تعريف وخصائص حق الانتفاع في القانون المدني الانتفاع هو الغرض الرئيس من حق الملكية . و هو جماع حقين : حق الاستعمال ، و حق الاستغلال . و لقد عرف الفقه الإسلامي حق الانتفاع و أطلق عليه تسمية : ملك المنفعة . و هناك فرق واضح بين حق المنتفع و حق المستأجر ( كما سنرى ) . و عندما صدر القرار 3339 نظم حق الانتفاع تنظيماً جديداً مستقلاً في أسسه عن تنظيم الحق الناشئ عن عقد الإيجار . ثم جاء القانون المدني فاعتمد هذا التنظيم ( من المادة 936 و حتى المادة 959 ) . كما أن قانون الأحوال الشخصية قد أفرد للوصية بالمنافع أحكاماً خاصة . تعريف حق الانتفاع و بيان خصائصه تعـرف المادة 936 حق الانتفاع بأنه : حق عيني يتعلق باستعمال شيء يخص الغير و استغلاله ، و يسقط حتماً بموت المنتفع . و ظاهر من هذا التعريف أن حق الانتفاع يتميز بالخصائص التالية : أ ـ هو حق عيني . ب ـ يولي صاحبه الحق في استعمال شيء يخص الغير و استغلاله . ج ـ هو حق مؤقت . ( أ ) ـ هو حق عيني : و بالتالي يولي صاحبه مزية التقدم و مزية التتبع ، و بهذا يختلف عن الحق الشخصي الناشئ لمصلحة المستأجر من عقد الإيجار . ( ب ) ـ يولي صاحبه استعمال شيء يخص الغير و استغلاله :فللمنتفع استعمال الشيء ، كأن يسكن الدار , و له الحق في جميع ما ينتج من ثمار . لكن حق الانتفاع لا يولي صاحبه التصرف بالشيء ، لأن مزية التصرف تبقى للمالك . و بذلك يتجزأ حق الملكية عند نشوء حق الانتفاع إلى جزءين : ـ جزء يختص به المنتفع ، و يضم الاستعمال و الاستغلال . ـ و جزء آخر يظل لمالك الشيء المنتفع به ، و يقتصر عل حق التصرف . فحق المنتفع إذاً مستقل عن حق مالك الرقبة . و على هذا يجوز لصاحب حق الانتفاع النزول عن هذا الحق أو التصرف به . كما يجوز لمالك الشيء التعاقد على الرقبة وحدها دون حق الانتفاع . هذا و ليست الصلة بين حق المنتفع و حق مالك الرقبة قائمة على أساس الشيوع ، و من ثم لا يسوغ لأحدهما المطالبة بقسمة الشيء المنتفع به ، و لا بيعه إذا كان غير قابل للقسمة . // من الهامش : ثمة اجتهاد جريء خرج فيه القضاء الفرنسي عن مبدأ انفصال حقي المنتفع و مالك الرقبة و عدم قيام الشيوع بينهما ، إذ قرر السماح بقسمة التصفية ، و ذلك عن طريق بيع كامل الملكية ( رقبة و منفعة ) إذا ما اقتضت المصلحة المشتركة ذلك // . ( نقض فرنسي ) . (ج) ـ هو حق مؤقت : حيث أنه محدود بحياة المنتفع ، بمعنى أنه ينقضي حتماً بوفاة المنتفع . إلا أنه يجوز إنشاء حق الانتفاع لمدة معينة ينتهي بانتهائها ، شريطة أن تنتهي هذه المدة قبل وفاة المنتفع . إذاً : حق الانتفاع هو حق مؤقت ، و بهذا يفترق هذا الحق عن حق التصرف في الأراضي الأميرية الذي يعد في الأصل حقاً دائماً ، إذ هو ينتقل بعد وفاة المتصرف إلى ورثته من أصحاب حق الانتقال . ـ موازنة بين حق المنتفع و حق المستأجر : يلتقي حق المنتفع و حق المستأجر من حيث أن كلاً منهما ينتفع بشيء لا يملكه و لمدة معينة . و لكنهما يفترقان في عدة أمور نلخصها فيما يلي : أولاً : إن حق المنتفع هو حق عيني ، في حين أن حق المستأجر هو حق شخصي . و يترتب على هذا الفارق الأساسي في الطبيعة القانونية نتائج مهمة ، نورد فيما يلي أهمها : 1 - يستطيع المنتفع أن يباشر سـلطة مباشرة على الشيء المنتفع به ، دون وساطة مالك الرقبة ، فكل ما يطلب من مالك الرقبة هو أن يترك المنتفع يباشر حقه دون أن يلتزم في مواجهته بأي التزام إيجابي . # في حين أن المستأجر ـ بسبب أن حقه يتعلق بذمة المؤجر ـ لا يستطيع أن يباشر حقه على العين المؤجرة إلا عن طريق المؤجر . فالمؤجر ملزم بمقتضى عقد الإيجار بالتزام إيجابي هو أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة . و تبعاً لذلك يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر في حالة صالحة للانتفاع ، و أن يقوم بواجب صيانتها طوال مدة الإيجار . 2 - إن حق الانتفاع العقاري يعد مالاً عقارياً . # أما حق المستأجر فهو مال منقول ، ولو كان وارداً على عقار . 3 - إن حق الانتفاع العقاري لا ينشأ فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير ، إلا بالتسجيل في السجل العقاري . # في حين أن حق المستأجر لا يلزم شهره إلا استثناء . و توضيح ذلك أن حق المستأجر إذا ورد على عقار ينشأ فيما بين العاقدين بمجرد إبرام عقد الإيجار , مهما تكن مدة العقد ، إلا أن أثره لا يسري في حق الغير فيما إذا تجاوزت مدته ثلاث سنوات إلا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري . ثانياً : ينقضي حق المنتفع بموت المنتفع ، في حين أن حق المستأجر لا ينقضي بموت المستأجر إلا استثناء . ثالثاً : يكتسب حق المنتفع بأي سبب كان من أسباب كسب الحقوق العينية فيما عدا الميراث ، في حين أن حق المستأجر لا يكتسب إلا بالعقد . رابعاً : قد يكون حق المنتفع بعوض و قد يكون بغير عوض ، في حين أن حق المستأجر هو دائماً بعوض . وعاء حق الانتفاع ( الأشياء التي يجوز أن يرتب عليها حق الانتفاع ) تنص المادة 938 على أنـه : " يجوز في الأمور العقارية إنشاء حق الانتفاع على الحقوق التالية : 1 ـ الملكية . 2 ـ التصرف . 3 ـ السطحية . 4 ـ الإجارتين . 5 ـ الإجارة الطويلة " . و أمام هذا النص اختلف الشراح في تحديد الوعاء الذي يجوز أن يرد عليه حق الانتفاع ، وهم بين موسِّع و مضيِّق : أ ) ـ فالبعض يذهب إلى تضييق هذا الوعاء ، و قصره على الحقوق العينية العقارية المنصوص عليها في المادة 938 . و يستند هذا النظر إلى أن التعداد الوارد في هذه المادة هو على سبيل الحصر . و تبعاً لذلك لا يجوز إنشاء حق الانتفاع على الأموال المنقولة ، ولا على الحقوق العينية العقارية التي لم يرد لها ذكر في النص المذكور . و عليه لا يجوز للمنتفع أن ينشئ على انتفاعه حق انتفاع لمصلحة شخص آخر . ب ) ـ و يذهب البعض الآخر إلى توسيع هذا الوعاء ، بحيث يشمل الانتفاع جميع الحقوق العينية ، سواء أكانت عقارية أم منقولة . و يستند هذا النظر إلى الحجج الثلاث الآتية : 1 ـ إن المادة 936 قد عرفت حق الانتفاع على أنه حق عيني يتعلق باستعمال شيء و استغلاله ... و قد وردت عبارة أو كلمة شيء مطلقة ، الأمر الذي يستفاد منه أن الانتفاع يرد على العقار و المنقول على حد سواء . 2 ـ إن المادة 938 قد نقلت عن القرار 3339 ، و كانت أحكامه مقصورة على العقارات . و لذا لم ترد أية إشارة إلى حق الانتفاع في المنقول . 3 ـ إن التعداد الوارد في المادة 938 لم يرد بطريق الحصر . و تبعاً لهذا الرأي : $ يمكن إنشاء حق انتفاع على غير الحقوق الواردة في التعداد ، كحق الرهن مثلاً ، بحيث يستطيع المرتهن أن ينشئ على الشيء المرهون حق انتفاع لمصلحة شخص ثالث ، بشرط أن لا تتجاوز مدة الانتفاع مدة أجل الدين . $ كما يجوز إنشاء حق الانتفاع على حق انتفاع آخر ، بشرط ألا تتجاوز مدته مدة الانتفاع الأول . $ كما يصح أن ينشأ حق الانتفاع على أي منقول ، مادياً كان أم معنوياً ... فمن الجائز تقرير حق الانتفاع على حق المؤلف ، و على الأوراق المالية ، كالأسهم و السندات التجارية ... و على هذا يكون إنشاء حق الانتفاع صحيحاً ، فيما إذا خول مالك الأسهم التجارية المنتفع حقاً باستيفاء أرباحها خلال سنوات معينة ، أو إذا خول الدائن المنتفع استيفاء الفائدة التي تترتب في ذمة المدين . و يلاحظ أن التشريعات الأجنبية الحديثة قد صرحت بتنظيم الانتفاع بالديون ، كالقانون الألماني و السويسري و الإيطالي و الإسباني و البرتغالي . ج ) ـ و يتوسط النظرين السابقين نظر ( رأي ) ثالث ، يعتمد حلاً يقوم على التمييز بين المنقول و غير المنقول : # ففيما يتعلق بغير المنقول يرى هذا النظر وجوب التقيد بالنص الوارد في المادة 938 ، و بالتالي وجوب حصر إنشاء الانتفاع على الحقوق المذكورة في هذا النص دون سواها . # أما فيما يتعلق بالمنقول ، فيرى هذا النظر إطلاق إنشاء حق الانتفاع على كل ما يمكن أن تتولد منفعة من التمتع به ، سواء كان من الأشياء أم كان من الأموال ، بناء على أن المشرع قد أقر مبدأ حرية التعاقد في حدود الآداب و النظام العام المنصوص عليه في المادة 136 ق.م . و الرأي الراجح هو الرأي الثاني . ـ أيجوز إنشاء الانتفاع على الأشياء الاستهلاكية ؟ إن الأشياء القابلة للاستهلاك ، كالحبوب و النقود ، تنفر في طبيعتها عن أن تكون محلاً لحق الانتفاع ، ذلك لأن المنتفع لا يستطيع الانتفاع بها إلا عن طريق استهلاكها ، الأمر الذي يحول دون ردها إلى مالك الرقبة عند انتهاء أجل الانتفاع . و لهذا السبب منع المشرع الروماني في بادئ الأمر إنشاء حق الانتفاع على الأشياء التي تستهلك بالاستعمال ، و لكنه لاحظ فيما بعد أنه كثيراً ما يوصي الشخص للغير بحق انتفاع بتركته أو بجزء منها ، و كثيراً ما يكونالعنصر المهم منها متكوناً من أشياء لا ينتفع بها إلا باستهلاكها ، فصوناً لإرادة الموصي الذي قصد إلى انتفاع الموصى له بالأشياء جميعها ، على أن يرد إلى خلفائه قيمة المسـتهلك منها ، أجيز تقرير حق الانتفاع على الأشـياء القابلة للاستهلاك . و أطلق الرومان على الانتفاع في هذه الحالة شبه الانتفاع . و كان مقتضى شبه الانتفاع هذا أن يصبح المالك في الحقيقة مجرد دائن ، و أن يصبح المنتفع مالكاً للأشياء القابلة للاستهلاك ، و بالتالي يحق له استهلاكها على أن يرد مثلها أو قيمتها عند انتهاء شبه الانتفاع . و لقد انتقلت فكرة شبه الانتفاع من القانون الروماني إلى القانون الفرنسي ، كما أقرها القانون المدني المصري ، و القانون المدني الأردني . أما القانون المدني السوري فلم يرد فيه نص صريح في هذا الخصوص ، غير أن المادة 954 / 3 منه تنص على أن : " حق الانتفاع ينتقل عند الاقتضاء إلى التعويض المدفوع عن التأمين ، أو عن الاستملاك لمنفعة عامة " . الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع قد أجاز ترتيب حق الانتفاع على النقود ... أما ما عدا النقد من الأشياء القابلة للاستهلاك ، فيمكن تقرير حق انتفاع عليه بالاستناد إلى الفقه الإسلامي الذي أجاز شبه الانتفاع ، و ذلك عملاً بالمادة 1/1 ق.م التي أوجبت الرجوع إلى الفقه الإسلامي فيما لا نص فيه . أسباب كسب حق الانتفاع تنص المادة 937 على أن حق الانتفاع ينشأ بالقانون و بمجرد إرادة الإنسان . كما تجيز المواد 826 و 917 و 918 كسب الحقوق العينية بالتقادم المكسب . و لا يصلح الميراث لكسب حق الانتفاع ، لأنه ينتهي بموت صاحبه . و كذا الاستيلاء و الالتصاق فهما لا يصلحان لكسب حق الانتفاع ، لأن طبيعته تنفر منهما . // من الهامش : أقر القانون المدني الفرنسي نوعاً من الانتفاع ينشأ بإرادة المشرع ، كانتفاع الأبوين بأموال أولادهما القاصرينإلى أن يبلغوا سن الرشد ، و انتفاع الزوج بكل أو بعض الأموال التي يخلفها الزوج المتوفي ... و يطلق على هذا النوع من الانتفاع اسم الانتفاع القانوني ، وهو أهم أنواع الانتفاع في القانون المدني الفرنسي // . إذاً : يكتسب حق الانتفاع في القانون المدني السوري بإحدى طريقتين : 1 ـ التصرف القانوني . 2 ـ التقادم . أولاً : التصرف القانوني سبباً مكسباً لحق الانتفاع : ينشأ الانتفاع بالتصرف القانوني ( العقد و الوصية ) على إحدى صورتين : ـ إما بنقل حق الانتفاع إلى آخر مع احتفاظ المتصرف بملك الرقبة ، ـ و إما بنقل ملك الرقبة إلى آخر و احتفاظ المتصرف بحق الانتفاع ( كما لو باع الأب رقبة منزله إلى ابنه و احتفظ بالانتفاع به مدى حياته ) . و يجب شهر التصرفات التي من شأنها إنشاء حق الانتفاع العقاري . أما التصرفات التي تتناول إنشاء حق الانتفاع على المنقول فهي غير واجبة الشهر ، إلا إذا وقعت على السفن و السيارات . و ننبه إلى أن حق الانتفاع على السفن لا ينشا لا فيما بين المتعاقدين و لا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ، في حين أن حق الانتفاع على السيارات ينشأ فيما بين المتعاقدين بمجرد العقد إلا أنه لا يسري على الغير إلا من تاريخ تسجيله في السجل الخاص . // من الهامش : يذهب رأي إلى أن إنشاء حق الانتفاع على الطائرات لا يسري على الغير إلا بالتسجيل ، و هذا الرأي يتعارض مع المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1949 الذي قصر التسجيل على نقل ملكية الطائرة // . ـ مُنشِئ حق الانتفاع : يجب أن يكون منشئ حق الانتفاع مالكاً للشيء الذي يرد عليه الانتفاع ، أهلاً للتصرف به . و قد يكون الانتفاع ببدل ، كما في البيع . و قد يكون بغير بدل ، كما في الهبة . و في هذه الحالة يجب أن يكون العقد محرراً بسـند رسمي ، و إلا وقع باطلاً . ـ الشخص الذي يراد إنشاء حق الانتفاع لصالحه : يحتاج في هذا الصدد لبيان الحالات التالية : 1 ـ الانتفاع المقرر للحمل . 2 ـ الانتفاع المقرر لمصلحة الشخص الاعتباري . 3 ـ الانتفاع المقرر لمصلحة أشخاص متعاقبين . 1 ـ الانتفاع المقرر للحمل : يمكن أن يكون الشخص الذي يراد إنشاء حق انتفاع لمصلحته ذا حياة مقدرة ، أي جنيناً ، شريطة أن يولد لأقل من سنة شمسية منذ إبرام التصرف المولد لحق الانتفاع . 2 ـ حق الانتفاع المقرر لمصلحة الشخص الاعتباري : إن حياة الشخص الاعتباري قد تستمر زمناً طويلاً يمتد لعدة أجيال ، فصوناً لحق مالك الرقبة من الأضرار التي تلحق به ، و درءاً لتلاشي قيمة ملك الرقبة نتيجة تحمليها بحق انتفاع مؤبد للغير ، و حتى لا تحبس الأموال عن التداول بإنشاء ما يشبه الوقف عن غير طريق الوقف ، فقد منع القانون المدني السوري إنشاء حق انتفاع لمصلحة الشخص الاعتباري . و قد تأيد هذا المنع أيضاً بمنع الوقف الذري فيما بعد ، لأن هذا الوقف يحبس بدوره المال الموقوف عن التداول ، شأنه في ذلك شأن المال المثقل بحق انتفاع لمصلحة الشـخص الاعتباري . 3 ـ الانتفاع المقرر لمصلحة أشخاص متعاقبين : قد يكون الانتفاع لمصلحة شخص واحد ، أو لمصلحة أشخاص متعددين ، سواء أكان ذلك بطريق الشيوع أم بطريق الإفراز ، إلا أنه يحدث أحياناً أن يقرر حق الانتفاع لمصلحة أشخاص متعددين على التعاقب ، أي لواحد بعد الآخر . ففي هذه الحالة يتعين أن يكون المنتفعون جميعاً أحياء يوم إنشاء حق الانتفاع ، و تحدد مدة الانتفاع حينئذٍ من حيث المآل بحياة آخر منتفع . أما إذا كان بعض هؤلاء المنتفعين غير موجود عند إنشـاء حق الانتفاع ، فلا ينفذ العقد في حقه ، لأن نفاذه حينئذٍ ينشئ ما يشبه الوقف الذري ، و هذا لا يجوز . ـ الانتفاع المقيد بشرط أو المضاف إلى أجل : يجوز إنـشاء حق الانتفاع منجزاً ، أو مقترناً بشرط واقف أو فاسخ ، أو مضافاً إلى أجل واقف أو فاسخ . فإذا كان العقد المولد لحق الانتفاع منجزاً ، أنتج أثره في الحال ، و استحق المنتفع منافع الشيء من تاريخ إنشاء حق الانتفاع . أما إذا كان معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل ، فإن انتفاع المنتفع لا يبدأ إلا عند تحقق الشرط أو حلول الأجل . و يلاحـظ أن حق الانتفاع هو دائماً مضاف إلى أجل فاسـخ ، لأنه حق مؤقت ينتهي بحلول أجله . ثانيا : التقادم سبباً لكسب حق الانتفاع : يحتاج في صدد اكتساب حق الانتفاع بالتقادم إلى التمييز بين المنقولات و العقارات : أ ـ ففيما يتعلق بالعقارات : ينحصر اكتساب حق الانتفاع بالتقادم بالعقارات التي لم تجِرِ عليها معاملات التحديد و التحرير ، و في تلك التي لم يمنع المشرع تملكها بالتقادم بنص خاص . و مدة التقادم في الأراضي المملوكة : 15 سنة . و في الأراضي الأميرية 10 سنوات . و 5 سنوات في الأراضي الملك إذا كانت الحيازة بحسن نية ، و سبب صحيح . ب ـ أما بالنسبة للمنقول : فيجوز كسب حق الانتفاع عليه ، بمجرد حيازته إذا كانت الحيازة مقترنة بحسن نية و سبب صحيح ، عملاً بقاعدة ح.م. س.ح ( الحيازة في المنقول سند حائز ) . أما إذا كانت الحيازة غير مقترنة بحسن نية و سبب صحيح ، فيجوز كسب حق الانتفاع على المنقول بمرور خمس عشرة سنة .