلى ثلاثة عشر كزوجة فرضها الربع وشقيقتين فرضهما الثلثان وأم فرضها السدس والى خمسة عشر كهم وأخ لأم والى سبعة عشر كهم وأخ آخر لأم وإذا كان مخرج التركة من أربعة وعشرين فإنها تعول إلى سبعة وعشرين فقط كزوجة فرضها الثمن وبنتين فرضهما الثلثان وأبوين فرض كل منهما السدس.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب الثامن: في العول والرد/مادة 638/
الرد ضد العول وهو رد ما فضل عن فرض ذوي الفروض ولا مستحق له من العصبة فيرد ما فضل على ذوي الفروض بقدر سهامهم إلا على الزوجين وأصحاب الرد من الورثة سبعة أوحد من الذكور وهو أخ لأم وستة من الإناث وهن بنات الصلب وبنت الابن والأخت لأبوين والأخت لأب والأخت لأم والأم والجدة الصحيحة لا فرق بين أن يكون أحد السبعة المذكورين واحداً أو متعدداً سوى الأم ومن انفرد منهم جاز جميع التركة.
ومسائل الرد أقسام أربعة أحدها أن يكون في المسألة صنف واحد ممن يرد عليه ما فضل عن الفروض عند عدم من لا يرد عليه وحينئذ تقسم التركة إلى عدد رؤوسهم كما إذا ترك الميت بنتين أو أختين أو جدتين فتقسم التركة بينهما نصفين والثاني أن يكون فيها صنفان أو ثلاثة ممن يرد عليهم عند عدم من لا يرد عليه وحينئذ تقسم التركة من مجموع سهامهم إذا كان فيها سدسان كجدة وأخت لأم تقسم من اثنين لكل منهما نصف المال وتقسم من ثلاثة إذا كان فيها ثلث وسدس كوالدي أم معها فلولدي الأم الثلثان وللأم الثلث من التركة ومن أربعة إذا كان فيها نصف وسدس كبنت وبنت ابن أو بنت وأم فللبنت ثلاثة أرباعها ولبنت الابن أو الأم ربعها ومن خمسة إذا كان فيها ثلثان وسدس كبنتين وأم أو كان فيها نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وأم أو كان فيها نصف وثلث كأخت لأبوين وأم أو أخت لأبوين وأختين لأم فيعطى في الأولى أخماسها للبنتين وللأم خمسها وفي الثانية يعطى للبنت ثلاثة منها ولبنت الابن واحد وللأم واحد وفي الثالثة يعطى للأخت من الأبوين ثلاثة وللأم أو للأختين لأم سهمان والثالث أن يكون مع الصنف الواحد ممن يرد عليه من لا يرد عليه وحينئذ يعطى من لا يرد عليه نصيبه من أقل مخارج فرضه ويقسم الباقي على من يرد عليه كزوج وثلاث بنات فيعطى للزوج فرضه الربع واحد من أربعة ويقسم الباقي على عدد رؤوس البنات الثلاث في هذا المثال لاستقامة الباقي على عدد رؤوسهن والرابع أن يكون مع الصنفين ممن يرد عليه من لا يرد عليه وحينئذ يعطى من لا يرد عليه نصيبه من أقل مخارج فرضه ويقسم الباقي على سهام من يرد عليه كزوجة واحدة وأختين لأم فيعطى للزوجة فرضها الربع واحد من أربعة ويقسم الباقي على سهام من يرد عليه من الصنفين المذكورين وهو مستقيم في هذا المثال على السهام فيعطى للجدة سهم وهو الربع وللأختين لأم سهمان وهما النصف.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب التاسع: في ذوي الأرحام وكيفية توريثهم/مادة 639/
ذوو الأرحام على أربعة أصناف بعضها أولى بالميراث من بعض على الترتيب في المواد الآتية:
الصنف الأول: من ينتسب للميت وهم أولاد البنات وإن سفلوا ذكرواً كانوا أو إناثاً وأولاد بنات الابن كذلك.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب التاسع: في ذوي الأرحام وكيفية توريثهم/مادة 640/
الصنف الثاني من ينتسب إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون كأبي أم الميت وأبي أبي أمه والجدات الساقطات وإن علون كأم أبي أم الميت وأم أم أبي أمه.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب التاسع: في ذوي الأرحام وكيفية توريثهم/مادة 641/
الصنف الثالث: من ينتسب إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات سواء كانت تلك الأولاد ذكوراً أو إناثاً وسواء كانت الأخوات لأبوين أو لأب أو لأم وبنات الأخوة وإن سفلن سواء كانت الأخوة من الأبوين أو من أحدهما وبنو الأخوة وان سفلوا.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب التاسع: في ذوي الأرحام وكيفية توريثهم/مادة 642/
الصنف الرابع: من ينتسب إلى جدي الميت وهم أبو الأب وأبو الأم سواء قريبين أو بعيدين أو إلى جدتيه وهما أم الأم وأم الأب سواء كانتا قريبتين بعيدتين وهم الأعمام لأم والعمات والأخوال والخالات على الإطلاق ثم أورده وإن سفلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب التاسع: في ذوي الأرحام وكيفية توريثهم/مادة 643/
الصنف الأول: من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة كبنت البنت فإنها أولى بالميراث من بنت بنت الابن.
فان استووا في الدرجة بان يدلوا كلهم إلى الميت بدرجتين أو ثلاث درجات مثلاً فولد الوارث أولى من ولد ذي الرحم كبنت بنت الابن فإنها أولى من ابن بنت البنت.
فإن استوت درجاتهم في القرب ولم يكن فيهم مع ذلك الاستواء ولد وارث كبنت ابن البنت وابن بنت البنت أو كانوا كلهم يدلون بوارث كابن البنت وبنت البنت فيعتبر ابدان الفروع المتساوية في الدرجات المذكورة ويقسم المال عليهم باعتبار حالة ذكورتهم وأنوثتهم أعني إن كانت الفروع ذكوراً فقط أو إناثاً فقط تساووا في القسمة وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين هذا إن اتفقت صفة الأصول في الذكورة والأنوثة وإن اختلفت صفة الأصول في الذكورة والأنوثة كبنت ابن بنت وابن بنت بنت قسم المال على أول بطن اختلف بالذكورة والأنوثة وهو هنا البطن الثاني وهو ابن بنت وبنت بنت فتعتبر صفة الأصول في البطن الثاني في هذه الصورة فيقسم عليهم أثلاثاً ويعطي كل من الفروع نصيب أصله فحينئذ يكون ثلثاه لبنت ابن البنت نصيب أبيها وثلثه لابن بنت البنت لأنه نصيب أمه.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب التاسع: في ذوي الأرحام وكيفية توريثهم/مادة 644/
الصنف الثاني وهم الساقطون من الأجداد والجدات أولادهم بالميراث أقربهم للميت من أي جهة كان أي سواء كان الأقرب من جهة الأب أو من جهة الأم مثاله مات عن أم أبي أم وأبي أم أم كان المال كله لأم أبي الأم لقربها ولا فرق بين كونه مدلياً بوارث أو بغير وارث ولا بين كونه ذكراً أو أنثى.
وإن استوت درجاتهم فإما أن يكون بعضهم مدلياً بوارث أو كلهم يدلون به أو كلهم لا يدلون به ففي الأولى لا يقدم المدلي بوارث على غيره بخلاف الصنف الأول مثاله مات عن أبي أم الأم وأبي أبي الأم فهما سواء وإن كان الأول مدلياً بالجدة الصحيحة أعني أم الأم والثاني بالجد الفاسد أعني أبا الأم وفي الآخرين كأبي أم أب وأبي أم أم وكأبي أبي أم وأم أبي أم فأما أن تختلف قرابتهم أي بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم كالمثال الأول وإما أن تتحد كالمثال الثاني فإن اختلفت قرابتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم كأنه مات عن أب وأم ثم ما أصاب قرابة الأب يقسم بينهم على أول بطن وقع فيه الخلاف وكذا ما أصاب قرابة الأم وإن لم يختلف فيهم بطن فالقسمة على ابدان كل صنف.
وإن اتحدت قرابتهم أي كلهم من جانب الأم أو الأب فإما أن تتفق صفة من أدلوا به في الذكورة والأنوثة أو تختلف فإن أنفقت الصفة اعتبرت أبدانهم وتساووا في القسمة لو كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط وإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن اختلفت الصفة فالقسمة على أول بطن اختلف للذكر ضعف الأنثى ثم تجعل الذكور طائفة والإناث طائفة على قياس ما تقرر في الصنف الأول.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب التاسع: في ذوي الأرحام وكيفية توريثهم/مادة 645/
الصنف الثالث: وهم أولاد الأخوات مطلقاً وبنات الأخوة مطلقاً وبنو الأخوة لأم الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول أعني أولادهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة ولو أنثى فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ لأنها أقرب فإن استووا في القرب فولد العصبة أولى من ولد ذي الرحم كبنت ابن أخ وابن بنت أخ كلاهما لأبوين أو لأب أو أحدهما لأبوين والآخر لأب المال كله لبنت ابن الأخ لأنها ولد العصبة.
وإن استووا في القرب وليس فيهم ولد العصبة كبنت بنت الأخ وابن بنت الأخ أو كان كلهم أولاد العصبات كبني ابني الأخ لأبوين أو لأب أو بعضهم أولاد العصبات وبعضهم أولاد أصحاب الفرائض كبنت أخ لأبوين أو لأب وبنت أخ لأم أو كان كلهم أصحاب فرائض كبنات أخوات متفرقات يقسم المال على الأصول أي الأخوة والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول فما أصاب كل فريق يقسم بين فروعهم كما في الصنف الأول.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب التاسع: في ذوي الأرحام وكيفية توريثهم/مادة 646/
الصنف الرابع: وهم الذين ينتمون إلى جدي الميت أو جدتيه وهم العمال على الإطلاق والأعمام لأم والأخوال والخالات مطلقاً.
إذا اجتمعوا وكان حيز قرابتهم متحداً بأن يكون الكل من جانب واحد كالعمات والأعمام لأم فإنهم من جانب الأب والأخوال والخالات فإنهم من جانب الأم فالأقوى منهم في القرابة أولى أعني من كان لأبوين أولى ممن كان لأب ومن كان لأب أولى ممن كان لأم ذكوراً أو إناثاً وإن كانوا ذكوراً وإناثاً واستوت قرابتهم في القوة فللذكر مثل حظ الأنثيين كعم وعمة كلاهما لأم أو خال خالة كلاهما لأبوين أو لأب ولأم.
وإن كان حيز قرابتهم مختلفاً فلا اعتبار لقوة القرابة ويكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم كعمة الأب وأم وخالة لأم ثم ما أصاب كل فريق من قرابتي الأب والأم يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم.

قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب التاسع: في ذوي الأرحام وكيفية توريثهم/مادة 647/
أولاد الصنف الرابع الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول أعني أولادهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة من أي جهة كان.
فإن استووا في القرب إلى الميت وكان حيز قرابتهم متحداً بأن تكون قرابة الكل من جانب الأب أو من جانب الأم فمن كان له قوة القرابة فهو أولى أعني من كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأب.
فإن استووا في القرب بحسب الدرجة وفي القرابة بحسب القوة وكان حيز قرابتهم متحداً بأن كان الكل من جهة الأب أو من جهة الأم فولد العصبة أولى كبنت العم وابن العمة كلاهما لأبوين أو لأب المال كله لبنت العم لأنها ولد العصبة.
وإن استووا في القرب ولكن اختلف حيز قرابتهم بأن كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فلا اعتبار هنا لقوة القرابة ولا لولد العصبة ويكون الثلثان لمن يدلي بقرابة الأب والثلث لمن يدلي بقرابة الأم والله سبحانه وتعالى أعلم.







آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 24-10-2009 في 12:58 PM.
رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 04:06 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أحمد صوان
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد صوان غير متواجد حالياً


افتراضي

أستاذ محمد صخر : لقد ازداد منتدانا ألقا و جمالا و حيوية بمشاركاتك التي تتميز بحسن الانتقاء

شكرا ونحن بانتظار المزيد .
(( أخوك : أحمد صوان ))
وليعذرنا الزملاء على بعض القساوة في هذا التعليق لأنه موجه من صوان إلى صخر .... إلى لقاء







التوقيع

أحمد صوان

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
سلطة قاضي الإحالة و قناعته في تقديره للوقائع و الأدلة و ما هي رقابة محكمة النقض عليها من خلال الاجتهادات القضائية : المحامي منير صافي تعليق على اجتهاد 2 18-11-2010 01:50 PM
التجديد في مباحث الأحوال الشخصية شويش هزاع علي المحاميد أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة 2 19-07-2010 01:43 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 01:38 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع