اجتهادات عن السرقة الموصوفة
الدخول من فتحة موجودة في الجدار و السرقة من المنزل لا يشكل سرقة موصوفة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1 - الموكل لم يقم بأي من الأفعال الجرمية واعتراف الحدث عليه أنه كان معه حصل بالشدة والعنف. واعتراف الموكل فورياً بالشدة ولم يصادر منه شيء ولم تطبق المحكمة قوانين العفو 6 و 11.
في المناقشة والرد على أسباب الطعن:
حيث إن محكمة الجنايات في دمشق المطعون في حكمها قد انتهت إلى تجريم الطاعن بجناية السرقة الموصوفة بتاريخ 26/9/1983 وعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنة واحدة بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية.
وحيث إن الجرم قد حصل بتاريخ 26/9/1983 والمحكمة لم تطبق أحكام قانوني العفو رقم /6/ لعام 1985 و 11 لعام 1988 بحقه عليه مما يجعل حكمها معتلاً.
وحيث إن المحكمة قد أوردت في وقائع الدعوى ومناقشتها أن الدخول تم من خلال فتحة في الجدار فتحها صاحب الدار مما يجعل التطبيق القانوني للفعل في غير محله لأن المادة 625 ع قد عددت الحالات التي تكون فيها السرقة موصوفة وأن الدخول من فتحة موجودة على الجدار والسرقة من المنزل لا يشكل سرقة موصوفة.
لذلك تقرر بالإجماع:
- نقض الحكم موضوعاً.
قرار 440 / 2002 - أساس 313 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 115 - م. المحامون 2004 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 52566
عدم قيام الدليل الكافي على ان نية الفاعل كانت تتجه الى السرقة يجعل اركان جرم الشروع الناقص بالسرقة الموصوفة غير قائمة ويقتضي منع المحاكمة.
الظرف المشدد الذي يضفي على السرقة وصفها الجنائي هو استخدام السارق العنف على الاشياء للوصول الى المال المسروق وذلك بوسائل غير عادية.
الشروع الناقص هو كل محاولة لارتكاب جناية بدات بافعال ايجابية تؤدي راسا الى النتيجة المقصودة اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل.
قرار 46 / 1992 - أساس 1824 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 431 - م. المحامون 1993 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 6736
انه في حال ثبوت جرم السرقة الموصوفة يتوجب على المحكمة مصدرة القرار وضع حالة اسقاط الحق الشخصي وحالة ندامة الفاعل على بساط البحث لترى مدى تاثير هذا الاسقاط على العقوبة وفيما اذا كان ذلك يتيح منحه الاسباب المخففة التقديرية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 644 / 1988 - أساس 798 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 136 - م. القانون 1989 - رقم مرجعية حمورابي: 12004
إن الإثبات الجزائي يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية المحكمة في أمر تقديرها والاستدلال منها إلى ما يكون قناعتها الوجدانية في الحكم. وإن القناعة الجزائية يمكن تكوينها من أدلة وقرائن مساقة في الدعوى تكون في مجملها دليلا قاطعا على ثبوت ارتكاب الفاعل للجرم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب المخاصمة:
1- الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة أهملت وثائق مبرزة في الدعوى لم تناقشها.
2- عدم الرد على أسباب الطعن وعدم مناقشة الأدلة وأسباب الطعن.
3- بنت الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة وقرارها على الشك ولم تبحث في النية الجرمية.
في القضاء:
بناء على ادعاء النيابة العامة وقرار قاضي الاحالة في حماة أصدرت محكمة الجنايات في حماة قرارا يقضي بتجريم المتهم عبد القادر... بجناية السرقة الموصوفة لمرتين والشروع فيها لمرة واحدة، وحكمت عليه بالعقوبة القانونية بعد الأخذ بعين الاعتبار أحكام التكرار من جهة والأسباب المخففة التقديرية من جهة أخرى، ولدى الطعن بالقرار المذكور من قبل المتهم المذكور أصدرت الغرفة الجنائية في محكمة النقض قرارها موضوع المخاصمة القاضي برفض الطعن.
ولعدم قناعة المحكوم عليه المشار إليه بالقرار المنوه عنه أعلاه ولاعتقاده بأن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدم بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوى.
وحيث إن بعض المتهمين قد اعترف أثناء التحقيقات الأولية بالقيام بالسرقة الموصوفة وباشتراك المدعي بالمخاصمة معه في هذه السرقة وكذلك اعترف البعض بذلك أمام قاضي التحقيق وباشتراك المدعي بالمخاصمة أيضا معه في ذلك وقد توافقت هذه الأقوال والاعترافات مع بعض أقوال بعض المجني عليهم الذي تمت سرقة منازلهم وإدادة قسم من الأشياء المسروقة.
وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الإثبات الجزائي يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية المحكمة في أمر تقديرها والاستدلال منها إلى ما يكون قناعتها الوجدانية في الحكم، وإن القناعة الجزائية يمكن تكوينها من أدلة وقرائن مساقة في الدعوى تشكل في مجملها دليلا قاطعا على ثبوت ارتكاب الفاعل للجرم (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 140 تايخ 5/5/2003).
وحيث إن الخطأ في التقدير والاجتهاد هو من الأخطاء التي لا تنحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 34 تاريخ 18/3/1996).
وحيث إن ماورد في أسباب حكم محكمة الجنايات من اعتراف المدعى عليهم الفوري إنما المقصود هو اعتراف المدعى عليهم المذكورين في حقل الأدلة والذين اعترفوا أثناء التحقيقات الأولية بالسرقات الموصوفة الواقعة والتي حصلت بالاشتراك مع المدعي بالمخاصمة.
وحيث إن من حق القاضي الجزائي أن يختار الدليل الذي يطمئن إليه ويبني حكمه عليه ولا يمكن التعقيب عليه في هذا المجال مادامت الأدلة التي أخذ بها والأسباب التي أقام حكمه عليها تكفي لحمل المنطوق الذي انتهى عليه.
وحيث إن الخطأ المهني الجسيم غير متوفر في الحكم موضوع المخاصمة.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمين لصالح الخزينة.
قرار 87 / 2010 - أساس 1557 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 22 - م. المحامون 2012 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 72818
يمكن أن تتولد القناعة الوجدانية في القضايا الجزائية من شذرات متفرقة من الظروف والحوادث التي تشكل في مجموعها سلسلة من القرائن الموجبة لقناعة قضاة الموضوع.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- لقد تم تلخيص أسباب الطعن بموجب قرارنا رقم 1765 تاريخ 19/11/2008 فلا حاجة لتلخيصها مجددا.
النظر في الطعن:
انتهت المحكمة العسكرية الأولى بدمشق إلى تجريم الطاعن علي... بجناية التدخل بسرقة الأموال العامة عملا بالمادة 10 ع اقتصادي بدلالة المادتين 32 و 33 منه والمادة 218ع عام وقضت بوضعه في سجن الأشغال الشاقة لمدة سنة وثمانية أشهر والغرامة مائة وواحد ألف وأربع وستون ل.س بعد إعمال أسباب التخفف التقديرية والقانونية ومن حيث إن الأسباب الواردة في لائحة الطعن لا تعدو سوى مجادلة لمحكمة الموضوع في تكوين قناعتها التي تستقل بها ومن حيث إن الخبرة الفنية على الخطوط المدونة على الشيك تأيدت بحاشية مصرف سورية المركزي على كتاب المحكمة العسكرية الأولى بدمشق والمرفق بالملف والذي يؤكد أن من قبض قيمة الشيكين هو السيد علي ومن حيث إن القناعة الوجدانية في القضايا الجزائية يمكن أن تتولد من شذرات متفرقة من الظروف والحوادث التي تشكل في مجموعها سلسلة من القرائن الموجبة لقناعة قضاة الموضوع ومن حيث إن المحكمة دللت على صحة استخلاصها بما تؤيده التحقيقات والأدلة وبما له أصل في ملف الدعوى حيث جاء القرار محمولا على أسبابه الموجبة ومتوافقا مع أحكام القانون وظلت أسباب الطعن واجبة الرفض لخلوها من عوامل النقض.
لذلك تقرر بالإجماع:
رفض الطعن موضوعا.
قرار 52 / 2009 - أساس 56 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 303 - م. المحامون 2011 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 72622
يمكن ان تتولد القناعة الوجدانية من شذرات متفرقة من الظروف والحوادث بحيث تشكل بمجموعها سلسلة من القرائن الموجبة للقناعة.
قرار 50 / 1979 - أساس 46 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2581 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41707
يمكن ان تتولد القناعة الوجدانية في القضايا الجزائية من شذرات متفرقة من الظروف او الحوادث تشكل بمجموعها سلسة من القرائن الموجبة لقناعة المحكمة، باعتبار ان القرائن من طرق الاثبات في القضايا الجنائية وللمحكمة ان تعتمد عليها.
قرار 1015 / 1980 - أساس 889 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2582 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41708
إن القناعة الوجدانية حالة نفسية تتحصل لدى المحكمة من أدلة دون أخرى، كما يمكن أن تتولد من شذرات متفرقة من الظروف و الحوادث التي تؤلف في مجموعها سلسة من القرائن الموجبة للقناعة باعتبار أن القرائن من طرق الإثبات في القضايا الجزائية و للمحكمة أن تعتمد عليها.
قرار 865 / 1984 - أساس 388 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 226 - م. المحامون 1985 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 3260
من حق المحكمة تكوين قناعة الثبوت من شذرات ادلة و قرائن متناثرة في الدعوى تساند بعضها بعضا بحيث تشكل دليلا قاطعا فيها.
الاثبات الجزائي يقوم على مبدا اطلاق الادلة و حرية المحكمة في تقديرها و الموازنة بينها و الاستدلال منها الى ما يكون قناعتها الوجدانية في الحكم.
ان الاعتراف الاولي و ان كان لا يصلح بحد ذاته كدليل ادانة في جرم جنائي الا انه ليس ما يمنع المحكمة من تعزيز قناعة الثبوت عندها اذا كان في الدعوى ادلة اخرى و قرائن مادية تشير الى صحته.
تقارير الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش ليست باكثر من دليل من ادلة الدعوى التي يعود امر تقديرها الى محكمة الموضوع.
ان صحة اجراءات المحاكمة و ان كانت من النظام العام الا ان الخطا الذي تقع فيه المحكمة في هذا المجال يعيب الجلسة التي وقع فيها الخطا ولا ينسحب الى الحكم الذي لا يستند الى الاجراءات المتخذة فيها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
يتلخص موضوع الدعوى انه القي القبض على المدعو علي محمد الذي كان يعمل سائقا لدى فروع المحروقات في عدرا من قبل الامن و جرى معه التحقيق في موضوع شرقة و اختلاس كميات كبيرة من الغاز فاعترف انه كان شريكا مع بعض العاملين في الفرع بالسرقة و من خلال اقواله جرى التوسع بالتحقيق و ورد اسم طالب المخاصمة شاكر السائق في ذات الفرع على انه كان يقوم بتصريف المسروقات بالاتفاق مع امين المستودع محمد فتم استحضاره و استجوابه فاعترف انه كان شريكا مع امين المستودع محمد قبل عام 1996 و لما انتقل من عمله و حل محله امين المستودع الجديد محمد استمر معه في السرقة و تصريف الغاز و قد حقق من خلال سرقته في المرحلة الاولى مبلغ مليون ليرة سورية و في المرحلة الثانية اربعة ملايين ليرة سورية, و لما جرى التحقيق مع امين المستودع السابق محمد اعترف بالسرقة و تصريف المسروقات بالاشتراك مع طالب المخاصمة و حدد المبلغ الذي سرقه باربع ملايين ليرة سورية.
