اجتهادات قانون البينات المادة 10 من احتج عليه بسند عادي
حيث ان مقطع النزاع يقوم على معرفة قصد المشرع من نص المادة العاشرة من قانون البينات، وما اذا كان من حكمة هذا النص ان يعتبر انكار الدعوى انكارا للسند معها، ام انه ينصرف الى الدعوى ولا ينصرف الى السند فيعتبر سكوت المدعى عليه عن انكاره بصراحة اقرارا يمكن مؤاخذته به واهمال ما صدر عنه من انكار للدعوى القائمة على هذا السند.
وحيث ان الاصل في القواعد العامة ان لا ينسب الى ساكت قول، الا انه من القواعد التي تفرعت عن ذلك ان السكوت في معرض الحاجة بيان.
وحيث ان ذلك يعتبر في التشريع خروجا استثنائيا عن القاعدة العامة التي لا تاخذ المرء بغير اقراره.
وحيث ان هذا الاستثناء يجب ان لا يفسر الا بقدره من غير توسع فيه او خلل بالضوابط التي وضعت له ضمانا للحق ولحسن تطبيق القانون.
وحيث ان الفقرة (28) من المذكرة الايضاحية التي سلفت الاشارة اليها تدل على (ان المشترع ازاء هذه القاعدة الزم الخصوم بيان الوقائع كاملة غير منفوضة فاذا سكت خصمه ولم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط وتوقيع.. اعتبر سكوته اقرارا لوقوعه في معرض الحاجة). وفضلا عن ذلك اراد المشترع الحيلولة دون تاخير الفصل في القضايا حتى لا يترك القضاء تحت رحمة المتقاضين.
وحيث انه وقد اتضح ان قانون البينات انما استسنت احكامه لتلافي ثغرات اثبتت التجارب القضائية وجودها.
وحيث ان قيام المدعى عليه الطاعن بانكار الدعوى التي يحتج عليه فيها بسند يفيد صراحة انكاره للدعوى وبالتالي لصحة السند الذي هو مستندها ومرتكزها، ويزيل المحاذير الناجمة عن السكوت بعد ان اعلن موقفه بصراحة من السند والدعوى معا، فاذا ما بقي لدى محكمة الموضوع شك في مدى الانكار وما اذا كان يشمل التوقيع على السند وجب عليها ازالة للشك ان توجه اليه سؤالا صريحا حول صحة التوقيع. لانه اذا كان قصد المشترع من احكام قانون البينات الزام الخصوم بيان وقائع الدعوى كاملة والحيلولة دون المطل والتسويف، فانه ما قصد مغافلتهم ولا مؤاخذتهم بسكوت المحكمة عن استجلاء وقائع الدعوى لتتخذ من ذلك دليلا على الاقرار بالسند، وانما يتعين على المحكمة في مثل هذه الحالة مواجهة الخصم بالسند المعروض والتوقيع المنسوب الى المدعى عليه استكمالا للضوابط القانونية التي اوجبها المشترع في سبيل اعمال احكام المادة (10) بينات مما جعل الحكم المطعون فيه مشوبا بالخطا في تاويل القانون وفي تفسيره بصورة تعرضه للنقض.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 10 / 1966 - أساس 30 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 71 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 21712
متى اعترف الخصم بالورقة العرفية بان توقيعه عليها صحيحا او ثبت ذلك بعد الانكار تصبح هذه الورقة حجة عليه ولا يستطيع التنصل منها الا اذا بين كيف وصل امضاءه الصحيح او ختمه الى الورقة واقام الدليل على صحة ما يدعيه.
قرار 67 / 1946 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 64 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20159
ان تاريخ السند الخطي يعتبر حجة فيما بين المتعاقدين حتى يثبت عكسه شانه في هذا الوجه شان سائر ما يدون في هذا السند من بيانات. والدليل العكسي لا يكون الا بدليل كتابي لانه لا يجوز نقض الثابت بالكتابة الا بالكتابة.
قرار 1281 / 1982 - أساس 925 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 54 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20149
ان الاسناد العادية تستمد قوتها من توقيع صاحب الشان عليها بامضائه، او خاتمه، او بصمة اصبعه، و ان انكار التوقيع من قبل من نسب اليه يحتم على المحكمة اجراء التطبيق و المضاهاة للتثبت من صحته ما دامت وقائع الدعوى لا تساعد على تكوين قناعة المحكمة في صحة التوقيع.
قرار 808 / 1982 - أساس 3035 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 58 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20153
ان واقعة ترك الفراغ في ورقة الحساب واقتطاع المطعون ضده للقسم العلوي من الورقة المكتوب عليه الحساب وكتابته في محل الفراغ في السند يجعل الواقعة من اعمال الغش.
ان الغش مبطل للمعاملات و التصرفات ولا يبنى عليه حكم و يجوز اثباته بجميع طرق الاثبات وهو غير الصورية و الفقه و القضاء يستقران على ذلك.
ان مجرد تسلسل كتابات و اسطر السند وان ليس فيها اي حك او تحشية وان الكلمات في السطر الاول و الاخير منه متقاربة و متفقة ليس بدليل على صحة السند و نفي واقعة الغش.
ان جواز اثبات عدم وجود سبب الالتزام بالبينة الشخصية و القرائن و بجميع طرق الاثبات مما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
قرار 547 / 1976 - أساس 1459 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 60 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20155
حيث ان انكار التوقيع من الدفوع التي يملك من نسب اليه تحرير السند اثارتها بمواجهة المظهر له وذلك لان هذا الدفع يتصل بالحالات التي تكون فيها حماية الغير اولى من حماية الحامل التي يستمدها من التظهير، ولان مؤدى هذا الدفع نفي العلاقة بين من نسب اليه تحرير السند واصحاب الحقوق فيه.
قرار 378 / 1969 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 76 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 21717
حيث ان القانون لم يمنع الدائن من مطالبة مدينه بدين نشا من اسباب قانونية مختلفة بدعوى واحدة على ان يراعى في ذلك المادة (58) اصول محاكمات.
وحيث انه بموجب المادة (10) من قانون البينات فان السندين يعتبران حجة على الطاعن بما دون فيهما طالما انه لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه فيهما من توقيع ويتعين رفض هذين السببين. لذلك تقرر رفض الطعن موضوعا.
قرار 497 / 1969 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 69 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 21710
حيث ان مجرد تحرير سند من قبل شخص يتضمن تصرفا قانونيا او التزاما تجاه شخص اخر لا يجعله ملزما بهذا الاقرار الا اذا قام بمحض ارادته وسلم هذا المستند الى الشخص الذي التزم تجاهه لاحتمال ان يكون هذا السند مشروع عقد يتوقف على تحق التزام مقابل تعهد به الطرف الاخر.
وحيث ان المطعون ضده الذي اقر بتوقيعه للسند ادعى انه لم يسلمه طواعية للمدعية الطاعنة وان ابنه سرقه منه وسلمه لها.
وحيث ان المحكمة اسست بالادلة المطروحة لديها ان السند بقي في حوزة المدعى عليه المطعون ضده عقب توقيعه اثر الاختلاف الحاصل بين الطرفين فانه كان يتعين على الطاعنة ان تثبت انتقال هذا السند اليها بصورة مشروعة.
وحيث ان الطاعنة لم تثبت هذه الواقعة فان ما قرره الحكم من عدم الاعتداد بالسند الذي لم تثبت المدعية حيازتها له بصورة مشروعة يكون سليما ومتفقا مع احكام القانون.
قرار 78 / 1969 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 67 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 21708
حيث ان الحكم.... مشوب بمخالفته قواعد الاثبات فيما قرره من استثبات صحة توقيع المورث للسند المدعى به رغم انكار هذا التوقيع بصراحة.... بدعوى ان الدفع بانكار هذا التوقيع تم بعد الزعم بالوفاء بحيث يعتبر هذا الدفع غير مقبول.
وحيث ان مجرد الدفع بالوفاء لا يتناقض بصورة مطلقة مع انكار التوقيع، لاحتمال ان يكون حامل السند دائنا لا يحمل سندا او يكون المدعى عليه قد اوفى الدين العادي او يكون قد احتفظ بالسند الصحيح وابرز سندا اخر حرر فيه مبلغ يزيد عن المبلغ الحقيقي.
وحيث ان الجهة الطاعنة خلافا لما يقرره الحكم تمسكت بان واحد بعدم صحة التوقيع وبالتقادم وببراءة الذمة، وكان بفرض قيام التناقض بين الادعاء بانكار التوقيع والادعاء بالوفاء فان هذا التناقض لا يحول دون سماع الدفع بعدم صحة التوقيع لان قانون البينات سمح باثارة جميع الدفوع ولو كانت متناقضة، ولم يرتب على قيام التناقض منع سماع الدعوى كما كان الشان في مجلة الاحكام العدلية.
وقد كان على المحكمة وقد اثارت الجهة الطاعنة عدم صحة التوقيع ان تبدا بتمحيص هذا الدفع قبل البت في ناحية استثبات الوفاء لان ثبوت عدم صحة التوقيع تغني عن البحث في الوفاء، ولم يكن لها ان تبحث في صحة الوفاء قبل ان تتنازل الجهة الطاعنة عن هذا الانكار مما يشوب الحكم بالقصور ومخالفته قواعد الاثبات.
قرار 1799 / 1966 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 82 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 21722
حيث انه يجب الرجوع الى القواعد العامة في الاثبات التي تقتصر على الزام المدعي باثبات ترتب الالتزام بذمة المدين ولا تلزمه بعد ذلك باثبات عدم وفائه بالدين، اذ ان بحث ذلك يقع على عاتق المدين الذي يترتب عليه بعد هذا الثبوت ان يثبت انقضاءه باحد اسباب الانقضاء، وهذا ما نصت عليه المادة (398) من القانون المدني المصري والتي لا مقابل لها في قانون البينات السوري، وما اخذ به الفقه الاسلامي الذي يتعين الرجوع اليه عند فقدان النص، اذ ورد في القواعد الكلية ان ما ثبت بزمان بحكم ببقائه ما لم يوجد دليل يخالفه، وهو مبدا اقره المشرع الفرنسي في المادة (1315) من القانون المدني والمشرع اللبناني في المادة (371) من قانون اصول المحاكمات واقره القانون العراقي والقانون الليبي.
وحيث ان هذا المبدا الذي اقره الفقه الاسلامي والتشريع السائد في الجمهورية العربية المتحدة والذي هو مصدر التشريع السوري هو المبدا الذي يتعين على القضاء ترتب الالتزام بذمة المدين ويلقي بعد ذلك عبء اثبات التخلص من الدين على المدين، مما كان يتعين معه على المحكمة بعد ان اقتنعت بادلة المدعي لجهة انشغال ذمة المدين بالدين ان تكلف المدين لاثبات الوفاء بالطرق القانونية.
قرار 2027 / 1966 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 63 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 21705
ان انكار المدعى عليه الدعوى التي يحتج عليه فيها بسند يمتد صراحة للدعوى و بالتالي لصحة السند الذي هو مرتكزها و مستندها ويزيل المحاذير الناجمة عن السكوت.
في حالة الشك في مدى الانكار يتوجب على المحكمة مواجهة الخصم بالسند المعروض و التوقيع المنسوب اليه و سؤاله بصراحة حول صحة التوقيع.
قرار 30 / 1966 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 62 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20157
انكار التوقيع لا يمنع بعد ثبوت التوقيع من الادعاء بالوفاء وتحليف اليمين الحاسمة على نفيه لان التناقض لا يمنع من سماع الادعاء وثبوت صحة التوقيع لا تمنع من الادعاء بالوفاء او ببطلان الالتزام او انقضائه باحد الاسباب.
قرار 3179 / 1966 - أساس 1673 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 57 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20152
من حيث ان المدعى عليه الذي احتج عليه الطاعن بالسند المحرر لصالح مورثه اقر بتوقيعه هذا السند... وادعى ايصال الف ليرة سورية من جانب الدين بموجب ايصال ابرزه فانكر المدعي صدور هذا الوصل عن مورثه.
وحيث ان ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه بموجب السند المذكور يترتب عليه في حالة ادعائه ايفاء جزء منه ان يثبت ذلك بوثيقة خطية صادرة عن المورث على اعتبار ان كل دافع مكلف باثبات دفعه.
وحيث ان المدعى عليه يحتج بوصل عادي نسبه للمورث وجادل الطاعن بصدوره عنه فانه يتعين على المدعى عليه المذكور ان يثبت صدور هذا الوصل عن الدائن وذلك باجراء معاملة التطبيق عليه وان يقوم بالتالي بدفع نفقات الخبرة. وعليه فان تكليف القاضي للمدعي الطاعن بدفع هذه النفقات وما رتب عليه من اعتباره عاجزا عن الاثبات ورد دعواه ينطوي على خطا في تاويل القانون وتفسيره بصورة تعرض الحكم للنقض.
قرار 1595 / 1964 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 64 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 21706
ان سبق انكار التوقيع في السند لا يحول دون الادعاء باحتواء هذا السند فائدة فاحشة. لان انكار السند لا يعدو كونه دفعا من جملة الدفوع. فيحق للخصم في حال رده ان يثير ما لديه من دفوع اخرى، ويتعين على المحكمة الفصل فيها، لا ردها لمجرد تناقضها مع الدفوع السابقة، ذلك لان التناقض الذي كان مانعا من سماع الدعوى بحسب احكام المجلة قد تم الغاؤه بصورة ضمنية بمقتضى قانون البينات.
قرار 2309 / 1960 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 75 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 21716
لما كان القاضي استند في حكمه لمدعية الاستحقاق الى وثيقة صادرة عن المحجوز عليه قائلا في حكمه (ان المدعى عليها لم تطعن بصحة تاريخها). ولما كانت هذه الوثيقة غير صادرة عن المدعى عليها ليعتبر سكوتها عنها كافيا للاحتجاج عليها بما فيها، لان هذا الحكم خاص بالسندات المنسوبة للمدعى عليه كما هو ظاهر في المادتين (9 و 10) من قانون البينات، وكان على القاضي اذا وجد في مثل هذه الوثيقة ما يصلح للاحتجاج ان يسال وكيل المدعى عليها عنها.
قرار 4322 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 79 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 21719
ان واضع القانون اوجب على من احتج عليه بسند عادي ولم يعترف به ان ينكر صراحة الخط او الخاتم المنسوب اليه والا اعتبر حجة عليه بمقتضى المادة (10) من قانون البينات.
ومن حيث ان انكار وكيل المميزة الخاتم يلقي على عاتق المدعي المميز عليه اثبات ان الخاتم هو خاتمها بطريق التطبيق والمضاهاة عملا بالمادة (28) من القانون المذكور.
ومن حيث انه بعد تقديم المدعي هذا الدليل على صحة الخاتم لا يكلف باقامة برهان اخر من اجل اثبات صحة السند وامكان اعتباره حجة على المميزة.
ومن حيث ان تنصل المميزة بعدئذ من الكفالة بادعاء ان الخاتم لم يطبع من قبلها لا ياتلف مع انكار الخاتم ولا يؤثر في الحق الذي ثبت على الوجه المذكور.
قرار 264 / 1953 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 73 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 21714
ان انكار الخصم الخاتم المطبوع على السند العادي يوجب على خصمه اثبات صحة الخاتم. ولا يكلف بعدها باقامة اي برهان اخر من اجل اثبات صحة السند.
لا يكلف الخصم باثبات فعل التختيم الا اذا اعترفت صاحبته بالخاتم وانكرت طبعه من قبلها.
قرار 264 / 1953 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 55 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20150
لما كان يتبين من محضر المحاكمة ان المدعى عليه مستدعي التمييز بعد ان اقر بتوقيعه في ذيل السندين المدعى بموجبهما ادعى بواقعة جديدة تتلخص بصورية السند وبعدم قبضه المبلغ الذي اقر بترتبه في ذمته بموجب السندين. كان على المحكمة ان تكلفه بعد ان انكر المدعى عليه ان يثبت بدليل كتابي الدفع الذي ادلى به حتى اذا ما عجز عنه سالته باعتبارها مرشدة للطرفين عما اذا كان يريد تحليف المدعي اليمين الحاسمة على نفي دفعه ثم تحكم حسبما تستخلصه من النتائج على ضوء الوقائع المعروضة عليها ولم تفعل.
قرار 987 / 1952 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 62 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 21704
ان قاضي الصلح اصدر الحكم المميز المتضمن الزام المدعى عليه بمبلغ سند الدين مستندا الى اقراره بالتوقيع دون ان يلتفت الى ما ادعاه بانه كاذب في اقراره ذاهبا الى انه لم يعد من جواز لسماع هذا الادعاء عملا بمدلول المادة العاشرة من قانون البينات.
الا انه لما كانت هذه المادة ليس فيها ما يدل على اغلاق باب الادعاء بكذب الاقرار وانما المراد بها افهام من يختار السكوت بازاء السند ان سكوته يعد اقرارا به، كما هو صريح النبذة الثانية من الفقرة الثانية للمادة (99) من القانون نفسه.
قرار 239 / 1948 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 66 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 21707