اجتهادات عن توجيه اليمين الحاسمة
قرار 273 / 1987 - أساس 281 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 359 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
اليمين الحاسمة فوق جميع وسائل الإثبات بما في ذلك الوثائق الرسمية، لما تتمتع فيه من مؤيد ديني يثير داخل الإنسان رهبة قدسية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 1703 / 1982 - أساس 3867 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1196 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي -
لئن كان من حق الخصم رد اليمين الحاسمة على من وجهها الا ان طلب من ردت هذه اليمين عليه حذف عبارة منها لا يعتبر قبولا منه باليمين المردودة. وعلى هذا فان استمهال الوكيل لسؤال موكلته عما اذا كانت تحلف اليمين الموجهة ام تردها انما ينطوي على الرجوع عن رد اليمين الحاسمة. وهذا الامر مقبول منه مادام خصمه لم يبدي استعداده لحلف اليمين المردودة بل طلب تعديله.
اذا ابدى الخصم استعداده لحلف اليمين الحاسمة التي ردها عليه خصمه فان هذا القبول ليس له اثر قانوني بعد ان رجع خصمه عن رد اليمين عليه قبل قبوله بها.
تعتبر اليمين الحاسمة المردودة منعدمة الوجود بعد ان رجع الخصم عن توجيهها قبل ان يقبلها خصمه.
يترتب على المحكمة ان تمارس صلاحياتها فتنظر في امر تعديل صيغة اليمين بما يتوافق مع وقائع المديونية بالمبالغ المتعددة المعروضة من المدعي في الدعوى بحسب سبب ومنشا كل مبلغ من المبالغ المدعى بها وبما يتوافق مع الصيغة التي رسمها قانون البينات.
قرار 812 / 2007 - أساس 816 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 515 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 -
اليمين الحاسمة تحسم الدعوى في اية مرحلة تكون عليها.
وقائع الدعوى
قرار 2250 / 2005 - أساس 3349 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 154 - م. المحامون 2007 - اصدار 03 و 04 -
تعني اليمين الحاسمة حسم النزاع و التنازل عما عداها من البينات.
قرار 1007 / 1990 - أساس 1145 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 78 - م. المحامون 1991 - اصدار 04 - 06 -
ان حلف اليمين الحاسمة من قبل المدعي يجعل دعواه ثابتة تجاه المدعى عليهما.
ومن حيث ان توجيه اليمين الحاسمة وحلفها يعني التنازل عما عداها من البينات فلا تثريب على محكمة الموضوع ان هي اخذت المدعى عليهما بالاثار القانونية المترتبة على حلف اليمين الحاسمة من قبل المدعي.
ومن حيث ان اليمين المحلوفة وجهت على اصل المتبقي من قيمة السند المطالب به في هذه الدعوى مما لا وجه معه للحكم بالغائه وبوسع المدعى عليهما الاحتجاج بالقرار القضائي الصادر في موضوعه في حال اقامة الدعوى به مرة ثانية.
ومن حيث انه على افتراض وجود التناقض بين سبب الالتزام في استدعاء الدعوى وسببه في متن السند فان ذلك لا يغير من واقعة النزاع ما دامت اليمين الحاسمة قد وجهت على حقيقة السند ومقدار المتبقي من قيمته.
قرار 1389 / 1999 - أساس 331 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 47 - م. القانون 1999 - القسم الثاني -
لاشيء يمنع من توجيه اليمين الحاسمة على صحة ترتب الالتزام بذمة الطاعن وهذا لايتنافى مع قواعد الاثبات بشرط أساسي أن تكون اليمين الحاسمة تتفق في نصها الموجه لحلفه تتفق وموضوع القضية ولايتعداه لأمور لاعلاقة لها بالدعوى.
قرار 2 / 1966 - أساس بدون - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1034 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
العدول عن مبدا جواز تحليف اليمين مع التحفظ وقبل اظهار العجز عن الاثبات والتنازل عن البينات الاخرى.
ومن حيث ان هذا الاجتهاد يقيم قضاءه على ان طلب اليمين الحاسمة هو الوسيلة الاخيرة التي يلجا اليها المدعي عند عجزه عن الاثبات محتكما في ذلك الى ضمير خصمه، وعلى ان توجيهها يتضمن التنازل عن كل بينة سواها بمقتضى المادة (120) من قانون البينات.
ومن حيث ان هذا المبدا سليم لا جدال فيه غير ان طلب اليمين في التمسك بالبرهان لا يستجاب شرعا فلا بد من اظهار العجز.
ومن حيث ان طلب التحليف مع التمسك في الوقت نفسه بوسائل اثبات اخرى يقطع بان المدعي لم يتنازل عن حقه في البينات التي ساقها مما يترتب معه على القضاء الامتناع عن توجيه اليمين في مثل هذه الحالة التي لم يظهر المدعي فيها عجزه عن الاثبات، فان لم يفعل واستجاب الى طلب تحليف اليمين على سبيل الاحتياط يكون قد خالف قواعد الاثبات بصورة تحول دون الاخذ بالاثر القانوني لليمين الحاسمة.
ومن حيث ان تطبيق هذا المبدا يستتبع تعديل الاجتهاد على هذا الوجه بشكل يمتنع معه على القاضي تحليف اليمين الحاسمة مع التحفظ.
لذلك قررت الهيئة العامة باكثرية خمس اصوات.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 320 / 2008 - أساس 472 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 718 - م. المحامون 2010 - اصدار 11 و 12 -
1- اليمين الحاسمة شرعت لمن لا دليل له.
2- من الجائز توجيه اليمين في مواجهة اي مستند خطي او وثيقة مكتوبة، وخلافا لما ورد في اي دليل كتابي.
قرار 2043 / 1994 - أساس 1887 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 933 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 -
لا تملك المحكمة رد اليمين الحاسمة على طالب اليمين مالم يطلب الخصم المطلوب تحليفه ردهـا على خصمه فهـي ملك الخصوم.
قرار 204 / 1962 - أساس 76 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1962 -
1- ان اليمين الحاسمة م وسائل الثبوت في كل واقعة غير ممنوعة في القانون، ويجوز توجيهها باذن من المحكمة من احد الطرفين لخصمه في النزاع، في اية حالة كانت عليها الدعوى عملا بالمادة (113) من قانون البينات.
2- للقاضي رفض توجيه اليمين اذا كانت واردة على واقعة غير منتجة او غير جائز اثباتها باليمين او كان توجيه اليمين مقصودا به مجرد الكيد.
قرار 890 / 1963 - أساس 443 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1963 -
ان توجيه اليمين الحاسمة حق للخصم بالدعوى وملك له لا ملك المحكمة وانما يحق للمحكمة رفض توجيهها اذا كانت ليست منتجة ولا حاسمة او قصد منها مجرد تاخير الدعوى او الكيد وعلى المحكمة وهي تزاول هذه السلطة ان تستوثق من سوء نية موجه اليمين وعليها تسبيب تقديرها بهذا الخصوص.
قرار 665 / 2003 - أساس 1228 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 87 - م. المحامون 2004 - اصدار 05 و 06 -
- اليمين الحاسمة هي ملك للخصوم و هي دليل من لا دليل لديه فلا يصح للقاضي ان يحرم اي خصم من الاحتكام الى ضمير خصمه و ورعه و عاطفته الدينية.
- ليس للقاضي اي سلطة تقديرية في قبول توجيه اليمين او رفضها.
- للقاضي الحق برفض توجيه اليمين في حالات ثلاث و هي: عندما تكون الواقعة غير منتجة في الدعوى او غير جائز اثباتها باليمين او ان توجيه اليمين مقصود به الكيد.
- حرمان احد اطراف النزاع من حقه في الاثبات بطريقة قانونية نص عليها القانون و الاعراض عن الاجتهاد المستقر و الراي الفقهي الراسخ يؤلف اخلالا بحقوق الدفاع و مخالفة صريحة لمبادئ اساسية في القانون مما يشكل خطا مهنيا جسيما.
قرار 40 / 1969 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1153 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21245
للقاضي ان يمنع توجيه اليمين الحاسمة، وتقديره لكيدية اليمين والتعسف في توجيهها لا رقابة لمحكمة النقض عليه متى اقام رايه على اسباب سائغة.
قرار 665 / 2003 - أساس 1228 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 199 - م. المحامون 2005 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 53777
- اليمين الحاسمة ملك للخصوم و هي دليل من لا دليل لديه، فلا يصح للقاضي ان يحرم اي خصم من الاحتكام الى ضمير خصمه و ورعه و عاطفته الدينية.
- ليس للقاضي سلطة تقديرية في قبول توجيه اليمين او رفضها.
- للقاضي الحق برفض توجيه اليمين في حالات ثلاث و هي:
عندما تكون الواقعة غير منتجة في الدعوى او غير جائز اثباتها باليمين او ان توجيه اليمين مقصود به الكيد.
- حرمان احد اطراف النزاع من حقه في الاثبات بطريقة قانونية و الاعراض عن الاجتهاد المستقر و الراي الفقهي الراسخ خطا مهني جسيم.
قرار 303 / 1995 - أساس 887 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 132 - م. القانون 1994 - 1995 - رقم مرجعية حمورابي: 12180
من حق محكمة الموضوع تقدير كيدية اليمين الحاسمة الموجهة لاحد الخصوم وعدم توجيه اليمين اياها اذا تبين لها انه اريد بها الكيد شريطة بيان الاسس والاسباب التي بنت عليها حكمها في تقدير الكيدية وان يكون هذا التقدير متفقا مع الوقائع والادلة المطروحة على بساط البحث للقاضي الحق في ان يمنع توجيه اليمين الحاسمة الكيدية وان تقدير ذلك منوط به ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك متى اقام رايه على اسباب سائغة.
قرار 240 / 1983 - أساس 534 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 522 - م. المحامون 1983 - اصدار 08 - رقم مرجعية حمورابي: 2049
اذا قررت محكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة التي طلب المدعي توجيهها الى خصمه و المخاصم نازع بصيغتها و طلب تعديلها في ضوء موقفه في الدعوى و أبدى استعداده لحلفها الا أن المحكمة بعد كل ما ذكر قضت بأن اليمين كيدية ولا موجب لتوجيهها مما ينطوي على خطأ مهني جسيم لحرمان أحد الخصوم من حقه بالالتجاء الى ذمة خصمه لاثبات دعواه.
قرار 414 / 1999 - أساس 585 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 75 - م. القانون 1999 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 50577
وحيث ان اليمين الكيدية هي التي توجه لاحراج الخصم الذي يعلم خصمه انه لايحلف اليمين لا لسبب عدم صحة الادعاء ولكن لاعتبارات دينية او اجتماعية يريد استغلالها للوصول الى الزامه بما ليس في ذمته فيتمنع القاضي عن هذا التوجيه بعد ان يوضح الاسباب التي تثبت الطابع الكيدي لليمين.
قرار 1019 / 1997 - أساس 1259 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 211 - م. المحامون 1999 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 9580
1- اليمين الحاسمة ملك الخصوم، و ليس للمحكمة سلطة تقديرية في قبول توجيه اليمين او رفضها. فلا يجوز لها ان ترفض توجيهها لعدم جديتها او لان الواقعة المراد الحلف عنها مشكوك فيها.
2- تقدير ما اذا كانت اليمين الموجهة كيدية ام لا ام انها وسيلة من وسائل الاثبات هو من الامور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها شريطة ان تقيم استخلاصها على عبارات من شانها ان تؤدي اليه.
قرار 381 / 1967 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1304 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21398
حيث ان الجهة المطعون ضدها لم تظهر تحرجا في حلف اليمين الحاسمة ولم تدع انها كيدية وقد انحصرت دفوعها بشان رفض حلف اليمين على ناحية عدم قانونية توجيهها، وذهبت لابعد من ذلك اذ انها صورت صيغة معدلة لليمين ابدت استعدادها لحلفها في حال اخذ المحكمة بقانونية توجيهها. ولذا فان ما قررته المحكمة من كيدية اليمين رغم قبول الخصم بالحلف يكون منطويا على قصور يعرض الحكم للنقض.
قرار 471 / 2006 - أساس 535 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 441 - م. المحامون 2006 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 63609
- تقدير كيدية اليمين متروك للقاضي.
- يجوز تزجيه اليمين الحاسمة و لو جرى التعليق على السند، حتى و لو لم تثبت صحة التوقيع.
قرار 470 / 1985 - أساس 1679 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1142 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21234
ان اليمين الحاسمة هي مبدئيا ملك للخصوم، وللقاضي حق رفض توجيه اليمين عندما تكون الواقعة غير منتجة او غير جائز اثباتها باليمين او انها كيدية. ولكن ليس للقاضي سلطة تقديرية في قبول توجيهها او رفضها. فلا يجوز له ان يرفض توجيه اليمين لعدم جديتها او لان الواقعة المراد الحلف عنها مشكوك فيها او انها غير محتملة او انها تتعارض مع المستندات المقدمة في الدعوى.
قرار 602 / 1998 - أساس 112 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 60 - م. القانون 1998 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 13118
اليمين الحاسمة.
الاصل في اليمين انها ملك الخصوم الا ان المشرع و في مادته 113 بينات اعطى المحكمة الحق في منع توجيهها اذا رات انها كيدية و ان الخصم متعسف في توجيهها هو من الامور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها و لا رقابة لمحكمة النقض على ذلك.
قرار 347 / 1964 - أساس 903 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1964 - رقم مرجعية حمورابي: 23365
اليمين الكيدية هي التي توجه لاحراج الخصم الذي يعلم بخصم ان لا يحلف اليمين لسبب عدم صحة الادعاء ولكن لاعتبارات دينية او اجتماعية يريد استغلالها للوصول الى الزامه بما ليس في ذمته فيقتضي امتناع القاضي عن توجيهها.
قرار 132 / 1962 - أساس بدون - محاكم الاستئاف - لبنان
قاعدة 1295 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21389
ان المحكمة تمارس حق الرقابة على توجيه اليمين الحاسمة فيمكنها تعديل صيغتها وحتى رفض توجيهها فيما اذا تبين لها ان موضوعها يرمي الى معارضة مطلب ثابت كفاية بالادلة المتوفرة في القضية فتصبح اليمين عندئذ كيدية او تعسفية ويحق للمحكمة رفضها.
قرار 4886 / 1963 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 975 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
لقد استثني من حق توجيه اليمين الحاسمة حالات منها اثبات وجود عقد حتم القانون تمامه وتكوينه بشكل خاص ومراسم خاصة كالهبة في العقار والرهن العقاري والوقف لان امر هذه العقود لا يتم بمجرد الايجاب والقبول وانما لا بد من ان يكون تمامه بعقد رسمي وفق الحالات والمراسم والشكليات التي رسمها القانون وكذلك لا يجوز توجيه اليمين فيما يعتبر من النظام العام اذ لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنسب او النظام العام وان صح الصلح على الحقوق المالية التي تنشا عن التسبب والجنح المخلة بالنظام العام وقد اتفق على ان نطاق اليمين لا تجري القاعدة فيه على اطلاقها وانما بقي هناك استثناءات نصت عليها الفقرة (2) من المادة (114) بينات ومالها: (يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في اية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع الا انه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون او مخالفة للنظام العام او للاداب).
وقد استقر الفقه والقضاء على استثناءات لم تجز فيها اليمين وهي:
أ لاقامة الدليل على تصرف يشترط لوجوده شكل خاص لان الكتابة لا تكون في هذه الحالة دليلا فحسب بل تكون شرطا من شروط الصحة.
ب للمنازعة في البيانات التي يلحق بها وصف الرسمية في محرر رسمي لان الدليل العكسي لا يقام الا عن طريق الطعن بالتزوير.
ج لنقض دلالة قانونية مؤسسة على النظام العام وعلل الفقهاء والشرائح لامتناع اليمين في مثل هذه الحالات باسباب منها انه لا يخفي بان كلّ انسان نزاع بطبيعته لانكار الاقراض بالربا الفاحش مثلا لانه مخل لقواعد الدين ومناقب الشرف ويعاقبه القانون فيكون قبول القاضي توجيه اليمين مما يعرض مصلحة طالب اليمين نفسه لانه من النادر الذي لا حكم له ان يحلف الخصم الذي يضطره القاضي لارتكاب جرمية اخرى ضد الدين والشرف والقانون كجريمة حلف اليمين الكاذبة.
وحيث انه يبين من الواقعة المطروحة امام هذه المحكمة بان المطعون ضده اقام دعواه امام محكمة الصلح المدنية بحلب طالبا الحكم على الطاعن ببدل اتعاب محاماة حتى اذا انكر الطاعن المدعى عليه دعوى خصمه لجا هذا الى طلب اليمين التي اجازها القاضي ومضمونها هو التالي: (والله اني لم اوكل المدعي للدفاع عني امام اللجنة الجمركية بوجه من الوجوه في القضية المقامة علي امام اللجنة المذكورة بتهمة تهريب 806 اقات افيون والله على ذلك شهيد). فحلفها الطاعن وصدر الحكم برد دعوى المطعون ضده تاسيسا على اليمين فلجا المطعون ضده الى تقديم اخبار للنيابة العامة بوجود جريمة اليمين الكاذبة ارتكبها الطاعن وربط دليلا على اخباره وثيقتين رسميتين.
الاولى صورة عن صك التوكيل الرسمي.
الثانية صورة عن ضبط المحاكمة التي حضرها المطعون ضده وكيلا عن الطاعن فحركت النيابة العامة دعواها بحق الطاعن بجريمة حلف اليمين الكاذبة امام محكمة الصلح الجزائية التي قضت بحبسه ستة شهور وصدق حكمها استئنافا فطعن المحكوم عليه في الحكم الاخير.
وانه يبين على هدى نص المادة (112) والفقرة (2) من المادة (114) بينات وعلى هدى ما سبق ايضاحه عن شروط التحليف وموضوعه ونطاقه واشتثناءاته وعلى هدى المادة (104) من قانون اصول المحاكمات. والمادتين (22 و 25) من قانون المحاماة رقم 51 عام 1952 والمادة (44م) من قانون تقاعد المحامين (57) عام 1953 ان التوكيل انما يشترط له القانون شكلا رسميا معينا لا يجوز اثباته بغير الشكل والمراسم التي حددها قانون المحاماة وقانون تقاعد المحامين وانه عدا ذلك فان المشترع قد اقام لدعاوى المطالبة باجور المحاماة نظاما خاصا اعتبر نقابة المحامين هي المرجع الاصلي المختص بالحكم في بدل الاتعاب ولا تخرج الدعوى عن اختصاصها الا اذا كان هناك اتفاق مكتوب على اجرة معلومة المقدار الذي يستحقه المحامي الوكيل عن اتعابه وان مثل الدعوى القائمة التي لا تستند الى صك مكتوب ولا الى اتفاق او وعد يحدد مقدار البدل لمنع الرجوع الى النقابة التي تتولى تحديد الاجرة بحكم قابل الطعن بطريق الاستئناف ان مثل هذه الدعوى لا يجوز سماعها امام القضاء العادي لان اختصاص هذا القضاء ليس قائما على استثبات امر التوكيل وحضور جلسات المحاكمة من الوكيل عن الموكل وانما اختصاصه ينحصر بامر القضاء بالاجر المستحق متى كان ثابت المقدار او بالتوكيل او حضور الجلسات حتى اذا وقع حلف اليمين على نفي تحديد الاجر المحدد ردت الدعوى لعدم الاختصاص وان من طبيعة اليمين وشرائطها ان يكون من حق من وجهت اليه هذه اليمين ان يردها على خصمه.
وحيث انه اذا رد الطاعن المدعى عليه في الدعوى الحاضرة اليمين على خصمه المحامي فحلفها فهل يترتب له اجر على انه وكيل وعلى انه حضر جلسات المحاكمة واوفى الوكالة حقها مع ان الواجبات المسلكية ومدى قيمة الجهود العلمية التي بذلك في المحاكم انما اختصت النقابة بتقدير قيمتها. مما لا شك فيه ان قبول هذا المبدا انما يكون ماله هدم كل قواعد التوكيل واصول الوكالة في قانوني المحاماة واصول المحاكمات وكل مراسمها الاساسية ذات الصفة العلنية والثابتة بحق الكافة والتي لا يقبل الطعن فيها الا بالتزوير كما ينقل دعاوى الاتعاب غير المعلولمة القيمة من دائرة النقابة الى المحاكم وفي هذا خروج على القانون.
وحيث ان اليمين التي حلفها الطاعن انما هي غير منتجة ولا يجوز ان يحكم على الطاعن متى نكل عنها. وقد استقر على هذا الراي الشراح مثل جارسون.
وكان الطعن واردا على الحكم الذي سار على نهج مخالف للنظام العام في اثبات الحلف فغدا حريا بالنقض. لذلك قضت المحكمة بالاجماع بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه.