اجتهادات عن توجيه اليمين الحاسمة
قرار 273 / 1987 - أساس 281 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 359 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
اليمين الحاسمة فوق جميع وسائل الإثبات بما في ذلك الوثائق الرسمية، لما تتمتع فيه من مؤيد ديني يثير داخل الإنسان رهبة قدسية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 1703 / 1982 - أساس 3867 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1196 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي -
لئن كان من حق الخصم رد اليمين الحاسمة على من وجهها الا ان طلب من ردت هذه اليمين عليه حذف عبارة منها لا يعتبر قبولا منه باليمين المردودة. وعلى هذا فان استمهال الوكيل لسؤال موكلته عما اذا كانت تحلف اليمين الموجهة ام تردها انما ينطوي على الرجوع عن رد اليمين الحاسمة. وهذا الامر مقبول منه مادام خصمه لم يبدي استعداده لحلف اليمين المردودة بل طلب تعديله.
اذا ابدى الخصم استعداده لحلف اليمين الحاسمة التي ردها عليه خصمه فان هذا القبول ليس له اثر قانوني بعد ان رجع خصمه عن رد اليمين عليه قبل قبوله بها.
تعتبر اليمين الحاسمة المردودة منعدمة الوجود بعد ان رجع الخصم عن توجيهها قبل ان يقبلها خصمه.
يترتب على المحكمة ان تمارس صلاحياتها فتنظر في امر تعديل صيغة اليمين بما يتوافق مع وقائع المديونية بالمبالغ المتعددة المعروضة من المدعي في الدعوى بحسب سبب ومنشا كل مبلغ من المبالغ المدعى بها وبما يتوافق مع الصيغة التي رسمها قانون البينات.
قرار 812 / 2007 - أساس 816 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 515 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 -
اليمين الحاسمة تحسم الدعوى في اية مرحلة تكون عليها.
وقائع الدعوى
قرار 2250 / 2005 - أساس 3349 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 154 - م. المحامون 2007 - اصدار 03 و 04 -
تعني اليمين الحاسمة حسم النزاع و التنازل عما عداها من البينات.
قرار 1007 / 1990 - أساس 1145 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 78 - م. المحامون 1991 - اصدار 04 - 06 -
ان حلف اليمين الحاسمة من قبل المدعي يجعل دعواه ثابتة تجاه المدعى عليهما.
ومن حيث ان توجيه اليمين الحاسمة وحلفها يعني التنازل عما عداها من البينات فلا تثريب على محكمة الموضوع ان هي اخذت المدعى عليهما بالاثار القانونية المترتبة على حلف اليمين الحاسمة من قبل المدعي.
ومن حيث ان اليمين المحلوفة وجهت على اصل المتبقي من قيمة السند المطالب به في هذه الدعوى مما لا وجه معه للحكم بالغائه وبوسع المدعى عليهما الاحتجاج بالقرار القضائي الصادر في موضوعه في حال اقامة الدعوى به مرة ثانية.
ومن حيث انه على افتراض وجود التناقض بين سبب الالتزام في استدعاء الدعوى وسببه في متن السند فان ذلك لا يغير من واقعة النزاع ما دامت اليمين الحاسمة قد وجهت على حقيقة السند ومقدار المتبقي من قيمته.
قرار 1389 / 1999 - أساس 331 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 47 - م. القانون 1999 - القسم الثاني -
لاشيء يمنع من توجيه اليمين الحاسمة على صحة ترتب الالتزام بذمة الطاعن وهذا لايتنافى مع قواعد الاثبات بشرط أساسي أن تكون اليمين الحاسمة تتفق في نصها الموجه لحلفه تتفق وموضوع القضية ولايتعداه لأمور لاعلاقة لها بالدعوى.
قرار 2 / 1966 - أساس بدون - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1034 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
العدول عن مبدا جواز تحليف اليمين مع التحفظ وقبل اظهار العجز عن الاثبات والتنازل عن البينات الاخرى.
ومن حيث ان هذا الاجتهاد يقيم قضاءه على ان طلب اليمين الحاسمة هو الوسيلة الاخيرة التي يلجا اليها المدعي عند عجزه عن الاثبات محتكما في ذلك الى ضمير خصمه، وعلى ان توجيهها يتضمن التنازل عن كل بينة سواها بمقتضى المادة (120) من قانون البينات.
ومن حيث ان هذا المبدا سليم لا جدال فيه غير ان طلب اليمين في التمسك بالبرهان لا يستجاب شرعا فلا بد من اظهار العجز.
ومن حيث ان طلب التحليف مع التمسك في الوقت نفسه بوسائل اثبات اخرى يقطع بان المدعي لم يتنازل عن حقه في البينات التي ساقها مما يترتب معه على القضاء الامتناع عن توجيه اليمين في مثل هذه الحالة التي لم يظهر المدعي فيها عجزه عن الاثبات، فان لم يفعل واستجاب الى طلب تحليف اليمين على سبيل الاحتياط يكون قد خالف قواعد الاثبات بصورة تحول دون الاخذ بالاثر القانوني لليمين الحاسمة.
ومن حيث ان تطبيق هذا المبدا يستتبع تعديل الاجتهاد على هذا الوجه بشكل يمتنع معه على القاضي تحليف اليمين الحاسمة مع التحفظ.
لذلك قررت الهيئة العامة باكثرية خمس اصوات.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 320 / 2008 - أساس 472 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 718 - م. المحامون 2010 - اصدار 11 و 12 -
1- اليمين الحاسمة شرعت لمن لا دليل له.
2- من الجائز توجيه اليمين في مواجهة اي مستند خطي او وثيقة مكتوبة، وخلافا لما ورد في اي دليل كتابي.
قرار 2043 / 1994 - أساس 1887 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 933 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 -
لا تملك المحكمة رد اليمين الحاسمة على طالب اليمين مالم يطلب الخصم المطلوب تحليفه ردهـا على خصمه فهـي ملك الخصوم.
قرار 204 / 1962 - أساس 76 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1962 -
1- ان اليمين الحاسمة م وسائل الثبوت في كل واقعة غير ممنوعة في القانون، ويجوز توجيهها باذن من المحكمة من احد الطرفين لخصمه في النزاع، في اية حالة كانت عليها الدعوى عملا بالمادة (113) من قانون البينات.
2- للقاضي رفض توجيه اليمين اذا كانت واردة على واقعة غير منتجة او غير جائز اثباتها باليمين او كان توجيه اليمين مقصودا به مجرد الكيد.
قرار 890 / 1963 - أساس 443 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1963 -
ان توجيه اليمين الحاسمة حق للخصم بالدعوى وملك له لا ملك المحكمة وانما يحق للمحكمة رفض توجيهها اذا كانت ليست منتجة ولا حاسمة او قصد منها مجرد تاخير الدعوى او الكيد وعلى المحكمة وهي تزاول هذه السلطة ان تستوثق من سوء نية موجه اليمين وعليها تسبيب تقديرها بهذا الخصوص.
قرار 665 / 2003 - أساس 1228 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 87 - م. المحامون 2004 - اصدار 05 و 06 -
- اليمين الحاسمة هي ملك للخصوم و هي دليل من لا دليل لديه فلا يصح للقاضي ان يحرم اي خصم من الاحتكام الى ضمير خصمه و ورعه و عاطفته الدينية.
- ليس للقاضي اي سلطة تقديرية في قبول توجيه اليمين او رفضها.
- للقاضي الحق برفض توجيه اليمين في حالات ثلاث و هي: عندما تكون الواقعة غير منتجة في الدعوى او غير جائز اثباتها باليمين او ان توجيه اليمين مقصود به الكيد.
- حرمان احد اطراف النزاع من حقه في الاثبات بطريقة قانونية نص عليها القانون و الاعراض عن الاجتهاد المستقر و الراي الفقهي الراسخ يؤلف اخلالا بحقوق الدفاع و مخالفة صريحة لمبادئ اساسية في القانون مما يشكل خطا مهنيا جسيما.