[align=justify]
حماية الملكية الفكرية
مقدمة عامة عن حماية الملكية الفكرية
ومديرية حماية الملكية في سوريا
الملكية الفكرية حق مصون تصون حق المخترع وتحمي حقوقه اتجاه الآخرين، وهي تعبير نما وتنامى على ضوء التطور وحاجات العالم وقد أصبحت تعني حالياً حماية الاختراع، الإبداع، النماذج الصناعية، العلامات التجارية، الأدوية البشرية، الأدوية الزراعية والحيوانية، الطب الشعبي، البذور، الأشجار، الأزهار، الفلكور.. الخ).
نشوء فكرة الحماية: بعد قيام الثورة الصناعية في أوروبا وأثرها الواسع في دول العالم ، دفعت هذه الدول إلى التنادي لوضع الاتفاقيات في سبيل حماية حقوق الصناعيين والتجار والمبدعين لما يملكون من مخترعات او منتجات أو صناعات يتعاملون بها ، وأخذت الدول الأخرى تنضم إلى هذه الاتفاقيات والالتزام بها وأخذت تضع التشريعات القانونية لمكاتب الحماية المنظمة فيها.
• ففي عام 1883 أبرمت في باريس اتفاقية من قبل اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية دعيت (اتفاقية باريس) وقد انضم إليها القطر العربي السوري في عام 1924.
• وفي عام 1891 أبرمت في مدريد بإسبانيا اتفاقية لقمع بيانات تصدير السلع الزائفة والمضللة دعيت (اتفاقية مدريد) وقد انضم إليهـا القطر العربي السوري في عام 1924 أيضاً .
• وكذلك في عام 1942 انضمت سورية إلى الاتفاق المعقود بتاريخ 3/6/1942 بين فرنسا وسورية ولبنان القاضي بانتقال مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية والفنية إلى الحكومتين السورية واللبنانية.
• وعلى إثر ذلك صدر المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 2/9/1945 في سورية يتضمن إحداث مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية في سورية وقد أتبع هذا المكتب إلى وزارة الاقتصاد في حينه.
• كما صدر المرسوم التشريعي رقم /47/ تاريخ 9/10/1946/ الناظم لأعمال حماية الملكية التجارية والصناعية إلى هذا الوقت.
أهم حقوق الملكية الفكرية في الاتفاقيات الدولية:
مقدمة:
لقد حددت الدساتير والقوانين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحقوق التي يتمتع بها الإنسان نذكر منها على سبيل المثال:
(حقه في الحياة وحقه في التملك والعمل والتنقل والتقاضي والتعبير عن الرأي وحقه في الحرية والمساواة والدفاع عن نفسه وسلامة جسمه.. الخ).
وتعتبر الحقوق المالية المتعلقة بالذمة أهم هذه الحقوق، وكانت إلى عهد ليس ببعيد تقس على قسمين أساسيين:
• الحقوق الشخصية التي تعطي الإنسان إمكانية إلزام شخص ما أن يؤدي عملاً أو يمتنع عن القيام بعمل لصالح هذا الإنسان.
• الحقوق العينية التي تعطي الإنسان سلطة مباشرة على شيء معين تمكنه من الاستفادة من هذا الشيء ويعتبر حق الملكية أوضح مثال على الحقوق العينية والذي يعتبر أوسع الحقوق العينية مدى وشمولاً.
• ثم ظهر نوع جديد من الحقوق هو: (الحقوق المعنوية أو الفكرية أو مايسميها البعض حقوق الابتكار وتسميها بعض القوانين بالحقوق الأدبية، هذه الحقوق لم تكن معروفة في الشرائع القديمة لأنها جاءت وليدة للعوامل والوسائل الحضارية الاقتصادية الحديثة، وكان الهدف من إقرار هذا النوع من الحقوق هو تشجيع الاختراع والإبداع وحماية حقوق المخترعين والمبدعين في استثمار ثمرات تفكيرهم وابتكارهم ومنع الآخرين من التعدي على هذه الحقوق والمزاحمــة في استغلالهــا.
ونظراً لأهمية حقوق الملكية الفكرية تأسست لها منظمة دولية هي المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية (WIPO).
هذا ويمكن تصنيف حقوق الملكية الفكرية في زمرتين:
1- حقوق الملكية الصناعية وتتمثل في: (حقوق المخترع على اختراعه وحقوق التاجر على العلامة الفارقة التجارية وحقوق الصانع على الرسوم والنماذج الصناعية ومنع المنافسة غير المشروعة).
2- حقوق الملكية الأدبية والفنية وتتمثل في: (حقوق المؤلف وحقوق الملحن على ألحـانه وسائر المصنفات الأدبية والفنية والأعمال الموسيقية والتصويرية والسمعية والبصرية).
وفيما يلي المعاهدات الدولية التي نظمت هاتين الزمرتين من الحقوق الفكرية:
أولاً: المعاهدات التي نظمت حقوق الملكية الصناعية:
1- معاهدة باريس لعام 1883:
تم توقيع هذه الاتفاقية في باريس عام 1883 وتمت مراجعتها عدة مرات كان آخرها في وثيقة استوكهولم عام 1967 وسيكون الالتزام بهذه الاتفاقية إلزامياً حتى بالنسبة للدول التي ليست عضواً فيها إذا كانت عضواً في منظمة التجارة العالمية (WTO) وسيكون الالتزام باتفاقية باريس إجبارياً بالنسبة إلى البلدان الملتزمة بتطبيق أحكام اتفاقيـة (تربس- TRIPS) اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة. وعدد الدول المنضمة إليها 162.
وتتضمن اتفاقية باريس الموضوعات التالية:
1- مبدأ المعاملة الوطنية: ويقصد به أن توجب على كل دولة طرف في الاتفاقية منح مواطني الدول الأعضاء من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين نفس الحماية التي تمنح لمواطنيهـا إذا كانوا مقيمين على أرضها أو كان لديهم فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية. يستثنى من مبدأ المعاملة الوطنية اشتراط وجود محل مختار أو وكيل مقيم للأجنبي مع إمكانية مطالبته بإيداع كفالة ماليـة ، ويعتبر مجرد السكن بمثابة إقامة قانونيــة.
2- حق الأولوية: ويقصد به إعطاء مقدم الطلب أو خلفه مهلة مدتها 12 شهراً بالنسبة للبراءات ونماذج المنفعة و 6 أشهر بالنسبة للعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، يستطيع خلالها تقديم طلبات حماية في البلدان الأخرى خلال مدة الأولوية وتعتبر كأنها مودعة في نفس تاريخ إيداع الطلب الاول وبذلك تتاح له فرصة حماية حقوقه في البلدان التي تهمه، ولا يؤدي نشر الاختراع أو استعماله علناً خلال مدة الأولوية إلى إبطال جدة هذا الاختراع سواء كان النشر من قبل مودع الطلب او المخترع او الغير.
3- أحكام براءات الاختراع: تضمنت هذه الاتفاقية أحكاماً خاصة ببراءات الاختراع وهي كما يلي:
1- مبدأ استقلال براءات الاختراع : تعتبر كل براءة اختراع ممنوحة في بلد من البلدان الأعضاء لمواطنين من البلدان الأعضاء الآخرين او المقيمين فيها مستقلة عن البراءات الممنوحة للاختراع نفسه في البلدان الأخرى سواء كانت هذه البلدان أعضاء في الاتفاقية أم غير أعضاء فيها فيما يتعلق بالبطلان وسقوط مدة الحماية. بمعنى آخر ان مصير براءة الاختراع الممنوحة في بلد ما لا يتأثر بمصير براءات الاختراع من نفس الاختراع في أي من البلدان الأخرى.
2- للمخترع الحق في ان يذكر اسمه في براءة الاختراع.
3- لا تسقط براءة الاختراع إذا استورد مالكها في البلد الذي منحت فيه البراءة سلعاً مشمولة بالبراءة من البلدان الأخرى.
4- إذا حصل شخص ما على براءة اختراع لطريقة صنع منتج ما يستطيع منع استيراد المنتجات التي صنعت بطريقة الصنع المحمية بالبراءة نفسها.
5- في حال عدم استغلال براءة الاختراع أو التعسف في الانتفاع بالحقوق الاستئثارية التي تحميها البراءة. يجوز منح تراخيص إجبارية بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة بغية إدخال تكنولوجيا جديدة أو لتحقيق مصلحة عامة للبلد كحاجات الدفاع والصحة العامة على ان يمنح صاحب البراءة تعويضاً عادلاً.
6- يتوجب دفع الرسوم السنوية المقررة على البراءة لبقائها وأعطت الاتفاقية مهلة إضافية لدفع الرسوم لا تقل عن ستة شهور تسقط البراءة بعدها إذا لم يدفع الرسم السنوي.
7- تعطي الاتفاقية حماية مؤقتة للسلع المعروضة في المعارض الدوليــة.
4- أحكام العلامات التجارية:
1- نصت الاتفاقية على جواز شطب العلامة التجارية إذا لم يستعملها مالكها خلال مدة معقولة إذا لم يبرر مالكها عدم استعمال وتحدد القوانين المحلية هذه المدة المعقولة من اتفاق تربس على عدم جواز إلغاء تسجيل العلامة إلا بعد الامتناع عن استعمال العلامة لمدة ثلاث سنوات على الأقل دون انقطاع.
2- ان استعمال العلامة التجارية أو الصناعية بمعرفة مالكها بشكل يختلف عن الشكل الذي سجلت به في إحدى دول الاتحاد (اتحاد باريس المؤسس بموجب اتفاقية باريس)، لا يترتب عليه بطلان التسجيل ولا ينقص من الحماية الممنوحة للعلامة متى كان الاختلاف مقصوراً على عناصر لا تؤثر في مميزاتها.
3- منحت الاتفاقية مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر لدفع الرسوم المقررة للمحافظة على حقوق الملكية الصناعية على أن يدفع رسم إضافي إذا كان القانون الوطني يفرض ذلك.
4- قضت الاتفاقية بمبدأ استقلال العلامات التجارية فإذا سجلت علامة في إحدى دول الاتحاد تعتبر مستقلة عن العلامات التي سجلت في البلدان الأخرى بما في ذلك بلد المنشأ من حيث الشطب أو الإلغاء او التنازل او التخلي عنها.
5- نصت الاتفاقية على حماية العلامة المشهورة حتى ولو كانت غير مسجلة في البلد الذي يطلب فيه تسجيل العلامة المشهورة.
6- تضمنت الاتفاقية أحكاماً خاصة بالعلامات المخالفة للنظام العام والآداب العامة والشعارات الوطنية وبالتنازل عن العلامات وبالمنافسة غير المشروعة وبالحماية المؤقتة للعلامات التي تعرض في المعارض الدولية وبعلامات الخدمة والعلامات الجماعية.
5- أحكام الرسوم والنماذج الصناعية:
1- نصت الاتفاقية في المادة منها على حماية الرسوم والنماذج الصناعية وتركت للتشريعات الوطنية تفصيل هذه الحماية.
2- نصت الاتفاقية على حماية الأسماء التجارية دون وجوب إيداعها أو تسجيلها.
6- الأحكام الأخرى: تضمنت الاتفاقية بعض الأحكام الخاصة بمكاتب الملكية الصناعية في الدول الأعضاء والأحكام الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والأحكام الخاصة بتعديل الاتفاقية ومراجعتها والانضمام إليها والانسحاب منها وفض المنازعات.
2- اتفاق مدريد لعام / 1891/ بشان قمع بيانات مصدر السلع الزائفة او المضللة:
تدور أحكام هذا الاتفاق حول السلع التي تحمل بياناً زائفاً او مضللاً للمصدر والتي يجب حجزها عند الاستيراد أو يحظر استيرادها واتخاذ التدابير والعقوبات المناسبة وقد تضمن الاتفاق الحالات التي يطلب فيها الحجز وطريقة تنفيذه ويحظر استخدام بيانات الدعاية التي تخدع الجمهور فيما يتعلق بمصدر السلع وتختص المحاكم المحلية في الدول المتعاقدة بالبت في مسائل التسميات التي لا تخضع لأحكام هذا الاتفاق بسبب نوعيتها ، وقد تمت مراجعة هذا الاتفاق عدة مرات كان آخرها في استوكهولم عام 1967.
وعدد الدول المنضمة إليه /33/ دولة منها /6/ دولة عربية من ضمنها سورية.
3- معاهدة نيروبي لعام 1981 بشأن حماية الرمز الأولمـبي:
تقضي هذه المعاهدة بحماية الرمز الأولمبي (خمس حلقات متشابكة) من استخدامه لأغراض تجارية دون تصريح من اللجنـة الأولمبية.
وعدد الدول المنضمة إليها /40/ دولة منها /6/ دول عربية من بينها سورية.
4- معاهدة التعاون بشان البراءات 1970:
تتضمن المعاهدة أحكاماً خاصة بالطلب الدولي للبراءة حيث أجازت لمواطني أية دولة متعاقدة والمقيمين فيها أن يودعوا هذا الطلب لدى مكتب البراءات الوطني لهذه الدولة ، كما حددت هذه المعاهدة الشروط الشكلية التي يجب مراعاتها في كل طلب دولي.
يبلغ عدد الدول الموقعة على المعاهدة 117 دولة وسورية ليست عضواً فيها.
وقد عدلت المعاهدة عام 1979 وعام 1984.
المزايا الرئيسية لانضمام الجمهورية العربية السورية إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات:
تتجسد المزايا الرئيسية لمعاهدة بشان البراءات في أنها توفر العمل والمال على مودع طلب البراءة إذا كان ينشد حماية اختراعه في عدة بلدان وتجعل عمل المكاتب الوطنية أكثر فعالية وأبسط وأقل تكلفة.
وتنص معاهدة التعاون بشان البراءات على مرحلة دولية ومرحلة وطنية ، وتنقسم الإجراءات المتبعة خلال المرحلة الدولية الى ثلاثة أجزاء رئيسية هي إيداع الطلب الدولي والبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، ويخضع كل طلب دولي لفحص شكلي ولبحث دولي، ومع أن الفحص التمهيدي الدولي إجراء خياري، فإن معظم مودعي الطلبات يستفيدون منه وكل تلك الخصائص المتصلة بالمعاهدة تمكن البلد في المرحلة الوطنية اللاحقـة التي تمنح فيها البراءة، من الاعتداد بنظام يكون فعالاً دون الحاجة إلى حيازة مقدار ضخم من الوثائق المتعلقة بالبراءات أو الاحتفاظ بها وإلى استخدام اليد العاملة المتيسرة والإنفاق على وجه أفضل.
ويتزايد الاعتراف بمزايا نظام معاهدة التعاون بشان البراءات، وأبرز دليل على فائدته الارتفاع الحاد الذي شهدته السنوات الأخيرة في كل من عدد الطلبات الدولية المودعة وعدد الدول المتعاقدة بموجب المعاهدة، وفي سنة 1998، تسلم المكتب الدولي للويبو 67007 طلبات دولية مودعة عبر العالم، ويشكل ذلك العدد زيادة بنسبة 23% مقارنة بسنة 1997.
وزاد مجموع الطلبات المودعة على 415000 طلب دولي منذ سنة 1978 حين دخلت المعاهدة حيز التنفيذ، وارتفع عدد الدول المتعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات من 20 دولة في سنة 1978 إلى 104 دولة في آب 1999. ويبلغ عدد الدول النامية حالياً نصف عدد الدول المتعاقدة تقريباً.
وأهم المزايا العديدة التي تحملها المعاهدة لمودعي الطلبات السوريين:
1- يكفي ايداع طلب واحد فقط لدى مكتب الملكية الفكرية في سورية أو لدى المكتب الدولي للويبو للحصول على أثر طلبات براءات وطنية او إقليمية مودعة بطريقة قانونية في جميع الدول المتعاقدة التي يكون مودع الطلب قد عينها في طلبه الدولي وعدد الدول 117.
2- لمودع الطلب الذي يكون شخصاً طبيعياً ومواطناً مقيماً في سورية الحق في الاستفادة من تخفيض بنسبة 75% من بعض الرسوم المترتبة على المعاهدة فيما يتعلق بالطلبات الدولية المودعة بناءً على المعاهدة.
5- معاهدة بودابست لعام /1977/ الخاصة بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات :
تنص المعاهدة على أن يتم إيداع الكائنات الدقيقة لدى أية سلطة إيداع دولي ويكون هذا الإيداع كافياً للحصول على البراءات أمام المكاتب الوطنية في الدول المتعاقدة أو أمام أي مكتب إقليمي للبراءات وعدد الدول الموقعـة على الاتفاقية 52 دولة وسورية ليست منها وقد تم تعديلها عام 1980.
6- اتفاق مدريد لعام 1981 بشأن التسجيل الدولي للعلامات:
ينص هذا الاتفاق على التسجيل الدولي للعلامات لدى المكتب الدولي للوايبو في جينيف الذي يقوم بنشر التسجيل وتبليغه للدول المتعاقدة التي يرغب صاحب الطلب الحماية فيها ويجوز لكل دولة عضو في الاتفاق أن تعلن خلال سنة عدم إمكانية حماية العلامة في أراضيها مع بيان الأسباب، وفي حال عدم الإعلان هذا يكون لطلب التسجيل نفس الأثر المترتب على التسجيل الوطني.
ولهذا التسجيل الدولي فوائد عديدة لصاحبه يجنبه تقديم طلبات عديدة في كل دولة يرغب الحماية فيها.
يبلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاق 68 دولة، وقد أعيد النظر في هذا الاتفاق عدة مرات كان آخرها في استوكهولم عام 1967.
7- بروتوكول اتفاق مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات 1989:
يهدف هذا البروتوكول إلى إدخال بعض السمات الجديدة في نظام التسجيل الدولي للعلامات بغية حل بعض الصعوبات التي كانت سبباً في عدم انضمام بعض الدول إلى اتفاق مدريد للعلامات منها: أنه يجوز للطالب ألا يستند في الطلب الذي يقدمه للحصول على التسجيل الدولي إلى طلبه في تسجيل علامته في المكتب الوطني فحسب بل إلى أي طلب للتسجيل الوطني يتقدم به إلى ذلك المكتب.
وأجاز لكل بلد عضو أن يعلن خلال 18 شهراً عوضاً عن سنة أنه لا يمكن منح الحماية في أراضيه، وأجاز تحصيل رسوم أكبر للتسجيل مما يطلب في اتفاق مدريد.
وأجاز تحويل أي تسجيل دولي ملغى بسبب طعن مركزي على طلب وطني يستفيد من تاريخ إيداعه او من تاريخ أولويته وأصبح نافذاً منذ عام 1989.
8- اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولـي 1958:
يهدف هذا الاتفاق إلى حماية تسميات المنشأ ( التسمية الجغرافية لأي بلد او إقليم ) للدلالة على مصدر إنتاج سلعة ما.
ويتولى تسجيل هذه التسميات المكتب الدولي للوايبو في جينيف بناءً على طلب الجهات المختصة في الدول المتعاقدة ويقوم المكتب الدولي بإبلاغه على باقي الدول المتعاقدة الأخرى.
يبلغ عدد الدول الموقعة 20 دولة وقد أعيد النظر فيه وعدل عام 1967 في استوكهولم وعدل عام 1979.
9- اتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولـي للرسوم والنماذج الصناعية 1925:
يتضمن هذا الاتفاق جواز ايداع الرسوم والنماذج الصناعية لدى المكتب الدولي للوايبو مباشرة أو بواسطة المكاتب الوطنية في الدول المتعاقدة إذا سمح تشريع هذه الدول بذلك ويترتب على الإيداع الدولي نفس الآثار التي ينتجها الإيداع الوطني.
وتنشر الوايبو صوراً عن كل إيداع دولي بناء على طلب المودع، ويجوز لكل دولة أن ترفض الإيداع خلال ستة أشهر من تاريخ تسلم نشرة الإيداع الدولي استناداً إلى الإجراءات المحددة في التشريع الوطني، ولا تقل الحماية عن 5 سنوات تجدد كل خمس سنوات، وعدد الدول الموقعة 29 دولة، أعيد النظر فيه عدة مرات كان آخرها عام 1979.
10- اتفاق ستراسبورغ بشأن التصنيف الدولـي للـبراءات 1971:
أنشأ هذا الاتفاق التصنيف الدولي للبراءات وقسم التكنولوجيا إلى ثمانية أقسام رئيسية والأقسام الفرعية / 64000/ وأعطى لكل قسم فرعي رمزاً يتألف من أرقام وأحرف لتسهيل الرجوع إلى البراءات ووثائقها من قبل المخترعين ومن قبل المكاتب المختصة وجهات البحث العلمي، وعدد الدول الموقعة 50 دولة، وجرى تعديل هذا الاتفاق عام 1979 وكانت آخر مراجعـة له عـام 1990 وتتم المراجعة كل 5 سنوات.
11- اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات 1957:
أوجد هذا الاتفاق تصنيفاً للسلع والخدمات لتسهيل تسجيل العلامات التجارية وعلامات الخدمة وقد حـدد /34/ صنفاً للسلع و/8/ أصناف للخدمات.
يبلغ عدد الدول الموقعة 67 دولة، وقد أعيد النظر فيه عدة مرات كان آخرها 1977 وجرى تعديله عام 1979 وتمت المراجعة الخامسة عام 1992.
12- اتفاق لوكارنو الذي وضع بموجب تصنيف دولـي للرسوم والنماذج الصناعية:
وضع هذا الاتفاق تصنيفاً للرسوم والنماذج الصناعية بلغ 32 صنفاً أساسياً و 223 صنفاً فرعياً ووضع قائمة للسلع مرتبة أبجدياً تبلغ حوالي 6250 نوعاً من السلع، يبلغ عدد الدول المنضمة إليه 40 دولة، عدل سنة 1979 وكانت آخر طبعة عام 1989.
13- اتفاق فيينا للتصنيف الدولي للعناصر التصويرية للعلامات:
وضع هذا الاتفاق نظاماً للعلامات التي تتألف من عناصر تصويرية يشمل التصنيف 29 فئة و 144 قسماً و 1569 فرعاً رتبت فيها العناصر التصويرية للعلامات.
عدد الدول المنضمة 19، تتم مراجعته من قبل لجنة خبراء كانت آخر مراجعة في عام 1992.
الفئة1:
الكيماويات المستخدمة في الصناعة والبحث العلمي والتصوير الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات والراتينج الاصطناعي غير المعالج والبلاستيك غير المعالج، الأسمدة ومركبات إخماد النيران ومستحضرات سقي ولحام المعادن المواد الكيميائية لحفظ المواد الغذائية، مواد للدباغة، مواد اللصق المستخدمة في الصناعة.
الفئة2:
الدهانات (البويات) والورنيش واللاكيه ومواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف، مواد التلوين، مواد تثبيت الألوان والراتنج الطبيعي الخام، معادن في شكل رقائق أو المسحوق لاستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانين.
الفئة3:
مستحضرات تبييض الأقمشة ومواد أخرى تستخدم في غسل وكي الملابس ومستحضرات تنظيف وصقل وكشط، صابون وعطور وزيوت عطرية ومستحضرات تجميل وغسول (لوشن) للشعر ومنظفات أسنان.
الفئة4:
زيوت وشحوم صناعية ومزلقات ومركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار ووقود (بما في ذلك وقود المحركات) ومواد اضاءة وشموع وفتائل للإضاءة.
الفئة5:
مستحضرات صيدلية وبيطرية ومستحضرات صحية لغايات طبية ومواد حمية معدة للاستعمال الطبي وأغذية للرضع والأطفال ولصقات ومواد ضماد ومواد حشو الأسنان وشمع طب الأسنان ومطهرات ومستحضرات لإبادة الحشرات والحيوانات الضارة ومبيدات فطريات ومبيدات أعشاب.
الفئة6:
معادن غير نفيسة وكل خليط منها، مواد بناء معدنية، مباني متنقلة معدنية ومواد معدنية لخطوط السكك الحديدية وحبال وأسلاك غير كهربائية من معادن غير نفيسة ومصنوعات حدادة وخرداوات معدنية صغيرة ومواسير وأنابيب معدنية وخزائن حفظ الوثائق والأشياء الثمينة ومنتجات مصنوعة من معادن غير نفيسة غير واردة في فئات أخرى وخامات معادن.
الفئة7:
الآلات وعدد آلية، محركات ومكائن (عدا ما كان منها للمركبات البرية)، قارنات آلية وعناصر نقل الحركة (عدا ما كان منها للمركبات البرية) ومعدات زراعية (عدا ما يدار باليد) وأجهزة تفقيس البيض.
الفئة8:
عدد والآلات اليدويـة (تدار باليد)، أدوات القطع (الشوك والسكاكين والملاعق)، أسلحة بيضاء، أدوات حلاقة.
الفئة9:
الأجهزة والأدوات العلمية والملاحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والأجهزة والأدوات البصرية وأجهزة وأدوات الوزن والقياس والإشارة والمراقبة (الإشراف) والإنقاذ والتعليم وأجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية وأجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور وحاملات بيانات مغناطيسية وأقراص تسجيل ماكينات بيع آلية وآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد وآلات تسجيل النقد وآلات حاسبة ومعدات وأجهزة كمبيوتر لمعالجة البيانات وأجهزة إخماد النيران.
الفئة10:
أجهزة وأدوات جراحية وطبية وطب أسنان وبيطرية وأطراف وعيون وأسنان اصطناعية وأدوات تجبير ومواد خياطة أو درز الجروح.
الفئة11:
أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية وتوليد المياه وللأغراض الصحية.
الفئة12:
المركبات وأجهزة النقل البري والجوي والمائي.
الفئة13:
الأسلحة النارية، الذخيرة والقذائف والمتفجرات والألعاب النارية.
الفئة14:
المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها غير الوارد في فئات أخرى والمجوهرات والأحجار الكريمة وأدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت الدقيقة.
الفئة15:
آلات موسيقية.
الفئة 16:
الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى و المطبوعات ومواد تجليد الكتب والصور الفوتوغرافية والقرطاسية ومواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية ومواد الفنانين وفراشي الدهان أو التلوين والآلات الكاتبة واللوازم المكتبية عدا الأثاث ومواد التوجيه والتدريس (عدا الأجهزة) ومواد التغليف البلاستيكية (غيرالواردة في فئات أخرى) وحروف الطباعة الكليشيهات (الراسمات).
الفئة17:
المطاط والغاتابرشا والصمغ والاسبستوس والميكا والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير الواردة في فئات أخرى ومواد بلاستيكية متشكلة بالبثق للاستعمال في التصنيع ومواد تغليف وحشو وعزل وأنابيب مرنة غير معدنية.
الفئة18:
الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة ضمن فئات أخرى، جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة والصناديق والحقائب السفرية، الشماسي والمظلات والعصي، السياط وأطقم الحيوانات والسروج.
الفئة19:
مواد بناء (غير معدنية) أنابيب قاسية غير معدنية للمباني أسفلت وزفت وقار مباني غير معدنية قابلة للنقل نصب (مجسمات) غير معدنية.
الفئة20:
الأثاث المرايـا اطارات الصور المنتجات (غير الواردة في فئات أخرى ) المصنوعة من الخشب أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو الصفصاف أو القرون أو العظم أو العاج أو عظم الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو المحار أو المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من المواد البلاستيكية.
الفئة21:
أدوات وأواني وأوعية للاستعمال المنزلي وللمطبخ (ليست من معادن نفيسة أو مطلية بها)، أمشاط وإسفنج فراشي (عدا فراشي التلوين أو الدهان) مواد صنع الفراشي أدوات التنظيف سلك جلي زجاج غير مشغول وزجاج شبه مشغول (عدا الزجاج المستعمل في المباني) أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية غير واردة في فئات أخرى.
الفئة22:
الحبال والخيوط والشباك والخيام والمظلات والمشمع والأكياس والغـرائر (غير الواردة في فئات أخرى) مواد التبطين والحشـو (عدا ماكان من المطاط أوالبلاستيك)، مواد نسيـج من الألياف الخام.
الفئة23:
الغزل والخيوط المستخدمة في النسيج.
الفئة24:
المنسوجات ومنتجات النسيج غير الواردة في فئات أخرى وأغطية الفراش والموائد.
الفئة25:
الملابس ولباس القدم وأغطية الرأس.
الفئة26:
المخرمات والمطرزات والشرائط والجدائل الأزرار والخطافات (الكابلات) والعراوي والدبابيس والإبر والزهور الأصطناعية.
الفئة27:
السجاد والبسط والحصر ومفارش الحصير ومشمع فرش الأرضيات ومواد أخرى لتغطية الأرضيات القائمة وما يعلق على الجدران لتزيينها (من مواد غير نسيجية).
الفئة28:
اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة البدنيـة(الجمباز) والأدوات الرياضية غير الواردة في فئات أخرى زخارف شجرة عيد الميلاد.
الفئة29:
اللحوم والأسماك ولحوم الدواجن والصيد، خلاصات اللحم فواكه وخضراوات محفوظة ومجففة ومطهوة، هلام (جيلي) ومربيات وفواكة مطبوخة بالسكر البيض واللبن ومنتجات الألبان الزيوت والدهون المعدة للأكل.
الفئة30:
البن والشاي والسكر والكاكاو والأرز والتابيوكا والساجور، والبن الأصطناعي، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات والحلويات المثلجة وعسل النحل والعسل الأسود، الخميرة ومسحوق الخبيز الملح الخردل التوابـل الخل البهارات الثلج.
الفئة31:
المنتجات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والغلال (غير الواردة في فئات أخرى)، الحيوانات الحية، الفواكه والخضراوات الطازجة والبذور والنباتات والزهور الطبيعية والمواد الغذائية للحيوانات، الشعير المنبت.
الفئة32:
البيرة (شراب الشعير) المياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكة عصائر الفواكه شراب ومستحضرات أخرى لعمل الشروبات.
الفئة33:
مشروبات كحولية (عدا البيرة).
الفئة34:
التبغ أدوات المدخنين والثقاب.
الفئة35:
الدعاية و الإعلان وإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل النشاط المكتبي.
الفئة36:
التأمين الشؤون التمويلية الشؤون الماليــة والشؤون العقارية.
الفئة37:
إنشاء المباني والإصلاح وخدمات التركيب أو التجميع.
الفئة38:
الاتصالات.
الفئة39:
النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحلات والسفر.
الفئة40:
معالجة المواد.
الفئة41:
التعليم والتهذيب والتدريب والترفيه والأنشطة الرياضية والثقافية.
الفئة42:
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحاليل والابحاث الصناعية، خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر، خدمات قانونية.
الفئة43:
خدمات توفير الاطعمة والمشروبات، وخدمات الايواء المؤقت.
الفئة44:
الخدمات الطبية، الخدمات البيطرية، خدمات العناية الصحية والمحافظة على الجمال للكائنات البشرية أو الحيوانات، خدمات الزراعة والبستنة والغابات.
الفئة45:
خدمات شخصية واجتماعية يقدمها آخرون تلبية لحاجات الأفراد، خدمات أمنية لحماية الممتلكات والأفراد.
مديرية حماية الملكية في سورية
أقسام مديرية حماية الملكية: تقسم إلى ثلاث دوائر:
• دائرة العلامات التجارية والنماذج الصناعية
• دائرة براءات الاختراع
• الدائرة القانونيـة
1- دائرة العلامات التجارية
إليها يقدم طلب إيداع العلامة. حيث يقدم طلب إيداع العلامة الفارقة (التجارية أو الصناعية) إلى مديرية حماية الملكية من صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتوكيل خاص. ويجب أن يكون الطلب قاصراً على تسجيل علامة واحدة فقط وألا يشتمل على أكثر من فئة واحدة بالنسبة للعلامة التجارية ويمكن أن يشتمل على أكثر من فئة في حال طلب العلامة صناعية وذلك حسب المنتجات الموضحة في السجل الصناعي.
ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات التاليــة وإلا كان باطلاً :
1- اسم المودع وكنيته ومقامه.
2- اسم الوكيل وكنيته ومقامه.
3- نوع التجارة أو الصناعة التي يتعاطاها المودع (من خلال تقديم صورة مصدقة حديثاً عن السجل التجاري أو السجل الصناعي الخاص بالمودع) فرداً كان أم شركة.
4- وصفاً موجزاً للعلامة وفي حال كانت العلامة أجنبية ومطلوبة من مواطن محلي يتطلب معنى العلامة باللغة العربيـة.
5- المنتجات أو البضائع التي يراد وضع العلامة عليها.
6- الإيداع الحاصل في البلاد الأجنبية بشأن العلامة نفسها إن حصل شيء من ذلك.
7- تاريخ الوكالة التي يستخدمها الوكيل صلاحيته عند وجود وكيل.
8- تركيب المنتج الصيدلاني في حال وجود علامة فارقة متعلقة بمنتج صيدلاني.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية وإلا كان باطلاً :
أ- نسختان من نموذج العلامة مع بيان لونها ومقاسها عند اللزوم.
ب- النسخة الأصلية للوكالة التي تؤهل الوكيل.
ج- الكليشة التيبوغرافية للعلامة ويرفق بالعلامة إن أمكن صورة عن شهادة الايداع التي سلمت بشأن هذه العلامة في البلاد الأجنبية او شهادات القبول المؤقت للمعارض والاسواق.
د- إيصال بدفع مبلغ قدره /300/ ل0س عن العلامة الفارقة وتدفع مبلغ /50/ ل0س عن كل فئة إضافية.
إذا توفرت الشروط اللازمة والقانونية التي تم ذكرها لصحــة العلامة الفارقة واتبع صاحبها الإجراءات الصحيحة يتم قبول الطلب بإيداع العلامة.
وإذا لم تتوافر هذه الشروط يمكن للمديرية أن ترفض تسجيل طلب ايداع العلامة.
في حال قبول الطلب في ديوان المديرية : يقوم رئيس الديوان بإعطاء رقم إيداع لصاحب العلامة المراد تسجيلها في سجل الوارد ويبين فيه: (اسم طالب الإيداع، ووكيله في حال وجود وكيل، البضائع، الفئة المراد وضع العلامة الفارقة عليها مع ذكر العلامة المطلوبة).
بعد ذلك تحال إضبارة العلامة الفارقة إلى قسم الفيش حيث يتم فحص العلامة للتأكد من عدم وجود تسجيل مماثل لها للغير على نفس الفئة المطلوبة أو البضائع المطلوبة أو التأكد من عدم وجود تسجيل مشابه لدرجة كبيرة للعلامة المطلوبة حيث يدون موظف الفيش ملاحظاته في الإضبارة ويوقع على ذلك.
بعد ذلك تحال الإضبارة إلى رئيس دائرة العلامات الذي يدرس الإضبارة مستنداً لرأي قسم الفيش ويدون اقتراحه سواء قبول أو رفض العلامة، فإذا كانت العلامة المطلوبة مسجلة للغير على نفس الفئة المطلوبة أو كانت مخالفة للنظام العام والآداب أو تمثل نقوشاً أو شعارات وطنية أو أجنبية أو مشابهة لعلامات مسجلة تشابهاً يوقع المستهلك في اللبس أو إذا كانت العلامة مشهورة،عندئذٍ يتم رفع المقترح بعدم الموافقة مع ذكر سبب الرفض.
أما في حال عدم وجود أحد الأسباب السابقة الذكر في العلامة المطلوبة يتم رفع مقترح بالموافقة.
عندئذٍ يبت السيد المدير برأيه في قبول العلامة أو رفضها.
وإذا اعتبرت العلامة قانونية فيصار إلى إيداعها في سجل العلامات بعد أن يتم دفع الرسم المالي المتعلق بالنشر لدى الجريدة الرسمية والبالغ قدره حالياً 615 ل.س ويذكر في سجل إيداع العلامات المعلومات التالية:
1- رقم العلامة المتسلسل.
2- تاريخ الإيداع باليوم والشهر والسنة.
3- مدة الإيداع وهي عشر سنوات حالياً تجدد بصورة مستمرة.
4- اسم المودع وكنيته ومقامه.
5- اسم الوكيل وكنيته ومقامه في حال وجود وكيل.
6- تعداد البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.
كما تنظم شهادة على نسختين (الأولى أصلية يلصق عليها الطابع المالي وقدره 780 ل.س تحتفظ بها المديرية) والنسخة الثانية تطبع وتسلم لصاحب العلامة بعد أن يتم توقيعها من قبل منظم الشهادة ورئيس دائرة العلامات ومدير الحماية وتدمج بخاتم المديرية.
ويذكر في متن الشهادة جميع البيانات التي تم ذكرها سابقاً بالإضافة إلى بيان الإيداعات الحاصلة سابقاً في البلاد الأجنبية في حال حصول ذلك.
تجديد العلامة: يقدم طلب تجديد الايداع لديوان المديرية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الايداع ونفس الوثائق المطلوبة للإيداع، ويجب أن يقدم طلب التجديد في السنوات الأخيرة من مدة الحماية ، وفي حال إجراء التجديد خلال الستة أشهر التالية لانتهاء مدة الايداع السابقة يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير وقدره /50/ خمسون ليرة سورية وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية.
ملاحظة:
العلامة المودعة قابلة للانتقال بطريقة الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المحل التجاري أو بدونه ويجب أن يقدم تصريح للمديرية عن كل انتقال وأن يوقع عليه الموظف المختص وذلك ليتم الاحتجاج به تجاه الغير مع دفع الرسم المالي المحدد بموجب القانون.
ويستطيع أي شخص أن يحصل على صورة عن جميع التصرفات الجارية على العلامة أو اسم أو عنوان مالكها بعد دفع الرسم المحدد.
ملاحظة:
إذا تم ايداع علامة فارقة بطريقة خاطئـة لتعارضها مع علامة مسجلة للغير سابقاً على نفس المنتجات والبضائع المطلوبة، يمكن للمديرية عندئذٍ أن تصحح الخطأ الحاصل من تلقاء ذاتها خلال ستين يوماً من تاريخ الايداع ويجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يتقدم باعتراض على تسجيل هذه العلامة خلال المدة المذكورة وذلك استناداً لرأي مجلس الدولة رقم 140 لعام 1992.
أما إذا تم اكتشاف الخطأ بعد انقضاء هذه المدة فلا يجوز إلغاؤها من قبل المديرية إلا عن طريق القضاء، حيث يقوم صاحب المصلحة برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطلب فيها شطب العلامة.
قسم الرسوم والنماذج الصناعية:
1- الرسوم والنماذج التي يمكن إيداعها وحمايتها هي الرسوم والنماذج التي تتوافر فيها عنصـري الجـدة والتمييز أي التي تشمل على صفات خارجية تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل.
2- يستطيع مبتكر النموذج أو الرسم أن يحتكر استغلاله وبيعه وعرضه للبيع بشرط أن يكون قد سبق إيداعه في مديرية حماية الملكية، ومدة إيداع النموذج هي خمس سنوات قابلة للتجديد لمرتين متواليتين بشرط وضع الرسوم المتوجبة مع ضرورة تقديم الطلب خلال مدة الإيداع أو خلال ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الإيداع السابقة بعد دفع رسم إضافي عن التأخير.
يقدم طلب إيداع الرسم أو النموذج الصناعي لديوان مديرية الحماية من قبل صاحب النموذج أو الرسم أو من ينوب عنـه قانوناً، وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتقدم بالطلب بواسطة ممثل مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع. ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات التالية:
1- اسم المودع وكنيته وعنوانه الكامل، أو محل إقامته إذا كان عنوانه خارج البلد.
2- اسم وكيله وكنيته وعنوانه في حال وجود وكيل.
3- عدد الأشياء المراد إيداعها وماهيتها على أن يذكر عددها على الخمسين في الإيداع الواحد، ويشترط أن تكون المنتجات المذكورة في طلب واحد من ذات النوع ويجب أن يشار إلى كل من هذه الأشياء برقم متسلسل حيث يعطى الطلب رقم إيداع لدى المديرية.
4- إذا كان هناك رسم أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي يجب ذكر تركيب هذا المنتج.
ويرفق بالطلب الوثائق التالية:
أ- إيصال بالرسوم المحددة (حالياً رسم وقدره 200 ل.س عن النموذج الأول ثم رسم آخر وقدره 100ل.س عن كل نموذج آخر (في حال وجود أكثر من رسم أو نموذج) في الطلب الواحد.
ب- وكالة الوكيل في حال وجود وكيل.
ج- نموذجين عن كل الأشياء المودعة وفي حال تعذر ذلك يكتفى بتقديم ثلاث صور فوتوغرافية عنه مع وصف فني للرسم أو النموذج.
د- تعهد خطي من قبل صاحب النموذج الصناعي أو الرسم يتضمن (بأن الإيداع جرى على مسؤوليته وغير منقول عن الغير).
عندئذٍ تحال إضبارة النموذج أو الرسم إلى قسم النموذج حيث يدقق مسؤول النماذج أو الرسوم فيما إذا كان الرسم أو النموذج مخالف للآداب العامة أو النظام العام حيث يستبعد فوراً، وإذا لم يكن كذلك يتم تشكيل لجنـة مؤلفـة من موظفين من مديرية الحماية على الأقل لدراسته في الأسواق، وعلى ضوء هذه الدراسة يتم رفع المقترح المناسب. وفي حال العثور على نموذج أو رسم مثيل له في الأسواق وعائد للغير يتم اقتراح عدم الموافقة على إيداعه ، أما إذا لم يعثر على مثيل له في الأسواق يرفع المقترح المناسب من رئيس قسم النماذج ثم رئيس دائرة العلامات حيث تعرض على مدير الحماية ثم يقرر في قبول الرسم أو النموذج أو رفضه.
وفي حال الإيجاب يتم دفع الرسم المالي الخاص بالنشر ويتم تنظيم شهادة على نسختين، النسخة الأولى هي الأصل تبقى مع الصور والوصف الفني في أرشيف المديرية، بعد أن يلصق الطابع المالي عليها بقيمة 780 ل.س. والنسخة الثانية تطبع وتسلم لصاحب العلامة ممهورة بخاتم المديرية وتوقيع السيد مدير الحماية، وتعطى رقم شهادة حيث يدون ذلك في سجل الرسوم والنماذج الخاص في المديرية ويذكر تاريخ الإيداع باليوم والشهر والسنة.
ملاحظة:
إذا لم يتقدم المودع بتجديد نموذجه بعد انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة الإيداع يصبح النموذج أو الرسم مشاعاً عندئذٍ يمكن استغلاله من أي شخص دون الرجوع لصاحبه ولا يعتبر معتدياً او مقلداً.
ملاحظة:
الرسم أو النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المحل التجاري أو بدونه ويجوز منح ترخيص باستعماله.
وحتى يكون هذا الانتقال أو التفرغ أو الترخيص قابلاً للاحتجاج به تجاه الغير ، يجب أن يصرح بذلك أمام مديرية حماية الملكية ويسجل ذلك لدى قسم الوقوعات في دائرة العلامات والرسوم والنماذج الصناعية بعد دفع الرسم المحدد لذلك .
2- دائرة براءات الاختراع والمعاهدات الدولية
أولاً- الأوراق المطلوبة لطلب براءة اختراع:
1- الحالة التقنية للاختراع: وهي عبارة عن تمهيد للبحث يتضمن الحالة الراهنة قبل الوصول للاختراع.
2- الوصف الفني للاختراع: هو شرح مفصل للاختراع يتضمن كافة الحالات التي يمر فيها من بدايته لنهايته (تقنياً، فنياً، ميكانيكياً) والجدوى الاقتصادية ومجالات تطبيقه.
3- الرسوم والمخططات: يجب إرفاق رسم أو مخطط لكل فكرة تستوجب التوضيح بواسطة المخططات.
4- الإدعاءات المطلوب حمايتها : وهي تعداد مفصل للأفكار الجديدة في الاختراع والمطلوب حمايتها
5- المراجع المعتمد عليها : يجب ذكر اسم المرجع واسم مؤلفه وسنة إصداره.
6- ملخص الاختراع: وهو عبارة عن وصف مختصر للاختراع بما لا يزيد عن 7 أسطر 60 إلى 70 كلمة.
7- قائمة بالوثائق المودعـة : وهي عبارة عن فهرس بالوثائق المودعة ضمن الإضبارة.
8- إضبارة.
9- تعهد خطي.
10- صورة عن الهوية الشخصية.
11- إيصال مالي /250/ ل0س.
12- طلب استمارة.
ملاحظة:
تقدم محتويات الإضبارة على خمس نسخ مكتوبة على الآلة الكاتبة وملصقاً على ثلاث منها الطابع القانوني 4 ل.س طابع مالي عن كل فقرة.
ثانياً- الرسوم السنوية:
• الخمس سنوات الأولى /250/ ل.س.
• الخمس سنوات الثانية /425/ ل.س.
• الخمس سنوات الثالثة /600/ ل.س.
ملاحظة:
يعطى مهلة ستة أشهر إضافية من تاريخ التسجيل لكي يدفع مستحقاته مع غرامة ماليــة مقدارها /50/ ل0س جزاء تأخير.
ثالثاً- شرط الاستثمار:
أن يضع المخترع اختراعه موضع الاستعمال خلال سنتين من تاريخ المنح تطبيقاً للمادة الثانيـة من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 وتعديلاته.
رابعاً- عدد البراءات المسجلة لغاية 30/11/2001: بلغ عدد البراءات المسجلة لدى مديرية حماية الملكية /5156/ براءة.
3-الدائرة القانونية
هي إحدى الدوائر الرئيسية في مديرية حماية الملكية وتقوم الدائرة بالمهام التالية:
1- البت بالاعتراضات المقدمة على إيداع العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع خلال مدة /60/ يوماً من تاريخ تسجيلها.
2- التحقيق بالشكاوى المحالة إلى المديرية من النيابة العامة أو المقدمة إليها مباشرة حول تقليد العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع المودعة أصولاً وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المقلدين وحجز البضائع المقلدة وأخذ نماذج منها وختمها بالشمع الأحمر وإحالة الضبوط مع العينات المخالفة للنيابة العامة لتحريك الدعوى بحق المخالفين بجرم التقليد.
3- متابعة الدعاوى المقامة على المديرية والدعاوى المقامة من قبل المديرية أمام المحاكم المختصة والدفاع عن حقوق المديرية ومتابعة هذه الدعاوى حتى صدور حكم نهائي فيها.
4- تنفيذ الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن المحاكم فيما يخص العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع.
5- تقديم الاستشارات القانونية لأقسام ودوائر مديرية حماية الملكية.
[/align]