اجتهادات عن العلاقة التجارية
ما ينتج عن علاقة تجارية يمكن اثباته بالبينة الشخصية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب طعن المقدم من السيد وزير النقل اضافة لوظيفته تمثله ادارة قضايا الدولة:
1- لم ترد المحكمة على دفوع الجهة الطاعنة.
2- كان يتوجب على المحكمة حفظ حقوق الجهة الطاعنة باستيفاء الرسوم المتوجبة على السيارة و عقد البيع.
3- ان المادتين /3/ و /4/ من القانون رقم (4) لعام 1988 لم تجيزا بيع السيارات و التنازل عنها الا امام الدوائر المختصة.
اسباب الطعن المقدم من فائز... و كيله المحامي بكري...:
1- ان العلاقة بين الطرفين تجارية و لم تستجب المحكمة لاثبات ذلك بالبينة الشخصية لاثبات ان ذمة الطاعن بريئة من المبلغ و ان كشف الحساب هو سابق و قديم و قد تم تسويته.
2- ان الطاعن دفع بان السيارة المطلوب شرائها تعود ملكيتها له و انما كان وكيلا عن زوجته بالشراء.
3- ان المحكمة القت الحجز على السيارة وهي لا تعود للمدعي و انما تعود لزوجته المتدخلة ناديا.
في الرد على اسباب الطعن و الحكم:
حيث ان القرار المطعون فيه قد قضى بالدعوى و ذلك وفق منطوقه.
و قد اوقع الطرفان طعنهما على هذا القرار طالبين نقضه و ذلك للاسباب المذكورة في لائحة طعن كل منهما و المسرودة اعلاه.
وحيث ان محكمة الاستئناف محكمة من محاكم الموضوع و عليها ان ترد على الدفوع المثارة امامها و كذلك على الدفوع المثارة امام محكمة الدرجة الاولى.
و لما كان الطاعن قد اثار دفوعا منتجة بالدعوى تعلق ببراءته ذمته من المبلغ الذي يطالب به المدعي و ان كشف الحساب هو سابق و قديم و قد تم تسويته
و هذه امور يمكن اثباتها بالبينة الشخصية لانها ناتجة عن علاقة تجارية.
و لما كانت المحكمة المطعون بقرارها لم تسر على هذا النهج فجاء قرارها معتلا و حريا بالنقض و ان نقض القرار لهذا السبب يتيح للطرفين اثارة دفوعهما مجددا امام محكمة الموضوع.
قرار 3559 / 2004 - أساس 2948 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 127 - م. المحامون 2006 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 56399
اثبات ان الطرفين تجار والعلاقة تجارية من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بالبينة.
قرار 565 / 1968 - أساس 536 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1968 - رقم مرجعية حمورابي: 23195
يجوز اثبات الالتزامات التجارية بالبينة الشخصية وفق المادة 54 بينات.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
سبب طعن عبد الرزاق....:
- خالفت محكمة البداية احكام قانون البينات في الاثبات بالبينة الشخصية رغم معارضتنا بذلك و ان المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تبين طلبنا.
النظر في الطعن و القرار:
لما كانت دعوى المدعية المطعون ضدها قائمة على مطالبة المدعى عليه الطاعن لحل شركة المحاصة في شراء الخيوط و بيعها و اقتسام الربح و الى الزامه ان يدفع لها ناتج المحاسبة مبلغ 440000 ل.س. و الارباح منذ بداية 1998 و حتى تاريخه و تثبيت قرار الحجز.
و لما كانت محكمة البداية اصدرت القرار 61/816 لعام 2003 المتضمن رد الدعوى لجهة الشركة و المحاسبة لعدم الثبوت و الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 410000 ل.س. مع فائدته 6% و لدى استئنافه تبعيا من المدعية فسخته محكمة الاستئناف جزئيا بقرارها 215/3967 الفقرة الثانية من القرار المستانف لجهة الفائدة و اعتبار قرار الحجز 22/382 لعام 2003 جزءا من القرار المستانف و قلبه تنفيذي.
و لما كان المدعى عليه الطاعن يعيبه وصوله هذه النتيجة للسبب المبين بلائحة طعنه.
و لما كان ادعاء المدعية بوجود شركة محاصة في شراء الخيوط بقصد بيعها بربح و اقتسام هذا الربح و المطالبة بحل الشركة و المحاسبة جائز اثباتها بالبينة الشخصية وفق المادة 333 تجاري و النتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع بعد الاستماع لشهود الطرفين من ان العلاقة بينهما علاقة استثمار اموال الذي يعتبر من الالتزامات التجارية الجائز اثباتها بالبينة الشخصية وفق المادة 54 بينات.
و لما كان القرار الطعين لم يناقش هذه الناحية القانونية الا انه غير منتج طالما انه لا يؤثر على النتيجة التي توصل اليها القرار وفق الفقرة الخامسة من المادة 258 اصول محاكمات و
قرار 18 / 2004 - أساس 1053 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 31 - م. المحامون 2005 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 53605
ان صفة العمل التجاري تعين بحكم ماهيته الذاتية مهما كانت صفة الاشخاص ذوات العلاقة بالعمل سواء كانوا من التجار او غيرهم. فاذا كانت الصفقة معقودة بقصد التجارة جاز الاثبات بالشهادة.
قرار 4621 / 1951 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 258 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20352