[align=center]قانون التجارة الاردني لسنة [/align]1966
الكتاب الاول
التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية
الباب الاول
احكام عامة
المادة 1
1. يسمى هذا القانون ( قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2. يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالاعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص مهما كانت صفته القانونية
ويتضمن من جهة اخرى الاحكام التي تطبق على الاشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة .
المادة 2
1. اذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني.
2. على ان تطبيق هذه الاحكام لا يكون الا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري.
المادة 3
اذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي ان يسترشد بالسوابق القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات الانصاف والعرف التجاري.
المادة 4
1. على القاضي عند تحديد اثار العمل التجاري ، ان يطبق العرف السائد الا اذا ظهر ان المتعاقدين قصدوا مخالفة احكام
العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص القانونية الالزامية.
2. ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.
المادة 5
ان البورصات التجارية والمعارض والاسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وانظمة خاصة.
الباب الثاني
الاعمال التجارية
المادة 6
1 . تعد الاعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية:
أ . شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لاجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها.
ب. شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لاجل تاجيرها او استئجارها لاجل تاجيرها ثانية.
ج. البيع او الاستئجار او التاجير ثانية للاشياء المشتراة او المستاجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
د . اعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة.
هـ . توريد المواد.
و. اعمال الصناعة وان تكن مقترنة باستثمار زراعي الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.
ز. النقل برا او جوا او على سطح الماء.
ح. العمالة والسمسرة .
ط. التامين بانواعه.
ى. المشاهد والمعارض العامة.
ك. التزام الطبع .
ل. التخزين العام .
م. المناجم والبترول.
ن. الاعمال العقارية.
س. شراء العقارات لبيعها بربح.
ع. وكالة الاشغال .
2. وتعد كذلك من الاعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الاعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للاعمال المتقدمة لتشابه
صفاتها وغاياتها.
المادة 7
تعد اعمالا تجارية بحرية:
أ . كل مشروع لانشاء او شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية او الخارجية بقصد استثمارها تجاريا او بيعها وكل بيع
للبواخر المشتراة على هذا الوجه .
ب. جميع الارساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من حبال واشرعة ومؤن .
ج. اجارة السفن او التزام النقل عليها والاقراض او الاستقراض البحري.
د . وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على اجور البحارة وبدل خدمتهم او استخدامهم للعمل
على بواخر تجارية.
المادة 8
1 . جميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية ايضا في نظر القانون .
2 . وعند قيام الشك تعد اعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية الا اذا ثبت العكس .
الباب الثالث
التجـــار
الفصل الاول
التجار على وجه عام والاهلية المطلوبة للاتجار
المادة 9
1 . التجار هم :
أ . الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية .
ب. الشركات التي يكون موضوعها تجاريا .
2 . اما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع لجميع
التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب .
المادة 10
ان الافراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة او حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على ارباح قليلة لتامين معيشتهم اكثر من استنادهم الى راس مالهم النقدي كالبائع الطواف او البائع بالمياومة او الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر او سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد الشهر ولا لاحكام الافلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 11
كل من اعلن في الصحف او النشرات او اية واسطة اخرى عن المحل الذي اسسه وفتحه للاشتغال بالاعمال التجارية يعد تاجرا وان لم يتخذ التجارة مهنه مالوفة له .
المادة 12
لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا الا ان المعاملة المذكورة تكون خاضعة لاحكام قانون التجارة.
المادة 13
لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وان قامت بمعاملات تجارية الا ان معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لاحكام قانون التجارة.
المادة 14
اذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية فتشملهم الاحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والافلاس .
المادة 15
تخضع الاهلية التجارية لاحكام القانون المدني .
الفصل الثاني
دفاتر التجارة
المادة 16
يجب على كل تاجر ان ينظم على الاقل الدفاتر الثلاثة الاتية :
أ . دفتر اليومية ويجب ان يقيد فيه يوما فيوما جميع الاعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى عمله التجاري وان يقيد
بالجملة شهرا فشهرا النفقات التي انفقها على نفسه واسرته .
ب. دفتر صور الرسائل ويجب ان تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل او البرقيات التي
يتلقاها .
ج. دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمها مرة على الاقل في كل سنة .
المادة 17
يجب ان تنظم الدفاتر التجارية الاجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل الى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور .
المادة 18
يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتاشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري .
المادة 19
يجب على التاجر ان يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات .
المادة 20
تسلم الدفاتر بكاملها او نسخ عنها الى القضاء في احوال الارث وقسمة الاموال المشتركة والشركة والصلح الواقي والافلاس وفي الاحوال المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية .
المادة 21
1. فيما عدا الاحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية او المطالبة بابرازها لاستخلاص
ما يتعلق منها بالنزاع .
2. وللقاضي ان يامر من تلقاء نفسه بابراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها .
الفصل الثالث
سجل التجارة
المادة 22
1. سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة .
2. وهو ايضا اداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانون صريح بهذا المعنى .
3. يمنح التجار والمؤسسات التجارية ميعاد للقيام بمعاملات التسجيل في سجل التجارة وفق احكام هذا القانون والانظمة
التي توضع بمقتضاه.
المادة 23
يجري تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل فيه وفق الشروط التي تحددها الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .
المادة 24
كل تاجر او مؤسسة تجارية له او لها مركز رئيسي خارج المملكة وفرع او وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه او اسمها خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة او الفرع في سجل التجارة شريطة ان يكون الوكيل او المدير المسؤول في المملكة عن الفرع او الوكالة اردني الجنسية مع مراعاة احكام قانون الشركات بشان تسجيل الشركات الاجنبية.
المادة 25
تخضع الشركات لاحكام القانون الخاص بتسجيلها .
احكام عامة :
المادة 26
1. اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لاحد عن محله التجاري وجب شطب التسجيل المختص به
في سجل التجارة.
2. ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة.
المادة 27
1. كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب اجرائه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة
او العمل الذي يراد قيده.
2. اما الاحكام والقرارات فيبتدئ ميعادها من يوم اصدارها .
المادة 28
ان جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقا للصيغ المنصوص عليها في الانظمة المرعية.
المادة 29
لا يجوز لمراقب سجل التجارة ان يرفض اجراء القيود المطلوبة الا اذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها .
المادة 30
1. يجوز لكل شخص ان يطلب اعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في الانظمة المرعية .
2 . لمراقب السجل عند الاقتضاء ان يعطي شهادة بعدم وجود قيود .
3 . ويصدق مراقب السجل على مطابقة النسخ للاصل .
المادة 31
لا يجوز ان يذكر في النسخ التي يسلمها مراقب السجل .
أ . الاحكام المعلنة للافلاس اذا كان المفلس قد استرد اعتباره .
ب. الاحكام القاضية بالحجر او باقامة مساعد قضائي اذا كان قد صدر القرار برفع الحجر او المساعدة .
المادة 32
كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما ان يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الايصال والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما.
المادة 33
1. كل تاجر او وكيل شركة او مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها اجراء القيود الاجبارية او لا يذكر ما يجب
ذكره على المراسلات او الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا .
2. تحكم بهذه الغرامة المحكمة الصلحية بناء على طلب مراقب سجل التجارة بحسب الاصول .
3. وتامر المحكمة باجراء القيد في خلال خمسة عشر يوما واذا لم يجر المحكوم عليه القيد في اثناء هذا الميعاد فيحكم
بتغريمه دينارا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الحكم الاول .
المادة 34
1. كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل او للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه من المحكمة المختصة بغرامة
من عشرة دنانير الى مائة دينار وبالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.
2. ولا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقا للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من اجل الجرائم الناشئة عن
البيان غير الصحيح .
3. وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم ان تامر بتصحيح البيان المشار اليه على الوجه الذي تعينه.
المادة 35
1 . البيانات المسجلة سواء اكانت اختيارية ام اجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتبارا من تاريخ تسجيلها .
2 . ولا يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة.
المادة 36
يتمتع كل شخص طبيعي او اعتباري عند التقاضي في المحاكم او المراجعة بحقوق تجارية لدى اية دائرة او مؤسسة عامة بالاهلية التي يحوزها بموجب القانون المدني او قانون الشركات الساري المفعول.
المادة 37
تفصل محكمة البداية المختصة في كل خلاف يقع بين مراقب السجل واصحاب العلاقة بشان التسجيل والقيد في سجل التجارة بناء على استدعاء باشعار يقدم لها ، وتصدر قرارها - بعد سماع اقوال الطرفين - ويكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بالطرق القانونية.
الباب الرابع
المتجر والعنوان التجاري
الفصل الاول
المتجر
المادة 38
1. يتكون المتجر قانونا من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به .
2. يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الاحوال وهي خصوصا - الزبائن والاسم والشعار
وحق الايجار والعلامات الفارقة والبراءات والاجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية والاثاث التجاري والبضائع .
المادة 39
ان حقوق مستثمر المتجر فيما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها او بمقتضى المبادئ العامة في الحقوق.
الفصل الثاني
العنوان التجاري
المادة 40
1. على كل تاجر ان يجري معاملاته ويوقع اوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري.
2. وعليه ان يكتب عنوانه في مدخل متجره.
المادة 41
1 . يتالف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه .
2 . يجب ان يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلا .
3 . للتاجر ان يضيف ما يشاء الى عنوانه التجاري بشرط ان لا تحمل هذه الاضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته
او باهمية تجارية وسمعتها او بوضعه المالي او بوجود شركة او بنوعها .
المادة 42
اذا اراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري وكان هناك تاجر اخر قد سجل العنوان التجاري نفسه فعلى ذلك التاجر اضافة ما يميز عنوانه عن عنوان التاجر الاخر المسجل في ذلك المركز .
المادة 43
1. لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلا عن المتجر .
2. التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمنا .
المادة 44
1. يكون الشخص الذي تملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر مسؤولا عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور ،
ويكون مالكا لحقوقه الناشئة من تجارته.
2. واذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك فلا يسري على الغير الا اذا سجل في سجل التجارة او اخبر ذو العلاقة به رسميا .
3. وتسقط المسؤولية المبحوث عنها في هذه المادة بعد مضى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التفرغ .
المادة 45
لا يكون الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولا عن التزامات المتفرغ ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف سجل في سجل التجارة .
المادة 46
1. على الشخص الذي تملك عنوانا تجاريا ان يضيف اليه ما يدل على استخلافه .
2. من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافا لما ذكر يكون مسؤولا عن الالتزامات التي
عقدها الخلف بالعنوان المذكور .
3. ويشترط في ذلك ان لا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه .
المادة 47
1. كل من وضع قصدا عنوان غيره التجاري على منشورات او غلافات او في رسائل واوراق تجاريه او على رزم وربطات
او على بضائع واشياء اخرى بدون حق وكل من باع او عرض للبيع اموالا موضوعا عليها بالصورة المذكورة عنوان
تجاري لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز السنة او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا
تتجاوز مائتي دينار .
2. تتوقف اقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة على اقامة الدعوى بالحقوق الشخصية .
3. ويجوز ان يترك المدعي الشخصي دعواه بعد اقامتها وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة.
4. وفي جميع الاحوال يجوز للنيابة العامة ان تحرك دعوى الحق العام اذا وجدت ان المصلحة العامة تقتضي بذلك.
المادة 48
كل من خالف احكام المادتين (40 و 41) يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
المادة 49
1. اذا استعمل عنوان تجاري باية صورة كانت خلافا للاحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشان ان يطلبوا منع استعمال
ذلك العنوان التجاري او شطبه ان كان مسجلا .
2. وللاشخاص المتضررين ان يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء اكان استعمال العنوان عن قصد او عن
تقصير .
المادة 50
1. يكون عنوان الشركات التجارية وفق الاحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها .
2. وتطبق بشانها احكام هذا الفصل التي لا تتعارض مع قانون الشركات الساري المفعول .
الكتاب الثاني
العقود التجارية
الباب الاول
احكام عامة
المادة 51
لا يخضع اثبات العقود التجارية مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية ، فيجوز اثبات العقود المشار اليها بجميع طرق الاثبات / مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الاحكام القانونية الخاصة .
المادة 52
1. في المواد التجارية يجوز اثبات تاريخ السند العادي بالنسبة الى الغير بجميع طرق الاثبات .
2. ان تاريخ الاسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين الى ان يثبت العكس .
المادة 53
1. ان المدينين معا في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام .
2. وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري .
المادة 54
يعتمد في اثبات العدل والثمن الدارج على اسعار البورصة والتسعيرات ان وجدت ما لم يوجد اتفاق مخالف .
المادة 55
كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل او بخدمة / لا يعد معقودا على وجه مجاني / واذا لم يعين الفريقان اجرة او عمولة او سمسرة فيستحق الدائن الاجر المعروف في المهنة .
المادة 56
1. لا يحق للمحكمة في المواد التجارية ان تمنح مهلا للوفاء الا في ظروف استثنائية .
2. لا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد ان يطلب التنفيذ بعد ذلك/اما الذى قدم طلب التنفيذ فيحق له ان يبدله
بطلب الفسخ.
3. لا يقبل انفاذ الالتزام بعد اقامة دعوى الفسخ.
المادة 57
ان عدم تنفيذ احد الالتزامات في العقود ذات الالتزامات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه ان يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ . ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض.
المادة 58
1. في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر .
2. ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الاحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور خمس عشرة سنة .
المادة 59
1. ان عقود البيع والقرض والتامين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف .
2. ان عمليات البورصة سواء اكانت على اوراق مالية ام على بضائع تخضع للقواعد المختصة بانواع العقود المختلفة التي
تتخذ شكلها او تتصف بها / وللانظمة الخاصة بالبورصات التجارية .
3. اما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية .
الباب الثاني
الرهن التجاري
المادة 60
الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري .
المادة 61
1. فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الاثبات .
2. يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التامين تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند
نفسه.
3. اما السند لامر فيجري الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة ( القيمة وضعت تامينا ) او عبارة اخرى بالمعنى نفسه .
4. واما الديون العادية المترتبة لشخص معين فيجري الرهن عليها في كل الاحوال بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين
الذي اقيم الرهن على دينه .
المادة 62
1. لا ينتج عقد الرهن اثرا بصفته رهنا اذا بقي المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر في اعتبار الغير كانه لا يزال جزءا
من ثروته الحرة ينال بواسطته ثقة جديدة للاستدانة بل يجب ان يسلم المرهون الى الدائن وان يبقى في حيازته او في
حيازة الغير يبقيه لحسابه.
2. ويكفي ليعد التسليم حاصلا ان تسلم مفاتيح المحل المشتمل على البضائع والاشياء المرهونة مقفلاً بشرط ان يكون هذا
المحل غير حامل للوحة باسم المدين او ان يسلم سند مقابل تلك الاشياء منطبق على العرف التجاري.
المادة 63
يجب على الدائن المرتهن ان يسلم الى المدين عند الطلب سند ايصال يبين فيه ماهية الاشياء المسلمة رهنا ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة.
المادة 64
1. اذا كان الرهن قائما على اشياء او اسناد مثلية فعقد الرهن يظل قائما وان بدلت هذه الاشياء او الاسناد باشياء او اسناد
من النوع نفسه .
2. واذا كانت هذه الاشياء او الاسناد غير مثلية فيحق ايضا للمدين ان يسترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط ان يكون
عقد الرهن الاصلي قد نص على هذا الحق.
المادة 65
1. يجب على الدائن ان يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للاشياء او الاسناد المسلمة اليه على سبيل الرهن .
2. واذا كان ما تسلمه اسناد اعتماد مالي تخول حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في الخيار ان يؤدي
الى الدائن الاموال الازمة قبل حلول الاجل المعين للخيار بيومين على الاقل .
المادة 66
اذا كان الشيء الموضوع تامينا اسنادا لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين اذا دعى للدفع ان يؤدي المال الى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يعمد الى بيع الاسناد .
المادة 67
1. عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن مراجعة المحكمة المختصة، وبعد صدور الحكم وتنفيذه يستوفي الدائن دينه من
ثمن المرهون بطريق الامتياز .
2. ويعد باطلا كل نص في عقد الرهن يجيز الدائن ان يتملك المرهون او ان يتصرف به بدون الاجراءات المبينة آنفا .
الباب الثالث
عقد النقل
المادة 68
يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الاساسي منه تامين انتقال شخص او شيء من موضع الى آخر .
المادة 69
ليس النقل الا نوع من اجارة العمل او من التزم المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض. والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلا ويقال له بالاخص ملتزم النقل اذا جعل هذا العمل مهنته العادية.
المادة 70
يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيء الى الناقل من قبل المرسل الا اذا اتفق الفريقان صراحة او ضمنا على تاخير ابرام العقد الى ما بعد التسليم .
المادة 71
1. اذا كان المنقول اشياء ، وجب على المرسل ان يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل اليه ومكان التسليم وعدد
الطرود ووزنها ومحتوياتها ومهلة التسليم والطريق التي يلزم اتباعها .
2. واذا وجد في الطرود اشياء ثمينة وجب عليه ان يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها.
المادة 72
1. يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الاشياء وعن تعيبها او نقصانها فيما خلا الاحوال الناشئة عن القوة القاهرة او عن عيب
قديم في المنقول او عن خطا المرسل.
2. ان اقامة البينة على هذه الاحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل الا اذا تحفظ عند الاستلام من جراء عيب في حزم
البضاعة، وهذا التحفظ يولد لمصلحة الناقل قرينة يحق للمرسل او المرسل اليه ان يطعنا فيها عند الاقتضاء.
المادة 73
للمرسل اليه حق في اقامة الدعوى مباشرة على الناقل من اجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل ، وبهذه الدعوى يتسنى له ان يطالبه بالتسليم او باداء بدل التعويض عند الاقتضاء لعدم اتمام العمل كله او بعضه.
المادة 74
على الناقل ان يعلم المرسل اليه حالا بعد وصول البضاعة .
المادة 75
للناقل امتياز على الاشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله ايضا الحق في حبسها .
المادة 76
ان الحق في اقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدئ من يوم التسليم في حالة وجود التعيب ، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء او التاخر عن تسليمه .
المادة 77
1. ان التعاقد على نقل الاشخاص كالتعاقد على نقل الاشياء يتم بمجرد حصول الرضى .
2. وهو يوجب على الناقل ايصال المسافر سالما الى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها واذا وقع طارئ ما فان التبعة
الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل باقامته البينة على وجود قوة قاهرة او خطا من قبل المتضرر.
المادة 78
ان الامتعة التي جرى قيدها تكون موضوعا لعقد نقل يضاف الى عقد نقل المسافر اما الامتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولا عنها الا اذا اقام المتضرر البينة على ارتكابه خطا معينا .
المادة 79
1. تطبق ايضا على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية .
2. يخضع النقل الجوي الى القواعد الواردة في هذا الباب وفي القانون المدني مع مراعاة اية احكام مغايرة وردت بهذا
الخصوص في قانون الطيران المدني المعمول به وفي اية معاهدات دولية حول الملاحة الجوية نافذة قانونا في المملكة.
الباب الرابع
الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة
الفصل الاول
الوكالة التجارية
المادة 80
1. تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية .
2. وبوجه اخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعا لاحكام الفصل الآتي عندما يجب على الوكيل ان يعمل باسمه
الخاص او تحت عنوان تجاري لحساب من وكله .
3. وعندما يجب على الوكيل ان يعمل باسم موكله تكون حقوقه والتزاماته خاضعة للاحكام الواردة بهذا الشان في القانون
المدني .
المادة 81
1. في المواد التجارية يستحق الوكيل الاجر في جميع الاحوال ما لم يكن هناك نص مخالف.
2. واذا لم يحدد هذا الاجر في الاتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة او بحسب العرف او الظرف.
المادة 82
الوكالة التجارية وان احتوت على توكيل مطلق لا تجيز الاعمال غير التجارية الا بنص صريح.
المادة 83
الوكيل الذي لم يتلق تعليمات الا في شان جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباقي.
المادة 84
يجب على الوكيل ان يدفع الفائدة عن الاموال العائدة للموكل اعتبارا من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمها او ايداعها وفاقا لامر الموكل.
المادة 85
عندما يكون العقد مشتملا في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر الاساسية لعقد الاستخدام كما يحدث في العقود التي تنشا بين التاجر ووكلائه المختلفين كالمندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمد ومدير الفرع او الوكالة ، تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقات التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما يختص بالغير .
المادة 86
1. ان الممثلين التجاريين يعدون تارة كمستخدمين وتارة بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم او
استقلالهم في العمل.
2. ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ لسبب غير تعسفي ان يستفيدوا من مهلة الانذار المسبق
المقررة قانونا او عرفا بشرط ان يكون التمثيل التجاري مهنتهم الوحيدة .
3. واذا كان الممثل التجاري وكيلا لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب وهيئة ومستخدمين وادارة ونفقات عامة يجوز معها
اعتباره صاحب مشروع حقيق للتمثيل التجاري فيصبح هو نفسه تاجرا .
الفصل الثاني
الوكالة بالعمولة
المادة 87
1. الوكيل بالعمولة هو الذي ياخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعا وشراء وغيرهما من العمليات
التجارية مقابل عمولة.
2. تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الاحكام المبينة في هذا الفصل .
المادة 88
1. الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزما مباشرة نحو الاشخاص الذين
تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصيا ويحق لهؤلاء الاشخاص ان يحتجوا في مواجهته بجميع اسباب الدفع
الناتجة عن علاقاتهم الشخصية به ولا يحق لهم ان يخاصموا الموكل مباشرة .
2. اما علاقات الموكل بالوكيل بالعمولة او بدائنيه فتسري عليها قواعد الوكالة .
المادة 89
1. يجب على الوكيل بالعمولة ان يقوم بذاته بتنفيذ الاوامر الصادرة اليه الا اذا كان مجازا له بحسب الاتفاق او بحسب
العرف ان ينيب عنه شخصا آخر او كانت هناك ظروف تضطره لهذه الانابة.
2. وفي هذه الاحوال يحق للموكل ان يخاصم مباشرة الشخص الذي انابه الوكيل بالعمولة عن نفسه.
المادة 90
لا يحق للوكيل بالعمولة ان يتعاقد مع نفسه باسم موكله الا برضاه..
المادة 91
اذا ادان الوكيل بالعمولة او اسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله.
المادة 92
1. فيما خلا الحالة المذكورة في المادة السابقة لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولا عن عدم الوفاء او عن عدم تنفيذ سائر
الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم الا اذا كفلهم او كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك .
2. يحق للوكيل بالعمولة الذي يكفل من يتعاقد معه ان يتناول عمولة خاصة باسم ( عمولة الضمان ) .
3. وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه التعاقد .
المادة 93
1. مع الاحتفاظ باحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وان لم يقم المتعاقد الآخر بالالتزامات التي اخذها
على عاتقه ، الا اذا كان عدم القيام بها ناتجا عن خطا ارتكبه الوكيل بالعمولة .
2. وتستحق العمولة ايضا اذا حال دون اتمام العملية سبب يعزى الى الموكل .
3. اما في العمليات التي حالت دون اتمامها اسباب اخرى فلا يحق للوكيل بالعمولة مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض
الذي يفرضه عرف المحل.
المادة 94
تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية بما فيه النفقات الاضافية ما لم يكن اتفاق مخالف .
المادة 95
1. يحق للوكيل بالعمولة ان يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها .
2. ويحق له ايضا ان يدخل في الحساب تعويضا مقابل نفقات الخزن والنقل ولكنه لا يستطيع ان يطلب اجراً لمستخدميه .
المادة 96
1. للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة اليه او المخزونة او المودعة لاجل استيفاء جميع القروض والسلف
والمدفوعات التي قام بها سواء اكان قبل تسلمه البضائع ام في مدة وجودها في حيازته .
2. وينشا هذا الامتياز بمجرد ارسال البضائع او خزنها او ايداعها .
3. لا ينشا هذا الامتياز الا اذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من هذا القانون .
4. ويدخل في الامتياز مبلغ الدين الاصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات .
5. اذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل فيحق للوكيل بالعمولة ان يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني
الموكل .
المادة 97
ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض اذا وقع الالغاء او النكول بدون سبب مشروع.
المادة 97
ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض اذا وقع الالغاء او النكول بدون سبب مشروع.
الفصل الثالث
السمسرة
المادة 99
1. السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لان يرشد الفريق الآخر الى فرصة لعقد اتفاق ما او ان يكون وسيطا له
في مفاوضات التعاقد، وذلك مقابل اجر .
2. تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة .
المادة 100
1. اذا لم يكن اجر السمسار معينا بالاتفاق او بموجب تعريفة رسميه فيحدد وفقا للعرف او تقدر المحكمة قيمته بحسب
الظروف .
2. واذا ظهر ان الاجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للمحكمة ان تخفضه الى
مقدار الاجر العادل للخدمة المؤداة .
المادة 101
1 . يستحق السمسار الاجر بمجرد ان تؤدي المعلومات التي اعطاها او المفاوضة التي اجراها الى عقد الاتفاق.
2 . واذا انعقد الاتفاق معلقا على شرط واقف فلا يستحق الاجر الا بعد تحقيق الشرط .
3 . واذا اشترط ارجاع النفقات التي صرفها السمسار فترجع له ، وان لم يتم الاتفاق .
المادة 102
يفقد السمسار كل حق في الاجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها اذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته او اذا حمل هذا المتعاقد الآخر على وعده باجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من اخذ هذا الوعد .
المادة 103
لا يحق للسمسار ان يتوسط لاشخاص اشتهروا بعدم ( ملادتهم ) او يعلم بعدم اهليتهم .
المادة 104
1. يجب على السمسار ان يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وان يحفظ الوثائق
المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الاصل لكل من يطلبها من المتعاقدين .
2. وفي البيوع بالعينة يجب عليه ان يحتفظ بالعينة الا ان تتم العملية .
المادة 105
ان عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الاوراق المالية وفي بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص
الباب الخامس
الحساب الجاري
المادة 106
يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على ان ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نقود واموال واسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا على القابض دون ان يكون لاي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال هذا الحساب دينا مستحقا ومهيا للاداء .
المادة 107
1. يتوقف مدى الحساب الجاري على ارادة المتعاقدين فلهما ان يجعلاه شاملا لجميع معاملاتهما او لنوع معين منها فقط .
2. يجوز ان يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الفريقين او لجهة فريق واحد ، وفي هذه الحالة الاخيرة لا يلزم احد
الفريقين باسلاف المال للآخر الا اذا كان لدى الاول مقابل وفاء كاف . ولا يجوز في حال من الاحوال ان يستقر هذا
الحساب على رصيد ايجابي لمصلحته .
المادة 108
ان وجود الحساب الجاري لا يمنع احد المتعاقدين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب الجاري.وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .
المادة 109
1. ان الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلا الا بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتفاق مخالف .
2. واذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التامين ومع استعمال الحقوق
المنوطة به ، ان يقيد قيمته على حساب مسلمة .
3. وفي حالة افلاس مسلم السند لا يحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف ان يقيده في الحساب الا بعد ان يحل اجل
الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء .
4. واذا قيدت اسناد على هذه الصورة وجب على متسلمها ان يخفض مبلغ طلباته في التفليسة بنسبة الدفعات التي اداها
موقعو تلك الاسناد .
المادة 110
ان الدفعات تنتج حتما لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على ( المعدل) القانوني اذا لم تكن معينة بمقتضى العقد او العرف.
المادة 111
1. ان الديون المترتبة لاحد الفريقين اذا ادخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك
قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لاحدى طرق التنفيذ ولا للسقوط منفردة بالتقادم.
2. وتزول التامينات الشخصية او العينية المتصلة بالديون التي ادخلت في الحساب الجاري ما لم يكن اتفاق مخالف بين
الفريقين .
المادة 112
1. لا يعد احد الفريقين دائنا او مدينا للفريق الآخر قبل ختام الحساب الجاري .
2. ان ايقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشا عنه حتما المقاصة
الاجماعية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين .
المادة 113
1. يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد او بحسب العرف المحلي والا ففي نهاية كل ستة
اشهر.
2. ويؤلف الرصيد الباقي دينا صافيا مستحق الاداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري
اذا نقل هذا الرصيد الى حساب جديد والا فبالمعدل القانوني .
3. ان الدعاوى المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطا او اغفال او تكرار او غير ذلك من التصحيحات يجب ان تقام في
مهلة ستة اشهر .
المادة 114
ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وان لم يتفق على الاجل ينتهي العقد بحسب ارادة احد الفريقين وينتهي ايضا بوفاة احدهم او بفقدانه الاهلية او بافلاسه .
المادة 115
1. ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغا من النقود يصبح مالكا له ويجب عليه ان يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة
او عدة دفعات عند اول طلب من المودع او بحسب شروط المواعيد او الاخبار المسبق المعينة في العقد .
2. يجب ان يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة او بارجاعها .
3. وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداء من اليوم الذي يلي كل ايداع ان لم يكن يوم عطلة ولغاية النهار الذي يسبق اعادة كل
مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .
المادة 116
1. اذا كان ما اودع في المصرف اوراقا مالية فملكية هذه الاوراق تبقى للمودع ما لم يثبت ان القصد خلاف ذلك .
2 . ويقدر وجود هذا القصد اذا كان المودع قد منح المصرف خطيا بدون قيد حق التصرف في تلك الاوراق واعترف له بحق
ارجاع اوراق من نوعها .
3. وتطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية اذا اخذ المصرف على نفسه ادارة الاوراق المالية المودعة مقابل عمولة .
المادة 117
1. تسري قواعد اجارة الاشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية او في خانات منها .
2. ويكون المصرف مسؤولا عن سلامة الصناديق الماجورة .
المادة 118
1. في عقود فتح الاعتماد المالي يلتزم فاتح الاعتماد ان يضع بعض الاموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له ان يتناولها
دفعة واحدة او دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال ميعاد .
2. ان ما يوفيه او يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف الى المتبقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك
اتفاق مخالف .
المادة 119
1. يجوز لفاتح الاعتماد ان ينقض العقد اذا اصبح المعتمد له غير مليء او كان عديم ( الملاءة) وقت التعاقد على غير علم
من فاتح الاعتماد .
2. واذا وقع نقص هام في الضمانات العينية او الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح الاعتماد ان يطلب ضمانة اضافية
او تخفيض مبلغ الاعتماد او اغلاقه حسب مقتضى الحال .
المادة 120
اذا كانت الضمانة المقدمة رهنا او تامينا عقاريا فان قيد الرهن او التامين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء من تاريخ جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد .
المادة 121
1. اذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير وايد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه او
تعديله بدون رضاء ذلك الغير ويصبح المصرف ملزما ازاءه مباشرة ونهائيا بقبول الاوراق والايفاءات المقصودة .
2. ويحق للمصرف ان يسترد المبالغ التي دفعها او المصاريف التي انفقها لانفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها او
الفائدة القانونية ان لم يكن اتفاق ، ابتداء من يوم الدفع .
3. ويحق له ايضا استيفاء عمولة .
المادة 122
ان العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لاحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة ( الناجمة عن العمليات المذكورة او العقود التي تتصف بها هذه العمليات) .
الكتاب الثالث
الاوراق
المادة 123
الاوراق التجارية هي اسناد قابلة للتداول بمقتضى احكام هذا القانون وتشتمل على ما يلي :
أ . سند السحب ويسمى ايضا البوليصة او السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون يتضمن امرا صادرا
من شخص هو الساحب الى شخص آخر هو المسحوب عليه بان يدفع لامر شخص ثالث هو المستفيد او حامل السند
مبلغا معينا بمجرد الاطلاع او في ميعاد معين او قابل للتعيين .
ب. سند الامر ويسمى ايضا السند الاذني ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون
ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع او في ميعاد معين او قابل للتعيين لامر شخص آخر هو المستفيد
او حامل السند.
ج . الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص
آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث او لامره او لحامل الشيك - وهو المستفيد - مبلغا معينا
بمجرد الاطلاع على الشيك .
د. السند لحامله او القابل للانتقال بالتظهير وقد تناول ذلك الباب الرابع والباب الخامس من هذا الكتاب .
الباب الاول
سند السحب
الفصل الاول
انشاء سند السحب وصيغته
المادة 124
يشتمل سند السحب على البيانات الاتية :
أ . كلمة ( بوليصة او سفتجة او سند سحب ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
ب . امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود .
ج. اسم من يلزمه الاداء ( المسحوب عليه ) .
د. تاريخ الاستحقاق .
هـ. مكان الاداء .
و. اسم من يجب الاداء له او لامره ( الحامل ) .
ز. تاريخ انشاء سند السحب ومكان انشائه .
ح. توقيع من انشا سند السحب ( الساحب) .
المادة 125
السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب الا في الحالات المبينة في الفقرات الاتية :
أ . سند السحب الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه .
ب. اذا لم يذكر في سند السحب مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع وموطنا للمسحوب
عليه في الوقت نفسه .
ج. اذا لم يذكر مكان الاداء بجانب اسم المسحوب عليه او في اي موضع آخر من سند السحب فيعتبر مكان عمل المسحوب
عليه او محل اقامته مكانا للاداء .
د. سند السحب الخالي من ذكر مكان انشاءه يعتبر منشاؤه في المكان المعين بجانب اسم ساحبه. واذا لم يذكر مكان ساحبه
صراحة في سند السحب فيعتبر مكان انشائه في المحل الذي وقع فيه الساحب السند فعلا .
هـ. اذا كان سند السحب خاليا من ذكر تاريخ انشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد او الحامل
هو تاريخ انشائه .
و. اذا خلا متن سند السحب من ذكر كلمة ( سند سحب او بوليصة او سفتجة ) وكان المعني المستخلص من المتن يدل على
انه سند سحب فيعتبر كذلك .
المادة 126
1 . يجوز سحب سند السحب لامر الساحب نفسه .
2 . كما يجوز سحبه عليه .
3 . وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر .
المادة 127
يجوز ان يشترط اداء سند السحب في موطن شخص آخر سواء اكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه ام في موطن آخر .
المادة 128
1. يجوز لساحب سند السحب المستحق الاداء لدى الاطلاع عليه او بعد مدة من الاطلاع ان يشترط فائدة عن المبلغ المذكور
فيه .
