منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 23-11-2014, 06:31 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي الاجتهادات الصادرة لدى مجلة المحامين العدد5-6 لعام 1999 مع وقائع الدعوى كاملة

الاجتهادات الصادرة لدى مجلة المحامين العدد5-6 لعام 1999 مع وقائع الدعوى كاملة

عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- ضبط مخابرات

القضية: 362 أساس لعام 1995

قرار: 173/2 لعام 1999

تاريخ: 27/1/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- ضبط مخابرات

إقرار المدعي عليهم في ضبط المخابرات هو إقرار غير نظامي، ولهم الرجوع عنه، والتقدير من إطلاقات محكمة الموضوع دون تعقيب.

أسباب الطعن وتتلخص بما يلي:

1- المدعى عليهم اعترفوا بضبط المخابرات بالمخالفة.

2- مصادرة كمية من البضاعة دليل على قيام المدعى عليهم بالتهريب.

3- أقوال الشهود غير صحيحة.

في مناقشة أسباب الطعن :

حيث أن المخالفة المسندة للمدعي عليهم هي الاستيراد تهريباً لثلاثة مسدسات اثنين منهما ناجيين من الحجز ولعدد من الطلقات، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى المساءلة عن كمية الطلقات وعدم المساءلة بالنسبة للمسدسات. ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.

وحيث أنه يتبين من أدلة القضية أن أحد المسدسات الثلاثة قد رخص وأصبح نظامياً فيكون قضاء الحكم المطعون فيه لجهة عدم المساءلة بالنسبة إليه في محله القانوني.

وحيث أنه بالنسبة للمسدسين الناجيين من الحجز فإن إقرار المدعى عليهم بالضبط المنظم من قبل المخابرات إنما هو إقرار غير نظامي وقد رجع المدعى عليهم عنه أمام محكمة مما يجعل عدم الأخذ به من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد استندت إلى ما له أصل في أوراق الملف وعلى هذا استقر اجتهاد هذه المحكمة.

وحيث أن أسباب الطعن لا تنال والحالة هذه من القرار المطعون فيه مما يتعين رفضها.

لذلك حكمت المحكمة الإجماع بما يلي:

1- رفض الطعن موضوعاً.

عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- مازوت في سيارة ضمن الوطن- دون دليل على قصد التهريب.

القضية: 365 أساس لعام 1999

قرار: 174/2 لعام 1999

تاريخ: 27/1/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- مازوت في سيارة ضمن الوطن- دون دليل على قصد التهريب.

لا مساءلة عن مصادرة مازوت من خزان سيارة ومرجلها إذا أفاد المدعي عليه أنه في طريقه لإيصال المازوت إلى شقيقته في بلدة (القصير) ما دامت الإدارة لم تقدم دليلاً آخر على ادعائها تصدير المازوت إلى خارج القطر.

أسباب الطعن:

1- عدم مناقشة دفوع الإدارة الواردة بلائحة استئنافها.

2- البضاعة ممنوعة من التصدير وخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ومكان حجزها أيضاً واقع ضمن النطاق.

في مناقشة أسباب الطعن:

لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي محاولة تصدير كمية 390 لتراً من المازوت تهريباً، وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة. وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة بلائحة طعنها المبينة آنفاً.

وحيث أن دورية الجمارك وكما جاء في الضبط المنظم بالمخالفة صادرت المازوت من خزان السيارة ومن المرجلين الذين كانا بداخلها، وقد أفاد المطعون ضده أنه كان في طريقه إلى بلدة القصير لإيصال كمية المازوت المحملة بسيارته إلى شقيقته المقيمة في تلك البلدة.

ومن حيث أن الإدارة الطاعنة لم تقدم دليلاً آخر على قصد تصدير المازوت إلى خارج القطر، وكان ما ورد في ملف الدعوى لا يكفي للإدانة، وعليه فإن محكمة الموضوع التي قضت بعدم المساءلة تكون قد مارست حقها في تقدير الأدلة ولا معقب عليها بشأن ذلك من قبل محكمة النقض طالما أن تقديرها مستساغ ومستمد من أوراق الملف والطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه ويتعين رفضه.

لذلك حكمة المحكمة بالإجماع:

1- رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- مازوت في سيارة ضمن الوطن- دون دليل على قصد التهريب.

القضية: 365 أساس لعام 1999

قرار: 174/2 لعام 1999

تاريخ: 27/1/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- مازوت في سيارة ضمن الوطن- دون دليل على قصد التهريب.

لا مساءلة عن مصادرة مازوت من خزان سيارة ومرجلها إذا أفاد المدعي عليه أنه في طريقه لإيصال المازوت إلى شقيقته في بلدة (القصير) ما دامت الإدارة لم تقدم دليلاً آخر على ادعائها تصدير المازوت إلى خارج القطر.

أسباب الطعن:

1- عدم مناقشة دفوع الإدارة الواردة بلائحة استئنافها.

2- البضاعة ممنوعة من التصدير وخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ومكان حجزها أيضاً واقع ضمن النطاق.

في مناقشة أسباب الطعن:

لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي محاولة تصدير كمية 390 لتراً من المازوت تهريباً، وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة. وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة بلائحة طعنها المبينة آنفاً.

وحيث أن دورية الجمارك وكما جاء في الضبط المنظم بالمخالفة صادرت المازوت من خزان السيارة ومن المرجلين الذين كانا بداخلها، وقد أفاد المطعون ضده أنه كان في طريقه إلى بلدة القصير لإيصال كمية المازوت المحملة بسيارته إلى شقيقته المقيمة في تلك البلدة.

ومن حيث أن الإدارة الطاعنة لم تقدم دليلاً آخر على قصد تصدير المازوت إلى خارج القطر، وكان ما ورد في ملف الدعوى لا يكفي للإدانة، وعليه فإن محكمة الموضوع التي قضت بعدم المساءلة تكون قد مارست حقها في تقدير الأدلة ولا معقب عليها بشأن ذلك من قبل محكمة النقض طالما أن تقديرها مستساغ ومستمد من أوراق الملف والطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه ويتعين رفضه.

لذلك حكمة المحكمة بالإجماع:

1- رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- تسديد المتعهد يإيصال البضاعة إلى مقصدها- الوضع اللبناني.

القضية: 373 أساس لعام 1999

قرار: 175/2 لعام 1999

تاريخ: 27/1/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- تسديد المتعهد يإيصال البضاعة إلى مقصدها- الوضع اللبناني.

إن تأشيرة الخروج على البيانات التي مقصدها لبنان تكفي لابراء هذه البيانات، نظراً للظروف التي يعانيها لبنان- كما هو رأي وزارة المالية.

أسباب الطعن:

إن المخالفة ثابتة بإقرار المطعون ضدهما وبسجلات الجمارك وإن تغيير بلد المقصد لا يعفي صاحب السيارة والكفيل من إبراز البيان على فرض حصول التغيير.

2- عدم الاعتداد بحسن النية في المخالفات الجمركية.

في مناقشة أسباب الطعن:

لما كانت المخالفات الجمركية المستندة إلى المطعون ضدهما هي عدم تسديد تعهد بإيصال البضاعة إلى مقصدها فأدى إلى استيرادها تهريباً. وقد انتهت محكمة الاستئناف بحلب إلى فسخ الحكم الجمركي والحكم بعدم المساءلة.

وحيث أن الإدارة الطاعنة تعيب على الحكم وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.

وحيث أن محكمة الموضوع بينت بحكمها المطعون فيه أن السيارة موضوع الملف قد خرجت من القطر ضمن المدة النظامية مستمدة ذلك من المشروحات المدونة على البيان المبرز بالملف كما بينت أن تأشيرة الخروج على البيانات التي مقصدها لبنان تكفي لابراء هذه البيانات نظراً للظروف التي يعانيها لبنان وكما هو رأي وزارة المالية في ذلك.

وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الموضوع مستمد من أوراق رسمية وهي تكفي لإخلاء المطعون ضدهما من المساءلة مما يجعل ذهابها وفق ذلك في معالجة واقع القضية يتفق وحكم القانون والطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه ويتوجب رفضه.

لذلك حكمت المحكمة الإجماع:

1- رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ جمارك- دور شركة التوكيلات الملاحة- الناقل المسؤول عن النقص ما لم يبرره بصورة ثابتة.

القضية: 802 أساس لعام 1999

قرار: 178/2 لعام 1999

تاريخ: 27/1/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ جمارك- دور شركة التوكيلات الملاحة- الناقل المسؤول عن النقص ما لم يبرره بصورة ثابتة.

1- شركة التوكيلات الملاحية تمثل السفن التي تؤم المرافئ السورية حكماً. ص 2- ولكن هذا لا ينطبق على الشركات الناقلة، إذ لابد من ثبوت التوكيل عنها خطياً.

3- الباخرة الناقلة مسؤولة عن النقص في البضاعة ما لم تبرره بوثائق خلال فترة معينة.

ومثله الحكم 799/177 تاريخ 27/1/1999 الصادر عن الهيئة ذاتها.

أسباب الطعن:

1- إن شركة التوكيلات الملاحية تمثل الشركة الناقلة.

2- إن الشركة الناقلة تعتبر في كل الأحوال مسؤولة بالتضامن عن المخالفة الجمركية وفق المادتين 208 و 209 جمارك.

3- إن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم قد تناقضت مع نفسها لأن رد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة تمثيل شركة التوكيلات الملاحية مما كان يستدعي رد الاستئناف المقدم عن الشركة الناقلة من التوكيلات الملاحية بهذه الصفة شكلاً.

3- إن عبئ إثبات نظامية البضاعة يقع على الجهة المطعون ضدها وإن تخليص البضاعة لا يمنع من تحقق المخالفة بعد ذلك.

4- إن المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم بالمخالفة والجهة المطعون ضدها هي المكلفة بتبرير النقص المدعى به.

5- البضاعة لا تتأثر بالعوامل الجوية كما أن النقص المدعى به غير مشمول بالتسامح العرفي.

في مناقشة أسباب الطعن:

لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المدعية المطعون ضدها هي نقص ما نيفست وقد انتهى الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف في اللاذقية إلى الحكم بعدم مساءلة الباخرة المدعى عليها وإلى رد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل.

وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم المطعون فيه للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.

وحيث ولئن كانت شركة التوكيلات الملاحية تمثل السفن التي تؤم المرافئ السورية بصورة حكمية فذلك لا يطبق على الشركات الناقلة فلا بد من إثبات التوكيل عنها بالكتابة وهذا غير متوفر في الدعوى. وعليه فالطعن يتعين الرفض لهذه الناحية. وما دام الإدعاء قد تم على الشركة الناقلة وعلى الباخرة وعلى شركة التوكيلات الملاحية وبشكل أنها تمثلهما فلها الحق بالاستئناف عنها بهذه الصفة.

وأما فيما يتعلق بالمخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها فإن ذهاب الحكم المطعون فيه إلى رد الدعوى عن الباخرة لا يستند على أساس في القانون، ذلك أن الثابت من محضر ضبط الادخال حصول النقص المدعى به. وعليه تكون الباخرة مسؤولة عن هذا النقص ما لم تبرره بوثائق ثابتة الدلالة خلال فترة معينة، وهذا ما لم تقم الجهة المذكورة رغم إنذارها بوجوب تبريرها واتساع الوقت لديها.

لا سيما وأن النقص المدعى به غير ناشئ عن عيب ذاتي في البضاعة وأن محضر ضبط الادخال لم يشر إلى وقوعات أخرى غير النقص المدعى به.

وعليه يكون ذهاب الحكم المطعون فيه في معالجة النزاع خلافاً لهذه المبادئ يخالف القانون ويجعله في متناول أسباب الطعن على نحو يملي نقضه.

لذلك حكمت المحكمة الإجماع:

1- نقض الحكم المطعون فيه من حيث رد الدعوى عن الباخرة ورفضه فيما يتعلق بالشركة الناقلة.

2- تضمين من يظهر غير محق في النتيجة الرسوم والمصاريف ما لم يكن معفى منها.

3- إعادة الإضبارة إلى مصدرها لإجراء المقتضى.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ جمارك- دور شركة التوكيلات الملاحة- الناقل المسؤول عن النقص ما لم يبرره بصورة ثابتة.

القضية: 802 أساس لعام 1999

قرار: 178/2 لعام 1999

تاريخ: 27/1/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ جمارك- دور شركة التوكيلات الملاحة- الناقل المسؤول عن النقص ما لم يبرره بصورة ثابتة.

1- شركة التوكيلات الملاحية تمثل السفن التي تؤم المرافئ السورية حكماً. ص 2- ولكن هذا لا ينطبق على الشركات الناقلة، إذ لابد من ثبوت التوكيل عنها خطياً.

3- الباخرة الناقلة مسؤولة عن النقص في البضاعة ما لم تبرره بوثائق خلال فترة معينة.

ومثله الحكم 799/177 تاريخ 27/1/1999 الصادر عن الهيئة ذاتها.

أسباب الطعن:

1- إن شركة التوكيلات الملاحية تمثل الشركة الناقلة.

2- إن الشركة الناقلة تعتبر في كل الأحوال مسؤولة بالتضامن عن المخالفة الجمركية وفق المادتين 208 و 209 جمارك.

3- إن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم قد تناقضت مع نفسها لأن رد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة تمثيل شركة التوكيلات الملاحية مما كان يستدعي رد الاستئناف المقدم عن الشركة الناقلة من التوكيلات الملاحية بهذه الصفة شكلاً.

3- إن عبئ إثبات نظامية البضاعة يقع على الجهة المطعون ضدها وإن تخليص البضاعة لا يمنع من تحقق المخالفة بعد ذلك.

4- إن المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم بالمخالفة والجهة المطعون ضدها هي المكلفة بتبرير النقص المدعى به.

5- البضاعة لا تتأثر بالعوامل الجوية كما أن النقص المدعى به غير مشمول بالتسامح العرفي.

في مناقشة أسباب الطعن:

لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المدعية المطعون ضدها هي نقص ما نيفست وقد انتهى الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف في اللاذقية إلى الحكم بعدم مساءلة الباخرة المدعى عليها وإلى رد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل.

وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم المطعون فيه للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.

وحيث ولئن كانت شركة التوكيلات الملاحية تمثل السفن التي تؤم المرافئ السورية بصورة حكمية فذلك لا يطبق على الشركات الناقلة فلا بد من إثبات التوكيل عنها بالكتابة وهذا غير متوفر في الدعوى. وعليه فالطعن يتعين الرفض لهذه الناحية. وما دام الإدعاء قد تم على الشركة الناقلة وعلى الباخرة وعلى شركة التوكيلات الملاحية وبشكل أنها تمثلهما فلها الحق بالاستئناف عنها بهذه الصفة.

وأما فيما يتعلق بالمخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها فإن ذهاب الحكم المطعون فيه إلى رد الدعوى عن الباخرة لا يستند على أساس في القانون، ذلك أن الثابت من محضر ضبط الادخال حصول النقص المدعى به. وعليه تكون الباخرة مسؤولة عن هذا النقص ما لم تبرره بوثائق ثابتة الدلالة خلال فترة معينة، وهذا ما لم تقم الجهة المذكورة رغم إنذارها بوجوب تبريرها واتساع الوقت لديها.

لا سيما وأن النقص المدعى به غير ناشئ عن عيب ذاتي في البضاعة وأن محضر ضبط الادخال لم يشر إلى وقوعات أخرى غير النقص المدعى به.

وعليه يكون ذهاب الحكم المطعون فيه في معالجة النزاع خلافاً لهذه المبادئ يخالف القانون ويجعله في متناول أسباب الطعن على نحو يملي نقضه.

لذلك حكمت المحكمة الإجماع:

1- نقض الحكم المطعون فيه من حيث رد الدعوى عن الباخرة ورفضه فيما يتعلق بالشركة الناقلة.

2- تضمين من يظهر غير محق في النتيجة الرسوم والمصاريف ما لم يكن معفى منها.

3- إعادة الإضبارة إلى مصدرها لإجراء المقتضى.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ جمارك- لجنة البت بالطعون حول تسيير المركبة يخضع لرقابة القضاء.

القضية: 812 أساس لعام 1999

قرار: 179/2 لعام 1999

تاريخ: 27/1/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ جمارك- لجنة البت بالطعون حول تسيير المركبة يخضع لرقابة القضاء.

إن محضر الضبط الصادر عن لجنة البت بالطعون يخضع لرقابة القضاء، وإن قطعيته وحجتيه تنصرفان لجهة تسيير المركبة.

أسباب الطعن:

1- مخالفة الحكم المطعون فيه لحكم المادة 97 من قانون السير التي قضت باعتبار ضبط لجنة الطعون يتمتع بحجية مطلقة.

2- إن الخبرة غير سليمة وقد طلبنا إعادتها من خمسة خبراء والمحكمة مصدرة الحكم لم تستجب لذلك.

في مناقشة أسباب الطعن:

لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد شاسيه سيارة تهريباً، وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة.

وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة بلائحة طعنها المبينة آنفاً.

وحيث تبين من أوراق الملف أن الإدارة الطاعنة حققت المخالفة استناداً إلى محضر ضبط لجنة البت بالطعون المتضمن أن شاسي السيارة مبدل.

وحيث أن ضبط المحضر المشار إليه يخضع لرقابة القضاء وأن قطيعته وحجيته تنصرف لجهة تسيير المركبة. وحيث أن محكمة الموضوع أجرت كشفاً وخبرة ثلاثية من خبراء مختصين على السيارة والشاسي موضوع المخالفة وبنتيجة ذلك تبين للخبراء أن الشاسي نظامي وغير مبدل وعللت ذلك.

وحيث أن محكمة الموضوع اقتنعت بهذه الخبرة وذلك مما يدخل ضمن صلاحياتها، ولا رقابة لهذه المحكمة عليها بشأن قناعتها مما له أصل بين أوراق الملف ويكون حكمها المطعون فيه بالتالي في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في أسباب الطعن مما يتعين رفضها.

لذلك حكمت المحكمة الإجماع:

1- رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ جمارك- لجنة البت بالطعون حول تسيير المركبة يخضع لرقابة القضاء.

القضية: 812 أساس لعام 1999

قرار: 179/2 لعام 1999

تاريخ: 27/1/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ جمارك- لجنة البت بالطعون حول تسيير المركبة يخضع لرقابة القضاء.

إن محضر الضبط الصادر عن لجنة البت بالطعون يخضع لرقابة القضاء، وإن قطعيته وحجتيه تنصرفان لجهة تسيير المركبة.

أسباب الطعن:

1- مخالفة الحكم المطعون فيه لحكم المادة 97 من قانون السير التي قضت باعتبار ضبط لجنة الطعون يتمتع بحجية مطلقة.

2- إن الخبرة غير سليمة وقد طلبنا إعادتها من خمسة خبراء والمحكمة مصدرة الحكم لم تستجب لذلك.

في مناقشة أسباب الطعن:

لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد شاسيه سيارة تهريباً، وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة.

وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة بلائحة طعنها المبينة آنفاً.

وحيث تبين من أوراق الملف أن الإدارة الطاعنة حققت المخالفة استناداً إلى محضر ضبط لجنة البت بالطعون المتضمن أن شاسي السيارة مبدل.

وحيث أن ضبط المحضر المشار إليه يخضع لرقابة القضاء وأن قطيعته وحجيته تنصرف لجهة تسيير المركبة. وحيث أن محكمة الموضوع أجرت كشفاً وخبرة ثلاثية من خبراء مختصين على السيارة والشاسي موضوع المخالفة وبنتيجة ذلك تبين للخبراء أن الشاسي نظامي وغير مبدل وعللت ذلك.

وحيث أن محكمة الموضوع اقتنعت بهذه الخبرة وذلك مما يدخل ضمن صلاحياتها، ولا رقابة لهذه المحكمة عليها بشأن قناعتها مما له أصل بين أوراق الملف ويكون حكمها المطعون فيه بالتالي في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في أسباب الطعن مما يتعين رفضها.

لذلك حكمت المحكمة الإجماع:

1- رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ جمارك- أصول- تبليغ.

القضية: 892 أساس لعام 1999

قرار: 225/2 لعام 1999

تاريخ: 24/1/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ جمارك- أصول- تبليغ.

مجهول العنوان يبلغ لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة، وفي صحيفة يومية، وعلى لوحة إعلانات الدائرة عندما تكون قيمة البضاعة تزيد عن عشرة آلاف ليرة سورية.

أسباب الطعن المقدم من الطاعن نزار...

1- بطلان القرار لبطلان تبليغ الطاعن.

2- عدم صحة القرار ومخالفته للأصول والقانون والاجتهاد.

3- عدم ثبوت الدعوى وعدم صحتها.

4- عدم حجية القرار لجهة التزوير.

في مناقشة أسباب الطعن:

حيث أن المخالفة المسندة للمدعي عليهما نزار... ومنذر... هي استيراد تهريباً لسيارة وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرطوس إلى مساءلة المدعي عليه نزار... وعدم مساءلة المدعى عليه منذر... ولعدم قناعة المدعي عليه نزار... بهذا القرار فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.

وحيث أنه يتبين من العودة إلى الملف أن المدعى عليه الطاعن نزار قد تبلغ مذكرة الدعوى والإخطار لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة لجهالة عنوانه.

ومن حيث أنه يتبين من العودة إلى نص المادة 221 جمارك أنه يتوجب في الحالة المذكورة التبليغ لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة وفي صحيفة يومية وعلى لوحة إعلانات الدائرة باعتبار أن قيمة البضاعة تزيد عن عشرة آلاف ليرة سورية. هذا إذا كان الطاعن مجهولاً. وأما إذا كان له عنوان في الملف وغيره بعد محضر الضبط دون إعلام دائرة الجمارك أو أعطى عنواناً مخالفاً فيجري التبليغ بالإلصاق على مكان إقامته أو مكان عمله الأخيرين أو العنوان في لوحة إعلانات المكتب الجمركي.

لذلك حكمت المحكمة الإجماع:

نقض الحكم المطعون فيه.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ جمارك- أصول- تبليغ.

القضية: 892 أساس لعام 1999

قرار: 225/2 لعام 1999

تاريخ: 24/1/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ جمارك- أصول- تبليغ.

مجهول العنوان يبلغ لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة، وفي صحيفة يومية، وعلى لوحة إعلانات الدائرة عندما تكون قيمة البضاعة تزيد عن عشرة آلاف ليرة سورية.

أسباب الطعن المقدم من الطاعن نزار...

1- بطلان القرار لبطلان تبليغ الطاعن.

2- عدم صحة القرار ومخالفته للأصول والقانون والاجتهاد.

3- عدم ثبوت الدعوى وعدم صحتها.

4- عدم حجية القرار لجهة التزوير.

في مناقشة أسباب الطعن:

حيث أن المخالفة المسندة للمدعي عليهما نزار... ومنذر... هي استيراد تهريباً لسيارة وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرطوس إلى مساءلة المدعي عليه نزار... وعدم مساءلة المدعى عليه منذر... ولعدم قناعة المدعي عليه نزار... بهذا القرار فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.

وحيث أنه يتبين من العودة إلى الملف أن المدعى عليه الطاعن نزار قد تبلغ مذكرة الدعوى والإخطار لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة لجهالة عنوانه.

ومن حيث أنه يتبين من العودة إلى نص المادة 221 جمارك أنه يتوجب في الحالة المذكورة التبليغ لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة وفي صحيفة يومية وعلى لوحة إعلانات الدائرة باعتبار أن قيمة البضاعة تزيد عن عشرة آلاف ليرة سورية. هذا إذا كان الطاعن مجهولاً. وأما إذا كان له عنوان في الملف وغيره بعد محضر الضبط دون إعلام دائرة الجمارك أو أعطى عنواناً مخالفاً فيجري التبليغ بالإلصاق على مكان إقامته أو مكان عمله الأخيرين أو العنوان في لوحة إعلانات المكتب الجمركي.

لذلك حكمت المحكمة الإجماع:

نقض الحكم المطعون فيه.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- إدعاء بمخالفة- بينات- تصريح بالتسوية.

القضية: 921 أساس لعام 1999

قرار: 228/2 لعام 1999

تاريخ: 24/2/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- إدعاء بمخالفة- بينات- تصريح بالتسوية.

استقر الاجتهاد على أن التصريح بعقد التسوية لا يشكل أي دليل على ثبوت المخالفة.

أسباب الطعن:

تتلخص بما يلي:

1- المحكمة لم ترد على الدفوع.

2- المدعي عليه حسين لم يثبت نظامية البضاعة ولم يحمل وثيقة تخوله نقل الخراف.

3- المخالفة ثابتة بالاعتراف واستعداده لعقد التسوية.

4- أقوال المتدخل باطلة.

5- نقل الخراف مخالف للقانون.

6- ما جاء بكتاب مدير جمارك حمص لا يعطي المخالفة الصفة النظامية لأن الذي يمثل الجهة المدعية هو المدير العام.

مناقشة أسباب الطعن:

لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة التصدير تهريباً لعدد من الخراف وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى الحكم بعدم المساءلة لجهة التهريب والمساءلة على أساس تجول غير نظامي.

ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.

ولما كان يتبين من وقائع الدعوى أن المطعون ضده كان ينقل الخراف من حماة إلى طرطوس بالأجرة لمصلحة المدعو أبو علي عبد القادر عميش الذي يعمل قصاباً وطلب تسليمه الخراف.

ولما كان المطعون ضده قد أنكر المخالفة المسندة له بكافة مراحل الدعوى وهو ناقل بالأجرة وأن الخراف كانت محملة بالشاحنة في وضح النهار وبشكل مكشوف.

ولما كان يتبين من كتاب مدير جمارك حمص وهو المدعي في هذه الدعوى رقم 2108ق95 تاريخ 29/10/1995 الذي جاء فيه بأن مديرية جمارك حمص حققت بالموضوع وتبين لها أنه ليس هناك أي عملية تهريب وأن المخالفة عبارة عن تجول غير نظامي.

ولما كان هذا الكتاب يكفي لنفي المخالفة لأنه وثيقة رسمية صادرة عن الجمارك نفسها وتتعلق بالاثبات ولا دخل للمدير العام للجمارك فيها.

وإذا كان ذلك يكون من حق أبو علي عبد القادر عميش استلام خرافه.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها متفقاً مع القانون. وأن الاجتهاد مستقر على أن التصريح بعقد التسوية لا يشكل أي دليل على ثبوت المخالفة الأمر الذي يجعل الطعن مرفوضاً.

لذلك حكمت المحكمة الإجماع:

1- رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- سيارة- إخراجها- الدليل

القضية: 941 أساس لعام 1999

قرار: 230/2 لعام 1999

تاريخ: 24/2/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- سيارة- إخراجها- الدليل

على العبارة المدونة على جواز السفر من الجمارك تعتبر دليلاً كافياً لإثبات خروج السيارة من القطر.

أسباب الطعن وتتلخص بما يلي:

1- المخالفة ثابتة والمطعون ضدها لم تثبت خروج السيارة.

2- حيثيات القرار لا تصلح سنداً لرد الدعوى.

3- العبارة الواردة على جواز السفر لا تصلح دليلاً لإثبات خروج السيارة.

في مناقشة أسباب الطعن:

حيث أن المخالفة المسندة للمدعي عليها المطعون ضدها هي عدم إخراج سيارة مدخلة مؤقتاً إلى القطر فأدى إلى الاستيراد تهريباً. وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف دمشق إلى عدم المساءلة. ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه.

ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار قد استثبتت من العبارة المدونة على جواز سفر المدعى عليها من قبل جمارك درعا أن السيارة قد خرجت من القطر.

وحيث أن العبارة المشار إليها تعتبر دليلاً لإثبات خروج السيارة خاصة وأنها صادرة عن الجمارك نفسها. مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيه.

لذلك حكمت المحكمة الإجماع:

1- رفض الطعن موضوعاً.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- تهريب مشروبات- بينات.

القضية: 959 أساس لعام 1999

قرار: 239/2 لعام 1999

تاريخ: 24/2/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- تهريب مشروبات- بينات.

وجود بقايا مشروبات أو زجاجات مشروبات في مطعم ليس دليلاً على تهريب مشروبات، حسب قناعة المحكمة صاحبة السلطان في تقدير الأدلة.

أسباب الطعن:

تتلخص بما يلي:

1- المخالفة ثابتة بموجب الضبط أصولاً.

2- ما قاله المطعون ضده في الضبط يثبت المخالفة ولا يجوز له التراجع عن أقواله.

3- ما قالته المحكمة بأنه من حق المطعون ضده التراجع عن أقواله في غير محله.

4- لا يجوز الأخذ بأقوال الشاهد الأجنبي الذي قال بأن الشمبانيا عائدة له.

5- لا يمكن بيع النبيذ التالف في المحل.

مناقشة الطعن:

لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً للمشروبات موضوع الدعوى، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة.

ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد استمعت للشاهد من الجنسية الأجنبية وقال أنه يتعامل مع صاحب المطعم موضوع الدعوى وأنه اشترى زجاجات الشمبانيا من مؤسسة /غوتا/ ووضعها في مطعمه وأن زجاجات الويسكي الفارغة هي من بقايا الزبائن وأن وجود بعض زجاجات النبيذ فاسدة كما قالت المحكمة. وأن الفاتورة الصادرة عن الغوتا قنعت بها المحكمة حسب قناعتها ثم عللت حكمها على أن المطعون ضده هو صاحب مطعم وأن الزبائن تترك بقايا الويسكي في الزجاجات الفارغة ثم انتهت إلى الحكم بعدم المساءلة.

ولما كان وزن الأدلة إنما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن استخلاصها للنتائج كان في محله القانوني الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.

لذلك حكمت المحكمة الإجماع:

1-رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- بضاعة في سيارة ركوب- واجب رجال الجمارك في السؤال.

القضية: 961 أساس لعام 1999

قرار: 240/2 لعام 1999

تاريخ: 24/2/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- بضاعة في سيارة ركوب- واجب رجال الجمارك في السؤال.

على رجال الجمارك سؤال الركاب عما لديهم من بضائع تعاد إلى الخارج بالنسبة إلى الداخل أو إلى الداخل بالنسبة إلى الخارج. فالمخالفة لا تترتب إلا بعد السؤال وجواب المسافر، وعلى رجال الجمارك أن يعددوا للراكب أهم البضائع ومدى ممنوعيتها.

وإذا لم يقع هذا الاستجواب فلا مخالفة.

أسباب الطعن:

وتتلخص بما يلي:

1- المخالفة ثابتة بحق المطعون ضدهما باعترافهما وموافقتهما على عقد التسوية ولم يطعن بتزوير الضبط.

2- الإدعاء بأن البضاعة للاستعمال الشخصي غير صحيح.

3- لا علاقة للصلح طالما أن الحيازة ثابتة ضمن السيارة.

4- المخالفة ثابتة والقرار مجافي للحقيقة.

مناقشة أسباب الطعن:

لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهما، هي مخالفة الاستيراد تهريباً للبضاعة النسائية موضوع الدعوى،وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى عدم المساءلة.

ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقط طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.

ولما كان لا خلاف بين الطرفين على وجود البضاعة ومصادرتها كون البضاعة صودرت عندما كان المطعون ضدهما قادمين من لبنان في موقع الدبوسية، إلا أن الخلاف يدور حول ما إذا كانت حيازة هذه البضاعة تشكل مخالفة جمركية أم لا، وأنه بصرف النظر عما صرحت به المطعون ضدها هندية علي أن البضاعة للاستعمال الشخصي وهدايا فإن هذه الأقمشة النسائية تنفي أن تكون هذه البضاعة للاستعمال الشخصي أو هدايا.

أما وأن البضاعة صودرت ضمن الحرم الجمركي ومن صندوق السيارة وهي موضوعة بشكل ظاهر وغير مخبأة.

فإنه في هذه الحالة كان من واجب الجمارك سؤال المطعون ضدهما عما لديهما من بضائع عملاً بنص المادة 28 من قانون الجمارك، لآن مثل هذه البضاعة تعاد للخارج من البلد وأن المخالفة لا تترتب بعد توجيه السؤال للمسافر ونفيه وجود أي بضاعة معه، حتى أن البند 116 من النظام الجمركي- الكتاب الثاني- ذهب إلى أكثر من ذلك حيث فرض على الموظف توجيه السؤال القانوني إلى المسافر عما لديه من بضائع وعليه أيضاً أن يعدد له أهم البضائع ومدى ممنوعيتها.

ولما كان موظفو الجمارك لم يوجهوا السؤال القانوني المذكور الأمر الذي يجعل المخالفة غير متحققة.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد ناقش الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها منسجماً مع القانون مما يقتضي تصديقه ورفض الطعن.

لذلك حكمت المحكمة الإجماع:

1- رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- بضاعة في سيارة ركوب- واجب رجال الجمارك في السؤال.

القضية: 961 أساس لعام 1999

قرار: 240/2 لعام 1999

تاريخ: 24/2/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- بضاعة في سيارة ركوب- واجب رجال الجمارك في السؤال.

على رجال الجمارك سؤال الركاب عما لديهم من بضائع تعاد إلى الخارج بالنسبة إلى الداخل أو إلى الداخل بالنسبة إلى الخارج. فالمخالفة لا تترتب إلا بعد السؤال وجواب المسافر، وعلى رجال الجمارك أن يعددوا للراكب أهم البضائع ومدى ممنوعيتها.

وإذا لم يقع هذا الاستجواب فلا مخالفة.

أسباب الطعن:

وتتلخص بما يلي:

1- المخالفة ثابتة بحق المطعون ضدهما باعترافهما وموافقتهما على عقد التسوية ولم يطعن بتزوير الضبط.

2- الإدعاء بأن البضاعة للاستعمال الشخصي غير صحيح.

3- لا علاقة للصلح طالما أن الحيازة ثابتة ضمن السيارة.

4- المخالفة ثابتة والقرار مجافي للحقيقة.

مناقشة أسباب الطعن:

لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهما، هي مخالفة الاستيراد تهريباً للبضاعة النسائية موضوع الدعوى،وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى عدم المساءلة.

ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقط طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.

ولما كان لا خلاف بين الطرفين على وجود البضاعة ومصادرتها كون البضاعة صودرت عندما كان المطعون ضدهما قادمين من لبنان في موقع الدبوسية، إلا أن الخلاف يدور حول ما إذا كانت حيازة هذه البضاعة تشكل مخالفة جمركية أم لا، وأنه بصرف النظر عما صرحت به المطعون ضدها هندية علي أن البضاعة للاستعمال الشخصي وهدايا فإن هذه الأقمشة النسائية تنفي أن تكون هذه البضاعة للاستعمال الشخصي أو هدايا.

أما وأن البضاعة صودرت ضمن الحرم الجمركي ومن صندوق السيارة وهي موضوعة بشكل ظاهر وغير مخبأة.

فإنه في هذه الحالة كان من واجب الجمارك سؤال المطعون ضدهما عما لديهما من بضائع عملاً بنص المادة 28 من قانون الجمارك، لآن مثل هذه البضاعة تعاد للخارج من البلد وأن المخالفة لا تترتب بعد توجيه السؤال للمسافر ونفيه وجود أي بضاعة معه، حتى أن البند 116 من النظام الجمركي- الكتاب الثاني- ذهب إلى أكثر من ذلك حيث فرض على الموظف توجيه السؤال القانوني إلى المسافر عما لديه من بضائع وعليه أيضاً أن يعدد له أهم البضائع ومدى ممنوعيتها.

ولما كان موظفو الجمارك لم يوجهوا السؤال القانوني المذكور الأمر الذي يجعل المخالفة غير متحققة.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد ناقش الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها منسجماً مع القانون مما يقتضي تصديقه ورفض الطعن.

لذلك حكمت المحكمة الإجماع:

1- رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- أصول- إبرام- طعن.

القضية: 1160 أساس لعام 1999

قرار: 306/2 لعام 1999

تاريخ: 10/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- أصول- إبرام- طعن.

كون القرار الجمركي مبرماً وقابلاً للطعن بالاستئناف يحدده مقدار قيمة الدعوى وليس ما يقضي به القرار.

أسباب الطعن:

1- المخالفة ثابتة بالضبط المنظم.

2- المحكمة لم تناقش دفوع الإدارة.

مناقشة أسباب الطعن:

حيث أن المخالفة المسندة للمدعي عليهم المطعون ضدهم هي الاستيراد تهريباً لكمية من الخضار. وقد انتهى الحكم المطعون فيه والصادر عن محكمة استئناف دمشق إلى رد الاستئناف شكلاً بداعي أن القرار الصادر عن المحكمة الجمركية قد صدر مبرماً لأنه قضى بتغريم الجهة المدعى عليها مائة ليرة سورية.

وحيث أن الذي يحدد ما إذا كان القرار الصادر عن المحكمة الجمركية مبرماً أم قابلاً للطعن بالاستئناف هو قيمة الدعوى وليس ما تقضي به بالقرار المستأنف باعتبار أن للقرار شقين: ما تكون قضت به بالنسبة للمبلغ المحكوم به وما قضت برده ضمناً فيما زاد عن المبلغ المحكوم به.

وحيث أنه يتبين من العودة إلى ملف القضية أن قيمة الدعوى تزيد عن خمسة آلاف ليرة سورية مما يجعلها قابلة للطعن بالاستئناف والنقض أيضاً عملاً بأحكام المادة 222/ جمارك وهذا ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض باعتبار أن ن هذا الأمر من متعلقات النظام العام ويمكن إثارته أثناء التقاضي.

لذلك حكمت المحكمة الإجماع:

رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- قيمة الضبط الجمركي.

القضية: 83 أساس لعام 1999

قرار: 372/2 لعام 1999

تاريخ: 10/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- قيمة الضبط الجمركي.

إن الضبط الجمركي المنظم بالمخالفة يعد من الضبوط التي تتمتع بقوة ثبوتية فيما يتعلق بالوقائع المادية.

أسباب الطعن:

1- إن الموكل اشترى التلفزيون فقط وأن بقية البضاعة المصادرة هي للملازم إبراهيم ولقد اشتراها له عمر وكان يتعين على الجمارك تنظيم ضبطين بالبضاعة المصادرة وكان يتعين على المحكمة إدخال اللازم في الدعوى كشريك.

2- طلبنا تحديد مسؤولية كل من المدعي عليهم تبعاً لما يعود له من البضائع المصادرة والمحكمة لم ترد على الطلب وبذلك تكون ابتعدت عن تطبيق القانون.

في مناقشة أسباب الطعن:

بما أن المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد بضاعة تهريباً وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بمساءلته مع شريكه عمر.

وحيث أن الطاعن لم يقتنع بالحكم وحيث أنه أقر بالضبط أنه اشترى البضاعة المصادرة مع المدعي عليه سائق السيارة العسكرية لحساب الملازم الأول إبراهيم.

إن الضبط الجمركي المنظم بالمخالفة يعد من الضبوط التي تتمتع بقوة ثبوتية فيما يتعلق بالوقائع المادية.وقد تبين أن الطاعن لم يقل أنه اشترى التلفزيون له فقط وعليه يكون مسؤولاً بالتضامن مع شريكه . والحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى الحكم بالمساءلة يكون في محله القانوني والطعن لا ينال منه.

لذلك حكمت المحكمة الإجماع:

رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- تقرير لجنة الطعون بالنسبة إلى الآلية.

القضية: 398 أساس لعام 1999

القرار: 373 لعام 1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- تقرير لجنة الطعون بالنسبة إلى الآلية.

الاجتهاد مستقر على أن تقرير لجنة الطعون تنصرف قطعيته إلى صلاحية الآلية للسير من عدم صلاحيتها، ولا تنصرف إلى المشاهدات التي تبقى مجال بحث أمام القضاء.

أسباب الطعن:

1- تقرير لجنة الطعون تقرير فني مبني على أسس صحيحة ويجب الأخذ به.

2- لا يجوز إجراء الخبرة طالما أن تقرير لجنة الطعون منظم من قبل مختصين.

3- الخبرة غير صحيحة ويجب إهمالها لأنها لم تكن مبنية على أسس فنية سليمة ويجب عليها مناقشة الأمور الفنية الواردة الشاسي.

مناقشة أسباب الطعن:

لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريبا للشاسي وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة.

ولما كان الاجتهاد أصبح مستقراً لدى المحكمة على أن تقرير لجنة الطعون إنما تنصرف قطعيته إلى صلاحية الآلية للسير من عدم صلاحيتها، ولا تنصرف إلى المشاهدات التي تبقى مجال بحث أمام القضاء.

واستناداً إلى هذا المبدأ فقد أجرت المحكمة خبرة فنية على الشاسي وقنعت بها حيث جرت تحت إشرافها.

ولما كان الأخذ بالخبرة أو إهمالها أمور تستقل بها المحكمة ولا رقابة عليها الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.

لذلك حكمت المحكمة الإجماع:

رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- تهريب- بينات

القضية: 709 أساس لعام 1999

قرار: 374/2 لعام 1999

تاريخ: 10/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- تهريب- بينات

مشاهدة دابة محملة، ثم مشاهدتها بعدئذ دون حمولة، لا يكفي لاتهام بوجود تهريب بضاعة.

أسباب الطعن:

1- المخالفة ثابتة بإقرار المطعون ضده.

2- عدم تقديم المطعون ضده دليل يثبت عكس الضبط وخلاف إقراره وأن أقوال الشاهد متناقضة.

3- مخالفة الحكم المطعون فيه لحكم المادة 257 جمارك.

في مناقشة أسباب الطعن:

لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد بضاعة ناجية من الحجز تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة.

وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم المطعون فيه، وحيث تبين بالعودة إلى أوراق الملف أن الدورية لم تصادر بضاعة إنما شاهدت عند موقع شرطة المرور في تلكلخ شخصاً يمتطي خيل محملة فلحقت به الدورية حتى قرية العنيفة وفيها شاهدت نفس الدابة لكن دون حمولة، وتأسيساً على ذلك تم الضبط بحق المطعون ضده لأنه أقر أن الدابة له إلا أنه نفى قيامه بالتهريب.

وحيث أن المحكمة الموضوع لم تشأ الأخذ بالدليل المشار له لإدانة المطعون ضده وكان تقدير الأدلة يعود لها ولا معقب عليها لمحكمة النقض بشأن ذلك طالما أن تقديرها لا يخالف قواعد الإثبات.

وعليه فالطعن غير وارد مما يوجب رفضه.

لذلك حكمت المحكمة الإجماع:

رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- احتباس سيارة وفكها- الحكم بين حدين- المخلص الجمركي- سائق سيارة لشركة ومسؤولية الشركة.

القضية: 778 أساس لعام 1999

قرار: 375/2 لعام 1999

تاريخ: 10/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- احتباس سيارة وفكها- الحكم بين حدين- المخلص الجمركي- سائق سيارة لشركة ومسؤولية الشركة.

1- احتباس سيارة دون كفالة جائز ما دام فك الاحتباس يتم مع الحكم النهائي.

2- الحكم بين الحدين الأدنى والأعلى من سلطة محكمة الموضوع.

3- المخلص الجمركي يعمل لصالح الجهة التي كلفته.

4- السائق لدى شركة مسؤول عن تهريب بضاعة تضبط بسيارته والشركة مسؤولة عن مخالفته إلا إذا ثبت عدم علمها بالبضاعة.

أسباب طعن الإدارة:

1- هناك خطأ حسابي في فرق الرسوم.

2- فك احتباس السيارة دون كفالة مخالف للقانون.

3- كان على المحكمة أن تحكم بالحد الأدنى للغرامة.

4- لا يجوز رد الدعوى عن المخلص الجمركي.

5- الشركة مسؤولة وضامنة لحقوق الجمارك.

أسباب طعن الشركة:

1- للشركة أسطول من السيارات ولا يمكن مرافقة كل سيارة.

2- الشركة غير مسؤولة.

3- التأمين يتوجب على السائق لا على الشركة.

مناقشة الطعنين:

لما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي مخالفة الاستيراد تهريباً للبضاعة وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى مساءلة السائق وعدم مساءلة الشركة إلا أن محكمة النقض قضت بنقض الحكم ضد الشركة لعدم دفعها التأمين المادة 223 جمارك عن البضاعة الممنوعة. وبعد النقض انتهت محكمة الاستئناف إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة.

ولم كان الطرفان لم يقتنعا بالحكم فقد طلبا الطعن فيه.

ولما كان احتباس سيارة دون كفالة جائز ما دام فك الاحتباس يتم مع الحكم النهائي كما أن الحكم بين الحدين الأدنى والأعلى يعود تقديره لمحكمة الموضوع. أما بالنسبة للمخلص الجمركي فإن عمله يكون لصالح الجهة التي يقوم بالعمل لصالحها ولا يسأل إلا إذا كفل أو تعهد بشكل شخصي لأنه يعتبر نائباً عن صاحب البضاعة.وأن المحكمة ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ وحكمت بها مستندة إلى أسس قانونية سليمة وحسبت المبالغ المحكوم بها بشكل صحيح. مم يقتضي رفض طعن الجمارك.

أما بالنسبة لطعن الجهة المحكوم عليها الشركة فإنه مقتصراً على أن الشركة غير مسؤولة والبضاعة كانت بطريق الترانزيت ولا تستطيع مراقبة كافة السيارات حتى أنها لم تنف علمها بالبضاعة وقالت أنها غير ملزمة بدفع التأمين.

ولما كان المحكوم ضده السائق لدى الشركة مسؤول عن تهريب البضائع المضبوطة بسيارته وكان الاجتهاد مستقراً على أن الشركة الناقلة مسؤولة عن مخالفته إلا إذا ثبت عدم علمها بالبضاعة.

ولما كانت الشركة الطاعنة لم تتحدث في طعنها عن هذا العلم ولم تنفه الأمر الذي يجعل تقدير المحكمة مصدرة الحكم للأدلة في محله القانوني.

أما لجهة دفع التأمين المادة 223 جمارك فقد بت فيها الحكم الناقض ولا يجوز مناقشتها.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكما متفقاً مع القانون.

مما يقتضي رفض الطعنين.

لذلك حكمت المحكمة الإجماع:

رفض الطعنين.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- أصول- بيع سيارة مع بقاء إشارة الحجز عليها.

القضية: 896 أساس لعام 1999

قرار: 377 لعام 1999

تاريخ: 10/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- أصول- بيع سيارة مع بقاء إشارة الحجز عليها.

إن إشارة الحجز الموضوعة على قيد السيارة لصالح الإدارة لا تمنع المالك من التصرف بها ما دامت الإشارة باقية والمشتري قابلا بها وبنتائجها.

أسباب الطعن:

1- عدم الرد على دفوع الإدارة.

2- إن السيارة موضوع الدعوى وضعت في الاستهلاك المحلي بوثائق مزورة وإن نقل ملكيتها لأشخاص ليسوا طرفا في الدعوى يعرض حقوق إدارة الجمارك للضياع.

في مناقشة أسباب الطعن:

حيث أن الطعن ينصب على الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بدمشق الذي أيد الحكم الجمركي القاضي بإجازة مالك السيارة المطعون ضده بنقل ملكيتها إلى المشتري سليم مع بقاء إشارة الحجز وقبول المشتري بهذه الإشارة.

وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى هذه النتيجة يكون مقاما على أسباب تكفي لحمله والطعن لا ينال منه.

لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:

رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- اختصاص- طعن في موضوع بدائي.

القضية: : 951 أساس لعام 1999

قرار: 379/2 لعام 1999

تاريخ: 10/3/1999

المبدأ: جمارك- اختصاص- طعن في موضوع بدائي.

محكمة البداية المدنية مختصة بالبت بالطعون في القرارات الصادرة عن المحكمة الجمركية الناظرة في النزاعات الناشئة عن قانون الجمارك رقم /9/ عام 1975 عملا بالمادة 219 منه.

أسباب الطعن المقدم من الإدارة:

1- الدعوة واهية الرد لعدم الاختصاص الوظيفي.

2- الدعوى سابقة لأوانها.

3- المحكمة استندت إلى خبرة باطلة.

4- الخبرة غير مفصلة.

في المناقشة:

حيث أن الدعوى مقدمة إلى محكمة البداية المدنية بطلب الحكم بالتعويض الذي تقرره الخبرة.

وحيث أن هذه الغرفة مختصة بالبت بالطعون بالقرارات الصادرة عن المحكمة الجمركية الناظرة بالنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الجمارك رقم /9/ لعام 1975 وذلك عملا بأحكام المادة 219 منه.

لذا فإن البت بالطعن به يخرج عن اختصاص هذه الغرفة ويدخل باختصاص غرفة مدنية أخرى على ضوء مقر العمل بين غرف محكمة النقض.

لذلك تقرر بالإجماع:

إحالة هذه القضية إلى غرفة المدنية المختصة برؤيتها لدى محكمة النقض وترقين قيدها من سجل هذه الغرفة.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- بضاعة غير مصادرة- بينات سلطان المحكمة.

القضية: 956 أساس لعام 1999

قرار: 381 لعام 1999

تاريخ: 10/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- بضاعة غير مصادرة- بينات سلطان المحكمة.

للمحكمة ألا تأخذ بأقوال سائقي المركبة لإثبات المخالفة وخاصة بعد أن رجعا عن أقوالهما، وما دامت المخالفة لم تقترن بالمشاهدة الحسية والمصادرة. بناء على تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع.

أسباب الطعن المقدم من الإدارة وتتلخص بما يلي:

1- المخالفة ثابتة بالضبط المنظم.

2- المحكمة أخطأت بعدم الأخذ بأقوال السائقين.

3- المحكمة لم تقم بالبحث عن صحة البيان.

في مناقشة أسباب الطعن:

حيث أن المخالفة المسندة للمدعي عليه المطعون ضده عبد الجواد وهي الاستيراد تهريباً لمكيف سيارة محجوز وتسعة مكيفات أخرى ناجية من الحجز وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حلب إلى عدم المساءلة وإلزام الإدارة بقيمة الجهاز المحجوز. ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.

وحيث أنه بالنسبة للجهاز المحجوز فإن المحكمة قد استثبتت من البيان الجمركي المبرزة صورته والشهادة الجمركية وأقوال الصناعي أحمد الحلبي الذي ركب الجهاز على سيارة الميكرو باص أن هذا الجهاز مستورد بشكل نظامي.

وحيث أنه بالنسبة للأجهزة التسعة الناجية من الحجز فإن الدليل الوحيد الذي ساقته الإدارة عنها هو أقوال السائقين بالضبط المنظم.

وحيث أن المحكمة لم تعتبر هذه الأقوال كافية لإثبات المخالفة خاصة وأن السائقين قد رجعا أقوالهما كما أن المخالفة لم تقترن بالمشاهدة الحسية والمصادرة.

وحيث أن تقدير الأدلة بالوجهين المذكورين أعلاه سواء بالنسبة للجهاز المحجوز أو الأجهزة التي لم تقترن بالحجز هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها استندت إلى أدلة لها أصلها في أوراق الملف وتعتبر كافية لعدم المساءلة. مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيه.

لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ما يلي:

1- رفض الطعن موضوعاً.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- بضاعة غير مصادرة- بينات سلطان المحكمة.

القضية: 956 أساس لعام 1999

قرار: 381 لعام 1999

تاريخ: 10/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- بضاعة غير مصادرة- بينات سلطان المحكمة.

للمحكمة ألا تأخذ بأقوال سائقي المركبة لإثبات المخالفة وخاصة بعد أن رجعا عن أقوالهما، وما دامت المخالفة لم تقترن بالمشاهدة الحسية والمصادرة. بناء على تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع.

أسباب الطعن المقدم من الإدارة وتتلخص بما يلي:

1- المخالفة ثابتة بالضبط المنظم.

2- المحكمة أخطأت بعدم الأخذ بأقوال السائقين.

3- المحكمة لم تقم بالبحث عن صحة البيان.

في مناقشة أسباب الطعن:

حيث أن المخالفة المسندة للمدعي عليه المطعون ضده عبد الجواد وهي الاستيراد تهريباً لمكيف سيارة محجوز وتسعة مكيفات أخرى ناجية من الحجز وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حلب إلى عدم المساءلة وإلزام الإدارة بقيمة الجهاز المحجوز. ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.

وحيث أنه بالنسبة للجهاز المحجوز فإن المحكمة قد استثبتت من البيان الجمركي المبرزة صورته والشهادة الجمركية وأقوال الصناعي أحمد الحلبي الذي ركب الجهاز على سيارة الميكرو باص أن هذا الجهاز مستورد بشكل نظامي.

وحيث أنه بالنسبة للأجهزة التسعة الناجية من الحجز فإن الدليل الوحيد الذي ساقته الإدارة عنها هو أقوال السائقين بالضبط المنظم.

وحيث أن المحكمة لم تعتبر هذه الأقوال كافية لإثبات المخالفة خاصة وأن السائقين قد رجعا أقوالهما كما أن المخالفة لم تقترن بالمشاهدة الحسية والمصادرة.

وحيث أن تقدير الأدلة بالوجهين المذكورين أعلاه سواء بالنسبة للجهاز المحجوز أو الأجهزة التي لم تقترن بالحجز هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها استندت إلى أدلة لها أصلها في أوراق الملف وتعتبر كافية لعدم المساءلة. مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيه.

لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ما يلي:

1- رفض الطعن موضوعاً.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك - بضاعة مشتراة محلياً - على الجمارك إثبات تهريبها.

القضية: 1014 أساس لعام 1999

القرار: 384 لعام 1999

تاريخ: 10/3/1999.

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة.

المبدأ: جمارك - بضاعة مشتراة محلياً - على الجمارك إثبات تهريبها.

بصرف النظر عن وجود فاتورة بشراء البضاعة من محل معروف داخلياً فإن البضاعة المسموح استيرادها والمصادرة خارج النطاق الجمركي يكون على الجمارك إثبات تهريبها.

أسباب الطعن: وتتلخص بما يلي:

1- المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم وليس فيها فواتير.

2- لا يوجد ما يثبت أن البضاعة مطابقة للفواتير وهي من النوع المسموح الممنوع.

3- لا بد من إبراز الأوراق التي تثبت نظاميتها وإدخالها من خارج القطر.

مناقشة الطعن:

لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهما هي مخالفة الاستيراد تهريباً للبضاعة موضوع الدعوى.

وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة.

ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.

ولما كان يتبين من الضبط المنظم بهذه القضية أن الجمارك صادرت من محل المطعون ضدهما بضائع متنوعة عقد المذكوران التسوية عليها ما عدا اللؤلؤ موضوع هذه الدعوى حيث أفاد بأنهما اشترياه من المؤسسة الاستهلاكية.

ولما كان المطعون ضدهما قد أبرزا الفاتورة المؤيدة لشرائها وقنعت المحكمة مصدرة الحكم بها.

وأنه بصرف النظر عن الفاتورة فإنه لا خلاف بين الطرفين على أن البضاعة مسموحة بالاستيراد وإذا كانت البضاعة مسموحة ومصادرة خارج النطاق الجمركي إثبات أنها مهربة (المادة 187) جمارك.

ولما كانت البضاعة قد صدرت من محل المطعون ضدهما والجمارك لم تثبت تهريبها. يكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني مما يقتضي تصديقة ورفض الطعن.

لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:

1- رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك - اختصاص.

القضية: 1023 أساس لعام 1999

قرار: 385 لعام 1999

تاريخ: 10/3/1999

محكمة النقض - الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك - اختصاص.

المحكمة الجمركية هي المختصة للنظر في قضايا الجمارك سواء كانت الإدارة مدعية أم مدعى عليها.

أسباب الطعن:

1- عدم الرد على دفوع الإدارة.

2- عدم ثبوت الصفة والمصلحة في الادعاء.

3- إن الادعاء أمام المحكمة الجمركية لا يكون إلا من قبل الجمارك.

في مناقشة أسباب الطعن:

بما أن دعوى المطعون ضده صبحي تقوم على الطالبة برفع إشارة الحجز الاحتياطي الموضوعة على صحيفة السيارة رقم 1583/63 بكتاب الجمارك رقم 765/ ف م تاريخ 23/9/1995 وقد انتهت محكمة الاستئناف بحلب إلى تصديق الحكم الجمركي من حيث رفع إشارة الحجز عن صحيفة السيارة وإلى فسخه من حيث الرسوم وإعفاء الجمارك منها للإعفاء القانوني.

وحيث تبين بالعودة إلى بيان صحيفة السيارة موضوع الدعوى أن المطعون ضده يملك 1200 سهماً فيها وعليه فإن مصلحته متوفرة في الدعوى إذا هو طلب رفع هذه الإشارة.

وحيث أن ثبوت انتهاء القضية الجمركية التي من أجلها وضعت إشارة الحجز صحيفة السيارة بالتسوية واستيفاء الجمارك كافة حقوقها يستدعي رفع هذه الإشارة عن صحيفتها ما دام أن المبرر لوضعها قد زال فهي ضامنة لحقوق الإدارة الطاعنة وهذه الحقوق قد تم استيفاؤها من قبلها.

وحيث أن المادة 219 من قانون الجمارك هي صاحبة الولاية للنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق قانون الجمارك سواء أكانت الجمارك هي المدعية أم يدعى عليها ولم تشترط هذه المادة أن تكون الجمارك هي المدعية بقبول النظر في الدعوى.

وحيث أنه لما كان ذلك فلا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت إليه وبالتالي يكون حكمها بالنتيجة التي انتهت إليها في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.

لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:

1- رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك - اختصاص.

القضية: 1023 أساس لعام 1999

قرار: 385 لعام 1999

تاريخ: 10/3/1999

محكمة النقض - الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك - اختصاص.

المحكمة الجمركية هي المختصة للنظر في قضايا الجمارك سواء كانت الإدارة مدعية أم مدعى عليها.

أسباب الطعن:

1- عدم الرد على دفوع الإدارة.

2- عدم ثبوت الصفة والمصلحة في الادعاء.

3- إن الادعاء أمام المحكمة الجمركية لا يكون إلا من قبل الجمارك.

في مناقشة أسباب الطعن:

بما أن دعوى المطعون ضده صبحي تقوم على الطالبة برفع إشارة الحجز الاحتياطي الموضوعة على صحيفة السيارة رقم 1583/63 بكتاب الجمارك رقم 765/ ف م تاريخ 23/9/1995 وقد انتهت محكمة الاستئناف بحلب إلى تصديق الحكم الجمركي من حيث رفع إشارة الحجز عن صحيفة السيارة وإلى فسخه من حيث الرسوم وإعفاء الجمارك منها للإعفاء القانوني.

وحيث تبين بالعودة إلى بيان صحيفة السيارة موضوع الدعوى أن المطعون ضده يملك 1200 سهماً فيها وعليه فإن مصلحته متوفرة في الدعوى إذا هو طلب رفع هذه الإشارة.

وحيث أن ثبوت انتهاء القضية الجمركية التي من أجلها وضعت إشارة الحجز صحيفة السيارة بالتسوية واستيفاء الجمارك كافة حقوقها يستدعي رفع هذه الإشارة عن صحيفتها ما دام أن المبرر لوضعها قد زال فهي ضامنة لحقوق الإدارة الطاعنة وهذه الحقوق قد تم استيفاؤها من قبلها.

وحيث أن المادة 219 من قانون الجمارك هي صاحبة الولاية للنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق قانون الجمارك سواء أكانت الجمارك هي المدعية أم يدعى عليها ولم تشترط هذه المادة أن تكون الجمارك هي المدعية بقبول النظر في الدعوى.

وحيث أنه لما كان ذلك فلا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت إليه وبالتالي يكون حكمها بالنتيجة التي انتهت إليها في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.

لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:

1- رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- أصول- إفساح المجال للدفوع.

القضية:1069 أساس لعام 1999

قرار:391 لعام 1999

تاريخ: 10/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة.

المبدأ: جمارك- أصول- إفساح المجال للدفوع.

على المحكمة أن تفسح المجال لإثبات دفوع الطاعن والرد على أن قيمة الدراجة مبالغ فيها- تحت طائلة النقض.

أسباب الطعن:

1- الدراجة تعود لحزب البعث العربي الاشتراكي.

2- المحكمة لم تفسح المجال لإثبات ذلك.

3- الوثيقة التي تثبت ذلك فقدت أثناء صدم السيارة مع الجرار الزراعي.

مناقشة الطعن:

لما كانت المخالفة لمسندة للطاعن هي مخالفة الاستيراد تهريبا للدراجة موضوع الدعوى وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت لتصديق الحكم بالمساءلة.

ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به مطالبة نقضه للأسباب الآنفة.

ولما كان يتبين من ضبط المحكمة مصدرة الحكم أنها رفعت الأوراق للتدقيق من الجلسة الأولى وحكمت في الجلسة الثانية.

ولما كان الطاعن أثار أمامها أن الدراجة عائدة لفرع الحزب العربي الاشتراكي وأن قيمة الدراجة مبالغ فيها.

وكان على المحكمة أن تفسح المجال لإثبات دفوع الطاعن والرد على قيمة الدراجة المبالغ فيها الأمر الذي يقتضي نقض الحكم.

لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:

نقض الحكم.





عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- سيارة- سرقتها بيانات.

القضية: 1265 أساس لعام 1999

قرار: 399 لعام 1999

تاريخ 10/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- سيارة- سرقتها بيانات.

سرقة السيارة تؤلف قوة قاهرة مانعة من إخراجها خارج القطر، ويثبت ذلك بضبط الشرطة وشهادة الشهود.

أسباب الطعن:

1- المخالفة ثابتة بحق المطعون ضده.

2- المطعون ضده لم يقم بتسديد التعهد.

3- الإدعاء بسرقة السيارة هو للتخلص من المسؤولية.

في مناقشة أسباب الطعن:

حيث أن المخالفة المسندة للمدعي عليه هي عدم تسديد تعهد أدى إلى استيراد السيارة مدخلة مؤقتا للقطر تهريبا. وانتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف دمشق لعدم المساءلة. ولعدم قناعة الإدارة بالقرار فقد طعنت به طالبة نقضه.

وحيث أن تقدير الأدلة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما أنها استندت إلى ما له أصله في أوراق الملف.

وحيث أن سرقة سيارة تشكل قوة قاهرة تعفي المدعى عليه من المسؤولية يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيه.

لذلك حكمت المحكمة:

رفض الطعن موضوعا.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- نفوق أغنام- بينات

القضية: 1287 أساس لعام 1999

القرار: 408 لعام 1999

تاريخ: 10/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- نفوق أغنام- بينات

نفوق الأغنام يعفي من المسؤولية، ويثبت بملاحظة رئيس المفرزة على البيان وتدعيمه بالشهادة.

أسباب الطعن:

1- الدعوى ثابتة بالضبط الذي لم يطعن بتزويره.

2- الإسقاط المدون على البيان تم دون مستند وتم التحقيق مع رئيس المفرزة.

3- لا يوجد محضر رسمي يثبت نفوق الأغنام

في مناقشة أسباب الطعن:

حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه المطعون ضده هي التصدير تهريبا لعشرين رأس غنم.وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف درعا إلى عدم المساءلة.

وحيث أن المحكمة قد استثبتت من الملاحظة المدونة على البيان الجمركي من قبل رئيس مفرزة الجمارك من أنه قد تم إسقاط العشرين عن العدد وتم أخذ الموافقة من الإدارة ومن أقوال الشهود .

وحيث أن الملاحظة المشار لها المدونة على البيان من قبل رئيس المفرزة تأكدت بأقوال الشاهدين كما تسمح بهذه الحالة بإثبات نفوق الأغنام بالشهادة لأنها صادرة عن رئيس المفرزة التابعة للجهة المدعية نفسها خاصة وأن الإدارة وافقت على ذلك.

وحيث أن نفوق الأغنام يعفي المدعى عليه من المسؤولية مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها.

لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:

رفض الطعن موضوعاً.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- أصول بينات.

القضية: 133 لعام 1999

القرار: 441 لعام 1999

تاريخ: 24/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- أصول بينات.

على المحكمة أن تناقش دفع المدعى عليه وتتحقق من نظامية البضاعة بالخبرة والمطابقة مع الفاتورة وتستمع لأقوال مصدرة الفاتورة. تحت طائلة النقض.

أسباب الطعن المقدم من المدعى عليه:

1- عدم الرد على دفوع الطاعن.

2- استخلاص الوقائع غير سليم.

3- كان على المحكمة أن تتحقق من نظامية البضاعة على ضوء الفاتورة المبرزة.

في مناقشة أسباب الطعن:

حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي استيراد تهريبا لبضاعة وقد انتهى الحكم المطعون فيه والصادر عن محكمة استئناف حمص للمساءلة. ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار طعن به طالبا نقضه.

حيث أن المدعى عليه كان قد ادعى نظامية البضاعة وأبرز فاتورة مما كان على المحكمة تناقش هذا الدفع وتتحقق من نظامية البضاعة من عدمها بإجراء الخبرة الفنية على البضاعة ومطالبتها مع الفاتورة مما يجعل قرارها سابقا لأوانه مما يعرضه للنقض.

لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:

نقض الحكم المطعون فيه.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- تطبيق القانون المدني فيما لا نص عليه في قانون الجمارك.

القضية: 218 أساس لعام 1999

القرار: 442 لعام 1999

تاريخ: 24/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- تطبيق القانون المدني فيما لا نص عليه في قانون الجمارك.

تبت المحكمة الجمركية فيما يتعلق بالتعويض من عدمه حسب ما يتراءى لها في أحكام قانون الجمارك وأحكام القانون المدني فيما ليس عليه نص في القانون الأول.

أسباب الطعن:

1- القانون لا يضمن العيب.

2- المشتري تعهد بسحب السيارة.

3- المطعون ضده خالف شروط البيع الذي جرى وفقا للمواد 267 و 268 و 269 و 270 جمارك.

مناقشة أسباب الطعن:

حيث أن ادعاء الجمارك ينصب على طلب الحكم على المدعى عليه بفرق ثمن البيع البالغ خمسة وأربعون ألف ليرة بحسب أن إدارة الجمارك كانت قد باعت السيارة موضوع الدعوى للمدعى عليه بالمزاد العلني بمبلغ مائة وخمسة عشر ألف ليرة وقد تعهد المدعي بإخراج السيارة لكنه نكل عن تنفيذ الشراء مما دعا الجمارك لبيعها مرة ثانية بمبلغ ستين ألف ليرة لشخص آخر وقد ردت محكمة استئناف حمص الدعوى لعدم الاختصاص.

وحيث أن المادة 219 جمارك قد نصت على اختصاص المحكمة الجمركية بالبت بكل نزاع ينشأ حول تطبيق أحكام قانون الجمارك.

وحيث أن النزاع حول السيارة ومدى تنفيذ شروطه من عدمه وما إذا كان يترتب على عدم تنفيذ البيع تعويض أم لا وهذا البيع جار وفق أحكام قانون الجمارك.

مما يعني أن النزاع ناشئ حول تطبيق أحكام هذا القانون مما يجعل الاختصاص معقودا للمحكمة الجمركية وكان على المحكمة أن تقرر اختصاصها في رؤية الدعوى ثم البت فيها فيما يتعلق بمدى ترتب التعويض من عدمه بحسب ما يتراء لها على ضوء أحكام قانون الجمارك وأحكام القانون المدني لأن من حق المحكمة الجمركية أن تطبق أحكام القانون المدني الذي هو قانون عام في كل ما لم ينص عليه القانون المدني مما يعرض القرار المستأنف للنقض.

لذلك حكمت المحكمة:

نقض الحكم المطعون فيه.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- تطبيق القانون المدني فيما لا نص عليه في قانون الجمارك.

القضية: 218 أساس لعام 1999

القرار: 442 لعام 1999

تاريخ: 24/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- تطبيق القانون المدني فيما لا نص عليه في قانون الجمارك.

تبت المحكمة الجمركية فيما يتعلق بالتعويض من عدمه حسب ما يتراءى لها في أحكام قانون الجمارك وأحكام القانون المدني فيما ليس عليه نص في القانون الأول.

أسباب الطعن:

1- القانون لا يضمن العيب.

2- المشتري تعهد بسحب السيارة.

3- المطعون ضده خالف شروط البيع الذي جرى وفقا للمواد 267 و 268 و 269 و 270 جمارك.

مناقشة أسباب الطعن:

حيث أن ادعاء الجمارك ينصب على طلب الحكم على المدعى عليه بفرق ثمن البيع البالغ خمسة وأربعون ألف ليرة بحسب أن إدارة الجمارك كانت قد باعت السيارة موضوع الدعوى للمدعى عليه بالمزاد العلني بمبلغ مائة وخمسة عشر ألف ليرة وقد تعهد المدعي بإخراج السيارة لكنه نكل عن تنفيذ الشراء مما دعا الجمارك لبيعها مرة ثانية بمبلغ ستين ألف ليرة لشخص آخر وقد ردت محكمة استئناف حمص الدعوى لعدم الاختصاص.

وحيث أن المادة 219 جمارك قد نصت على اختصاص المحكمة الجمركية بالبت بكل نزاع ينشأ حول تطبيق أحكام قانون الجمارك.

وحيث أن النزاع حول السيارة ومدى تنفيذ شروطه من عدمه وما إذا كان يترتب على عدم تنفيذ البيع تعويض أم لا وهذا البيع جار وفق أحكام قانون الجمارك.

مما يعني أن النزاع ناشئ حول تطبيق أحكام هذا القانون مما يجعل الاختصاص معقودا للمحكمة الجمركية وكان على المحكمة أن تقرر اختصاصها في رؤية الدعوى ثم البت فيها فيما يتعلق بمدى ترتب التعويض من عدمه بحسب ما يتراء لها على ضوء أحكام قانون الجمارك وأحكام القانون المدني لأن من حق المحكمة الجمركية أن تطبق أحكام القانون المدني الذي هو قانون عام في كل ما لم ينص عليه القانون المدني مما يعرض القرار المستأنف للنقض.

لذلك حكمت المحكمة:

نقض الحكم المطعون فيه.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- تحكيم- خبرة.

القضية: 218 أساس لعام 1999

قرار: 443 لعام 1999

تاريخ: 24/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- تحكيم- خبرة.

استقر الاجتهاد على أن اللجوء إلى التحكيم لا يكون إلا على البضاعة المستوردة نظامياً والتي لا تزال في المستودعات. أما الخلاف على البضاعة المهربة فإن الخبرة هي الطريق الصحيح لتقدير قيمتها.

ومثله الحكم 1286/407 تاريخ 10/3/999 عن الهيئة نفسها.

أسباب طعن المحكوم عليه غسان...:

1- إن... لا يكون إلا على البضاعة المستوردة بشكل نظامي.

2- المحكمة أخطأت عندما قالت بأن التحكيم هو الطريق للخبرة وليس إجراء الخبرة.

3- تقدير الجمارك في غير محله والمطعون ضده الطاعن طالب إجراء الخبرة على الدراجة والمحكمة لم تستجب.

مناقشة الطعنين:

لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده الطاعن غسان هي مخالفة الاستيراد تهريباً لدارجة نارية وجهاز فيديو.

ولما كان الطرفان لم يقتنعا بهذا الحكم فقد طعنا به طالبين نقضه للأسباب المبينة آنفاً.

ولما كانت الإدارة قد ذكرت أثناء تنظيم الضبط بأن جهاز الفيديو مسموح بالاستيراد.

ولما كان هذا الجهاز قد صودر وهو مستعمل ومشترى من السوق المحلية في حمص، وفي مثل هذه الحالة فإن عبء إثبات التهريب يقع على عاتق الإدارة وهي لم تفعل، الأمر الذي يجعل الحكم بعدم المساءلة في محله القانوني ولا ينال منه الطعن مما يقتضي رفض الطعن لجهة الفيديو. أما بالنسبة للدراجة: فإنه لا خلاف حول مصادرة الدراجة وأن المطعون ضده لم يثبت نظاميتها الأمر الذي يبقي الخلاف حول قيمتها.

ولما كان المطعون ضده الطاعن قد طلب إجراء الخبرة لتقدير قيمتها وأن المحكمة رفضت الطلب وكان ردها بأن اللجوء للتحكيم هو الطريق القانوني لتقدير القيمة.

ولما كانت المحكمة قد أخطأت في ذلك ، لأن الاجتهاد أصبح مستقراً في العديد من الأحكام على أن التحكيم لا يجوز اللجوء إليه إلا عندما يكون الخلاف على البضاعة المستوردة بشكل نظامي وتكون البضاعة لا تزال في المستودعات.

أما عندما يكون الخلاف قائماً على البضاعة المهربة فإن الخبرة هي الطريق الصحيح لتقدير القيمة على البضاعة طالما أن البضاعة ليست ممنوعة الأمر الذي يجعل الحكم قاصراً لهذه الجهة وكان على المحكمة أن تستجيب للخبرة لتقدير قيمة الدراجة وطالما أنها لم تفعل يكون حكمها مستوجباً للنقض لجهة تقدير قيمة الدراجة فقط.

لذلك حكمت المحكمة:

1- نقض الحكم جزئياً لجهة عدم إجراء الخبرة على قيمة الدراجة فقط.

2- رفض الطعنيين فيما عدى ذلك.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- بينات- شخص غير صاحب المحل.

القضية: 1248 أساس لعام 1999

قرار: 479 لعام 1999

تاريخ: 24/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- بينات- شخص غير صاحب المحل.

لا مسؤولية على المدعى عليه إذا تبين أنه ليس صاحب المحل وأن وجوده فيه مؤقت ولم تناقش الجمارك في ذلك.

أسباب الطعن:

1- الإقرار سيد الأدلة.

2- المدعى عليه أقر أنه موجود بالمحل الذي صودرت منه البضاعة بالنيابة عن شقيقه وبالتالي أصبح مسؤولاً في غياب أخيه.

3- المدعى عليه يعتبر حارساً للمحل في غياب شقيقه.

مناقشة أسباب الطعن:

حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه المطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لبضاعة، وانتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حمص إلى عدم مساءلة المدعى عليه. ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.

وحيث أن المدعى عليه ذكر بالضبط المنظم أن المحل لشقيقه وهو فيه مؤقتاً لغياب شقيقه.

وحيث أن الجهة الطاعنة لم تجادل بهذه الواقعة وأن وجود الأخير في المحل الذي صودرت منه البضاعة هو وجود مؤقت ريثما يعود شقيقه صاحب المحل.

وعلى ضوء ما ذكر فإنه لا مسؤولية على المدعى عليه طالما أنه لم يثبت علاقته بالمحل وعلمه بوجود البضاعة المهربة مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون به.

لذلك حكمت المحكمة:

رفض الطعن موضوعاً.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- تهريب بضاعة غير محجوزة- بينات- ضبط- إقرار غير قضائي.

القضية: 1253 أساس لعام 1999

قرار: 480 لعام 1999

تاريخ: 24/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- تهريب بضاعة غير محجوزة- بينات- ضبط- إقرار غير قضائي.

إن أقوال المدعى عليه في ضبط حول بضاعة غير مصادرة هو إقرار غير قضائي. وقد استقر الاجتهاد على أن للمحكمة مطلق الصلاحية في الأخذ به أو إهماله.

أسباب الطعن:

1- المخالفة ثابتة بالضبط المنظم والذي لم يطعن بتزويره.

2- الإقرار حجة على المقر.

3- مخالفة الإقرار لاجتهاد محكمة النقض.

4- القرار أهمل دفوع الإدارة.

5- لم يحكم القرار بموجب المادة 257 جمارك.

6- مخالفة القرار لأحكام المادة 190 جمارك.

7- البضاعة من النوع الممنوع.

مناقشة أسباب الطعن:

حيث أن المخالفة المنسوبة للمدعى عليهم هي الاستيراد تهريباً بضاعة ناجية من الحجز، وانتهى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في حمص إلى عدم المساءلة. ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.

وحيث أن الضبط نظم بحق المطعون ضدهم بالاستناد لأقوال أحد المدعى عليهم وهو فايز...

وحيث أن المدعى عليه رجع أمام المحكمة عن أقواله بالضبط المنظم وذكر أنها كانت تحت تأثير الضرب وأبرز تقريراً طبياً تأكيداً لذلك وأن باقي المدعى عليهم نفوا صحة المخالفة.

وحيث أن أقوال المدعى عليه فايز بالضبط الذي لم يقترن بالمصادرة لا تعدوا أن تكون إقراراً غير قضائي واستقر الاجتهاد القضائي على أنه يجوز للمحكمة أن لا تأخذ بهذه الأقوال وهذا من منطلق صلاحيتها ولا معقب عليها في ذلك طالما استندت لما له صلة بالملف.

وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه.

لذلك حكمت المحكمة:

1- رفض الطعن موضوعاً.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- تهريب- ما تحت تابلو السيارة ليس مخبأ سرياً- التراوح بين حدي العقوبة.

القضية: 1270 أساس لعام 1999

قرار: 482 لعام 1999

تاريخ: 24/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- تهريب- ما تحت تابلو السيارة ليس مخبأ سرياً- التراوح بين حدي العقوبة.

1- مصادرة البضاعة من تحت تابلو السيارة لا يفيد أنها كانت موضوعة في مخبأ سري.

2- الحكم للحد الأدنى للغرامة هو من صلاحية محكمة الموضوع دون معقب عليها.

أسباب الطعن:

1- القرار لم يرد على دفوع الإدارة.

2- المطعون ضده أردني وكان يتوجب تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1988.

3- البضاعة كانت في مخبأ سري.

مناقشة أسباب الطعن:

حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريباً لبضاعة وانتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف درعا لمساءلة المدعى عليه.

ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.

حيث أن مصادرة البضاعة مصادرة البضاعة من تحت تابلو السيارة لا يفيد أنها كانت موضوعة في مخبأ سري

فإن الحكم للحد الأدنى للغرامة هو من صلاحية محكمة الموضوع دون معقب عليها.

حيث أن القرار قد طبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1988 على المدعي عليه كونه أرد،] الجنسية لذا فإن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون به.

لذلك حكمت المحكمة:

1- رفض الطعن موضوعاً.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- تهريب- ما تحت تابلو السيارة ليس مخبأ سرياً- التراوح بين حدي العقوبة.

القضية: 1270 أساس لعام 1999

قرار: 482 لعام 1999

تاريخ: 24/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- تهريب- ما تحت تابلو السيارة ليس مخبأ سرياً- التراوح بين حدي العقوبة.

1- مصادرة البضاعة من تحت تابلو السيارة لا يفيد أنها كانت موضوعة في مخبأ سري.

2- الحكم للحد الأدنى للغرامة هو من صلاحية محكمة الموضوع دون معقب عليها.

أسباب الطعن:

1- القرار لم يرد على دفوع الإدارة.

2- المطعون ضده أردني وكان يتوجب تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1988.

3- البضاعة كانت في مخبأ سري.

مناقشة أسباب الطعن:

حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريباً لبضاعة وانتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف درعا لمساءلة المدعى عليه.

ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.

حيث أن مصادرة البضاعة مصادرة البضاعة من تحت تابلو السيارة لا يفيد أنها كانت موضوعة في مخبأ سري

فإن الحكم للحد الأدنى للغرامة هو من صلاحية محكمة الموضوع دون معقب عليها.

حيث أن القرار قد طبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1988 على المدعي عليه كونه أرد،] الجنسية لذا فإن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون به.

لذلك حكمت المحكمة:

1- رفض الطعن موضوعاً.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- تهريب- أغنام- نفوقها- بينات- بيان رئيس المفرزة.

القضية: 1290 أساس لعام 1999

قرار: 483 لعام 1999

تاريخ: 24/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- تهريب- أغنام- نفوقها- بينات- بيان رئيس المفرزة.

بيان نفوق الأغنام بمعرفة رئيس المفرزة الجمركية يجعل النفوق ثابتأ من لدن الجمارك لأن المذكور من رجالها وتابع لها وهي مسؤولة عنه. وادعاء الإدارة بقيام تحقيق مع رئيس المفرزة لا يعتبر دليلاً ضد مربي الأغنام ومسوغاً للحكم عليه.

أسباب الطعن:

تتلخص بما يلي:

الدعوى ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً.

رئيس المفرزة تصرف دون إذن وتعرض للتحقيق.

يجب تنظيم ضبط بموجب أمر خدمة ومشاهدة النقص ولا يؤخذ بتقرير رئيس المفرزة.

مناقشة الطعن:

لما كانت المخالفة المسندة للمطعون ضده هي مخالفة التصدير تهريباً للأغنام المعهود له بتربيتها بموجب بيان، وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت لتصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة لجهة التصدير تهريباً والمساءلة لجهة عدم تنظيم بيان جديد بالأغنام بعد نفقها.

ولما كانت الإدارة لم تقتنع بالحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.

ولما كان نفق الأغنام تم تسجيله من قبل رئيس مفرزة الجمارك في صلخد، الأمر الذي يجعل النفوق ثابتاً لأن رئيس المفرزة من رجال الجمارك وتابع للجهة المدعية وهي مسؤولة عنه وعن تصرفاته في مثل هذه الأمور. لأن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه. وأن إدعاء الإدارة بإجراء التحقيق مع رئيس المفرزة أو معاقبته لا يعتبر دليلاً ضد المطعون ضده أو مبرر للحكم ضده.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها متفقاً مع القانون مما يقتضي تصديقه ورفض الطعن.

لذلك حكمت المحكمة:

1- رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- التراوح بين حدي العقوبة- لا مساءلة دون نص.

القضية: : 1291 أساس لعام 1999

قرار: 484 لعام 1999

تاريخ: 24/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- التراوح بين حدي العقوبة- لا مساءلة دون نص.

1- الحكم بين الحدين الأدنى والأعلى هو من صلاحية المحكمة ما دام لا يوجد ظرف مشدد.

2- لا نص في القانون على رسم خدمات ومركبات.

أسباب الطعن:

1- المخالفة ثابتة بموجب الضبط.

2- طلبات الجهة الطاعنة هي المكوث الغير نظامي بمعدل ألف ليرة عن كل أسبوع ورسم خدمات.

3- المحكمة لم ترد على الدفوع.

مناقشة الطعن:

لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مكوث غير نظامي لسيارته كما هو مبين في طعنها وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة.

ولما كانت الإدارة لم تقتنع بالحكم فقد طعنت به طالبة نقضه.

لم كان الحكم بين الحدين الأدنى والأعلى هو من صلاحية المحكمة ما دام لا يوجد ظرف مشدد.

أما لجهة رسمي الخدمات والمركبات لا يوجد نص في قانون الجمارك يقضي بذلك.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها متفقاً مع الأصول والقانون مما يقتضي تصديقه ورفض الطعن.

لذلك حكمت المحكمة الإجماع:

1- رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- تهريب- أغنام- نفوقها- إثبات.

القضية: 1292 أساس لعام 1999

قرار: 485 لعام 1999

تاريخ: 24/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- تهريب- أغنام- نفوقها- إثبات.

إذا كانت الأغنام نفقت وتعرضت لاعتداء الوحوش، وكان المطعون ضده أثبت ذلك بضبط موظف الجمارك وشهادات الشهود، وقنعت المحكمة بذلك فإن هذا تستقل به المحكمة لأن تقدير الأدلة ووزنها من اختصاصها دون رقابة عليها.

أسباب الطعن:

تتلخص بما يلي:

1- المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً.

2- لا يجوز إثبات نفق الأغنام بواسطة الشهود.

3- جرى تحقيق مع موظف الجمارك الذي شهد بنفق الأغنام.

مناقشة الطعن

لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد بإبراء بيان تربية أغنام، وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت لتصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة إلا لجهة عدم التنظيم ضبط.

لما كانت الإدارة لم تقتنع بالحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.

لما كانت الأغنام نفقت وتعرضت للاعتداء من الوحوش وأثبت المطعون ضده ذلك بالضبط موظف الجمارك وشهادات الشهود.

ولما كان وزن الأدلة وتقدير البيانات أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن استخلاصها للنتائج كان مستساغاً قانوني مما يقتضي رفض الطعن.

لذلك حكمت المحكمة:

1- رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- أصول- طلب بيان من الجهات- بينات- صورة وثيقة غير واضحة وغير موثقة.

القضية: 1311 أساس لعام 1999

قرار: 489 لعام 1999

تاريخ: 24/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- أصول- طلب بيان من الجهات- بينات- صورة وثيقة غير واضحة وغير موثقة.

1- إن المحكمة ليست ملزمة بمخاطبة مؤسسة ادعى المرء شراء دراجة منها، وإنما عليه هو أن يخاطب المؤسسة بواسطة المحكمة.

2- من حق المحكمة ألا تأخذ بصورة فاتورة غير واضحة وغير موثقة.

3- لا يجوز إثبات شراء دراجة بالشهادة إذا زادت قيمتها عن 500 ليرة.

4- تقدر قيمة الدراجة غير الموجودة، بناء على مواصفاتها بالأوراق.

أسباب الطعن :

1- فرع المخابرات هو الذي صادر أوراق الدراجة وتوجد صورة عن الفاتورة مبرزة بذلك.

2- كان يتوجب دعوة الشهود لإثبات شراء الدراجة من مؤسسة حكومية.

3- المحكمة حكمت قبل أن يردها جواب المؤسسة.

4- توجب إجراء الخبرة لتقدير قيمة الدراجة.

مناقشة أسباب الطعن:

لما كانت المخالفة المسندة للمدعي عليه الطاعن هي الاستيراد تهريباً لدراجة نارية، وانتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حمص إلى مساءلة المدعى عليه. ولعدم قناعة المذكور بالقرار فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة آنفاً.

وحيث أنه يتبين من أوراق الملف أن الدراجة قد صودرت بحيازة المدعى عليه.

وحيث أن المحكمة الجمركية قررت تسطير كتاب للمؤسسة التي ادعى المدعى عليه شراء الدراجة منها ثم رجعت عن هذا القرار فإن هذا من حقها لأن المحكمة ليست ملزمة بمخاطبة المؤسسة مباشرة وكان على المدعى عليه أن يخاطب هو المؤسسة بواسطة المحكمة.

وحيث أن الإدارة طلبت عدم الأخذ بصورة الفاتورة وهي غير واضحة وهذا من مطلق صلاحيتها ولا معقب عليها لأنه كان على المدعى عليه أن يوثق هذه الصورة من الجهة المدعى صدورها عنها.

وحيث أنه لا يجوز إثبات شراء الدراجة من المؤسسة وبالتالي إثبات عقد الشراء بالشهادة لآن قيمتها تزيد عن 500 ليرة وأن أحكام المادة 57 بينات لا تنطبق على الحالة المشار لها.

وحيث أن المدعى عليه طلب تقدير قيمة الدراجة بالخبرة إلا أن المحكمة لو تستجب للطلب لأن الدراجة بيعت من قبل الإدارة.

وحيث أنه كان يمكن للمحكمة أن تجري الخبرة لتقدير قيمة الدراجة على ضوء مواصفاتها بأوراق الملف باعتبار أن الجهة المدعية نفسها تصرفت بالدراجة مما يعرض القرار للنقض لهذا السبب.

لذلك حكمت المحكمة:

1- نقض الحكم المطعون فيه.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- أصول- اختصاص مكاني- دفع به في الاستئناف.

القضية: 1312 أساس لعام 1999

قرار: 490 لعام 1999

تاريخ: 24/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- أصول- اختصاص مكاني- دفع به في الاستئناف.

1- إذا حضر الخصم ولم يبد دفع، ثم تغيب واستأنف الحكم وطعن بالاختصاص المكاني، فإن هذا مقبول لأنه يعتبر أول دفع له.

2- إذا كان ضبط السيارة ووجودها في حلب وموطن الطاعن في المنطقة كان الاختصاص لمحكمة الجمارك في حلب.

أسباب الطعن:

1- الدعوى تنظر أمام محكمة موطن الطاعن في حلب وقد دفع الطاعن بالاختصاص المكاني.

2- الموضوع يخضع للقوة القاهرة حسب الحرب العراقية.

3- القوة القاهرة منعت الطاعن من إخراج السيارة.

مناقشة الطعن:

لما كان يتبين من مجريات الدعوى أن المحكمة الجمركية أصدرت حكمها بغياب الطعن, وكان الطاعن وإن حضر جلستين دون إبداء أي دفع إلا أنه استأنف الحكم وطعن بالاختصاص المكاني في الدفع الأول من الاستئناف.

ولما كان أول دفع له هو الدفع بعدم الاختصاص المكاني الذي يجعل الدفع منسجماً مع المادة 145 أصول.

ولما كان ضبط السيارة ووجودها في حلب وموطن الطاعن في المنطقة المشمولة باختصاص المحكمة الجمركية في حلب بالإضافة لوجود نفس الدعوى بين الطرفين وتتعلق بنفس الموضوع ولنفس السيارة رقم 1850 كويت مما كان يجدر بالمحكمة أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الجمركية بحلب وطالما أنها لم تفعل يكون حكمها غير قانوني مما يقتضي الطعن.

لذلك حكمت المحكمة الإجماع:

1- رفض الحكم لما ذكر.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- سيارة- عدم تسديد التعهد بإخراجها- أسباب قاهرة (اجتياح الكويت مثلاً)

القضية: 1315 أساس لعام 1999

قرار: 492 لعام 1999

تاريخ: 24/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- سيارة- عدم تسديد التعهد بإخراجها- أسباب قاهرة (اجتياح الكويت مثلاً)

1- استقر الاجتهاد على أن تسليم السيارة للسفارة الكويتية أثناء الاجتياح العراقي للكويت يعفي صاحبها من الغرامة مدة الاجتياح، باعتباره قوة قاهرة.

2- إلا أنه بعد انتهاء الاجتياح تحدد الجمارك فترة لإخراج السيارة، فإذا لم يخرجها صاحبها كان مسؤولاً.

ومثله 2345/1412 تاريخ 24/3/1998 عن الهيئة نفسها.

وكذا 1314/491 تاريخ 24/3/1999 الهيئة نفسها.

أسباب الطعن:

تتلخص بما يلي:

1- هناك قوة قاهرة منعت الطاعن من إعادة السيارة للكويت بسبب الاجتياح العراقي.

2- الطاعن سلم السيارة للسفارة الكويتية ولم يعد مسؤولاً عنها.

3- قيمة السيارة مبالغ فيها.

4- طلب الطاعن تقدير قيمة السيارة بواسطة الخبرة.

والمحكمة لم تستجب للطلب أو تناقش الدفوع.

مناقشة أسباب الطعن:

لما كانت المخالفة المسندة للمتهم هي مخالفة عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة كويتية مدخلة مؤقتاً مما يؤدي إلى الاستيراد تهريباً، وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت لتصديق الحكم الجمركي بالمساءلة.

ولما كان الطاعن لم بهذا الحكم فقد طعن به للأسباب المبينة آنفاً.

ولما كان الاجتهاد أصبح مستقراً لدى هذه المحكمة على أن تسليم السيارة للسفارة الكويتية أثناء الاجتياح العراقي للكويت يعفي صاحبها من الغرامة مدة الاجتياح، باعتباره قوة قاهرة تمنع صاحب السيارة المدخلة مؤقتاً من إعادتها للكويت. إلا أن مدة الاجتياح انتهت وحددت الجمارك مدة أقصاها 15/3/1992 لإخراج مثل هذه السيارة وذلك بموجب تعميم وزعته على دوائرها وأخذت المحاكم بهذا التعميم.

إلا أنه بعد هذا التاريخ لا يوجد مبرر يعفي صاحب السيارة من المساءلة، لأنه إذا زال المانع عاد الممنوع، وكان على صاحب السيارة إخراجها بعد التاريخ المذكور وإذا لم يفعل فإنه يسأل عن التأخير إذا خرجت السيارة خلال مدة سنة من تاريخ 15/3/1992 عملاً بالفقرة /آ/ من المادة 251 جمارك ويسأل عن مخالفة الاستيراد تهريباً إذا بقيت السيارة أكثر من سنة، عملاً بالفقرة /ب/ من المادة المذكورة.

وفي هذه القضية فإن الطاعن لم يقدم أي دليل على تسليم السيارة للسفارة الكويتية وبقي قوله مجرداً. ومن جهة أخرى فإنه على فرض تسليمها فإن السيارة بقيت مهربة لأنها لم تخرج من البلاد بعد تاريخ 15/2/1992 الأمر الذي يجعل المخالفة منطبقة على نص الفقرة /ب/ من المادة 251 جمارك.

أما لجهة التقدير القيمة:

فإن الاجتهاد مستقر على تقدير قيمة البضاعة ومنها السيارة بواسطة الخبرة إذا كانت هذه السيارة موجودة، أما إذا كانت غير موجودة فالأمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع وفقاً لمجريات الدعوى وملابساتها وتعليماتها في ذلك.

ولما كانت المحكمة ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ من حيث النتيجة وردت على الدفوع يكون حكمها في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يقتضي رفضها.

لذلك حكمت المحكمة:

1- رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- سيارة- إخراجها- الإثبات.

القضية: 1322 أساس لعام 1999

قرار: 494 لعام 1999

تاريخ: 24/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- سيارة- إخراجها- الإثبات.

الاجتهاد أصبح مستقراً في العديد من الأحكام على أنه لا قيمة قانونية لعدم إبراز دفتر المرور لإثبات خروج السيارة، ويكفي إثبات خروجها بأي دليل مقبول.

أسباب الطعن:

1- الطاعن أدخل سيارته بتاريخ 17/3/1991 حتى 16/3/1991 وأخرجها بتاريخ 12/8/1991 بموجب التصفية رقم 863923 تاريخ 12/8/1991 وسدد كافة الرسوم فهو غير مسؤول.

2- إشعار التصفية المذكور أعطي له عندما خرج مع سيارته من الحدود ولا يعطى قبل الخروج.

3- السيارة خرجت أصولاً فلا مخالفة.

مناقشة الطعن:

لما كانت المخالفة المسندة للطاعن هي مخالفة عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة ضمن المدة القانونية مما يؤدي إلى استيرادها تهريباً وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت للحكم بالمساءلة.

لما كان الطاعن لم يقتنع بالحكم فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة آنفاً.

لما كان الطاعن أدخل السيارة للقطر بتاريخ 17/3/1991 لمدة سنة تنتهي بتاريخ 16/3/1992 .

لما كان المذكور أخرج السيارة قبل مضي السنة وذلك بتاريخ 12/8/1991 بموجب التصفية المبرزة.

لما كانت التصفية هي وثيقة رسمية ، وقد بينت رقم دفتر المرور ورقم السيارة.

لما كانت المحكمة مصدرة الحكم اشترطت لإثبات خروج السيارة وجوب إبراز دفتر المرور.

لما كان الاجتهاد أصبح مستقراً في العديد من الأحكام على أنه لا قيمة قانونية لعدم إبراز دفتر المرور لإثبات خروج السيارة، ويكفي إثبات خروجها بأي دليل مقبول.

استيرادها تهريباً وكانت المحكمة مصدرة الحكم ناقشت الدعوى خلافاً لهذه المبادئ يكون حكمها مخالفاً للقانون مما يقتضي نقضه.

لذلك حكمت المحكمة:

1- نقض الحكم.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- أصول- طعن- تأمين- بالنسبة للبضاعة الممنوعة المعينة.

القضية: 1323 أساس لعام 1999

قرار: 497 لعام 1999

تاريخ: 24/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- أصول- طعن- تأمين- بالنسبة للبضاعة الممنوعة المعينة.

إذا رضخ المرء للحكم البدائي فلم يستأنفه، لم يكن له أن يطعن في الحكم الاستئنافي المصدق للبدائي.

وإذا اقترن الحكم بالنفاذ المعجل فإن الطعن يقتضي دفع تأمين بالنسبة للبضاعة الممنوعة المعينة. وعدم دفعه يقتضي رده شكلاً.

أسباب الطعن:

وتتلخص بما يلي:

1- البارودة عائدة لمورث الطاعن.

2- لا يجوز الحكم بالنفاذ المعجل الإ في حالة الجرم المشهود ولا يوجد ادعاء بهذا الجرم.

مناقشة الطعن:

في الشكل:

لما كان الطاعن لم يستأنف الحكم البدائي ورضخ له مما يجوز معه الطعن بالحكم الاستئنافي الذي قضى بتصديق الحكم البدائي ولم يأت بجديد، الأمر الذي يجعل الطعن مرفوضاً شكلاً لجهة السبب الأول المتعلق بالبارودة الروسية، ورفض السبب الثاني من الطعن المتعلق بالنفاذ المعجل لعدم دفع التأمين المنصوص عنه بالمادة 223 جمارك كون البضاعة ممنوعة معينة.

لذلك حكمت المحكمة:

1- رفض الطعن شكلاً.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- سيارة- تهريب- تقدير قيمتها- خبرة- متى تكون.

القضية: 1330 أساس لعام 1999

قرار: 498 لعام 1999

تاريخ: 24/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- سيارة- تهريب- تقدير قيمتها- خبرة- متى تكون.

إذا رفضت المحكمة الخبرة لتقدير قيمة السيارة فإن حكمها لا يخالف الاجتهاد المستقر حول تقدير قيمة البضاعة بالخبرة إذا كانت البضاعة موجودة.

ومثله 1308/487 تاريخ 24/3/1999 عن الهيئة ذاتها.

أسباب الطعن:

تتلخص بما يلي:

1- المحكمة لم ترد على الدفوع.

2- تقدير قيمة السيارة طلب قانوني والمحكمة لم تستجب.

3- الطاعن لم يوقع على أي تعهد والإخطار المنصوص عنه باتفاقية نيويورك لم يتم.

4- هناك قوة قاهرة منعت الطاعن عن تسديد تعهده.

مناقشة الطعن:

لما كانت المخالفة المسندة للمطعون ضده هي مخالفة عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة مدخلة مؤقتاً مما يؤدي إلى الاستيراد تهريباً وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت للحكم الجمركي بالمساءلة.

لما كانت الإدارة لم يقتنع بالحكم فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة آنفاً.

لما كان الإدعاء بتسليم السيارة للسفارة الكويتية بقي قولاً مجرداً عن الدليل، كما أن السيارة دخلت للقطر وبقيت بدون تخريج حيث قدم الإدعاء في عام 1995 ولم تظهر السيارة إطلاقاً، الأمر الذي ينفي وجود القوة القاهرة التي يدعيها لأن السيارة بقيت مهربة.

وطالما أن السيارة أصبحت مهربة فإن تقدير قيمتها بواسطة الخبرة يخضع لتقدير محكمة الموضوع حسب الظروف الدعوى وملابساتها.

وطالما أن المحكمة عللت حكمها على هذا الأساس ورفضت الخبرة يكون حكمها لا يخالف الاجتهاد المستقر حول تقدير قيمة البضاعة بالخبرة إذا كانت البضاعة موجودة، أما لجهة الإنذار المنصوص عنه باتفاقية نيويورك لعام 1956 فإن هذا الإنذار متوجب توجيهه لنادي السيارات عندما يكون خصماً بالدعوى وليس للأفراد، الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوض.

لذلك حكمت المحكمة:

1- رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- أصول- إعادة محاكمة- النظر في الشكل أولاً.

القضية: 1368 أساس لعام 1999

قرار: 505 لعام 1999

تاريخ: 24/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- أصول- إعادة محاكمة- النظر في الشكل أولاً.

إن المحكمة تفصل أولاً في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً، ثم تنظر في الموضوع بعدئذ، عملاً بالمادة 246 أصول.

أسباب الطعن:

1- البيان المبرز من قبل المطعون ضده غير صحيح وليس له صفة رسمية فهو غير ممهور بخاتم وتوقيع جهة الدبوسية.

2- إن المطعون ضده ينكر وجود سيارة لديه وهذا يؤكد عدم صحة البيان الذي يشير إلى أن السيارة دخلت للقطر بتاريخ 1/6/1980.

مناقشة أسباب الطعن:

بما أن طالب إعادة المحاكمة يؤسس دعواه على أنه حصل على وثيقة مجدية في الدعوى كانت إدارة الجمارك احتجزتها أي أنه يستند بطلب إعادة المحاكمة لأحكام الفقرة /د/ من المادة 241 من قانون أصول المحاكمات التي نصت على ما يلي:

إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه حال دون تقديمها.

وحيث أن المحكمة تفصل أولاً في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً ثم تنظر في الموضوع عملاً بالمادة 246 أصول.

وحيث أن الثابت من أوراق الملف أن طالب إعادة المحاكمة المطعون ضده حسين أحمد... استحصل على البيان الذي أسس عليه دعواه هذه بتاريخ 22/6/1991 بناء على المعروض المقدم منه لمدير جمارك حمص بما يؤكد اطلاعه عليه بالتاريخ المذكور وبما أن ميعاد طلب إعادة المحاكمة المؤسسة وفق الفقرات الأربع الأولى من المادة 241 هو خمسة عشر يوم يبدأ من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أقر به بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

وحيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإنه كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم أن تبحث أولاً في الناحية الشكلية عملاً بالمادة 246 أصول حتى إذا ما تبين لها أن هذه الناحية مقبولة تدخل في الموضوع ثم تبحث في الناحية الموضوعية وما إذا كان البيان المبرز من المطعون ضده تتوفر به شروط الفقرة /د/ من المادة 241 أصول.

أما وأن المحكمة المطعون بحكمها لم تفعل، رغم أن بحث الناحية الشكلية يتعلق بالنظام العام ويثار عفواً منها، يكون سابقاً لأوانه مما يجعله متناول الطعن.

لذلك حكمت المحكمة:

نقض الحكم المطعون به.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- نقل مواشي- ضمن النطاق- وثيقة نقل- تجول غير نظامي.

القضية: 719 أساس لعام 1999

قرار: 589 لعام 1999

تاريخ: 28/4/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- نقل مواشي- ضمن النطاق- وثيقة نقل- تجول غير نظامي.

نقل البضائع ضمن النطاق الجمركي يحتاج لوثيقة نقل تعطيها إدارة الجمارك. وفي حال انعدام الوثيقة، يعتبر تهريباً، إلا إذا أثبت العكس.

أسباب الطعن:

1- المحكمة لم ترد على الدفوع.

2- المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم من قبل المخابرات وإقرار المطعون ضدهم.

3- لا يمكن نقل البضائع ضمن النطاق الجمركي إلا بوثيقة نقل صادرة عن الجمارك. وكل نقل بغير الوثيقة يعتبر تهريباً.

4- إثبات العكس يقع على المطعون ضدهم.

مناقشة أسباب الطعن:

لما كانت المخالفة المسندة للمطعون ضدهم مخالفة تصدير تهريباً لثماني رؤوس بقر وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت للمساءلة على أساس مخالفة تجول غير نظامي.

لما كانت الإدارة لم تقتنع بالحكم طعنت به طلبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.

لما كانت المصادرة تمت على دوار تدمر بعد حمص مباشرة على طريق عام حمص دمشق دون أي انحراف عن الطريق.

لما كان المطعون ضدهم أفادوا بأنهم ينقلون الأبقار لسوق دمشق لبيعها.

لما كان نقل مثل هذه البضائع ضمن النطاق يحتاج لوثيقة نقل من قبل الجمارك (المادة 182 جمارك) وإلا يعتبر تهريباً، إلا إذا ثبت العكس (المادة 183 جمارك).

لما كانت المحكمة استثبتت هذا العكس من طبيعة الأبقار ووجود إناث بينها. وكان مصادرتها وأقوال المطعون ضدهم على أن مخالفة التهريب غير متوفرة ولا يعدو كونها مخالفة تجول غير نظامي بعد وجود وثيقة نقل.

لما كان وزن الأدلة وتقدير البيانات إنما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن استخلاصها للنتائج كان منسجماً مع ظروف الدعوى ، الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.

لذلك حكمت المحكمة:

1- رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- خطأ الإدارة يستوعب خطأ الأفراد- تصريح المستورد ومستنده ومطابقة رجال الجمارك.

القضية: 866 أساس لعام 1999

قرار: 593 لعام 1999

تاريخ: 28/4/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- خطأ الإدارة يستوعب خطأ الأفراد- تصريح المستورد ومستنده ومطابقة رجال الجمارك.

1- استقر الاجتهاد على أن خطأ الإدارة يستوعب خطأ الأفراد، والإدارة مسؤولة عن خطأ تابعيها.

2- تصريح المستورد للجمارك عن البضاعة والبند القانوني المطابق هو من حق المستورد. وعلى موظفي الجمارك التأكد من هذا التبنيد والموافقة على خروج البضاعة تحت مسؤوليتهم.

أسباب الطعن:

تتلخص بما يلي:

1- إن البضاعة التي استوردها الطاعن تخضع للبند 84/24 وليس للبند 87/1 وهذا معتمد من قبل الجمارك.

2- الآلية المستوردة مطابقة لإجازة الاستيراد والبيان وهي عبارة عن عزاقة وليست جراراً وبالتالي فإن التعرفة 84/24 هي التي تنطبق عليها.

3- الخبرة التي أجرتها المحكمة أكدت صحة التبنيد الذي أدلى به الطاعن ولا يجوز هدر هذه الخبرة.

مناقشة أسباب الطعن:

لما كانت المخالفة المسندة للطاعن هي مخالفة بيان كاذب بالنوع ومخالفة التبنيد مما يؤدي لضياع رسوم على الإدارة.

ولما كانت المحكمة الجمركية قضت برد الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف انتهت لفسخ الحكم الجمركي ومساءلة الطاعن.

ولما كان المحكوم ضده لم يقتنع بالحكم فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة آنفاً.

ولما كان اجتهاد هذه المحكمة أصبح مستقراً في العديد من الأحكام على أن خطأ الإدارة يستوعب خطأ الأفراد، والإدارة مسؤولة عن خطأ تابعيها.

من تدقيق الإضبارة تبين أن الطاعن استورد البضاعة بشكل قانوني بموجب إجازة استيراد وبيان أصولي وعند تخليصها صرح للجمارك بأنها غرافة زراعية تخضع للبند 84/24ب ، وهذا التصريح من حق المستورد. وعلى موظفي الجمارك التأكد من هذا التبنيد، وهذا ما يفعله الموظفون الجمركيون فعلاً لأنه من واجبهم. واستناداً لهذه المبادئ فالمفروض بموظفي الجمارك الذين دققوا هذه المعاملة أن يكونوا وافقوا على هذا التبنيد، وعلى هذا الأساس خرجت البضاعة وطرحت بالاستهلاك المحلي. وعلى فرض أن الموظفين كانوا مخطئين فإن الإدارة هي المسؤولة عن خطأهم تمشياً مع القاعدة القائلة بأن خطأ الإدارة يستوعب خطأ الأفراد. هذا ما استقر عليه الاجتهاد.

ومن جهة أخرى فإن المحكمة الجمركية أجرت خبرة فنية على البضاعة وتقدم الخبير بتقريره مبيناً بأن البضاعة هي غرافة وليست جراراً، وإن التبنيد الذي أدلى به الطاعن ينطبق على البضاعة وهي مطابقة لإجازة الاستيراد والبيان الخاص بها.

وإذا كانت البضاعة مطابقة للإجازة وللبيان يكون التبنيد صحيحاً وفق التصريح الذي أدلى به الطاعن ويبقى بيانه صحيحاً.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم ناقشت الدعوى خلافاً لهذه المبادئ يكون حكمها في غبر محله القانوني مما يقتضي نقضه.

لذلك حكمت المحكمة:

1- نقض الحكم.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- أقوال خارج المحكمة- قوتها- الرجوع عنها- سلطة المحكمة.

القضية: 1385 أساس لعام 1999

قرار: 626 لعام 1999

تاريخ: 28/4/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- أقوال خارج المحكمة- قوتها- الرجوع عنها- سلطة المحكمة.

إذا قنعت محكمة الموضوع بأن الأقوال انتزعت بالإكراه، فإن هذا يدخل في سلطة تقديرها للأدلة، دون رقابة عليها، ما دام استخلاصها كان منسجماً مع مجرى الدعوى.

الإقرار خارج المحكمة هو إقرار غير قضائي يملك صاحبه الرجوع عنه وتملك المحكمة الأخذ به أو إهماله (هيئة عامة رقم 49 لسنة 1986).

أسباب الطعن:

المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً.

المحكمة لم ترد على الدفوع.

الإقرار الوارد بالضبط حجة على المطعون ضدهم.

التقرير الطبي مستدرك ولا يوجد دليل على الضرب والتعذيب وكان على المحكمة الحكم بإلغائه.

مناقشة الطعن:

لما كانت المخالفة المسندة للمطعون ضدهم هي الاستيراد تهريباً لكمية من الأدوية ناجية من الحجز، وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت لتصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة.

لما كانت الإدارة لم تقتنع بالحكم طعنت به طلبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.

ولما كان الضبط مبنياً على أقوال المطعون ضدهم وضاح... وأحمد... ، حيث أفاد وضاح أنه كان يهرب الأدوية إلى محمد... وفؤاد... ثم تراجع عن أقواله عندما مثل أمام المحكمة وقال أن أقواله انتزعت منه تحت الضرب والتعذيب وأنكر المخالفة.

وأما أحمد فأنكر المخالفة نهائياً ولم يقر بالضبط.

ولما كان الدليل الوحيد الموجود في الإضبارة هو قول وضاح في ضبط المخابرات.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد قنعت بأن هذه الأقوال انتزعت منه بالإكراه وكان وزن الأدلة وتقدير البينات أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بذلك طالما أن استخلاصها للنتائج كان سائغاً ومنسجماً مع مجريات الدعوى ووقائعها. خاصة أن الإقرار غير قضائي ومن حق صاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله (اجتهاد الهيئة العامة 49/1986).

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها صحيحاً مما يقتضي تصديقه ورفض الطعن.

لذلك حكمت المحكمة:

1- رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- أقوال خارج المحكمة- قوتها- الرجوع عنها- سلطة المحكمة.

القضية: 1385 أساس لعام 1999

قرار: 626 لعام 1999

تاريخ: 28/4/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- أقوال خارج المحكمة- قوتها- الرجوع عنها- سلطة المحكمة.

إذا قنعت محكمة الموضوع بأن الأقوال انتزعت بالإكراه، فإن هذا يدخل في سلطة تقديرها للأدلة، دون رقابة عليها، ما دام استخلاصها كان منسجماً مع مجرى الدعوى.

الإقرار خارج المحكمة هو إقرار غير قضائي يملك صاحبه الرجوع عنه وتملك المحكمة الأخذ به أو إهماله (هيئة عامة رقم 49 لسنة 1986).

أسباب الطعن:

المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً.

المحكمة لم ترد على الدفوع.

الإقرار الوارد بالضبط حجة على المطعون ضدهم.

التقرير الطبي مستدرك ولا يوجد دليل على الضرب والتعذيب وكان على المحكمة الحكم بإلغائه.

مناقشة الطعن:

لما كانت المخالفة المسندة للمطعون ضدهم هي الاستيراد تهريباً لكمية من الأدوية ناجية من الحجز، وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت لتصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة.

لما كانت الإدارة لم تقتنع بالحكم طعنت به طلبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.

ولما كان الضبط مبنياً على أقوال المطعون ضدهم وضاح... وأحمد... ، حيث أفاد وضاح أنه كان يهرب الأدوية إلى محمد... وفؤاد... ثم تراجع عن أقواله عندما مثل أمام المحكمة وقال أن أقواله انتزعت منه تحت الضرب والتعذيب وأنكر المخالفة.

وأما أحمد فأنكر المخالفة نهائياً ولم يقر بالضبط.

ولما كان الدليل الوحيد الموجود في الإضبارة هو قول وضاح في ضبط المخابرات.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد قنعت بأن هذه الأقوال انتزعت منه بالإكراه وكان وزن الأدلة وتقدير البينات أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بذلك طالما أن استخلاصها للنتائج كان سائغاً ومنسجماً مع مجريات الدعوى ووقائعها. خاصة أن الإقرار غير قضائي ومن حق صاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله (اجتهاد الهيئة العامة 49/1986).

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ يكون حكمها صحيحاً مما يقتضي تصديقه ورفض الطعن.

لذلك حكمت المحكمة:

1- رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- لجنة البت بالطعون- تقريرها- إثبات عكسه.

القضية: 1443 أساس لعام 1999

قرار: 23 لعام 1999

تاريخ: 28/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- لجنة البت بالطعون- تقريرها- إثبات عكسه.

استقر اجتهاد المحكمة عل أنه يجوز إثبات عكس ما جاء في تقرير لجنة الطعون بالخبرة الفنية، باعتبار أن لجنة البت بالطعون تشكل وفق أحكام قانون السير لمعرفة مدى صلاحية السيارة للسير.

أسباب الطعن:

1-لجنة البت بالطعون مختصة بفحص السيارات.

2- لا يجوز نقض الخبرة بخبرة مماثلة بعدد الخبراء.

3- الخبراء لم يبينوا الأسس المعتمدة من قبلهم.

4- المحكمة لم تناقش أسباب الاستئناف.

في مناقشة أسباب الطعن:

حيث أن المخالفة المسندة للمدعي عليه المطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لكبين سيارة. ولقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حمص إلى عدم المساءلة.ولعدم قناعة الإدارة بالقرار فقد طعنت به طالبة نقضه.

وحيث أن اجتهاد المحكمة استقر على أنه يجوز إثبات عكس ما جاء بتقرير لجنة الطعون بالخبرة الفنية باعتبار لجنة البت بالطعون تشكل وفق أحكام قانون السير لمعرفة مدي صلاحية السيارة للسير ويمكن للمحكمة التأكد من صحة التقرير عن طريق خبرة فنية تحت إشرافها لمعرفة مدى نظامية هيكل السيارة.

وحيث أن الخبرة الأولى كانت من ثلاثة خبراء ولكن تبين أن أحد الخبراء فيها قد اعتذر عن إبراز خبرته، مما يجعل الخبرة المقدمة من خبيرين باطلة، وللمحكمة في هذه الحالة إجراء خبرة ثلاثية جديدة، وتعتبر هذه الخبرة هي الخبرة الوحيدة في القضية.

وحيث أن تقرير الخبرة المعتمد من المحكمة جاء واضحاً ومستوفيا شرائطه وبين الخبراء الأسس المعتمدة في خبرتهم حتى توصلوا إلى بيان أن الهيكل نظامي.

وحيث أن المحكمة قد ناقشت بقرارها المطعون فيه الدفوع والأدلة مناقشة كافية مما يجعل القرار بمنأى عن أسباب الطعن.

لذلك حكمت المحكمة الإجماع:

1- رفض الطعن موضوعاً.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- قوة الضبط بالنسبة إلى التهريب وبالنسبة إلى ممانعة الضابطة- إثارة مجددة لما بتت به محكمة النقض.

القضية: 1446 أساس لعام 1999

قرار: 633 لعام 1999

تاريخ: 28/3/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- قوة الضبط بالنسبة إلى التهريب وبالنسبة إلى ممانعة الضابطة- إثارة مجددة لما بتت به محكمة النقض.

1- إذا كان الضبط لا يشكل قوة مطلقة بالنسبة للتهريب، ولمحكمة الموضوع تقدير قوته دون معقب عليها، فإن ما يتعلق بمعارضة رجال الضابطة يشكل قوة مطلقة لأنه بني على المشاهدة الحسية.

2- لا يجوز إثارة المسائل التي بحثها حكم النقض مجدداً لأنها تتمتع بحجية تمنع من العودة لبحثها.

أسباب الطعن:

1- المخالفة ثابتة بموجب الضبط المبني على المشاهدة الذي له قوة ثبوتية مطلقة حتى ثبوت تزويره.

2- قرار محكمة الدرجة الأولى وقع في محله القانوني والقرار المطعون فيه لم يلحظ ذلك كما هو لم يلحظ الحكم الناقض الذي أ:د ثبوت المخالفة وشروط توفر الإعاقة.

مناقشة أسباب الطعن:

لما كانت المخالفة الجمركية المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً والمعرضة أثناء الخدمة.

وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق بحكمها الصادر قبل النقض للحكم بعدم المساءلة. وبعد النقض حكمت بتغريم المطعون ضده خمسة آلاف ليرة عن مخالفة المعرضة أثناء الخدمة.

وحيث أن الحكم الناقض قد تبين أن الضبط المنظم بالمخالفة لا يشكل قوة مطلقة بالنسبة لواقعة التهريب ولمحكمة الموضوع حق تقدير قوته الثبوتية ولا معقب عليها. أما فيما يتعلق بواقعة المعارضة فهو يشكل قوة ثبوتية مطلقة فهو مبني على المشاهدة الحسية من هذه الناحية. وهكذا تبين أن محكمة الموضوع المطعون بحكمها بعد النقض قد اتبعت الحكم الناقض مما لا يجوز إثارة تلك المسائل التي بحثها الحكم الناقض من جديد لأنها تتمتع بحجية تمنع العودة لبحثها. وعليه يكون الحكم المطعون فيه صادف محله القانوني والطعن يخلو من عوامل النقض ويستأهل الرفض.

لذلك حكمت المحكمة:

1- رفض الطعن.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- ضبط أمني- رجوع عنه- دفع الخمس عن واحد يغطي الباقين.

القضية: 593 أساس لعام 1999

قرار: 774 لعام 1999

تاريخ: 26/5/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- ضبط أمني- رجوع عنه- دفع الخمس عن واحد يغطي الباقين.

1- استقر الاجتهاد على أن الإقرار في الضبط الأمني هو إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه كما يجوز للمحكمة الأخذ به أو إهماله (هيئة عام 49 لسنة 1986).

2- دفع خمس القيمة من أحد الأشخاص عند الطعن يشمل الباقين.

أسباب الطعن:

1- المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً.

2- الاعتراف الوارد في الضبط يكفي للمساءلة ولا يوجد دليل على الضرب.

3- إن ما جاء بالتقرير بوجود كدمات رضية طولانية على الظهر والكتف لا قيمة لها لأن التقرير لم يبين السبب.

4- لا يجوز الاستماع لأقوال الشهود على الضرب والتعذيب.

5- كان على المحكمة دعوة منظمي الضبط.

أسباب طعن كل من خالد ونواف:

تتلخص بما يلي:

1- لا يجوز مساءلة الطاعنين نواف وخالد لعدم علاقتهما بالقضية وأقوال أدهم... عليهما من قبيل العطف الجرمي.

2- المحكمة قررت عدم المساءلة الأصيل وهو أدهم فلا يجوز ملاحقة الطاعنين الفرعين لأن الإقرار كان تحت التعذيب.

3- تسديد خمس القيمة من شخص يشمل الباقين لأنها مدفوعة عن نفس المبلغ.

4- البضاعة ناجية من الحجز وغير ممنوعة.

مناقشة الطعنين:

لما كانت المخالفة المسندة للمطعون ضدهم الطاعنين هي الاستيراد تهريباً لكمية من الدخان الأجنبي الناجية من الحجز ، وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت لرد استئناف نواف وخالد شكلاً لعدو دفعهما خمس القيمة المنصوص عنها بالمادة 223 جمارك وعدم مساءلة أدهم.

ولما كان كافة الأطراف لم يقنعوا بالحكم فقد طعنوا به للأسباب المبينة آنفاً.

ولما كانت هذه المحكمة سبق لها وبتت بالطعن المقدم من خالد ونواف حيث ردت طعن خالد شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية وحيث كانت قبلت الطعن شكلاً بالنسبة للاثنين واعتبرت أن دفع خمس القيمة من شخص واحد يكفي لشموله للآخرين طالما المطلوب هو خمس المبلغ وأن هذا الخمس يستفيد منه كل الأشخاص ممالا يجوز إعادة البحث مجدداً طالما أن القضية تنظر أمام محكمة الاستئناف بالنسبة لنواف.

أما بالنسبة لطعن الإدارة: فإن الاجتهاد استقر على أن الإقرار في الضبط الأمني هو إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه كما يجوز للمحكمة الأخذ به أو إهماله (هيئة عام 49 لسنة 1986).

ولما كان صاحب الإقرار رجع عنه وقال إن الإقرار أخذ تحت الضرب كما استثبتته المحكمة من التقرير الطبي وأقوال الشهود الأمر الذي يجعل إهماله للإقرار في محله القانوني تمشياً مع المبدأ المذكور آنفاً، الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.

لذلك حكمت المحكمة:

رفض الطعن الجمارك وعدم البحث مجدداً بطعن خالد ونواف لسبق الفصل فيه.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: جمارك- دور المخلص الجمركي وتبعته- فك احتباس سيارة- إخلاء سبيل موقوف-مرجع كل منهما.

القضية: 1598 أساس لعام 1999

قرار: 794 لعام 1999

تاريخ: 26/5/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- دور المخلص الجمركي وتبعته- فك احتباس سيارة- إخلاء سبيل موقوف-مرجع كل منهما.

1- استقر الاجتهاد على أن المخلص الجمركي يقدم البيان لإضافة لصاحبه المسؤول، وهو يعمل كوكيل عنه، إلا إذا كلفه شخصياً.

2- فك احتباس سيارة دون كفالة هو من اختصاص محكمة الموضوع، لأن مصادرة واسطة النقل هي أمر جوازي. واستقر الاجتهاد على فك الاحتباس دون كفالة في الحكم القضائي.

3- عندما يحال الموقوف للمحكمة الجمركية فمن حقها توقيفه أو تركه أو إخلاء سبيله بكفالة لا تقل عن المبلغ المحدد بالقانون أو دون كفالة. وللطرفين استئناف القرار.

4- ولكل من فك الاحتباس وإخلاء السبيل مرجعه القانوني. ولا يعامل الأشخاص معاملة البضاعة.

أسباب الطعن:

1- المحكمة لم ترد على الدفوع.

2- المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً.

3- المخلص الجمركي مسؤول عن المخالفة لأنه يعلم بالبضاعة المهربة كما تدل ظروف القضية.

4- تصريح السائق لدى الجمارك بموجب البيان المقدم عن الخيوط دون البن المهرب يثبت واقعة التهريب وليست مخالفة عدم تنظيم معاملة جمركية.

5- تصريح السائق أنه نسي الأوراق بتركيا تأكيد للمخالفة.

6- الشروع بالجريمة يوجب المساءلة، لأن قانون الجمارك يعاقب على محاولة التهريب.

7- الشركة الناقلة تقوم بأعمال النقل الخارجي فهي مسؤولة عن التهريب والسائق يعلم بوجود المواد المهربة.

8- عدم وجود بيان بالبن المحمول يعتبر مهرباً.

9- فك احتباس السيارة دون كفالة يخالف القانون لأنه لا بد من كفالة تعادل قيمتها.

10- تسليم البن للجهة المطعون ضدها فيه مخالفة للقانون.

مناقشة أسباب الطعن:

لما كانت المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها هي الاستيراد تهريباً لكمية من البن، وكانت المحكمة مصدرة الحكم انتهت لتصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة لجهة مخالفة التهريب والمساءلة على أساس عدم تنظيم مخالفة جمركية لكل من السائق والشركة الناقلة وعدم مساءلة آخرين.

ولما كانت الإدارة لم تقتنع بالحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.

ولما كان الاجتهاد استقر على أن المخلص الجمركي يقدم البيان إضافة لصاحبه المسؤول، وهو يعمل كوكيل عنه، إلا إذا كلفه شخصياً.

ولما كانت وقائع القضية تبين أن المخلص تقدم بالبيان المنظم بالخيوط وكان غير مخالف إلا أن المخالفة مترتبة على البن حسب الإدعاء، الأمر الذي يجعل مسؤولية المخلص الجمركي والكفلاء منتفية لأن المخالفة المدعى بها لم تكن على مخالفة بيان الخيوط وإنما لجهة تهريب البن الوارد بدون بيان مما يقتضي رفض الطعن لجهة المخلص الجمركي والكفلاء.

أما لجهة مخالفة البن:

فإن تقديم البيان العائد للخيوط هو تصريح عن المواد الموجودة الأمر يتبين منه عدم التصريح عن البن الموجود داخل السيارة من الداخل إلا أنه يعزي ذلك إلى أنه نسي الأوراق النظامية في تركيا، فكان على المحكمة أن تبحث هذه الناحية وتبين مستندها القانوني على أن المخالفة تشكل مخالفة عدم تنظيم معاملة جمركية، لأن الحكم يمثل هذه المخالفة يقتضي أن تكون البضاعة نظامية بالأصل ثم يتقاعس صاحبها عن تنظيم المعاملة.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى بعيداً عن هذه المبادئ لجهة مخالفة البن يكون في غير محله القانوني مما يقتضي نقضه لهذه الجهة.

أما لجهة فك احتباس السيارة دون كفالة فهذا يعود لمحكمة الموضوع، لأن مصادرة واسطة النقل جاء جوازياً حسب نص المادة 265 جمارك واستقر اجتهاد المحكمة على أنه يجوز فك احتباس السيارة دون كفالة إذا كان هذا الإجراء تم في الحكم النهائي.

أما لجهة تسليم البن لأصحابه فهذا أمر تقديري يعود لمحكمة الموضوع.

أما لجهة إخلاء السبيل الموقوف في مثل هذه القضية ففيه تفصيل:

فعندما يحال الموقوف للمحكمة الجمركية فمن حقها توقيف المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله بكفالة لا تقل عن المبلغ المحدد بالقانون أو دون كفالة، ويمكن للموقوف أو الإدارة الجمارك استئناف القرار خلال 48 ساعة من تبليغه، ويقدم الاستئناف لمحكمة التي أصدرت القرار فتحيله لمحكمة الاستئناف- الغرفة الجزائية الكائن في مركز المحكمة الجمركية. (هذا ما جاء بنص الفقرة /ب/ من المادة 198 جمارك).

ولما كان المشرع والحالة هذه قصد تفريق إخلاء سبيل الأفراد عن فك احتباس البضاعة بدليل أورد نص خاص بالنسبة للبضاعة كما جاء بنص الفقرة /ج/ من المادة 219 جمارك فأخضع إخلاء سبيل الأفراد للأصول الجزائية وبالتالي يكون إخلاء السبيل خاضعاً لهذه الأصول وفق نص المادة 117 أصول جزائية وبالتالي فالكفالة المقررة للإخلاء السبيل يجري تقديرها وفق نص الفقرة /ب/ من المادة 118 أصول جزائية وما الغرامات الواردة في البند (ثالثا) من الفقرة المذكورة إنما هي الغرامات التي يمكن الحكم بها بموجب قانون العقوبات عندما يحكم بالحبس والغرامة مثلاً... الخ بدليل أن المحكمة الجمركية يمكنها إخلاء سبيل دون كفالة. ومن حيث النتيجة لا يجوز معاملة الأشخاص معاملة البضاعة التي يفك احتباسها بكفالة تعادل قيمتها وإخلاء سبيل الأشخاص بكفالة عادية وفق تقدير المحكمة حسب نص المادتين 117 و 118 أصول جزائية.

لذلك حكمت المحكمة:

نقض الحكم لجهة البن فقط ورفض الطعن فيما عدا ذلك.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: ضريبة- دخل أرباح- وساطة بالعقود لدى الجهات العامة- ممنوعة فلا ضريبة.

القضية: 2 أساس لعام 1997

قرار: 247/2 لعام 1997

تاريخ: 13/4/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: ضريبة- دخل أرباح- وساطة بالعقود لدى الجهات العامة- ممنوعة فلا ضريبة.

إن أنظمة العقود المعمول بها لدى الجهات العامة وطرق التعاقد النصوص عليها في تلك الأنظمة لا تسمح البتة بوجود دور للوسيط أو السمسار. مما يجعل تكليفه الضريبي منعدم الأساس القانوني.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 31/8/1982 أصدرت مديرية مالية محافظة دمشق إنذاراً للمدعي تطلب منه تسديد مبلغ /252258/ل.س لقاء ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية الناجمة عن أعمال 1975 و 1976 و 1977 ولقناعة المدعي بعدم مشروعية وصحة هذا التكليف الضريبي، فقد كانت الدعوى.

ومن حيث أن المدعي أسس دعواه على القول بأن عمله الدائم وإقامته كانت بمدينة بيروت بلبنان ولم يقم بأية معاملة من المعاملات التجارية داخل سورية تستوجب فرض ضريبة الدخل عليه.

ومن حيث أن ما جد بعد إقامة الدعوى هو صدور القرار ذي رقم 135/3-82 المؤرخ 4/12/1982 عن لجنة إعادة النظر بطي التكليف عن أرباح عام 1976، أما عن تكليف عام 1977 فقد تم فيه تحديد الأرباح السنوية الصافية بمبلغ /290000/ ل.س وهي الأرباح الناجمة عن أعمال الوساطة في تنظيم عقد لتوريد الاسمنت الأسود بين المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء وبين شركة الترابة اللبنانية، وعقد توريد جذوع الأشجار بين معمل الأخشاب في اللاذقية وبين شركة انترا سو شيت الغانية.

ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن تكليف الضريبي مدار البحث استند لنشاط المدعي التجاري داخل سورية الذي انصب على القيام بالتوسط لقاء عمولة لإبرام العقدين المتقدم ذكرهما. مع الإشارة إلى أن المدعي ليس له مكتب تجاري بسورية وإنما له منزل كائن بشارع عطا الأيوبي بدمشق.

ومن حيث أن أنظمة العقود المعمول بها لدى الجهات العامة وطرق التعاقد النصوص عليها في تلك الأنظمة لا تسمح بوجود دور للوسيط أو السمسار، مما يجعل التكليف الضريبي الذي فرض على المدعي نتيجة تنظيم العقدين المنوه بهما وهو ليس طرفاً فيهما أو وكيلاً عن الفريق المتعاقد معه، تكليفاً منعدم الأساس القانوني ومتعين الإلغاء.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة:

أولاً- اعتبار الدعوى غير ذات موضوع بالنسبة للشق المتعلق بتكليف المدعي بالضريبة على الدخل عن عامي 1975 و 1976.

ثانياً- قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للشق المتعلق بتكليف المدعي بالضريبة على الدخل عن عام 1977.

ثالثاً- بقبولهما موضوعاً واعتبار التكليف بالضريبة على الدخل المفروض على المدعي عن عام 1977 معدوماً وإلغاءه بكل ما يترتب عليه من آثار.

رابعاً- إعادة ما أسلفه المدعي من رسوم وتضمين الجهة اإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.

رئيس المحكمة



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: استملاك- نفع- تجاوز.

القضية: 423 أساس لعام 1997

قرار: 248/2 لعام 1997

تاريخ: 13/4/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: استملاك- نفع- تجاوز.

الأصل في استملاك العقارات وأجزاء العقارات أن يتناسب مع حاجة المشروع ذي النفع العام. فإذا ما ثبت تجاوز حدود حاجة المشروع انتفت المشروعية من استملاك القسم أو الأقسام الزائدة.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن الجهة المدعية تشغل إيجاراً مخزناً في العقار رقم /1380/ من المنطقة العقارية الخامسة بحمص وبموجب القرار رقم /2508/ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 13/10/1986 جرى استملاك كامل العقار مع جملة من عقارات وأجزاء عقارات أخرى من أجل تنفيذ مشروع توسيع شارع /الحميدية/ ولقناعة الجهة المدعية بأن تنفيذ المشروع الذي تم استملاك العقار من أجله لم يستغرق كامل المخزن الذي تشغله وأن الجزء المتبقي منه صالح للانتفاع به فقد أقامت هذه الدعوى طالبة الحكم بإعلان انعدام قرار الاستملاك المذكور بعد توسيع الشارع وفق المخطط التنظيمي.

ومن حيث أن الجهة المدعية أسست دعواها على القول بأنها بعد تنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من أجله قامت بترميم المخزن محل الدعوى واستمرت بالانتفاع به دون معارضة من جهة الإدارة المدعى عليها ولأكثر من سنتين قبل إخلائها منه، وأن المخطط الاستملاكي تجاوز غاية الاستملاك وحدود الأمر الذي يسم القرار المطعون به بالانعدام.

ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى بأن قرارات الاستملاك قطعية، وأن إجراءات التقدير البدائي والتحكيمي انتهت وبات من حقها أن تضع يدها على العقار إذ يقتصر حق الشاغل المستأجر على تعويض الإخلاء وإن استملاك جزء المخزن الذي تشغله الجهة المدعية والذي يزيد عن حاجة الشارع الذي تم الاستملاك من أجل توسيعه استند لأحكام المادة /6/ من قانون الاستملاك وبات من حقها أن تتصرف به تصرف المالك بملكه، علماً أن الجزء المتبقي من المخزن غير قابل للانتفاع به.

ومن حيث أنه بحسب أحكام قانون الاستملاك فإن صكوك الاستملاك تكون مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة، واستقر الاجتهاد على أن صفة- الانبرام- تنحسر في حال شاب صك الاستملاك عيب جسيم، إذ ينحدر به لدرجة الانعدام.

ومن حيث أن الدعوى تقوم على الطعن بصك الاستملاك وقدمت مستوفية أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية، فتكون حرية بالقبول شكلاً هي وطلب التدخل الذي لحق بها.

ومن حيث أن هذه المحكمة قررت الاستعانة بالخبرة الفنية مدى حاجة المشروع الذي تم الاستملاك لتنفيذه للقسم المتبقي من المخزن- موضوع الدعوى- ومدى قابلية القسم الانتفاع به، وما إذا كان الاستملاك بمجمله منطبقاً على أحكام المادة /6/ من قانون الاستملاك.

ومن حيث أن الخبير المسمى من إجراء الكشف الميداني على المخزن قدم تقريراً بخبرته مؤرخ في 23/6/1996 انتهى فيه للنتائج التالية:

1- تم اقتطاع الجزء الأكبر من المخزن موضوع الدعوى عند تنفيذ الشارع واستكمال عرض الشارع أمام المخزن ليتطابق مع التنظيم يتطلب اقتطاع (0ر 15)م أخرى، أما الباقي فلا يحتاجه المشروع الذي تم الاستملاك من أجله.

2- القسم المتبقي من المخزن بعد حدود التنظيم قابل للانتفاع به كمحل تجاري، وقابل للانتفاع به بناء بعد دمجه بالعقارات المجاورة.

استملاك المساحات الزائدة عن حدود التنظيم وحاجة الشارع وإن يكن يتفق مع الحق الممنوح للإدارة بموجب المادة /6/ من قانون الاستملاك إلا أنه ليس من سبب يدعو لذلك وبخاصة أن الاستملاك لم يتجاوز حدود التنظيم الشارع بكامله بل في أجزاء متفرقة منه.

ومن حيث أنه في معرض تعقيبها على تقرير الخبرة عادت جهة الإدارة إلى تأكيد على دفوعها مشيرة إلى أن الاستملاك والتنظيم لما ينفذا بعد بشكل كامل، الأمر الذي أدى لملاحظة التعرج بالشارع عند إجراء الكشف.

ومن حيث أن الجهة المدعية أشارت في تعقيبها على تقرير الخبرة عادت جهة الإدارة للتأكيد على دفوعها مشيرة إلى أن استملاك والتنظيم لما ينفذا بشكل كامل، الأمر الذي أدى لملاحظة التعرج بالشارع عند الكشف.

ومن حيث أن الجهة المدعية أشارت في تعقيبها على تقرير الخبرة أنه لا يمكن لجهة الإدارة المدعى عليها الانتفاع بالقسم المتبقي من المخزن إلا بإعادة دمجه بالأصل الذي اقتطع منه بالاستملاك وذلك عن طريق بيعه لمالكي الأصل خالياً من الشاغلين، والتمست الجهة المدعية إدخال المالكين في الدعوى.

ومن حيث أن هذه المحكمة قررت إدخال مالكي العقار رقم (1380/4) في الدعوى بيد أن أياً منهم لم يحضر جلسات المحاكمة ولم يجب على الدعوى.

ومن حيث أن ثمة ثوابت في هذه القضية لا بد من إبرازها فالاستملاك الذي جاء تنفيذاً لتنظيم الشارع تجاوز بالنسبة للمخزن موضوع الدعوى حدود التنظيم، وتطبيق التنظيم تماماً على المخزن ما زال يحتاج إلى /15/ سم فقط أما القسم الباقي من المخزن بعد تنفيذ التنظيم فلا يحتاجه مشروع توسيع الشارع الذي تم استملاك المخزن من أجله وهذا القسم قابل للانتفاع به كمخزن تجاري أو بالبناء بعد دمجه بالعقارات المجاورة، والاستملاك- كما أوضح الخبير- لم يتجاوز حدود تنظيم الشارع بكامله بل تجاوزه في أجزاء متفرقة منه.

ومن حيث أن الاستملاك- كما هو معلوم- هو نزع جبري للملكية يقوم على فكرة النفع العام. وعليه، فإن الأصل في استملاك العقارات وأجزاء العقارات أن يتناسب مع حاجة المشروع ذي النفع العام الذي تم الاستملاك من أجل تنفيذه، فإذا ما ثبت أن الاستملاك تجاوز حدود حاجة المشروع انتفت المشروعية عن استملاك القسم أو الأقسام الزائدة لانتفاء فكرة النفع العام. هذا مع التنويه بأن المادة/6/ من قانون الاستملاك التي أجازت للجهة الإدارية، عندما تقوم بتطبيقه، الاستملاك لتنفيذ المشاريع المعدة فيها أن تستملك مساحات إضافية لغاية عمق أربعين متر من كل طرف أو من طرف واحد حسبما تقتضيه مصلحتها، واشترطت ضمناً أن تعامل سائر العقارات المستملكة الواقعة في طرف واحد معاملة واحدة.

ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم وما دام ثبت أن استملاك كامل المخزن تجاوز حاجة التنظيم وحدوده، وأن القسم المتبقي من المخزن بعد تنفيذ التنظيم تماما قابل للانتفاع به على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الاستملاك وقابل للانتفاع به عن طريق دمجه بعقارات أخرى، وأن استملاك هذا القسم لم يأت تطبيقا لأحكام المادة /6/ بدليل أن الاستملاك لم يتجاوز حدود التنظيم الشارع بكامله بل جاوزه في أجزاء متفرقة منه،فإن استملاك قسم المخزن يكون مشوباً بعيب جسيم ينحدر به لدرجة الانعدام، وتكون الدعوى قائمة على أساس قانوني سليم وحقيقة بالقبول موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً- قبول الدعوى وطلب التدخل شكلاً.

ثانياً- قبولهما موضوعاً، وإعلان انعدام القرار رقم /2508/ بتاريخ 13/10/1986 جزئياً فيما تضمنه من استملاك القسم الزائد عن حدود التنظيم من المخزن موضوع الدعوى وطلب التدخل القائم على العقار (1380/4) من المنطقة العقارية الخامسة بحمص، وما يترتب على ذلك من آثار.




عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: استملاك- عقار بعضه مبني وبعضه غير مبني- مدى شمول القانون /60/ لسنة 1979.

قضية: 459 أساس لعام 1997

قرار: 249/2 لعام 1997

تاريخ: 13/4/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: استملاك- عقار بعضه مبني وبعضه غير مبني- مدى شمول القانون /60/ لسنة 1979.

إذا كان العقار واقع حسب المخطط التنظيمي للمدينة، ضمن منطقة توسع عمراني وهو غير مقسم وغير منظم ، فإن القسم الغير مبني منه يخضع لقانون /60/ لسنة 1979.أما القسم المبني منه برخصة نظامية فيخرج عن شمول القانون المذكور، حسب التعليمات الموحدة الصادرة سنة 1984.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بموجب القرار رقم 2494 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 8/10/1986 جرى استملاك رقم 2868 من المنطقة العقارية الثالثة بحماة مع جملة من عقارات وأجزاء عقارات أخرى وذلك بالاستناد لأحام القانون رقم /60/ لسنة 1979 من أجل تنفيذ مشروع (حي البعث) في المدينة، ولقناعة المدعي بعدم مشروعية القرار في ما تضمنه من استملاك العقار رقم 2868 فقد أقام هذه الدعوى بتاريخ 7/9/1993 طالباً الحكم بإعلان انعدامه.

ن حيث أن المدعي أسس دعواه على القول بأن العقار لا يخضع لأحكام القانون رقم 60/ لسنة 1979 باعتباره منشأة استثمارية (محطة توزيع محروقات) مبنية برخصة أصولية.

ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى بأن العقار خاضع لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1979 وأن الترخيص الممنوح للمدعي بإنشاء محطة لتوزيع المواد المشتعلة عليه يعتبر ملغي ولا تتحمل الدولة أي تعويض عن العطل والضرر عملاً بنص المادة (5) من القرار الصادر بترخيص ورخصة البناء للمحطة منتهية أيضاً.

ومن حيث أن المدعى يرد على الدفوع المتقدمة بالتأكيد على أن العقار محل الدعوى مخصص لأغراض غير زراعية ومبني في قسم منه فلا يخضع لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1979، وإلغاء ترخيص المحطة لا يبرر إخضاعه لأحكام القانون.

ومن حيث أنه بحسب أحكام قانون الاستملاك، فإن صكوك الاستملاك تكون مبرمة لا تقبل الطعن أو المراجعة واستقر الرأي على أن صفة الانبرام لا تنحسر إلا إذا شاب صك الاستملاك عيب جسيم إذ ينحدر به لدرجة الانعدام.

ومن حيث أن الدعوى تقوم على الطعن بانعدام قرار الاستملاك وقدمت مستوفية أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية فتكون حرية بالقبول شكلاً.

ومن حيث أن هذه المحكمة استعانت بالخبرة الفنية لتقصي عن الواقع الراهن والوضع التنظيمي للعقار ومدى شموله بأحكام القانون رقم 60 لسنة 1979، وقدم الخبير تقريراً مؤرخاً في 25/6/1996 انتهى فيه إلى أن حي البعث سينفذ في منطقة التوسع العمراني بموجب المخطط التنظيمي للمدينة وعلى عقارات غير مقسمة وغير منظمة وأن الجزء المبني من العقار بموجب رخصة أصولية غير خاضع لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1979.

ومن حيث أن المدعي لم يعقب على تقرير الخبرة أما جهة الإدارة المدعى عليها اكتفت بطلب عدم اعتماد تقرير الخبرة والتأكيد على خضوع العقار لأحكام القانون 60 لسنة 1979 باعتبار أنه غير مبني وتزيد مساحته عن الحد المسموح ببنائه.

ومن حيث أن الثابت أن العقار واقع حسب المخطط التنظيمي للمدينة، ضمن منطقة توسع عمراني وهو غير مقسم وغير منظم ، فإن القسم الغير مبني منه يخضع لقانون /60/ لسنة 1979.أما القسم المبني منه برخصة نظامية فيخرج عن شمول القانون المذكور، حسب التعليمات الموحدة الصادرة سنة 1984 التي استثنت العقارات المبنية برخص نظامية من شمول أحكام القانون المذكور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

قبول الدعوى شكلاً.

ثانياً- قبولها موضوعاً في شطر منها وإعلان انعدام القرار رقم 2494 الصادر بتاريخ 8/10/1996 جزئياً فيما تضمنه من استملاك القسم المبني من العقار رقم 2868 من المنطقة العقارية الثالثة بحماة وبما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما يتجاوز ذلك.

رئيس المحكمة



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: ضريبة- أصول- تبليغ

قضية: 500 أساس لعام 1997

قرار: 250/2 لعام 1997

تاريخ: 13/4/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: ضريبة- أصول- تبليغ

تبليغ التكاليف المالية- حسب قرار وزير المالية رقم 126/و/ المؤرخ 15/1/1966- يصح أن يكون إلى ما من لا يقل ظاهر سنه عن خمسة عشر عام من الأشخاص الموجودين في محل ممارسة عمل المكلف أو محل سكنه.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن المدعي سبق ومارس عام 1984 أعمال التعهدات، فقامت الدوائر المالية بتكليفه بالضريبة على الدخل عن الأرباح الحقيقية بمبلغ إجمالي /125000/ل.س وجرى إبلاغ زوجته الإخبار الموقت بالضريبة بتاريخ 28/3/1987 ولما تقدم باعتراضه على التكليف بتاريخ 5/5/1988 رأت لجنة إعادة النظر الرئيسية أن الاعتراض مقدم خارج المهلة القانونية المحددة للاعتراض وأصدرت القرار رقم 125-88 المؤرخ في 11/7/1988 المتضمن رد الاعتراض شكلاً وتثبيت التكليف على أساس أرباح صافية قدرها 169642 ل.س ولقناعته بعدم مشروعية القرار كانت الدعوى.

ن حيث أن المدعي أسس دعواه على القول بأن تبليغه الإخبار الموقت بالضريبة لم يكن صحيحاً أو مستوفياً شرائطه القانونية مما يتعين معه إلغاء قرار لجنة إعادة النظر وقبول اعتراضه شكلاً وموضوعاً لأن نتيجة عمله في التعهدات في عام التكليف كانت خاسرة ولم يحقق فيها ربح.

ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن تبليغ الإخبار الموقت بالضريبة تم بواسطة زوجة المكلف في سكنه وهو تبليغ صحيح ويستند لإجراءات تبليغ التكاليف المالية العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 126/ المؤرخ 15/1/1966 وع الإشارة أن قيود المدعي التي قدمت للدوائر المالية لم تكن صحيحة ومنتظمة وتقرر رفضها وتكليفه تكليفاً مباشر اعتماداً على المقارنة مع أمثاله من ممارسي مهنة التعهدات.

ومن حيث أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم 126/و/والمؤرخ 15/1/1966 المتضمن تجديد إجراءات التبليغ فيما يتعلق بالتكاليف المالية العامة والمطاليب المستحقة للإدارات والمؤسسات العامة فإن التبليغ يصح أن يكون إلى ما من لا يقل ظاهر سنه عن خمسة عشر عام من الأشخاص الموجودين في محل ممارسة عمل المكلف أو محل سكنه.وما دام من الثابت أن الإخبار الموقت بالضريبة جرى تبليغه لزوجة المدعي المكلف في 28/3/1987 فإن هذا التبليغ يرتب جميع المفاعيل والآثار القانونية مما يجعل الاعتراض الذي قدمه المدعي المكلف بتاريخ 5/5/1988 مقدماً بعد انتهاء مهلة الثلاثين يوم المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل.

عليه فإن قرار لجنة إعادة النظر يكون قائماً على موجباته القانونية السليمة والدعوى جديرة بعدم القبول كونها تستهدف إلغاء قرار قطعي لا يقبل المراجعة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً- عدم قبول الدعوى.

ثانياً- تضمين المدعي النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.

رئيس المحكمة



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: ضريبة أو رسم- اختصاص

قضية: 1075 أساس لعام 1997

قرار: 251/2 لعام 1997

تاريخ: 13/4/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: ضريبة أو رسم- اختصاص

إن منازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد مبلغ الدعوى فيها عن مائة ألف ليرة سورية هي حالياً من اختصاص محاكم البداية المدنية.

ومثله القرار 1997/77 الصادر عن الهيئة الحاكمة ذاتها في 16/2/1997.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن المدعي يملك حصة سهمية في العقار رقم 218 من منطقة يعفور العقارية في محافظة ريف دمشق، وجرى نقل ملكية هذه الحصة للسيدة مي... تنفيذاً لعقد بيع قطعي، فقامت الدوائر المالية باستيفاء مبلغ 35000ل.س، كسلفة على حساب ضريبة الدخل عن تجارة العقارات، ولقناعة المدعي بعدم مشروعية استيفاء السلفة وبمنع معارضته من تكليف ضريبي عن بيع الحصة المذكورة، فقد كانت الدعوى.

ن حيث أن المدعي أسس دعواه على القول بأن بيعه لحصته هو بيع مدني لا سيما وأنه ليس من ممارسي مهنة تجارة العقارات.

ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن فرض ضريبة الدخل على عملية البيع كان في محله القانوني لما تنطوي عليه العملية المذكورة من مضاربة وتحقيق ربح.

ومن حيث أنه وفقاً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة الرابعة من القانون رقم /1/ لعام 1993 فإن منازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد مبلغ الدعوى فيها عن مائة ألف ليرة سورية هي حالياً من اختصاص محاكم البداية المدنية في المحافظات، وما دام مبلغ الدعوى الماثلة يقل عن مائة ألف ليرة فإن النظر فيها يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً- عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري للنظر في الدعوى.

ثانياً- تضمين المدعي رسوم الدعوى ونفقاتها ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.

رئيس المحكمة



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: رسم- خدمات- مكاتب محامين.

قضية: 1579 أساس لعام 1997

قرار: 253/2 لعام 1997

تاريخ: 13/4/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: رسم- خدمات- مكاتب محامين.

إن المادة /21/ من القانون رقم /1/ لعام 1994 نصت على خضوع المكاتب المهنية لرسم الخدمات، وإن مكاتب المحامين تدخل في شمول هذا النص. وعليه يكون تكليفها برسم مقابل الخدمات متفقاً مع صحيح القانون.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية وهي مقدمة ممن له الحق التقاضي باسم النقابة عملاً بأحكام القانون رقم 39 لعام 1981 فهي جديرة بالقبول.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بناء على القانون رقم /1/ 1994 وتعليماته التنفيذية وقرار مجلس محافظة دمشق رقم (105/م.د) المؤرخ 9/12/1994 جرى تكليف مكاتب السادة المحامين بمحافظة دمشق برسم مقابل الخدمات بمبلغ 200-700 ليرة شهرياً عن كل مكتب بدءاً من عام 1994 ولقناعة فرع دمشق لنقابة المحامين بعدم مشروعية التكليف فقد كانت الدعوى.

ن حيث أن الجهة المدعية أسست دعواه على القول بأن القانون رقم /1/ لعام 1994 جاء خلواً من أي نص صريح يوجب فرض الرسم على مكاتب المحامين وأن عبارة المكاتب المهنية التي وردت في القانون المذكور لا يمكن أن تمتد في مضمونها لمكاتب المحامين. والمحافظة كجهة إدارية ليس لها علاقة بمزاولة المحاماة سواء من ناحية الشروط أو من ناحية الترخيص أو ساعات العمل. وعليه فإن التعليمات المنفذة للقانون التي أدرجت مكاتب المحامين تحت بند المكاتب المهنية تكون خرجت عن حدود التفويض التشريعي مما يجعل التكليف بالرسم فاقد لأساسه القانوني.

ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن مكتب المحامين مشمولة بأحكام المادة /21/ من القانون رقم /1/ لعام 1994 بناء على التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية.

ومن حيث أن المادة /21/ من القانون رقم /1/ لعام 1994 تنص على أنه يستوفى لصالح الوحدات الإدارية من شاغلي المحلات المذكورة أدناه رسم شهري مقابل خدمات ، خلافاً لأي نص نافذ وفقاً لما يلي:

الفنادق.. المشافي الخاصة.. المطاعم.. المحلات التجارية والصناعية والحرفية.. المكاتب المهنية.. الصالات المعدة للاستعمال العام وما شابهها..)

ومن حيث أنه من الواضح أن النص القانوني ورد شاملاً (المكاتب المهنية) وأن مكاتب المحامين هي ما يشابه المكاتب المهنية في تكوينها ونشاطها. وإن تكليف مكاتب المحامين برسم مقابل الخدمات يكون متفق مع صحيح القانون النافذ ولا ترد عليه سهام المطاعن التي وجهتها الجهة المدعية. مما يجعل دعواها مستحقة الرفض موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً- قبول الدعوى شكلاً.

ثانياً- رفضها موضوعاً.

ثالثاً- تضمين جهة المدعية الرسوم والنفقات.

رئيس المحكمة



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: رسم- خدمات- مكاتب محامين.

قضية: 1579 أساس لعام 1997

قرار: 253/2 لعام 1997

تاريخ: 13/4/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: رسم- خدمات- مكاتب محامين.

إن المادة /21/ من القانون رقم /1/ لعام 1994 نصت على خضوع المكاتب المهنية لرسم الخدمات، وإن مكاتب المحامين تدخل في شمول هذا النص. وعليه يكون تكليفها برسم مقابل الخدمات متفقاً مع صحيح القانون.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية وهي مقدمة ممن له الحق التقاضي باسم النقابة عملاً بأحكام القانون رقم 39 لعام 1981 فهي جديرة بالقبول.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بناء على القانون رقم /1/ 1994 وتعليماته التنفيذية وقرار مجلس محافظة دمشق رقم (105/م.د) المؤرخ 9/12/1994 جرى تكليف مكاتب السادة المحامين بمحافظة دمشق برسم مقابل الخدمات بمبلغ 200-700 ليرة شهرياً عن كل مكتب بدءاً من عام 1994 ولقناعة فرع دمشق لنقابة المحامين بعدم مشروعية التكليف فقد كانت الدعوى.

ن حيث أن الجهة المدعية أسست دعواه على القول بأن القانون رقم /1/ لعام 1994 جاء خلواً من أي نص صريح يوجب فرض الرسم على مكاتب المحامين وأن عبارة المكاتب المهنية التي وردت في القانون المذكور لا يمكن أن تمتد في مضمونها لمكاتب المحامين. والمحافظة كجهة إدارية ليس لها علاقة بمزاولة المحاماة سواء من ناحية الشروط أو من ناحية الترخيص أو ساعات العمل. وعليه فإن التعليمات المنفذة للقانون التي أدرجت مكاتب المحامين تحت بند المكاتب المهنية تكون خرجت عن حدود التفويض التشريعي مما يجعل التكليف بالرسم فاقد لأساسه القانوني.

ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن مكتب المحامين مشمولة بأحكام المادة /21/ من القانون رقم /1/ لعام 1994 بناء على التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية.

ومن حيث أن المادة /21/ من القانون رقم /1/ لعام 1994 تنص على أنه يستوفى لصالح الوحدات الإدارية من شاغلي المحلات المذكورة أدناه رسم شهري مقابل خدمات ، خلافاً لأي نص نافذ وفقاً لما يلي:

الفنادق.. المشافي الخاصة.. المطاعم.. المحلات التجارية والصناعية والحرفية.. المكاتب المهنية.. الصالات المعدة للاستعمال العام وما شابهها..)

ومن حيث أنه من الواضح أن النص القانوني ورد شاملاً (المكاتب المهنية) وأن مكاتب المحامين هي ما يشابه المكاتب المهنية في تكوينها ونشاطها. وإن تكليف مكاتب المحامين برسم مقابل الخدمات يكون متفق مع صحيح القانون النافذ ولا ترد عليه سهام المطاعن التي وجهتها الجهة المدعية. مما يجعل دعواها مستحقة الرفض موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً- قبول الدعوى شكلاً.

ثانياً- رفضها موضوعاً.

ثالثاً- تضمين جهة المدعية الرسوم والنفقات.

رئيس المحكمة



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: استملاك- اعتراض خلال المهلة- فواته بسبب التباس- إتاحة الفرصة للمدعي باعتراض جديد أمام لجنة إعادة النظر.

القضية: 2050 أساس لعام 1997

قرار: 254/2 لعام 1997

تاريخ: 13/4/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: استملاك- اعتراض خلال المهلة- فواته بسبب التباس- إتاحة الفرصة للمدعي باعتراض جديد أمام لجنة إعادة النظر.

1- التقدير البدائي غير المعترض عليه خلال المهلة المحددة قانونياً، يعتبر مبرماً ونهائياً ولا يجوز أن يعاد لأي سبب.

2- صفة الإبرام تنحسر إذا شاب التقدير البدائي عيب جسيم ينحدر به لدرجة الانعدام.

3- نص قانون الاستملاك على تشكيل لجنة بدائية لتقدير قيمة العقارات المستملكة من ثلاثة أعضاء أحدهم مهندس، وإذا كان العقار مشجراً فيجري التقدير لقيمة الأرض على أن يكون أحد الأعضاء خبيرا بالأمور الزراعية.

4- على أنه حسب ظروف القضية واقتراح الإدارة بتشكيل لجنة تقدير جديدة مما يستفاد منه وقوع التباس فوت على صاحب العقار فرصة الاعتراض ضمن المدة، فإن المحكمة ترى من حق المدعي أن ينظر اعتراضه أمام لجنة إعادة النظر.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن الجهة المدعية تملك العقار رقم 1063 من منطقة (بعمرائيل أو بين) العقارية ببانياس وبوجوب القرار رقم 3514 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/1993 جرى استملاك قسم من العقار مع جملة من عقارات وأقسام عقارات أخرى لصالح مشروع انطلاق الباصات في المدينة والشارع المجاور له. ولقناعة المدعية بعدم مشروعية قرار لجنة البدائية المشكلة بالأمر الإداري رقم 182 الصادر بتاريخ 23/10/1993 فقد أقامت الدعوى بتاريخ 20/3/1996 طالبة الحكم بإعلان انعدامه بما يترتب على ذلك من آثار أو بإعلان أحقيتها في أن يعرض اعتراضها على التقدير البدائي على لجنة إعادة النظر تشكل وفقا للقانون والأصول.

من حيث أن المدعية أسست دعواها على القول بأنها إذ همت بالاعتراض على التقدير البدائي أعلمتها جهة الإدارة المستملكة أنها ستعمد للجنة تقدير بدائي ثانية نظرا لوجود عيب بتشكيل اللجنة الأولى، لكنها حين شكلت اللجنة الثانية قصرت مهمتها على تقدير قيمة الأشجار والمزروعات دون قيمة الأرض، الأمر الذي يسم قراري التقدير البدائي بالانعدام.

ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى بقطعية القرارات المطعون بها وسلامة الإجراءات المتخذة من قبلها.

التقدير البدائي غير المعترض عليه خلال المهلة المحددة قانونياً، يعتبر مبرماً ونهائياً ولا يجوز أن يعاد لأي سبب.

واستق الاجتهاد على أن صفة الإبرام تنحسر إذا شاب التقدير البدائي عيب جسيم ينحدر به لدرجة الانعدام.

ومن حيث أن الثابت من مجمل الأوراق المبرزة أن لجنة تقدير قيمة العقارات المستملكة بدائيا كانت شكلت بموجب الأمر الإداري رقم 182 الصادر 23/10/1993 وبعد إذ قامت اللجنة بتقدير قيمة العقارات المستملكة والأشجار بمحضر وملحق به تنبهت جهة الإدارة المستملكة إلى أن هذه اللجنة لم تضم بين أعضائها خبيرا زراعيا كما أوجبت المادة (15/1) من قانون الاستملاك بالنسبة لتقدير قيمة الأراضي المشجرة المستملكة كما تنبهت أن اللجنة المذكورة في تخمينها قيمة الأشجار اعتمدت الأسس الخاصة بتقدير قيمة الأراضي المشجرة الملحقة بالمرسوم رقم 2405 لعام 1985. إزاء ذلك كتبت جهة الإدارة المستملكة للمحافظ- رئيس المكتب التنفيذي بهذا الشأن- مقترحة إعادة تشكيل لجنة تقدير بدائي تقوم بإعادة التخمين من جديد وحظي اقتراحها بموافقة المحافظ وأصدرت الأمر الإداري رقم /69/ المؤرخ 29/10/1994 بتشكيل لجنة تقدير بدائي ضمت خبيرا زراعيا إلا أنه قصرت مهمتها على تخمين قيمة الأشجار، وتضمن الأمر الإداري إلغاء محضر اللجنة البدائية السابقة في ما يتعلق بقيمة الأشجار فقط، وتضمن إشارة إلى أن اللجنة السابقة لم تكن مكلفة، بحسب قرار تشكيلها، بتخمين قيمة الأشجار.

ومن حيث أن البند /1/ من المادة /12/ من قانون الاستملاك نص على تشكيل لجنة بدائية لتقدير قيمة العقارات المستملكة من ثلاثة أعضاء أحدهم مهندس، كما نص البند /1/ من المادة /15/ من القانون على أنه: إذا كان العقار مشجراً فيجري التقدير لقيمة الأرض والأشجار وتقدير قيمة الأشجار بحسب نوعها وعمرها وإنتاجها من قبل لجنة بدائية يكون أحد الأعضاء خبيرا بالأمور الزراعية.

ومن حيث أن الواضح من استقراء الأحكام المتقدمة أنه في معرض التقدير البدائي لقيمة الأراضي المشجرة المستملكة، لا يشترط أن يتم تقدير قيمة الأرض من قبل لجنة يكون أحد أعضائها خبيرا زراعياً، في حين أن ذلك شرطا لازماً للجنة التي ستتولى تقدير قيمة الأشجار.

ومن حيث أنه ينبني على ذلك أن العيب الذي تنسبه المدعية لقرار لجنة البدائية غير وارد أصلاً، ومع ذلك، فإن المحكمة تبصرت في وقائع القضية خاصة اقتراح جهة الإدارة المستملكة المرفوع للمحافظ في حينه بتشكيل لجنة تقدير بدائي جديدة وكذا الأسباب التي قام عليها الاقتراح، تجد أن الوقائع أدت لوقوع المدعية في التباس لا يد لها به وهي غير مسؤولة عنه فوت على صاحب العقار فرصة الاعتراض على التقدير ضمن المدة القانونية فإن المحكمة ترى من حق المدعية أن ينظر في اعتراضها على التقدير البدائي من قبل لجنة إعادة النظر تشكل أصولاً لهذا الغرض.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة:

أولاً- قبول الدعوى شكلاً.

ثانياً- قبولها موضوعاً وأحقية المدعية في أن ينظر اعتراضها على التقدير البدائي لقيمة الأرض المستملكة من عقارها رقم 1063 من منطقة "بعمرائيل أ بين" العقارية من لجنة إعادة النظر تشكل أصولاً لهذا الغرض.

ثالثاً- إعادة الرسوم والنفقات إلى مسلفها، وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.

رئيس المحكمة



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: استملاك- اعتراض خلال المهلة- فواته بسبب التباس- إتاحة الفرصة للمدعي باعتراض جديد أمام لجنة إعادة النظر.

القضية: 2050 أساس لعام 1997

قرار: 254/2 لعام 1997

تاريخ: 13/4/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: استملاك- اعتراض خلال المهلة- فواته بسبب التباس- إتاحة الفرصة للمدعي باعتراض جديد أمام لجنة إعادة النظر.

1- التقدير البدائي غير المعترض عليه خلال المهلة المحددة قانونياً، يعتبر مبرماً ونهائياً ولا يجوز أن يعاد لأي سبب.

2- صفة الإبرام تنحسر إذا شاب التقدير البدائي عيب جسيم ينحدر به لدرجة الانعدام.

3- نص قانون الاستملاك على تشكيل لجنة بدائية لتقدير قيمة العقارات المستملكة من ثلاثة أعضاء أحدهم مهندس، وإذا كان العقار مشجراً فيجري التقدير لقيمة الأرض على أن يكون أحد الأعضاء خبيرا بالأمور الزراعية.

4- على أنه حسب ظروف القضية واقتراح الإدارة بتشكيل لجنة تقدير جديدة مما يستفاد منه وقوع التباس فوت على صاحب العقار فرصة الاعتراض ضمن المدة، فإن المحكمة ترى من حق المدعي أن ينظر اعتراضه أمام لجنة إعادة النظر.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن الجهة المدعية تملك العقار رقم 1063 من منطقة (بعمرائيل أو بين) العقارية ببانياس وبوجوب القرار رقم 3514 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/1993 جرى استملاك قسم من العقار مع جملة من عقارات وأقسام عقارات أخرى لصالح مشروع انطلاق الباصات في المدينة والشارع المجاور له. ولقناعة المدعية بعدم مشروعية قرار لجنة البدائية المشكلة بالأمر الإداري رقم 182 الصادر بتاريخ 23/10/1993 فقد أقامت الدعوى بتاريخ 20/3/1996 طالبة الحكم بإعلان انعدامه بما يترتب على ذلك من آثار أو بإعلان أحقيتها في أن يعرض اعتراضها على التقدير البدائي على لجنة إعادة النظر تشكل وفقا للقانون والأصول.

من حيث أن المدعية أسست دعواها على القول بأنها إذ همت بالاعتراض على التقدير البدائي أعلمتها جهة الإدارة المستملكة أنها ستعمد للجنة تقدير بدائي ثانية نظرا لوجود عيب بتشكيل اللجنة الأولى، لكنها حين شكلت اللجنة الثانية قصرت مهمتها على تقدير قيمة الأشجار والمزروعات دون قيمة الأرض، الأمر الذي يسم قراري التقدير البدائي بالانعدام.

ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى بقطعية القرارات المطعون بها وسلامة الإجراءات المتخذة من قبلها.

التقدير البدائي غير المعترض عليه خلال المهلة المحددة قانونياً، يعتبر مبرماً ونهائياً ولا يجوز أن يعاد لأي سبب.

واستق الاجتهاد على أن صفة الإبرام تنحسر إذا شاب التقدير البدائي عيب جسيم ينحدر به لدرجة الانعدام.

ومن حيث أن الثابت من مجمل الأوراق المبرزة أن لجنة تقدير قيمة العقارات المستملكة بدائيا كانت شكلت بموجب الأمر الإداري رقم 182 الصادر 23/10/1993 وبعد إذ قامت اللجنة بتقدير قيمة العقارات المستملكة والأشجار بمحضر وملحق به تنبهت جهة الإدارة المستملكة إلى أن هذه اللجنة لم تضم بين أعضائها خبيرا زراعيا كما أوجبت المادة (15/1) من قانون الاستملاك بالنسبة لتقدير قيمة الأراضي المشجرة المستملكة كما تنبهت أن اللجنة المذكورة في تخمينها قيمة الأشجار اعتمدت الأسس الخاصة بتقدير قيمة الأراضي المشجرة الملحقة بالمرسوم رقم 2405 لعام 1985. إزاء ذلك كتبت جهة الإدارة المستملكة للمحافظ- رئيس المكتب التنفيذي بهذا الشأن- مقترحة إعادة تشكيل لجنة تقدير بدائي تقوم بإعادة التخمين من جديد وحظي اقتراحها بموافقة المحافظ وأصدرت الأمر الإداري رقم /69/ المؤرخ 29/10/1994 بتشكيل لجنة تقدير بدائي ضمت خبيرا زراعيا إلا أنه قصرت مهمتها على تخمين قيمة الأشجار، وتضمن الأمر الإداري إلغاء محضر اللجنة البدائية السابقة في ما يتعلق بقيمة الأشجار فقط، وتضمن إشارة إلى أن اللجنة السابقة لم تكن مكلفة، بحسب قرار تشكيلها، بتخمين قيمة الأشجار.

ومن حيث أن البند /1/ من المادة /12/ من قانون الاستملاك نص على تشكيل لجنة بدائية لتقدير قيمة العقارات المستملكة من ثلاثة أعضاء أحدهم مهندس، كما نص البند /1/ من المادة /15/ من القانون على أنه: إذا كان العقار مشجراً فيجري التقدير لقيمة الأرض والأشجار وتقدير قيمة الأشجار بحسب نوعها وعمرها وإنتاجها من قبل لجنة بدائية يكون أحد الأعضاء خبيرا بالأمور الزراعية.

ومن حيث أن الواضح من استقراء الأحكام المتقدمة أنه في معرض التقدير البدائي لقيمة الأراضي المشجرة المستملكة، لا يشترط أن يتم تقدير قيمة الأرض من قبل لجنة يكون أحد أعضائها خبيرا زراعياً، في حين أن ذلك شرطا لازماً للجنة التي ستتولى تقدير قيمة الأشجار.

ومن حيث أنه ينبني على ذلك أن العيب الذي تنسبه المدعية لقرار لجنة البدائية غير وارد أصلاً، ومع ذلك، فإن المحكمة تبصرت في وقائع القضية خاصة اقتراح جهة الإدارة المستملكة المرفوع للمحافظ في حينه بتشكيل لجنة تقدير بدائي جديدة وكذا الأسباب التي قام عليها الاقتراح، تجد أن الوقائع أدت لوقوع المدعية في التباس لا يد لها به وهي غير مسؤولة عنه فوت على صاحب العقار فرصة الاعتراض على التقدير ضمن المدة القانونية فإن المحكمة ترى من حق المدعية أن ينظر في اعتراضها على التقدير البدائي من قبل لجنة إعادة النظر تشكل أصولاً لهذا الغرض.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة:

أولاً- قبول الدعوى شكلاً.

ثانياً- قبولها موضوعاً وأحقية المدعية في أن ينظر اعتراضها على التقدير البدائي لقيمة الأرض المستملكة من عقارها رقم 1063 من منطقة "بعمرائيل أ بين" العقارية من لجنة إعادة النظر تشكل أصولاً لهذا الغرض.

ثالثاً- إعادة الرسوم والنفقات إلى مسلفها، وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.

رئيس المحكمة



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: رسم- بيع بالمزاد العلني- كيف يحسب الرسم.

القضية: 2059 أساس لعام 1997

قرار: 255/2 لعام 1997

تاريخ: 13/4/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: رسم- بيع بالمزاد العلني- كيف يحسب الرسم.

يحدد الرسم المالي على البيع أو الاستئجار أو الاستثمار، بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم، على أساس 5% من قيمة المبيع أو البدل الذي رسا عليه الاستثمار، وطوال المدة المحددة.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بناء على مزايدة علنية تعاقدت الجمعية التعاونية لمالكي السيارات السياحية مع المدعي للاستثمار كافتيريا المسافرين والمخزن رقم (1) في كراج انطلاق السيارات السياحية بحمص لمدة ثلاث سنوات بدءاً من عام 1955 لقاء بدل استثمار سنوي قدره (953000) ل.س، ولأن مجلس مدينة حمص طالب المدعي تسديد رسم البيع بالمزاد العلني على أساس القيمة الإجمالية للعقد بسنواته الثلاث فقد كانت الدعوى.

من حيث أن المدعي أسست دعواه على بلاغ وزارة الإدارة المحلية رقم (21/ 61/م /3/3) المؤرخ 12/11/1995 الذي ينص على أن رسم البيع بالمزاد العلني يستوفي عن كل حالة إيجار أو بيع تتم عن طريق المزاد أو الظرف المختوم لمرة واحدة عن الواقعة الواحدة، بغض النظر عن المدة وبذلك فإن الرسم المتوجب على المدعي يكون محسوبا على أساس المعادلة التالية:

953000 في 5/100= 47650 ليرة سورية.

ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن الرسم مدار البحث يترتب بنسبة (5%) من قيمة البدل الذي رسا عليه الاستثمار ومن ثم فإن الرسم المتوجب يحسب على أساس المعادلة:

953000 في 5/100= 142950 ليرة سورية.

ومن حيث أنه وفقا لنص المادة (8) من القانون رقم (1) لعام 1994 يحدد الرسم المالي على البيع أو الاستئجار أو الاستثمار، بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم، على أساس 5% من قيمة المبيع أو البدل.

ومن حيث أن الواضح من النص أن رسم البيع بالمزاد العلني يحسب على أساس مجموع بدل عقد الاستثمار طيلة مدة الاستثمار المعلن عنها والمتعاقد عليها وليس عن البدل السنوي، الأمر الذي تكون معه دعوى المدعي مفتقرة لمركزها القانوني الصحيح وجديرة بالرفض موضوعا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً- قبول الدعوى شكلاً.

ثانياُ- رفضها موضوعاً.

تضمين المدعي الرسوم والنفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.

رئيس المحكمة



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: رسم- بيع بالمزاد العلني- كيف يحسب الرسم.

القضية: 2059 أساس لعام 1997

قرار: 255/2 لعام 1997

تاريخ: 13/4/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: رسم- بيع بالمزاد العلني- كيف يحسب الرسم.

يحدد الرسم المالي على البيع أو الاستئجار أو الاستثمار، بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم، على أساس 5% من قيمة المبيع أو البدل الذي رسا عليه الاستثمار، وطوال المدة المحددة.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بناء على مزايدة علنية تعاقدت الجمعية التعاونية لمالكي السيارات السياحية مع المدعي للاستثمار كافتيريا المسافرين والمخزن رقم (1) في كراج انطلاق السيارات السياحية بحمص لمدة ثلاث سنوات بدءاً من عام 1955 لقاء بدل استثمار سنوي قدره (953000) ل.س، ولأن مجلس مدينة حمص طالب المدعي تسديد رسم البيع بالمزاد العلني على أساس القيمة الإجمالية للعقد بسنواته الثلاث فقد كانت الدعوى.

من حيث أن المدعي أسست دعواه على بلاغ وزارة الإدارة المحلية رقم (21/ 61/م /3/3) المؤرخ 12/11/1995 الذي ينص على أن رسم البيع بالمزاد العلني يستوفي عن كل حالة إيجار أو بيع تتم عن طريق المزاد أو الظرف المختوم لمرة واحدة عن الواقعة الواحدة، بغض النظر عن المدة وبذلك فإن الرسم المتوجب على المدعي يكون محسوبا على أساس المعادلة التالية:

953000 في 5/100= 47650 ليرة سورية.

ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن الرسم مدار البحث يترتب بنسبة (5%) من قيمة البدل الذي رسا عليه الاستثمار ومن ثم فإن الرسم المتوجب يحسب على أساس المعادلة:

953000 في 5/100= 142950 ليرة سورية.

ومن حيث أنه وفقا لنص المادة (8) من القانون رقم (1) لعام 1994 يحدد الرسم المالي على البيع أو الاستئجار أو الاستثمار، بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم، على أساس 5% من قيمة المبيع أو البدل.

ومن حيث أن الواضح من النص أن رسم البيع بالمزاد العلني يحسب على أساس مجموع بدل عقد الاستثمار طيلة مدة الاستثمار المعلن عنها والمتعاقد عليها وليس عن البدل السنوي، الأمر الذي تكون معه دعوى المدعي مفتقرة لمركزها القانوني الصحيح وجديرة بالرفض موضوعا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً- قبول الدعوى شكلاً.

ثانياُ- رفضها موضوعاً.

تضمين المدعي الرسوم والنفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.

رئيس المحكمة



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: ضريبة- ازدواج- ضريبة دخل- ريع عقارات.

القضية: 2340 أساس لعام 1997

قرار: 258/2 لعام 1997

تاريخ: 13/4/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: ضريبة- ازدواج- ضريبة دخل- ريع عقارات.

ليس ثمة أي ازدواج ضريبي في حال تكليف ممارس المهنة الخاضع للضريبة على الدخل بضريبة ريع العقارات إذا كان هو مالك العقار وممارساً للمهنة فيه.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن الجهة المدعية تملك وتستثمر حصصاً في صالة سينما الزهراء بدمشق ولأن الدوائر المالية تستوفي منها ضريبة ريع العقارات وضريبة على الدخل فقد كانت الدعوى.

من حيث أن الجهة المدعية أسست دعواها على القول بأن الازدواج الضريبي على مطرح واحد ممنوع في القانون الأمر الذي يجعل التكليف بالضريبة على الدخل خاطئ ومتوجب إلغاؤه ورد مبالغ الضريبة المدفوعة من عام 1981 ومجموعها (561683) ليرة بالإضافة للفوائد.

ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة عدم وجود ازدواج ضريبي مفروض على صالة السينما لأن ضريبة ريع العقارات تفرض على المالك العقار وفقا لأحكام القانون رقم (178) لعام 1945 وتعديلاته على حين أن ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية تفرض على ممارسي المهن الصناعية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (85) لعام 1949 وتعديلاته.

ومن حيث أنه من الواضح أنه ليس ثمة ازدواج ضريبي في حال تكليف ممارس المهنة الخاضع للضريبة على الدخل بضريبة ريع العقارات إذا كان هو المالك للعقار وممارس المهنة فيه إذ أنه يستبعد بدل إيجار العقار من الأرباح الصافية لممارسة المهنة مما يستفاد منه أن الدعوى الجهة المدعية لا تجد لها مستند من صحيح القانون النافذ وهي جديرة بالرفض موضوعا جملة وتفصيلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً- قبول الدعوى شكلاً.

ثانياُ- رفضها موضوعاً.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: استملاك- بدل- تأخر في دفعه- آثار التأخر.

القضية: 2387 أساس لعام 1997

قرار: 259/2 لعام 1997

تاريخ: 13/4/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: استملاك- بدل- تأخر في دفعه- آثار التأخر.

1- حسب المادة /25/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لسنة 1983 تدفع قيمة العقارات المستملكة لأصحاب الاستحقاق أو تودع لحسابهم بالمصرف خلال خمس سنوات من تاريخ صك الاستملاك.

2- فإذا ما تأخر الدفع أو الإيداع عن هذه المدة لا يعاد تقدير القيمة، وإنما يدفع لصاحب الاستحقاق فائدة 6% من القيمة سنوياً عن مدة التأخير

3- تسري هذه الفائدة من تاريخ انقضاء السنوات الخمس على صدور صك الاستملاك أو تاريخ وضع اليد أيهما أسبق

4- وتزداد الفائدة إلى 8% بالنسبة للعقارات التي وضعت عليها اليد بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاته الشكلية فهي حرية بالقبول شكلاً.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن مورث الجهة المدعية المرحوم محي الدين كان يملك في حياته حصة سهمية من العقار رقم 1445 من منطقة المهاجرين العقارية وبموجب المرسوم رقم 2190 الصادر عام 1975 جرى استملاك هذا العقار من أجل إنشاء مقاسم سياحية ولأن بدل استملاكه لما يسدد فقد كانت الدعوى.

من حيث أن الجهة المدعية أسست دعواها على أنه انقضى على استملاك العقار المذكور واحد وعشرين عاماً لم تستفد خلالها من بدل انتفاع أو أجر مثل.

ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى بأنها غير ممتنعة عن دفع بدل استملاك محل النزاع، وتم التقدير البدائي والتحكيمي لقيمة العقار وسيتم حساب بدل استملاكه وإحالته للمديرية المعنية لإيداعه بالمصرف بعد ورد المساحات المستملكة من مديرية السجل العقاري.

ومن حيث أنه بحسب أحكام المادة /25/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لسنة 1983 يجري تسديد قيم العقارات المستملكة لأصحاب الاستحقاق أو إيداعها لمصلحتهم في المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ صك الاستملاك فإذا ما تأخر الدفع أو الإيداع عن هذه المدة لا يعاد تقدير القيمة، وإنما يدفع لصاحب الاستحقاق فائدة 6% من القيمة سنوياً عن مدة التأخير

تسري هذه الفائدة من تاريخ انقضاء السنوات الخمس على صدور صك الاستملاك أو تاريخ وضع اليد أيهما أسبق

وتزداد الفائدة إلى 8% بالنسبة للعقارات التي وضعت عليها اليد بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد.

من حيث أنه في ضوء الأحكام المتقدمة، فإن الدعوى التي تقوم على طلب إلزام جهة الإدارة المدعى عليها بدفع بدل استملاك حصة الجهة المدعية من العقار موضوع الدعوى المستملك عام 1975، مع الفائدة القانونية، تكون قائمة على أساس قانوني سليم وحقيقة بالقبول موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً- قبول الدعوى شكلاً.

ثانياُ- قبولها موضوعاً، وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بدفع قيمة حصص أفراد الجهة المدعية من العقار المستملك رقم /1445/ من منطقة المهجرين العقارية بدمشق، مع الفائدة القانونية وفق أحكام المادة /25/ من قانون الاستملاك.

ثالثاً- إعادة الرسوم الدعوى إلى مسلفها وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.

رئيس المحكمة

عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: تموين- إضافة على أسعار بعض المواد- شمولها- تحويل الإضافة.

القضية: 2441 أساس لعام 1997

قرار: 261/2 لعام 1997

تاريخ: 13/4/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: تموين- إضافة على أسعار بعض المواد- شمولها- تحويل الإضافة.

1- وفقاً لأحكام المرسوم رقم (10) وبالتاريخ 30/1/1980 يمكن لوزارة التموين أن تقرر إضافة لنسبة ربح أو مبالغ مقطوعة على أسعار بعض المواد والسلع.

2- يشمل هذا التدبير منتجات القطاع العام أو الخاص.

3- عندئذ تلتزم جميع الجهات المعنية بتحويل حصائل هذه الضمائم المفروضة لحساب الصندوق المعدل للأسعار.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن الجهة المدعية منتجة مشروبات روحية،طلبت من مديرية الأسعار في وزارة التموين والتجارة الداخلية من مديرية مالية محافظة حمص أن تعمل على تكليفها بتسديد مبلغ /1259432/ ليرة لقاء الإضافة المستحقة لصالح الصندوق المعدل للأسعار على الكميات المباعة من إنتاج الجهة المدعية، ولقناعتها بعدم مشروعية تحصيل أي مبلغ منها لصالح الصندوق المعدل للأسعار، فقد كانت الدعوى.

من حيث أن الجهة المدعية أسست دعواها على القول أن مهمة الصندوق المعدل للأسعار كما هي في المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 1980 تنحصر في المواد والمنتجات المتعلقة بالقطاع العام، وبالتالي إن المشروبات الروحية التي تنتجها معامل القطاع الخاص لا ترتب عليها مبالغ لصالح الصندوق المذكور.

ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن النصوص التشريعية المتعلقة بإحداث الصندوق المعدل للأسعار تشمل القطاعين العام والخاص وتم تحديد أسعار المشروبات الروحية للبيع للمستهلك في الأعوام 1988 و 1989 و 1990 و 1991 على نحو يتضمن هوامش ربح للمنتج والموزع وبائع المفرق وحصة الصندوق المعدل للأسعار خارجة عن التكاليف والأرباح المقررة.

ومن حيث وفقاً لأحكام المرسوم رقم (10) وبالتاريخ 30/1/1980 يمكن لوزارة التموين أن تقرر إضافة لنسبة ربح أو مبالغ مقطوعة على أسعار بعض المواد والسلع. يشمل هذا التدبير منتجات القطاع العام أو الخاص. عندئذ تلتزم جميع الجهات المعنية بتحويل حصائل هذه الضمائم المفروضة لحساب الصندوق المعدل للأسعار.

ومن حيث أنه ثابت من الوثائق المبرزة في ملف الدعوى أنه حين تحديد أسعار المشروبات الروحية خلال الأعوام 1988 و 1989 و 1990 و 1991 تم لحظ حصة الصندوق المعدل للأسعار الأمر الذي تغدو معه الجهة المدعية ملتزمة بتحويل حصائل تلك الحصة لحساب الصندوق المعدل للأسعار، وبالتالي فإن مطالبتها بالتسديد تكون قائمة على مرتكز من صحيح القانون النافذ، ودعواها بمنع المعارضة متعينة الرفض موضوعاً جملة وتفصيلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً- قبول الدعوى شكلاً.

ثانياً- رفضها موضوعاً.

ثالثاً- تضمين الجهة المدعية الرسوم والنفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.

رئيس المحكمة



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: بناء- مخالفة- غرامة تسوية.

القضية: 2501 أساس لعام 1997

قرار: 263/2 لعام 1997

تاريخ: 13/4/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: بناء- مخالفة- غرامة تسوية.

إن تسوية مخالفة بناء وتحديد مقدار الغرامة المتوجبة إنما يكون وفقاً للأحكام النافذة بتاريخ ضبط المخالفة أو من تاريخ التصريح عنها من قبل صاحب العلاقة وطلبه تسويتها.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن المدعية كانت حصلت على رخصة للبناء على عقارها رقم /2450/1/ من المنطقة العقارية السادسة بحمص. وبعد فترة من الزمن جرى اكتشاف مخالفة بناء تتعلق بوجود توسيع في القبو بمساحة 188م2 وتحويله لسكني، ولتسوية المخالفة أصدر رئيس مجلس مدينة حمص القرار رقم 1080/8/2 المؤرخ 14/5/1991 والمتضمن تحديد غرامة التسوية بـ 82600 ليرة لقاء ضعف المنفعة الحاصلة. ولقناعة المدعية بعدم مشروعية القرار، كانت الدعوى.

من حيث أن المدعية أسست دعواها على القول أن المخالفة ثابتة التاريخ وتعود لما قبل عام 1975 استنادا لمحضر الإفراز العقار يرقم 844 المؤرخ 15/7/1975، ويكون من المتعين إجراء التسوية وفق الأنظمة النافذة عام 1975، وذلك عملاً بقرار مجلس مدينة حمص رقم 40 المؤرخ 11/11/1995.

ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أنه بتاريخ 21/4/1991 جرى تنظيم ضبط المخالفة باسم المدعية ورقم 2102، وتمت تسوية المخالفة بموجب القرار رقم 492 المؤرخ 7/5/1991 وفقاً لعامل المنفعة النافذ بتاريخ ضبط المخالفة.

ومن حيث أن البت في تسوية مخالفة البناء وتحديد الغرامة المتوجبة يكون وفقا للأحكام النافذة بتاريخ ضبط المخالفة من قبل الإدارة أو من تاريخ التصريح عنها من قبل صاحب العلاقة وطلب تسويتها.

ومن حيث أنه تبعاً لذلك، وما دامت المخالفة ضبطت من قبل الإدارة بتاريخ 21/4/1991 فإن النظر بتسويتها بالغرامة يكون وفق أحكام قرار مجلس مدينة حمص رقم 34 لعام 1986، وطلب المدعية إجراء التسوية وفق القرار رقم 69 لعام 1975 غير قائم على أساس، ودعواها متعينة الرفض موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

ثانياً- رفضها موضوعاً.

ثالثاً- تضمين المدعية رسوم الدعوى ونفقاتها ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.

رئيس المحكمة



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: رسم- بيع بالمزاد العلني- أوقاف- استبدال.

القضية: 2581 أساس لعام 1997

قرار: 264/2 لعام 1997

تاريخ: 13/4/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: رسم- بيع بالمزاد العلني- أوقاف- استبدال.

1- تعفي معاملات الاستبدال الجارية وفق أحكام القانون 104 لعام 1960 من رسم البيع ورسم الدلالة النصوص عليهما في القانون المالي للبلديات.

2- وعليه يكون تكليف مثل هذا البيع (الاستبدال) بالمزاد العلني معدوماً ومستوجب الإلغاء.

3- يتعين رد ما استوفى بالاستناد لهذا التكليف المعدوم.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن الجهة المدعية سبق واستبدلت في عام 1987 وعن طريق المزايدة العلنية العقار الوقفي رقم 9205 من المنطقة العقارية الرابعة بحلب بتكليفها برسم البيع بالمزاد العلني واستوفى منها في عام 1991 مبلغ 433165 ليرة لقاء ذلك ولقناعتها بعدم مشروعية التكليف وبوجوب إعادة ما جرى استيفاؤه فقد كانت الدعوى.

ومن حيث أن الجهة المدعية أسست دعواها على نص المادة (13) من القانون رقم (104) لعام 1960 الذي يعفي معاملات استبدال العقارات الوقفية ذات الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية من رسم البيع والدلالة النصوص عليهما في القانون المالي للبلديات وهي تشير أنها أقامت الدعوى أمام القضاء العادي بتاريخ 24/2/1992 وانتهت في 4/3/1996 بعدم الاختصاص.

ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن المرسوم التشريعي رقم (204) لعام 1961 بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ينص على أن تحدد شروط المزايدة العلنية من قبل وزارة الأوقاف واستنادا لذلك تضمن قرار وزير الأوقاف رقم (85) المؤرخ 30/9/1987 بشأن بيع العقار محل الدعوى أن المشتري يتحمل كافة الضرائب والرسوم المالية والبلدية والعقارية بالغا ما بلغت بالسابق أو الحال أو المستقبل وعليه هذا النص يعتبر شرطا لازما على الجهة المشترية ويتوجب عليها دفع رسم البيع بالمزاد العلني.

ومن أنه ثابت من قرار وزير الأوقاف رقم (85) المؤرخ 30/9/1987 أنه صدر مستندا للقانون رقم (104) لعام 1960 وتضمن المصادقة على استبدال العقار محل الدعوى العائد لموقف العثمانية.

ومن حيث أن المادة(13) من القانون رقم (104) تنص على أن"تعفى معاملات الاستبدال الجارية وفق أحكام هذا القانون من رسم البيع ورسم الدلالة المنصوص في القانون المالي للبلديات".

ومن حيث أنه وفقا للقانون فإن تكليف الجهة المدعية برسم البيع بالمزاد العلني معدوماً ومستوجب الإلغاء.

ويتعين رد ما استوفى بالاستناد لهذا التكليف المعدوم ولا محل لترتيب أية فائدة أو تعويض لعدم توجبهما في خصوصية الحالة المعروضة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً- قبول الدعوى شكلاً.

ثانياُ- قبولها موضوعاً في جزء منها واعتبار التكليف برسم البيع بالمزاد العلني الذي فرض على الجهة المدعية نتيجة استبدال العقار الوقفي محل الدعوى معدوما وإلزام مجلس مدينة حلب برد ما تم استيفاؤه من مبالغ في هذا الخصوص.

ثالثا- رفض ما تجاوز ذلك من طلبات.

رابعا- إعادة نصف الرسوم المدفوعة وتوزيع النفقات مناصفة بين طرفين وعلى كل منهما خمسين ليرة مقابل أتعاب المحاماة.

رئيس المحكمة



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: استملاك- انعدامه بالنسبة للقانون /60/ سنة 1979 وبقاؤه بالنسبة للمرسوم /20/ سنة 1983.

القضية: 2772 أساس لعام 1997

قرار: 265/2 لعام 1997

تاريخ: 13/4/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: استملاك- انعدامه بالنسبة للقانون /60/ سنة 1979 وبقاؤه بالنسبة للمرسوم /20/ سنة 1983.

إذا استملك عقار بناء على القانون /60/ لسنة 1979 وانتفى الغرض الملحوظ بالقانون المذكور فإن الاستملاك يكون معيباً من الناحية القانونية عيباً ينحدر به إلى العدم.

إلا أنه إذا كان المشروع الذي بني عليه الاستملاك يندرج في عداد المشاريع ذات النفع العام الأخرى فيبقى الاستملاك قائماً على أساس المرسوم التشريعي /20/ لسنة 1983.

ومثله الحكم 2564/633 تاريخ 31/8/1997 الصادر عن المحكمة ذاتها.

ومثله الحكم 2858/699 تاريخ 28/9/1997 الصادر عن المحكمة ذاتها.

ومثله الحكم 2773/266 تاريخ 13/4/1997 والحكم 2490/300 تاريخ 4/5/1997.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بموجب القرار رقم /51/ الصادر عن رئاسة مجلس وزراء تاريخ 13/1/1986 جرى استملاك جزء من العقار رقم /1141/ من منطقة (دمسرخو) العقارية بالاذقية ، مع جملة من عقارات وأجزاء عقارات أخرى بالاستناد لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 من أجل إقامة كورنيش ومقاصف سياحية على البحر. ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية القرار فيما تضمنه من استملاك جزء من العقار رقم (1141) بالاستناد لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 فقد أقامت الدعوى بتاريخ 19/9/1986 طالبة الحكم بإعلان انعدامه مع بقاء استملاك حصتها منه قائما على أساس المرسوم التشريعي رقم /20/ لسنة 1983 بما يترتب على ذلك من آثار ونتائج وبتقرير أحقيتها في اقتضاء قيمة حصتها وفق التقدير الجاري بالاستناد لأحكام المرسوم التشريعي لصالح شركائها في ملكية العقار تنفيذاً لحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

ومن حيث أن الجهة المدعية أسست دعواها على أن العقار موضوعها منظم وملحوظ على المخطط التنظيمي كسكن سياحي، وبهذه المثابة لا يجوز استملاكه بالاستناد لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 وأنه سبق لشركائها في ملكية العقار أن قاموا دعوى مماثلة لهذه الدعوى انتهت بصدور حكم قضائي لصالحهم وقامت جهة الإدارة المدعى عليها بتنفيذه وذلك بإعادة تقدير قيمة حصة المدعين في تلك الدعوى وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لسنة 1983 في حين أنها امتنعت عن صرف قيمة حصتها وفق التقدير الجديد بحجة أن الحكم القضائي لم يشمل حصتها.

ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مرتئية الحكم برفضها شكلاً أو موضوعا، وذلك تأسيساً على أن القرار المطعون به صحيح وصادر عن مرجعه المختص وغير مشوب بعيب جوهري، فالعقار واقع ضمن المخطط التنظيمي العام للمدينة وفي منطقة من مناطق التوسع العمراني وهو غير مقسم وغير منظم فيخضع لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 عملا بتعليماته الموحدة، أما لحظه على المخطط التنظيمي كسكن سياحي لا يعطي المخطط صفة التفصيل المطلوبة بل يبين وضعه المستقبلي، واستملاكه من أجل غرض سياحي يتفق مع واقعة لحظه على المخطط التنظيمي كسكن سياحي علما أن المشاريع السياحية هي من المشاريع ذات النفع العام التي يجوز استملاك العقارات لتنفيذها.

ومن حيث أنه يبين من العودة للحكم الصادر عن هذه المحكمة برقم (339/2) وتاريخ 4/6/1995 في القضية رقم /1123/ لسنة 1995 يبين أن شريكا للجهة المدعية في ملكية العقار كان قد استدعى القضاء الإداري على إعلان انعدام القرار الصادر باستملاك العقار المذكور جزئيا بالاستناد لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 وهو القرار محل النزاع في الدعوى الماثلة، مع إبقاء استملاكه قائما على أساس أحكام الرقم /20/ لسنة 1983 بما يترتب على ذلك من آثار، ونتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة الحكم الملمع له بإعلان انعدام القرار المطعون به جزيئا فيما تضمنه من استملاك حصة المدعي من العقار بالاستناد لأحكام القانون /60/ لسنة 1979 مع إبقاء الاستملاك قائما على أساس المرسوم التشريعي رقم /20/ لسنة 1983 وما يترتب على ذلك من آثار وأقامت المحكمة قضاءها على أن الاستملاك شرع بهدف تخطيط العقارات المشمولة بأحكام القانون المذكور وتقسيمها لمقاسم جاهزة للبناء عليها وتأمين المرافق العامة لها وبيعها للراغبين في البناء عليها من جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم، أما الاستملاك لتحقيق مشاريع النفع العام الأخرى فتنظمه أحكام قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لسنة 1983، وبصرف النظر عن الجدل القائم بين الطرفين حول شمول العقار أو عدم شموله بأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 فإن القرار المطعون به باستملاك هذا العقار بالاستناد لأحكام القانون في حين هدف الاستملاك لتحقيق غرض يخرج عن أغراضه يكون مشوب بعيب جسيم ينحدر به إلى الانعدام لناحية السند القانوني، إلا أنه إذا كان المشروع الذي بني عليه الاستملاك يندرج في عداد المشاريع ذات النفع العام المعدة في قانون الاستملاك فإن أحكام هذا القانون هي التي تنطبق على استملاك العقار. واكتسب الحكم الدرجة القطعية برفض دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا الطعن به موضوعا بقرارها رقم (889/ط) الصادر بتاريخ 18/12/1995 في الطعن رقم /1893/ لسنة 1995.

ومن حيث أنه إزاء انطباق الدعوى الماثلة على الدعوى التي صدر فيها الحكم المتقدم (عقارا ودفوعا وطلبات) فبات القضاء للجهة المدعية بما كان قضى به الحكم المذكور لشريكها وتقرير أحقيتها في اقتضاء قيمة حصتها المستملكة وفق التقدير الجاري تنفيذاً للحكم الملمع له.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً- قبول الدعوى شكلاً.

ثانياُ- قبولها موضوعاً وإعلان انعدام القرار رقم /51/ الصادر بتاريخ 13/1/1986 فيما تضمنه من استملاك حصة الجهة المدعية من العقار رقم /1141/ من منطقة "دمسرخو" العقارية بالاذقية بالاستناد لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 مع إبقاء الاستملاك قائما على أساس المرسوم التشريعي رقم /20/ لسنة 1983 وأحقية الجهة المدعية في اقتضاء قيمة حصتها المستملكة وفق التقدير الجاري بالاستناد لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.

ثالثاً- إعادة الرسوم إلى مسلفها، وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.

رئيس المحكمة



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: تعهد- ادعاء- كشف نهائي- متابعة.

القضية: 644 أساس لعام 1997

قرار: 272/2 لعام 1997

تاريخ: 24/4/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: تعهد- ادعاء- كشف نهائي- متابعة.

استقر الاجتهاد على أن الادعاء قبل الكشف النهائي يحفظ للمتعهد متابعة الادعاء سواء أمام القضاء المدني أو الإداري ما لم يتضمن التوقيع على الكشف النهائي إسقاطاً للادعاء.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن المدعي أبرم مع الإدارة المدعى عليها العقد رقم (15) بتاريخ 4/4/1993 لتنفيذ مشروع ساقية مجاري وقساطل إسمنتية لشارع الكورنيش في الجمعية السكنية بتدمر، وذلك بقيمة (80, 788869)ل.س، وبعد المباشرة اعترض المتعهد أثنا الحفر طبقة صخرية لم يستطع كسرها ومتابعة الحفر فطلب من الإدارة الكشف على موقع العمل وتعديل السعر لكونه أصبح مرهقاً ومتوقف عن العمل لهذا السبب ولتأخر الإدارة بالجواب أجرى وصفا للحالة الراهنة لدى محكمة البداية المدنية بحمص، ثم كانت هذه الدعوى والتي يطالب بها إلزام الإدارة المدعى عليها بقيمة الحفريات المقدرة وفق تقرير الخبرة من قبل المحكمة البداية المدنية الأولى بحمص البالغة (176000)ل.س، واعتبارها تعديلا لأسعار الحفر وتعويضا لأعمال الحفر القاسي غير المتوقع، وإلزامها بالفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ التنفيذ 23/9/1993 وحتى السداد. وتبرير التوقف عن المتابعة وإلزامها النفقات.

ومن حيث أن الإدارة المدعى عليها دفعت الدعوى طالبة رفضها تأسيسا على أن المدعي وقع على الكشوف المؤقتة والنهائي معترفاً بصحته. كما أنه كان قد أحيط علماً بطبيعة الأرض والحفريات قبل التنفيذ.

ومن حيث أن وكيل المدعي تقدم بمذكرة جوابية أنكر فيها أقوال الإدارة وكرر أقواله مبينا أن عدم التحفظ على الكشف النهائي كان بسبب وجود دعوى أمام القضاء المدني بحمص، وعدم ذكر كميات الحفر الصخرية بالكشف النهائي، وعدم تدوين أسعار الحفريات الصخرية، وإقرار النهندس المشرف بأنه لم يأت على هذه الحفريات بمفردات الكشف.

ومن حيث أن هناك دعوى بالموضوع أمام المحكمة المدنية وعدم إسقاط طلب الكشف النهائي فذلك يبرر بحث مطلب المدعي موضوعاً.

ومن حيث أن المحكمة قررت الاستعانة بالخبرة لبيان مدى أحقية المدعي في تقاضي قيمة الحفريات الصخرية، وفي حال الإيجاب بيان ما يستحقه في هذا الصدد. ودراسة مدة التوقف عن المتابعة أو السبب بذلك، ومقدار التعويض عند الانقضاء.

ومن حيث أن الخبير قام بمهمة الخبرة تقدم بتقريره بتاريخ 16/9/1996 انتهى به إلى أحقية المتعهد بتقاضي مبلغ (135525)ل.س، بسبب ظهور حفريات قاسية غير واردة بالكشف التقديري والشروط الفنية، وعدم تأثره بالتوقف بسبب ظهور حفريات الصخرية وعدم أحقيته بالتالي تقاضي أي تعويض لقاء ذلك.

ومن حيث أن ما ذكرته الإدارة من عدم وجود تحفظ على الكشف النهائي قد أجاب عليه وكيل المدعي بأنه كانت هناك دعوى أمام القضاء المدني تتعلق بذات الموضوع وهي مقامة قبل التوقيع على الكشف النهائي، استقر الاجتهاد على أن الادعاء قبل الكشف النهائي يحفظ للمتعهد متابعة الادعاء سواء أمام القضاء المدني أو الإداري ما لم يتضمن التوقيع على الكشف النهائي إسقاطاً للادعاء وهو أمر غير موجود في نسخة الكشف النهائي المبرزة الأمر الذي يجعل ما أدلت به الإدارة جديراً بالرفض.

ومن حيث أن المحكمة بعد استقراء الأوراق المبرزة في الدعوى وبعد التمعن في تقرير الخبرة الفنية، وجدت أن التقرير قام على أساس فني وعلمي وواقعي صحيح، موافق للأصول والاجتهاد القضاء الإداري مما يصح معه اعتماده والحكم وفق ما انتهى له ولا تؤثر على هذه النتيجة ملاحظات الإدارة المبداة حوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً- قبول الدعوى شكلاً.

ثانياُ- قبولها موضوعاً في شطر منها وأحقية المدعي تقاضي مبلغ (135525)ل.س عن الحفريات الصخرية موضوع الدعوى ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ:إيفاد- نفقات- خدمة- جهة عامة أخرى.

القضية: 647 أساس لعام 1997

قرار: 273/1 لعام 1997

تاريخ: 24/4/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ:إيفاد- نفقات- خدمة- جهة عامة أخرى.

قيام الموفد بالخدمة في جهة عامة أخرى يحول دون مطالبته بنفقات الإيفاد ما دام يقوم بالخدمة لديها مع حفظ حق الإدارة الموفد لصالحها أصلاً بأن تقوم بتعيين الموفد لديها وإلزامه بإكمال مدة الخدمة لديها.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن الدعوى استوفت إجراءاته الشكلية وأوضاعها القانونية.

ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية يطلب وقف تنفيذ المطالبة المالية مؤقتاً لحين انتهاء الدعوى وقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً وإعطاء القرار بمنع جهة الإدارة من مطالبة موكله بنفقات الإيفاد واعتبار خدمته أثر تعيينه في وزارة الدفاع بعد الحصول على الشهادة مطفئة للالتزام.

ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه على القول إن المدعي كان أوفد بتاريخ 26/8/1981 إلى تشيكوسلوفاكيا لدراسة الطب البشري وبتاريخ 25/1/1991 عاد للوطن ووضع نفسه تحت تصرف وزارة التعليم العالي بتاريخ 17/2/1991 وقامت وزارة التعليم العالي وأرسلت كتابا لوزارة التربية بتاريخ 21/2/1991 تطلب منها تعيينه لديها لتتمكن البعثة العلمية من تسوية رواتبه إلا أن وزارة التربية لم تعيينه لديها مما دفعه ليعمل لدى قيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في مشفى الشهيد (محمد عبيسي) لكن مديرية مالية دمشق أرسلت للمدعي ورقة إنذار برقم (23553/1993) تطالبه بمبلغ (35, 247999)ل.س، طالبته فيها بضعف نفقات الإيفاد المصروفة عليه. ولما كان المدعي ما زال يعمل لدى القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة والجهة المدعى عليها تطالبه بضعف نفقات الإيفاد بالرغم من قيامه بالوفاء بالتزامه فقد كانت هذه الدعوى.

ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها دفعت الدعوى طالبة ردها إن لم يكن شكلاً فموضوعاً تأسيساً على أن وزارة التعليم العالي وضعت المدعي تحت تصرف وزارة التربية بموجب كتابها رقم (558/ب) تاريخ 21/2/1991 إلا أن المدعي لم يراجع مديرية الصحة المدرسية من تاريخ وضع نفسه تحت التصرف مما يعني أنه نكل عن الوفاء بالتزامه تجاه الدولة سندا لأحكام المادة /67/ من قانون البعثات العلمية وأن قيام المدعي بالعمل لدى وزارة الدفاع لا يعفيه من المطالبة المالية عملاً بأحكام المادة (50) من قانون البعثات العلمية حيث لا يجوز تعيين الموفد إلا لدى الجهة التي أوفد لحسابها.

ومن حيث أن هذه المحكمة أصدرت القرار رقم (189/م) تاريخ 30/6/1994 المتضمن وقف تنفيذ القرار المشكو منه ثم صدق من دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا بموجب القرار رقم (68/ط) تاريخ 20/2/1995.

ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية قدم مذكرة جوابية مؤرخة 11/4/1996 أوضح بها أن الجهة المدعى عليها أقرت أن المدعي وضع نفسه تحت تصرفها بتاريخ 17/2/1991 وأرسلت وزارة التعليم العالي كتابها رقم (23040/2/23/12) لوزارة التربية بتاريخ 28/11/1991 تلب تعيين المدعي لديها أصالة ووكالة إلا أنها لم تعينه رغم مراجعته المتكررة لها ومرور مهلة ستين يوم على ذلك وعدم مبادرة الوزارة لتعيينه مما يعتبر رفضها للتعيين وهو أمر لا يد له فيه. وهذا أمر يعتبر إخلالاً من الإدارة يعقد الإيفاد مما يلزمها بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي خاصة بعد أن عمل لدى القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مما يجعله غير ناكل عن الوفاء بالخدمة إذا أفرز للعمل لدى جهة عامة غير التي أوفد لصالحها وباشر العمل حكماً وفعلاً وتطبيقاً للاجتهاد القضائي المستقر في هذا الشأن.

ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها قدمت مذكرة جوابية تنفيذاً لتكليف المحكمة بالرد على مذكرة المدعي كررت فيها دفوعها وأكدت أن المدعي لم يراجع وزارة التربية لتعيينه بعدما وضعته وزارة التعليم العالي تحت تصرف وزارة التربية مما يعني أن المدعي نكل عن الوفاء بالتزامه تجاه الدولة تطبيقا لأحكام المادة (67) من قانون البعثات العلمية.

ومن حيث أن المحكمة درجة في قضايا سابقة مماثلة أن قيام المدعي بالخدمة في جهة عامة أخرى يحول دون مطالبته بنفقات الإيفاد ما دام يقوم بالخدمة لديها مع حفظ حق الإدارة الموفد لصالحها أصلاً بأن تقوم بتعيين الموفد لديها وإلزامه بإكمال مدة الخدمة لديها.

ومن حيث أن جميع إدارات الدولة تشكل كلاً متكاملاً في مجال أداء الخدمات للمرفق العام والمدعي وضع نفسه تحت تصرف وزارة الدفاع عندما تأخرت الإدارة المدعى عليها بإصدار القرار بتعيين المدعي لديها بالرغم من طلب وزارة التعليم العالي لوزارة التربية بتعيين المدعي لديها أصالة ووكالة.

ومن حيث أن وزارة التربية لم تثبت بإصدار قرار لتعيين المدعي لديها فإنه يتعين تطبيق مبدأ عدم المطالبة بنفقات الإيفاد ما دام المدعي يقوم بالخدمة في جهة عامة أخرى، وحفظ حق وزارة التربية بإصدار القرار تعيين المدعي لديها وإلزامه بإكمال مدة الخدمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً- قبول الدعوى شكلاً.

ثانياُ- قبولها موضوعاً ومنع جهة المدعى عليها من مطالبة المدعي بنفقات الإيفاد موضوع الدعوى ما دام أنه يقوم بالخدمة لدى وزارة الدفاع مع حفظ حق وزارة التربية بتعيين المدعي لديها بهدف إلزام المدعي بإكمال الخدمة الملتزم بها لديها.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: بينات- خبرة- مبناها.

القضية: 269 أساس لعام 1997

قرار: 353/1 لعام 1997

تاريخ: 24/4/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: بينات- خبرة- مبناها.

يجب أن يقوم تقرير الخبرة الفنية على أساس فني وعلمي صحيح وموافق للأصول ولاجتهاد القضاء الإداري ليصح اعتماده والحكم وفق ما انتهى إليه.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن الدعوى استوفت إجراءاته الشكلية.

ومن حيث أن وكيل المدعي تقدم بالدعوى طالبا الحكم للمدعي بعد الاستعانة بالخبرة الفنية بفروق الأسعار المستحقة عن العقد موضوع الدعوى.

ومن حيث أن المدعي أسس دعواه على أنه كان أبرم مع الإدارة المدعى عليها العقد رقم 888 بتاريخ 10/4/1991 لتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة تحويل الجيزة (66/20ك.ف) وتلقى أمر المباشرة بتاريخ 18/9/1991 إلا أنه وبعد المباشرة ارتفعت أسعار الاسمنت والحديد والمحروقات ثم الرواتب والأجور مما زاد تكاليف المشروع بنسبة (70؟%) وبما أن الإدارة لم تعوض للمدعي عن ذلك فقد كانت الدعوى.

ومن حيث أن وكيل المدعي تقدم بمذكرة طلب فيها:

1- الحكم بالتعويض عن إنقاص كميات العقد أكثر من (25%).

2- الحكم بفوائد المبالغ المستحقة في الكشوف منذ تاريخ استحقاقها وحتى سدادها.

ومن حيث أن الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة طلبت بها رفض مطالب المدعي وتضمنت ادعاء متقابل التمست به الحكم بإلزام المدعي المتعهد بدفع للإدارة مبلغ 151638ل.س، غرامات التأخير المستحقة مع الفائدة القانونية منذ تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء.

ومن حيث أن وكيل المدعي قدم مذكرة جوابية التمس بها رفض ادعاء الإدارة وأكد على طلباته السابقة.

ومن حيث أنه ما دام أنه لم يتم التوصل لتصفية الاستحقاقات في المطالب فلا مجال لبحث طلب الإدارة بتنازل المدعي عن دعواه.

ومن حيث أن المحكمة قررت الاستعانة بالخبرة الفنية لدراسة مطالب المدعي في تحفظه على الكشف النهائي وبيان استحقاقاته بصددها بما في ذلك مطلب المدعي حول تبرير المدة، ودراسة مطلب الإدارة بالمطالبة بغرامات التأخير.

ومن حيث أن الخبير قدم تقريره المؤرخ 20/10/1996 والذي عالج به موضوع النزاع معالجة مستفيضة وخلص إلى ما يلي:

1- تعتبر كامل مدة التأخير مبررة.

2- يستحق المتعهد تعويضاً عن الزيادات الطارئة على أسعار المواد والأجور بمبلغ إجمالي مقداره 510766ل.س.

3- يستحق المتعهد تعويضاً عن إنقاص الإدارة لقيمة العقد بما يعادل 42730ل.س.

ومن حيث أن أيا من الطرفين لم يعقب على تقرير الخبرة.

ومن حيث أن المحكمة وبعد استقراء الوثائق المبرزة، وبعد التمعن بتقرير الخبرة الفنية، وجدت أن تقرير الخبرة قام على أساس فني وعلمي صحيح وموافق للأصول ولاجتهاد القضاء الإداري ليصح اعتماده والحكم وفق ما انتهى إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

1- قبول الدعوى الأصلية والمتقابلة شكلاً.

2- قبول الدعوى الأصلية موضوعاً وأحقية المدعي باعتبار كامل مدة التأخير في التنفيذ مبررة وإعادة غرامات التأخير المقتطعة وأحقيته في تقاضي مبلغ 510766ل.س، تعويضا له عن زيادة الأسعار الطارئة مع تقاضي تعويض عن إنقاص الإدارة لقيمة العقد بمبلغ 42730ل.س، وفقاً لتقرير الخبرة الفنية الجاري بالقضية بتاريخ 20/10/1996.

3- رفض الإدعاء المتقابل موضوعاً.





عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: أمر عرفي- خطر جسيم- بطلان.

القضية: 1303 أساس لعام 1997

قرار: 284/1 لعام 1997

تاريخ: 29/4/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: أمر عرفي- خطر جسيم- بطلان.

استقر الاجتهاد القضائي في مجلس الدولة على أن السلطات الاستثنائية الواسعة التي تتمتع بها الإدارة العرفية تبررها الضرورة ابتغاء الحفاظ على سلامة الدولة وأمنها القومي، وأن للقضاء الإداري الحق الرقابة على قيام مسوغات تدخل الإدارة العرفية في شأن من الشؤون أو عدم قيامها.

فإذا كشفت الأوراق على أن التدخل لم يكن له ما يسوغه وهو ليس لازماً لمواجهة حالات معينة من دفع خطر جسيم يهدد الأمن والنظام كلن القرار باطلاً.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 25/5/1995 أصدر وزير الداخلية نائب الحاكم العرفي البرقية رقم /2285/ بتوقيف المدعي لمدة سنتين بسبب اتهامه بسرقة سيارة فتقدم المدعي بالدعوى طالباً إلغاء الأمر العرفي تأسيساً على أنه لا يرتكز على أساس قانوني ومخالف لأحكام القانون. وأنه ليس في الموضوع الذي نسب له ما يهدد أمن البلاد فضلاً عن عدم توفر الشروط التي حددتها الإدارة للتوقيف العرفي.

ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها دفعت بعدم اختصاص القضاء الإداري للنظر في الطعون المقدمة بصدد الأوامر العرفية وبعدم قابليتها للطعن واستطرادا فإن الأمر العرفي المطعون فيه صدر بمحله القانوني والواقعي تأسيسا على ما قدره نائب الحاكم العرفي بتصرفات الجهة المدعية ما يوجب اتخاذ التدبير المشكو منه.

ومن حيث أن الأمر العرفي المطلوب إلغاؤه صدر من وزير الداخلية بوصفه نائبا للحاكم العرفي بموجب القانون الطوارئ. لذلك يعتبر قرارا إدارياً خاضع لرقابة القضاء الإداري وبالتالي فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري يعتبر المرجع المختص للنظر في الطعن الموجه ضد الأمر المذكور طبقاً لما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري في هذا الصدد.

ومن حيث أنه بصرف النظر عن دفوع الجهة المدعية فإن الاجتهاد القضائي في مجلس الدولة استقر على أن السلطات الاستثنائية التي تتمتع بها الإدارة العرفية تبررها الضرورة ابتغاء الحفاظ على سلامة الدولة وأن للقضاء الإداري الحق الرقابة على قيام مسوغات تدخل الإدارة العرفية في شأن من الشؤون أو عدم قيامها. فإذا كشفت الأوراق على أن التدخل لم يكن له ما يسوغه وهو ليس لازماً لمواجهة حالات معينة من دفع خطر جسيم يهدد الأمن والنظام كلن القرار باطلاً.

ومن حيث أنه من الثابت في الأوراق بأن الإدارة نسبت للمدعي ارتكاب جرم سرقة سيارة وهو جرم جزائي حدد القانون عقوبته والمرجع القضائي المختص بتطبيق الجزاء المفروض عليه، ولم يرد في الأوراق ما يدل على أن ارتكاب الجرم والوقائع المتعلقة بالدعوى قد اقترن باقتراف أعمال من شأنها أن تهدد أمن البلاد وتستوجب تدخل الإدارة العرفية باتخاذ قرار التوقيف دون قرار من القضاء المختص بالموضوع.

ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم يكون الأمر العرفي المطعون به تجاوز غاية المشرع لعدم قيام ما يستدعي تدخل الإدارة العرفية في هذا الصدد بموجب أحكام قانون الطوارئ مما يستوجب الحكم بإعلان انعدامه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

1- رفض الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في الدعوى وباختصاصه.

2- قبول الدعوى شكلاً.

3- قبولها موضوعاً وإعلان انعدام الأمر العرفي المطعون به وما يترتب عليه من آثار ودون المساس بصلاحية الإدارة في ملاحقة المدعي أمام القضاء لمعاقبته عن الفعل المنسوب له.



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: رسم- الملاهي والمقاهي- حفلات الأعراس مستثناة لأنها ذات صفة اجتماعية بين الأهل وبطاقاتها مجانية.

القضية: 809 أساس لعام 1997

قرار: 294/2 لعام 1997

تاريخ: 4/5/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: رسم- الملاهي والمقاهي- حفلات الأعراس مستثناة لأنها ذات صفة اجتماعية بين الأهل وبطاقاتها مجانية.

بموجب المادة /4/ من القانون رقم /22/ لعام 1993 يستوفى رسم الملاهي عن كل بطاقة دخول للسنيما أو المسرح أو المقاهي التي تعزف الموسيقى وجميع حفلات الرقص والموسيقى.. الخ.. عدا المنازل.

حفلات الأعراس والخطوبة والموالد لا تدخل في مفهوم حفلات الرقص والملاهي المعنية في القانون المذكور. إنما هي مناسبات اجتماعية تقام بين الأهل والدعوة لها تكون ببطاقة مجانية.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن للمدعين مقاه في أحياء شعبية بحلب ويقومون بتأجيرها كصالة للأعراس والموالد الدينية وبناء على أحكام القانون رقم 22 لعام 1993 طالبتهم الدوائر المالية بتسديد رسم الملاهي ولقناعتهم بعدم شمولهم بأحكام القانون المذكور فقد كانت الدعوى.

ومن حيث أن المدعين أسسوا دعواهم على أن من يستأجر صالة الأعراس لا يبغي أي نفع مادي من المدعوين إذ يقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء وبدعوة مجانية وإحياء الحفل من غناء يتم من قبل صاحب الحفل الأمر الذي يجعل رسم الملاهي غير متوجب في الحالة المذكورة.

ومن حيث أن جهة الإدارة ردت على الدعوى مبينة أن القانون رقم 22 لعام 1993 يوجب استيفاء رسم الملاهي عن الحفلات التي تقام في مناسبات خاصة عدا المنازل وجميع الحفلات التي تقام في الأماكن بما فيها الصالات والمقاهي تعتبر خاضعة للرسم.

بموجب المادة /4/ من القانون رقم /22/ لعام 1993 يستوفى رسم الملاهي عن كل بطاقة دخول للسنيما أو المسرح أو المقاهي التي تعزف الموسيقى وجميع حفلات الرقص والموسيقى.. الخ.. عدا المنازل.

ومن حيث أنه من الواضح أن حفلات الأعراس والخطوبة والموالد لا تدخل في مفهوم حفلات الرقص والملاهي المعنية في القانون 22 لعام 1993 إنما هي مناسبات اجتماعية تقام بين الأهل والدعوة لها تكون ببطاقة مجانية، الأمر الذي يجعل مطالبة الدوائر المالية للمدعي برسم الملاهي غير قائمة على أساس قانوني صحيح والدعوى جديرة بالقبول موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

1- قبول الدعوى شكلاً.

2- قبولها موضوعاً ومنع الدوائر المالية من مطالبة المدعين برسم الملاهي عن الأعراس والخطوبة التي تقام في المقاهي العائدة لهم وإلغاء تكليفهم بالرسم المذكور بكل ما يترتب على ذلك من آثار.

إعادة ما أسلفه المدعون من رسوم وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.

رئيس المحكمة



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: استملاك- تقدير- دفع القيمة-تبليغ.

القضية: 830 أساس لعام 1997

قرار: 295/2 لعام 1997

تاريخ: 4/5/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: استملاك- تقدير- دفع القيمة-تبليغ.

بعد التقدير البدائي والاعتراض عليه وبت اللجنة التحكيمية في الاعتراض وإيداع القيمة بالمصرف.. لا يبقى أثر قانوني لعدم تبليغ التقدير البدائي. ذلك أن الغاية من التبليغ هي الاعتراض والنظر فيه. وقد تحققت.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن المدعي يملك حصة سهمية من العقار رقم /1877/ من منطقة "الصليبة" العقارية بالاذقية، وبموجب المرسوم رقم /1330/ الصادر بتاريخ 1/8/1977 جرى استملاك العقار مع جملة من العقارات الأخرى لتنفيذ مساكن لعسكري الجيش والقوات المسلحة وتم تقدير قيمة العقارات المستملكة بدائيا وتحكيميا، ولقناعة المدعي بعدم مشروعية قرار اللجنة التي اختتمت أعمالها بتاريخ 7/11/1981 كانت الدعوى.

ومن حيث أن المدعي أسس دعواه على القول بأن جهة الإدارة المدعى عليها لم تبلغه التقدير البدائي، فخالفت أحكام قانون الاستملاك النافذ مخالفة تنحدر بقرار اللجنة التحكيمية لدرجة الانعدام، علما أنه مقيم منذ الولادة باللاذقية وهو مهندس مشهور من قبل مختار محلة الاستملاك ومن كافة الدوائر الرسمية والدوائر العقارية وذلك باعتبار أنه كان رئيس لمجلس المدينة.

ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى بأن تقدير قيمة العقارات المستملكة تم وفق الأسس المحددة في قانون الاستملاك رقم /20/ لعام 1974 النافذ، وقامت بإعلام أصحاب العقارات المستملكة ومنهم المدعي بهذا التقدير عن طريق دعوة عامة للمالكين وعلم المدعي بذلك بدليل أنه طلب صرف بدل الاستملاك له وهو يعتبر قانونا بمثابة التبليغ وقامت بإيداع بدل الاستملاك بالمصرف بأسماء أصحابها فغدا التقدير قطعيا وملزماً.

ومن حيث أن المدعي رد على الدفوع المتقدمة بالقول أنه لم يتبلغ شيئاً عن استملاك عقاره على نحو أصولي وأن أصول التبليغ هي من النظام العام. وأن قرار اللجنة المطعون به خال من توقيع ممثل المالكين وممثل المؤسسة المستملكة وهو ما يفيد عدم اشتراكهما في اتخاذ القرار ويعتبر ذلك سبب بطلان آخر.

ومن حيث أن الثابت من الأوراق المبرزة أن اللجنة التحكيمية مصدرة القرار المطعون فيه نظرت في الاعتراض على التقدير البدائي لقيمة العقار وحددت قيمته التحكيمية وأن حصة المدعي من بدل الاستملاك أودعت في المصرف على أساس القيمة التحكيمية ذاتها.

بعد التقدير البدائي والاعتراض عليه وبت اللجنة التحكيمية في الاعتراض وإيداع القيمة بالمصرف.. لا يبقى أثر قانوني لعدم تبليغ التقدير البدائي. ذلك أن الغاية من التبليغ هي الاعتراض والنظر فيه. وقد تحققت، تكون الدعوى قدمت مستوفية إجراءاتها الشكلية حقيقة بالرفض موضوعاً. علما أن جهة الإدارة المدعى عليها قدمت صورة عن القرار المطعون فيه مذيلة بتوقيع العضوين اللذين أشار المدعي لعدم توقيعهما.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً- قبول الدعوى شكلاً.

ثانياً- رفضها موضوعاً.

ثالثاً- تضمين جهة المدعية الرسوم والنفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.

رئيس المحكمة



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: موفد- إخلال بالتزاماته- ملاحقته وكفيله.

القضية: 1178 أساس لعام 1997

قرار: 296/2 لعام 1997

تاريخ: 4/5/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: موفد- إخلال بالتزاماته- ملاحقته وكفيله.

يلاحق الموفد وكفيله بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه (سواء كان الصرف من الجهة الموفدة أم من الجهة الموفد لها) في حال مخالفته شروط الإيفاد وعدم الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن مكفول المدعي محمد فؤاد.. الذي هو من العاملين بوزارة الدفاع كان أوفد لفرنسا ثلاث سنوات لإتباع دورة تعليمية لدى المعهد الدولي للتكنولوجيا، ولدى انقضاء مدة الإيفاد نكل الموفد عن العودة للوطن والوفاء بالتزاماته الناجمة عن الإيفاد مما استوجب ملاحقته وكفيله المدعي بضعف نفقات الإيفاد البالغة /75, 1990495 *2/ليرة ، ولقناعة المدعي بعدم مشروعية ملاحقته قبل إنذار المكفول وتجريده، كانت الدعوى.

ومن حيث أن المدعي أسس دعواه على القول بأن الموفد تأخر عن العودة للوطن لأسباب علمية وأن الكفالة المطالب بتنفيذها غير صحيحة قانوناً لعدم تحديدها مبلغ الدين المكفول وأن النفقات التي صرفت على الموفد لم تتجاوز الأجور البالغة /86670/ ليرة وأن ملاحقة المدعي الكفيل يجب أن تقتصر على حصته السهمية بالعقار /1068/ من منطقة عمارة برانية بدمشق حسب الكفالة العقارية التي تقدم بها.

ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة نظام إيفاد العاملين في وزارة الدفاع الصادر بالقرار الوزاري رقم /2807/ المؤرخ 13/5/1975 يوجب يلاحق الموفد وكفيله بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه (سواء كان الصرف من الجهة الموفدة أم من الجهة الموفد لها) وأن مجموع التعويضات والرواتب والنفقات الدراسية وأجور السفر التي صرفت على مكفول المدعي يبلغ /75, 1990495/ليرة.

ومن حيث أنه ثابت من مضمون الكفالة العقارية التي سبق للمدعي وقدمها للجهة الموفدة أنه تعهد بالتكافل مع الموفد وبصورة غير قابلة للتجزئة على تأدية كامل المبالغ التي تترتب على الموفد المكفول خلال إيفاده في حال مخالفته لشروط الإيفاد وعدم الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه.

ومن حيث أنه في ضوء الكفالة التضامنية الصريحة، فإن جميع ما أدلى به المدعي الكفيل من دفوع يغدو غير قائم على مرتكزاته الصحيحة ودعواه جديرة بالرفض جملة وتفصيلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً- قبول الدعوى شكلاً.

ثانياً- إنهاء مفعول حكم وقف التنفيذ رقم (297/1) لعام 1995م.

ثالثاً- رفضها موضوعاً.

ثالثاً- تضمين المدعي الرسوم والنفقات.

رئيس المحكمة



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: أصول- انعدام - إلغاء- مواعيد

القضية: 1968 أساس لعام 1997

قرار: 297/2 لعام 1997

تاريخ: 4/5/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: أصول- انعدام - إلغاء- مواعيد

دعاوى الانعدام لا تتقيد إقامتها بالميعاد القانوني المحدد لإقامة دعاوى الإلغاء.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن الجهة المدعية تملك العقارين رقم /1082 و 1100/ من المنطقة العقارية (التل 72/24) بمحافظة ريف دمشق وبموجب القرار رقم (2999) الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/1993 جرى استملاك هذين العقارين- مع عقار وجزء عقار

آخر- لصالح وزارة الدفاع وبصفة مستعجلة، ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية القرار فيما تضمنه من استملاك عقاريهما أقامت الدعوى بتاريخ 29/2/1996 طالبة الحكم بإلغائه من هذه الجهة.

ومن حيث أن الجهة المدعية أسست دعواها على القول بأن إحدى إدارات وزارة الدفاع التي تم الاستملاك لصالحها تشغل العقارين منذ عدة سنوات وهي- لا تعارض في ذلك وأن الوزارة رجعت عن رغبتها في استملاكها ووافقت على تسليمها لها قبل الاستملاك وبعده. والوزارة تملك عقارا ملاصق للعقارين المذكورين ويتعين عليها تأمين حاجاتها من العقار عملاً ببلاغ رئاسة الوزراء الذي طلب للجهات العامة عدم اللجوء إلى استملاك الأملاك الخاصة بالمواطنين كلما أمكن تأمين حاجاتها من العقارات من أملاك الدولة وأن الوزارة وافقت على تسليم العقار رقم (1082) لأصحابه مقابل تنازلهم عن المطالبة بأجور مثله وكانت وافقت على شراء هذا العقار بدلاً من استملاكه، وهو ما يؤكد انعدام كل سبب يدعو للاستملاك خاصة أن جهة الإدارة المستملكة مستأجرة للعقارين محل الدعوى.

ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى طالبة الحكم برفضها شكلاً لعدم قابلية القرار المطعون به للإلغاء ولانقضاء ميعاد طلب الإلغاء أو برفضهما موضوعاً لصدور القرار المطعون به طبقاً لأحكام القانون.

ومن حيث أنه بحسب أحكام القانون الاستملاك فإن صكوك الاستملاك تصدر مبرمة لا تقبل الطعن أو المراجعة، واستقر الاجتهاد على أن صفة الانبرام لا تنحسر عن صك الاستملاك ما لم تشبه عيوب جسيمة تنحدر به لدرجة الانعدام.

ومن حيث أن الواضح أن الدعوى تقوم على إعلان انعدام قرار الاستملاك المطعون به من خلال الإدعاء بانعدام أسباب الاستملاك، ولما كانت دعاوى الانعدام لا تتقيد إقامتها بالميعاد القانوني المحدد لإقامة دعاوى الإلغاء فإن الدعوى التي قدمت وفق الأوضاع القانونية المعتادة تكون حرية بالقبول شكلاً.

ومن حيث أن الثابت من الأوراق المبرزة أن جهة الإدارة المستملكة ليست مستأجرة للعقارين وإنما وضعت اليد عليهما وأقامت منشآت، وأن جهة الإدارة كانت بحثت فكرة تسليم العقارين لأصحابهما وبحثت فكرة شراء أحدهما وحزمت ولجأت إلى استملاكهما طبقا لأحكام القانون النافذ. ولما كان الثابت أن الاستملاك هدف لتحقيق نفع عام وان جهة الإدارة متمسكة بهذا الاستملاك فإن الدعوى التي تقوم على الطعن بانعدام قرار الاستملاك تكون مفتقدة الأساس القانوني السليم وحقيقة بالرفض موضوعاً وهو ما يغني عن البحث في سائر الدفوع المثارة الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً- قبول دعوى الانعدام شكلاً.

ثانياً- رفضها موضوعاً.

رئيس المحكمة





عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: مالية الدولة- استيفاؤها مبالغ عامل في شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين- استرجاع ما استوفته.

القضية: 2465 أساس لعام 1997

قرار: 299/2 لعام 1997

تاريخ: 4/5/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: مالية الدولة- استيفاؤها مبالغ عامل في شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين- استرجاع ما استوفته.

1- ليس لوزراء المالية الحق في إلزام العضو في إدارة شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين بان يودع تعويضاته ومكافآته بحساب صندوق الدين العام.

2- ومن حق العضو المشار له استرداد ما أخذته المالية بناء على ذلك لأن استيفاءها هو دون حق.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن المدعي سبق وعين عضواً في مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين وهي شركة محدثة بقانون من قوانين اتحاد الجمهوريات العربية، ولأن وزارة المالية ألزمته بإيداع مبالغ التعويضات والمكافآت التي تقاضاها بهذه الصفة في حساب صندوق الدين العام فقد كانت الدعوى.

ومن حيث أن المدعي استهدف من دعواه إلزام وزارة المالية بأن ترد له مبلغ 13831 دولاراً أميركياً الذي أكره على تسديده لصندوق الدين العام لقاء حصيلة التعويضات التي تتقاضاها في عامي 1986 و 1987 وقد أسس مطلبه على رأي الجمعية التعاونية للقسم الاستشاري لمجلس الدولة رقم 27/ لعام 1993 وانتهى لعدم خضوع أعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي لإعادة التامين لأحكام المادة 129 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وأسسه على حكم محكمة القضاء الإداري رقم 595 لعام 1994 الذي منع وزارة المالية من مطالبة المدعي بإيداع مبالغ تعويضاته ومكافآته من شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين في حساب صندوق الدين العام.

ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن كافة التعويضات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في كل من الشركات والمؤسسات المملوكة لدولة اتحاد الجمهوريات العربية مشمولة بنص المادة 129 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة باعتبار أن موازنة الاتحاد تساهم فيها حكومة الجمهورية العربية السورية.

ومن حيث أنه بموجب حكم محكمة القضاء الإداري رقم 595 لعام 1994 تقرر إلغاء كتاب وزارة المالية رقم (21576/14/57) المؤرخ 12/8/1993 ومنعها من مطالبة المدعي بإيداع مبالغ التعويضات والمكافآت التي تقاضاها بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين في حساب صندوق الدين العام، واكتسب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه من قبل دائرة فحوص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا بقرارها رقم 678/ط لعام 1995.

ومن حيث أنه كأثر من آثار الحكم القضائي القطعي أصبح من المتوجب اعتبار ما تم استيفاؤه من مبالغ متعين الرد لأنه استوفي دون حق، وعليه يكون من حق المدعي استرداد مبلغ 154907 ليرة المعادل 13831 دولار أمريكي، حسب سعر الصرف البالغ 20ر 11ل.س، لكل دولار أمريكي، المحول لصندوق الدين العام، حصيلة تعويضات ممثلي الشركات المشتركة عن عامي 1986 و 1987 حسب إشعار التحويل الصادر عن مصرف سورية المركزي رقم 57791 المؤرخ 25/6/1989 ونظرا للملابسات والظروف الحاصلة لا محل لترتيب أية فائدة للمدعي على المبلغ المذكور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً- قبول الدعوى شكلاً.

ثانياُ- قبولها موضوعاً في جزء منها وإلزام وزارة المالية أن تعيد للمدعي مبلغ 154907 ليرة، الذي سبق تحويله لحساب صندوق الدين العام، حصيلة تعويضات ممثلي الشركات المشتركة بموجب إشعار مصرف سورية المركزي رقم 57791 المؤرخ 25/6/1989.

ثالثا- رفض ما تجاوز ذلك من طلبات.

رابعا- إعادة نصف الرسوم المدفوعة وتوزيع النفقات مناصفة بين طرفين وعلى كل منهما خمسين ليرة مقابل أتعاب المحاماة.

رئيس المحكمة



عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: رسم- عرصات

القضية: 141 أساس لعام 1997

قرار: 615/2 لعام 1997

تاريخ: 31/8/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: رسم- عرصات

يتوجب رسم العرصة بعد اتصالها بالمرافق العامة وإذا لم يقم صاحبها بإشادة البناء خلال ثلاث سنوات مالية.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.

ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن للجهة المدعية عرصة معدة للبناء موصوفة بالمحضر رقم (629) من منطقة المزة كانت استحصلت على رخصة البناء رقم 194 المؤرخة 8/12/1980 لإشادة بناء قبو وملجأ ومستودعات تدفئة وطابق أرضي ومخازن وطوابق سكنية أول وثاني وثالث وبعد إنجاز البناء استحصلت على إجازة السكن رقم 89 المؤرخة 31/12/1990 ولأن محافظة دمشق طالبتها بتسديد رسم العرصات البالغ 292716 ليرة فقد كانت الدعوى.

ومن حيث أن الجهة المدعية احتجت بعدم مشروعية تكليفها برسم العرصات باعتبارها واجهت ظروفاً قاهرة أهمها توقيف متعهد البناء من قبل الجهات الأمنية وعدم توفر المواد الأولية وغلاء أسعارها بالسوق السوداء والحالة العرضية لأفراد الجهة المدعية الطاعنين بالسن وعدم صحة التبليغات الحاصلة.

ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أنه تم الإعلان عن اتصال العقار بالمرافق العامة بموجب القرار رقم (636/م) المؤرخ 5/10/1980 وتم تكليفه برسم العرصات وجرى التبليغ لأصحاب العلاقة بتاريخ 10/10/1990 وتقدموا باعتراضهم طالبين طي الرسم بموجب قرار اللجنة المركزية رقم 134 المؤرخ 26/12/1990 تم رد الطلب بالنظر لتأخر في حصول على إجازة سكن حتى 31/12/1990 علما أن المدة الواردة في قانون إعمار العرصات تنتهي في 31/12/1984.

ومن حيث أنه مادامت الجهة المدعية حصلت على رخصة البناء في 8/12/1980 أي بعد إعلان عن اتصال عقارها بالمرافق العامة فقد أضحى من المتوجب عملا بنص المادة (8) من قانون أعمار العرصات رقم 14 لعام 1947 وتعديلاته القيام بإشادة كامل المساحة الطابقية خلال ثلاث سنوات مالية وباعتبار أن الجهة المدعية تأخرت في إنجاز أعمال البناء والحصول على إجازة سكن حتى 31/12/1990 فإن تكليفها برسم العرصات عن المدة الواقعة بين 31/12/1984 و 31/12/1990 يكون متفق مع القانون النافذ وبالتالي فإن ما أدلت به الجهة المدعية من دفوع تتعلق بتوقيف متعهد البناء من قبل الجهات الأمنية أو بعدم قانونية التبليغات دفوعاً غير جدية وغير منتجة، وبالتالي فإن الدعوى الماثلة تغدو غير قائمة على ما يسوغها وهي جديرة بالرفض موضوعاً جملة وتفصيلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً- قبول الدعوى شكلاً.

ثانياً- رفضها موضوعاً.

ثالثا- إنهاء مفعول حكم وقف التنفيذ رقم (58/م) لعام 1991.

رابعاً- تضمين جهة المدعية الرسوم والنفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.

رئيس المحكمة





عام 1999 / العدد 5-6 / المبدأ: إيفاد- حصول الموفد على الشهادة متأخرا- تعيينه.

القضية: 362 أساس لعام 1997

قرار: 616/2 لعام 1997

تاريخ: 31/8/1997

محكمة القضاء الإداري

المبدأ: إيفاد- حصول الموفد على الشهادة متأخرا- تعيينه.

إذا كان الموفد حصل على الشهادة متأخرا وعاد للوطن ونُقل إلى وظيفة أخرى، فإنه لا يبقى موجب لملاحقته بنفقات الإيفاد ولا ملاحة كفيله.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.

ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل- حسبما يتبين من الأوراق- في أن مكفول المدعي السيد أحمد سليمان الشريف كان معيدا في كلية الآداب بجامعة دمشق وأوفد إلى جامعة الجزائر لتحضير الماجستير في اللسانيات ولأنه لم يتمكن من الحصول على الشهادة خلال الإيفاد بعد التمديد والتجديد فقد تقرر إنهاء إيفاده ومطالبته مع كفيله المدعي بنفقات الإيفاد بموجب القرار ذي الرقم 929/ دن المؤرخ 10/6/1984، غير أن الموما إليه حصل على الشهادة في عام 1987 وعاد للوطن وجرى نقله لوظيفة مدرس في وزارة التعليم العالي لتدريس اللغة العربية لغير المختصين في كلية الآداب- بجامعة دمشق، ولأن الجامعة ما زالت تطالب المدعي الكفيل والموفد المكفول بتسديد نفقات الإيفاد البالغ /80،51458/ ليرة فقد كانت الدعوى.

ومن حيث أنه ما دام مكفول المدعي قد حصل على الشهادة وعاد للوطن ونقل على أساسها إلى وظيفة مدرس في وزارة التعليم العالي على النحو الوارد في قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 8274 المؤرخ 29/10/1992 ثم جرى تكليفه بتدريس اللغة العربية لغير المختصين في كلية الآداب بجامعة دمشق فلم يعد ثمة موجب لملاحقته بنفقات الإيفاد، وغدا القرار السابق ذو الرقم 929/دن المؤرخ 10/6/1984 مشوبا بعيب قانوني جسيم يهوي به إلى درك الانعدام.

ومن حيث أنه لم يعد جدوى من مناقشة دفوع الموفد المقرر إدخاله في الدعوى الماثلة بعد أن تبين أن له دعوى مستقلة تحمل الرقم 1971 لعام 1997.



- فلهذه الأسباب-



حكمت المحكمة بما يلي:ً

أولاً- قبول الدعوى شكلاً.

ثانياً- قبولها موضوعاً وإعلان انعدام قرار وزير التعليم العالي ذي الرقم 929/دن المؤرخ 10/6/1984 الذي يطالب المدعي بنفقات الإيفاد المصروفة على الموفد المكفول السيد أحمد سليمان الشريف، واعتبار هذه المطالبة ملغاة.

ثالثاً- يرفع الحجز الاحتياطي الموضوع على أموال المدعي.

رابعاً- إعادة ما أسلفه المدعي من رسوم وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة سورية في مقابل أتعاب المحاماة.

رئيس المحكمة



عام 1999 / العدد 7-8 / المبدأ: مسؤولية تقصيرية- أضرار- فائدة.

القضية: 75 أساس لعام 1998

قرار: 1548/2 لعام 1998

تاريخ: 24/6/1998

محكمة الاستئناف المدنية الخامسة- في دمشق

المبدأ: مسؤولية تقصيرية- أضرار- فائدة.

لا تترتب الفائدة على مبلغ التعويض عند الإدعاء لأنه غير معلوم المقدار عند ذلك.

الوقائع

بتاريخ 19/12/1989 تقدم وكيل مؤسسة التأمين بدعوى ضد إبراهيم طالباً إلزامه دفع مبلغ 9780 ل.س لإقدامه عندما كان يقود التكسي على صدم السيارة 2483/90 العائدة لشركة الطيران السورية والمؤمن عليها بتاريخ 3/3/1986 فصدر الحكم المستأنف.

وبتاريخ 9/11/1997 استأنف القرار وكيل المدعى عليه طالبا فسخه للأسباب التالية:

1- لأن تقرير الخبرة بالغ في تقدير المسؤولية المترتبة على المستأنف.

2- لأن الخبير بالغ بتقدير التعويض.

3- لعدم توجب الفائدة لأن المبلغ المطالب لم يكن ثابتا أو معلوما بتاريخ الإدعاء.

4- لم تستجب المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لطلب الجهة المستأنفة بإجراء خبرة ثلاثية.

في الشكل:

لما كان الاستئناف مقدما ضمن مدته القانونية مستجمعا شرائطه فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

من حيث أن الدعوى تنصب على المطالبة بأضرار السيارة المؤمنة نتيجة صدمها من قبل التراكس بتاريخ 3/3/1986.

ومن حيث أن تقرير الخبرة جاء موافقا للأصول والقانون فقد عدد أخطاء سلام سائق السيارة الخاصة من أنه خالف أحكام المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (25) من قانون السير وأخطاء السائق إبراهيم... الذي كان يقود التراكس من أنه خالف المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (34) من قانون السير، كما أنه ذكر قيمة القطع المبدلة وأجرة الفك والتركيب والتجليس والدهان بمبلغ 9500 ليرة سورية. وترى المحكمة الأخذ به.

ومن حيث أن الفائدة غير متوجبة كون المبلغ المطالب به لم يكن معلوم المقدار وثابت بتاريخ الإدعاء. كما أن الدعوى هي مطالبة بأضرار، مما يتوجب قبول السبب الثالث من أسباب الاستئناف.

لذلك عملا بأحكام المادة 226 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية

حكمت المحكمة بالإجماع:

قبول الاستئناف شكلا.

قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف جزئيا والحكم برد الدعوى لجهة الفائدة القانونية.

تصديق القرار المستأنف في باقي فقراته.







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المسكن الشرعي المحامية لما وراق أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة 0 08-04-2012 07:12 PM
الاجتهادات القضائية الصادر في مجلة المحامين العدد(3و4) لعام 2011 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 14-10-2011 10:34 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري المحامي محمد فواز درويش قوانين جمهورية مصر العربية 0 10-07-2006 07:25 PM


الساعة الآن 03:57 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع