منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 2509 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-02-2019, 06:55 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات عن التراجع عن الهبة

اجتهادات عن التراجع عن الهبة
1- الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.
2- ويجوز للواهب، دون ان يتجرد عن نية التبرع، ان يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
مادة 454 - مرسوم تشريعي رقم (84) لعام 1949 - القانون المدني

اذا كان التنازل مثار النزاع ينطوي على وجود هبة وان هذه الهبة معقودة بالاكراه فمع وجود سبب الالتزام لم يعد من الجائز التمسك بدعوى الاثراء بلا سبب.
قرار 182 / 1982 - أساس 67 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 671 - م. المحامون 1982 - اصدار 11 - رقم مرجعية حمورابي: 1436

اذا كان التنازل مثار النزاع ينطوي على وجود هبة وان هذه الهبة معقودة بالاكراه فمع وجود سبب الالتزام لم يعد من الجائز التمسك بدعوى الاثراء بلا سبب.
قرار 182 / 1982 - أساس 67 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 671 - م. المحامون 1982 - اصدار 11 - رقم مرجعية حمورابي: 1436

لحصول الإكراه يشترط أن تكون الرهبة حقيقية غير مبنية على الوهم وأن الخطر يجب أن يكون محدقاً وجسيماً وأن تقرير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في المناقشة والقانون:
حيث ان دعوى المدعية المطعون ضدها (سيمون وقره بت وجوليت) تقوم على المطالبة بمواجهة المدعى عليهم أحمد والطاعن مالك وبقية المدعى عليهم سعد وحسان بابطال صك التحكيم المتكون بين المدعيين سيمون وقره والمدعى عليهما أحمد ومالك المؤرخ في 2/11/1996 المتضمن تعيين المدعى عليهما محمد وحسان حكمين والمدعى عليه سعد حكماً مرجحا وابطال جميع القرارات عن لجنة التحكيم والغاء جميع الآثار المترتبة على صك التحكيم والغاء وابطال الوكالتين الخاصتين الغير قابلتين للعزل المسجلتين لدى الكاتب بالعدل بحلب الأول برقم 171/1279 والثانية برقم172/1780 تاريخ 6/11/1996 والذي تم التنازل بهما إلى المدعى عليه شحادة عن المقسمين المذكورين في الوكالتين.
وذلك كون المدعى عليه أحمد قد لجأ إلى توقيف المدعي سيمون توقيفا عرفيا بالاستعانة بمحافظ حلب بعد ان فشل بتحصيل قيمة السندات التجارية الموقعة له من سيمون والموضوعة في دائرة تنفيذ حلب نتيجة استجرار سيمون أقمشة قطنية من مصنعه فعمد إلى التوسط لتوقيفه عرفيا وتم الزامه تحت الضغط والاكراه اثناء توقيفه من الأمن الجنائي بحلب بالتوقيع على صك التحكيم المطلوب ابطاله المعين فيه المحكمين من غرفة تجارة حلب بطلب من رئيس فرع الأمن الجنائي والمحافظ فيها ومن ثم صدر القرار التحكيمي من المحكمين والزم سيمون تحت الضغط بالتنازل عن جميع الدعاوى الواردة في صك التحكيم كما أكره على التنازل عن المقسمين 3و31 من المحضر 4250 منطقة عقارية ثانية بحلب بالوكالتين الخاصتين غير القابلتين للعزل المذكورتين أعلاه.
وحيث ان محكمة الدرجة الأولى البداية المدنية السادسة بحلب قد أصدرت قرارها رقم 289/28450 تاريخ 3/4/997 يتضمن:
1_ ابطال صك التحكيم الجاري بين المدعيين سيمون وقره وبيع المدعى عليهما أحمد ومالك والغاء القرارات الناتجة عنه بما فيه تقرير المحكمين الصادر بتاريخ 4/11/1996.
2_ الغاء وابطال الوكالتين الخاصتين رقم 171 _ 1279 _ 8و172_1280_8 تاريخ 6/11/1996.
3_ رفع إشارة الدعوى بعد انبرام الحكم وتنفيذه.. الخ
فاستأنف المدعى عليه (مالك) قرار محكمة البداية المذكور بمواجهة المدعين أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب التي أصدرت بدورها القرار المطعون فيه رقم 363/4056 لعام98 القاضي بتصديق القرار المستأنف.
ولما لم يقتنع المدعى عليه المسأنف مالك بقرار محكمة الاستئناف فقد طعن فيه أمام محكمة النقض وحيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه وصوله إلى النتيجة التي وصل إليها للأسباب الواردة في لائحة طعنه.
وحيث انه استقر الاجتهاد على انه لحصول الاكراه يشترط ان تكون الرهبة حقيقية غير مبنية على الوهم وان الخطر يجب ان يكون محدقا وجسيما وان تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع لما استخلصته من ظروف الواقعة بصورة مستساغة ((نقض قاعدة رقم 56 صفحة 119 لعام 89 منشور في مجلة المحامون فهرس أربعون /ص224)).
وحيث ان محكمة الموضوع انتهت إلى التثبت من الاكراه والضغط المعنوي ومبلغ جسامته وتأثيره على نفس المدعى سيمون المتجلي بتوقيفه عرفيا فرض المحكمين عليه من غرفة التجارة بحلب بتوجيه من رئيس فرع الأمن الجنائي ومحافظ حلب وتوقيعه على صك التحكيم والوكالتين الخاصتين بالتصرف بالعقارات المذكورة فيها والمطلوب ابطالها بما استخلصته من ظروف الواقعة بصورة مستساغة بماله أصله في وثائق الدعوى ولايغدو الطعن في ذلك أن يكون مجرد مجادلة في مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ولاسيما ان ضبط فرع الأمن الجنائي بحلب رقم 981 تاريخ 29/10/1996 يبين تاريخ توقيف المدعي سيمون عرفيا في 29/10/1996 وضبط الأمن الجنائي بحلب برقم 1040 يبين تاريخ التوقيف العرفي في 11/11/1996 وإلى تاريخ انشاء صك التحكيم واصدار حكم المحكمين والوكالتين الخاصتين بالتصرف بالعقارات موضوع الدعوى إنما وقعت بين هذين التاريخين وان غرفة حلب خاطبت رئيس فرع الأمن الجنائي بحلب بتفويض المحكمين بالتحكيم كما ان محافظ حلب صدق على هذا التعيين مع قرار التحكيم كما تثبت الوثائق المبرزة في الاضبارة مما يثبت ويؤكد صحة توجه محكمة الموضوع بشأن وقوع الضغط والاكراه الموجب لحكمها.
وحيث ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في رفض سماع البينه لعدم توافر أحد الشروط القانونية اللازمة لقبولها أو لعدم استساغتها الاثبات بالبينه في ظروف الدعوى وأما قناعتها بعدم الحاجة إلى ذلك اكتفاء بالخطأ في الدعوى ((نقض تاريخ29/6/976)).
مما لا وجه للاحتجاج بعدم استجابة محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لدعوة محافظ حلب أو رئيس فرع الأمن الجنائي بحلب لسماع أقوالهم طالما أنها استندت إلى وثائق الدعوى الظاهرة والصارخة المثبتة لوقوع الضغط والاكراه المعنوي على المدعي سيمون.
وحيث ان ماأثير بلائحة الطعن لاينال من القرار المطعون فيه الذي سار على النهج القويم في تطبيق القانون مما يتعين رفض الطعن الموجه إليه.
لذلك تقرر بالاجماع
1_رفض الطعن.
2_ مصادرة التأمين لصالح الخزينة العامة.
قرار 38 / 1999 - أساس 194 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 90 - م. القانون 1999 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 50592









التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الاجتهادات عن الهبة احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 15-02-2016 09:52 PM
الهبة في التشريع السوري دراسة شامله المحامي نادر الخليل مقالات قانونية منوعة 0 19-07-2012 06:27 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
قانون الأحوال الشخصية اليمني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اليمنية 0 08-11-2009 12:19 AM


الساعة الآن 04:12 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع