منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في المصارف والصيرفة الإسلامية

إضافة رد
المشاهدات 6636 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-04-2006, 05:59 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي الفرق بين المصارف الاسلامية والتقليدية

حضرت من فترة جلسة تمرين ودارات بعض الاسئلة عن المصارف الاسلامية ودورها
ولكن المحامي المختبر المتمرن للاسف لم يستطع الاحاطة بكافة جوانبالموضوع

حيث ان الاستاذ بشير ساله ما هو الفرق بيبن المصارف الاسلامية والتقليدية

فرجعت الى بعض الابحاث والمؤلفات في مكتبة الاسد منها الخدمات المصرفيةوموقف الشريعة الاسلامية منها للدكتور علاء الدين الزعتري
ربا القروض وادلة تحريمه للدكتور رفيق يونس المصري
والمصارف الاسلامية لعلاء الدين الزعتري ايضا

اتمنى ان تنال الغاية لمبتغاة منها وهي الفائة والتطور

لقد اصبحت المصارف الاسلامية ضرورة من ضرورات العصر الحديث لا يستغني عنها مجتمع او قطاع من القطاعات ولقد نشأت المصاراف باهداف متعددة يتعارض بعضها مع احاكم الشريعة السلامية واهدافها ومقاصدها حيث ان المهمة الاساسية لها هي تحريك اموال الناس على صورة ودائع .. ومن هنا ادرك الفقهاء والمفكرون ضرورة الاستفادة من المصارف لكن بوسائل مشروعة
ويمكن تعريف المصارف الاسلامية بأنها مؤسسة مصرفية لتجميع الاموال وتوظيفها في نطاق الشريعة الاسلامية بما يخدم المجتمع ويضع المال تحت المسار الاسلامي .
وتهدف المصارف الاسلامية الى :
الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية واتباع قاعدة الحلال والحرام .
تشجيع الاسستثمار وعدم الاكتناز .
تقديم البديل الاسلامي لكافة المعاملات المصرفية لرفع الحرج عن المسلمين
دعم المشروعات الاقتصادية بتوفير الاموال اللازمة بالطرق المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية
التزام المصارف الاسلامية
يسود الاعتقاد الان ان ما يميز المصارف الاسلامية عن غيرها هو التعامل بالفائدة ( الربا ) اخذا او اعطاء على اساس ان ما يميز المصرف الاسلامي عن المصرف العادي هو هذه الفائدة
والحقيقة هي ان المصارف الاسلامية تتميز بالتزامها باحكام الشريعة الاسلامية خلافا للمصارف العادية فهي تمتنع عن التمويل و الاستثمار في مشاريع غرضها غير مشروع او اكل اموال الناس بالباطل او تعامل فيه ضرر او غبن او جهالة ... فمعيارها هو الحلال و الحرام و الطبيات والخبائث والمصالح والمفاسد وفق المنظور الشرعي وتتميز هذه المصارف بأن علاقاتها مع العملاء تتخذ اشكالا مختلفة فتارة تقوم بدور البائع للسلع وتارة دور المؤجر او المستأجر وتارة دور البائع او المشتري في عقود السلم وعقود الاستصناع وتارة شريكة مع العميل في ما تقدمه من تمويلات للمشروعات وبهذا فانها تتميز عن المصارف التقليدية التي التي تتقضر في علاقتها مع العملاء بمجرد علاقة دائن بمدين .
استبدال الربا بالمشاركة :
العلاقة لدى المصارف الاسلامية تستبعد عنصر الفائدة والالية البدلية التي تستخدمها هي الاستثمار بالمشاركة ربحا او خسارة كسبا او غرما بدل من فائدة ثابتة على راس المال .
فالمصارف الاسلامية تستقبل اموال المستثمرين على اساس المشاركة بالمضاربة من خلال حسابت الاستثمار المشتركة او المخصصة ثم تقوم بتوظيف تلك الاموال المتاحة باستخدام صيغ استثمارية متنوعة من اجل تحقيق الربح الذي يتم اقتسامه بينها وبين اصحاب حسابات الاستثمار حسب الاتفاق وتحميل اصحاب الاستثمارات الخسارة ان حصلت الا في حال تقصير المصرف او مخالفته للشروط . وبهذا الاسلوب يختلف المصرف الاسلامي عن التقليدي الذي يلعب المستثمر في الاخير دورا سلبيا ويعتبر مستثمرا نائما لا يهمه الا الفائدة المحددة مسبقا .
بعد معرفة القواعد الرئيسة التي تحكم المصارف ماذا يفعل المسلمون الان في واقع المؤسست المالية الحالية ؟ هل ينبذونها ويدعون لهدمها ام يقومون بتعديل وتطوير تلك المؤسسات حتى تصبح مقبولة وشرعية ؟
ان دعوات النبذ والبعد عن المصارف الموجودة – الربوية – دعوات شفوية متأثرون اصحابها عاطفيا ولكن الامر لم يعد مقتصراع لى الجانب النظري وما تجربة ايرن و باكستان والسودان وماليزية عنا ببعيد وما حدث في امارة الشارقة عام 2002 ومشروع التحول في الكويت بدءا من شهر اذار 2003 وفي السعودية بدء تنفيذ برنامج العمليات المصرفية القائمة على الربح والخسارة وكذا صدور المصارف الاسلامية في لبنان عام 2004 وفي سوريا عام 2005 حيث اصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2005 ويتضمن تعريف المصرف الاسلامي واهداف المصرف والعمليات المصرفية التي يجوز القيام بها . وقد صدر هذ المرسوم في 4/5/2005 .
والامل ان تنشر تجارب المصارف الاسلايمةو في كل الدول الاسلامية على مستوى الدول والحكومات واحببت ان اورد ما قاله الدكتور سامي حمود عن مسالة التطوير والتحول :
ان الانتقال بالاعمال المصرفية من القائم حاليا.. انما يعتمد على البحث عن الوسائل البديلية لتحقيق الغايلت المقصودة بما يتلاءم مع شريعة العدل اللهي العظيم فالدينا منذ ان عمرها الانسان لا زالات تتبدل في الوسائل وتتغير رغم بقاء الغايات والاهداف "
· تطوير الاعمال المصرفية د. سامي حمود ص 84







التوقيع

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بنك المعلومات المحامية لما وراق محامين متمرنين 330 23-05-2013 11:24 PM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
بين المصرف التقليدي و الإسلامي المحامية علياء النجار أبحاث في المصارف والصيرفة الإسلامية 2 27-10-2009 10:28 PM
وجهة القانون الدولي في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول المحامي ناهل المصري أبحاث في القانون الدولي 0 21-05-2005 07:56 PM
قانون المصرف المركزي والنظام النقدي في الامارات المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 20-11-2004 12:29 AM


الساعة الآن 03:40 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع