اجتهادات عن النفاذ المعجل
القرارات التي تصدر اثناء سير الدعوى متصفة بالنفاذ المعجل وبالتالي يمكن تنفيذها. وقرار وقف التنفيذ متصف بالنفاذ المعجل بقوة القانون ولا حاجة لذكر ذلك بالقرار.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 875 / 1991 - أساس 925 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 1887 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 15020
ليس لاعطاء القرار صفة النفاذ المعجل ما يسبغ عليه امتيازا خاصا يتجاوز درجات الامتياز القانونية الاخرى.
افلاس - المحكمة التي شهرت الافلاس لها اختصاص برؤية جميع الدعاوى التي منشؤها القواعد الخاصة بالافلاس، ولكن النزاع العمالي ليس منها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث انه يبين من لائحة الطعن والاسباب التي اعتمدتها ان الطاعن اعتبر ان اعطاء الحكم صفة النفاذ المعجل يعطيه امتيازا خاصا بالتحصيل يتجاوز بموجبه حدود ودرجات الامتياز الذي نص عنه القانون العام او قانون العمل.
وحيث ان اعطاء الحكم صفة النفاذ المعجل ليست الا صفة تعطي الاحكام التي تقضي بحقوق ذات شرائط خاصة الحق في التنفيذ رغم قيام الطعن فيها بالطريق المقررة قانونا الا ان اعطاء مثل هذا الحق لا يجوز ان يتعرض الى الامتياز الذي منحه القانون الى الديون وحق ادائها وفق تسلسل خاص اورده على سبيل الحصر.
وحيث انه يبين ان محكمة النقض في قرارها رقم (432) الصادر بتاريخ 31/7/1967 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فان اعطاء الحكم المذكور صفة النفاذ المعجل اضحت مجردة عن كل اثر قانوني يتعلق بذلك.
وحيث ان الطاعن يثير ناحية الاختصاص المبنى على احكام قانون التجارة التي حددت الطرق التي يجب اتباعها في تثبيت الديون في التفليسة وطرق الطعن فيها مما يجعل مثل هذه القضية خارجة عن صلاحية محكمة العمل.
وحيث ان الطعن في الاختصاص هو من متعلقات النظام العام الامر الذي يستوجب بحثه وان كان يثار ابتداء امام محكمة النقض.
وحيث ان الفقرة الرابعة من المادة (607) من قانون التجارة تنص على ان المحكمة التي شهرت الافلاس تكون ذات اختصاص لرؤية جميع الدعاوى لتي يكون منشؤها القواعد الخاصة بالافلاس.
وان الدعاوى التي تحددها هذه المادة تتمثل في دعاوى البطلان التي تقام وفقا لاحكام المادتين (623) و (624) من قانون التجارة.
والدعاوى التي تتعلق بحق امتياز او الغائه او تقييده مما لا يكون وجوده الا في حالة الافلاس.
والدعاوى الماقمة على كفيل عقد الصلح بصدد تنفيذ ما تعهد به تجاه الدائنين والمنازعات التي تحصل مع وكيل التفليسة من اجل تصديق حسابات الوكيل.
وحيث ان النزاع موضوع القضية الحاضرة لا يتعلق باي من المواضيع انافة الذكر ولا يستند الى قواعد الافلاس ولا يخرج عن كونه نزاعا عماليا بحتا ينعقد الاختصاص فيه الى محكمة صلح العمل فان ما اثاره الطاعن في هذا الصدد يصبح مردودا.
قرار 752 / 1970 - أساس 167 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 457 - م. المحامون 1970 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 52322
دعاوى الحيازة مشمولة بالفقرة الاولى من المادة 251 اصول التي تعتبر دعوى الحيازة دعوى عينية فلا تنفذ اذا طعن في الحكم ما لم يتقرر النفاذ المعجل.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في الموضوع:
ان ما جاء في استئناف طالب التنفيذ لا ينال من القرار المستانف لاتفاقه مع ما انتهى اليه راي محكمة النقض بشان احكام دعاوى الحيازة واعتبارها مشمولة باحكام الفقرة الاولى من المادة (251) من اصول المحاكمات المتضمنة انه يترتب على الطعن بطريق النقض ايقاف تنفيذ الاحكام المتعلقة بعين العقار.
وان اعتبار الحكم موضوع المعاملة متمتع بقوة النفاذ المعجل وفقا للمادة (293) من اصول المحاكمات يفتقر الى لزوم الحكم باعطائه هذه الصفة حسب صراحة النص بالمادة (293) المذكورة.
ثم ان ورود النص على جواز الحكم بالنفاذ المعجل للاحكام الصادرة في دعاوى الحيازة وفقا للمادة (293) الانفة الذكر معزز لتقرير ان هذه الاحكام مشمولة بالفقرة الاولى من المادة (251) من اصول المحاكمات على ما تقدم، فبخلاف ذلك يكون ما جاء في المادة (293) المار ذكرها بشان احكام دعاوى الحيازة مجرد عبث ولغو والمشرع منزه عن ذلك.
وحيث تبين ان الحكم موضوع المعاملة مطعون فيه بطريق النقض ولم يحكم بنفاذه المعجل لجهة رد الحيازة وفقا للمادة (293) من اصول المحاكمات فان تنفيذه غير جائز لهذه الجهة عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة (251) من اصول المحاكمات.
وقد اصاب القرار المستانف برد طلب التنفيذ هذا ويتعين رد الاستئناف وتاييد القرار المستانف لوقوعه في محله.
قرار 54 / 1970 - أساس 72 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 434 - م. المحامون 1970 - اصدار 06 - رقم مرجعية حمورابي: 52299
اعطاء القرار صفة النفاذ المعجل يجعله قابلا للتنفيذ دون تبليغ ودون انتظار مهلة الطعن.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 75 / 1968 - أساس 73 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 1883 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 15016
ان الاحكام القابلة للاستئناف وغير المقترنة بالنفاذ المعجل لا يجوز تنفيذها الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية والبحث فيما اذا كان الاستئناف واقعا ضمن المدة القانونية يخرج عن صلاحية رئيس التنفيذ.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 48 / 1991 - أساس 26 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 1884 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 15017
- اذا أجرى العامل تصحيح سنه بحكم اكتسب الدرجة القطعية قبل تعاقده مع الادارة فلا يخضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم (91) لعام 1963 و تعديلاته.
- أجور الخدم أو الصناع أو العمال و مرتبات المستخدمين تحكم المحكمة بها بالنفاذ المعجل بكفالة أو دون كفالة.
قرار 6 / 1987 - أساس 20 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 155 - م. المحامون 1987 - اصدار 04 - رقم مرجعية حمورابي: 4180