![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اجتهادات عن ترقين إشارة تقادم طويل اذا كان موضوع الدعوى رفع اشارة الحجز عن العقار لتقادم الدين، فان المحكمة المختصة برفعه هي محكمة الصلح اذا كان الدين في حدود اختصاصها، حتى ولو كان الحجز القي سابقا من قبل محكمة البداية، والمادة (321) تتعلق بالاعتراض على الحجز الاحتياطي لا التنفيذي. قرار 2015 / 1964 - أساس 327 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1964 - اذا كان موضوع الدعوى رفع اشارة الحجز عن العقار لتقادم الدين، فان المحكمة المختصة برفعه هي محكمة الصلح اذا كان الدين في حدود اختصاصها، حتى ولو كان الحجز القي سابقا من قبل محكمة البداية. قرار 2015 / 1964 - أساس 327 - محاكم النقض - سورية قاعدة 2016 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - 1- ان طريق اعتراض الغير هو طريق استثنائي من طرق المراجعة القضائية ويشترط فيه توافر عنصرين: مساس الحكم المعترض عليه بحقوق المعترض وعدم تمثيل هذا فيه. 2- ان الخلف لا تنتقل اليه التزامات السلف او حقوقه الا اذا كان عالما بها وقت انتقال الشيء علما يقينيا. 3- ان قيود وسجلات الجمعية السكنية تعتمد في اثبات التاريخ. 4- نزول قيود الجمعية منزلة قيود السجل العقاري انما يقتصر على حالة التنازل بين عضو واخر ضمن شروط التنازل الرضائي في قانون التعاون السكني. 5- ان انظمة السجل العقاري تجعل لقيوده قوة مطلقة. 6- لا يجوز اللجوء الى الخبرة في مضاهاة قيود السجل العقاري في حين ان الخبرة ممكنة على قيود الجمعيات. 7- اشارة الحجز لا تقوم مقام اشارة الدعوى ولا تغني عنها لان: - اشارة الدعوى حق عيني واشارة الحجز حق شخصي. - اشارة الدعوى لا تسقط بالتقادم على عكس اشارة الحجز. - اشارة الدعوى ترتبط بالدعوى ونتيجتها في حين ان اشارة الحجز يمكن الاعتراض عليها ورفعها قبل انتهاء الدعوى. - اشارة الدعوى من النظام العام على عكس اشارة الحجز. 8- ان قرينة القضية المقضية في حجيتها لا تقوم الا عند اتحاد السبب والموضوع والخصوم. 9- ينبغي ان يكون الحكم المعترض عليه مسجلا قبل انتقال الحق الى المعترض لكي يحتج به. قرار 346 / 1990 - أساس 1925 - محاكم الاستئاف - سورية مختارات من الاحكام - م. المحامون 1994 - اصدار 03 و 04 – - اشارة الحجز على صحيفة العقار لا تدخل في عداد الحقوق العينية ولا يخرج عن كونه اجراء تنفيذيا يقطع التقادم. اما الاثر الناجم عن قطع التقادم يقتصر على اسقاط ما مر من الزمن قبل حصول القطع ثم يبدا بعد ذلك تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الاثر المترتب على سير الانقطاع بمقتضى احكام المادة (381) من القانون المدني. - ان بقاء اشارة الحجز على صحيفة العقار لا يستتبع انقطاع التقادم طيلة بقاء الاشارة اذا لم يقم الحاجز بمتابعة الاجراءات التنفيذية او باي عمل او تدبير خلال سريانه للتمسك بالحق المهدد بالسقوط. قرار 736 / 1982 - أساس 123 - محاكم النقض - سورية قاعدة 606 - م. المحامون 1982 - اصدار 10 - رقم مرجعية حمورابي: 1371 ان ايقاع الحجز على العقار ينتهي اثره بتنفيذ قرار الحجز لجهة وضع الاشارة اذا لم يعقب ذلك تدبير اخر. وبقاء الاشارة على صحيفة العقار لا يستتبع انقطاع التقادم طيلة بقاء الاشارة اذا لم يقم الحاجز بمتابعة الاجراءات التنفيذية ذلك ان الحجز المسجل على صحيفة العقار لا يخرج عن كونه من الحقوق الشخصية هو الدين موضوع الحجز. ومرور مدة خمس عشرة سنة من تاريخ وضع الاشارة بدون اي عمل اجرائي قاطع للتقادم يستدعي اعتبار الذمة منقضية بالتقادم وبالتالي يتوجب شطب اشارة الحجز. قرار 736 / 1982 - أساس 123 - محاكم النقض - سورية قاعدة 1740 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29676 اذا تقادم الحكم تقادمت اشارة الدعود الناشئة عنه ولايغتبر وجود الاشارة قاطعا للتقادم . قرار 777 / 1971 - أساس 1322 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 354 - م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 61534 اذا اهملت الاجراءات التنفيذية بعد وضع الاشارة مدة تعادل مرور الزمان، تقادمت الاشارة اذ ان الحجز المسجل على صحيفة العقار حق شخصي لا حق عيني كالمنصوص عليه في المادة (19) من القرار 188. قرار 3034 / 1965 - أساس 1138 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1966 - رقم مرجعية حمورابي: 31970 ان ابقاء اشارة الدعوى في السجل العقاري ليس سببا من اسباب انقطاع التقادم على الدعوى و الحق المدعى عليه، و ان تلك الاشارة باعتبارها احد اجراءات الدعوى تنقضي بانقضائها باحد الاسباب القانونية. قرار 433 / 1976 - أساس 1676 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 818 - م. المحامون 1976 - رقم مرجعية حمورابي: 58589 ان النظر في ترقين اشارة الوقف عن العقارات هو من اختصاص القضاء العادي وان هذه الدعوى غير مشمولة باي نوع من انواع التقادم. قرار 2129 / 1982 - أساس 1032 - محاكم النقض - سورية قاعدة 288 - م. المحامون 1983 - اصدار 05 - رقم مرجعية حمورابي: 1815 ان وضع اشارة الدعوى في السجل العقاري لا يكسبها حقا يزيد عن الدعوى التي نشات عنها بل تبقى مرتبطة بها وبمصيرها. فاذا سقطت الدعوى باحد الاسباب القانونية سقطت معها الاشارة. وان ابقاء الاشارة في السجل ليس سببا من اسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به. قرار 433 / 1976 - أساس 1676 - محاكم النقض - سورية قاعدة 196 - الانظمة العقارية في قانون السجل العقاري - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 33332
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات عن صحة التبليغ والتقادم الذي هو من النظام العام | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 11-06-2016 07:29 PM |
اجتهادات عن ترقين إشارة تقادم طويل | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 15-05-2016 11:25 PM |
عض الاجتهادات القضائية عن التقادم الطويل | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 22-09-2015 09:15 PM |
اجتهادات في التبيلغ | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 6 | 20-02-2011 11:58 AM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
![]() |