اجتهادات عن القتل القصد مع وقائع الدعوى كاملة
إن القتل المقصود يتميز عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص، هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكلما انتفى هذا القصد الخاص، أو كان محل شك، وجب على المحكمة الأخذ بما فيه مصلحة المتهم، تطبيقا لقاعدة الشك في مصلحة المتهم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حث إن الشاكي حسين نفى بالاستدعاء المقدم منه لمحكمة الجنايات بتاريخ 8/5/1982 أن في نية المطعون ضده قتله بقوله "أنه لا يريد أن يتظلم المتهم عوض وأخاه مصطفى، لأنه غير قانع بأنهما كانا ينويان قتله وإزهاق روحه عندما صدماه بالسيارة لهذا فهو يعلن إسقاط حقه الشخصي عنهما".
وحيث إن الشهود جميعا نفوا قيام قصد القتل لدى المطعون ضده بقولهم أنه لو أراد ذلك لفعل.
وحيث إن القتل المقصود يتميز عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص، هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه:
وكلما انتفى هذا القصد الخاص، أو كان محل شك، وجب على المحكمة الأخذ بما فيه مصلحة المتهم، تطبيقا لقاعدة الشك في مصلحة المتهم.
وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد فصلت واقعة الدعوى، وأوردت أدلتها، وناقشت تلك الأدلة مناقشة قانونية سديدة، انتهت منها إلى توصيف فعل المطعون ضده حين قاد السيارة باتجاه الشاكي بأنه تهديد له بالقتل، تبعه تشاجر وإيذاء مقصود، وأنزلت بالمطعون ضده حكم القانون ثم خففت عقوبته لأسباب قدرتها.
وحيث إن ما تثيره النيابة العامة في لائحة الطعن لا يعدو في جوهره مجادلة محكمة الموضوع فيما قنعت به واطمأن إليه وجدانها من الوقائع المدعمة بالأدلة ولا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه المتوافق من حيث النتيجة - مع القانون، والجدير بالتأييد.
لهذه الأسباب تقرر بالإجماع: رد الطعن موضوعا.
قرار 67 / 1983 - أساس 73 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 177 - م. القانون 1983 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 72489
النية الجرمية عنصر خاص في جرائم القتل و الشروع فيه. و هي من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف كل قضية و ملابساتها و العوامل الباعثة على ارتكابها، و لا يعتبر من قبيل ذلك إطلاق النار على الغير من بعد و بدون تركيز على هدف محدد. لأن مثل هذه الأمور لا تفصح بالضرورة عن توافر نية القتل.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب طعن المحكوم عليه حجي...:
1- المحكمة اخطأت حينما جرمت الطاعن بجناية القتل القصد وفق المادة 533 عقوبات وإن المحكمة نسيت ان جرم القتل يحتاج إلى قصد خاص
و يجب إثبات هذا القصد الخاص بشكل مستقل عن القصد العام و كان على المحكمة أن تتحدث عنه استقلالا و أن تورد الأدلة.
2- إن المحكمة أخطأت عندما اعتبرت أن نية القتل المقصود متوفرة في فعل الطاعن واعتمدت أدلة لا يمكن لوحدها أن تثبت نية القتل القصد.
3- إن الطاعن استعمل السلاح للتهديد و التخويف لكي يرجع الأشخاص عنه إذ قال لهم ارجعوا و إلا أضربكم فلم يرجعوا و هذا ثابت بأقوال الشهود و إن وقوفه على الرصيف أمر طبيعي باعتباره يقع أمام محله.
4- إن إصابة المغدور بطلق ناري واحد ليس بدليل على نية القتل، لأن الطاعن كان بوسعه أن يصيبه بعدد من الطلقات لو أراد قتله فعلا.
5- إن المجني عليه و عدد من الأشخاص معه كانوا يحملون العصي و الكريكات فخاف الطاعن من أن يدخلوا إلى محله و يقتلوه داخل المحل و هذا ما أكده الشهود و قد سيطر الغضب على الطاعن و فقد إرادته و أطلق النار بشكل عشوائي و أصاب قريبه موسى... في صدره و هذا يدل على أنه كان يطلق النار بدون وعي و بشكل عشوائي و قصده أن يرجع الناس عنه.
