اجتهادات عن إزالة شيوع وتغيير مواصفات العقار
استقر الاجتهاد على انه من حق الشريك على الشيوع منع شركائه من تغيير معالم العقار الشائع ومن تشييد اي بناء عليه قبل ازالة شيوعه حفظا لحق المالكين من الضياع.
قرار 20 / 1995 - أساس 85 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 99 - م. المحامون 1997 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 8595
يحق للشريك على الشيوع منع شركائه من تغيير معالم العقار الشائع و من تشييد اي بناء عليه قبل ازالة شيوعه حفظا لحق المالكين من الضياع، و هي دعوى تختلف عن دعوى منع التعرض التي لا تتصل باصل الحق، و ان النزاع المذكور يدخل في اختصاص القضاء العادي طالما انه لا يتعرض لرخصة البناء.
قرار 1378 / 1978 - أساس 1311 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 782 - م. المحامون 1978 - اصدار 09 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 56121
من حق الشريك على الشيوع منع شركائه من تغيير معالم العقار الشائع ومن تشييد اي بناء عليه قبل ازالة شيوعه حفظا لحق المالكين من الضياع.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 20 / 1995 - أساس 85 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 207 - م. القانون 1996 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 12511
يحق للشريك على الشيوع منع شركائه من تغيير معالم العقار الشائع ومن تشييد اي بناء عليه قبل ازالة شيوعه حفظا لحق المالكين من الضياع. وهي دعوى تختلف عن دعوى منع التعرض التي لا تتصل باصل الحق. وان النزاع المذكور يدخل في اختصاص القضاء العادي طالما انه لا يتعرض لرخصة البناء.
قرار 1378 / 1978 - أساس 1311 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2598 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30527
1- ان النزاع الناشئ بعد نفاذ اعمال الادارة غير المعتادة في المال الشائع او بعد التصرف لا يدخل في نطاق الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح المتعلق بادارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشانها.
2- قيام الشريك المشتاع بعمل يغير من اعمال الادارة المعتادة بناء غرفة على سطح البناية المملوكة على الشيوع يعتبر تغيير اساسي في المال الشائع فاذا لم يوافق اصحاب ثلاثة ارباع العقار الشائع على هذا التصرف ولم يقروه بعد رفع الدعوى جاز اجبار الباني على ازالة البناء ودفع التعويض.
3- للشركاء المشتاعين مهما بلغت مقدار حصصهم ان يقيموا الدعوى لحفظ المال الشائع ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.
4- المحكمة غير مكلفة بدعوة بقية الملاك لسؤالهم عما اذا كانوا يوافقون على تصرف الشريك واليمين على العلم بالبناء غير منتجة لان العلم لا يعني بالضرورة موافقتهم عليه وقبولهم به.
5- اذا كان تصرف الشريك باطل من اساسه فان موافقة بعض الشركاء لقاء بدل ايجار لا يضفي مشروعية على هذا التصرف والاحتماء بالايجار لان البناء واجب الهدم.
قرار 1793 / 1983 - أساس 854 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2588 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30517