احيل الموضوع الى الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش فتبين لها من خلال التحقيقات وجود نقص كبير في مادة الغاز و في الاسطوانات الفارغة و حملت البعثة التفتيشية امر النقص الى امين المستودع.
احيل طالب المخاصمة و رفاقه المتهمين الى القضاء و صدر قرارا قضى باتهامهم كل حسب الفعل الذي ارتكبه و منهم طالب المخاصمة حيث اتهم بجناية التدخل في الاختلاس و سرقة الاموال العامة و احيلت الدعوى الى محكمة الامن الاقتصادي بدمشق التي اصدرت حكما قضى بادانة طالب المخاصمة بالجناية التي اتهم بها.
فطعن في هذا الحكم فاصدرت الغرفة الاقتصادية في محكمة النقض القرار المخاصم رقم (771/291) تاريخ 26/8/2002 القاضي برفض الطعن و تصديق الحكم المطعون فيه.
تقدم طالب المخاصمة بهذه الدعوى مرفقة باوراقها الثبوتية ناسبا فيها الى الهيئة التي اصدرت القرار المخاصم وقوعها في الخطا المهني الجسيم طالبا قبول الدعوى شكلا و وقف تنفيذ القرار المخاصم و من ثم ابطاله و الزام الجهة المدعى عليها بالتعويض و تضمينها الرسوم و المصاريف.
في القضاء:
حيث انه و ان كانت صحة اجراءات المحاكمة من النظام العام الا ان الخطا الذي تقع فيه المحكمة في هذا المجال يعيب الجلسة التي وقع فيها الخطا ولا ينسحب الى الحكم الذي لا يستند الى الاجراءات المتخذة فيها.
و حيث انه و ان كان القاضي الذي مارس دور التحقيق في الدعوى قد تراس المحكمة في احدى جلساتها الا انه جرى تبديله في الجلسة الثانية كما ان التبديل الحاصل في الهيئة دون تلاوة الاوراق قد استدرك لاحقا بتلاوتها و القرار المتخذ بخصوص دعوة شهود الدفاع انما هو قرار يخدم مصلحة طالب المخاصمة.
و حيث ان الاسباب التي اوردها المدعي في هذه الدعوى لجهة ما يتعلق بالنظام العام لا تؤثر على الحكم الصادر في الدعوى ولا تشكل خطا مهنيا جسيما يوجب ابطاله.
وحيث ان الاثبات الجزائي يقوم على مبدا اطلاق الادلة و حرية المحكمة في امر تقديرها و الموازنة بينها.
و الاستدلال منها الى ما يكون قناعتها الوجدانية في الحكم و ان الاعتراف الاول و ان كان لا يصلح بحد ذاته كدليل ادانة في جرم جنائي الا انه ليس ما يمنع المحكمة من تعزيز قناعة الثبوت عندها اذا كان في الدعوى ادلة اخرى و قرائن مادية تشير الى صحته بحسبان ان من حق المحكمة تكوين قناعة الثبوت عندها من شذرات ادلة و قرائن متناثرة في الدعوى تساند بعضها بعضا بحيث تشكل دليلا قاطعا فيها كما ان تقرير الهيئة المركزية ليس اكثر من دليل من ادلة الدعوى يعود امر تقدير ما جاء فيه من تحقيقات الى محكمة الموضوع.
و حيث ان اسباب المخاصمة الموضوعية مستحقة الرفض و الهيئة التي اصدرت القرار المخاصم لم ترتكب الخطا المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم مما يوجب رفض الدعوى شكلا. لذلك تقرر بالاجماع:
1- رفض الدعوى شكلا و تغريم طالب المخاصمة مبلغ الف ليرة سورية.
2- تضمين طالب المخاصمة الرسم.
3- حفظ الملف.
قرار 459 / 2003 - أساس 1158 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 16 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56493