6- إن إصابة المجني عليه كان نتيجة ارتداد الطلق الناري.
7- الطاعن لم يكن يقصد القتل و إن الصلح بين الطرفين يعزز ذلك.
في المناقشة و القانون:
قضت محكمة الجنايات بالرقة بتجريم المتهم حجي... بجناية القتل القصد وفق أحكام المادة 533 عقوبات عام و معاقبته بعد التخفيف التقديري بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و نصف.
و لعدم قناعته بالحكم المذكور استدعى الطعن عليه.
و بعد اطلاعنا تبين أنه في جلسة 5/6/2008 جرى تعديل في هيئة المحكمة إذ حل المستشار السيد عبد المنان... بدلا من المستشار السيد محمد... و أن المحكمة لم تبين سبب هذا التبديل و عما إذا يشكل خللا في تشكيل المحكمة أو غموضا و إبهاما في مدى صحة هذا التبديل و الذي يخضع لرقابة محكمة النقض لتعلق ذلك بالنظام العام، مما يتعين النقض لهذا السبب الذي... يتضمنه استدعاء الطعن هذا من جهة و من جهة أخرى فإن المادة 533 عقوبات قد تضمنت من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
و لما كانت النية عنصر خاص في جرائم القتل لا بد من إثباتها بصورة مستقلة.
و لما كانت وقائع الدعوى و أقوال العديد من شهود الحق العام و شهود الدفاع أن الطاعن قد تشاجر مع ابن المجني عليه المدعو مروان بسبب وضع الرمل و احتمائه بجانب محل الطاعن و أن المدعو مروان اتصل بوالده المجني عليه الذي حضر و معه أكثر من شخص و اتجهوا إلى محل الطاعن و عندما شاهدهم هذا الأخير أشهر مسدسه الحربي و نادى عليهم بأن يرجعوا و عندما رفض المجني عليه و من معه الرجوع أطلق باتجاه الأعلى و على بعد عشرة أمتار ثلاثة طلقات نارية و بشكل عشوائي أصابت واحدة قريبه موسى... بأعلى صدره الذي كان خارجا لتوه من عند الطاعن و أصابت الثانية المجني عليه مسلم... في عنقه أدت إلى وفاته.
و لما كان الطاعن قد أفاد في كافة مراحل التحقيق الفورية و القضائية و أمام المحكمة من أن المجني عليه قد جاء باتجاه محله و معه عدد من الأشخاص يحملون العصي و الكريكات و أنه أطلق النار و ليس بقتل القتل و كان العديد من شهود الحق العام و شهود الدفاع قد أكدوا رواية حضور المجني عليه و معه عدد من الأشخاص يحملون العصي و الكريكات يسيرون باتجاه الطاعن و هو في محله و أنه أطلق النار بشكل عشوائي بعد أن حذرهم بأن يرجعوا.
و لما كانت النية الجرمية هي عنصر خاص في جرائم القتل و الشروع فيه و هي من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف كل قضية و ملابساتها و العوامل الباعثة على ارتكابها و لا يعتبر من قبيل ذلك إطلاق النار على الغير من بعد و بدون تركيز على هدف محدد لأن مثل هذه الأمور لا تفصح بالضرورة عن توافر نية القتل. (نقض سوري - جناية 962 قرار 1246 تاريخ 14/12/1982 منشور في شرح قانوني العقوبات لاستانبولي).
و لما كان ما يدل أيضا على الإطلاق العشوائي و الغير مركز هو إصابة الطاعن لقريبه موسى... و الذي كان بزيارة للطاعن ذاته وقت الحادث.
و لما كانت محكمة الموضوع لم تضع هذه الوقائع و أقوال الشهود موضع بحث و مناقشة سليمة لناحية استخلاص القصد الجرمي الخاص، مما يجعل من أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه.
لذلك تقرر بالإجماع:
- قبول الطعن موضوعا و نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 3149 / 2008 - أساس 2821 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 148 - م. المحامون 2010 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 71891
عدم بيان الدليل على اشتراك المدعي بالمخاصمة بجرم القتل قصدا ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 22/10/2007.
وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
حيث إن المدعيين بالمخاصمة محمد... وحيان... يهدفان إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1102 أساس 2409 تاريخ 23/4/2007 والمتضمن رفض طعنهما موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات في ريف دمشق القاضي بالحكم عليهما بالاعدام بجناية الاشتراك بالقتل قصدا تمهيدا لجناية السلب بالعنف وفق أحكام المادة 535/2 عقوبات إلى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم.
وحيث إنه بالنسبة للمدعي بالمخاصمة محمد... فإنه تبين أنه هو من حرض وخطط لسلب المغدور بالعنف وهو الذي اعطى البارودة الروسية التي استخدمت في قتل المغدور للناقل كما لم يبدي استغراب أو انزعاج عندما علم بقتل المغدور وسلبه مما كان استنباط الهيئة المخاصمة وقبلها محكمة الجنايات لاشتراكه بجناية القتل قصدا تمهيدا لسلب المغدور بالعنف من أدلة الدعوى لا معقب عليه على اعتبار ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقي على أن تقدير الأدلة ووزنها من صلاحية محكمة الموضوع ولا ينحدر هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما أخذت به أصلا في أوراق الدعوى مما يجعل الدعوى مردودة موضوعا بالنسبة اليه.
وحيث إنه بالنسبة للمدعي بالمخاصمة الآخر حيان... وإن كانت الأدلة تدمغه بالاشتراك بجناية السلب بالعنف إلا أن محكمة الموضوع والهيئة المخاصمة لم يبينا الأدلة التي تشير على اشتراكه بجناية القتل قصدا تمهيدا لجرم السلب بالعنف سواء بالاتفاق المسبق بينه وبين والده محمد... أو بينه وبين منفذ جريمة القتل عدنان... أو الأعمال التي قام بها والتي تدل على اشتراكه بجرم القتل قصدا.
وحيث إن اشتراك المدعي بالمخاصمة المذكور حيان بجرم السلب بالعنف لا يفيد بالضرورة اشتراكه بجرم القتل قصدا وكان عدم بيان الدليل على اشتراك المدعي بالمخاصمة بجرم القتل قصدا ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار محل المخاصمة بالنسبة اليه.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- رد الدعوى موضوعا بالنسبة للمدعي بالمخاصمة محمد...
2- ...
3- قبول الدعوى موضوعا بالنسبة للمدعي بالمخاصمة حيان... وإبطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1102 أساس 2409 تاريخ 23/2/2007 بالنسبة إليه واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض.
قرار 226 / 2008 - أساس 1311 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 370 - م. المحامون 2009 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 70783
يتميز القتل المقصود عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه. وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجرمي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهذا العنصر الخاص يتمثل في أن يكون مرتكب الجريمة قد انصرفت نيته في مقاربة القتل إلى تحقيق غرض معين أو أن يكون قد دفعه إلى الجريمة باعث معين، ينبغي التحدث عنه استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث إن قاضي الاحالة وإن كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة إلا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون ما انتهى إليه بقراره يتفق مع الوقائع والأدلة الواردة بالقضية.
وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن القتل المقصود يتميز عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه. وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجرمي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهذا العنصر الخاص يتمثل في أن يكون مرتكب الجريمة قد انصرفت نيته في مقارنة القتل الى تحقيق غرض معين أو أن يكون قد دفعه إلى الجريمة باعث معين، حيث ينبغي التحدث عنه استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه (جناية 1425 قرار 1487 تاريخ 11/12/1980).
وحيث إن المدعي حسين قد جاء بافادته أن المدعى عليه أحمد الطاعن قد طعنه طعنة وافية فقط وكان باستطاعته أن يطعنه عدة طعنات.
وحيث إن النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه ولابد من اثباتها بصورة مستقلة وعلى القاضي أن يثبت في قراره أن المدعى عليه قصد من فعله إزهاق روح المجني عليه والنية هذه من الأمور الباطنة التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها فليس كل جرح بآلة قاتلة شروعا في القتل إذا لم تقم الأدلة ما يؤكد وجود هذا القصد لدى المجرم فإن الأفعال التي يقوم بها المجرم في كل حوادث القتل متحدة في مظهرها الخارجي وإنما تتميز كل حادثة عن الأخرى بالنية التي عقد عزمه عليها حيت ارتكاب الجرم كما وأنه لا يعتبر جرح اثنين شروعا في قتلهما مالم تقم أدلة تؤيد قصد الفاعل بالقضاء على حياتهما.
وحيث إن قاضي الإحالة لم يناقش ما جاء بإفادة المدعي المصاب حسين بأن المدعى عليه أحمد طعنه مرة واحدة وكان بإمكانه أن يطعنه أكثر وهذا لا يتوافق مع ما جاء في قراره بأن المدعى عليه أحمد قد قام بجميع الأفعال الرامية إلى اتمام فعله وهو قتل المدعى عليهما إلا أنه حال دون اتمام فعله أسباب خارجة عن ارادته الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه قاصرا في بيانه سابقا لأوانه وتنال منه أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- نقض القرار.
قرار 420 / 2005 - أساس 370 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 298 - م. المحامون 2009 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 70439
يتميز القتل عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو ان يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي ازهاق روح المجني عليه. وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجرمي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم. هذا العنصر الخاص يتمثل في ان يكون مرتكب الجريمة قد انصرفت نيته في مقارفة القتل الى تحقيق غرض معين او ان يكون قد دفعه الى الجريمة باعث معين، حيث ينبغي التحدث عنه استقلالا واستظهاره بايراد الادلة التي تدل عليه وتكشف عنه.
قرار 1487 / 1980 - أساس 1425 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2320 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41446
ان المادة (534) قد نصت في فقرتها السابعة على عقاب المجرم بالاشغال الشاقة المؤيدة فيما اذا اقدم على القتل قصدا مع اعمال التعذيب او الشراسة نحو الاشخاص ومؤدى ذلك انه يجب ان يكون التعذيب عملا مستقلا عن القتل وانه ارتكب بقصد التعذيب دون قصد القتل حتى يعتبر ظرفا مشددا للعقوبة وموجبا لتطبيق احكام المادة المذكورة كمن يقتل رجلا بعد ان يسمل عينيه او يقطع اذنيه او يكسر يديه اما اذا كانت الافعال جميعها موجهة الى ارهاق الروح فتكون داخلة في الركن المادي لجريمة القتل ولا يعتبر عملا مستقلا عنها ولا ظرفا مشددا للعقوبة.... وعليه فاذا كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان الطاعن اشتبه بسلوك شقيقته المغدورة حينما شاهد عليها اثار نزيف دموي وعلم انها حملت سفاحا واجهضت نفسها فاقدم على قتلها بعد ان ربط يديها ورجليها وكم فاها وغادرت البيت وسلم نفسه للشرطة وتبين من التقرير الطبي ان الوفاة حصلت بنتيجة جرح في العنق... وكان ظاهرا من واقعة الدعوى ان الافعال المادية كلها ارتكبت لغاية واحدة وهي قتل المغدورة ولم يكن الفاعل راغبا في تعذيبها او معاملتها بالشراسة اولا حتى تنتهي الى القتل اخيرا لا سيما وانه لم يظهر في المغدورة من اثار الجبر والشدة الا جرح واحد وهو الجرح المميت وقد تبين من التحقق ان الطاعن لم تكن لديه فكرة القتل قبل اعتراف المغدورة بالحمل سفاحا والاجهاض بعد ذلك ولم يظهر من التحقيق ما يدل على انه يقصد الانتقام او شفاء الحقد والضغينة ولكنه اقدم بدافع شريف ولذلك فانه يعتبر قاتلا قصدا دون ان يقتر بالتعذيب او الشراسة او اي ظرف مشدد.
قرار 886 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2031 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45040
لما كانت النية عنصرا خاصا في جرائم القتل والشروع فيه فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها في الحكم بشكل واضح وعلى المحكمة ان تثبت في قرارها ان الطاعن قصد من فعله ازهاق روح المجني عليه وهذه النية من الامور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف القضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها وليس كل جرح بالة قاتلة شروعا في القتل اذا لم يقم من الادلة ما يؤكد هذا القصد فان الافعال المادية في حوادث القتل والجرح متحدة في مظهرها الخارجي وانما تتميز كل حادثة عن الاخرى بالنية التي عقد الفاعل العزم عليها حين ارتكاب الجرم وكانت الحادثة عبارة عن مشاجرة عادية بسبب اختلاف الطرفين على المياه وقد ذكرت المحكمة ان الالة مفضية الى الموت دون ان تستند الى ما يؤيد رايها في ذلك فان لم تكن الالة قاتلة فلا يكون القتل منطبقا على المادة (533) من قانون العقوبات لان استعمال الة غير مفضية للموت دليل على انتفاء نية القتل لدى المجرم وكان قول المحكمة ان تجاوز النتيجة الجرمية قصد الفاعل بجعل الجرم مقصودا لا يدل على وجود نية القتل لدى الطاعن لان الجرائم القصدية تقابل الجرائم غير القصدية اي جرائم الخطا وليس كل قتل ناشئ عن عمل مقصود منطبقا على المادة (533) بل ان الجرائم المنطبقة على المادة (536) ناجمة عن عمل مقصود ايضا ولكنها مختلفة عن الحالة الاولى والفارق بينهما هو نية القتل فاذا كانت متوفرة لدى المجرم كان فعله منطبقا على المادة الاولى وان لم تكن متوفرة فيمكن تطبيق المادة الاخرى.
قرار 192 / 1962 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1850 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44861
ان من يقصد قتل شخص باطلاق النار عليه فيصيب به اخر وهو لا يريد اصابته فيقتله مع ذلك الاخر يعد القتل في كلا الرجلين مقرونا بالقصد وان من يحاول قتل شخص محاولة تامة على الوجه المبين في المادة (200) عقوبات فيصيبه او يصيب اخر معه لا يتغير وصف الجرم عند اصابة الاخر ما دام ان الجرم واقع بقصد القتل الذي هو النية في ارادة ارتكاب الجريمة مادة (187) عقوبات وما دام ان المادة التي تليها تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل وعدم الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة وان قانون العقوبات قبل هذا المبدا في المادة (205) المتضمنة اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
قرار 331 / 1952 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1852 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44863
لما كان الشرطان اللذان اشترطها قاضي الاحالة في قراره المميز لتكوين جرم محاولة القتل قصدا وهما سبق العداء الموجب لارتكاب الجرم والترصد لانقاذه، ثم تعدد الضربات التي يقصد منها القتل لا يمتان باية صلة لما قصده الشارع في ارتكاب جرائم الشروع في القتل قصدا وتعلقها بمحاولة القتل عمدا، ولان القصد من الامور الباطنة التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والاعمال المادية المقترفة وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز يؤيده احكام المادة (188) من قانون العقوبات التي تعتبر الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل او عدم الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل الخاطرة، فيتضح مما سبق بيانه ان سبق العداء بين الطرفين وترصد بالفاعل لانقاذ جرم محاولة القتل قصدا لا علاقة لهما البتة في توفير عناصر هذا الجرم، وكذلك لا فرق في تعدد الضربات ليصح اعتبار الفعل محاولة قتل قصدا لان كثيرا منه ما يقع عن طيش على اثر شجار عادي فيكتفي الفاعل بطعنة واحدة قاتلة في محل خطر في جسم المجنى عليه يسقط هذا على اثرها ارضا مضرجا بدمائه فيعتقد الضارب بموت ضحيته فيلوذ بالهرب غير ان هذه الطعنة بالرغم من خطورتها كما هو موضح في التقرير الطبي المؤرخ 24/7/1955 رقم (354) لنفوذها الى الرئة لم تفضي الى الموت بسبب ظروف لا علاقة لها بارادة الفاعل ولما كانت جميع الادلة المادية والفنية التي اظهرها التحقيق واعتمدها قاضي الاحالة توجب اعتبار الجرم المعزو الى المميز عليه الشروع في قتل المجنى عليه شروعا تاما لانطباقه على احكام المادتين (533) و (300) من قانون العقوبات.
قرار 130 / 1956 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1837 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44848
الضرب على الراس بقوة و عنف و بحجر يؤكد قصد القتل.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب طعن النيابة في الرقة:
الجرم ثابت بحق المتهم حميد و اعلان براءته في غير محلها.
اسباب طعن المحكوم علي:
1- ان ظروف الحادث و افعال الطاعن تدل علة عدم توافر قصد القتل خاصة و ان الطاعن لم يحمل سلاحا و اصابة المغدور بحجر على راسه كانت لاسباب لا تجعل قصد القتل قائما و المحكمة لم تبحث في ذلك لا سيما و ان الطاعن شقيق المغدور.
2- اهدرت المحكمة شهادات الشهود العيان بان الطاعن ضرب شقيقه المغدور بحجر من مسافة ست امتار و لم يرد بالشهادات ان الطاعن يحمل سلاحا كما ان شهادات الاطباء اشارت الى ان الاصابة باداة حادة صلبة ادت لكسر في الراس.
3- الخبرة الطبية اشارت لاصابتين لدى المغدور و هذا ناجم عن الاصابة بحجر م السقوط على الارض مما ادى للاصابة الثانية.
4- المحكمة لم تمنح الطاعن التخفيف الى نصف العقوبة اي الى سبع سنوات و نصف بدلا من عشر سنوات و لم تعلل عدم اخذها بالحد الادنى و لم ترد على الدفع بان القتل غير مقصود و فعل الطاعن وفق المادة (550 ع) اضافة الى انه تم اسقاط الحق الشخصي.
النظر في الطعن:
حيث ان القرار الطعين انتهى الى تجريم الطاعن بجناية القتل القصد و سجنه بعد التخفيف عشر سنوات كما تضمن القرار براءة المتهم حبيب لعدم قيام الدليل بحقه.
و حيث ان القرار الطعين احاط بواقعة القضية و ناقش ادلتها بشكل سليم موضحا ثبوت اقدام الطاعن على ضرب شقيقه المغدور بحجر على راسه بسبب خلافات سابقة بينهما على الارض.
و حيث ان المحكمة ناقشت توافر قصد القتل لدى الطاعن و اوضحت ذلك باعتبار ان الضرب على الراس بقوة و عنف و بحجر يؤكد هذا القصد و قد اقتنعت المحكمة من مجمل الادلة و ظروف القضية بثبوت كافة عناصر جناية القتل القصد و قد جاء قرارها منسجما مع ادلة الدعوى.
و حيث ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها ان هي احسنت البيان و التقدير و عليه فان جميع اسباب الطعن المتعلقة بادلة القضية لا تعدو كونها مجادلة بقناعة المحكمة ولا تنال من القرار الطعين.
اما لجهة اسباب التخفيف فان منح التخفيف التقديري من صلاحية المحكمة و هي ليست ملزمة بالتخفيض الى اقصى حد وارد في المادة (243 ع) بل لها الخيار بالمقدار الذي تراه مناسبا من التخفيض للعقوبة على الا يتجاوز تنزيل العقوبة نصفها و عليه فان الطعن لهذه الناحية جاء في غير محله القانوني.
و حيث ان الحكم جاء محمولا على اسبابه و مستجمعا اوجه استشهاده مما يتوجب معه رفض طعن المحكوم.
اما لجهة طعن النيابة بالرقة بمواجهة المتهم حميد الذي صدر القرار ببراءته لعدم قيام الدليل بحقه فانه بالرجوع الى القرار الطعين يتبين ان المحكمة استثبتت عدم تواجده بمكان الجريمة حين وقوعها و ناقشت الادلة التي اكدت ذلك و انتهت الى البراءة و جاء ذلك منسجما مع ادلة الدعوى ولا تنال منه اسباب طعن النيابة التي لا تعدو كونها مجادلة بقناعة المحكمة.
لذلك و بناء على ما تقدم و وفقا لراي النيابة العامة تقرر بالاتفاق مايلي:
- رفض الطعنين موضوعا.
قرار 355 / 2006 - أساس 577 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 75 - م. المحامون 2008 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 64682
- جرائم القتل والشروع فيها تتميز عن غيرها من الجرائم بضرورة البحث والتقصي عن عنصر خاص لدى الجاني هو ان يتوفر لديه النية الفعلية في قتل غريمه. وان الشروع التام في ذلك يتطلب من الجاني القيام بجميع الاعمال التنفيذية التي كان من شانها اظهار النتيجة الى حيز الوجود الا ان هذه النتيجة لم تحصل بسبب ظروف لا علاقة للجاني بها.
- يشمل النقض غير الطاعنين اذا كانت الاسباب تتصل بهم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- عدم توافر اي ركن من اركان جرم الشروع التام بالقتل قصدا وعلى الاخص الركن المعنوي وان الفعل لا يتجاوز جنحة الايذاء غير المقصود.
2- القرار لم يتحر عن ثبوت توافر اركان الجرم المعنوية والقانونية وعلى الاخص القصد الخاص بالقتل والنية والارادة والسبب الطاعن كان قد تناول المشروبات الروحية.
3- استقر الاجتهاد على ان السلاح وان كان قاتلا بطبيعته لا انه لا يدل على قصد القتل الذي يتعين على المحكمة ان تقيم القصد عليه.
4- قرائن القضية تدل على ابتعاد القصد الخاص والدافع بالقتل وانعدام الوعي والادراك خلال المشاجرة بسبب تناول المشروبات الروحية.
في الرد على الطعن والموضوع:
حيث ان المحكمة العسكرية الثانية بدمشق قررت تجريم الطاعن ايمن والمجند هيثم بجناية الشروع التام بالقتل قصدا المنصوص عنها بالمادة 533 بدلالة 200ع.ع.
وحيث ان جرائم القتل والشروع فيه تتميز عن غيرها من الجرائم بضرورة البحث والتقصي عن عنصر خاص لدى الجاني هو ان يتوفر لديه النية الفعلية في قتل غريمه وازهاق روحه وان الشروع التام في ذلك يتطلب من الجاني القيام بجميع الافعال التنفيذية التي كان من شانها اظهار النتيجة الى حيز الوجود الا ان هذه النتيجة لم تحصل بسبب ظروف لا علاقة للجاني بها.
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يبحث عن توافر نية القتل لدى الطاعن واكتفى بالقول بان الطاعن قام بجميع الافعال الرامية الى اتمام فعله المتمثل بجروح وردت بالتقارير الطبية المرفقة والمذكورة الا ان ظروفا خارجة عن ارادة المتهم حالت دون اتمام فعله الجرمي.... وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد تحدث عن ان نية الطاعن اتجهت الى احداث جروح وليس الى قتل غريمه وازهاق روحه وكذلك لم يوضح ما هي هذه الظروف التي حالت دون اتمام الفعل الجرمي والي لا يمكن ان يفهم منها بان الفعل بحد ذاته لم يكن كاملا بينما المطلوب في جناية الشروع بالقتل عدم تحقق النتيجة بسبب تلك الظروف التي لا علاقة لها بارادة الفاعل.
وحيث ان القرار المطعون فيه قد ساوى فيما خلص اليه بين الطاعن ايمن والمجند هيثم الذي لم يطعن في هذا القرار.
وحيث ان المادة 362 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نصت على لزوم ان يشمل نقض الحكم الغير من المحكومين اذا كانت الاسباب التي بني عليها نقض الحكم تتصل بهم.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- قبول الطعن شكلا
- قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه بالنسبة للطاعن ايمن والمحكوم الآخر هيثم.
قرار 236 / 2003 - أساس 80 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 354 - م. المحامون 2004 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 52808