2. ويعتبر هذا الشرط باطلا في اسناد السحب الاخرى .
3. ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فان خلا منه اعتبر الشرط كله كان لم يكن .
4. وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب اذا لم يعين فيه تاريخ آخر .
المادة 129
1. اذا كتب مبلغ سند السحب بالاحرف وبالارقام معا فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالاحرف .
2. واذا كتب عدة مرات بالاحرف او بالارقام فالعبرة لاقلها مبلغا .
المادة 130
1. اذا حمل سند السحب تواقيع اشخاص لا تتوافر فيهم اهلية الالتزام به او تواقيع مزوره او تواقيع اشخاص وهميين او
تواقيع لا تلزم لاي سبب آخر الاشخاص الذين وقعوا السند او الذين وقع باسمهم ، فذلك لا يحول دون صحة التزام
موقعي الاخرين .
2. يرجع في تحديد اهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب الى قانون بلده ، ومع ذلك اذا التزم شخص بمقتضى سند
سحب وتوافرت فيه اهلية الالتزام به وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام ، كان التزامه صحيحا ولو كانت لا
تتوافر فيه هذه الأهلية وفقا لقانون بلده .
المادة 131
1. من وقع سند سحب نيابة عن آخر دون ان تكون له صفه في ذلك يصبح بتوقيعه ملزما شخصيا .
2. فاذا اوفى بالتزامه آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من زعم النيابة عنه.
3. ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته .
المادة 132
1. الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه ، وله ان يشترط الاعفاء من ضمان القبول .
2. اما ضمان الوفاء فكل شرط للاعفاء منه يعتبر كان لم يكن .
الفصل الثاني
مقابل الوفاء
المادة 133
1. على الساحب او الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائه .
2. ولكن ذلك لا يعفي الساحب غيره من مسؤوليته شخصيا تجاه مظهر السند وحامله .
المادة 134
يكون مقابل الوفاء اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق سند السحب بمبلغ معين من النقود مستحق الاداء ومساو على الاقل لمبلغ السند .
المادة 135
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة سند السحب المتعاقبين .
المادة 136
1. على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد ان يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فاذا
افلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته .
2. وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الاحوال .
المادة 137
اذا افلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب فلحامله دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه وجودا لا اعتراض عليه .
المادة 138
1. اذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة .
2. فاذا كان ما لدى المسحوب عليه لاداء مقابل الوفاء هو عين جائز استردادها طبقا لاحكام الافلاس كبضائع او اوراق
تجارية او اوراق مالية او نقود فلحامل سند السحب الاولوية في استيفاء حقه من قيمة المقابل المتقدم .
المادة 139
اذا سحبت عدة اسناد سحب على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد الاتية :
أ . اذا سحبت اسناد السحب في تاريخ واحد قدم السند لحامل لقبول المسحوب عليه .
ب. واذا لم يحمل اي سند قبول المسحوب عليه قدم السند الذي خصص لوفائه مقابل الوفاء .
ج. ويراعي بالنسبة للاسناد الاخرى فيما يتعلق بحقوق كل من حامليها في استيفاء مطلوبهم تواريخ سحبها ويكون حامل
السند الاسبق تاريخا مقدما على غيره اما الاسناد المشتملة على شرط عدم القبول فتاتي في المرتبة الأخيرة .
المادة 140
1. قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين الا اذا ثبت العكس .
2. وهذا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرين .
3. وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حاله الانكار سواء حصل القبول او لم يحصل ، ان المسحوب عليه كان لديه مقابل
الوفاء في ميعاد الاستحقاق .
4. فان لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .
5. اما اذا اثبت في الحالة الاخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه تقديم الاحتجاج برئت ذمته
بقدر هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته .
الفصل الثالث
تداول سند السحب
المادة 141
1. سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة ( لامر ) .
2. وسند السحب الذي يدون فيه صاحبه عبارة ( ليس لامر ) او اية عبارة اخرى مماثلة يخضع تداوله لاحكام حوالة الحق
المقرر في القانون المدني دون غيرها .
3. ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواء اكان قابلا لسند السحب ام لا . كما يصح تظهيره للساحب ولاي شخص آخر
يكون ملزما له ويكون لهؤلاء جميعا الحق في تظهيره .
المادة 142
1. مع عدم الاخلال بحكم المادة (154) يجب ان يكون التظهير خاليا من كل شرط . وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر
كان لم يكن .
2. والتظهير الجزئي باطل .
3. وتظهير السند لحامله يعد تظهيرا على بياض .
المادة 143
1. يكتب التظهير على سند السحب ذاته او على ورقة اخرى متصلة به .
2. ويجب ان يوقع عليه المظهر .
3. ويجوز ان لا يعين في التظهير الشخص المظهر له وان يقتصر على توقيع المظهر ( على بياض ) وفي الحالة الاخيرة
لا يكون التظهير صحيحا الا اذا كتب على ظهر السند او على الورقة المتصلة به .
المادة 144
1. ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند .
2. واذا كان التظهير على بياض جاز لحامله :
أ . ان يملا البياض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر .
ب. ان يظهر السند من جديد على بياض او الى شخص آخر .
ج. ان يسلمه كما هو لاي شخص آخر بغير ان يملا البياض وبغير ان يظهره .
المادة 145
1. المظهر ضامن قبول السند ووفاء ه ما لم يشترط خلاف ذلك .
2. وله ان يمنع تظهيره . وحينئذ لا يكون ملزما بالضمان تجاه من يؤول اليهم السند بتظهير لاحق .
المادة 146
1. يعتبر من بيده السند انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها
تظهيرا على بياض .
2. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشان كان لم تكن .
3. واذا اعقب التظهير على بياض تظهير آخر ، اعتبر الموقع على التظهير الاخير انه هو الذي آل اليه الحق في السند بذلك
التظهير على بياض .
4. واذا زالت يد شخص عن السند بحادث ما فحامله متى اثبت انه هو صاحب الحق فيه وفقا للفقرة السابقة لا يلزم برده الا
اذا كان قد حصل عليه بنية سيئة او خطا جسيم .
المادة 147
ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند سحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين .
المادة 148
1. اذا اشتمل التظهير على عبارة (( القيمة للتحصيل )) او (( القيمة للقبض)) او (( للتوكيل )) او اي بيان آخر يفيد التوكيل
، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب انما لا يجوز له تظهيره الا على سبيل التوكيل .
2. وليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر .
3. ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل او بحدوث ما يخل باهليته .
المادة 149
1. اذا اشتمل التظهير على عبارة (( القيمة ضمان )) او (( القيمة رهن )) او اي بيان آخر يفيد التامين جاز لحامل سند
السحب مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه .
2. فان ظهره اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل .
3. وليس للمسؤولين عن السند ان يحتجوا على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل
قد حصل على السند بقصد الاضرار بالمدين .
المادة 150
1. للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق احكام التظهير السابق له.
2. اما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الاجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج
سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالقانون المدني .
3. ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج الا اذا ثبت العكس .
المادة 151
لا يجوز تقديم تواريخ التظهير ، وان حصل يعد تزويرا .
المادة 152
يجوز لحامل سند السحب او لاي حائز له حتى ميعاد استحقاقه ان يقدمه الى المسحوب عليه في موطنه لقبوله .
المادة 153
1. لساحب سند السحب ان يشترط فيه وجوب تقديمه للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد .
2. وله ان ينص على منع تقديمه للقبول ما لم يكن مستحق الاداء عند غير المسحوب عليه او في جهة اخرى غير موطن
المسحوب عليه او مستحق الاداء بعد مضي مده معينة من الاطلاع عليه .
3. وله ايضا ان يشترط منع تقديم السند للقبول قبل اجل معين .
4. وللمظهر ان يشترط وجوب تقديم سند للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمه
للقبول .
المادة 154
1. اسناد السحب المستحقة الاداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنه من تاريخها .
2. وللساحب ان يشترط تقصير هذه المدة او مدها .
3. وللمظهرين ان يشترطوا تقصير هذه المدد .
المادة 155
1. يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم السند للقبول مره ثانيه في اليوم التالي للتقديم الاول .
2. ولا يقبل من ذوي الشان الادعاء بان هذا الطلب قد رفض الا اذا كان هذا الطلب قد اثبت في ورقة الاحتجاج .
3. ولا يلزم حامل السند المقدم للقبول بتسليمه للمسحوب عليه .
المادة 156
1. يكتب القبول على السند ذاته ويعبر عنه بكلمة (( مقبول )) او باية عبارة اخرى مماثلة ويذيل بتوقيع المسحوب عليه .
2. ويعد قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند .
3. واذا كان السند مستحق الاداء بعد مضي مدة من الاطلاع او كان واجب التقديم للقبول في مدة معلومة بناء على شرط
خاص ، وجب ذكر تاريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه الا اذا اوجب الحامل تاريخه في يوم تقديم السند .
4. فان خلا السند من التاريخ جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين او على الساحب اثبات هذا الخلو
بواسطة احتجاج يقدم في وقت يكون تقديمه فيه مجديا .
المادة 157
1. لا يجوز ان يعلق القبول على شرط .
2. ولكن يجوز للمسحوب عليه ان يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالة .
3 . واذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السند يعد هذا التعديل رفضا لها .
4 . ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول .
المادة 158
1. اذا عين الساحب في السند مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء
لديه جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فان لم يعينه عد ملزما بالدفع في مكان الوفاء .
2. واذا كان السند مستحق الاداء جاز له ان يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب ان يقع الوفاء فيها .
المادة 159
1. يصبح المسحوب عليه بقبوله السند ملزما بوفائه عند استحقاقه .
2. فان لم يقم بالوفاء كان للحامل ، ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشا عن السند وفقا
للمادتين ( 195 و 196 ) من هذا القانون .
المادة 160
1. اذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السند قبل رده عد ذلك رفضا للقبول .
2. ويعتبر الشطب واقعا قبل اعادة السند ما لم يقم الدليل على العكس .
3. على انه اذا كان المسحوب عليه قد ابلغ الحامل او اي موقع آخر قبوله كتابة ، اصبح ملتزما تجاههم بما تضمنته صيغة
قبوله .
الفصل الرابع
الضمان الاحتياطي
المادة 161
1. يجوز الضمان وفاء مبلغ السند كله او بعضه من ضامن احتياطي.
2 . ويكون هذا الضمان من اي شخص آخر ولو كان ممن وقعوا على السند .
المادة 162
1. يكتب الضمان الاحتياطي اما على السند ذاته واما على الورقة المتصلة به .
2. ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان احتياطي او باية عبارة اخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه .
3. ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون والا عد حاصلا للساحب .
4. ويعتبر الضمان ( قائما ) اذ وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السند ، الا ان يكون ساحبا او مسحوبا عليه .
5. ويجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه .
6. والضامن الاحتياطي بصك مستقل لا يلزم الا تجاه من ضمنه .
المادة 163
1. يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون .
2. ويكون التزام الضامن صحيحا لو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لاي سبب كان ، ما لم يكن مرده الا عيب في الشكل .
3. واذا اوفى الضامن الاحتياطي قيمة السند آلت اليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاه بمقتضى السند .
الفصل الخامس
الاستحقاق
المادة 164
1. يجوز ان يسحب سند السحب مستحق الاداء على الوجه الاتي :
أ . لدى الاطلاع .
ب. بعد مضي مدة معينة من الاطلاع .
ج. بعد مضي مدة معينة من تاريخ السند .
د. بيوم معين .
2. ويكون السند باطلا اذا اشتمل على ميعاد استحقاق آخر او على مواعيد متعاقبة .
المادة 165
1. السند المستحق الاداء لدى الاطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه .
2. ويجب ان يقدم للوفاء في خلال سنه من تاريخه .
3. وللساحب ان يشترط تقصير هذه المدة او مدها .
4. وللمظهرين ان يشترطوا تقصير هذه المدة .
5. وللساحب ان يشترط عدم تقديم السند المستحق الاداء لدى الاطلاع قبل مضي اجل معين وفي هذه الحالة تحسب مدة
التقديم ابتداء من هذا الاجل .
المادة 166
1. تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في السند المسحوب بعد مضي مدة من الاطلاع عن تاريخ قبوله او تاريخ
ورقة الاحتجاج.
2. فاذا لم يقدم الاحتجاج يعد القبول الخالي من التاريخ حاصلا بالنسبة للقابل في اليوم الاخير من المدة المعينة للتقديم
للقبول.
3. كل ذلك مع مراعاة حكم المادة ( 154 ) من هذا القانون .
المادة 167
1. السند المسحوب لشهر او اكثر من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه يقع استحقاقه في التاريخ الذي يقابله من الشهر
الذي يجب فيه الوفاء .
2. وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الاخير من هذا الشهر .
3. واذا سحب السند لشهر ونصف او لشهور ونصف شهر من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه وجب بدء الحساب
بالشهور الكاملة .
4. واذا جعل الاستحقاق في اوائل الشهر او في منتصفه او في نهاية الشهر ، كان المقصود اليوم الاول من الشهر ، او
الخامس عشر او الاخير منه .
5. والعبارات ثمانية ايام او خمسة عشرة يوما لا تعني اسبوعا او اسبوعين بل ثمانية ايام او خمسة عشرة يوما بالفعل .
6. وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشرة يوما .
المادة 168
1. اذا كان سند السحب مستحق الاداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصداره اعتبر ان تاريخ
الاستحقاق قد حدد وفقا لتقويم بلد الوفاء .
2. واذا سحب السند بين بلدين مختلفي التقويم وكان مستحق الاداء بعد مدة من تاريخه، ارجع تاريخ اصداره الى اليوم
المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك .
3. ويحسب ميعاد تقديم السند وفقا للاحكام المقررة في الفقرة السابقة .
4. ولا تسري هذه الاحكام اذا نص في السند او استخلص من البيانات الواردة فيه ان النية قد انصرفت الى اتباع احكام
اخرى .
المادة 169
1. على حامل السند المستحق الوفاء في يوم معين او بعد مدة معينة من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه ان يقدمه للدفع
في يوم استحقاقه .
2. ويعتبر تقديم السند الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم الوفاء .
المادة 170
1. للمسحوب عليه عند ايفاءه قيمة السند ان يطلب الى الحامل تسليمه اليه موقعا عليه بما يفيد الوفاء .
2. وليس للحامل ان يرفض وفاء جزئيا .
3. واذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء في السند وان يطلب مخالصة بذلك .
4. وكل ما يدفع من اصل قيمة السند تبرا منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه الاحتياطيين وعلى الحامل ان يقدم الاحتجاج
عما بقي منه .
المادة 171
1. لا يجبر حامل السند على استلام قيمته قبل الاستحقاق .
2. فاذا اوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك .
3. ومن اوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش او خطا جسيم .
4. وعليه ان يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات .
5. ولكنه غير ملزم بالتثبت من صحة تواقيع المظهرين .
المادة 172
1. اذا اشترط وفاء سند السحب بعملة غير متداولة في المملكة الاردنية جاز وفاء قيمتها بعملة اردنية حسب سعرها في يوم
الاستحقاق .
2. واذا تراخى المدين في الوفاء فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الكمبيالة محسوبة بسعر العملة الاردنية في يوم
الاستحقاق او في يوم الوفاء .
3. والعرف الجاري في محل الوفاء هو المعتبر في تعيين سعر العملة الاجنبية ، وانما للساحب ان يشترط حساب المبلغ
الواجب وفاءه حسب السعر المبين في السند .
4. ولا تسري الاحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب ان يكون الوفاء بعملة اجنبية معينة .
5. واذا تعين مبلغ السند بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف في بلد اصدارها عن قيمتها في بلد وفائها ، فيفترض ان الاداء
يكون بعملة بلد الوفاء .
المادة 173
1. اذا لم يقدم السند للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين به ايداع قيمته خزانة المحكمة التابع لها بلد الوفاء او في
مصرف مرخص بذلك البلد .
2. وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل وعلى كاتب المحكمة المختص او المصرف ان يحرر وثيقة مشتملة على تاريخ
السند وتاريخ استحقاقه واسم من حررت في الاصل لمصلحته زيادة على البيانات الاخرى الواجب اثباتها في محاضر
الايداع ، ويسلم هذه الوثيقة للمودع .
3. فاذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الاخير الا تسليم وثيقة الايداع مقابل تسلم السند .
4. وللحامل بموجب هذه الوثيقة ان يقبض المبلغ المودع .
5. فاذا لم يسلم المدين المودع وثيقة الايداع الى حامل السند وجب عليه وفاء قيمته له .
المادة 174
لا تقبل المعارضة في وفاء السند الا اذا ضاع او افلس حامله .
المادة 175
اذا ضاع سند غير مقبول جاز لمستحق قيمته ان يطالب بوفائه بموجب احدى نسخه الاخرى .
المادة 176
اذا كان السند الضائع مقترنا بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائه بموجب احدى نسخه الاخرى الى بامر المحكمة وبشرط تقديم كفيل .
المادة 177
من ضاع منه سندا سواء اكان مقترنا بالقبول ام لا ، ولم يستطيع تقديم احدى نسخه الاخرى جاز له ان يستصدر من المحكمة امرا بوفاءه بعد ان يثبت ملكيته له وبشرط تقديم كفيل .
المادة 178
في حالة الامتناع عن وفاء السند الضائع بعد المطالبة به وفقا لاحكام المادتين السابقتين يجب على مالكه محافظة على جميع حقوقه ان يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحقاق ذلك السند ويبلغ للساحب والمظهرين في المواعيد وبالاوضاع المبينة في المادة ( 183) من هذا القانون .
المادة 179
1. يجب على صاحب السند الضائع لكي يحصل على نسخة منه ان يرجع الى من ظهر له السند .
2. ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحد
تلو الآخر حتى يصل الى ساحب السند.
3. وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالك السند الضائع .
4. ويلتزم كل مظهر بعد تسلم النسخة الثانية من الساحب ان يثبت تظهيره كتابة عليها .
5. ولا تصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية الا بامر المحكمة وبشرط تقديم كفيل ، وذلك وفقا لاحكام المادة ( 177) .
المادة 180
ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد ( 176 ، 177 ، 179 ) بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل في اثنائها مطالبة ولا دعوى امام المحاكم .
الفصل السادس
المطالبة والرجوع لعدم القبول او لعدم الوفاء
المادة 181 :- . رجوع الحامل :
1. لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين به.
2. وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الاحوال الاتية :
أ . في حالة الامتناع عن القبول كليا او جزيئا .
ب. في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان قبل السند او لم يكن قد قبله .
وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ، ولو لم يثبت توقفه بحكم ، وفي حالة الحجز على امواله حجزا غير مجد .
ج. في حالة افلاس ساحب السند المشروط عدم تقديمه للقبول .
3. انما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب و ج ) ان يطلبوا الى رئيس المحكمة
البدائية المدنية في موطنهم وفي خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعادا للوفاء . فاذا وجد الرئيس
مبررا للطلب عين في حكمه الوقت الذي يجب فيه ان يحصل وفاء الاسناد بشرط ان لا يتجاوز الميعاد الممنوح التاريخ
المعين للاستحقاق .
4. ولا يقبل الطعن في هذا القرار باي طريق من طرق الطعن .
المادة 182 :- الاحتجاج :
شروطه ومواعيده :
1. يجب ان يثبت الامتناع عن القبول او عن الوفاء بوثيقة رسمية تسمى (( الاحتجاج لعدم القبول )) او لعدم الوفاء .
2. ويجب ان يقدم الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض السند للقبول.
3. فاذا وقع عرضه الاول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الاولى من المادة ( 164 ) من هذا القانون في اليوم الاخير من
الميعاد المحدد لهذا العرض جاز ايضا تقديم الاحتجاج في اليوم التالي.
4. ويجب تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء عن السند المستحق الاداء في يوم معين او بعد مضي مدة معينة من تاريخه او من
تاريخ الاطلاع عليه في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقه .
5. واذا كان السند مستحق الاداء لدى الاطلاع وجب تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء وفقا للشروط المبينة في الفقرات السابقة
والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول .
6. ويعني الاحتجاج لعدم القبول عن تقديم السند للاداء وعن الاحتجاج بعدم الوفاء .
7. وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء اكان قد قبل السند ام لم يكن قبله ، وفي حالة حجز امواله حجزا غير
مجد لا يجوز لحامل السند الرجوع على ضامنيه الا بعد تقديم السند للمسحوب عليه لوفائه وبعد تقديم الاحتجاج بعدم
الوفاء .
8. وفي حالة افلاس المسحوب عليه سواء اكان قبل السند ام لم يكن قبله وكذلك في حالة افلاس ساحب السند المشروط عند
تقديمه للقبول ، ويكون تقديم حكم شهر الافلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على
الضامنين.
المادة 183
1. يجب على حامل السند ان يرسل للمظهر له وللساحب اشعارا بعدم القبول او بعدم الوفاء في خلال اربعة ايام العمل التالية
ليوم الاحتجاج ، او ليوم تقديمه ( للقبول ) او للوفاء فيما لو اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف .
2. ويجب على كل مظهر في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاشعار ان يحيط مظهره علما بالاشعار الذي تلقاه مبينا
له اسماء وعناوين من قاموا بالاشعارات السابقة وهكذا من مظهر الى آخر حتى تبلغ ساحب السند .
3. وتبدا المواعيد المتقدمة من تاريخ تسلم الاشعار السابق.
4. ويبدا الميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلقى فيه الاشعار من مظهره السابق .
5. ومتى اشعر احد موقعي السند وفقا لاحكام الفقرات السابقة وجب كذلك اشعار ضامنه الاحتياطي في نفس الميعاد .
6. واذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او بينه بصورة لا يتيسر قرائتها اكتفي باشعار المظهر السابق له .
7. ويجوز لمن يوجب عليه الاشعار ان يقوم به على اية صورة ولو برد السند ذاته.
8. وعليه ان يثبت ارساله للاشعار في الميعاد المضروب له .
9. ويعتبر الميعاد مرعيا اذا ارسل الاشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد المسجل مع اشعار بالايصال .
10. ولا يترتب على التخلف عن ارسال الاشعار المذكور او عن عدم تقديم السند للقبول او الوفاء او عن ارسال الاحتجاج،
خلال مواعيدها المعينة ، سقوط اي حق من حقوق من وجب القيام بها .ولكنه يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي
ترتب على اهماله او تخلفه ، بشرط ان لا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب .
المادة 184
1. يجوز للساحب ولاي مظهر او ضامن احتياطي ان يعفي حامل السند عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم احتجاج
لعدم القبول او لعدم الوفاء متى كتب على السند (( المطالبة بلا مصاريف)) او (( بدون احتجاج )) او اية عبارة مماثلة
مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك .
2. ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السند في المواعيد المقررة ولا من ارسال الاشعارات اللازمة .
3. وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك.
4. واذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين .
5. اما اذا كتبه احد المظهرين او احد الضامنين الاحتياطيين فلا يسري الا عليه وحده.
6. واذا قدم حامل السند الاحتجاج على رغم من الشرط تحمل هو وحده مصاريفه اذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط .
7. اما اذا كان الشرط صادرا من مظهر او ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج .
المادة 185
1. ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعا تجاه حامله على وجه التضامن .
2. ولحامله مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم .
3. ويثبت هذا الحق لكل موقع على سند اوفى بقيمته .
4. والدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقا لمن اقيمت عليهم الدعوى اولا.
المادة 186
1. لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بما ياتي:
أ . قيمة السند غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشروطة.
ب. الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتبارا من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في
اراضي المملكة الاردنية ومحسوب بسعر (6% ) للاسناد الاخرى .
ج. مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف .
2. واذا استعمل حق الرجوع قبل استحقاق السند خصم من قيمته ما يوازي سعر الخصم الرسمي في المملكة الاردنية في
تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل .
المادة 187
يجوز لمن اوفي سند سحب مطالبة ضامنيه بما ياتي :
أ . جميع ما اوفاه .
ب. فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للاسناد المسحوبة والمستحقة الاداء في
المملكة الاردنية ومحسوبة بسعر ( 6% ) للاسناد الاخرى .
ج. المصاريف التي تحملها .
المادة 188
1. لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع او كان مستهدفا لذلك ان يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج
ومخالصة بما اداه .
2. ولكل مظهر اوفى السند ان يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين اللاحقين له . المادة 189
1. في حالة الرجوع على احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة السند يجوز لمن اوفى هذا القدر ان يطلب من حامله
اثبات هذا الوفاء بالسند واعطاء مخالصة به.
2. ويجب على الحامل فوق ذلك ان يسلمه صورة من السند مصدقا عليها منه بما يفيد انها طبق الاصل وان يسلمه ورقة
الاحتجاج تمكينا له من الرجوع على غيره بما اداه .
المادة 190
مع مراعاة الفقرة ( 10) من المادة ( 183 ) من هذا القانون :
1. يسقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة
لاجراء ما ياتي :
أ . تقديم الاسناد المستحقة الدفع لدى الاطلاع او بعد مضي ميعاد معين منه .
ب. تقديم الاحتجاج بعدم القبول او بعدم الوفاء .
ج. تقديم السند للوفاء في حالة اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف .
2. وانما لا يقع السقوط تجاه الساحب الا اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق ، وحينئذ لا يكون للحامل الا
الدعوى تجاه المسحوب عليه .
3. واذا لم يعرض السند للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم
الوفاء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول.
4. واذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره ميعادا لتقديم السند للقبول فله وحده الاستفادة مما شرط.
المادة 190
مع مراعاة الفقرة ( 10) من المادة ( 183 ) من هذا القانون :
1. يسقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة
لاجراء ما ياتي :
أ . تقديم الاسناد المستحقة الدفع لدى الاطلاع او بعد مضي ميعاد معين منه .
ب. تقديم الاحتجاج بعدم القبول او بعدم الوفاء .
ج. تقديم السند للوفاء في حالة اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف .
2. وانما لا يقع السقوط تجاه الساحب الا اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق ، وحينئذ لا يكون للحامل الا
الدعوى تجاه المسحوب عليه .
3. واذا لم يعرض السند للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم
الوفاء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول.
4. واذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره ميعادا لتقديم السند للقبول فله وحده الاستفادة مما شرط.
المادة 191
1. اذا حال دون عرض السند او دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة بحائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد.
2 . وعلى حامل السند ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري وان يثبت هذا الاشعار مؤرخا وموقعا عليه منه في
السند او في الورقة المتصلة به .
3. وعلى من ارسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له السند ، وتسلسل ذلك وفقا للمادة ( 183) من هذا القانون .
4. وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض السند للقبول او للوفاء دون ابطاء ، وعليه تقديم احتجاج عند الاقتضاء.
5. واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة
الى عرض السند او تقديم الاحتجاج .
6. فاذا كان السند مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه او بعد مضي مدة معينة من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من
التاريخ الذي اشعر فيه الحامل من ظهر له السند بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء الميعاد المعين للعرض .
7. واذا كان السند مستحق الوفاء بعد مضي مدة من الاطلاع فيضاف الى ميعاد الثلاثين يوما المدة المعينة للدفع بعد الاطلاع .
8. ولا يعتبر من قبيل الحوادث القاهرة الامور المتعلقة بشخص الحامل او بمن كلفه عرضها او تقديم الاحتجاج بشانها .
المادة 192
1. يكون تقديم الاحتجاج لعدم القبول والاحتجاج لعدم الوفاء وفقا للاوضاع المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية
بواسطة الكاتب العدل .
2. ويجب ان يوجه الاحتجاج الى موطن الملتزم بوفاء السند او الى آخر موطن معروف له ، والى موطن الاشخاص
المعينين في السند لوفائه عند الاقتضاء والى موطن من قبله بطريق التدخل .
3. ويكون ذلك كله في ورقة واحدة .
المادة 193
تشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسند ولما اثبت فيه من عبارات القبول والتظهير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السند او وفائه عند الاقتضاء كما يجب ان تشتمل على الانذار بوفائه قيمته . ويذكر فيها حضور او غياب الملتزم بالقبول او الوفاء واسباب الامتناع عن القبول او الوفاء، والعجز عن وضع الامضاء او الامتناع عنه وتنبيه الكاتب العدل بالوفاء.
المادة 194
لا يقوم اي اجراء مقام الاحتجاج الا في حالة ضياع السند، وعندئذ تسري احكام المواد من ( 175 الى 180 ) .
المادة 195
يجب على الكاتب العدل المكلف باجراء الاحتجاج ان يترك صورة صحيحة لمن وجه اليه هذا الاحتجاج ، وان يقيد اوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الاصول.
المادة 196
1. لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سند سحب ان يستوفي قيمته بسحبه سندا جديدا مستحق الاداء
لدى الاطلاع في موطن الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك .
2. وتشتمل قيمة سند الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين ( 186 و187 ) من هذا القانون مضافا اليهما ما دفع
من عمولة ورسم طوابع.
3. اذا كان ساحب سند الرجوع هو الحامل فتحدد قيمته على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من
الجهة التي كان السند الاصلي مستحق الدفع فيها على الجهة التي فيها موطن الضامن .
4. فاذا كان ساحبه هو احد المظهرين حددت قيمته على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من
الجهة التي بها موطن ساحب سند الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن .
المادة 197
اذا تعددت سندات الرجوع فلا يجوز مطالبة ساحب السند الاصلي وكل مظهر له الا بنفقات سند رجوع واحد.
المادة 198
لحامل السند المقدم عنه احتجاج لعدم الوفاء الى جانب ما له من حق الرجوع بعد اتباع الاجراءات المقررة لذلك ان يحجز باذن من المحكمة المختصة منقولات كل من التزم بموجب السند حجزا احتياطيا تتبع فيه الاجراءات المقررة لذلك في قانون اصول المحاكمات الحقوقية .
الفصل السابع
التدخل
المادة 199 احكام عامة :
1. لساحب سند السحب ومظهره وضامنه الاحتياطي ان يعين من يقبله او يدفعه عند الاقتضاء ويسمى هذا الشخص المفوض.
2. ويجوز وفقا للشروط الاتي بيانها قبول السند او وفاؤه من اي شخص متدخل لمصلحة اي مدين يكون مستهدفا للمطالبة
به .
3. ويجوز ان يكون المتدخل من الغير كما يجوز ان يكون هو المسحوب عليه او شخص ملتزم بمقتضى السند وانما لا
يجوز تدخل القابل .
4. ويجب على المتدخل ان يشعر بتدخله من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين والا كان ملزما عند الاقتضاء
بتعويض الضرر الذي نشا عن اهماله بشرط ان لا يجاوز هذا التعويض مبلغ السند.
المادة 200 :- القبول بطريقة التدخل :
1. يقع القبول بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل سند واجبا العوض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد
استحقاقه.
2. واذا عين في السند من يقبله او يؤدي قيمته عند الاقتضاء في مكان وفائه فليس للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقه
على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الا اذا عرض السند على من عين لقبوله او لوفائه عند
الاقتضاء فامتنع عن قبوله واثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج .
3. وللحامل في الاحوال الاخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل .
4. اما اذا اقره فانه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين .
المادة 201
1 . يدون قبول السند بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل .
2 . ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته ، والا عد التدخل حاصلا لمصلحة الساحب .
المادة 202
1. يلتزم القابل بطريق التدخل تجاه الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الاخير .
2. ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بطريق التدخل ان يتسلموا من الحامل
السند وورقة الاحتجاج والمخالصة ان كانت ثمة مخالصة وذلك اذا قاموا بوفاء المبلغ المبين في المادة ( 187 ) من هذا
القانون .
المادة 203
1. يجوز وفاء السند بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامله عند الاستحقاق او قبله حق الرجوع على
الملتزمين .
2. ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه ابراء لذمته .
3. ويجب ان يقع الوفاء على الاكثر في اليوم الاخير من الميعاد الذي يصح فيه تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء.
المادة 204
1. اذا كان للقابلين للسند بطريق التدخل او للمعينين لوفائه عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على حامله عرضه
عليهم جميعا وتقديم احتجاج لعدم الوفاء اذا كان له موجب وذلك على الاكثر في اليوم التالي لليوم الاخير من الميعاد
المحدد لتقديم هذا الاحتجاج .
2. فان لم يقدم هذه الاحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الموفي او الشخص الذي وقع القبول لمصلحته ،
والمظهرون اللاحقون جميعا في حل من التزاماتهم وذلك مع مراعاة احكام الفقرة ( 10 ) من المادة ( 183) من هذا
القانون.
المادة 205
اذا رفض حامل السند الوفاء من المتدخل ، سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرا بهذا الوفاء.
المادة 206
1. يجب اثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السند ويذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته والا
عد الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب .
2. ويجب ان يسلم السند الى الموفي كما يجب ان تسلم له ورقة الاحتجاج ان كان ثمة احتجاج.
المادة 207
1. يكتسب الموفي بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عن السند تجاه من حصل الوفاء لمصلحته واتجاه من التزموا نحو
هذا الاخير بمقتضى السند انما لا يجوز لهذا الموفي تظهيره.
2. وتبرا ذمم المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحتهم.
3. واذا تقدم عدة اشخاص للوفاء بطريق التدخل كانت الأفضلية لمن يترتب على ايفائه براءة ذمم اكثر عدد من الملتزمين .
4. ومن تدخل للوفاء وهو عالم بان في تدخله مخالفة للحكم المتقدم سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرا ذمته لولا هذا
التدخل .
الفصل الثامن
تعدد النسخ والصور
المادة 208
1. يجوز سحب سند السحب نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا .
2 . ويجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها سندا مستقلا.
3. ولكل حامل سند لم يذكر فيه انه على نسخة واحدة ان يطلب نسخا منها على نفقته.
4. ويجب عليه تحقيقا لذلك ان يرجع الى الشخص الذي ظهره له وعلى هذا ان يعاونه في الرجوع على المظهر السابق
ويتسلسل ذلك حتى ينتهي الى الساحب .
5. وعلى كل مظهر ان يدون تظهيره على النسخ الجديدة .
المادة 209
1. وفاء السند بمقتضى احدى نسخه مبرىء للذمة ولو لم يكن مشروطا فيه ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى .
2. غير ان المسحوب عليه يبقى ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منه لم يستردها .
3. والمظهر الذي ظهر نسخ السند لاشخاص مختلفين ومظهروه اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل تواقيعهم
ولم يحصل استردادها .
المادة 210
1. على من ير