منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في القانون الجنائي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 26-06-2006, 01:40 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المستشار أحمد محمد العمري
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي عملية غسل الاموال 0000

إن من الضروري أن نتطرق إلى تعريف لعبارة (( غسل الأموال )) التي درج على استخدامها مؤخرا بواسطة العديد من الأجهزة التشريعية والتنفيذية على امتداد العام فهذه العبارة كمصطلح حديث إلى حد ما ، كان يبدو إلى وقت قريب ، من العبارات المبهمة وغير الواضحة بالنسبة للكثيرين عدا مؤسسات الغسل النقدية التي تمتلكها المافيا ، وهي مؤسسات يتم فها مزج الإيرادات المشروعة بغير المشروعة وإلى حد تظهر عنده كافة الإيرادات وكأنها وليدة مصادر مشروعة .

وعملية غسل الأموال بهذا المعنى يمكن تعريفها بأنها أية عملية من شأنها إخفاء المصدر غير المشروع الذي كسبت منه الأموال المراد غسلها ، وهي ليست جريمة عادية يمكن ارتكابها بصورة عشوائية أو غير مدروسة كالعديد من الجرائم الأخرى ، بل هي جريمة يحتاج القيام بها إلى شبكة بل شبكات منظمة تمتهن الإجرام وعلى درجة عالية من التنسيق والتخطيط والانتشار في كافة أرجاء العالم ، أي أنها وبهذا المعنى يمكن اعتبارها جريمة يتم ارتكابها من خلال تنظيم مؤسسي يضم عدداً من الأفراد المحترفين الذين يعملون في إطاره وفق نظام صارم لتوزيع الأدوار وتولي المراكز القيادية وفق هيكلة بالغة الدقة والتعقيدات والسرية والعنف .

ويكمن السر في صعوبة القضاء على هذه الظاهرة السرطانية في الدعم المتخصص الذي تتلقاه إضافة إلى التعقيد المتزايد في أساليبها التي تدار بها.
ومن نقاط الضعف التي تستطيع من خلالها الأموال القذرة أن تلج داخل النظام المصرفي تلك الشهية المفتوحة دوماً من قبل المصارف لاستقبال رؤوس الأموال أياً كانت مصادرها .

لقد أدى اندماج وتوحد أسواق المال في شكل تجمع عالمي له قنواته إلى أن تغدو عملية غسل الأموال ظاهرة عالمية حقيقية ، فقد بدأت عصابات الإجرام المنظم والأفراد العاملون بها في الاستفادة من الحدود المفتوحة , ومناطق التجارة الحرة , وعمليات الخصخصة ـ في الدول الأكثر ضعفاً والأقل صرامة في تطبيق القوانين والنظم ـ والمراكز المصرفية الحرة , والتحويلات الإلكترونية , وبطاقات السحب والإيداع والتحويل , للإخفاء الفوري لمصادر الأموال من خلال العديد من العمليات المصرفية في غسل الملايين من الدولارات المتصلة بأموال الجريمة والمخدرات يومياً , وبطريقة لم تعد فيها الحدود الإقليمية تمثل عائقاً أو عقبة بالنسبة لتلك العمليات العالمية ، ولقد صار بمقدور غاسلي الأموال تحريك ونقل الأموال عملياً إلى أي مكان في كافة أرجاء العالم .

ومتى ما أصبح أي من هذه المواقع غير آمن يمكن وبكل بساطة, نقل تلك الأموال إلى موقع آخر أكثر أماناً.

وكما ورد في مقولة السيد / توم براون , رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال بالشرطة الجنائية الدولية ( الأنتربول ) : (( يمكن غسل الأموال في أي مكان ، وبالتالي فقد بات المجرمون يقومون باختيار الدول التي ، إما أن تكون القوانين غير موجودة فيها أو متسمة بالانحلال والتراخي ، أو تلك التي تكون جهود الشرطة فيها ليست من القوة بما يكفي لإلقاء القبض عليهم )) (3*) .

لقد كان هناك اتفاق مبدئي ضمن إطار الاتفاقية الدولية بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ـ فيينا / 1988م على تجريم غسل الأموال القذرة لكن لا زال هناك قدر كبير من التباين وعدم الاتفاق بين الدول على إيجاد تعريف موضوعي وموحّد لعبارتي (( غسل الأموال )) و (( المال القذر )) ، فالبعض قد اقتصر في تشريعاته على تعريف تلك الأموال القذرة بما يشمل فقط تلك الأموال المستمدة من الأنشطة غير المشروعة للإجرام المنظم وحدها دون أن تشمل تلك المستمدة من جرائم أخرى كجرائم الرشوة والفساد المالي والوظيفي سواءً كان المحلي منه أم الدولي وخاصة بالنسبة للأموال العامة المختلسة من بعض دول العالم الثالث على أيدي المسؤولين فيها والتي يتم تهريبها وإيداعها بالمصارف والمؤسسات المالية بدول العالم المتقدمة بغية إخفاء مصدرها وإسباغ الشرعية عليها وإبعادها عن أن تكون عرضة للكشف عنها أو مصادرتها في حالة بقائها بداخل الدول التي ارتكب فيها أو بحقها الجريمة .

ولقد كان هذا الأمر عرضة للتساؤل ضمن المحاضرة التي قام بتنظيمها معهد الدراسات والبحوث بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ( المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب سابقاً ، جامعة الأمير نايف حالياً ) بالتعاون مع وزارة الداخلية الكويتية بعنوان (( غسل الأموال وطرق مكافحتها )) , والتي تحدث فيها الدكتور / محمد محي الدين عوض أستاذ القانون الجنائي والإجراءات الجنائية بالأكاديمية
حول التوسع في تعريف غسل الأموال موضحاً أن (( غسل الأموال يعني وجود أموال قذرة يراد تنظيفها أو تبييضها أو غسلها من أدرانها )) وبالرغم من أن جرائم المخدرات تعتبر هي المعين الأول لتلك الأموال إلا أنها ليست الوحيدة التي يقتصر عليها نشاط الإجرام المنظم الذي امتد ليشمل سلعاً وخدمات أخرى عديدة منها التقليدي ومنها المستحدث ، وتشمل التقليدية منها على سبيل المثال الاتجار غير المشروع في الأسلحة والدعارة وتزييف النقود والاتجار بالأطفال والنساء والآثار المسروقة , كما تشمل الأنشطة المستحدثة منها تجارة الأعضاء البشرية والعمالة المهاجرة والأسلحة البيولوجية والكيميائية المحظورة بموجب اتفاقيات دولية , وتجارة النباتات والحيوانات المنقرضة وجرائم دفن النفايات الذرية .

وكل هذه أنشطة متجددة يتفنن فيها العاملون بهذا المضمار يوماً بعد يوم وهي تدر عليهم أموالاً طائلة يمكن وصفها جميعاً بالقذارة سواء من الناحية الأخلاقية أو القانونية لأن قذارتها تأتي من أنها تتم دوماً على حساب المصلحة العامة ، ولأن من يرتكبها لا يقيم وزناً لأي وازع أخلاقي أو إنساني بقدر ما يكون هدفه الأساسي هو تحقيق المكسب الشخصي حتى ولو تعارض ذلك مع المصلحة العامة للآخرين داخل حدود الدولة المعينة , أو على نطاق الأسرة الدولية عموماً .

وقد ركز الدكتور محمد محي الدين عوض في حديثه على أن تعريف غسل الأموال يجب أن يكون صالحاً ليشمل جميع مشاكل الدولة ، إذ أن من غير العدل أن تستمر الدول المتقدمة في قبول إيداع الأموال المتحصلة من جرائم الرشوة والفساد ، التي ترتكب في أو بحق الدول النامية ، في مصارفها ودون أن تعتبر ذلك غسلاً ، ثم تدور في عجلة اقتصادها لكي يعاد إقراضها إلى الدول المختلفة التي قد تكون منها نفس الدول صاحبة الحق شرعاً في تلك الأموال , وبذا تكون الدولة التي قامت بإيواء هذه الأموال دائنة للدولة صاحبة الحق الشرعي في المال والتي كان من الأجدر ، بل من الواجب إعادتها إليها لاستغلاله في مشاريعها التنموية التي هي أحوج ما تكون إليها (4*) .

أما إذا رجعنا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية لعام 1988م فإننا نجد أنها لم تذكر تعريفاً لعبارة (( غسل الأموال )) بل أوردت تعريفاً لعبارة الأموال نصه : (( يقصد بتعبير (( الأموال )) أيا كان نوعها ، مادية كانت أو غير مادية ، منقولة أو ثابتة ، ملموسة أو غير ملموسة , والمستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت تلك الأموال أو أي حق متعلق بها (5*) )) كما أوردت الاتفاقية تعريفاً لعبارة المتحصلات نصه (6*) : (( يقصد بتعبير المتحصلات )) أي أموال مستمدة أو حصل عليها ، بطريق مباشر أو غير مباشر , من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) .


يتبع 000

كما أوردت الاتفاقية في المادة (3 / ب / 1) و (3 / ب / 2) الآتي : (( يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية في إطار قانونه الداخلي في حالة ارتكابها عمدا : (( إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو تحريكها , أو الحقوق المتعلقة بها ، أو ملكيتها ، مع العلم بأنها مستمدة من جريمة . . . الخ )).

وبالنظر إلى التعريف الوارد في الاتفاقية نجد أنه مفرط في الضيق من حيث أنه قاصر على الأموال المتأتية من جرائم غير تلك التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة ، كغسل أموال متأتية من أعمال مشروعة لغايات قد تكون غير مشروعة لدى بعض الدول ، كالتهرب من الضرائب على سبيل المثال .

أما المفهوم المفرط في السعة بالنسبة للأموال فهو ذلك الذي يتجاوز معناها النقدي العيني إلى الأصول الثابتة أو المنقولة أو أية وسيلة دفع أيا كانت طبيعتها ، وهذا هو المفهوم السائد والمعمول به في اتفاقية الأمم المتحدة لتطويق عمليات التحايل المصاحبة لغسل النقود وإخضاعها لأحكام الاتفاقية حتى ولو تم تحويلها بعد الغسل إلى عقارات أو أسهم أو سندات أو سلع أو خلافه .

والغاية من غسل الأموال هي بطبيعة الحال إدخال النقود في النظام المصرفي بحيث يتلاشى تباعا لذلك تبينها أو الكشف عن مصدرها الحقيقي وبطريقة تجعل من الممكن عندئذ استخدامها لأية أغراض أخرى وكأنها أموال متأتية من مصادر مشروعة .

ويتضح مما سبق أن جريمة غسل الأموال لا تزال ، في تحديد إطارها العام ، محل جدل فقهي وتباين في التشريعات بين دول العالم بل أن هناك من الدول من لم توقع على اتفاقية فيينا 1988م حتى اليوم .

وبرغم الشهرة الواسعة التي اكتسبها مصطلح غسل الأموال إلا أن اتفاقية فيينا 1988م لم تستخدم هذا المصطلح في أي من موادها بل استخدمت الوصف اللفظي للفعل المادي لهذه الجريمة مثل تحويل الأموال ونقلها وإخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها أو حيازة تلك الأموال أو التحريض على ارتكاب أي منها أو الاشتراك أو المشاركة فيها (7*) .

وكلها عبارات تشير إلى صور الجريمة التي يمكن أن ترتكب من خلالها ، والاتفاقية في اتجاهها نحو تجنب استخدام لفظ غسل الأموال تساير اتجاه بعض فقهاء القانون الجنائي الذين يرون أن هذا المصطلح يغلب عليه الطابع الصحفي أكثر من القانوني ، ومع ذلك فهم لم يأتوا بمصطلح بديل .

ولقد ظهرت العديد من تعريفات فقهاء القانون والخبراء وهي تعريفات مجردة بعيدة عن الأسلوب الحصري ومنها تعريف بازل 1988م لغسل الأموال بأنها ( جميع العمليات المصرفية التي يقوم بها الفاعلون وشركاؤهم بصدد إخفاء المصدر الجرمي للأموال وأصحابها ) وكذلك تعريف الدكتور / محمد فتحي عيد بأنها ( أي عملية من شأنها إخفاء المصدر غير المشروع الذي اكتسبت منه الأموال ) (8*) .

ولا شك أن هذه التعريفات تركز على المصدر غير المشروع للأموال ، فالغسل لا يرد إلا على مال غير مشروع ، ومن الواضح التباين الواسع بين قوانين الدول فيما يعد عملاً مشروعاً أو غير مشروع مما يؤدي إلى إدخال الفعل في دائرة التجريم من عدمه ، فما يعد مشروعاً في بلد قد يعد غير مشروع في بلد آخر ، ومع ذلك فإن هناك اتفاقاً بين جميع قوانين الدول على تجريم الاتجار غير المشروع في المخدرات ، وهو ما أدى إلى ربط تجريم غسل الأموال باتفاقية دولية شاملة .

(1*) مذكرة غسل الأموال من إعداد مؤسسة النقد العربي السعودي ص1 .
(2*) وثائق اسرار الحرب العالمية الثانية في Bbc .
(3*) نشرة الأمم المتحدة الإخبارية رقم (2) ، 1988م .
(4*) الأمن والحياة ـ العدد (169) جمادى الآخرة 1417هـ.
(5*) المادة الأولى فقرة ( ف ) من اتفاقية فيينا 1988م .
(6*) المادة الأولى فقرة ( ع ) من الاتفاقية .
(7*) المادة رقم ( 3/1 ) فقرة ب وفقرة جـ .
(8*) مقال حول تعريف غسل الأموال / جريدة الرياض عدد ( 11393 ) الخميس 22/05/1420هـ للكاتب/ عبداللطيف الهريش .

مصدر الموضوع/
( جريمة غسل الأموال العدد 74 ـ يناير 2000م .
تأليف المستشار القانوني/ أحمد بن محمد العمري .
1420هـ 2000م

--------------------------------------------------------------------------------







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 04-11-2009 في 07:43 PM.
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
جرائم غسيل الاموال المحامي محمد فواز درويش أبحاث في القانون الجنائي 1 09-12-2010 01:52 AM
قانون تجريم غسل الأموال الاماراتي رقم 4 لسنة 2002 أحمد الزرابيلي قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 29-11-2009 03:18 AM
التعليمات التنفيذية لاجراءات مكافحة غسل الأموال المحامي بسام حامد موسوعة التشريع السوري 0 26-10-2008 01:39 AM


الساعة الآن 04:03 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع