منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين جمهورية السودان

موضوع مغلق
المشاهدات 18948 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-05-2006, 02:08 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م

الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون
1 ـ يسمي هذا القانون " القانون الجنائي لسنة 1991م " ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
إلغـاء
2 ـ يلغي قانون العقوبات لسنة 1983م.
تفسير وإيضـاحـات
3 ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني والإيضاحات المبينة أمام كل منها :
" إجراء قضائي " تشمل أي إجراء يجوز خلاله أخذ البينة وفقاً للقانون .
" إحتمال" يقال عن الفعل أنه يحتمل أن تكون له نتيجة معينة ، أو أثر معين ، إذا كان حدوث تلك النتيجة أو الأثر لا يستبعد عند الشخص العادي .
" أذى جسيم " يعني الجراح كما هي معرفة بهذا القانون ، بإستثناء ما يصيب الجلد من الشجاج والجروح.
" إستفزاز شديد " يعني تسبيب الغضب الشديد الذي يمنع من الكمال والتثبت والتروي ويخرج عن حال الإعتدال ، ولا يعتد بالإستفزاز الذي :
أـ يتسبب فيه الجاني قصداً أو يسعى إليه ذريعة لإرتكاب الجريمة .
ب ـ يحصل من فعل يقع تنفيذاً للقانون بوساطة السلطة العامة.
ج ـ يحصل من فعل يقع عند استعمال حق قانوني إستعمالاً مشروعاً .
" إيواء " يقال عن الشخص أنه أوي شخص آخر إذا أمده بالمأوي أو الطعام أو ساعده بأي طريقة على تجنب القبض عليه .
" بالغ " يعني الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالإمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشر من عمره ، ويعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشر من عمره ولو لم تظهر عليه إمارات البلوغ .
" جريمة " تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر .
" جرائم الحدود " تعني جرائم شرب الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية .
" حسن نية " يقال عن الشخص أنه فعل الشيء ، أو اعتقده ، بحسن نية ، إذا حصل الفعل أو الإعتقاد مع سلامة المقصد وبذل العناية والحيطة اللازمتين .
" خمر " تشمل كل مسكر سواء أسكر قليلة أم كثيره وسواء كان خالصاً أم مخلوطاً .
" رجل " و " امرأة " ، " رجل " يعني الذكر البالغ و " امرأة" تعني الأنثى البالغة .
" رضا " يعني القبول ، ولا يعتد بالرضا الذي يصدر من :
أـ شخص تحت تأثير الإكراه أو الخطأ في فهم الوقائع إذا كان الشخص الذي وقع منه الفعل عالماً بأنَّ الرضا صدر نتيجة الإكراه أو الخطأ ، أو :
ب ـ شخص غير بالغ ، أو :
ج ـ شخص لا يستطيع إدراك ماهية ما رضي به أو نتائجه بسبب اختلال قواه العقلية أو النفسية .
" سلطة عامة " تعني أي سلطة مختصة في الدولة ، وتشمل الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام .
" سند قانوني " يعني المستند الذي يكون في حقيقته أو ظاهره سنداً بإنشاء حق قانوني أو امتداده أو نقله أو تقييده أو انقضاءه أو الإبراء منه ، أو الذي يحصل به إقرار بوجود الحق القانوني أو انقضائه أو إثبات لأيهما .
" سوء قصد ": يقال عن الشخص أنه فعل شيئاً " بسوء قصد " إذا فعله بقصد الحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو لغيره ، أو بقصد تسبيب خسارة غير مشروعة لشخص آخر ، وتعني عبارة " كسب غير مشروع " الحصول على مال أو حجزه بطريق غير مشروع ، وتعني عبارة " خسارة غير مشروعة " حرمان أي شخص من ماله أو منعه منه وحجزه منه بطريق غير مشروع .
" شخص " تشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص ، سواء كانت ذات شخصية اعتبارية أم لم تكن .
" ضرر " تعني أي أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية أو النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعته .
" عقار ومنقول " " عقار " يشمل الأرض وما يتصل بها إتصال قرار أو يرتبط بشيء متصل بها كذلك ، وما عدا ذلك من الأموال فهو منقول .
" عقوبة تعزيرية " تعني أي عقوبة غير الحدود والقصاص .
" علم " يقال عن الشخص أنه يعلم شيئاً إذا كان يدرك الشيء أو لديه ما يحمله على الإعتقاد به .
" فعل " الكلمات التي تدل على " الفعل " تشمل " الإمتناع " المخالف للقانون ، كما تشمل الأفعال المتعددة .
" قصد " يقال عن الشخص أنه سبب الأذى " قصداً " إذا سببه بإستخدام وسائل أراد بها تسبيبه أو بإستخدام وسائل كان وقت استخدامها يعلم أنها تسبب هذا الأذى ، أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بأنها يحتمل أن تسببه .
" قصد الغش " يقال عن الشخص أنه فعل شيئاً بقصد الغش إذا فعله بقصد خداع غيره ، ليتوصل بذلك الخداع إلى الحصول على كسب أو ميزة لنفسه أو لغيره أو تسبيب خسارة لشخص آخر .
" القوات النظامية " تشمل القوات المسلحة وقوات الأمن وقوات الشرطة وأي قوات أخري تستحدث فيما بعد .
" ما يحمله على الإعتقاد " يقال عن الشخص أن لديه ما يحمله على الإعتقاد إذا كانت لديه أسباب للاعتقاد أو كانت الظروف التي وجد فيها تدعو مثله للإعتقاد .
" محكمة " تشمل أي محكمة أو هيئة تباشر إجراءات قضائية بمقتضى أي قانون .
" مكلف " يعني ، بالنسبة للشخص الطبيعي البالغ العاقل وبالنسبة للشخص الاعتباري ، من لديه أهلية للإلتزام القانوني .
" موظف عام " يعني كل شخص تعينه سلطة عامة للقيام بوظيفة عامة سواء كان التعيين بمقابل أم دون مقابل وبصفة مؤقتة أم دائمة .
" نتيجة راجحة " يقال عن الشيء أنه نتيجة راجحة للفعل إذا كان الفعل أو الوسيلة التي استخدمت فيه مما يؤدي إلى حدوث تلك النتيجة في غالب الأحوال .
الفصل الثاني
سريان القانون
4ـ ( 1 ) على الرغم من حكم المادة (2 ) يطبق القانون الذي كان معمولاً به فى وقت إرتكاب الجريمة.
( 2 ) في حالة الجرائم التي لم يصدر فيها حكم نهائي تطبق أحكام هذا القانون إذا كان هو الأصلح للمتهم 0
( 3 ) يعد عدم تنفيذ أي عقوبة حدية قبل العمل بهذا القانون شبهة مسقطة للحد ، ويراجع تقدير العقوبة ، لمن صدر في حقه حكم نهائي ، وفق أحكام هذا القانون0
( 4 ) يراجع أي حكم نهائي بالدية صدر قبل العمل بهذا القانون وفق أحكامه في استيفائها 0
الجرائم التي ترتكب في السودان
5-( 1 ) تسرى أحكام هذا القانون على كل جريمة ارتكبت كلها أو بعضها في السودان0
( 2 ) لأغراض هذا القانون يدخل فلي تعريف السودان مجاله الجوي ومياهه الأقليميه وجميع السفن والطائرات السودانية أينما وجدت0
( 3 ) لا تسرى أحكام المواد 78 (1) ، 85 ، 126 ، 139 (1) ، 146 (1) و(2) و(3) ، 157 ، 168 (1) و171 على الولايات الجنوبية ، إلا إذا قررت السلطة التشريعية المختصة خلاف ذلك أو طلب المتهم تطبيقها عليه 0
الجرائم التي ترتكب خارج السودان0
6- (1) تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب :
(أ?) خارج السودان فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة من الجرائم 0
( أولاً ) الموجهة ضد الدولة 0
( ثانياً ) المتعلقة بالقوات النظامية 0
( ثالثاً ) المتعلقة بتزييف العملة أو بتزييف طوابع الإيرادات ، إذا وجد الجاني داخل السودان0
(ب?) داخل السودان فعلاً مشتركاً في فعل يرتكب خارج السودان ، يعد جريمة في السودان وجريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها0
(2) لا يعاقب أي شخص أرتكب خارج السودان أي جريمة من الجرائم التي يمكن معاقبته عليها داخل السودان إذا ثبت أن ذلك الشخص قد حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان 0 استوفى عقوبته ، أو برأته تلك المحكمة 0
الجرائم التي يرتكبها السوداني
7- يعاقب كل سوداني ارتكب ، وهو في الخارج ، فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة بمقتضى أحكام هذا القانـون إذا عاد إلى السودان وكان الفعل يشكل جريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها ، ما لم يثبت أنه قد حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان ، واستوفى عقوبته ، أو برأته تلك المحكمة0
الباب الثاني
المسئولية الجنائية
أساس المسئولية الجنائية
8- (1) لا مسئولية إلا على الشخص المكلف المختار 0
(2) لا مسئولية إلا عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد ، أو فعل يرتكب بإهمال 0
فعل الصغير
9- لا يعد مرتكباً جريمة الصغير غير البالغ ، على أنه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والإصلاح الواردة في هذا القانون على من بلغ سن السابعة من عمره حسبما تراه المحكمة مناسباً0
أفعال فاقد التمييز بسبب الجنون أو السكر أو نحوه0
10- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي لا يكون ، وقت إرتكاب الفعل المكون للجريمة ، مدركاً لماهية أفعاله أو نتائجها أو قادراً على السيطرة عليها بسبب :
(أ?) الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية 0 أو
(ب?) النون أو الإغماء ، أو
(ج) تناوله مادة مسكرة أو مخدرة بسبب الإكراه أو الضرورة أو دون علمه فإذا كان ذلك بإختياره وعلمه وبغير ضرورة يعد مسئولاً عن فعله كما لو صدر منه الفعل بغير اسكار أو تخدير0
أداء الواجب وإستعمال الحق0
11- لا يعد الفعل جريمة إذا وقع من شخص ملزم بالقيام به أو مخول له القيام به بحكم القانون أو بموجب أمر مشروع صادر من السلطة المختصة ، أو كان يعتقد بحسن نيه أنه ملزم به ، أو مخول له القيام به0
حق الدفاع الشرعي 0
12- (1) لا يعد الفعل جريمة إذا وقع عند إستعمال حق الدفاع الشرعي إستعمالاً مشروعاً 0
(2) ينشأ حق الدفاع الشرعي إذا واجه الشخص خطر إعتداء حال أو وشيك الوقوع ، على نفسه أو ماله أو عرضه أو نفس الغير أو ماله أو عرضه ، وكان من المتعذر عليه إتقاء الخطر باللجوء إلى السلطة العامة أو بأي طريقة أخرى ، ويجوز له أن يدفع الخطر بقدر ما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة0
(3) لا ينشأ حق الدفاع الشرعي في مواجهة الموظف العام إذا كان يعمل في حدود سلطة وظيفته إلا إذا خيف تسبيب الموت أو الأذى الجسيم0
(4) لا يبلغ حق الدفاع الشرعي تعمد تسبيب الموت إلا إذا كان الخطر المراد دفعه يخشى منه أحداث الموت أو الأذى الجسيم أو الإغتصاب أو الإستدراج أو الخطف أو الحرابة أو النهب أو الإتلاف الجنائي لمال أو مرفق عام أو الإتلاف الجنائي بالإغراق أو بإشعال النار أو بإستخدام المواد الحارقة أو الناسفة أو السامة 0
الإكراه
13- (1) لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي أكره على الفعل بالإجبار أو بالتهديد بالقتل أو بأذى جسيم عاجل يصيبه في نفسه أو أهله أو بضرر بليغ في ماله إذا غلب على ظنه وقوع قاهرة أو مرض فجائي مما جعله عاجزاً عن تفادي ذلك الفعل0
(2) لا يبيح الإكراه تسبيب الموت أو الأذى الجسيم أو إرتكاب أي من الجر ائم ، الموجه ضد الدولة ، المعاقب عليها بالإعدام0
الأفعال غير الإختياريه
14- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي لم يكن وقت إرتكابه الفعل مختاراً ولا في وسعه السيطرة على أفعاله بسبب قوة قاهرة أو مرض فجائي مما جعله عاجزاً عن تفادي ذلك الفعل0
الضرورة
15- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي ألجأته إلى الفعل حالة ضرورة لوقاية نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه قاصداً ولم يكن في قدرته اتقاؤه بوسيلة أخرى ، بشرط ألا يترتب على الفعل ضرر مثل الضرر المراد إتقاوه بوسيلة أخرى ، بشرط ألا يترتب على الفعل ضرر مثل الضرر المراد اتقاؤه أو أكبر منه ، على أنه لا تبيح الضرورة القتل إلا في أداء الواجب0
الحادث العرضي0
16- لا يعد جريمة ما نتج عرضاً عن فعل مشروع وقع بحسن نية ونجم عنه ضرر غير متوقع الحدوث0
الرضا
17- (1) لا يعد الفعل جريمة إذا سبب ضرراً لشخص في جسمه أو ماله ، متى كان بناء على رضا صريح أو ضمني من ذلك الشخص0
(2) لا تطبق أحكام البند (1) على الأفعال التي يحتمل أن تسبب الموت أو الأذى الجسيم0
الخطأ في الوقائع
18- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي يعتقد بحسن نية ، بسبب خطأ في الوقائع ، أنه مأذون له في الفعل0
الباب الثالث
الشروع والإشتراك الجنائي
الفصل الأول
الشروع
تعريف الشروع
19- الشروع هو اتيان فعل يدل دلالة ظاهرة على قصد ارتكاب جريمة إذا لم تتم الجريمة بسبب خارج عن إرادة الفاعل0
العقوبة على الشروع
20- (1) من يشرع في ارتكاب جريمة ، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقرره لها ، فإذا كان فعل الشروع يشكل جريمة مستقلة يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة لها0
(2) إذا كانت عقوبة جريمة هي الإعدام أو القطع تكون عقوبة الشروع فيها السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات 0
الفصل الثاني
الإشتراك الجنائي
الاشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي
21- إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذاً لإتفاق جنائي بينهم ، يكون كل واحد منهم مسئولاً عنها كما لو كان قد ارتكبها وحده ، ويعاقب بالعقوبة المقررة لها 0
الإشتراك دون إتفاق جنائي
22- إذا إرتكب شخصان أو أكثر جريمة دون إتفاق جنائي بينهم ، يكون كل واحد منهم مسئولاً عن فعله ، ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها ذلك الفعل0
الأمر بإرتكاب جريمة والإكراه عليها
23- من يأمر شخصاً غير مكلف أو حسن النية بإرتكاب فعل يشكل جريمة ، أو يكره شخصاً على إرتكاب ذلك الفعل ، يكون هو مسئولاً عنه كما لو كان قد إرتكبه وحده ، ويعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة0
الإتفاق الجنائي
24- (1) الإتفاق الجنائي هو اتفاق شخصين أو أكثر على إرتكاب جريمة 0
(2) فيما عدا جرائم القتل العمد والحرابة والجرائم الموجهة ضد الدولة المعاقب عليها بالإعدام ، لا يعد الإتفاق الجنائي جريمة معاقباً عليها إلا بالشروع في إرتكاب الجريمة ، وفي جميع الحالات لا يعد الإتفاق المعدل عنه جريمة0
(3) من يرتكب جريمة الإتفاق الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ، وفي حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها يعاقب بالعقوبة المقررة لإرتكاب تلك الجريمة أو للشروع ،بحسب الحال0
التعويض :
25-(1) التحريض هو إغراء الشخص لغيره بإرتكاب جريمة أو أمره لشخص مكلف تحت سلطانه بإرتكابها 0
(2) مع مراعاة عدم تجاوز العقوبة المقررة للجريمة ، يعاقب من يحرض على إرتكاب جريمة وفقاً للأتي :-
(أ?) في حالة عدم وقوع الجريمة أو عدم الشروع فيها ، بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات0
(ب?) في حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها ، بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، فإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الجلد ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز نص العقوبة0
(3) من يحرض على إرتكاب جريمة ويكون حاضراً وقت وقوعها ، يعد مرتكباً لتلك الجريمة 0
(4) من يحرض شخصاً على إرتكاب فعل معين ، يكون مسئولاً عن إرتكاب أي فعل آخر يشكل جريمة يرتكبه ذلك الشخص إذا كان الفعل الآخر نتيجة راجحة للتحريض0
المعاينة
(26) كل من يعاون على إرتكاب أي فعل ، يشكل جريمة بقصد تسهيل وقوعها ، تطبق بشأنه أحكام المادة ، ويعاقب بالعقوبة المقررة للمحرض ، بسحب الحال0
الباب الرابع
الجزاءات
الفصل الأول
العقوبات
الإعدام
27- (1) يكن الإعدام ، أما شنقاً أو رجماً أو بمثل ما قتل به الجاني ، وقد يكون حداً أو قصاصاً أو تعزيراً وقد يكون معه الصلب0
(2) فيما عدا جرائم الحدود والقصاص ، لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة ، أو تجاوز السبعين من عمره 0
(3) لا يجوز الحكم بالغ‘دام مع الصلب إلا في الحرابه0
القصاص
28-(1) القصاص هو معاقبة الجاني المتعمد بمثل فعله0
(2) يثبت الحق في القصاص إبتداء للمجني عليه ثم ينتقل لأوليائه0
(3) في حالة القتل يكون القصاص بإلاعدام شنقاً حتى الموت ، ويجوز قتل الجاني بمثل ما قتل به إذا رأت المحكمة ذلك مناسباً0
(4) في حالة الجراح يكون القصاص وفق أحكام الجدول الأول الملحق بهذا القانون0
شروط القصاص
29 – يشترط لتطبيق القصاص في الجراح
(أ?) تحقق المماثلة بين العضوين من حيث الجنس والسلامة والمقدار ، فلا يقتص إلا من نظير العضو المجني عليه ولا يؤخذ الصحيح بالأشل أو المعيب ولا الكامل بالناقص ولا الأصلي بالزائد ويؤخذ كل المحل بكله وبعضه ببعضه كيفما وجب القصاص0و
(ب?) إمكان إستيفاء المثل من غير حيف بحيث لا يترتب على القصاص هلاك الجاني أو مجاوزة الأذى الذي ألحقه بالمجني عليه 0
تعدد القصاص
30 –(1) يقتل الواحد بالجماعة وتقتل الجماعة بالواحد0
(2) يتعدد القصاص في الجراح بتعدد الأجزاء غير المتماثلة ويدخل الأصغر في الأكبر إلا إذا قصد الجاني المثله بالمجني عليه فيقتص منه بالقطعين الأصغر ثم الأكبر0
(3) إذا قطع الجاني محال متماثلة من مجني عليهم متعددين وكانت جميعها موجبة للقصاص عوقب بالقصاص إذا طلبه أي واحد منهم دون مساس بحق الباقين في المطالبة بالديه كلها أو بعضها ، حسب الحال0
(4) إذا قطع الجاني ثلاثة محال أو أكثر من مجني عليه واحد أو مجني عليهم متعددين وكانت جميعها موجبة للقصاص جاز أن يقتص منه بما قطع أو يحكم عليه بالإعدام0
سلطات القصاص
31- يسقط القصاص في أي من الحالات الآتية :-
(أ?) إذا كان المجني عليه أو وليه فرعا للجاني 0
(ب?) إذا عفا المجني عليه أو بعض أوليائه بمقابل أو بدون مقابل 0
(ج) إذا وقعت الجراح برضا المجني عليه0
(د) باليأس من افاقه الجاني إذا طرأ لعيه جنون بعد الحكم عليه بالقصاص0
(هـ) بقوات محل القصاص في حالة الجراح0
أولياء المجني عليه الذين لهم الحق في القصاص
32- (1) أولياء المجني عليه الذين لهم الحق في القصاص هو ورثته وقت وفاته0
(2) إذا كان المجني عليه غير بالغ أو مجنوناً أو معتوهاً ينوب عنه وليه أو وصيه أو القيم على أمره وللمحكمة إنتظار بلوغ الصغير المراهق إذا رأت ذلك مناسباً 0
(3) الدولة ولي من لا ولي له أو من كان وليه مجهول المكان أو غائباً لا ترجى عودته0
(4) لولى المجني عليه ، في حالة العمد من القتل أو الجراح ، المطالبة القصاص أو الدية أو المصالحة على مال أو العفو الشامل ، وله في حالتي شبه العمد والخطأ من القتل أو الجراح المطالبة بالدية أو المصالحة أو العفو ، ولا يجوز لمن ينوب عن الصغير غير البالغ ، ومن فيحكمه أن يعفو لا بمقابل لا ينقص عن الديه0
(5) يثبت للولي مجهول المكان أو الغائب حقه في القصاص أو الدية أو العفو إذا حضر قبل تنفيذ القصاص أو دفع الدية0
(6) لا يجوز الرجوع في العفو إذا كان عفواً صريحاً صادراً عن رضا0
السجن والتغريب
33-(1) يشمل السجن
(أ?) السجن المؤبد ومدته عشرون سنة 0و
(ب?) النفي وهو السجن بعيداً عن منطقة إرتكاب الجريمة وعن مكان إقامة الجاني 0
(2) التغريب هو تحديد إقامة الجاني بعيداً عن منطقة إرتكاب الجريمة 0
(3) فيما عدا حد الحرابة ، لا يجوز الحكم بالسجن على من لم يبلغ الثامنه عشرة من عمره0
(4) فيما عدا حد الحرابة ، لا يجوز الحكم بالسجن على من بلغ السبعين من عمره ، فإذا عدل عن حكم السجن أو سقط لبلوغ عمر السبعين تسرى على الجاني عقوبة التغريب لمدة السجن المقررة0
(5) عند حساب جملة مدة السجن المحكوم بها في محاكمة واحدة لجرائم متعددة لا تزيد مدة السجن الإجمالية عن مدة السجن المؤبد0
(6) إذا كانت الجريمة مما يجوز أن يعاقب عليه بالغرامة وحدها ، فلا يجوز أن تزيد مدة السجن التي تقررها لا محكمة بديلاً عن دفع الغرامة على
(أ?) شهرين ، إذا كان مقدار الغرامة لا يجاوز ألف جنية0
(ب?) أربعة أشهر ، إذا كان مقدار الغرامة لا يجاوز خمسة آلاف جنية 0
(ج) ستة أشهر ، في أي حالة أخرى0
الغرامة
34- (1) تقدر المحكمة الغرامة بالنظر إلى طبيعة الجريمة المرتكبة وقدر الكسب غير المشروع فيها ودرجة مشاركة الجاني وحالته الماليه 0
(2) يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع الغرامة كلها أو بعضها تعويضاً لأي شخص متضرر من الجريمة ما لم يحكم له بالتعويض إستقلالاً
(3) عند الحكم بالغرامة بحكم بالسجن عقوبة بديلة عند عدم الدفع ، فإذا دفع المحكوم عليه جزءاً من الغرامة ، تخفض مدة السجن البديلة بنسبة ما دفعه إلى جملة الغرامة 0
(4) تسقط الغرامة بالوفاة0
الجلد
35- (1) فيما عدا جرائم الحدود ، لا يحكم بالجلد عقوبة على من بلغ الستين من عمره ، ولا على المريض الذي تعرض الجلد حياته للخطر أو يضاعف عليه المرض0
(2) إذا سقطت عقوبة الجلد بسبب العمر أو المرض ، يعاقب الجاني بعقوبة بديلة
المصادرة والإبادة
36- (1) المصادرة هي الحكم بأيلولة المال الخاص إلى ملك الدولة بدون مقابل أو تعويض
(2) الإبادة هي إتلاف المال دون مقابل أو تعويض0
إغلاق المحل
38- (1) لا يجوز إسقاط تنفيذ الحدود بالعفو
(2) لا يجوز إسقاط تنفيذ القصاص إلا بعفو من المجني عليه أو وليه0
(3) يجوز إسقاط العقوبة التعزيريه بالعفو من السلطة العامة كلياً أو جزئياً وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وذلك دون مساس بحقوق أي متضرر من الجريمة العفو عنها في الحصول على التعويض0
الفصل الثاني
تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها والتعدد والعود
تعيين العقوبة التعزيريه وتقديرها
39 – تراعى المحكمة ، عند تعيين العقوبة التعزيريه المناسبة وتقديرها ، جميع الظروف المخففة أو المشددة وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث على الجريمة وخطورة الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقه الجنائية سائر الظروف التي اكتنفت الواقعة 0
تحدد الجرائم وأثره في العقوبة
40- (1) إذا شكل الفعل الواحد أكثر من جريمة فإن العقوبات تتداخل وتوقع عقوبة واحدة وهي العقوبة الأشد0
(2) إذا تعددت الجرائم فإن الحكم بالإعدام عن إحداها يجب ما عداه من عقوبات سوى المصادره0
العود
41-(1) إذا أدين شخص في أية جريمة تجوز المعاقبة عليها بالسجن وكان قد سبق ادانته في مثلها مرتين ، تحكم عليه المحكمة بالسجن0
(2) إذا أدين شخص في أية جريمة تجوز المعاقبة عليها بالسجن وكان قد سبق الحكم عليه بالسجن مرتين ، تحكم عليه المحكمة بالسجن مع وجوب إنذاره ، فإذا عاد بعد الإنذار وأدين في أي جريمة ، تجوز المعاقبة عليها بالسجن ، إرتكبها أثناء سجنه أو خلال سنة من الإفراج عنه ، تحكم عليه المحكمة بالسجن مدة لا تقل عن أقصى عقوبة السجن المقررة لتلك الجريمة0
الفصل الثالث
التعويض
42- (1) الديه مائة من الإبل أو ما يعادلها قيمتها من النقود وفق ما يقدره ، من حين لآخر ، رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة0
(2) تقدر الديات من أرش الجراح والغرة وفق الجدول الثاني الملحق بهذا القانون0
(3) تتعدد الديات بتعدد المجني عليهم ولكنها لا تتعدد بتعدد الجناة في الجريمة الموجبة لها وإنما توزع عليهم بالتساوي إذا كان اشتراكهم تنفيذا لإتفاق جنائي بينهم وفيما عدا ذلك فعلى كل حسب جنايته0
(4) لا يجوز مع الديه إقتضاء أي تعويض آخر عن القتل أو الجراح0
(5) ينقص مقدار الديه في حالة الخطأ من القتل والجراح بقدر نسبة إشتراك المجني عليه في تسبيب الجريمة0
الحكم بالدية
43- تحكم المحكمة بالدية وفقاً للجدول الثاني بهذا القانون في أي من الحالات الآتية :-
(أ?) في العمد من القتل والجراح ، إذا سقط القصاص0
(ب?) في شبه العمد من القتل والجراح0
(ج) في الخطأ من القتل والجراح
(د) في القتل والجراح التي تسبب فيها غير البالغ أو فاقد التمييز0
من تثبت له الديه0
44- تثبت الديه ابتداء للمجني عليه ثم تنتقل لورثته حسب أنصبتهم في الميراث وإذا لم يكن للمجني عليه وارث تؤول الدية إلى الدولة0
من تجب عليه الديه وكيفية إستيفائها منه
45-(1) تجب الديه على الجاني والعاقلة في جرائم شبة العمد او الخطأ من القتل أو الجراح0
(2) تجب الديه على الجاني والعاقلة في جرائم شبه العمد أو الخطأ من القتل أو الجراح0
(3) العاقلة تشمل العصبة من أقرباء الجاني ، أو الجهة المؤمن لديها أو الجهة المتضامنة مالياً معه ، أو الجهة التي يعمل بها إذا كانت جنايته في سياق عمله0
(4) تجب دية العمد من القتل أو الجراح حالة ، ويجوز تأجيلها أو تنجيمها برضى المجني عليه أو أوليائه ، أما دية شبه العمد أو الخطأ فيجوز أن تكون حالة أو منجمة ، وعلى من تجب عليه الديه تقديم الكفالة اللازمه إذا طلبها المستحقون0
(5) تستوفي الديه وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية 0
رد المال أو المنفعة أو التعويض
46- تأمر المحكمة عند إدانة المتهم برد أي مال أو منفعة حصل عليها ، ويجوز لها بناء على طلب المجني عليه أو أوليائه أن تحكم بالتعويض عن أي ضرر يترتب على الجريمة وذلك وفقاً لأحكام قانوني المعاملات والإجراءات المدينة 0
الفصل الرابع
تدابير الرعاية والإصلاح
تدابير المقررة الحدث
47- يجوز للمحكمة تطبيق التدابير الآتية على الحدث المتهم الذي بلغ ، وقت إرتكاب الفعل الجنائي ، سن السابعة ولم يبلغ سن الثامنة عشرة :
(أ?) التوبيخ بحضور وليه في الجلسة 0
(ب?) الجلد على سبيل التأديب لمن بلغ سن العاشرة بما لا يجاوز عشرين جلدة
(ج) تسليم الحدث لوالده أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته0
(د) الحاق الحدث بإحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية بقصد إصلاحه وتهذيبه لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات0
التدابير المقررة للشيوخ
48- دون مساس بتطبيق العقوبات الحدية وأحكام القصاص ، يجوز للمحكمة بعد الإدانة إتخاذ التجابير الآتية بشأن الشيخ الذي بلغ السبعين من عمره متى رأت ذلك مناسباً 0
(أ?) تسليم الشيخ لوليه أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن وعايته0
(ب?) تغريبه مدة لا تجاوز مدة السجن المقررة عقوبة لجريمته0
(ج) إيداعه إحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية لمدة لا تجاوز سنتين0
التدابير المقررة للمصابين بأمراض عقلية
49- يجوز للمحكمة ، إذا ثبت لها أن المتهم فاقد الإدراك بسبب المرض عقلي أو نفسي ، أن تأمر بإدخاله إحدى المؤسسات المعدة لعلاج الأمراض العقلية أو النفسية ، كما يجوز لها أن تعهد برعايته إلى وليه أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته0
الباب الخامس
الجرائم الموجهة ضد الدولة
تفويض النظام الدستوري
50- من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعويض إستقلالها أو وحدتها للخطر ،يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله0
إثارة الحرب ضد الدولة
51- يعد مرتكباً جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من :
(أ?) يثير الحرب ضد الدولة عسكرياً بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع في ذلك أو يحرض الجاني على ذلك أو يؤيده بأي وجه أو
(ب?) يعمل بالخدمة العسكرية أو المدنية لأي دولة في حالة حرب مع السودان أو يباشر معها أو مع وكلائها أي أعمال تجارية أو معاملات أخري ، أو
(ج) يقوم في داخل السودان ، دون إذن من الدولة ، بجمع الجند وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية أو يقوم بعلم عدائي ضد دولة أجنبية يكون من شأنه أن يعرض البلاد لخطر الحرب ، أو
(د) يخرب أو يتلف أو يعطل أي أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو اتصال أو مباني عامة أو أدوات للمرافق العامة كالكهرباء أو الماء وغيرها بقصد الأضرار بمركز البلاد الحربي0
التعامل مع دولة معادية
52- من يقوم دون إذن بالعمل في خدمة أي دولة يعلن السودان أنها دولة معادية أم بمباشرة أي أعمال تجارية أو معاملات أحرى معها ، أو مع وكلائها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
التجسس على البلاد
53- يعد مرتكباً جريمة التجسس ويعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله ، مع يتجسس على البلاد بأن يتصل بدولة أجنبية أو وكلائها أو يتخابر معها أو ينقل إليها أسراراً وذلك بقصد معاونتها في عملياتها الحربية ضد البلاد أو الإضرار بمركز البلاد الحربي 0 فإذا لم يكن التجسس بذلك القصد ولكن يحتمل أن يضر بالبلاد سياسياً أو إقتصادياً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
السماح بهرب أسرى الحرب ومساعدتهم
54- كل موظف عام مكلف بحراسة أحد أسى الحرب يسمح بقصد أو يتقاضى بإهمال عن هربه وكل من يساعد عن علم أحد أسرى الحرب على الهرب أو يؤويه أو يقاوم القبض عليه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة0
إنشاء إستلام المعلومات والمستندات الرسمية
55- من يحصل بأي طريقة على أي أمـور سرية من معلومـات أو مستندات تتعلق بشئون الدولـة دون إذن ، ومن يفضي أو يشرع في الإفضاء بتلك المعلومات أو المستندات لأي شخص دون إذن أو عذر مشروع ،يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً 0
إنشاء المعلومات العسكرية
56- من تكون لديه معلوما متعلقة بالشئون العسكرية للدولة ويفضي بها في أي وقت إلى أي شخص وهو يعلم أن الإفضاء بها إليه يضر بمصلحة البلاد في ذلك الوقت ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة0
دخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية
57- يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً من :
(أ?) يدخل دون إذن أو عذر مشروع منطقة عسكرية ، أو
(ب?) يعمل دون إذن مشروع صورة أو تخطيطاً أو رسمياً أو أنموذجاً لأي منطقة أو علم عسكري أو موقع يمكن أن يكون تصويره بأي وجه مفيداً للعدو لأي شخص خارج على الدولة ، أو
(ج) يوجد على مقربة من أي منطقة أو عمل عسكري وهو يجوز ، دون إذن أو عذر مشروع ، أي جهاز من أجهزة التصوير أو أي مادة تصلح لعمل الصور أو التخطيطات أو الرسوم أو النماذج0
الباب السادس
الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية
التحريض على التمرد
58- (1) من يحرض أي فرد من أفراد القوات النظامية على التمرد أو الخروج عن الطاعة أو التخلي عن واجبه نحو الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة0
(2) إذا وقع التمرد نتيجة لذلك التحريض يعاقب المحرض بالسجن مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة0
التحريض على الهرب من الخدمة العسكرية وإيواء الهارب
59- (1) من يحرض أي فرد من أفراد القوات النامية على الهرب من الخدمة العسكرية أو يؤويه بعد هربه مع علمه بأنه هارب منها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً 0
(2) لا تطبق أحكام البند (1) على أي من الزوجين أو الوالدين والأبناء ، في إيواء بعضهم بعضاً0
إستعمال الذي والشارات العسكرية والتعامل فيها
60- (1) من يرتدي أي زي رسمي أو شارة مما تستخدمه القوات النظامية ، أو أي زي أو شارة تشبه ما تستخدمه تلك القوات ، ولم يكن ذلك الشخص من أفرادها ، قاصداً بذلك أن يظن أنه من أفرادها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
(2) من يصنع أياً من الأزياء أو الشارات المذكورة في البند (1) أو يتاجر فيها أو يخصصها للعاملين معه ، بدون إذن مشروع ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً مع مصادرة تلك الأزياء أو الشارات0
التدريب غير المشروع
61- من يكون ، من غير أفراد القوات النظامية ويمارس دون إذن مشروع أي تمرينات أو تحركات أو مناورات ذات طبيعة عسكرية أو يشارك فيها أو يحرض عليها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً 0
إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على إرتكاب ما يخل بالنظام
62- من يتسبب في إثارة شعور التذمر بين أفراد القوات النظامية أو يحرض أحد أفرادها على الإمتناع عن تأدية واجبه أو ارتكاب ما يخل بالنظام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة 0
الباب السابع
الفتنة
الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية
63- من يدعو أو ينشر أو يروج أي دعوة لمعارضة السلطة العامة عن طريق العنف أو القوة الجنائية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
إثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها
64- من يعمل على إثارة الكراهية أو الإحتقار أو العداوة ضد أي طائفة أو بين الطوائف بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللسان وبكيفية تعرض السلام العام للخطر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
منظمات الإجرام والإرهاب
65- من ينشئ أو يدير منظمة تدبر لإرتكاب أي جريمة ومن يشارك أو يعاون قصداً في تلك المنظمة ، سواء كانت تعمل داخل السودان أم خارجه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، فإذا كانت الجريمة التي تدبر لها المنظمة هي الحرابة أو النهب أو من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الإرهاب بتهديد الجمهور أو السلطة العامة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة0
نشر الأخبار الكاذبة
66- من ينشر أو يذيع أي خبر أو إشاعة أو تقرير ، مع علمه بعدم صحته ، قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً للسلام العام ، أو انتقاصا من هيبة الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
الباب الثامن
الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة
الشغب
67- يعد مرتكباً جريمة الشغب من يشارك في أي تجمهر من خمسة أشخاص فأكثر متى استعرض التجمهر القوة أو استعمل القوة أو الإرهاب أو العنف ، ومتى كان القصد الغالب فيه تحقيق أي من الأغراض الآتية :-
(أ?) مقاومة تنفيذ أحكام أي قانون أو إجراء قانوني0
(ب?) إرتكاب جريمة الإتلاف الجنائي أو التعدي الجنائي أو أي جريمة أخرى0
(ج) مباشرة أي حق قائم أو مدعى به بطريق يحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام0
(د) إرغام أي شخص ليفعل مالا يلزمه به القانون أو لئلا يفعل ما يخوله إياه القانون0
عقوبة الشغب
68 – من يرتكب جريمة الشغب يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة فإذا كان يحمل سلاحاً أو أي أداة مما يحتمل أن سبب استخدامه الموت أو الأذى الجسيم ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة0
الباب التاسع
الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة
الفصل الأول
الأفعال التي تسبب خطراً على الحياة والأموال
تلويث موارد المياه
70- (1) من يعرض حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضع مادة سامة أو ضارة في بئر أو خزان مياه أو أي مورد عام من موارد المياه، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، كما تجوز معاقبته بالغرامة0
(2) من يفسد أو يلوث ماء بئر أو خزان مياه أو أي مورد عام من موارد المياه بحيث يجعله أقل صلاحية للإستعمال فيما خصص له ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
تلويث البيئة
71- (1) من يفسد أو يلوث الهواء أ, البيئة العامة بحيث يحتمل أن يسبب ضرراً بصحة الأشخاص أو الحيوان أو النبات ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، فإذا كان يحتمل أن يعرض حياة الناس للخطر فيعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة0
(2) من يفسد أو يلوث المياه الإقليمية السودانية ، أو مياه أعالي البحار المتاخمة للمياه الإقليمية السودانية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
تعريض طرق ووسائل المواصلات للخطر
72- من يعرض للخطر أياً من طرق النقل العام أو وسائله البريه أو البحرية أو الجوية أو يعطل سيرها بأي طريقة ، أو يعطل أي وسيلة من وسائل الإتصال العام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة 0
التوقف عن الخدمة الذي يسبب خطراً على الحياة في ضرراً للجمهور
73 – من يؤدي عملاً من الأعمال المتصلة بالصحة العامة أو السلامة العامة أو خدمة ذات منفعة عامة ويتوقف عن العمل بوجه يحتمل أن يسبب خطراً على حياة الناس أو أضراراً أو خسارة أو مضايقة شديدة للجمهور ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
الإهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال
74- من يرتكب بإهمال فعلاً يعرض حياة الناس للخطر أو يحتمل معه تسبيب أذى أو ضرر لأي شخص أو مال ، أو يمتنع عن اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الآخرين من خطر أي إنسان أو حيوان أو آلة أو مواد تحت رقابته أو في حيازته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
الإمتناع عن المساعدة الضرورية
75- من يكون في وسعه مساعدة إنسان أصيب بأذى أو في حالة إغماء أو أشرف على الهلاك ويمتنع قصداً عن تقديم ما يمكنه من مساعدة لا تعرض نفسه أو غيره للخطر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
الإخلال بالالتزام القانوني تجاه شخص عاجز
76- من يكون مكلفاً بمقتضى إلتزام قانوني برعاية أي شخص عاجز بسبب صغر سنة أو إختلال قواه العقلية أو النفسية أو مرضه أو ضعفه الجسمي ويمتنع قصداً عن القيام بذلك الإلتزام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
الفصل الثاني
الإزعاج العام والخمر والميسر
الإزعاج العام
77- (1) يعد مرتكباً جريمة الإزعاج العام من يعق منه فعل يحتمل أن يسبب ضرراً عاماً أو خطراً او مضايقة للجمهور أو لمن يسكنون أو يشغلون مكاناً مجاوراً أو لمن يباشرون حقاً من الحقوق العامة0
(2) يجوز للمحكمة إصدار أمر للجاني بإيقاف الإزعاج وعدم تكراره ، إذا رأت ذلك مناسباً ، كما يجوز لها معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
شرب الخمر والإزعاج
78- (1) من يشرب خمراً أو يحوزها أو يصنعها ، يعاقب بالجلد أربعين جلدة إذا كان مسلماً0
(2) دون مساس بأحكام البند (1) من يشرب خمراً ويقوم بإستفزاز مشاعر الغير أو مضايقتهم أو إزعاجهم أو يشربها في مكان عام أو يأتي مكاناً عاماً وهو في حالة سكر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً0
التعامل في الخمر
79- من يتعامل في الخمر بالبيع أو الشراء ، أو يقوم بصنعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها ، وذلك بقصد التعامل فيها مع الغير أو يقدمها أو يدخلها في أي طعام أو شراب أو مادة يستعملها الجمهور أو يعلن عنها أو يروج لها بأي وجه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة كما يجوز معاقبته بالغرامة وفي جميع الحالات تباد الخمر موضوع التعامل0
لعب الميسر أو إدارة أماكن للعب الميسر
80 – (1) من يلعب الميسر أو يدير أي لعبة أو نشاط ينطوي على الميسر أو يدير منزلاً أو مكاناً لذلك الغرض أو يحرض على شئ من ذلك ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالجلد بما يا لجاوز خمساً وعشرين جلدة كما يجوز إغلاق المنزل أو المكان أو مصادرته إذا كان ملكاً للجاني أو تم استخدامه بعلم المالك0
(2) يشمل الميسر سحب أوراق النصيب وكل لعبة من ألعاب الحظ0
إعتياد إرتكاب بعض الجرائم
81***- من يرتكب للمرة الثالثة أياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد 78،79 و 80 يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة أو بالعقوبتين معاً ، مع مصادرة وسائل النقل والأدوات المستخدمة في إرتكاب الجريمة إذا كان أي منها ملكاً للجاني أو تم إستخدامها بعلم ----
الفصل الثالث
الأطعمة والأشربة والأدوية
بيع أطعمه ضارة بالصحة
82- من يقوم قصداً بالبيع أو العرض لصنف من الطعام أو الشراب ، يكون ضاراً بالصحة أو غير صالح للأكل أو الشرب ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
غش الأطعمة والتعامل فيها
83- (1) من يغش صنفاً من الطعام أو الشراب بإنتزاع جزء منه أو إضافة شئ إليه بحيث ينقص بذلك من نوعه أو مادته أو طبيعته بأي وجه قاصداً بيعه بإعتباره سالماً ، أو يبيع أو يعرض للبيع أو يقدم صنفاً مغشوشاً من الطعام أو الشراب بسوء قصد ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
(2) من يبيع صنفاً من الطعام أو الشراب يختلف في نوعه أو مادته أو طبيعته عما يطلبه المشترى أو عما يزعمه البائع لذلك الصنف ، مع علمه بذلك ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
غش الأدوية والتعامل فيها
84- (1) من يغش دواء أو مستحضراً طبياً بطريقة تقلل من مفعوله أو تغير من تأثيره أو تجعله ضاراً بالصحة قاصداً بيعه باعتباره سليماً ، أو يبيع أو يقدم أو يعرض أي دواء بتلك الصفة بسوء قصد ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
(2) من يقوم بسوء قصد بالبيع أو العرض للبيع أو التقديم أو الصرف لأي دواء أو مستحضر طبي ، يغاير الدواء أو المستحضر الطبي المطلوب ، أو انتهت مدة صلاحيته المقررة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
بيع الميتة
85- (1) من يبيع أو يعرض للبيع أو يقدم لحم الميتة عالماً بأنه سوف يستعمل غذاء للإنسان ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
(2) يقصد بالميتة الحيوان البري سواء مات حتف أنفه أم ذبح بطريقة غير مشروعة0
عرض طعام أو شراب محرم
86- من يعرض على شخص طعاماً أو شراباً وهو يعلم أنه محرم في دينه أو دين ذلك الشخص أو يعرض على الجمهور غذاء للإنسان يحتوي على مادة يعلم أنها محرمة في دينه أو دين بعضهم دون أن يبين ذلك للشخص أو للجمهور ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو العقوبتين معاً0
الفصل الرابع
القسوة على الحيوان
87- (1) من يعامل بقسوة ظاهرة أو يعذب أو يرهق قصداً حيواناً أو يحمله اكثر مما يطيقه أو يشتط في إستخدام حيوان غير صالح للعمل بسبب سنة أو مرضه أو يهمل حيواناً إهمالاً ظاهراً يعاقب بالغرامة0
(2) يجوز للمحكمة عند الإدانة أن تأمر بوضع الحيوان تحت رعاية جهة مختصة مؤقتاً كما يجوز لها أن تأمر الجاني أو مالك الحيوان بدفع المبلغ الذي تراه مناسباً للمحافظة على الحيوان وعلاجه كما يجوز لها أن تأمر بإعدام الحيوان متى كان ذلك ضرورياً0
الباب العاشر
الجرائم المتعلقة بالموظف العام والمستخدم
الرشوة
88 – (1) يعد مرتكباً جريمة الرشوة :
(أ?) من يعطي موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى شخص آخر أو كيلاً عنه أو يعرض عليه أي جزاء من أي نوع ، لحمله على أداء خدمة له مصلحة فيها أو إلحاق أي ضرر بأي شخص آخر بما يخل بواجبات وظيفته ، أو أي عطية أو مزية في ظروف يكون فيها ذلك التأثير ، على الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل ، نتيجة راجحة0
(ب?) الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل الذي يقبل أو يطلب لنفسه أو لغيره جزاء على الوجه المبين في الفقرة (أ)0
(ج) من يسعى في إعطاء أي جزاء على النحو المبين في الفقرتين (أ) و(ب) أو قبوله أو يعاون في ذلك ،
(د) من ينتفع من أي جزاء أو خدمة أو منفعة مع علمه بأن الحصول على ذلك قد تم بأي من الوجوه المبينة في هذه المادة0
(2) من يرتكب جريمة الرشوة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين كما يجوز معاقبته بالغرامة وفي كل الأحوال يصادر أي مال تم الحصول عليه بسبب الجريمة 0
الموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الإضرار أو الحماية
89- كل موظف عام يخالف ما يأمر به القانون بشأن المسلك الواجب عليه إتباعه كموظف عام أو يمتنع عن أداء واجب من واجبات وظيفته قاصداً بذلك أن :
(أ?) يسبب ضرراً لأ شخص أو للجمهور أو يسبب مصلحة غير مشروعة لشخص آخر ، أو
(ب?) يحمى أي شخص من عقوبة قانونية ، أو يخفف منها أو يؤخر توقيعها ، أو
(ج) يحمى أي مال من المصادرة أو الحجز أو من أي قيد يقرره القانون أو يؤخر أياً من تلك الإجراءات0
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
الموظف العام الذي يسئ إستعمال سلطة الإحالة إلى المحاكمة أو الإعتقال
90- كل موظف عام يخوله القانون سلطة إحالة الأفراد إلى المحاكمة أو إعتقالهم أو إبقائهم في الإعتقال ، يقوم بأي من تلك الأفعال مع علمه بأنه يخالف القانون ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة 0
الموظف العام الذي يمتنع عن القبض أو يساعد على الهرب
91- كل موظف عام يكون من واجبه القبض على أي شخص أو حفظه أو حراسته ويمتنع قصداً أو إهمالاً عن القبض عليه أو يسمح له قصداً أو إهمالاً بالهرب أو يساعده أو يتسبب بإهمال في هربه يعاقب وفقاً للأحكام الآتية :
(أ?) إذا كان الشخص محكوماً عليه بالإعدام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة 0
(ب?) إذا كان الشخص محكوماً عليه بأي عقوبة أخرى أو كان متهماً أو عرضة للقبض عليه في أي جريمة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
شراء الموظف العام أو مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة
92- كل موظف عام يشترى بنفسه أو بوساطة غيره مالاً تحت ولاية وظيفته العامة أو يبيعه لقريب أو شريك أو يشترك في مناقصة لأداء عمل يتصل بوظيفته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
إنتحال صفة الموظف العام
93- من ينتحل بسوء قصد شخصية موظف عام أو يزعم أو يتظاهر بأنه كذلك أو يتزيا بزي موظف عام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
التخلف عن الحضور تلبية لأمر من موظف عام
94- من يطلب منه ، بمقتضى تكليف أو إعلان أو أمر بلاغ عام صادر من موظف عام مختص ، الحضور بنفسه أو بوكيل عنه في زمان ومكان معينين ويرفض أو يمتنع قصداً أو بغير أسباب معقولة عن الحضور في الزمان والمكان المعينين أو يغادر ذلك المكان قبل الوقت الذي تجوز فيه المغادرة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
منع تنفيذ التكليف بالحضور أو نزعه
95- من يقوم قصداً بمنع تنفيذ أي تكليف بالحضور أو إعلان أو أمر أو بلاغ عام صادر من موظف عام مختص ، أو بالحيلولة دون تنفيذ أي من ذلك أو بنزعه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0

الامتناع عن تسليم مستند أو تقديم بيان
96- من يكون ملزماً قانوناً بتسليم أي مستند أو أي شئ أو بتقديم أي بيان أو معلومات إلى موظف عام ويمتنع قصداً عن تسليم ذلك أو تقديمه على الوجه المقرر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
تقديم بيان كاذب
97- من يقدم لموظف عام بياناً ، وهو يعلم بأنه بيان كاذب ، قاصداً تضليل ذلك الموظف أو حمله على تصرف معين ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
الإجابة على الأسئلة أو التوقيع على الأموال
98- من يطلب منه موظف عام مختص الإجابة على أسئلة يكون ملزماً قانوناً بالإجابة عليها أو التوقيع على الأقوال الصادرة منه ويرفض ذلك ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
اعتراض الموظف العام أثناء قيامه بوظيفته
99- من يعترض موظفاً عاماً أو يتهجم عليه أو يستعمل معه القوة الجنائية ، لمنعه من القيام بواجبات وظيفته أو بسبب قيامه بتلك الواجبات ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
الامتناع عن مساعدة الموظف العام
100- من يأمره موظف عام مختص بالإقامة في منطقة معينة أو يحظر عليه الإقامة في منطقة معينة ويخالف ذلك الأمر أو الحظر قصداً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
مخالفة أمر الإقامة
101- من يأمره موظف عام مختص بالإقامة في منطقة معينة أو يحظر عليه الإقامة في منطقة معينة ويخالف ذلك الأمر أو الحظر قصداً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
مخالفة أمر بشأن مال من موظف عام
102- من يخالف أمراً يقضى بإتخاذ تدبير معين بشأن مال في حيازته أو تحت إدراته مع علمه بأن الأمر صادر من موظف عام مختص ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
تهديد الموظف العام
103- من يوجه إلى موظف عام تهديداً بالإضرار به لحمل ذلك الموظف على القيام بعمل يتعلق بوظيفته أو الامتناع عنه أو تأجيله ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
الباب الحادي عشر
الجرائم المخلة بسير العدالة
شهادة الزور واختلاق البينة الباطلة
104 – (1) من يشهد زوراً بأن يدلى بأقوال كاذبة وهو يعلم ذلك أو يكتم أثناء أدائه للشهادة كل أو بعض ما يعلمه من وقائع الدعوى بصورة تؤثر على الحكم فيها ، أو يختلق بينة باطلة أو يقدمها مع علمه ببطلانها قاصداً بذلك التأثير على الحكم في الدعوى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
(2) إذا ترتب على الإدلاء بشاهدة الزور أو اختلاق البينة تنفيذ الحكم على المشهود ضده ، يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة للجريمة التي تم تنفيذ الحكم فيها0
(3) يدخل في إختلاق البينة إعداد مستند يتضمن بيانات باطلة أو مغايرة للحقيقة أو التوقيع عليه أو إيجاد ظرف أو حالة مغايرة للحقيقة 0
إستخدام بينة مع العلم ببطلانها
105- من يستخدم بينة مختلقة أو مؤسسة على شهادة زور على أنها بينة صحيحة مع علمه بحقيقتها ، يعاقب كما لو كان قد أدلى بشهادة الزور أو إختلق البينة الباطلة 0
إتلاق البينة أو إخفاؤها
106- من يخفى أو يتلف مستنداً أو أي بينة مادية قاصداً بذلك أن يحول دون تقديمها أو إستخدامها كدليل أمام محكمة أو في أي إجراء قانوني أمام موظف عام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
التستر على الجاني أو إيوائه
107- (1) من يدلي ببيانات تتعلق بإرتكاب جريمة وهو يعلم أنها غير صحيحة أو يخفي أي معلومات أو بيانات على إرتكاب جريمة مع علمه بوقوعها أو يؤوى شخصاً أو يخفيه وهو يعلم بأنه الجاني ،0 قاصداً بذلك حمايته من العقوبة القانونية أو منع إلغاء القبض عليه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
(2) لا ينطبق الحكم الوارد في البند (1) على أي من الزوجين أو الوالدين والأبناء في حالة التستر أو الإيواء من بعضهم لبعض0
قبول جزاء لحماية الجاني من العقوبة
108- (1) من يقبل أو يعطي غيره مالاً أو جزاء مقابل إخفاء جريمة أو لحماية أي شخص من المساءلة القانونية عن أي جريمة أو من توقيع العقوبة عليه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
(2) لا تسرى أحكام البند (1) على من يجوز له العفو أو الصلح بإستنثاء الجرائم المجازي عليها بالقصاص أو الدية0
مقاومة القبض المشروع أو تخليص المقبوض
109- من يقاوم القبض المشروع على أي شخص أو يعطل ذلك القبض قصداً بطريقة مخالفة للقانون ، أو يخلص قصداً أو يحاول أن يخلص أي شخص من الاعتقال أو الحراسة المودع فيها قانوناً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
مقومة الشخص عند القبض عليه أو تعطيل القبض عليه أو هربه
110- (1) من يقاوم القبض المشروع عليه ، أو يعطل ذلك القبض قصداً بطريقة مخالفة للقانون يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
(2) من يهرب أو يحاول الهرب من الحراسة التي أودع فيها قانوناً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
التصرف في الأموال بطريق الغش لمنع الحجز أو التنفيذ
111- من :
(أ?) يقوم بقصد الغش بنقل مال أو حق متعلق بذلك المال أو بإخفائه أو بالتخلي عنه أو بالتصرف فيه ، قاصداً بذلك منع الحجز على ذلك المال أو الحق أو منع أخذه تنفيذاً لحكم أو أمر صادر أو يعلم بإحتمال صدوره من محكمة أو سلطة عامة ، مختصة ، أو
(ب?) يقبل أي مال أو حق متعلق به أو يتسلمه أو يطالب به مع علمه بعدم وجود حق له فيه قاصداً بذلك منع الحجز أو التنفيذ المذكور0
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
الدعاوى لحماية مدين أو حرمان الدائنين
112- من :
(أ?) يقبل صدور حكم أو أمر أو تنفيذ أو يتسبب في صدوره وذلك بناء على دعوى صوريه من شخص في مال أو حق في مال ،قاصداً بذلك حرمان دائنيه من إستيفاء حقوقهم في ذلك المال بالطرق القانونية ، أو
(ب?) يحصل علىحكم أو أمر أو تنفيذ ضد أي شخص يناء على دعوى صورية في مال أو حق فيه قاصداً بذلك حماية مدين أو حرمان الدائنين من إستيفاء حقوقهم في ذلك المال بالطرق القانونية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
إنتحال شخصية الغير
113- من ينتحل شخصية غيره فيدلي بإقرار أو أقوال أو يتسبب في إتخاذ إجراء قانوني أو يصبح كفيلاً أو ضامناً أو يقوم بأي عمل آخر في أي دعوى مدنية أو جنائية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
الإتهام الكاذب
114- من يتخذ أي إجراء جنائي ضد شخص أو يتسبب فيه أو يتهم الشخص كذباً بإرتكاب جريمة قاصداً الإضرار به مع علمه بعدم وجود أساس معقول أو مشروع لذلك الإجراء أو الإتهام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
التأثير على سير العدالة
115- (1) من يقوم ، قصداً بفعل من شأنه التأثير على عدالة الإجراءات القضائية أو أي إجراءات قانونية متعلقة بها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
(2) كل شخص من ذوي السلطة العامة ، يقوم بإغراء أو تهديد أو تعذيب لأي شاهد أو متهم أو خصم ليدلي أو لئلا يدلي بأي معلومات في أي دعوى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
إساءة الموظف العام عند مباشرته إجراءات قضائية
116- من يوجه قصداً إساءة إلى موظف عام أثناء مباشرته إجراءات قضائية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
الباب الثاني عشر
جرائم التزييف والتزوير
تزييف العملة
117- من يصنع بغير إذن مشروع أو يزيف عمله معدنية أو ورقية متداولة في السودان أو في أي دولة أخرى ، بقصد التعامل بها ، أو يقوم مع علمه بزيف عملة بإدخالها إلى السودان أو بإخراجها منه أو بطرحها للتداول أو بحيازتها بقصد التعامل بها ، يعاقب بالسجن مدى لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة 0
تزييف طوابع الإيرادات
118- من يصنع بغير إذن مشروع أو يزيف طوابع الدمغة أو البريد أو أي طوابع إيراديه أخرى بقصد التعامل بها أو يقوم عن علم بإدخالها إلى السودان أو بطرحها للتداول أو بحيازتها بقصد التعامل بها ، أو يقوم بسوء قصد بإستخدام طوابع مع علمه بسبق إستعمالها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0

صنع أدوات التزييف وحيازتها
119- من يصنع أي آلات أو أدوات أو مواد أو يحوزها أو يتعامل فيها ، بأي وجه ، بقصد إستخدامها في صناعة غير مأذونة أو تزييف للعملة أو طوابع الإيرادات ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
صنع وتزييف الأختام والعلامات الرسمية
120- من يصنع أو يزيف أو يحوز أي شعار أو علامة رسمية أو ختم من أختام الدولة أو الأشخاص قاصداً أن يستخدم أي من ذلك في إرتكاب تزوير ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة 0
التعامل بوحدات غير صحيحة الوزن أو الكيل أو القياس
121- من يصنع أي ميزان أو وحدة غير صحيحة من وحدات الوزن أو الكيل أو القياس أو يحوز ذلك أو يستخدمه أو يتعامل فيه بأي وجه مع علمه بأنه غير صحيح ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
التزوير في المستندات
122- يعد مرتكباً جريمة التزوير في المستندات من يقوم بقصد الغش باصطناع مستند أو تقليده أو إخفائه أو إتلاف بعضه ، أو أحداث تغيير جوهري فيه ، وذلك لإستخدامه في ترتيب آثار قانونية 0
عقوبة التزوير في المستندات
123- من يرتكب جريمة التزوير في المستندات أو يستخدم أو يسلم غيره مستنداً مزوراً بقصد إستخدامه ، مع علمه بتزوير المستند ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ، فإذا وقع ذلك مع موظف عام في سياق وظيفته يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة 0
تحرير مستند بوساطة ميثاق عام
124- كل موظف عام أو مكلف بخدمة يقوم عند تحرير مستند بتدوين وقائع غير صحيحة أو يغفل إثبات وقائع حقيقية ، مع علمه بذلك ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة 0
الباب الثالث عشر
الجرائم المتعلقة بالأديان
أمانة العقائد الدينية
125- كم يسب علناً أو يهين ، بأي طريقة أيا من الأديان أو شعائرها أو معتقداتها أو مقدساتها أو يعمل على إثارة شعور الاحتقار والزراية بمعتنقيها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة0
الردة
126- (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج الخروج من مله الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة 0
(2) يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فإذا أصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام ، يعاقب بالإعدام0
(3) تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ0
تدنيس أماكن العبادة والتشويش عليها
127- من يخرب أو يدنس مكاناً معداً للعبادة أو أي شئ يعتبر مقدساً لدى أي طائفة من الناس ، أو يعترض أو يشوش على أي إجتماع ديني دون مسوغ قانوني قاصداً بذلك إهانة ذلك الدين أو تلك الطائفة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
التعدي على الموتى والقبور
128- من يتعدى على أي مقبرة أو ينبش قبراً أو يزري بجثة أدمي أو يتعرض لها بما نافي حرمه الموت دون مسوغ ديني أو قانوني أو يسب قصداً تشويشاً لأي أشخاص اجتمعوا لتشييع جنازة0 يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
الباب الرابع عشر
الجرائم الواقعة على النفس والجسم
القتل وأنواعه
129- القتل هو تسبيب موت إنسان حي عن عمد أو شبه عمد أو خطأ 0
القتل العمد
130- (1) يعد القتل قتلاً عمداً إذا قصد الجاني أو إذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله0
(2) من يرتكب جريمة القتل العمد يعاقب بالإعدام قصاصاً ، فإذا سقط القصاص ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات دون مساس بالحق في الدية0
القتل شبه العمد
131- (1) يعد القتل قتلاً شبه عمد إذ1 تسبب فقيه الجاني بفعل جنائي على جسم الإنسان ولم يقصد الجني القتل ، ولم يكن الموت نتيجة راجحة لفعله0
(2) بالرغم من حكم المادة 130 (1) يعد القتل قتلاً شبه عمد في أي من الحالات الآتية :-
(أ?) إذا تجاوز الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة بحسن نية حدود السلطة المخولة له قانوناً وهو يعتقد بأن فعله الذي سبب الموت ضروري لتأدية واجبه0
(ب?) إذا إرتكب الجاني القتل متجاوزاً بحسن نية الحدود المقـررة قانوناً لممارسـة حق الدفاع الشرعي0
(ج) إذا إرتكب الجاني القتل تحت تأثير الإكراه بالقتل 0
(د) إذا إرتكب الجاني القتل وهو في حالة ضرورة لوقاية نفسه أو غيره من الموت0
(هـ) إذا إرتكب الجاني القتل وهو في حالة ضرورة لوقاية نفسه أو غيره م الموت0
(و) إذا قتل الجاني ، في أثناء فقدانه السيطرة على نفسه لإستفزاز شديد مفاجئ الشخص الذي إستفزه ، أو أي شخص آخر خطأ0
(ز) إذا أسرف الجاني أو تجاوز القدر المأذون له فيه من الفعل المشروع ووقع الموت نتيجة لذلك 0
(ح) إذا إرتكب الجاني القتل ، دون سبق إصرار ، أثناء عراك مفاجئ من غير أن يستغل الظروف أو يسلك سلوكاً قاسياً ، أو غير عادي 0
(ط) إذا إرتكب الجاني القتل تحت تأثير إضطراب عقلي أو نفسي أو عصبي بدرجة تؤثر تأثيراً بيناً على قدرته في التحكم في أفعاله أو السيطرة عليها0
القتل الخطأ
132- (1) يعد القتل قتلاً خطأ إذا لم يكن عمداً أو شبه عمد وتسبب فيه الجاني عن إهمال أو قلة إحتراز أو فعل غير مشروع0
(2) من يرتكب جريمة القتل الخطأ يجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، دون مساس بالحق في الدية0
الشروع في الإنتحار
133- من يشرع في الإنتحار بمحاولة قتل نفسه بأي وسيلة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
تحريض الصغير أو المجنون على الإنتحار
134- من يحرض على الإنتحار صغيراً غير بالغ أو مجنوناً أو شخصاً في حالة سكر أو تحت تأثير إضطراب عقلي أو نفسي0 يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة فإذا حدث الإنتحار نتيجة التحريض يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل العمل0
الإجهاض
135- (1) يعد مرتكباً جريمة الإجهاض من يتسبب قصداً في إسقاط جنين لامرأة 0 إلا إذا حدث الإسقاط في أي من الحالات الآتية :_
(أ?) إذا كان الإسقاط ضرورياً للحفاظ على حياة الأم0
(ب?) إذا كان الحبل نتيجة لجريمة إغتصاب ولم يبلغ تسعين يوماً ورغبت المرأة في الإسقاط0
(ج) إذا ثبت أن الجنين كان ميتاً في بطن أمه0
الفعل المؤدي إلى الإجهاض
136- من يرتكب فعلاً يؤدي إلى إجهاض حبلى وهو يعلم أنها حبلى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، وذلك دون مساس بالحق في الدية0
تسبيب موت الجنين
137- من يرتكب فعلاً يؤدي إلى موت الجنين في بطن أمه أو يقضي إلى أن يولد ميتاً أو إلى أن يموت بعد ولادته ، وذلك دون أن يكون الفعل ضرورياً بإنقاذ حياة الأم أو حمايتها من ضرر جسيم ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، وذلك دون مساس بالحق في الدية0
الجراح وأنواعها
138- (1) من يسبب لإنسان ذهاب عضو في جسده أو ذهاب وظيفة العقل أو الحاسة أو الجارحة أو شجاجا أو جرحاً في حسده يكون قد سبب له جرحاً0
(2) تكون الجراح عمداً أو شبه عمد أو خطأ ، ويراعى في التمييز بينها ما يراعى في التمييز بين أنواع القتل الثلاثة 0
عقوبة تسبيب الجراح العمد
139- (1) من يرتكب جريمة تسبيب الجراح العمد ، يعاقب بالقصاص إذا توافرت شروطه ، فإذا لم تتوافر تلك الشروط أو سقط القصاص ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، وذلك دون مساس بالحق في الدية 0
(2) من يرتكب جريمة تسبيب الجراح العمد في الولايات الجنوبية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، وذلك دون مساس بالحق في الدية 0
عقوبة تسبيب الجراح شبه العمد
140 من يرتكب جريمة تسبيب الجراح شبه العمد ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، وذلك دون مساس بالحق في الدية0
عقوبة تسبيب الجراح الخطأ
141- من يرتكب جريمة تسبيب الجراح الخطأ ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، وذلك دون مساس بالحق في الدية0
الأذى
142- (1) يعد مرتكباً جريمة الأذى كل من يسبب لإنسان ألما أو مرضا ، ويعاقب بالسجنمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
(2) إذا حدث الأذى بوسيلة خطرة كاسم والعقاقير المخدرة أو قصد بالأذى إنتزاع اعتراف من شخص أو إكراهه على أداء فعل مخالف للقانون ، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سنتين كما تجوز معاقبته بالغرامة 0
القوة الجنائية
143- يعد مرتكباً جريمة استعمال القوة الجنائية من يستعمل القوة مع أي شخص آخر دون رضاه قاصداً إرتكاب أي جريمة أو ليسبب لذلك الشخص ضرراً أو خوفاً أو مضايقة ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
الإرهاب
144- (1) يعد مرتكباً جريمة الإرهاب من :
(أ?) يتوعد غيره بالإضرار به أو بأي شخص آخر يهمه أمره قاصداً بذلك تهديده أو حمله على أن يفعل مالا يلزمه قانوناً أو ألا يفعل ما يجوز له قانوناً0
(ب?) تصدر منه حركة أو تحفز قاصداً بذلك إستعمال القوة الجنائية إو عالماً بإحتمال أن يلقي ذلك في روع أي شخص حاضر أنه يوشك أن يستعمل معه القوة الجنائية 0
(2) من يرتكب جريمة الإرهاب ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
الباب الخامس عشر
جرائم العرض والآداب العامه والسمعة
الزنا
145- (1) يعد مرتكباً جريمة الزنا
(أ?) كل رجل واطئ إمرأة دون رباط شرعي 0
(ب?) كل إمراة مكنت رجلاً من وطئها دون رباط شرعي 0
(2) يتم الوطء بدخول الحشفة كلها أو ما يعادلها في القبل0
(3) لا يعتبر النكاح المجمع على بطلانه رباطاً شرعياً0
عقوبة الزنا
146- (1) من يرتكب جريمة الزنا يعاقب :
(أ?) بالإعدام رجماً إذا كان محصناً
(ب?) بالجلد مائة جلدة إذا كان غير محصن0
(2) يجوز أن يعاقب غير المحصن ، الذكر ، بالإضافة إلى الجلد بالتغريب لمدة سنة0
(3) يقصد الإحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت إرتكاب الزنا ، على أن يكون قد تم فيها الدخول
(5) من يرتكب جريمة الزنا في الولايات الجنوبية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، فإذا كان الجاني متزوجاً فبالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً 0
مسقطات عقوبة
147- تسقط عقوبة الزنا بأي من السببين الآتيين :-
(أ?) إذا رجع الجاني عن إقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت الجريمة ثابتة بالإقرار وحده0
(ب?) إذا رجع الشهود عن شهادتهم بما ينقص نصاب الشهادة قبل تنفيذ العقوبة 0
اللواط
148- (1) يعد مرتكباً جريمة اللواط كل رجل أدخل حشفته أو ما يعادلها في دبر امرأة أو رجل آخر أو مكن رجلاً آخر من إدخال حشفته أو ما يعادلها في دبره0
(2) (أ) من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد مائة جلدة مائة جلده كما بجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات 0
(ب) إذا أدين الجاني للمرة الثانية ، يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات0
(ج) إذا أدين الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤيد0
الإغتصاب
149 - (1) يعد مرتكباً جريمة الإغتصاب من يواقع شخصاً زنا أو لواطاً دون رضاه0
(2) لا يعتد بالرضا إذا كان الجاني ذا قوامه أو سلطة على المجني عليه 0
(3) من يرتكب جريمة الإغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللوط المعاقب عليها بالإعدام0
مواقعة المحارم
150 – (1) يعد مرتكباً جريمة مواقعة المحارم من يرتكب جريمة الزنا أو اللواط أو الإغتصاب مع أحد أصوله أو فروعه أو أزواجهم أو مع أخيه أو أخته أو أولادهما أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته 0
(2) من يرتكب جريمة مواقعة المحارم ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها فعله ، ويعاقب ، في غير الجرائم المعاقب عليها بإلاعدام ، يعقوبة إضافية هي السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات0
الأفعال الفاحشة
151- (1) يعد مرتكباً جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلاً مخلاً بالحياء لدى شخص آخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا أو اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة 0
(2) إذا إرتكب جريمة الأفعال الفاحشة في مكان عام أو بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة 0
الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة
152- (1) من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد لما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً 0
(2) يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل0
المواد العروض المخلة بالآداب العامة
153- (1) من يصنع او يصور أو يحوز مواد مخلة بالآداب العامة أو يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة0
(2) من يتعامل في مواد مخلة بالآداب العامة أو يدير معرضاً أو مسرحاً أو ملهى أو دار عرض أو أي مكان عام فيقدم مادة أو عرضاً مخلاً بالآداب العامة أو يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً0
(3) في جميع الحالات تأمر المحكمة بإبادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في عرضها كما يجوز الحكم بإغلاق المحل0
ممارسة الدعارة
154- (1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد في محل الدعارة بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات0
(2) يقصد بمحل الدعارة ، أي مكان معد لإجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفي ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية 0
إدارة محل للدعارة
155- (1) من يقوم بإدارة محل للدعارة أو يؤجر محلاً أو يمسح بإستخدامه وهو يعلم بأنه سيتخذ محلاً للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم بإغلاق المحل أو مصادرته0
(2) من يدان للمرة الثانية بموجب أحكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل0
(3) في حالة إدانة الجاني للمرة الثالثة ، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد مع مصادرة المحل0
(4) في جميع الحالات لا يحكم بالمصادرة إلا إذا كان الجاني هو المالك للمحل أو كان المالك عالماً بإستخدامه لذلك الغرض0
الإغواء
156- من يغوي شخصاً بأن يغريه أو يأخذه أو يساعد في أخذه أو اقتياده أو إستئجاره لإرتكاب جريمة الزنا أو اللواط أو ممارسة الدعارة أو الأفعال الفاحشة أو الفاضحة أو المخلة بالآداب العامة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فإذا كان الشخص الذي تم إغواؤه غير بالغ أو مختل العقل أو كان المقصود ممارسة أي من تلك الأفعال خارج السودان ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات0
القذف
157- (1) يعد مرتكباً جريمة القذف من يرمي كذباً شخصاً عفيفاً ولو كان ميتاً ، بالقول صراحة أو دلالة أو بالكتابة أو بالإشارة الواضحة الدلالة بالزنا أو اللواط أو نفي النسب0
(2) يعد الشخص عفيفا ًإذا لم تسبق إدانته بجريمة الزنا أو اللواط أو الاغتصاب أو مواقعه المحارم أو ممارسة الدعارة0
(3) يعاقب من يرتكب جريمة القذف بالجلد ثمانين جلدة0
مسقطات عقوبة القذف
158- (1) تسقط عقوبة جريمة القذف في أي من الحالات الآتية :-
(أ?) بالتقاذف ، إذا ثبت أن المقذوف أو أن الشاكي قد رد على الجاني بمثل قوله 0
(ب?) إذا عفا المقذوف أو الشاكي قبل تنفيذ العقوبة 0
(ج) باللعان بين الزوجين0
(د) إذا كان المقذوف فرعاً للقاذف0
(2) إذا سقطت عقوبة القذف لأي من الأسباب المذكورة في البند (1) يجوز معاقبة الجاني بالعقوبة المقررة على جريمة إشانة السمعة 0
إشانة السمعة
159- (1) يعد مرتكباً جريمة إشانة السمعه من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويماً لسلوكه قاصداً بذلك الإضرار بسمعته0
(2) لا يعد الشخص قاصداً الإضرار بالسمعة في أي من الحالات الآتية :-
(أ?) إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية ، بقدر ما تقتضيه ، أو كان نشرا لتكل الإجراءت0
(ب?) إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يغبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها وكان ذلك لا يتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين0
(ج) إذا كان فعله في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويماً لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر 0
(د) إذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص أو للصالح العام0
(هـ) إذا كان إسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه ، أو كان مجاهراً بما نسب إليه0
(و) إذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه وكان التقويم بقدر ما يقتضي0
الإساءة والسباب
160- من يوجه إساءة أو سباباً لشخص بما لا يبلغ درجة القذف أو إشانة السمعه قاصداً بذلك إهانته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة أو بالغرامة 0
الباب السادس عشر
جرائم الإعتداء على الحرية الشخصية
الإستدراج
161- (1) من يستدرج شخصاً غير بالغ أو مختل العقل ، بأن يأخذه أو يغيره لإبعاده عن حفظ وليه الشرعي دون رضا ذلك الولي ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة 0
(2) لا تنطبق أحكام البند (1) على من يدعي حق الحضانة أو الولاية أو الوصاية أو أي سلطة مشروعة 0
الخطف
162- من يخطف شخصاً بان يرغمه أو يغريه بأي طريقة من طرق الخداع على أن يغادر مكاناً ما بقصد إرتكاب جريمة بالإعتداء على نفس ذلك الشخص أو حريته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
السخرة
163- من يسخر شخصاً بأن يجبره إجباراً غير مشروع على العمل رغم إرادته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
الحجز غير المشروع
164- من يجز شخصاً بأن يعترضه قصداً بحيث يمنعه الحركة أو يغير من اتجاه حركته بوجه غير مشروع يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
الإعتقال غير المشروع
165- (1) يعد مرتكباً جريمة الإعتقال غير المشروع من يحبس شخصاً في مكان معين دون وجه مشروع أو يستمر في حبسه مع علمه بصدور أمر بالإفراج عنه ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
(2) إذا حدث الاعتقال بطريقة سرية أو قصد به انتزاع إعتراف من المعتقل أو إكراهه على رد مال أو على فعل مخالف للقانون أو كان من شأن الإعتقال تعريض حياته للخطر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة 0
إنتهاك الخصوصية
166- من ينتهك خصوصية شخص بأن يطلع عليه في بيته دون أذنه أو يقوم دون وجه مشروع بالتصنت عليه أو بالإطلاع على رسائله أو أسراره ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً0
الباب السابع عشر
الجرائم الواقعة على المال
الحرابة
167- يعد مرتكباً جريمة الحرابة من يرهب العامة أو يقطع الطريق بقصد إرتكاب جريمة على الجسم أو العرض أو المال شريطة أن يقع الفعل :
(أ?) خارج العمران في البر أو البحر أو الجو أو داخل العمران مع تعذر الغوث ،
(ب?) بإستخدام السلاح أو أي أداة صالحة للإيذاء أو التهديد بذلك 0
عقوبة الحرابة
168- (1) من يرتكب جريمة الحرابة يعاقب :
(أ?) بالإعدام أو بالإعدام ثم الصلب إذا ترتب على فعله القتل أو الاغتصاب
(ب?) بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إذا ترتب على فعله الأذى الجسيم أو سلب مال يبلغ نصاب السرقة الحديه0
(ج) بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات نفياً في غير الحالات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب)
(2) من يرتكب جريمة الحرابة في الولايات الجنوبية يعاقب :
(أ?) بالإعدام إذا ترتب على الفعل القتل ،
(ب?) بالسجن المؤيد إذا ترتب على فعله إرتكاب جريمة الإغتصاب
(ج) بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا ترتب على فعله الأذى الجسيم أو سلب المال،
(د) بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات في غير الحالات الواردة في الفقرات (أ) ، (ب) و (ج)
سقوط عقوبة الحرابة
169- (1) تسقط عقوبة الحرابة إذا ترك الجاني بإختياره ما هو عليه من الحرابة وأعلن توبته قبل القدرة عليه 0
(2) لا يخل سقوط عقوبة الحرابة بالتوبة بحقوق المجني عليه أو أوليائه في الديه أو التعويض أو رد المال0
السرقة الحدية
170- (1) يعد مرتكباً جريمة السرقة الحدية من يأخذ خفية بقصد التملك مالا منقولاً متقوماً مملوكاً للغير شريطة أن يؤخذ المال من حرزه ولا تقل قيمته من النصاب-
(2) تشمل الخفية إنتهاك الحرز إستخفاء وأخذ المال مجاهرة أو مغالبة 0
(3) يشمل المال المملوك للغير المال العام وأموال الأوقاف ودور العبادة0
(4) يقصد بالحرز المكان الذي يحفظ فيه أو الوجه الذي يحفظ به المال المعين وأمثاله عادة أوفي عرف أهل البلد أو المهنة المعينة ، ويعد المال في حرز حيثما كان محروساً0
(5) يكون النصاب ديناراً من الذهب يزن 4.25 جراماً أو قيمته من النقود وفق ما يقدره من حين لآخر رئيس القضاء بعد التشاور من الجهات المختصة 0
(6) إذا إشترك في الأخذ جماعة فيعتد في النصاب بجملة المال المأخوذ لا بما أخرجه كل واحد منهم على حدة0
عقوبة السرقة الحدية
171- (1) من يرتكب جريمة السرقة الحدية ، يعاقب بقطع اليد اليمني من مفصل الكف0
(2) إذا أدين الجاني مرة أخرى ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات0
مسقطات عقوبة الحد في السرقة الحدية
172- تسقط عقوبة الحد في جريمة السرقة الحدية في أي من الأحوال الآتية :
(أ?) إذا وقعت السرقة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو ذوى الأرحام المحرمة 0
(ب?) إذا كان الجاني في حالة ضرورة ولم يأخذ من المال إلا بما لا يجاوز النصاب فوق كفاية حاجته أو حاجة من تجب عليه نفقته للقوت أوالعلاج0
(ج) إذا كان للجاني نصيب أو كان يعتقد بحسن نية أن له نصيباً من المال المسروق وكان المال المسروق لا يتجاوز ذلك النصيب بما يبلغ النصاب0
(د) إذا كان الجاني دائناً للمسروق منه وكان المسروق منه مماطلاً أو جاحداً وحل أجل الدين قبل السرقة وكان ما إستولى عليه الجاني يساوي حقه أو أكثر من حقه بما لا يجاوز النصاب ،
(هـ) إذا حدث قبل تقديمه للمحاكمة أن رد الجاني المال المدعى سرقته وأعلن توبته أو تملك المال المدعى سرقته وكان فضلاً عن ذلك خالي الصحيفة من سوابق الإتهام أو الإدانة في الجرائم الواقعة على المال ،
(و) إذا رجع الجاني عن إقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت السرقة الحدية ثابته بالإقرار وحده 0
(ز) إذا كان الجاني مأذوناً له في دخول الحرز ،
(ح) إذا كان القطع يعرض حياة الجاني للخطر أو كانت يده اليسرى مقطوعة أو شلا ،
عقوبة السرقة الحدية عند سقوط الحد
173- إذا سقطت عقوبة الحد جريمة السرقة الحدية بأي من المسقطات المذكورة في المادة 172 يجوز معاقبة الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، كما تجوز معاقبته بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة
السرقة
174- (1) يعد مرتكباً جر







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 22-10-2009 في 08:08 AM.
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 09:15 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع