منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون المدني

إضافة رد
المشاهدات 4043 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-06-2006, 10:40 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي الأعمال الإلكترونية

الأعمال الإلكترونية
Arab L@W Net - Law Subjects





انماط جديدة للعلاقات القانونية

تتجه غالبية الدراسات البحثية والاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية - الى اسباغ وصف ( عصر المعلومات ) على الحقبة الزمنية الممتدة منذ سبعينات القرن العشرين وحتى الان ، فيما يتجه البعض الى اعتبار مطلع الثمانينات مدخل الحقبة الزمنية لعصر المعلومات ، وبالرغم من ان المادة محل الوصف هي المعلومات الا ان المراد بالتعبير وسائل معالجة وتخزين ونقل وتبادل المعلومات ، أي انظمة الحوسبة ( نظم الكمبيوتر بمكوناتها المادية - الاجهزة ، والمعنوية - البرمجيات والمعطيات ) وانظمة الاتصالات ( ايضا بمكوناتها المادية والمعنوية ) ، وما نتج عن الدمج بينهما فيما عرف بشبكات المعلومات وابرزها الشبكة العالمية - الانترنت ، والمعبر عنها جميعا بالتقنية العالية ( High Technology ) . ولان النظام القانوني كائن حيوي يعكس ميول واتجاهات واحتياجات المجتمع ونزعاته للتنظيم لجهة حماية الحقوق الفردية والجماعية عبر قواعد التشريع في فروعه المختلفة ، فمن الطبيعي ان تتاثر علاقاته وقواعد ومرتكزات التشريع فيه بما خلفته التقنية العالية من آثار وما انتجته من انماط جديدة للعلاقات القانونية ، ومن الطبيعي ايضا ان تتجه النظم القانونية المختلفة لمعالجة هذه الاثار عبر حركة تشريعية تعكس استجابة التشريع للجديد والمستجد في هذا الحقل .

والانترنت ، الاكثر اثارة للجدل منذ اختراع الهاتف ، عالم متداخل ومتشابك من العلاقات والمسؤوليات والالتزامات والفرص ، وكاي مستجد تطرح التساؤل الاهم ، هل تحتاج الانترنت الى اطار قانوني ينظم شؤونها وتحدياتها ؟ ام هي تعبير وصورة جديد لمجتمع لم تتكامل عناصره بعد مما يتعين التريث في تنظيمه؟؟ هل نحن امام مفهوم جديد للمدينة ؟؟ المجتمع ؟؟ ديمقراطية التخاطب والعمل ؟؟ هل الرقميات بيئة مغايرة عن عالم الجغرافيا والكيانات الملموسة ؟؟ وان كان ثمة حاجة للتنظيم القانوني للانترنت فما الذي انجزته حتى الان دولنا العربية وما المطلوب منها ان كان ثمة مهام لم تنجز بعد ؟؟

استغلال وسائل تقنية المعلومات في إبرام العقود المختلفة

مع تزايد الاعتماد يوما بعد يوم على وسائل تقنية المعلومات في ادارة وانفاذ الاعمال المختلفة ، ومع حمى التوجه نحو عالم الرقميات كبديل لعالم المحسوسات ، عالم البيانات والملفات المخزنة في انظمة المعلومات كبديل للبيانات المحررة على الورق وحوافظ الملفات التقليدية ، يزداد الاهتمام بمدى حجية وقوة وسائل التخزين التقني للمعلومات في الاثبات ومدى حجية مستخرجات الحاسوب ومدى امكان النظام القانوني للاثبات استيعاب هذه الانماط المستجدة من وسائل اثبات التصرفات التعاقدية . ولا يقف التساؤل عند حد التصرفات القانونية المدنية والتجارية والمصرفية ، بل يتعداه الى التساؤل حول قوة وحجية الدليل ذي الطبيعة الالكترونية في المواد الجنائية ، وفي هذا العدد من مجلة البنوك في الاردن نقف على مسائل وتحديات الإثبات الإلكتروني في المسائل المدنية والتجارية والمصرفية ، وفي الاعداد القادمة باذن الله نتناول المشكلات العملية المثارة بشان الاثبات الالكتروني في الدعاوى المصرفية ونتناول ايضا مسائل الإثبات الإلكتروني في المواد الجنائية وما يتصل بها من مسائل اجرائية تتعلق بامن المعلومات .

لقد امكن استغلال وسائل تقنية المعلومات في إبرام العقود المختلفة وتبادل البيانات التي تتصل بالذمة المالية ، واتيح بفضل ربط الحواسيب وشبكة الانترنت ، التعاقد الفوري بين شخصين غائبين مكانا واجراء مختلف التصرفات القانونية ، واذا كانت التشريعات المدنية والتجارية قد وقفت فيما سبق امام فكرة التعاقد بواسطة التلكس اوالهاتف ، فانها من جديد تقف امام مسالة استخدام نظم الكمبيوتر و شبكات المعلومات في التعاقد وامام مسائل الإثبات فيما انتجته الحواسيب والشبكات من مخرجات ، وبحث مدى حجية مستخرجات الحاسوب والبريد الإلكتروني وقواعد البيانات المخزنة داخل النظم وغيرها . واستخدام وسائل تقنية المعلومات لابرام العقود والتصرفات القانونية وتبادل البيانات واجراء عمليات تتصل بالذمة المالية اثار ويثير العديد من الاشكالات حول مدى اعتراف القانون ، وتحديدا قواعد التعاقد ، بهذه الاليات الجديدة للتعبير عن الايجاب والقبول وبناء عناصر التعاقد ، كما اثارت وتثير اشكالات في ميدان الاثبات بكون النظم القانونية قد حددت الادلة المقبولة وحددت قواعد الاحتجاج بها وسلامة الاستدلال منها على نحو ما اوضحنا اعلاه بشان النظام القانوني الاردني . وفي خضم البحث في قانونية التعاقد بالطرق الالكترونية وحجية مستخرجات الوسائل التقنية في الاثبات ، ظهرت التجارة الالكترونية كنمط جديد من انماط التعامل التجاري ، لا في ميدان البيع والشراء وانما في ميادين التعاقد كافة كعقود التأمين والخدمات وغيرها . واثارت وتثير التقنية العالية وتحديدا محتواها الفني والمعرفي تحديات كبيرة في ميدان نقل التكنولوجيا والتبادل الفني والمعرفي والتزام مورد التكنولوجبا ومتلقيها ، واظهرت التقنية تحديات قانونية تستلزم التنظيم بالنسبة لعقود تقنية المعلومات ، التوريد والبيع والصيانة والتطوير ورخص الاستخدام ، وبالنسبة لعقود الوكالات التجارية والتوزيع ، وعقود اشتراكات المعلوماتية وخدمات الاتصال ، وكان - وسيبقى الى حين - اوسع اثر لها في حقل التجارة الالكترونية والتعاقد الالكتروني.

ولم يتوقف تأثير تقنية المعلومات على قواعد التعاقد والاثبات ، بل امتد الى كل ما يتصل بآليات الوفاء يالالتزامات العقدية وفي مقدمتها آليات الدفع النقدي واداء الالتزامات المالية محل التعاقد ، وفي هذا الاطار آفرزت تقنية المعلومات وسائل حديثة لتقديم الخدمات المصرفية وادارة العمل البنكي ، ابرزها ظهر في حقل انظمة الدفع الالكتروني والدفع على الخط وادارة الحسابات عن بعد ، كما حدث بفعل التقنية شيوع بطاقات الدفع والائتمان المالية ، ويشيع الان مفهوم المحفظة والبطاقة الماهرة التي تمهد الى انتهاء مفهوم النقد الورقي والمعدني وتفتح الباب امام مفهوم النقد الالكتروني او الرقمي او القيدي . الى جانب ذلك تطورت وسائل تداول الاوراق المالية وخدماتها ، فظهرت فكرة التعاقد الالكتروني والتبادل الالكتروني للاوراق الى جانب الاعتماد شبه الكلي في اسواق المال على تقنيات الحوسبة والاتصال في ادارة التداول وقيده واثبات علاقاته القانونية . ويشيع الان مصطلح البنوك الالكترونية التي تنفذ خدماتها المصرفية - بل وخدمات ذات محتوى غير مصرفي ضمن توجه نحو الشمولية .

لتحديات القانونية المتصلة بتقنية المعلومات

ان اخطر ما يواجه فعالية نظم حماية المعلومات وفعالية الادوات التشريعية لتنظيم استخداماتها وتطبيقاتها وصورها المعالجات الجزئية للتحديات القانونية المتصلة بتقنية المعلومات ، تلك المعالجات التي يظن البعض انها الحل القانوني الكامل ، في حين انها قطعة فسيفسائية من لوحة قانون تقنية المعلومات ، والاخطر انها حلول لم تدرك عاملين رئيسيين ، الاول ، اننا نتحدث عن تنظيم مسائل اثيرت منذ منتصف الستينات تقريبا ، ودراسة مسيرتها التاريخية يدلنا على اتجاهات تطورها مستقبلا ، فان لم يدرك الماضي ولم يستشرف المستقبل اصبحنا كاننا ننظم الحاضر فقط ، فان اضفنا انه حاضر غيرنا لا حاضرنا اصبحت المخاطر اكثر عمقا واكثر احتمالية للتحقق واصبح التدبير غير ذي اثر . والثاني ، انها مسائل تعرضت للتشوه او على الاقل غياب المقاييس العلمية لتبيان الصواب والخطا بشانها ، وكبديل على اعادة التقييم الواعي من قبل الجهات المتخصصة في هذا الحقل ، اعتمدنا فكرة الثقة بتقدير جهات خارجية اقل ما توصف انها ذاتها لا تزال تعاني تحديات الصواب والخطا وتجرب وتعيد التجربة ، مما يعني ان ما نثق به محل شك ، ولهذا يصبح التدبير ذاته محل شك .

الاطر القانونية للتجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية

تظهر الدراسات التحليلية التي شاركت مؤسسات قانونية عالمية وعربية في اجرائها ومن ضمنها المركز العربي للقانون والتقنية العالية ( الاردني ) اهمية الحاجة الى حزمة متكاملة من التشريعات في حقل تقنية المعلومات ، تمتد لتغطية عناصر اساسية اربعة ، الاول :- الاعتراف القانوني بالمعلومات ووسائل حمايتها المدنية والجزائية في النظام القانوني ، وهذا الاساس يغطي طائفة تشريعات الامن والخصوصية والسرية وبناء قواعد البيانات ومواقع المعلوماتية اضافة الى القواعد الاجرائية والاثباتية المتصلة بهذه الموضوعات وما يتعلق بمنازعاتها ودعاويها . والثاني :- التنظيم الملائم لوسائل التقنية ومعاييرها ومواصفاتها وتغطي مساحة المسائل المتصلة بتوظيف التقنية والاستثمار والاتجار بها وتوريد الخدمات وادامتها ، انتاجا ونقلا وتبادلا ، وقواعد المنافسة المشروعة في القطاع وغيرها . والثالث :- الاعتراف القانوني بصلاحية الوسائل الالكترونية في بيئة الاعمال والخدمات والاستثمار ، وهذه تتصل بالاطار القانوني للتجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية والبنوك الالكترونية والاعمال اللاسلكية . والرابع :- الاعتراف القانوني بمصالح المستهلك والمستخدم وتوفير الحماية القانونية من عيوب ومخاطر التقنية وتطبيقاتها . هذه الاسس الاربعة تفرز عشرات التشريعات وليس تشريعا واحدا فقط او تفرز تشريعا شموليا قادر على تغطيتها ، وبايجاز فان التنظيم القانوني لتقنية المعلومات يمتد لتغطية مختلف فروع القانون المدني والجزائي والتجاري والاداري والمالي والمصرفي وتشريعات الاجراءات والاثبات ، والتشريعات المرتبطة بمختلف الخدمات وفي مقدمتها الاتصالات ، وتلك الخاصة بتنظيم الانتاج الصناعي بمختلف مسائله وتشريعات الثقافة والاعلام والمعايير والمقاييس وحقوق الانسان وغيرها . والاهم يراعي التواؤم بينها كي لا نخلق في النظام القانوني الواحد ما يهدم احكامه وما يوفر ثغرات النفاذ التي تستغل التناقض في المعالجة والتباين في الحلول التشريعية .







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القضاء العقاري المحامي منير صافي مقالات قانونية منوعة 3 21-02-2011 12:06 PM
أسباب التبرير في قانون العقوبات المحامي حازم علوش أبحاث في القانون الجنائي 7 17-06-2010 08:13 PM
نظرة على القانون الواجب التطبيق على العقود الإلكترونية المحامي محمد باسم غازي مقالات قانونية منوعة 0 30-10-2009 02:28 AM
التجارة الإلكترونية E-COMMERCE فادي سنكي أبحاث في القانون التجاري 0 14-06-2008 10:48 AM
قانون العمل السوري رقم 91 لعام 1959 المحامي محمد فواز درويش موسوعة التشريع السوري 0 14-12-2004 10:31 AM


الساعة الآن 05:03 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع