منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة

إضافة رد
المشاهدات 5963 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-02-2013, 02:23 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
جمال @
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية جمال @

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


جمال @ غير متواجد حالياً


افتراضي معوقات العمل المصرفي الاسلامي والضرورة الملحة لتعديل القوانين

معوقات العمل المصرفي الاسلامي والضرورة الملحة لتعديل القوانين
منذ انطلاقة المصارف الخاصة في الجمهورية العربية السورية بدء من العام 2001 م بصدور قانون احداث المصارف الخاصة القانون رقم 35 لعام 2005م المتعلق بالترخيص للمصارف الاسلامية فقد شهد القطاع المصرفي تطور كبير تمثل بمزاولة العديد من المصارف الخاصة للنشاط في سوريا وقد ساهمت تلك المصارف في دعم القطاع الاقتصادي والانتاجي الوطني من خلال منحها للقروض وتمويلها للمشاريع الخاصة والمساهمة في تمويل الصادرات للقطاع الخاص والعام مما كان له الاثر الكبير على عمل تلك القطاعات وساهم في توفير ريع ضريبي كبير لما توفره تلك المصارف من دخل , ناجم عن الرسوم والضرائب التي تفرض على عمليات التمويل وعلى القروض بكافة اشكالها وانواعها وخلال مسيرة تلك المصارف وخاصة المصارف الاسلامية القائمة على فكرة الربح دون الفائدة وبالرغم من قصر الفترة الزمنية التي مارست فيها تلك المصارف لنشاطها في سوريا الا ان تلك المصارف واجهت وتواجه الكثير من المعوقات التي أسهمت في تعقيد عملها نوجز اهمها بالنقاط التالية:
1- ارتفاع قيم الضرائب والرسوم التي تفرض على القروض وعمليات التمويل والعقود وتكاليف الرهن.
2- عدم ملائمة القوانين الحامية لآلية تنفيذ الرهون وتوثيق العقود ونقل الملكية العقارية وكلفتها الكبيرة.
3- تخلف قوانين الاصول المتعلقة بالتنفيذ على الضمانات المرهونة واعاقتها لتحصيل المصارف لحقوقها وارتفاع كلفة التنفيذ والتحصيل.
4- عدم ملائمة القوانين المتعلقة بتوثيق عقود الايجار المتعلقة بعمليات الايجارة المنتهية بالتمليك في المصارف الاسلامية وزيادة كلفة توثيق العقود لدى الدوائر المحلية.
5- معاملة الاسناد والعقود المصرفية معاملة الاسناد العادية من ناحية حجية الاثبات وتاثير هذا الاجراء على طرح تلك الاسناد امام دوائر التنفيذ.
6- قصور النظام القضائي وعدم مواءمته للتطور الحاصل بالاضافة إلى عدم وجود محاكم مختصة بالقضايا المصرفية وضآلة خبرة المحاكم القائمة بالعمل المصرفي وتفاصيله وما يقتضيه من مرونة وسرعة , وعدم وجود اقسام للتنفيذ مختصة بمعاملات المصارف الخاصة وارتفاع تكاليف رفع الدعاوى ورسوم الحجز الاحتياطي في حال اضطرار البنوك الى اللجوء الى هذا الاجراء للمطالبة بحقوقها.
7- منح المصارف العامة افضلية على المصارف الخاصة ,افضلية في الحجوز والتحصيل باعتبارها من مؤسسات القطاع العام و باعتبار اموالها اموال عامة مما يضعف الثقة في المصارف الخاصة .
8- منع المصارف الخاصة من التعامل بالشيكات في معرض حصولها على وسائل الوفاء لقروضها وتمويلاتها .
9- انعدام الآلية والتسهيلات المتعلقة باحتباس المركبات من قبل الجهات المختصة وعدم وجود وسائل حديثة لاحتباس المركبات متبعة لدى دوائر الشرطة.
10- تعرض مدراء المصارف للابتزاز في معرض ملاحقتهم للعملاء المقصرين من خلال كثرة الدعاوى الجزائية الكيدية المقامة من العملاء عليهم بجرائم مثل الاحتيال رغم عدم وجود مسوغ قانوني واتجاه دوائر النيابة لتحريك الدعاوى العامة بمجرد الادعاء دون اي دليل اوتحقيق من قبل الضابطة العدلية.
وسنتناول بحث تلك المعوقات بالتفصيل والمقترحات التي تفضي لتلافيها وفقا للاتي:
1- ارتفاع قيم الضرائب والرسوم التي تفرض على القروض وعمليات التمويل والعقود وتكاليف الرهن.
تفرض على عملية التمويل منذ بدء التعاقد جملة من الضرائب تبدأ من رسم الطابع على العقد والسند المحرر كضمان التمويل وعلى الوثائق الاخرى كصكوك الضمان وعقد الرهن وعقود الانتقال العقارية وصولا الى ضريبة ريع بيع العقار و رسوم الرهن وانتهاء بضريبة الارباح الحقيقية مرورا بالضرائب والرسوم المرتفعة المترتبة على عملية المطالبة بصكوك الرهن امام دوائر التنفيذ التي تصل الى 22% من قيمة المبلغ المحصل وبالنظر الى مجموع تلك الرسوم والضرائب نجد أن المستفيد الأكبر من عملية التمويل هو القطاع الضريبي سيما إذا ترافقت هذه الضرائب مع بطئ وتعقيد عملية التنفيذ المتعلقة بتحصيل حقوق المصارف عن طريق دوائر الدولة والقضاء فإنّ البنك يكون حتما الخاسر الأكبر في هذه العملية مما يتطلب إعادة النظر بتلك الضرائب والرسوم بالشكل الذي يضمن حق الدولة في تقاضي رسوم عادلة وحق البنك في أن يخرج من عملية التمويل خاصة في حالات المطالبة القضائية دون خسائر.
2- عدم ملائمة القوانين الحالية لآلية تنفيذ الرهون وتوثيق العقود ونقل الملكية العقارية وكلفتها الكبيرة
إنّ تحديد رسوم الانتقال والرهن بالنسبة لتعاملات الأفراد عند قيامهم بتلك العمليات لدى الدوائر العقارية يتم استناداً إلى تقدير قيمة تلك العقارات لدى الدوائر المالية , وقد تم رفع قيمة تلك الرسوم من قبل المشرع نظراً لتدني قيم التقديرات المالية للعقارات ولجوء الأفراد في تعاملاتهم إلى التصريح بالقيم المالية التقديرية دون القيمة الحقيقة مما يجعل الرسم المدفوع من قبلهم مقبول عملياً . أما المصارف الاسلامية فانها تدون قيم البيع الحقيقية مما يترتب عليها نظراً لعكس المعيار ذاته وتطبيق نفس النسب على المبالغ الحقيقية المصرح بها من المصرف مبالغ ضريبية ورسوم كبيرة ترهق طالب التمويل وتؤدي الى إحجام الكثيرعن اللجوء إلى المصارف في عمليات التمويل العقاري ويجعل الدوائر المالية شريكة المصارف في الربح , نظراً لما يرافق هذا التصريح بالثمن الحقيقي من ارتفاع رسوم الرهن العقاري مما يتطلب اصدار تعليمات تتعلق بالمصارف تفرض رسوم ضريبة متناسبة مع قيم العقارات الحقيقية دون اللجوء الى الاسلوب المتبع في التقدير في تعاملات الافراد وكذلك فيما يتعلق برسوم الرهن العقاري .
3- تخلف قوانين الاصول المتعلقة بالتنفيذ على الضمانات المرهونة واعاقتها لتحصيل المصارف لحقوقها وارتفاع كلفة التنفيذ والتحصيل.
يحكم عملية المطالبة بالتنفيذ على صكوك الرهن للعقارات والمنقولات والسندات احكام قانون اصول المحاكمات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 المواد من 270 الى 475 وهو من القوانين القديمة التي لم يطرأ عليها تغيير يذكر منذ عقود , وشرعت في حقبة زمنية لتناسب متطلبات تلك المرحلة وتناسب ذهنية المشرع في حينه والتي لاتواكب التطور الحاصل على الصعيد المحلي والدولي ولا تلبي احتياجات الفعاليات الاقتصادية بالشكل الذي يضمن استمراريتها ولم تظهر تلك الاشكالية بشكل جلي لكون المصارف العاملة سابقا في القطر هي مصارف عامة واموالها من الاموال العامة التي لها امتياز ولم تلق تلك المصارف اشكالات كبيرة بالرغم من تعقيد الاجراءات وطولها , ولوحظ من خلال التجربة العملية للمصارف الخاصة ومنذ انطلاقتها صعوبة وتعقيد وطول أمد اجراءات التنفيذ وما تتطلبه من كلفة مادية وزمنية تفضي غالباً الى تحصيل البنوك لجزء من حقوقها نتيجة لاعادة تقدير العقارات والمنقولات بمبالغ في الغالب تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقة وتعثر اجراءات التنفيذ وزيادة الرسوم وارتفاع الضرائب والرسوم التي تفرض على التحصيل لصالح الدولة وإن إجراءات التنفيذ يجب ان تمر بالمراحل التالية الاخطار التنفيذي – القاء الحجز – اخطار البيع – موافقة الدوائر المالية – اجراء الخبرة على العقار – تنظيم قائمة شروط البيع – تحديد موعد اعتراض – تحديد موعد بيع اول - اخطار موعد بيع واخطار صحف – اللصق في الساحة العامة وموقع العقار– تبيلغ اصحاب الاشارات وان كانت لاحقة للرهن – تحديد موعد بيع ثاني في حال عدم وجود مزاودين بالبيع الاول واتباع وسائل الاخطار ذاتها – تحديد موعد بيع ثالث في حال عدم وجود مزاودين واتباع وسائل الاخطار ذاتها – احالة اولية – نشر بالجريدة – احالة قطعية ومن ثم اجراءات نقل الملكية وسداد الثمن وما يرافق تلك المراحل من اشكالات واستئنافات قد تطيل أمد التنفيذ لسنوات وبالنظر الى طبيعة عمل المصارف الاسلامية وعدم تقاضيها فوائد على التاخير فان تلك الاجراءات حتما تجعل المصرف الاسلامي الخاسر من عملية التنفيذ تلك مما يتطلب من المشرع اصدار قانون خاص يتعلق باجراءات التنفيذ للضمانات العائدة للمصارف او تعديل القانون الحالي بالشكل الذي يحدد مدد زمنية للتنفيذ ويخفف من تلك الاجراءات و يحد من لجوء المنفذ عليه للاستئناف لتأخير السير بالاجراءات و يلغي دور الخبرة في عملية التنفيذ كون العقارات محدد ثمن لها بصك الرهن والمطالبة تكون بتلك القيمة وتحد من تعدد جلسات البيع مما يضمن تقصير المددة بالشكل الذي يؤدي الى تحصيل المصارف لحقوقها باقصر وقت ممكن إضافة الى العمل على إلزام المنفذ عليه بتحديد موطن مختار له عند تبليغه وحضوره بالملف التنفيذي.
4- عدم ملائمة القوانين المتعلقة بتوثيق عقود الايجار المتعلقة بعمليات الإجارة المنتهية بالتمليك بالعمل المصرف الاسلامي وزيادة كلفة توثيق العقود لدى الدوائر المحلية.
منح قانون إحداث المصارف الاسلامية لتلك المصارف الحق في اجراء عمليات التاجير التمويلي او الاجارة المنتهية بالتمليك وقد شرعت المصارف الاسلامية الى طرح هذا المنتج في تعاملاتها الا انه وعند التطبيق العملي واجهت المصارف عدة معوقات ومن اهمها توثيق عقود الاجارة لدى الدوائر المحلية لاكسابها صفة السند التنفيذي للتمكن من طرحها بالتنفيذ عند تقصير العميل بالسداد وفقا لاحكام قانون الاجارات رقم 6 لعام 2001 وتعديلاته ومن المعلوم ان الرسوم المفروضة على توثيق العقود مرتفعة استنادا الى ان عقود الايجار وفي تعاملات الافراد لا يذكر فيها البدل الحقيقي مما دفع بالمشرع الى فرض رسم عالي على التوثيق وبالنسبة للمصارف فانها ملزمة بذكر البدل الحقيقي للايجار باعتباره في الاساس ناجم عن عملية تمويل وله شقين شق يتعلق ببدل قيمة الماجور وشق يتعلق بالايجار الذي يشكل ربح البنك وأن الرسم الذي يفرض في هذه الحالة كبير جداً وتحميله على العميل أدى الى عزوف الكثيرين عن اللجوء الى هذا المنتج في التعامل مما أعاق عمل المصارف وجمد نشاطها في هذا القطاع مما يتطلب معه اعادة النظر في تلك الرسوم فيما يتعلق بتعاملات المصارف أو تفعيل المرسوم التشريعي الخاص بالتأجير التمويلي الصادر رقم 88 والصادرفي عام2010 م
5- معاملة الاسناد والعقود المصرفية معاملة الاسناد العادية من ناحية حجية الاثبات وتاثير هذا الاجراء على طرح تلك الاسناد امام دوائر التنفيذ.
ان الوثائق والعقود والاسناد المطروحة بالتنفيذ بالنسبة للمصارف العامة تعامل بحكم القانون معاملة الأسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير استنادا الى صفة تلك المصارف قانونا باعتبارها من مؤسسات القطاع العام ولم تجد تلك المصارف أي عوائق في تحصيل حقوقها وتحصنت من الطعن في صحة أسنادها وإلزام العميل بوفاءها عن طريق التنفيذ اما بالنسبة للمصارف الخاصة فلم يمنحها المشرع أي امتياز أسوة بالمصارف الخاصة في كافة الدول المجاورة التي عدت أسناد تلك المصارف سندات تنفيذية لا يطعن فيها الا بالتزوير وقد عوملت أسناد وعقود المصارف الخاصة معاملة الافراد والشركات الخاصة باعتبارها أسناداً عادية يمكن الطعن فيها وبالتالي رفع يد التنفيذ عن متابعة الاجراءت والمطالبة باللجوء الى القضاء وما يتطلبة ذلك من اتباع درجات تقاضي بداية واستئناف ونقض والعودة الى التنفيذ مجدد بعد الحكم القطعي لخوض معركة التحصيل من بدايتها مما يجعل حقوق البنوك الاسلامية والخاصة عموماً مهددة بفعل بالضياع لطول فترة التقاضي والتنفيذ ويعرض المصارف للخسارة حكماً مما يتطلب معه تعديل القانون بالشكل الذي يمنح تلك الأسناد والعقود الحجية في الاثبات والتنفيذ مباشرةً دون إمكانية الطعن فيها وانكارها سيما وأن المصارف تلزم عند المطالبة غالباً بابراز كشوف حساب تبين المبالغ المترتبة او المتبقية على العميل المنفذ عليه وبالتالي فان حقوق المنفذ عليه مصونة والتزماته محددة ولا يمكن للمصارف الاستحصال على أكثر من حقوقها في معرض المطالبة القضائية.
6- قصور النظام القضائي وعدم مواءمته للتطور الحاصل وعدم وجود محاكم خاصة بالقضايا المصرفية وعدم وجود اقسام للتنفيذ مختصة بمعاملات المصارف الخاصة وارتفاع تكاليف رفع الدعاوى ورسوم الحجز الاحتياطي في حال اضطرار البنوك الى اللجوء الى هذا الاجراء للمطالبة بحقوقها
ان نظام التقاضي الحالي واصول التقاضي والاجراءات المتبعة واصول التبليغ لا تناسب بطبيعتها وتعقيدها متطلبات النشاط الاقتصادي وعمل المصارف اضافة الى ارتفاع تكاليف ورسم الحجز الاحتياطي مقارنة بقيم المبالغ المطالب بها من المصارف امام القضاء وبناء عليه نرى الضرورة الملحة لاحداث محاكم خاصة للنظر بالقضايا المصرفية ذات تشكيل خاص على ان ترفد بالمختصين في المجال المصرفي وان تتبع اصول خاصة وتخضع لطريق طعن واحد سواء الاستئناف او النقض وبكلفة ورسوم محددة.
7- منح المصارف العامة افضلية على المصارف الخاصة ,الافضلية في الحجوز والتحصيل باعتبارها من مؤسسات القطاع العام و باعتبار اموالها اموال عامة.
درجت دوائر التنفيذ على منح مصارف الدولة الامتياز في معرض الحجز على ممتلكات المنفذ عليهم غير المرهونة على المصارف الخاصة المشاركة لها بالحجز باعتبار اموال المصارف العامة من الاموال العامة وان هذا التمييز بين المصارف العامة الخاصة جعل المدين المنفذ عليه يلجىء للاقتراض من المصارف العامة للتحصن باشاراتها عند التنفيذ بما يمنع المصارف الخاصة من المشاركة بالتنفيذ ويؤثر على فرص تحصيل المصارف الخاصة لحقوقها عند البيع للاموال المحجوزة مما يتطلب تعديل التشريع يما يحقق التساوي بين المصارف العامة والخاصة.
8- منع المصارف الخاصة من التعامل بالشيكات في معرض حصولها على وسائل الوفاء لقروضها وتمويلاتها .
منع قانون العقوبات السوري في مادته 653 حمل الغير على منح شيك وان هذا النص أعاق امكانية حصول المصارف من عملاءها على شيكات لوفاء المبالغ المترتبة بذمتهم وان هذا النص قد حرم المصارف من وسيلة وفاء تضمن التزام العميل بسداد قيمة الشيك في موعد استحقاقه لتلافي العقوبة الناجمة عن التخلف عن الوفاء اسوة بالمتبع في كافة الدول بالشكل الذي يمنح البنك وسيلة ضمان للوفاء معززة بموجب العقوبة الناجمة عن التخلف عن السداد ونرى هنا تعديل النص بالشكل الذي يسمح للمصارف الخاصة بالحصول على الشيكات لقاء المبالغ المترتبة لها على العميل.
9- انعدام الآلية والتسهيلات المتعلقة باحتباس المركبات من قبل الجهات المختصة وعدم وجود وسائل حديثة لاحتباس المركبات متبعة لدى دوائر الشرطة.
تخضع عملية التعميم على المركبات واحتباسها لوسائل بدائية أعاقت امكانية حبس السيارات وبيعها مما يتطلب اصدار تعلميات وخلق اليات ووسائل الكترونية على مستوى القطر تجعل امكانية احتباس المركبات ممكنة خلال فترات قصيرة وتساعد المصارف في تحصيل حقوقها بشكل فعال لكي تتمكن من المساهمة في استعادة تلك الاموال وإعادة استثمارها وطرحها في التداول مجدداً.
10- تعرض مدراء المصارف للابتزاز في معرض ملاحقتهم للعملاء المقصرين من خلال كثرة الدعاوى الجزائية المرفعة من العملاء عليهم بجرائم مثل الاحتيال رغم عدم وجود مسوغ قانوني واتجاه دوائر النيابة لتحريك الدعاوى العامة بمجرد الادعاء دون اي دليل اوتحقيق من قبل الضابطة العدلية.
لوحظ من خلال المتابعة القانونية للعملاء المقصرين ولدى كافة المصارف العاملة في القطر لجوء كم كبير من العملاء مستغلين الحق الذي منحه القانون للاشخاص باللجوء للقضاء في رفع دعاوى كيدية بالاحتيال على مدراء البنوك وأعضاء مجالس ادارتها بهدف استغلال مكانتهم وسمعتهم بادخالهم في دعاوى جزائية تحمل في طياتها شبهة الجرم الجزائي دون اي دليل وقد درجت دوائر النيابة الي تحريك تلك الدعاوى دون التحقق من صحتها أو وجود دليل يؤيدها مما منح هؤلاء فرصة الابتزاز لمدراء تلك المصارف بهدف حملهم على إيقاف الاجراءات أو إعفاءهم من جزء من الديون المترتبة في ذمتهم مما يتطلب اصدار تعليمات تمنع تحريك تلك الدعوى دون دليل يؤيدها مقبول قانونا.
وفي الختام آمل أن اكون قد تمكنت من تسليط الضوء على جزء يسير من المعوقات التي تعترض عمل المصارف الاسلامية مؤكدا على أن الاشكالات التي تعترض طريق عمل تلك المصارف تفوق كثيرا ما تم ذكره وقد هدفت من هذا البحث المتواضع تسليط الضوء على أهم الاشكالات علّنا نضع بين يدي المختصين وأصحاب القرار سبب الخلل بالشكل الذي يسهل اصدار قوانين وتعليمات تلغي تلك السلبيات وتساهم في دعم تلك المؤسسات الاقتصادية بالشكل الذي يمكنها من أداء دورها بشكل فعّال يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

المحامي والمستشار القانوني
جمال عبد الناصر المسالمة







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي المحامي محمد فواز درويش قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 16-12-2004 01:13 AM
قانون العمل السوري رقم 91 لعام 1959 المحامي محمد فواز درويش موسوعة التشريع السوري 0 14-12-2004 10:31 AM
نظام العمل والعمال السعودي المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة العربية السعودية 0 14-12-2004 10:26 AM
قانون العمل الاردني وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996 المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 14-12-2004 02:28 AM
قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976 المحامي محمد فواز درويش قوانين مملكة البحرين 0 10-12-2004 04:07 AM


الساعة الآن 12:51 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع