منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

إضافة رد
المشاهدات 10001 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-11-2005, 07:03 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عمر الفاروق
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمر الفاروق غير متواجد حالياً


افتراضي النص الكامل لمشروع اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية

النص الكامل لمشروع اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية

مقدمة مشروع الاتفاقية

إن بلجيكا والدانمرك وألمانيا الاتحادية واليونان وإسبانيا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا واللوكسمبورغ وهولندا والنمسا والبرتغال وفنلندا والسويد والمملكة المتحدة البريطانية وايرلندا الشمالية, هي الأطراف المتعاقدة في المعاهدة المنشئة للمجموعة الأوروبية والمشار إليها فيما بعد بالدول الأعضاء, والمجموعة الأوروبية المشار إليها فيما يلي بالمجموعة من جهة والجمهورية العربية السورية المشار إليها فيما يلي بسورية من الجهة الأخرى.

- آخذين بعين الاعتبار أهمية الروابط التقليدية القائمة بين المجموعة والدول الأعضاء فيها من جهة وسورية من جهة أخرى, وكذلك القيم المشتركة فيما بينهما.

- وآخذين بالاعتبار أن المجموعة ودولها الأعضاء من جهة وسورية من جهة أخرى يرغبون في تدعيم تلك الروابط وإنشاء علاقات دائمة ترتكز على المعاملة بالمثل والشراكة والتنمية المشتركة.

- وآخذين بالاعتبار الأهمية التي يوليها الطرفان لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة (واحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية والحريات الاقتصادية والسياسية والتي تشكل أساس الشراكة).

- وآخذين بالاعتبار التطورات ذات الطابع السياسي والاقتصادي المنجزة في سياق السنوات الأخيرة في القارة الأوروبية وفي سورية ومدركين لأهمية الحاجة لتضافر جهودهم لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية من خلال تشجيع التعاون الأوروبي - المتوسطي في إطاره الشامل وعلى المستوى دون الإقليمي.

- وإدراكا لتصميم سورية على تطوير تفاعل اقتصادها مع الاقتصاد العالمي وتعاونها في هذا النطاق مع المجموعة ودولها الأعضاء.

- وإدراكا لأهمية هذا الاتفاق القائم على التعاون والحوار من أجل تحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في المنطقة الأوروبية - المتوسطية.

- وراغبين في إقامة وتطوير حوار سياسي منتظم بشأن المسائل الثنائية والمتعددة ذات الاهتمام المشترك.

- وآخذين بالحسبان عزم المجموعة على مساعدة سورية في سعيها لمواصلة الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاجتماعية من خلال آليات فعالة للدعم.

واخذين بالحسبان التفاوت القائم في مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين المجموعة وسورية, ورغبة منهما في العمل معا للتغلب على هذا التفاوت وتحقيق أهداف هذه الشراكة من خلال الأحكام الملائمة في هذا الاتفاق.

- ورغبة منهم في إقامة تعاون يدعمه حوار منتظم في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والمرئية والمسموعة والبيئية والشؤون الاجتماعية والثقافية, بهدف الوصول إلى تحسين المعرفة المتبادلة والوصول إلى فهم متبادل أفضل.

- آخذين بعين الاعتبار التزام كل من المجموعة وسورية بالعمل على تشجيع التبادل التجاري الحر كما تضمنته الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة - غات ,1994 والاتفاقيات متعددة الأطراف الملحقة بالاتفاقية المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية.

قانعين بأن اتفاق الشراكة هذا من شأنه أن يخلق مناخا ملائما لمزيد من تطوير علاقاتهم الاقتصادية وخاصة في مجالات التبادل التجاري والاستثمار والتحديث التقني والتعاون الفني وبما يشمل إعادة الهيكلية الاقتصادية الملائمة.

- نؤكد أن أحكام هذه الاتفاقية التي تقع ضمن نطاق القسم الثالث, الباب الرابع من المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية, تلزم المملكة المتحدة وأيرلندا كطرفين متعاقدين منفصلين وليس كجزء من المجموعة الأوروبية إلى أن تشعر المملكة المتحدة وأيرلندا بأن سورية أصبحت ملزمة كجزء من المجموعة الأوروبية وفقا للبروتوكول الخاص بموقف المملكة المتحدة وأيرلندا الملحق بمعاهدة الاتحاد الأوروبي والمعاهدة المنسقة للمجموعة الأوروبية. ينطبق الأمر نفسه على الدانمارك وفقا للبروتوكول الملحق بهاتين المعاهدتين والخاص بموقف الدانمارك.



الباب الأول

المادة الأولى

- قد اتفقا على ما يلي:

1- تقام بموجب هذه الوثيقة شراكة بين المجموعة ودولها الأعضاء من جهة وسورية من جهة أخرى.

2- غايات هذه الاتفاقية هي:

آ- توفير إطار ملائم للحوار السياسي بين الأطراف المعنية يمكن من تطوير علاقات سياسية وثيقة في كافة المجالات التي يرونها مناسبة لهذا الحوار.

ب- تحديد شروط التحرير التدريجي للتبادل التجاري للسلع والخدمات ورأس المال.

ج- تطوير المبادلات وتوسيع علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الطرفين وخاصة من خلال الحوار والتعاون بهدف تحسين الازدهار والتنمية الاجتماعية في سورية.

د- تشجيع التعاون ضمن إطار أوروبي - متوسطي شامل وعلى المستوى دون الإقليمي من خلال التكامل بين سورية وشركائها الإقليميين وذلك (بهدف تعزيز التعايش السلمي والاستقرار الاقتصادي والسياسي).

ه-- تشجيع التعاون في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية وكذلك في مجالات أخرى قد تكون في مصلحتهما المشتركة.

المادة الثانية

الاقتراح الأوروبي الأول:

تقوم العلاقات بين الطرفين وكذلك نصوص هذا الاتفاق على احترام المبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان, كما هو منصوص عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي توجه سياستهم الداخلية والدولية وتشكل عنصرا أساسيا لهذا الاتفاق.

المادة الثالثة

الحوار السياسي

1- يقوم حوار سياسي منتظم بين الطرفين من أجل تعزيز علاقات دائمة من التعاون بينهما وللمساهمة في رفاهية واستقرار وأمن منطقة المتوسط وإيجاد مناخ من التسامح والتفاهم الثقافي.

2- يهدف الحوار السياسي والتعاون بشكل خاص إلى ما يلي:

آ- تسهيل عملية التقارب بين الطرفين من خلال تطوير تفهم متبادل أفضل ومن خلال تشجيع تلاقي الآراء من خلال التشاور المنتظم حول المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ب- إتاحة الفرصة لكل طرف لكي يتمكن من تفهم مواقف الطرف الآخر ومصالحه وإيلائها الاعتبار اللازم.

ج- تحسين الاستقرار والأمن المتبادل في المنطقة الأوروبية /المتوسطية من خلال أمور منها التشجيع على التوقيع والتصديق على معاهدات عدم الانتشار من قبل كل الشركاء المتوسطين, بما في ذلك ال- NPT, CTBT, BWC و ال- CWC ضمن إطار أهدافهم المشتركة المتمثلة بتجريد منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية ووسائل نقلها.

د- التمكين من مبادرات مشتركة على أساس المبادئ التي تلهم هذا الاتفاق.

المادة الرابعة

الاقتراح الأوروبي الأول

يتناول الحوار السياسي كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك ويهدف إلى فتح الطريق أمام أشكال جديدة من التعاون نحو غايات مشتركة وخاصة الأمن والسلام وحقوق الإنسان والديموقراطية والتنمية الاجتماعية.

المادة الخامسة

1- سيجري الحوار السياسي بشكل دوري وعند الضرورة خاصة:

آ- على المستوى الوزاري وبشكل أساسي في إطار مجلس الشراكة (Association Council).

ب- على مستوى كبار الموظفين الممثلين لسورية من جهة ورئاسة المجلس Council بمساعدة الأمين العام / الممثل الأعلى والمفوضية Commission من جهة أخرى.

ج- من خلال الاستفادة الكاملة من السبل الدبلوماسية بما في ذلك الايجازات الدورية التي يعدها المسؤولون والمشاورات عند عقد الاجتماعات الدولية والاتصالات بين الممثلين الدبلوماسيين لدى دول ثالثة.

د- وعند اللزوم, من خلال كل صيغة يمكن أن تسهم في تعزيز وتطوير وتصعيد هذا الحوار.

2- سيكون هناك حوار سياسي بين البرلمان الأوروبي والبرلمان السوري.



الباب الثاني

الانتقال الحر للسلع مبادئ أساسية

النص الأوروبي المقترح Draft 2rev في ضوء الاجتماعات الفنية مع الجانب الأوروبي 3و4/7/2003

المادة السادسة

تقيم سورية والمجموعة تدريجيا منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية أقصاها 12 عاما تبدأ من سريان مفعول هذه الاتفاقية حسب الأحكام المشار إليها فيما يلي وبما يتوافق مع أحكام الاتفاقية العامة للتعرفات والتجارة لعام 1994 إضافة لتنقيحاتها اللاحقة والمسماة فيما يلي (GATT).



الفصل الأول

إلغاء الرسوم الجمركية

المادة 6 أ

يتضمن الرسم الجمركي أي رسم أو عبء مفروض من أي نوع كان, له علاقة باستيراد أو تصدير سلعة, بما في ذلك أي شكل من رسم أو عبء إضافي متعلق بمثل هذا الاستيراد أو التصدير, ولكنه لا يتضمن أيا من:

آ- ضرائب داخلية أو أعباء داخلية أخرى مفروضة بما يتماشى مع المادة 18 ter - (1).

ب- رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية التي تطبق بما يتماشى مع المادتين 23 و .24

ج- أجور أو نفقات أخرى مفروضة بما يتماشى مع الغات, المادة ,8 وبالأخص يجب أن يحدد مقدار هذه الأجور والنفقات الأخرى بالتكلفة التقريبية للخدمات المقدمة ويجب ألا تمثل حماية غير مباشرة للمنتجات المحلية أو فرض رسوم على الواردات أو الصادرات لأغراض ضريبية. يجب أن تحدد على أساس معدلات محددة تتناسب مع القيمة الحقيقية للخدمة المقدمة.

1- يتم إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات بين الأطراف, حسب أحكام القسمين 1 و 2 أدناه.

2- يتم إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات بين الأطراف وذلك منذ تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ (في حال وجود رسوم جمركية كهذه في سورية).

3- لكل منتج, الرسم الجمركي الأساسي الذي ستطبق عليه أحكام إلغاء التعرفة هو:

آ- التعرفة الجمركية المطبقة فعلا لدى الاتحاد الأوروبي حسب مبدأ erga omnes في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

ب- التعرفة السورية المبينة في الملحق (1).

4- إذا خفض طرف معدل الرسم الجمركي المطبق على المستوى المبين في الفقرة 3 وذلك قبل انتهاء المرحلة الانتقالية, فإن أحكام إلغاء تعرفة ذلك الطرف سوف تطبق من تاريخ التخفيض المذكور على المعدلات المخفضة.

5- في حال انضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية WTO فإن الرسم الجمركي الأساسي الذي تطبق عليه أحكام إلغاء التعرفة, يجب أن يكون تعرفة WTO المربوطة أو التعرفة الأخرى, إن كانت أدنى, المطبقة فعلا على أساس عام وذلك من تاريخ الانضمام.

إذا تم بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تخفيض التعرفة على أساس erga omnes فالتعرفة المخفضة ينبغي أن تطبق كتعرفة أساسية وذلك من تاريخ تطبيق هذا التخفيض.

المادة 6 ب

1- لن يكون هناك إدخال لرسوم جمركية جديدة أو زيادة في الرسوم الحالية المطبقة في التجارة

بين الأطراف, اعتبارا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية

المنتجات الصناعية

المادة 7

تطبق أحكام هذا الفصل على المنتجات التي منشؤها سورية والمجموعة والواقعة ضمن الفصول من 25 إلى 97 من التصنيف الموحد وفي التعرفة الجمركية السورية مع استثناء المنتجات المبينة في الملحق .2

المادة 9

تقبل المجموعة استيراد المنتجات الصناعية ذات المنشأ السوري معفاة من الرسوم الجمركية.

المادة 11

1- ستلغى الرسوم الجمركية المعرفة في المادة /6 أ والمطبقة على الواردات إلى سورية من المنتجات ذات المنشأ في المجموعة حسب الجداول التالية:

المنتجات الصناعية:

قدم الجانب السوري المقترح التالي في جولة المفاوضات رقم 11 في تشرين الأول 2003.

يتم الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية و الأعباء ذات الأثر على مستوردات سورية من المنتجات ذات المنشأ الأوروبي وفق ما يلي:

تقسم المنتجات الصناعية إلى ثلاث فئات.

الفئة الأولى: السلع التي رسمها الجمركي يزيد على 50% وفق مشروع التعرفة الجمركية السورية المقدمة إلى الجانب الأوروبي.

يتم إلغاء الرسوم الجمركية على هذه الفئة وفق ما يلي:

1- المرحلة الأولى: ومدتها ثلاث سنوات, يتم تخفيض الرسوم إلى 50 % كحد أدنى وبشكل متكافئ سنويا .

2- المرحلة الثانية: ومدتها تسع سنوات, يتم تخفيض الرسوم تدريجيا بشكل متكافئ سنويا لتصبح صفرا في نهاية المرحلة.

الفئة الثانية: السلع التي رسمها الجمركي أقل من 50%, فيتم تخفيض هذه الرسوم بشكل متكافئ سنويا لمدة 12 سنة بدءا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

الفئة الثالثة: السلع التي رسمها الجمركي أكثر من 50 % ويرغب الجانب السوري استثناءها من الفئة الأولى حيث تخضع لتخفيض تدريجي بشكل متكافئ سنويا لمدة 12 سنة.

3- في حال كانت هناك صعوبات حقيقية لمنتج ما, يمكن إعادة النظر في الجدول المطبق في الفقرة 2 أعلاه وذلك من قبل لجنة الشراكة باتفاق مشترك مع إدراك أن الجدول لا يمكن تحديده ليشمل المنتج المعني بعد الفترة الانتقالية القصوى التي مدتها 12 سنة.

إذا لم تتخذ لجنة الشراكة قرارا بإعادة النظر في الجدول لمنتج ما خلال 30 يوما من طلب سوري مراجعة الجدول لفترة محددة, فيمكن لسورية تعليقه مؤقتا لمدة لا تتجاوز عاما واحدا (حتى تصل لجنة الشراكة إلى قرار بهذا الشأن).

المادة 12

الأحكام المتعلقة بإلغاء الرسوم الجمركية على الاستيراد تطبق أيضا على الرسوم الجمركية ذات الصفة المالية.

المادة 13

- تستطيع سورية لمدة محددة خلال الفترة الانتقالية, اتخاذ إجراءات استثنائية تخالف أحكام المادة (11) تأخذ شكل زيادة في الرسوم الجمركية أو العودة للعمل بها.

- يقتصر تطبيق هذه الإجراءات على الصناعات الناشئة أو على قطاعات معينة في طور إعادة الهيكلة أو التي تواجه صعوبات جدية وخاصة عندما تؤدي هذه الصعوبات إلى مشكلات اجتماعية خطيرة.

يجب ألا تتجاوز الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات إلى سورية للمنتجات ذات المنشأ من المجموعة والناتجة عن هذه تطبيق هذه الإجراءات ال- 25 % حسب القيمة المنصوص عليها ويجب أن تحتفظ بعنصر الأفضلية بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ من المجموعة.

تطبق هذه الإجراءات لفترة لا تتجاوز ال- 5 سنوات إلا إذا سمحت لجنة الشراكة بفترة أطول وينتهي تطبيق هذه, كحد أقصى, في نهاية الفترة الانتقالية القصوى والتي مدتها 12 عاما .

لا يمكن تطبيق مثل هذه الإجراءات على منتج ما إذا مضى أكثر من ثلاث سنوات على إلغاء الرسوم والقيود الكمية أو الضرائب أو الإجراءات ذات الأثر المماثل الخاصة بذلك المنتج.

تعلم سورية لجنة الشراكة عن أي إجراء استثنائي تنوي اتخاذه خلال 30 يوما من هذا الإشعار, يمكن أن تطلب المجموعة إجراء مشاورات تتعلق بمثل هذه الإجراءات والقطاعات التي تطبق عليها قبل أن توضع حيز التنفيذ, وعندما تتخذ سورية مثل هذه الإجراءات فإنها تقدم إلى اللجنة الجدول الزمني لإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة بالاستناد لهذه المادة, ويجب أن ينص هذا الجدول على الإلغاء التدريجي لهذه الرسوم وفق شرائح سنوية متساوية تبدأ بعد سنتين من فرضها على أبعد تقدير, ويمكن للجنة الشراكة أن تقرر جدولا زمنيا مختلفا .



المنتجات الزراعية والأسماك والمنتجات الزراعية المصنعة

المادة 14

تطبق أحكام هذا الفصل على السلع التي منشؤها المجموعة وسورية المدرجة في الفصول 1 - 24 من التصنيف الموحد ومن نظام التعرفة الجمركية السورية على المنتجات المبينة في المرفق .2

المادة 15

ستقوم المجموعة وسورية تدريجيا بزيادة تحرير تجارتهما المتقابلة الزراعية والسمكية والمنتجات الزراعية المصنعة.

المادة 16أ

1- تستفيد المنتجات الزراعية ذات المنشأ السوري لدى استيرادها من قبل المجموعة من الأحكام الواردة في البروتوكول رقم .1

2- تستفيد المنتجات الزراعية التي منشؤها المجموعة لدى استيرادها من قبل سورية من الأحكام الواردة في البروتوكول رقم .2

3- تستفيد منتجات المسامك التي منشؤها سورية عند استيرادها من قبل المجموعة من الأحكام المبينة في البروتوكول رقم .4

4- تستفيد منتجات الأسماك التي منشؤها الاتحاد الأوروبي عند استيرادها من قبل سورية من الأحكام المبينة في البروتوكول رقم .4

المادة 17

يجب أن تعامل المنتجات الزراعية المصنعة في هذا القسم وفق الترتيبات الموضوعة في البروتوكول رقم .5

1- خلال السنة الثالثة من تنفيذ الاتفاقية سوف تقوم المجموعة وسورية بدراسة الوضع من أجل تحديد الإجراءات التي سيتم تطبيقها من قبل سورية والاتحاد ابتداء من السنة الرابعة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وبما يتماشى مع الأهداف المبينة في المادة .15

2- دون الإخلال بالأحكام المنصوص عنها في الفقرة الواردة أعلاه ومع الأخذ الاعتبار حجم التجارة في المنتجات الزراعية ومنتجات الأسماك بين الأطراف وكذلك الحساسية الخاصة لهذه المنتجات, فإن المجموعة وسورية ستبحثان بصورة منتظمة في مجلس الشراكة وعلى أساس متقابل ومرتب إمكانية منح بعضهما بعضا مزيدا من الامتيازات الخاصة بكل منتج.

المادة 18

1- في حال وضع أحكام نوعية نتيجة لتنفيذ سياساتهم الزراعية أو أي تعديل يطرأ على أنظمتهم السارية, أو في حال تعديل أو تمديد الأحكام المتعلقة بتنفيذ سياساتهم الزراعية, فإن بإمكان الطرف المعني تعديل الترتيبات الناجمة فيما يخص المنتجات المعنية.

2- في مثل هذه الحالات يجب على الطرف المعني إعلام لجنة الشراكة, وبناء على طلب الطرف الآخر تجتمع لجنة الشراكة كي تأخذ بالحسبان مصالح الطرف المذكور بصورة ملائمة.

3- في حال قيام المجموعة أو سورية, تطبيقا لأحكام الفقرة (1) أعلاه, بتعديل الترتيبات المبينة في هذه الاتفاقية بخصوص المنتجات الزراعية, فإنهما تعطيان, بخصوص المستوردات التي منشؤها الطرف الآخر, مزايا مقاربة لتلك المتضمنة في هذه الاتفاقية.

4- إن تطبيق هذه المادة يجب أن يخضع لمشاوارات مجلس الشراكة.




الفصل الثاني أحكام عامة

المادة 18 أ

تلغى كل ممنوعات أو تقييدات الاستيراد والتصدير في التجارة بين الأطراف, غير الرسوم الجمركية والضرائب, إن كانت سارية المفعول من خلال الكوتا أو إجازات التصدير أو الاستيراد أو إجراءات أخرى حين دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ, ولن يكون هناك إدخال لإجراءات مماثلة جديدة, يطبق هذا الحكم دون الإخلال بتطبيق المواد 23 و .24

المادة 18 ب

1- لن تخضع المنتجات المستوردة من أراضي الطرف الآخر, بشكل مباشر أو غير مباشر, لضرائب داخلية أو لرسوم داخلية أخرى مهما كان نوعها زيادة على الرسوم المطبقة, بشكل مباشر أو غير مباشر, على المنتجات المحلية... المشابهة. وعلاوة على ذلك لن تطبق الأطراف أي ضرائب داخلية لتقديم الحماية للمنتج المحلي.

2- يجب أن تحظى المنتجات المستوردة من أراضي الطرف الآخر بمعاملة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة للمنتجات المشابهة فيما يخص كل القوانين والتشريعات والمتطلبات المؤثرة على مبيعاتها الداخلية وعروض البيع والشراء والنقل والتوزيع والاستخدام, ولن تحول أحكام هذه الفقرة دون تطبيق كلف نقل داخلية متفاوتة تحسب حصريا على أساس التشغيل الاقتصادي لوسائل النقل وليس على أساس منشأ المنتج.

3- لا يجوز لأي من الطرفين وضع تشريع أو الاستمرار بالعمل بأي تشريع داخلي كمي يتعلق بمزج أو معالجة أو استخدام المنتجات بكميات أو نسب محددة وتتطلب, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, إن أي كمية أو نسبة معينة لأي منتج يخضع لهذا التشريع ينبغي أن يتم التزود بها من مصادر محلية, وعلاوة على ذلك لا يجوز لأي طرف تطبيق تشريعات أخرى كمية داخلية تهدف إلى تقديم الحماية للمنتج المحلي.

4- لا تطبق أحكام هذه المادة على القوانين أو التشريعات أو الممارسات التي تخص المشتريات العامة.

المادة 19

التعاون في مجال مكافحة الاحتيال

1- يتفق الأطراف على أن التعاون الإداري جوهري لضبط وتطبيق المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب هذا الباب ويؤكدون التزامهم بمكافحة المخالفات والاحتيال في الجمارك والمسائل ذات الصلة.

2- عندما يتوصل أحد الأطراف إلى استنتاج مبني على معلومات موضوعية, بفشل في توفير التعاون الإداري أو مخالفات أو احتيال وفق هذا الفصل, أو كليهما, فإن الطرف المعني يمكن له أن يعلق بشكل مؤقت المعاملة التفضيلية ذات الصلة بالسلعة أو السلع وفقا لهذه المادة.

3- لغاية هذه المادة يعني الفشل في توفير التعاون الإداري فيما يعنيه:

آ- فشل متكرر في احترام الالتزامات بتدقيق وضعية المنشأ للسلع أو للسلع المعنية.

ب- رفض متكرر أو تأخير غير مبرر في تنفيذ أو نقل نتائج التدقيقات اللاحقة لإثبات المنشأ.

ج- رفض متكرر أو تأخير غير مبرر في الحصول على التفويض بممارسة مهمات التعاون الإداري لتدقيق صحة الوثائق أو دقة المعلومات ذات الصلة بمنح المعاملة التفضيلية موضوع البحث.

لغرض هذه المادة, فإن الاستنتاج بوجود مخالفات أو احتيال يمكن التوصل إليه من خلال أمور منها: وجود زيادة سريعة ودون تبرير مرض في استيراد سلع تتجاوز المستوى المعتاد للاستطاعة الإنتاجية والتصديرية للطرف الآخر والمرتبطة بمعلومات موضوعية بخصوص المخالفات أو الاحتيال.

4- إن تطبيق التعليق المؤقت يخضع للشروط التالية:

آ- إن الطرف الذي توصل إلى استنتاج على أساس معلومات موضوعية بوجود إخفاق في تقديم التعاون الإداري أو مخالفات أو احتيال أو كليهما في الجمارك والشؤون ذات الصلة, هنا يقوم الطرف المعني دون إبطاء غير مبرر بإبلاغ لجنة الشراكة باستنتاجاته, وكذلك بالمعلومات الموضوعية ويشرع بمشاورات ضمن لجنة الشراكة على أساس كافة المعلومات ذات الصلة والاستنتاجات الموضوعية وذلك بهدف الوصول إلى حل مقبول لكلا الطرفين.

ب- إذا ما شرع الطرفان بالمشاورات ضمن لجنة الشراكة كما هو مبين أعلاه وفشلا في التوصل إلى حل مقبول خلال ثلاثة أشهر تعقب الإبلاغ, فيمكن للطرف المعني أن يعلق مؤقتا المعاملة التفضيلية ذات الصلة بتلك السلع, سيتم إبلاغ التعليق المؤقت للجنة الشراكة دون إبطاء.

ج- يبقى التعليق المؤقت وفق هذه المادة محدودا بما هو ضروري لحماية المصالح المالية للطرف المعني, ويجب ألا يتجاوز فترة ستة أشهر يمكن تمديدها. يجب الإبلاغ عن التعليق المؤقت على الفور عقب اعتماده إلى لجنة الشراكة, وسوف يخضع لمشاورات دورية ضمن لجنة الشراكة وخاصة بهدف إنهائه حالما توقف تقديم شروط تطبيقية.

5- في نفس وقت إبلاغ لجنة الشراكة وفق الفقرة 4 آ في هذه المادة, يجب على الطرف المعني نشر إعلان للمستوردين في جريدته الرسمية, ويجب أن يشير هذا الإعلان إلى السلعة المعنية بأن هناك استنتاجا مبنيا على معلومات موضوعية بوجود إخفاق في توفير التعاون الإداري أو مخالفات أو احتيال أو كليهما.

المادة 20

1- إن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية سيكون دون الإضرار بالتشريع الصادر عن المجلس رقم 1911/91 تاريخ 26 حزيران 1991 وتشريع المجلس (EC) رقم 704/2002 الصادر في 25 آذار 2002 والخاص بتطبيق أحكام قوانين المجموعة على جزر الكناري.

المادة 21

1- إن هذه الاتفاقية لا تشكل عائقا للحفاظ على أو إقامة اتحادات جمركية أو مناطق

تجارة حرة أو ترتيبات تتعلق بالتجارة الحدودية مادامت هذه الأنظمة ليس من شأنها أن تعدل في ترتيبات التجارة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

2- إن سورية والمجموعة تتشاوران فيما بينهما في إطار مجلس الشراكة, فيما يخص الاتفاقيات الخاصة بإقامة اتحادات جمركية أو إقامة مناطق تبادل حر, وعندما يكون مناسبا , في مسائل هامة أخرى تتعلق بسياستهم التجارية المقابلة المتعلقة بالمبادلات مع بلدان أخرى, وبشكل خاص في حال انضمام دولة جديدة إلى الاتحاد فإن مثل هذه المشاورات تجري بهدف التأكد من الأخذ بالحسبان مصالح المجموعة وسورية المشتركة.

المادة 22

إذا لاحظ أحد الأطراف وجود ممارسات إغراقية في التجارة مع الطرف الآخر في إطار المعنى المبين في المادة السادسة للاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة فإن بإمكانه أن يتخذ إجراءات مناسبة ضد هذه الممارسات وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية WTO والمطبقة على المادة 6 من الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة والتشريعات الداخلية ذات الصلة.

المادة 23

تطبق اتفاقية WTO على الإعانات والإجراءات التعويضية بين الأطراف إذا لاحظ أي من الطرفين وجود معونة مالية في التجارة مع الطرف الآخر بالمعنى المبين في المادتين 6 والمادة 16 من اتفاقية الغات عام 1994 فيمكن له اتخاذ الإجراء المناسب والمضاد لهذه الممارسات ووفقا لاتفاقية WTO حول المعونات المالية والإجراءات التعويضية والتشريعات الداخلية ذات الصلة.

المادة 24

1- تطبق أحكام المادة 19 من اتفاقية الغات لعام 1994 واتفاقية منظمة التجارة العالمية WTO حول الإجراءات الوقائية بين الأطراف.

2- قبل تطبيق الإجراءات الوقائية طبقا للأحكام الوقائية للمادة /19/ XIX من اتفاقية الغات لعام 1994 واتفاقية WTO فإن الطرف الذي سيطبق مثل هذه الإجراءات يزود لجنة الشراكة بالمعلومات المطلوبة لدراستها بشكل كاف للبحث عن حل مقبول لجميع الأطراف.

من أجل إيجاد حل, على الأطراف عقد مشاورات فورية في إطار لجنة الشراكة من تاريخ تسلم الطلب من الطرف الذي تقدم به. إذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق نتيجة المشاورات وخلال 30 يوما من بداية المشاورات لإيجاد حل لتجنب تطبيق الإجراءات الوقائية فإن الطرف المعني بتطبيق الإجراءات الوقائية يمكن أن يطبق الأحكام الوقائية الواردة في المادة 19 من اتفاقية الغات لعام 1994 واتفاقية WTO.

3- عند اختيار الإجراءات الوقائية طبقا لهذه المادة تعطي الأطراف الأولوية للإجراءات التي تسبب أقل خلل لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية. يجب ألا تتجاوز مثل هذه الإجراءات ما هو ضروري لإصلاح الضرر الخطير وستحافظ على مستوى التفضيل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية.

4- يتم إعلام لجنة الشراكة بالإجراءات الوقائية وسيجري ضمن اللجنة مشاورات دورية حولها سعيا بصورة خاصة إلى إلغائها حالما تسمح الظروف.

المادة 25

1- عندما يؤدي الالتزام بأحكام هذا الباب إلى:

- إعادة تصدير منتج إلى دولة ثالثة حيث يفرض الطرف المصدر قيودا تصديرية كمية أو رسوم تصدير أو تدابير لها نفس التأثير أو:

- نقص خطير, أو إلى تهديد من هذا القبيل في المواد الغذائية أو في منتج يعتبر أساسيا بالنسبة للطرف المصدر, وعندما تؤدي الأوضاع المشار إليها أعلاه إلى ظهور صعوبات كبيرة أو إلى احتمال ظهور مثل هذه الصعوبات بالنسبة للبلد المصدر, فيحق للطرف الأخير اتخاذ الإجراءات الملائمة ضمن الشروط ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2).

2- يجب أن تعطى الأولوية عند انتقاء الإجراءات لتلك الإجراءات الأقل تأثيرا على آليات عمل هذه الاتفاقية, ويجب أن تكون هذه الإجراءات غير تمييزية ولا على شكل قيود تجارية مقنعة, وأن تلغى عندما لا تبرر الشروط الموجودة الاحتفاظ بها. وبالإضافة إلى ذلك, لن تعمل الإجراءات التي قد يتم تبنيها على زيادة الصادرات أو تقديم الحماية للصناعة المحلية التي تصنع السلع الخاضعة لهذه الإجراءات.

3- يجب أن تعرض الصعوبات الناجمة عن الوضع المشار إليه في الفقرة 1 و 2 من هذه المادة أو, بالسرعة القصوى في الحالات التي تنطبق عليها الفقرة 4 من هذه المادة, تزود المجموعة أو سورية, حسب الحالة, لجنة الشراكة بالمعلومات ذات الصلة بغرض التوصل إلى حل مقبول من قبل كل الأطراف, ويمكن للجنة أن تتخذ أي قرار يضع حدا لهذه الصعوبات, وإذا لم يتخذ القرار خلال الثلاثين يوما التي تلي التبليغ عن المشكلة فيمكن للطرف المصدر أن يتخذ إجراءات ملائمة خاصة عند تصدير المنتج المعني.

4- عندما توجد ظروف استثنائية وخطيرة تتطلب العمل الفوري بحيث يكون الحصول على المعلومات أو التفحص المسبق - حسب الحالة - مستحيلا , يمكن لسورية أو المجموعة - أيهما المعني - أن يطبق فورا التدابير الاحترازية الضرورية لمعالجة الوضع, ثم يبلغ الطرف الآخر فورا عن ذلك.

5- إن أي تدابير تطبق بموجب هذه المادة يجب أن تبلغ فورا إلى لجنة الشراكة وستكون خاضعة لفترة من المناقشة ضمن الهيئة وخاصة فيما يتعلق بوضع جدول زمني لإزالتها في أقرب فرصة تسمح بها الظروف



المادة 26

لا تشكل الاتفاقية عائقا أمام محظورات وتقييدات الاستيراد أو التصدير أو الترانزيت المبررة لأسباب مثل الأخلاق العامة, النظام العام, الأمن العام, حماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات, وقاية النبات وحماية الثروات الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية أو حماية الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية والموارد الطبيعية القابلة للاستنزاف أو الأنظمة المتعلقة بالذهب والفضة.

غير أن هذه المحظورات والتقييدات يجب ألا تشكل وسيلة للتمييز العشوائي ولا تقييدا مقنعا للتجارة ما بين الأطراف.

المادة 27

إن مفهوم (المنتجات ذات المنشأ) بقصد تطبيق أحكام هذا الباب وأساليب التعاون الإداري المتعلقة بهذا المفهوم تم تعريفها في البروتوكول رقم (6).

المادة 28

تستخدم المجموعة (تسمية مشتركة combined nomenclature) من أجل تصنيف البضائع عند استيرادها من قبل المجموعة وتطبق التعرفة الجمركية السورية لتصنيف البضائع عند استيرادها من قبل سورية.

المادة 29

ستباشر سورية عند الدخول في مفاوضات مع الدول التي لها اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي أخذة بعين الاعتبار تأسيس نفس النظام التجاري لاتفاقية الشراكة مع الدول ولجميع المناطق التي يحكمها الاتحاد الجمركي.

المادة 29 - آ

الجمارك والقضايا ذات الصلة

الأهداف

تعترف الأطراف بأن التطبيق الكامل للأحكام التجارية وما يتلوها من فوائد متبادلة تتمثل بتحسن التدفقات التجارية الناتجة عن تحرير التعرفة الجمركية يجب أن يواكبه خدمات جمركية فعالة, ولهذا الغرض توافق الأطراف على أن تقوم التشريعات الجمركية والإجراءات على أسس من التبسيط والتناسق والحوسبة وعلى مبادئ عدم التمييز والشفافية, وكذلك الحاجة لتجنب العوائق الإجرائية غير الضرورية للتجارة, باستخدام هذه الوسائل نفسها بتسهيل التجارة المشروعة ووضع الضوابط الفعالة لمكافحة الغش والتجارة غير المشروعة.

المادة 29- ب

الجمارك والتعاون الإداري

ا- لضمان الالتزام بأحكام هذا الباب, والاستجابة بشكل فعال للأهداف الواردة في المادة ,1 تقوم الأطراف ببناء تعاونها على المبادئ التالية وتتعهد ب-:

آ- بتبادل المعلومات الخاصة بالتشريعات والإجراءات الجمركية.

ب- ضمان التطبيق الصحيح للقوانين والإجراءات الجمركية المتفق عليها من قبل الطرفين على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.

ج- التعاون في المبادرات التشريعية والعملية المتعلقة بإجراءات الاستيراد والتصدير والجمارك وكذلك تأمين الخدمة الفعالة لقطاع الأعمال.

د- التعاون في حوسبة الإجراءات الجمركية وفي وضع مقاييس مشتركة حيثما كان ذلك مناسبا .

ه-- تأمين وضمان حرية عمليات النقل وحركة الترانزيت كل في أراضيه حسب المادة 5 من الغات (1994) وتطبيق المقاييس الدولية و/أو الإقليمية المتفق عليها, وكذلك الأدوات الخاصة بالترانزيت.

و- ضمان أن جميع الأجور والرسوم المجبية والعائدة إلى عمليات الترانزيت والمعلن عنها مسبقا هي متناسبة مع

الخدمات الممنوحة لسلع الترانزيت والعاملين في هذا القطاع.

ز- التوصل قدر المستطاع, لمواقف موحدة في المنظمات الدولية في مجال الجمارك كمنظمة التجارة العالمية وال- WTO, UN, WCO, UNCTAD.

ح- التعاون حيثما كان ذلك مناسبا في المساعدة الفنية بما في ذلك تنظيم الندوات والتعيينات.

2- وعلى الرغم مما ورد في الفقرة ,1 فإن على إدارات الطرفين توفير المساعدة الفنية المتبادلة في الأمور الجمركية بما يتوافق مع أحكام البروتوكول رقم .7

المادة 29 ج

الجمارك والإجراءات التشريعية

1- توافق الأطراف على أن أحكامها التجارية وإجراءتها الجمركية تقوم على:

آ- حماية التجارة المشروعة عبر التعزيز الفعال للمتطلبات التشريعية والالتزام بها.

ب- تشريعات تتجنب الأعباء غير الضرورية على الفاعلين الاقتصاديين تحمي من الغش وتمنح تسهيلات أكبر بغية الوصول لمستويات أعلى من الالتزام.

ج- أن يكون لكل طرف رمز جمركي موحد يطبق في أرضه.

د- تطبيق التقنيات الجمركية الجديدة بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات البسيطة لدخول وتحرير السلع, وضبطها بعد تحريرها والطرق المستخدمة في التدقيق على الشركات.

ه- الإجراءات الشفافة والفعالة والمبسطة من أجل تخفيض التكاليف وزيادة القدرات التنبؤية للمؤسسات الاقتصادية بما فيها الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

و- تطوير النظم التي تستند إلى قاعدة من تكنولوجيا المعلومات واستخدام المقاييس الدولية في عمليات الاستيراد والتصدير لتحل محل الإجراءات الورقية للوصول إلى تبادل إلكتروني لكل البيانات الرسمية بين التجار والإدارات الجمركية, وكذلك بين الجمارك والوكالات الأخرى لتسهل توفير إجراءات التحرير السريع, كما يمكن لمثل هذه النظم أن تستخدم أيضا في تسديد الرسوم والضرائب والنفقات الأخرى بطريقة التحويل الإلكتروني.

ز- القواعد والإجراءات التي تمكن من الوصول إلى أحكام ملزمة فيما يتعلق بالمسائل الجمركية, وخاصة فيما يتعلق بتصنيف التعرفة وقواعد المنشأ. قد يتم تعديل الأحكام أو سحبها في أي وقت ولكن فقط بعد إعلام الجهة المتضررة وبدون أثر رجعي إلا إذا كانت قد بنيت على معلومات خاطئة أو غير تامة.

ح- إجراءات مبسطة للتجار المخولين وفق معايير موضوعية وغير تفضيلية, والتي يمكن تحقيقها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة.

ط- أحكام استيراد لا تتضمن أي متطلبات للتفتيش قبل الشحن حسب ما تم تعريفه في اتفاقية منظمة التجارة العالمية عن التفتيش قبل الشحن.

ي- القواعد التي تضمن أن تكون الغرامة المفروضة بسبب مخالفة بسيطة للتشريعات الجمركية أو المتطلبات الإجرائية متناسبة وغير تمييزية وألا يتسبب تطبيقها بحدوث تأخير لا مبرر له, حسب المادة 8 من الغات (1994).

2- في سبيل تطوير طرائق العمل, يجب تجنب العوائق الإجرائية غير الضرورية للتجارة, وضمان أن المعاملة غير التفضيلية تتصف بالشفافية والكفاءة والنزاهة والمحاسبة على العمل, ويجب على الأطراف أن تقوم ب-:

آ- تبسيط المتطلبات والإجراءات الروتينية بالنسبة لتحرير وتخليص السلع, ويجب أن يتضمن ذلك التعاون في تطوير الإجراءات التي تسمح بتقديم بيانات الاستيراد والتصدير إلى نافذة واحدة, والتنسيق بين الجمارك وهيئات الرقابة الأخرى بما يمكن تحقيق الرقابة الرسمية على عمليات الاستيراد والتصدير المزمع تنفيذها, بقدر المستطاع, من قبل هيئة واحدة.

ب- اتخاذ خطوات إضافية نحو تخفيض وتبسيط وتوحيد البيانات والوثائق المطلوبة من الجمارك والهيئات الأخرى, بما في ذلك استخدام الوثيقة الإدارية الموحدة ورسالة البيانات بالاستناد إلى المعايير الدولية وبالاعتماد قدر الإمكان على المعلومات المتوفرة تجاريا .

ج- تطبيق القواعد والمقاييس الدولية في مجال الجمارك بما في ذلك العناصر الأساسية من ميثاق كيوتو المنقح الخاصة بتبسيط وتجانس الإجراءات الجمركية.

د- وضع إجراءات فعالة وسريعة وغير تفضيلية تمنح حق المقاضاة ضد الجمارك أو التصرفات الإدارية الأخرى للهيئة, وضد الأحكام والقرارات التي تؤثر على استيراد أو تصدير البضائع, بالتوافق مع المادة 10 من الغات 1994.

ه- التأكد من المحافظة على أعلى معايير التماسك من خلال تطبيق معايير تعكس مبادئ المواثيق الدولية ذات الصلة والهيئات الخاصة في هذا المجال.

المادة 29- ه

العلاقات مع مجتمع الأعمال

تتفق الأطراف على:

آ- الحاجة إلى إجراء مشاورات في أوقات مناسبة مع ممثلي التجارة حول الاقتراحات التشريعية والإجراءات العامة المتعلقة بالجمارك والقضايا التجارية. من أجل ذلك, يقوم كل طرف بوضع آليات تشاورية مناسبة بين الإدارات وقطاعات العمل.

ب- نشر التشريعات الجديدة والإجراءات العامة الخاصة بالجمارك والقضايا التجارية - إلى أقصى حد ممكن - عبر الوسائل الإلكترونية ووسائل الدعاية والإعلان قبل العمل بها, وينطبق ذلك على التغييرات في التشريعات وتفسيراتها. كما يجب أن تقوم هذه الأطراف أيضا بالإعلان عن الإشعارات ذات الصلة وذات الطبيعة الإدارية بما في ذلك متطلبات الهيئة وإجراءات الدخول, ساعات العمل والإجراءات العملية لمكاتب الجمارك في الموانئ ونقاط الحدود ومراكز الاستعلامات.

ج- رعاية التعاون بين العاملين والإدارات المعنية عبر الاستخدام غير العشوائي والعلني, لمذكرات التفاهم المستندة على المذكرات التي تنشرها ال- WCO.

د- ضمان استمرارية تلبية جمارك ومتطلبات وإجراءات كل طرف لحاجات المجتمع التجاري باستخدام أفضل الأساليب, وعندما تتغير الظروف وتسمح بتحقيق أهداف تلك المتطلبات أو الإجراءات بأقل عبء ممكن أو بأقل إجراءات تجارية تقنينية, القيام بملاءمة هذه الإجراءات مع الظروف الجديدة.

المادة 29- و

التقييم الجمركي

1- ستتبع قوانين التقييم الجمركي المطبقة على التجارة المتبادلة بين الأطراف, قوانين اتفاقية التقييم الجمركي لمنظمة التجارة العالمية من دون تحفظات أو خيارات.

2- على الأطراف أن تتعاون للتوصل إلى مقاربة مشتركة للقضايا المتعلقة بالتقييم الجمركي, وبالأخص وضع (رمز حسن الممارسة) بالنسبة لطرق العمل, والنواحي العملية, واستخدام علامات تأشيرية ووثائق مناسبة تؤكد دقة القيمة الجمركية واستخدام الضمانات.

المادة 29- ز

مراجعة

تخضع الأحكام الواردة من المادة 29- ج إلى المادة 29 - ه إلى مراجعة سنوية من قبل لجنة الشراكة.

المادة 29 - ح

لجنة خاصة عن الجمارك

1- تشكل الأطراف بموجب هذه المادة لجنة خاصة بالتعاون الجمركي وقواعد المنشأ, مؤلفة من ممثلين عن الأطراف. تجتمع اللجنة بتاريخ محدد وبجدول عمل موافق عليه مسبقا من قبل الأطراف. وتكون رئاسة اللجنة بالتناوب بين كل الأطراف وترفع اللجنة تقاريرها لمجلس الشراكة.

2- تتضمن مهام اللجنة ما يلي:

آ- مراقبة تنفيذ وإدارة هذا المقطع وكذلك ملحق / بروتوكول قواعد المنشأ.

ب- إيجاد حوار مفتوح لتقديم الاستشارة ومناقشة كل القضايا المتعلقة بالجمارك, بما في ذلك وبشكل خاص الإجراءات الجمركية والتقييم الجمركي ونظم التعرفة والتسمية الجمركية والتعاون الجمركي, والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.

ت- إيجاد حوار مفتوح لتقديم الاستشارة ومناقشة الإصدارات المتعلقة بقواعد المنشأ والتعاون الإداري.

ث- تحسين التعاون في مجال تطوير وتطبيق وتعزيز الإجراءات الجمركية, والمساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية وقواعد المنشأ والتعاون الإداري.

3- قد توافق الأطراف على عقد اجتماعات خاصة بالتعاون الجمركي أو بقواعد المنشأ والتعاون الإداري المتبادل.



الباب الثالث

حق إنشاء الأعمال وتقديم الخدمات

المادة 30

1- آ - ستمنح المجموعة ودولها الأعضاء الحق في إنشاء الشركات السورية معاملة ليست بأقل تفضيلا عن تلك التي تمنحها لشركات مشابهة في أي بلد ثالث.

ب- دون المساس بالتحفظات المذكورة في الملحق 3 ستمنح المجموعة ودولها الأعضاء للشركات التابعة السورية والتي أنشئت في الدول الأعضاء معاملة تفضيلية ليست أقل من تلك الممنوحة لشركات المجموعة المشابهة بما يتعلق بعملياتهم.

ج- ستعمل المجموعة ودولها الأعضاء على منح فروع الشركات السورية المنشأة في الدول الأعضاء معاملة تفضيلية ليست أقل من تلك الممنوحة لفروع مشابهة من شركات أي بلد ثالث وذلك بما يخص عملياتهم.

(اتفق على كل المواد عدا المادة 30 في الجولة 11)

2 - آ- دون المساس بالتحفظات المذكورة في الملحق رقم (4) ستمنح سورية شركات المجموعة, والمنشأة في سورية معاملة تفضيلية ليست بأقل من تلك الممنوحة إلى الشركات السورية أو فروعها أو أقسام الشركات أو فروعها التابعة لبلد ثالث أيا كانت أفضل.

ب- فيما يخص هذه العملية ستمنح سورية أقسام الشركات وفروع شركات المجموعة والتي أنشأت في سورية معاملة تفضيلية ليست بأقل من تلك الممنوحة إلى الشركات السورية بالنسبة لعملياتها.

ج- تمنح سورية فروع شركات المجموعة المقامة على أراضيها معاملة لا تقل تفضيلا بالنسبة لعملياتها عن تلك المطبقة على مثيلاتها من الشركات الفرعية لأي طرف ثالث.

3- لا يمكن استخدام أحكام الفقرات (ب) و2(ب) كالتفاف على أنظمة وتشريعات الطرف والمطبقة لوصول الشركات التابعة وفروع شركات الطرف الآخر والمنشأة في منطقة الطرف الأول إلى فعاليات أو قطاعات معينة.

ستستفيد الشركات التابعة وفروعها في كل من المجموعة وسورية من المعاملة المشار إليها في الفقرات 1(ب) 1(ج) و2(ب) على التوالي عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وكذلك الشركات وفروعها وأقسامها التي تم تأسيسها بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة 31

1- لا تطبق أحكام المادة 30 على النقل الجوي والنقل عبر الطرق المائية الداخلية والنقل البحري.

2- لكن فيما يخص النشاطات التي تقوم بها وكالات الشحن حول أحكام خدمات النقل البحري الدولي متضمنة الأنشطة التي يدخل بيعها أكثر من نوع من أنواع النقل بينها النقل البحري.

سيسمح كل طرف لشركات الطرف الآخر بتمثيل تجاري في منطقته على شكل فروع أو أقسام, بشرط إعطاء معاملة تفضيلية أقل من شركات أو فروع أو أقسام بلد ثالث أو شركاتهم أيا كانت أفضل. تحت شروط التأسيس أو العملية, تتضمن مثل هذه النشاطات ما يلي دون أن تقتصر عليها:

آ- مبيعات وتسويق النقل الجوي والخدمات المتعلقة من خلال الاتصال المباشر مع الزبائن من الأسعار إلى الفواتير سواء كانت هذه الخدمات قدمت أو أديرت من قبل مزود الخدمة نفسه أو من قبل مزودي الخدمة والتي أسس البائع ترتيبات عمل ثابتة بواسطة خدماتهم.

ب- إن شراء واستخدام, على حسابهم أو بالنيابة عن زبائنهم (وإعادة البيع إلى زبائنهم), لأي وسيلة نقل والخدمات المتعلقة, بما فيها خدمات النقل الداخلي وبأي شكل لها, وخاصة النقل النهري, الري والسكك الحديدية, ضرورية لتقديم خدمات متكاملة.

ج- تحضير الوثائق المتعلقة بالنقل والجمارك أو الوثائق المتعلقة بمنشأ وخواص البضائع المنقولة.

د- توفير معلومات عن العمل وبأي وسيلة بما فيها نظام أتمتة المعلومات والتبادل الإلكتروني للبيانات (تخضع لأي قيود غير تفضيلية بما يتعلق بالاتصالات).

ه-- إعداد أي ترتيبات تخص العمل بما فيها المساهمة في أسهم الشركات وتعيين موظفين محليين (أو في حال وجود موظفين أجانب فإنها تخضع للأحكام الموجودة في هذه الاتفاقية), مع أي مؤسسة محلية للشحن.

و- نيابة عن الشركات, تنظيم الاتصال مع السفن أو القيام بتولي أمر الشحنات المطلوبة.

المادة 32

من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية:

آ- ستعني (شركة المجموعة) أو (شركة سورية) على التوالي إنشاء شركة وفقا لقوانين الدول الأعضاء, أو سورية على التوالي ويكون لديها مكتب تسجيل أو إدارة مركزية أو مكان رئيسي للعمل في منطقة المجموعة أو سورية على التوالي.

ولكن فقط, إذا كان للشركة المنشأة وفقا لقوانين الدول الأعضاء أو سورية ولديها فقط مكتب تسجيل في منطقة المجموعة أو سورية على التوالي, فإنها ستعتبر الشركة سورية أو تابعة للمجموعة على التوالي, في حال كان لها علاقة حقيقية ومستمرة مع اقتصاد الدول الأعضاء أو سورية على التوالي.

ب- يقصد بالشركة التابعة الشركة التي سيتم التحكم بها من الشركة الأولى (الأم).

ج- يقصد بفرع الشركة مكان للأعمال لا يملك صفة قانونية والتي لها مظهر الديمومة, مثل الفرع من الأصل, ولها إدارة وجهزت ماديا للتفاوض في العمل مع أطراف ثالثة. على الرغم من معرفة بأنه سيكون هناك, إذا كان ضروريا صلة قانونية مع القسم الرئيسي فإن المكتب الرئيسي الموجود في الخارج, غير مضطر للتعامل مباشرة مع القسم الرئيسي ولكن يمكن له القيام بالعمل في المكان المشكل للفرع.

د- التأسيس: يقصد بها حق شركات المجموعة أو سورية كما هو مشار إليها في البند (آ) لرفع الفعاليات الاقتصادية بواسطة إنشاء (إعداد) أقسام وفروع في سورية أو المجموعة على التوالي.

ه-- سيقصد بالعملية متابعة النشاطات الاقتصادية.

و- سيقصد بالنشاطات الاقتصادية النشاطات الصناعية, التجارية, والمهنية.

ح- سيقصد بكلمة (National) المواطن الذي هو أحد رعايا الدول الأعضاء أو من رعايا سورية.

ط- بما يتعلق بالنقل البحري الدولي والمتضمن للأنشطة التي يدخل أكثر من نوع من أنواع النقل بينها النقل البحري, فإن مواطني الدول الأعضاء أو سورية والموجودين خارج المجموعة أو سورية على التوالي, وشركات الشحن المنشأة خارج المجموعة أو سورية ويديرها رعايا الدولة العضو أو سورية على التوالي, سيستفيدون أيضا من أحكام هذا الفصل وأحكام الفصل الثاني إذا كانت سفنهم مسجلة في الدول العضو أو في سورية ووفقا لتشريعاتهم الموافقة.

المادة 33

1- سيبذل الأطراف قصارى جهدهم لتجنب أخذ أية إجراءات أو أفعال والتي تجعل شروط إنشاء وعمل معينة لكل شركة من الشركات الأخرى أكثر تشددا من الوضع الذي كانت عليه في اليوم السابق لتاريخ توقيع الاتفاقية.

2- إن أحكام هذه المادة لا تضر بالأحكام الموجودة في المادة .44 سيتم التحكم كليا بالحالات الموجودة في المادة 44 وفق أحكامها لاستبعاد أية أحكام أخرى.

المادة 34

1- تخول شركة المجموعة أو الشركة السورية والمنشأة في منطقة سورية أو المجموعة على التوالي بتوظيف أو بتشغيل الذين تم توظيفهم من قبل إحدى الشركات التابعة أو الفروع ووفقا للتشريعات المطبقة في البلد المضيف للمؤسسة في منطقة سورية أو المجموعة والذين هم من رعايا دول المجموعة أو سورية على التوالي, شرط أن يكون هؤلاء الموظفون موظفين رئيسيين كما هو محدد في الفقرة (2) التالية, يتم توظيفهم حصرا من قبل الشركات (الشركات التابعة للفروع). إن تراخيص العمل والإقامة لهؤلاء الموظفين تغطي فقط فترة التوظيف.

2- إن الموظفين الرئيسيين في الشركات المذكورة أعلاه والمشار إليها هنا ب- (المؤسسات) هم الموظفون المنقولون داخليا بين الشركات كما هو محدد في الفقرة (ج) في التبويبات التالية, شرط أن تكون المؤسسة جهة قانونية وأن يكون قد مضى على الأشخاص المعنيين الموظفين فيها أو الشركاء فيها (عدا الأغلبية المساهمة) لسنة على الأقل مباشرة قبل هذه الحركة.

آ- الأشخاص الذين يعملون في موقع مناصب عالية في المنظمة ويوجهون بشكل رئيسي إدارة المؤسسة يتلقون توجيهات وإشرافا عاما من مجلس الإدارة أو حاملي الأسهم أو ما يعادلهم والمتضمنة:

- إدارة المؤسسة أو أقسام فرعية أو أقسام فرعية للمؤسسة.

- الإشراف على عمل الموظفين المشرفين والمهنيين والإداريين الآخرين ومراقبة عملهم.

- لديه السلطة للتوظيف أو الصرف من العمل أو التوصية بالتوظيف أو الصرف من العمل أو اتخاذ أية إجراءات أخرى تخص الموظفين.

ب- أشخاص يعملون في الشركة يملكون معلومات غير متداولة وأساسية لخدمات المؤسسة, أجهزة الأبحاث... أو الإدارية.

تقييم مثل هذه المعلومات ربما يعكس - بمعزل عن المعلومات الخاصة لهذه المؤسسة - مستوى عاليا من التأهيل تشير إلى نوعية في العمل أو التجارة تتطلب معرفة فنية محددة بما فيها أعضاء من المهن المعتمدة.

ج- يعرف المنقول داخليا بين الشركات بأنه الشخص الطبيعي الذي يعمل في المنظمة

ضمن منطقة الطرف المعني تم نقله بشكل مؤقت لمتابعة موضوع الأنشطة الاقتصادية في منطقة الطرف الآخر.

يجب على المنظمة المعنية أن يكون لها مكان رئيسي في منطقة الطرف ويكون النقل لمؤسسة (فرع أو شركة تابعة) لهذه المنظمة. ومتابعة فعالة للأنشطة الاقتصادية لمنطقة الطرف الآخر.

3- سيسمح لرعايا المجموعة وسورية بالدخول والوجود المؤقت ضمن مناطق سورية والمجموعة في حال كون ممثلي الشركات أشخاصا يعملون في موقع منصب عالي وكما هو محدد في الفقرة 2(آ) أعلاه في الشركة ومسؤول عن تأسيس الشركة السورية وشركة المجموعة في كل من المجموعة أو سورية وعلى التوالي عندما:

آ- لا يكون ممثلو هذه الشركات مرتبطين ببيع مباشر أو تقديم خدمات.

ب- لا يوجد للشركة ممثل آخر أو مكتب أو فرع أو شركة تابعة في دولة من دول المجموعة أو سورية على التوالي.

المادة 35

سيدرس مجلس الشراكة الخطوات اللازم اجراؤها للتعرف المتبادل على المؤهلات من أجل العمل على تسهيل البدء بالنشاطات المهنية المنتظمة ومتابعتها بالنسبة لرعايا المجموعة وسورية في سورية والمجموعة على التوالي.

المادة 36

إن أحكام المادة 30 لا تحول دون تطبيق الطرف لقواعد معينة والمتعلقة بالتأسيس والتشغيل في منطقة فروع شركات الطرف الآخر غير المدمجة في منطقة الطرف الأول والتي هي مبررة حسب الفروق القانونية أو الفنية بين مثل هذه الفروع مقارنة بفروع الشركات المدمجة في منطقتها أو, بما يتعلق بالخدمات المالية, لأسباب احترازية.

لن يؤدي الاختلاف بالمعاملة إلى تجاوز ما هو ضروري كنتيجة لمثل هذه الفروق القانونية أو الفنية أو, بما يتعلق بالخدمات المالية, لأسباب احترازية.




الفصل الثاني

تقديم الخدمات عبر الحدود

المادة 37

1- سيبذل الأطراف قصارى جهدهم للسماح التدريجي (بتقديم الخدمات) لشركات المجموعة وسورية والمنشأة في منطقة الطرف عدا الشخص الذي ستقدم له الخدمات آخذين بعين الاعتبار تطور قطاع الخدمات لدى الأطراف.

2- تضع لجنة الشراكة توصيات لتطبيق الهدف المذكور في الفقرة .1

المادة 38

بقصد ضمانة تطوير منسق للنقل بين الأطراف وتكيفها تبعا لاحتياجاتها التجارية فإن شروط الوصول إلى سوق متبادلة والحكم المتعلق بالخدمات في النقل البحري, البري, والسكك الحديدية والنقل النهري يمكن أن تعالج باتفاقيات محددة حيث يتم التفاوض عليها بشكل مناسب بين الأطراف بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة 39

1- فيما يتعلق بالنقل البحري يتعهد الأطراف بالتطبيق الفعال لمبدأ حرية الدخول /الوصول إلى السوق العالمي والمرور المبنية على أسس تجارية/.

آ- لا يتنافى البند السابق مع الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب اتفاق الأمم المتحدة حول قواعد سلوك الناقلات البحرية المنظمة كما تطبق على كل طرف في هذا الاتفاق, ويسمح للخطوط غير المنظمة بحرية العمل والتنافس مع الخطوط المنظمة مادامت تلتزم بمبدأ المنافسة العادلة على أساس تجاري.

ب- يؤكد الأطراف التزامهم ببيئة المنافسة الحرة باعتبارها أساسية لتجارة المواد السائلة والجافة.

2- في تطبيق مبادئ الفقرة 1 فإن الأطراف:

آ- لن تطرح ترتيبات الشحن المشترك في اتفاقيات ثنائية مستقبلية مع بلد ثالث المتعلقة بالمواد الجافة والسائلة وتجارة النواقل.

لكن ذلك لا يستبعد إمكانية إجراء مثل هذه الترتيبات المتعلقة بسفن الشحن في الظروف الاستثنائية التي لن تحصل من دونها شركات سفن الشحن التابعة لأحد الأطراف الداخلة في هذه الاتفاقية على فرصة فعالة للقيام بالتجارة من وإلى البلد المعني الثالث.

ب- لدى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يتم إلغاء والامتناع عن فرض أي تدابير وحيدة الجانب وفرض عوائق إدارية وفنية وغيرها من العوائق التي يمكن أن تشكل قيدا مقنعا أو يكون لها آثار تمييزية على حرية تقديم الخدمات في النقل البحري الدولي.

يضمن كل طرف, من بين أشياء أخرى, وللسفن المستعملة في نقل البضائع والمسافرين أو كليهما معا وتحمل علم الطرف الآخر أو يقوم بتشغيلها رعايا أو شركات الطرف الآخر, معاملة تفضيلية لا تقل عن تلك الممنوحة لسفنه وذلك فيما يتعلق بالدخول إلى المرافئ واستخدام البنية التحتية والخدمات البحرية المساعدة لهذه المرافئ بالإضافة إلى تسهيلات الرسوم والضرائب والتسهيلات الجمركية وتعيين أمكنة رسو السفن وتسهيلات التحميل والتفريغ.



الفصل الثالث - أحكام عامة

المادة 40

1- يتعهد الأطراف أخذ التطور في هذا الباب بعين الاعتبار بقصد إعداد (اتفاقية التكامل الاقتصادي) والمبينة في المادة 5 من الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (GATS).

2 تقوم لجنة الشراكة بدراسة أولية للهدف الموجود في الفقرة 1 بعد خمس سنوات على الأقل من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

3- عند القيام بمثل هذه الدراسة ستقوم لجنة الشراكة بالأخذ بالحسبان التقدم الحاصل في تقريب القوانين بين الأطراف في النشاطات ذات الصلة.

المادة 41

1- تخضع أحكام هذا الباب التي سيتم تطبيقها إلى قيود تبرر استنادا إلى أسس السياسة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة.

2- عدم مزاولة أية نشاطات (فعاليات) في منطقة كل طرف والتي لها علاقة, ولو أحيانا بمجال السلطة الرسمية.

المادة 42

بالنسبة لهدف هذا الباب: لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع الأطراف من تطبيق قوانينهم وإجراءاتهم المتعلقة بشروط الدخول, والإقامة, والعمل, والعمالة وتأسيس الأشخاص المناسبين وتقديم الخدمات على شرط أن بعملهم هذا لن يطبقوا القوانين بطريقة تلغي أو تضر بالفوائد الشرعية لكل طرف والموجودة في شروط حكم محدد لهذه الاتفاقية.

إن هذا الحكم لا يضر بتطبيقات المادة 41

المادة 43

تكون الشركات المدارة والمملوكة كليا من قبل الشركات السورية وشركات المجموعة المستفيدة من أحكام هذا الباب.

المادة 44

المعاملة الممنوحة من قبل كل طرف للطرف المذكور أدناه ومنذ اليوم الأول للشهر الذي يسبق الدخول في التزامات GATS حيز التنفيذ, بما يتعلق بالإجراءات أو القطاعات التي تشملها GATS حيز التنفيذ, بما يتعلق بالإجراءات أو القطاعات التي تشملها GATS لن تكون في أي حالة من الأحوال أكثر تفضيلا من تلك الممنوحة من قبل الطرف الأول والواقعة وفق أحكام GATS وذلك بما يتعلق بكل قطاع خدمي وقطاع فرعي وأسلوب الخدمة.

المادة 45

من أجل تنفيذ هذا الباب لن يؤخذ بالحسبان المعاملة التي تمنحها المجموعة أو دولها الأعضاء أو سورية ووفقا للالتزامات التي ضمت في اتفاقيات التكامل الاقتصادي طبقا لأحكام المادة 5 من اتفاقية الغات.

المادة 46

1- على الرغم من أية أحكام أخرى للاتفاقية, لن يمنع أي طرف من اتخاذ إجراءات لأسباب منطقية, بما فيها حماية المستثمرين, المودعين, القائمين على السياسة أو الأشخاص المسؤولين عن الودائع من قبل جهة مقدمة للخدمات المالية أو ضمان سلامة واستقرار النظام المالي.

عندما لا تتطابق هذه الإجراءات مع أحكام الاتفاقية فإنها لن تستخدم كوسيلة لتجنب التزامات الطرف بموجب الاتفاقية.

2- لن يوضع في الاتفاقية ما يدعو الطرف إلى الإفصاح عن المعلومات والمتعلقة بشؤون وحسابات الزبائن الفرديين أو معلومات سرية أو خاصة بالمالكين في حوزة الجهات العامة.

المادة 47

إن أحكام هذه الاتفاقية لن تضر بتطبيق كل طرف الإجراءات الضرورية لمنع التلاعب بإجراءاتها المتعلقة بدخول طرف ثالث إلى سوقها من خلال أحكام هذه الاتفاقية.

نقلاً عن جريدة الاقتصادية السورية







التوقيع

أخاف أن أمر في هذا العالم دون أن أترك أثرا لوجودي أو أن أجد نفسي موثقا إلى دوامة الذين لم يخرجوا أبدا من ظلام حياتهم

أومن بأن الله يعاقب الأشرار فالعدالة التي اختارتها مشيئته نظاما لحياة البشر, يجب أن تسود.
غير أنني أتساءل أيضا : ألا يعاقب الذين لا يقومون بعمل يذكر؟

هناك من سيقرأ سطوري وما بينها وسيجيبني بضميره الحي ولهؤلاء سأستمع
وهناك من قد لا يعجبه حرف جر هنا ‏أو هناك ويتفلسف على أفكاري الطفلة ويهاجمها محتمياً باسم مستعار وهؤلاء سأطنش
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 27-11-2009 في 09:59 AM.
رد مع اقتباس
قديم 14-10-2008, 12:46 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي بسام حامد
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بسام حامد غير متواجد حالياً


افتراضي النص الكامل لمشروع الشراكة السورية الأوربية

النص الكامل لمشروع
الشراكة السورية - الأوروبية

ويتضمن المشروع تسعة أبواب, ويحتوي كل باب على عدد من الفصول تناولت الاتفاق الحر للسلع, وإلغاء الرسوم الجمركية ونظام الاستيراد السوري ونظام استيراد المجموعة الأوروبية والجمارك والتعاون الإداري, والجمارك والإجراءات التشريعية والعلاقات مع مجتمع الأعمال والتقييم الجمركي, وحق إنشاء الأعمال وتقديم الخدمات عبر الحدود, والمدفوعات الجارية. وحركة رؤوس الأموال والمنافسة, وحقوق الملكية الفكرية, واتفاقية التجارة والتعاون بين المجموعة الأوروبية وسورية وشفافية المشتريات الحكومية, والتعاون الاقتصادي, والتعاون الإقليمي والتعليم والتأهيل, والتعاون العلمي والفني والتكنولوجي, والبيئة والتعاون الصناعي والاستثمارات وتشجيعها, والزراعة والثروة السمكية, والنقل, والمعلوماتية, والاتصالات الالكترونية والطاقة والسياحة والتعاون في مجال الإحصاء, والتعاون الاجتماعي والثقافي والتعاون في مجال العدالة, والهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة, والتعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال والتعاون المالي.
ونشير إلى أن هذه الاتفاقية لا تزال مسودة وإن كانت شبه نهائية, وبالتالي قد تدخل إليها بعض التعديلات قبل إقرار الاتفاقية وتوقيعها بشكل نهائي.

مقدمة مشروع الاتفاقية :
إن بلجيكا والدانمرك وألمانيا الاتحادية واليونان وإسبانيا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا واللوكسمبورغ وهولندا والنمسا والبرتغال وفنلندا والسويد والمملكة المتحدة البريطانية وايرلندا الشمالية, هي الأطراف المتعاقدة في المعاهدة المنشئة للمجموعة الأوروبية والمشار إليها فيما بعد بالدول الأعضاء, والمجموعة الأوروبية المشار إليها فيما يلي بالمجموعة من جهة والجمهورية العربية السورية المشار إليها فيما يلي بسورية من الجهة الأخرى.
- آخذين بعين الاعتبار أهمية الروابط التقليدية القائمة بين المجموعة والدول الأعضاء فيها من جهة وسورية من جهة أخرى, وكذلك القيم المشتركة فيما بينهما.
- وآخذين بالاعتبار أن المجموعة ودولها الأعضاء من جهة وسورية من جهة أخرى يرغبون في تدعيم تلك الروابط وإنشاء علاقات دائمة ترتكز على المعاملة بالمثل والشراكة والتنمية المشتركة.
- وآخذين بالاعتبار الأهمية التي يوليها الطرفان لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة (واحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية والحريات الاقتصادية والسياسية والتي تشكل أساس الشراكة.
- وآخذين بالاعتبار التطورات ذات الطابع السياسي والاقتصادي المنجزة في سياق السنوات الأخيرة في القارة الأوروبية وفي سورية ومدركين لأهمية الحاجة لتضافر جهودهم لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية من خلال تشجيع التعاون الأوروبي - المتوسطي في إطاره الشامل وعلى المستوى دون الإقليمي.
- وإدراكا لتصميم سورية على تطوير تفاعل اقتصادها مع الاقتصاد العالمي وتعاونها في هذا النطاق مع المجموعة ودولها الأعضاء.
- وإدراكا لأهمية هذا الاتفاق القائم على التعاون والحوار من أجل تحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في المنطقة الأوروبية - المتوسطية.
- وراغبين في إقامة وتطوير حوار سياسي منتظم بشأن المسائل الثنائية والمتعددة ذات الاهتمام المشترك.
- وآخذين بالحسبان عزم المجموعة على مساعدة سورية في سعيها لمواصلة الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاجتماعية من خلال آليات فعالة للدعم.
واخذين بالحسبان التفاوت القائم في مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين المجموعة وسورية, ورغبة منهما في العمل معا للتغلب على هذا التفاوت وتحقيق أهداف هذه الشراكة من خلال الأحكام الملائمة في هذا الاتفاق.
- ورغبة منهم في إقامة تعاون يدعمه حوار منتظم في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والمرئية والمسموعة والبيئية والشؤون الاجتماعية والثقافية, بهدف الوصول إلى تحسين المعرفة المتبادلة والوصول إلى فهم متبادل أفضل.
- آخذين بعين الاعتبار التزام كل من المجموعة وسورية بالعمل على تشجيع التبادل التجاري الحر كما تضمنته الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة - غات ,1994 والاتفاقيات متعددة الأطراف الملحقة بالاتفاقية المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية.
قانعين بأن اتفاق الشراكة هذا من شأنه أن يخلق مناخا ملائما لمزيد من تطوير علاقاتهم الاقتصادية وخاصة في مجالات التبادل التجاري والاستثمار والتحديث التقني والتعاون الفني وبما يشمل إعادة الهيكلية الاقتصادية الملائمة.
- نؤكد أن أحكام هذه الاتفاقية التي تقع ضمن نطاق القسم الثالث, الباب الرابع من المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية, تلزم المملكة المتحدة وأيرلندا كطرفين متعاقدين منفصلين وليس كجزء من المجموعة الأوروبية إلى أن تشعر المملكة المتحدة وأيرلندا بأن سورية أصبحت ملزمة كجزء من المجموعة الأوروبية وفقا للبروتوكول الخاص بموقف المملكة المتحدة وأيرلندا الملحق بمعاهدة الاتحاد الأوروبي والمعاهدة المنسقة للمجموعة الأوروبية. ينطبق الأمر نفسه على الدانمارك وفقا للبروتوكول الملحق بهاتين المعاهدتين والخاص بموقف الدانمارك.

الباب الأول
المادة الأولى
- قد اتفقا على ما يلي:
1ـ تقام بموجب هذه الوثيقة شراكة بين المجموعة ودولها الأعضاء من جهة وسورية من جهة أخرى.
2ـ غايات هذه الاتفاقية هي:
آ- توفير إطار ملائم للحوار السياسي بين الأطراف المعنية يمكن من تطوير علاقات سياسية وثيقة في كافة المجالات التي يرونها مناسبة لهذا الحوار.
ب- تحديد شروط التحرير التدريجي للتبادل التجاري للسلع والخدمات ورأس المال.
ج- تطوير المبادلات وتوسيع علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الطرفين وخاصة من خلال الحوار والتعاون بهدف تحسين الازدهار والتنمية الاجتماعية في سورية.
د- تشجيع التعاون ضمن إطار أوروبي - متوسطي شامل وعلى المستوى دون الإقليمي من خلال التكامل بين سورية وشركائها الإقليميين وذلك (بهدف تعزيز التعايش السلمي والاستقرار الاقتصادي والسياسي).
هـ- تشجيع التعاون في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية وكذلك في مجالات أخرى قد تكون في مصلحتهما المشتركة.

المادة الثانية
الاقتراح الأوروبي الأول:
تقوم العلاقات بين الطرفين وكذلك نصوص هذا الاتفاق على احترام المبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان, كما هو منصوص عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي توجه سياستهم الداخلية والدولية وتشكل عنصرا أساسيا لهذا الاتفاق.

المادة الثالثة
الحوار السياسي :
1ـ يقوم حوار سياسي منتظم بين الطرفين من أجل تعزيز علاقات دائمة من التعاون بينهما وللمساهمة في رفاهية واستقرار وأمن منطقة المتوسط وإيجاد مناخ من التسامح والتفاهم الثقافي.
2ـ يهدف الحوار السياسي والتعاون بشكل خاص إلى ما يلي:
آ- تسهيل عملية التقارب بين الطرفين من خلال تطوير تفهم متبادل أفضل ومن خلال تشجيع تلاقي الآراء من خلال التشاور المنتظم حول المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك.
ب- إتاحة الفرصة لكل طرف لكي يتمكن من تفهم مواقف الطرف الآخر ومصالحه وإيلائها الاعتبار اللازم.
ج- تحسين الاستقرار والأمن المتبادل في المنطقة الأوروبية /المتوسطية من خلال أمور منها التشجيع على التوقيع والتصديق على معاهدات عدم الانتشار من قبل كل الشركاء المتوسطين, بما في ذلك ال- NPT, CTBT, BWC و ال- CWC ضمن إطار أهدافهم المشتركة المتمثلة بتجريد منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية ووسائل نقلها.
د- التمكين من مبادرات مشتركة على أساس المبادئ التي تلهم هذا الاتفاق.

المادة الرابعة
الاقتراح الأوروبي الأول:
يتناول الحوار السياسي كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك ويهدف إلى فتح الطريق أمام أشكال جديدة من التعاون نحو غايات مشتركة وخاصة الأمن والسلام وحقوق الإنسان والديموقراطية والتنمية الاجتماعية.

المادة الخامسة
1ـ سيجري الحوار السياسي بشكل دوري وعند الضرورة خاصة:
آ- على المستوى الوزاري وبشكل أساسي في إطار مجلس الشراكة (Association Council).
ب- على مستوى كبار الموظفين الممثلين لسورية من جهة ورئاسة المجلس Council بمساعدة الأمين العام / الممثل الأعلى والمفوضية Commission من جهة أخرى.
ج- من خلال الاستفادة الكاملة من السبل الدبلوماسية بما في ذلك الايجازات الدورية التي يعدها المسؤولون والمشاورات عند عقد الاجتماعات الدولية والاتصالات بين الممثلين الدبلوماسيين لدى دول ثالثة.
د- وعند اللزوم, من خلال كل صيغة يمكن أن تسهم في تعزيز وتطوير وتصعيد هذا الحوار.
2ـ سيكون هناك حوار سياسي بين البرلمان الأوروبي والبرلمان السوري.

الباب الثاني
الانتقال الحر للسلع مبادئ أساسية
النص الأوروبي المقترح Draft 2rev في ضوء الاجتماعات الفنية مع الجانب الأوروبي 3و4/7/2003
المادة السادسة
تقيم سورية والمجموعة تدريجيا منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية أقصاها 12 عاما تبدأ من سريان مفعول هذه الاتفاقية حسب الأحكام المشار إليها فيما يلي وبما يتوافق مع أحكام الاتفاقية العامة للتعرفات والتجارة لعام 1994 إضافة لتنقيحاتها اللاحقة والمسماة فيما يلي (GATT).

الفصل الأول
إلغاء الرسوم الجمركية
المادة 6 أ
يتضمن الرسم الجمركي أي رسم أو عبء مفروض من أي نوع كان, له علاقة باستيراد أو تصدير سلعة, بما في ذلك أي شكل من رسم أو عبء إضافي متعلق بمثل هذا الاستيراد أو التصدير, ولكنه لا يتضمن أيا من:
آ- ضرائب داخلية أو أعباء داخلية أخرى مفروضة بما يتماشى مع المادة 18 ter - (1).
ب- رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية التي تطبق بما يتماشى مع المادتين 23 و .24
ج- أجور أو نفقات أخرى مفروضة بما يتماشى مع الغات, المادة ,8 وبالأخص يجب أن يحدد مقدار هذه الأجور والنفقات الأخرى بالتكلفة التقريبية للخدمات المقدمة ويجب ألا تمثل حماية غير مباشرة للمنتجات المحلية أو فرض رسوم على الواردات أو الصادرات لأغراض ضريبية. يجب أن تحدد على أساس معدلات محددة تتناسب مع القيمة الحقيقية للخدمة المقدمة.
1ـ يتم إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات بين الأطراف, حسب أحكام القسمين 1 و 2 أدناه.
2ـ يتم إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات بين الأطراف وذلك منذ تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ (في حال وجود رسوم جمركية كهذه في سورية ).
3ـ لكل منتج, الرسم الجمركي الأساسي الذي ستطبق عليه أحكام إلغاء التعرفة هو:
آ- التعرفة الجمركية المطبقة فعلا لدى الاتحاد الأوروبي حسب مبدأ erga omnes في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
ب- التعرفة السورية المبينة في الملحق (1).
4ـ إذا خفض طرف معدل الرسم الجمركي المطبق على المستوى المبين في الفقرة 3 وذلك قبل انتهاء المرحلة الانتقالية, فإن أحكام إلغاء تعرفة ذلك الطرف سوف تطبق من تاريخ التخفيض المذكور على المعدلات المخفضة.
5ـ في حال انضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية WTO فإن الرسم الجمركي الأساسي الذي تطبق عليه أحكام إلغاء التعرفة, يجب أن يكون تعرفة WTO المربوطة أو التعرفة الأخرى, إن كانت أدنى, المطبقة فعلا على أساس عام وذلك من تاريخ الانضمام.
إذا تم بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تخفيض التعرفة على أساس erga omnes فالتعرفة المخفضة ينبغي أن تطبق كتعرفة أساسية وذلك من تاريخ تطبيق هذا التخفيض.

المادة 6 ب
1ـ لن يكون هناك إدخال لرسوم جمركية جديدة أو زيادة في الرسوم الحالية المطبقة في التجارة بين الأطراف, اعتبارا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

المنتجات الصناعية
المادة 7
تطبق أحكام هذا الفصل على المنتجات التي منشؤها سورية والمجموعة والواقعة ضمن الفصول من 25 إلى 97 من التصنيف الموحد وفي التعرفة الجمركية السورية مع استثناء المنتجات المبينة في الملحق .2

المادة 9
تقبل المجموعة استيراد المنتجات الصناعية ذات المنشأ السوري معفاة من الرسوم الجمركية.

المادة 11
1ـ ستلغى الرسوم الجمركية المعرفة في المادة /6 أ والمطبقة على الواردات إلى سورية من المنتجات ذات المنشأ في المجموعة حسب الجداول التالية:
المنتجات الصناعية:
قدم الجانب السوري المقترح التالي في جولة المفاوضات رقم 11 في تشرين الأول 2003.
يتم الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية و الأعباء ذات الأثر على مستوردات سورية من المنتجات ذات المنشأ الأوروبي وفق ما يلي:
تقسم المنتجات الصناعية إلى ثلاث فئات.
الفئة الأولى: السلع التي رسمها الجمركي يزيد على 50% وفق مشروع التعرفة الجمركية السورية المقدمة إلى الجانب الأوروبي.
يتم إلغاء الرسوم الجمركية على هذه الفئة وفق ما يلي:
1ـ المرحلة الأولى: ومدتها ثلاث سنوات, يتم تخفيض الرسوم إلى 50 % كحد أدنى وبشكل متكافئ سنويا .
2ـ المرحلة الثانية: ومدتها تسع سنوات, يتم تخفيض الرسوم تدريجيا بشكل متكافئ سنويا لتصبح صفرا في نهاية المرحلة.
الفئة الثانية: السلع التي رسمها الجمركي أقل من 50%, فيتم تخفيض هذه الرسوم بشكل متكافئ سنويا لمدة 12 سنة بدءا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
الفئة الثالثة: السلع التي رسمها الجمركي أكثر من 50 % ويرغب الجانب السوري استثناءها من الفئة الأولى حيث تخضع لتخفيض تدريجي بشكل متكافئ سنويا لمدة 12 سنة.
3ـ في حال كانت هناك صعوبات حقيقية لمنتج ما, يمكن إعادة النظر في الجدول المطبق في الفقرة 2 أعلاه وذلك من قبل لجنة الشراكة باتفاق مشترك مع إدراك أن الجدول لا يمكن تحديده ليشمل المنتج المعني بعد الفترة الانتقالية القصوى التي مدتها 12 سنة.
إذا لم تتخذ لجنة الشراكة قرارا بإعادة النظر في الجدول لمنتج ما خلال 30 يوما من طلب سوري مراجعة الجدول لفترة محددة, فيمكن لسورية تعليقه مؤقتا لمدة لا تتجاوز عاما واحدا (حتى تصل لجنة الشراكة إلى قرار بهذا الشأن).

المادة 12
الأحكام المتعلقة بإلغاء الرسوم الجمركية على الاستيراد تطبق أيضا على الرسوم الجمركية ذات الصفة المالية.

المادة 13
- تستطيع سورية لمدة محددة خلال الفترة الانتقالية, اتخاذ إجراءات استثنائية تخالف أحكام المادة (11) تأخذ شكل زيادة في الرسوم الجمركية أو العودة للعمل بها.
- يقتصر تطبيق هذه الإجراءات على الصناعات الناشئة أو على قطاعات معينة في طور إعادة الهيكلة أو التي تواجه صعوبات جدية وخاصة عندما تؤدي هذه الصعوبات إلى مشكلات اجتماعية خطيرة.
يجب ألا تتجاوز الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات إلى سورية للمنتجات ذات المنشأ من المجموعة والناتجة عن هذه تطبيق هذه الإجراءات ال- 25 % حسب القيمة المنصوص عليها ويجب أن تحتفظ بعنصر الأفضلية بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ من المجموعة.
تطبق هذه الإجراءات لفترة لا تتجاوز ال- 5 سنوات إلا إذا سمحت لجنة الشراكة بفترة أطول وينتهي تطبيق هذه, كحد أقصى, في نهاية الفترة الانتقالية القصوى والتي مدتها 12 عاما
لا يمكن تطبيق مثل هذه الإجراءات على منتج ما إذا مضى أكثر من ثلاث سنوات على إلغاء الرسوم والقيود الكمية أو الضرائب أو الإجراءات ذات الأثر المماثل الخاصة بذلك المنتج.
تعلم سورية لجنة الشراكة عن أي إجراء استثنائي تنوي اتخاذه خلال 30 يوما من هذا الإشعار, يمكن أن تطلب المجموعة إجراء مشاورات تتعلق بمثل هذه الإجراءات والقطاعات التي تطبق عليها قبل أن توضع حيز التنفيذ, وعندما تتخذ سورية مثل هذه الإجراءات فإنها تقدم إلى اللجنة الجدول الزمني لإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة بالاستناد لهذه المادة, ويجب أن ينص هذا الجدول على الإلغاء التدريجي لهذه الرسوم وفق شرائح سنوية متساوية تبدأ بعد سنتين من فرضها على أبعد تقدير, ويمكن للجنة الشراكة أن تقرر جدولا زمنيا مختلفا .


المنتجات الزراعية والأسماك والمنتجات الزراعية المصنعة
المادة 14
تطبق أحكام هذا الفصل على السلع التي منشؤها المجموعة وسورية المدرجة في الفصول 1 - 24 من التصنيف الموحد ومن نظام التعرفة الجمركية السورية على المنتجات المبينة في المرفق

المادة 15
ستقوم المجموعة وسورية تدريجيا بزيادة تحرير تجارتهما المتقابلة الزراعية والسمكية والمنتجات الزراعية المصنعة.

المادة 16أ
1ـ تستفيد المنتجات الزراعية ذات المنشأ السوري لدى استيرادها من قبل المجموعة من الأحكام الواردة في البروتوكول رقم .1
2ـ تستفيد المنتجات الزراعية التي منشؤها المجموعة لدى استيرادها من قبل سورية من الأحكام الواردة في البروتوكول رقم .2
3ـ تستفيد منتجات المسامك التي منشؤها سورية عند استيرادها من قبل المجموعة من الأحكام المبينة في البروتوكول رقم .4
4ـ تستفيد منتجات الأسماك التي منشؤها الاتحاد الأوروبي عند استيرادها من قبل سورية من الأحكام المبينة في البروتوكول رقم .4

المادة 17
يجب أن تعامل المنتجات الزراعية المصنعة في هذا القسم وفق الترتيبات الموضوعة في البروتوكول رقم .5
1ـ خلال السنة الثالثة من تنفيذ الاتفاقية سوف تقوم المجموعة وسورية بدراسة الوضع من أجل تحديد الإجراءات التي سيتم تطبيقها من قبل سورية والاتحاد ابتداء من السنة الرابعة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وبما يتماشى مع الأهداف المبينة في المادة .15
2ـ دون الإخلال بالأحكام المنصوص عنها في الفقرة الواردة أعلاه ومع الأخذ الاعتبار حجم التجارة في المنتجات الزراعية ومنتجات الأسماك بين الأطراف وكذلك الحساسية الخاصة لهذه المنتجات, فإن المجموعة وسورية ستبحثان بصورة منتظمة في مجلس الشراكة وعلى أساس متقابل ومرتب إمكانية منح بعضهما بعضا مزيدا من الامتيازات الخاصة بكل منتج.

المادة 18
1ـ في حال وضع أحكام نوعية نتيجة لتنفيذ سياساتهم الزراعية أو أي تعديل يطرأ على أنظمتهم السارية, أو في حال تعديل أو تمديد الأحكام المتعلقة بتنفيذ سياساتهم الزراعية, فإن بإمكان الطرف المعني تعديل الترتيبات الناجمة فيما يخص المنتجات المعنية.
2ـ في مثل هذه الحالات يجب على الطرف المعني إعلام لجنة الشراكة, وبناء على طلب الطرف الآخر تجتمع لجنة الشراكة كي تأخذ بالحسبان مصالح الطرف المذكور بصورة ملائمة.
3ـ في حال قيام المجموعة أو سورية, تطبيقا لأحكام الفقرة (1) أعلاه, بتعديل الترتيبات المبينة في هذه الاتفاقية بخصوص المنتجات الزراعية, فإنهما تعطيان, بخصوص المستوردات التي منشؤها الطرف الآخر, مزايا مقاربة لتلك المتضمنة في هذه الاتفاقية.
4ـ إن تطبيق هذه المادة يجب أن يخضع لمشاوارات مجلس الشراكة.

الفصل الثاني أحكام عامة
المادة 18 أ
تلغى كل ممنوعات أو تقييدات الاستيراد والتصدير في التجارة بين الأطراف, غير الرسوم الجمركية والضرائب, إن كانت سارية المفعول من خلال الكوتا أو إجازات التصدير أو الاستيراد أو إجراءات أخرى حين دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ, ولن يكون هناك إدخال لإجراءات مماثلة جديدة, يطبق هذا الحكم دون الإخلال بتطبيق المواد 23 و .24

المادة 18 ب
1ـ لن تخضع المنتجات المستوردة من أراضي الطرف الآخر, بشكل مباشر أو غير مباشر, لضرائب داخلية أو لرسوم داخلية أخرى مهما كان نوعها زيادة على الرسوم المطبقة, بشكل مباشر أو غير مباشر, على المنتجات المحلية... المشابهة. وعلاوة على ذلك لن تطبق الأطراف أي ضرائب داخلية لتقديم الحماية للمنتج المحلي.
2ـ يجب أن تحظى المنتجات المستوردة من أراضي الطرف الآخر بمعاملة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة للمنتجات المشابهة فيما يخص كل القوانين والتشريعات والمتطلبات المؤثرة على مبيعاتها الداخلية وعروض البيع والشراء والنقل والتوزيع والاستخدام, ولن تحول أحكام هذه الفقرة دون تطبيق كلف نقل داخلية متفاوتة تحسب حصريا على أساس التشغيل الاقتصادي لوسائل النقل وليس على أساس منشأ المنتج.
3ـ لا يجوز لأي من الطرفين وضع تشريع أو الاستمرار بالعمل بأي تشريع داخلي كمي يتعلق بمزج أو معالجة أو استخدام المنتجات بكميات أو نسب محددة وتتطلب, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, إن أي كمية أو نسبة معينة لأي منتج يخضع لهذا التشريع ينبغي أن يتم التزود بها من مصادر محلية, وعلاوة على ذلك لا يجوز لأي طرف تطبيق تشريعات أخرى كمية داخلية تهدف إلى تقديم الحماية للمنتج المحلي.
4ـ لا تطبق أحكام هذه المادة على القوانين أو التشريعات أو الممارسات التي تخص المشتريات العامة.

المادة 19
التعاون في مجال مكافحة الاحتيال
1ـ يتفق الأطراف على أن التعاون الإداري جوهري لضبط وتطبيق المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب هذا الباب ويؤكدون التزامهم بمكافحة المخالفات والاحتيال في الجمارك والمسائل ذات الصلة.
2ـ عندما يتوصل أحد الأطراف إلى استنتاج مبني على معلومات موضوعية, بفشل في توفير التعاون الإداري أو مخالفات أو احتيال وفق هذا الفصل, أو كليهما, فإن الطرف المعني يمكن له أن يعلق بشكل مؤقت المعاملة التفضيلية ذات الصلة بالسلعة أو السلع وفقا لهذه المادة.
3ـ لغاية هذه المادة يعني الفشل في توفير التعاون الإداري فيما يعنيه:
آ- فشل متكرر في احترام الالتزامات بتدقيق وضعية المنشأ للسلع أو للسلع المعنية.
ب- رفض متكرر أو تأخير غير مبرر في تنفيذ أو نقل نتائج التدقيقات اللاحقة لإثبات المنشأ.
ج- رفض متكرر أو تأخير غير مبرر في الحصول على التفويض بممارسة مهمات التعاون الإداري لتدقيق صحة الوثائق أو دقة المعلومات ذات الصلة بمنح المعاملة التفضيلية موضوع البحث.
لغرض هذه المادة, فإن الاستنتاج بوجود مخالفات أو احتيال يمكن التوصل إليه من خلال أمور منها: وجود زيادة سريعة ودون تبرير مرض في استيراد سلع تتجاوز المستوى المعتاد للاستطاعة الإنتاجية والتصديرية للطرف الآخر والمرتبطة بمعلومات موضوعية بخصوص المخالفات أو الاحتيال.
4ـ إن تطبيق التعليق المؤقت يخضع للشروط التالية:
آ- إن الطرف الذي توصل إلى استنتاج على أساس معلومات موضوعية بوجود إخفاق في تقديم التعاون الإداري أو مخالفات أو احتيال أو كليهما في الجمارك والشؤون ذات الصلة, هنا يقوم الطرف المعني دون إبطاء غير مبرر بإبلاغ لجنة الشراكة باستنتاجاته, وكذلك بالمعلومات الموضوعية ويشرع بمشاورات ضمن لجنة الشراكة على أساس كافة المعلومات ذات الصلة والاستنتاجات الموضوعية وذلك بهدف الوصول إلى حل مقبول لكلا الطرفين.
ب- إذا ما شرع الطرفان بالمشاورات ضمن لجنة الشراكة كما هو مبين أعلاه وفشلا في التوصل إلى حل مقبول خلال ثلاثة أشهر تعقب الإبلاغ, فيمكن للطرف المعني أن يعلق مؤقتا المعاملة التفضيلية ذات الصلة بتلك السلع, سيتم إبلاغ التعليق المؤقت للجنة الشراكة دون إبطاء.
ج- يبقى التعليق المؤقت وفق هذه المادة محدودا بما هو ضروري لحماية المصالح المالية للطرف المعني, ويجب ألا يتجاوز فترة ستة أشهر يمكن تمديدها. يجب الإبلاغ عن التعليق المؤقت على الفور عقب اعتماده إلى لجنة الشراكة, وسوف يخضع لمشاورات دورية ضمن لجنة الشراكة وخاصة بهدف إنهائه حالما توقف تقديم شروط تطبيقية.
5ـ في نفس وقت إبلاغ لجنة الشراكة وفق الفقرة 4 آ في هذه المادة, يجب على الطرف المعني نشر إعلان للمستوردين في جريدته الرسمية, ويجب أن يشير هذا الإعلان إلى السلعة المعنية بأن هناك استنتاجا مبنيا على معلومات موضوعية بوجود إخفاق في توفير التعاون الإداري أو مخالفات أو احتيال أو كليهما.

المادة 20
1ـ إن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية سيكون دون الإضرار بالتشريع الصادر عن المجلس رقم 1911/91 تاريخ 26 حزيران 1991 وتشريع المجلس (EC) رقم 704/2002 الصادر في 25 آذار 2002 والخاص بتطبيق أحكام قوانين المجموعة على جزر الكناري.

المادة 21
1ـ إن هذه الاتفاقية لا تشكل عائقا للحفاظ على أو إقامة اتحادات جمركية أو مناطق
تجارة حرة أو ترتيبات تتعلق بالتجارة الحدودية مادامت هذه الأنظمة ليس من شأنها أن تعدل في ترتيبات التجارة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
2ـ إن سورية والمجموعة تتشاوران فيما بينهما في إطار مجلس الشراكة, فيما يخص الاتفاقيات الخاصة بإقامة اتحادات جمركية أو إقامة مناطق تبادل حر, وعندما يكون مناسبا , في مسائل هامة أخرى تتعلق بسياستهم التجارية المقابلة المتعلقة بالمبادلات مع بلدان أخرى, وبشكل خاص في حال انضمام دولة جديدة إلى الاتحاد فإن مثل هذه المشاورات تجري بهدف التأكد من الأخذ بالحسبان مصالح المجموعة وسورية المشتركة.

المادة 22
إذا لاحظ أحد الأطراف وجود ممارسات إغراقية في التجارة مع الطرف الآخر في إطار المعنى المبين في المادة السادسة للاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة فإن بإمكانه أن يتخذ إجراءات مناسبة ضد هذه الممارسات وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية WTO والمطبقة على المادة 6 من الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة والتشريعات الداخلية ذات الصلة.

المادة 23
تطبق اتفاقية WTO على الإعانات والإجراءات التعويضية بين الأطراف إذا لاحظ أي من الطرفين وجود معونة مالية في التجارة مع الطرف الآخر بالمعنى المبين في المادتين 6 والمادة 16 من اتفاقية الغات عام 1994 فيمكن له اتخاذ الإجراء المناسب والمضاد لهذه الممارسات ووفقا لاتفاقية WTO حول المعونات المالية والإجراءات التعويضية والتشريعات الداخلية ذات الصلة.

المادة 24
1ـ تطبق أحكام المادة 19 من اتفاقية الغات لعام 1994 واتفاقية منظمة التجارة العالمية WTO حول الإجراءات الوقائية بين الأطراف.
2ـ قبل تطبيق الإجراءات الوقائية طبقا للأحكام الوقائية للمادة /19/ XIX من اتفاقية الغات لعام 1994 واتفاقية WTO فإن الطرف الذي سيطبق مثل هذه الإجراءات يزود لجنة الشراكة بالمعلومات المطلوبة لدراستها بشكل كاف للبحث عن حل مقبول لجميع الأطراف.
من أجل إيجاد حل, على الأطراف عقد مشاورات فورية في إطار لجنة الشراكة من تاريخ تسلم الطلب من الطرف الذي تقدم به. إذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق نتيجة المشاورات وخلال 30 يوما من بداية المشاورات لإيجاد حل لتجنب تطبيق الإجراءات الوقائية فإن الطرف المعني بتطبيق الإجراءات الوقائية يمكن أن يطبق الأحكام الوقائية الواردة في المادة 19 من اتفاقية الغات لعام 1994 واتفاقية WTO.
3ـ عند اختيار الإجراءات الوقائية طبقا لهذه المادة تعطي الأطراف الأولوية للإجراءات التي تسبب أقل خلل لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية. يجب ألا تتجاوز مثل هذه الإجراءات ما هو ضروري لإصلاح الضرر الخطير وستحافظ على مستوى التفضيل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية.
4ـ يتم إعلام لجنة الشراكة بالإجراءات الوقائية وسيجري ضمن اللجنة مشاورات دورية حولها سعيا بصورة خاصة إلى إلغائها حالما تسمح الظروف.

المادة 25
1ـ عندما يؤدي الالتزام بأحكام هذا الباب إلى:
- إعادة تصدير منتج إلى دولة ثالثة حيث يفرض الطرف المصدر قيودا تصديرية كمية أو رسوم تصدير أو تدابير لها نفس التأثير أو:
- نقص خطير, أو إلى تهديد من هذا القبيل في المواد الغذائية أو في منتج يعتبر أساسيا بالنسبة للطرف المصدر, وعندما تؤدي الأوضاع المشار إليها أعلاه إلى ظهور صعوبات كبيرة أو إلى احتمال ظهور مثل هذه الصعوبات بالنسبة للبلد المصدر, فيحق للطرف الأخير اتخاذ الإجراءات الملائمة ضمن الشروط ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2).
2ـ يجب أن تعطى الأولوية عند انتقاء الإجراءات لتلك الإجراءات الأقل تأثيرا على آليات عمل هذه الاتفاقية, ويجب أن تكون هذه الإجراءات غير تمييزية ولا على شكل قيود تجارية مقنعة, وأن تلغى عندما لا تبرر الشروط الموجودة الاحتفاظ بها. وبالإضافة إلى ذلك, لن تعمل الإجراءات التي قد يتم تبنيها على زيادة الصادرات أو تقديم الحماية للصناعة المحلية التي تصنع السلع الخاضعة لهذه الإجراءات.
3ـ يجب أن تعرض الصعوبات الناجمة عن الوضع المشار إليه في الفقرة 1 و 2 من هذه المادة أو, بالسرعة القصوى في الحالات التي تنطبق عليها الفقرة 4 من هذه المادة, تزود المجموعة أو سورية, حسب الحالة, لجنة الشراكة بالمعلومات ذات الصلة بغرض التوصل إلى حل مقبول من قبل كل الأطراف, ويمكن للجنة أن تتخذ أي قرار يضع حدا لهذه الصعوبات, وإذا لم يتخذ القرار خلال الثلاثين يوما التي تلي التبليغ عن المشكلة فيمكن للطرف المصدر أن يتخذ إجراءات ملائمة خاصة عند تصدير المنتج المعني.
4ـ عندما توجد ظروف استثنائية وخطيرة تتطلب العمل الفوري بحيث يكون الحصول على المعلومات أو التفحص المسبق - حسب الحالة - مستحيلا , يمكن لسورية أو المجموعة - أيهما المعني - أن يطبق فورا التدابير الاحترازية الضرورية لمعالجة الوضع, ثم يبلغ الطرف الآخر فورا عن ذلك.
5ـ إن أي تدابير تطبق بموجب هذه المادة يجب أن تبلغ فورا إلى لجنة الشراكة وستكون خاضعة لفترة من المناقشة ضمن الهيئة وخاصة فيما يتعلق بوضع جدول زمني لإزالتها في أقرب فرصة تسمح بها الظروف.

المادة 26
لا تشكل الاتفاقية عائقا أمام محظورات وتقييدات الاستيراد أو التصدير أو الترانزيت المبررة لأسباب مثل الأخلاق العامة, النظام العام, الأمن العام, حماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات, وقاية النبات وحماية الثروات الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية أو حماية الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية والموارد الطبيعية القابلة للاستنزاف أو الأنظمة المتعلقة بالذهب والفضة.
غير أن هذه المحظورات والتقييدات يجب ألا تشكل وسيلة للتمييز العشوائي ولا تقييدا مقنعا للتجارة ما بين الأطراف.

المادة 27
إن مفهوم (المنتجات ذات المنشأ) بقصد تطبيق أحكام هذا الباب وأساليب التعاون الإداري المتعلقة بهذا المفهوم تم تعريفها في البروتوكول رقم (6).

المادة 28
تستخدم المجموعة (تسمية مشتركة combined nomenclature) من أجل تصنيف البضائع عند استيرادها من قبل المجموعة وتطبق التعرفة الجمركية السورية لتصنيف البضائع عند استيرادها من قبل سورية.

المادة 29
ستباشر سورية عند الدخول في مفاوضات مع الدول التي لها اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي أخذة بعين الاعتبار تأسيس نفس النظام التجاري لاتفاقية الشراكة مع الدول ولجميع المناطق التي يحكمها الاتحاد الجمركي.

المادة 29 - آ
الجمارك والقضايا ذات الصلة
الأهداف
تعترف الأطراف بأن التطبيق الكامل للأحكام التجارية وما يتلوها من فوائد متبادلة تتمثل بتحسن التدفقات التجارية الناتجة عن تحرير التعرفة الجمركية يجب أن يواكبه خدمات جمركية فعالة, ولهذا الغرض توافق الأطراف على أن تقوم التشريعات الجمركية والإجراءات على أسس من التبسيط والتناسق والحوسبة وعلى مبادئ عدم التمييز والشفافية, وكذلك الحاجة لتجنب العوائق الإجرائية غير الضرورية للتجارة, باستخدام هذه الوسائل نفسها بتسهيل التجارة المشروعة ووضع الضوابط الفعالة لمكافحة الغش والتجارة غير المشروعة.

المادة 29- ب
الجمارك والتعاون الإداري
ا- لضمان الالتزام بأحكام هذا الباب, والاستجابة بشكل فعال للأهداف الواردة في المادة ,1 تقوم الأطراف ببناء تعاونها على المبادئ التالية وتتعهد ب-:
آ- بتبادل المعلومات الخاصة بالتشريعات والإجراءات الجمركية.
ب- ضمان التطبيق الصحيح للقوانين والإجراءات الجمركية المتفق عليها من قبل الطرفين على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
ج- التعاون في المبادرات التشريعية والعملية المتعلقة بإجراءات الاستيراد والتصدير والجمارك وكذلك تأمين الخدمة الفعالة لقطاع الأعمال.
د- التعاون في حوسبة الإجراءات الجمركية وفي وضع مقاييس مشتركة حيثما كان ذلك مناسبا .
هـ- تأمين وضمان حرية عمليات النقل وحركة الترانزيت كل في أراضيه حسب المادة 5 من الغات (1994) وتطبيق المقاييس الدولية و/أو الإقليمية المتفق عليها, وكذلك الأدوات الخاصة بالترانزيت.
و- ضمان أن جميع الأجور والرسوم المجبية والعائدة إلى عمليات الترانزيت والمعلن عنها مسبقا هي متناسبة مع
الخدمات الممنوحة لسلع الترانزيت والعاملين في هذا القطاع.
ز- التوصل قدر المستطاع, لمواقف موحدة في المنظمات الدولية في مجال الجمارك كمنظمة التجارة العالمية وال- WTO, UN, WCO, UNCTAD.
ح- التعاون حيثما كان ذلك مناسبا في المساعدة الفنية بما في ذلك تنظيم الندوات والتعيينات.
2ـ وعلى الرغم مما ورد في الفقرة ,1 فإن على إدارات الطرفين توفير المساعدة الفنية المتبادلة في الأمور الجمركية بما يتوافق مع أحكام البروتوكول رقم .7

المادة 29 ج
الجمارك والإجراءات التشريعية
1ـ توافق الأطراف على أن أحكامها التجارية وإجراءتها الجمركية تقوم على:
آ- حماية التجارة المشروعة عبر التعزيز الفعال للمتطلبات التشريعية والالتزام بها.
ب- تشريعات تتجنب الأعباء غير الضرورية على الفاعلين الاقتصاديين تحمي من الغش وتمنح تسهيلات أكبر بغية الوصول لمستويات أعلى من الالتزام.
ج- أن يكون لكل طرف رمز جمركي موحد يطبق في أرضه.
د- تطبيق التقنيات الجمركية الجديدة بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات البسيطة لدخول وتحرير السلع, وضبطها بعد تحريرها والطرق المستخدمة في التدقيق على الشركات.
هـ ـ الإجراءات الشفافة والفعالة والمبسطة من أجل تخفيض التكاليف وزيادة القدرات التنبؤية للمؤسسات الاقتصادية بما فيها الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
و- تطوير النظم التي تستند إلى قاعدة من تكنولوجيا المعلومات واستخدام المقاييس الدولية في عمليات الاستيراد والتصدير لتحل محل الإجراءات الورقية للوصول إلى تبادل إلكتروني لكل البيانات الرسمية بين التجار والإدارات الجمركية, وكذلك بين الجمارك والوكالات الأخرى لتسهل توفير إجراءات التحرير السريع, كما يمكن لمثل هذه النظم أن تستخدم أيضا في تسديد الرسوم والضرائب والنفقات الأخرى بطريقة التحويل الإلكتروني.
ز- القواعد والإجراءات التي تمكن من الوصول إلى أحكام ملزمة فيما يتعلق بالمسائل الجمركية, وخاصة فيما يتعلق بتصنيف التعرفة وقواعد المنشأ. قد يتم تعديل الأحكام أو سحبها في أي وقت ولكن فقط بعد إعلام الجهة المتضررة وبدون أثر رجعي إلا إذا كانت قد بنيت على معلومات خاطئة أو غير تامة.
ح- إجراءات مبسطة للتجار المخولين وفق معايير موضوعية وغير تفضيلية, والتي يمكن تحقيقها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة.
ط- أحكام استيراد لا تتضمن أي متطلبات للتفتيش قبل الشحن حسب ما تم تعريفه في اتفاقية منظمة التجارة العالمية عن التفتيش قبل الشحن.
ي- القواعد التي تضمن أن تكون الغرامة المفروضة بسبب مخالفة بسيطة للتشريعات الجمركية أو المتطلبات الإجرائية متناسبة وغير تمييزية وألا يتسبب تطبيقها بحدوث تأخير لا مبرر له, حسب المادة 8 من الغات (1994) .
2ـ في سبيل تطوير طرائق العمل, يجب تجنب العوائق الإجرائية غير الضرورية للتجارة, وضمان أن المعاملة غير التفضيلية تتصف بالشفافية والكفاءة والنزاهة والمحاسبة على العمل, ويجب على الأطراف أن تقوم ب-:
آ- تبسيط المتطلبات والإجراءات الروتينية بالنسبة لتحرير وتخليص السلع, ويجب أن يتضمن ذلك التعاون في تطوير الإجراءات التي تسمح بتقديم بيانات الاستيراد والتصدير إلى نافذة واحدة, والتنسيق بين الجمارك وهيئات الرقابة الأخرى بما يمكن تحقيق الرقابة الرسمية على عمليات الاستيراد والتصدير المزمع تنفيذها, بقدر المستطاع, من قبل هيئة واحدة.
ب- اتخاذ خطوات إضافية نحو تخفيض وتبسيط وتوحيد البيانات والوثائق المطلوبة من الجمارك والهيئات الأخرى, بما في ذلك استخدام الوثيقة الإدارية الموحدة ورسالة البيانات بالاستناد إلى المعايير الدولية وبالاعتماد قدر الإمكان على المعلومات المتوفرة تجاريا .
ج- تطبيق القواعد والمقاييس الدولية في مجال الجمارك بما في ذلك العناصر الأساسية من ميثاق كيوتو المنقح الخاصة بتبسيط وتجانس الإجراءات الجمركية.
د- وضع إجراءات فعالة وسريعة وغير تفضيلية تمنح حق المقاضاة ضد الجمارك أو التصرفات الإدارية الأخرى للهيئة, وضد الأحكام والقرارات التي تؤثر على استيراد أو تصدير البضائع, بالتوافق مع المادة 10 من الغات 1994.
هـ ـ التأكد من المحافظة على أعلى معايير التماسك من خلال تطبيق معايير تعكس مبادئ المواثيق الدولية ذات الصلة والهيئات الخاصة في هذا المجال.

المادة 29- هـ
العلاقات مع مجتمع الأعمال
تتفق الأطراف على:
آ- الحاجة إلى إجراء مشاورات في أوقات مناسبة مع ممثلي التجارة حول الاقتراحات التشريعية والإجراءات العامة المتعلقة بالجمارك والقضايا التجارية. من أجل ذلك, يقوم كل طرف بوضع آليات تشاورية مناسبة بين الإدارات وقطاعات العمل.
ب- نشر التشريعات الجديدة والإجراءات العامة الخاصة بالجمارك والقضايا التجارية - إلى أقصى حد ممكن - عبر الوسائل الإلكترونية ووسائل الدعاية والإعلان قبل العمل بها, وينطبق ذلك على التغييرات في التشريعات وتفسيراتها. كما يجب أن تقوم هذه الأطراف أيضا بالإعلان عن الإشعارات ذات الصلة وذات الطبيعة الإدارية بما في ذلك متطلبات الهيئة وإجراءات الدخول, ساعات العمل والإجراءات العملية لمكاتب الجمارك في الموانئ ونقاط الحدود ومراكز الاستعلامات.
ج- رعاية التعاون بين العاملين والإدارات المعنية عبر الاستخدام غير العشوائي والعلني, لمذكرات التفاهم المستندة على المذكرات التي تنشرها ال- WCO.
د- ضمان استمرارية تلبية جمارك ومتطلبات وإجراءات كل طرف لحاجات المجتمع التجاري باستخدام أفضل الأساليب, وعندما تتغير الظروف وتسمح بتحقيق أهداف تلك المتطلبات أو الإجراءات بأقل عبء ممكن أو بأقل إجراءات تجارية تقنينية, القيام بملاءمة هذه الإجراءات مع الظروف الجديدة.

المادة 29- و
التقييم الجمركي
1ـ ستتبع قوانين التقييم الجمركي المطبقة على التجارة المتبادلة بين الأطراف, قوانين اتفاقية التقييم الجمركي لمنظمة التجارة العالمية من دون تحفظات أو خيارات.
2ـ على الأطراف أن تتعاون للتوصل إلى مقاربة مشتركة للقضايا المتعلقة بالتقييم الجمركي, وبالأخص وضع (رمز حسن الممارسة) بالنسبة لطرق العمل, والنواحي العملية, واستخدام علامات تأشيرية ووثائق مناسبة تؤكد دقة القيمة الجمركية واستخدام الضمانات.

المادة 29- ز
مراجعة
تخضع الأحكام الواردة من المادة 29- ج إلى المادة 29 - ه إلى مراجعة سنوية من قبل لجنة الشراكة.

المادة 29 - ح
لجنة خاصة عن الجمارك
1ـ تشكل الأطراف بموجب هذه المادة لجنة خاصة بالتعاون الجمركي وقواعد المنشأ, مؤلفة من ممثلين عن الأطراف. تجتمع اللجنة بتاريخ محدد وبجدول عمل موافق عليه مسبقا من قبل الأطراف. وتكون رئاسة اللجنة بالتناوب بين كل الأطراف وترفع اللجنة تقاريرها لمجلس الشراكة.
2ـ تتضمن مهام اللجنة ما يلي:
آ- مراقبة تنفيذ وإدارة هذا المقطع وكذلك ملحق / بروتوكول قواعد المنشأ.
ب ـ إيجاد حوار مفتوح لتقديم الاستشارة ومناقشة كل القضايا المتعلقة بالجمارك, بما في ذلك وبشكل خاص الإجراءات الجمركية والتقييم الجمركي ونظم التعرفة والتسمية الجمركية والتعاون الجمركي, والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.
ت- إيجاد حوار مفتوح لتقديم الاستشارة ومناقشة الإصدارات المتعلقة بقواعد المنشأ والتعاون الإداري.
ث- تحسين التعاون في مجال تطوير وتطبيق وتعزيز الإجراءات الجمركية, والمساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية وقواعد المنشأ والتعاون الإداري.
3ـ قد توافق الأطراف على عقد اجتماعات خاصة بالتعاون الجمركي أو بقواعد المنشأ والتعاون الإداري المتبادل.

الباب الثالث
حق إنشاء الأعمال وتقديم الخدمات
المادة 30
1ـ آ - ستمنح المجموعة ودولها الأعضاء الحق في إنشاء الشركات السورية معاملة ليست بأقل تفضيلا عن تلك التي تمنحها لشركات مشابهة في أي بلد ثالث.
ب- دون المساس بالتحفظات المذكورة في الملحق 3 ستمنح المجموعة ودولها الأعضاء للشركات التابعة السورية والتي أنشئت في الدول الأعضاء معاملة تفضيلية ليست أقل من تلك الممنوحة لشركات المجموعة المشابهة بما يتعلق بعملياتهم.
ج- ستعمل المجموعة ودولها الأعضاء على منح فروع الشركات السورية المنشأة في الدول الأعضاء معاملة تفضيلية ليست أقل من تلك الممنوحة لفروع مشابهة من شركات أي بلد ثالث وذلك بما يخص عملياتهم.
(اتفق على كل المواد عدا المادة 30 في الجولة 11)
2ـ آ- دون المساس بالتحفظات المذكورة في الملحق رقم (4) ستمنح سورية شركات المجموعة, والمنشأة في سورية معاملة تفضيلية ليست بأقل من تلك الممنوحة إلى الشركات السورية أو فروعها أو أقسام الشركات أو فروعها التابعة لبلد ثالث أيا كانت أفضل.
ب- فيما يخص هذه العملية ستمنح سورية أقسام الشركات وفروع شركات المجموعة والتي أنشأت في سورية معاملة تفضيلية ليست بأقل من تلك الممنوحة إلى الشركات السورية بالنسبة لعملياتها.
ج- تمنح سورية فروع شركات المجموعة المقامة على أراضيها معاملة لا تقل تفضيلا بالنسبة لعملياتها عن تلك المطبقة على مثيلاتها من الشركات الفرعية لأي طرف ثالث.
3ـ لا يمكن استخدام أحكام الفقرات (ب) و2(ب) كالتفاف على أنظمة وتشريعات الطرف والمطبقة لوصول الشركات التابعة وفروع شركات الطرف الآخر والمنشأة في منطقة الطرف الأول إلى فعاليات أو قطاعات معينة.
ستستفيد الشركات التابعة وفروعها في كل من المجموعة وسورية من المعاملة المشار إليها في الفقرات 1(ب) 1(ج) و2(ب) على التوالي عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وكذلك الشركات وفروعها وأقسامها التي تم تأسيسها بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة 31
1ـ لا تطبق أحكام المادة 30 على النقل الجوي والنقل عبر الطرق المائية الداخلية والنقل البحري.
2ـ لكن فيما يخص النشاطات التي تقوم بها وكالات الشحن حول أحكام خدمات النقل البحري الدولي متضمنة الأنشطة التي يدخل بيعها أكثر من نوع من أنواع النقل بينها النقل البحري.
سيسمح كل طرف لشركات الطرف الآخر بتمثيل تجاري في منطقته على شكل فروع أو أقسام, بشرط إعطاء معاملة تفضيلية أقل من شركات أو فروع أو أقسام بلد ثالث أو شركاتهم أيا كانت أفضل. تحت شروط التأسيس أو العملية, تتضمن مثل هذه النشاطات ما يلي دون أن تقتصر عليها:
آ- مبيعات وتسويق النقل الجوي والخدمات المتعلقة من خلال الاتصال المباشر مع الزبائن من الأسعار إلى الفواتير سواء كانت هذه الخدمات قدمت أو أديرت من قبل مزود الخدمة نفسه أو من قبل مزودي الخدمة والتي أسس البائع ترتيبات عمل ثابتة بواسطة خدماتهم.
ب- إن شراء واستخدام, على حسابهم أو بالنيابة عن زبائنهم (وإعادة البيع إلى زبائنهم), لأي وسيلة نقل والخدمات المتعلقة, بما فيها خدمات النقل الداخلي وبأي شكل لها, وخاصة النقل النهري, الري والسكك الحديدية, ضرورية لتقديم خدمات متكاملة.
ج- تحضير الوثائق المتعلقة بالنقل والجمارك أو الوثائق المتعلقة بمنشأ وخواص البضائع المنقولة.
د- توفير معلومات عن العمل وبأي وسيلة بما فيها نظام أتمتة المعلومات والتبادل الإلكتروني للبيانات (تخضع لأي قيود غير تفضيلية بما يتعلق بالاتصالات(.
هـ- إعداد أي ترتيبات تخص العمل بما فيها المساهمة في أسهم الشركات وتعيين موظفين محليين (أو في حال وجود موظفين أجانب فإنها تخضع للأحكام الموجودة في هذه الاتفاقية), مع أي مؤسسة محلية للشحن.
و- نيابة عن الشركات, تنظيم الاتصال مع السفن أو القيام بتولي أمر الشحنات المطلوبة.

المادة 32
من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية:
آ- ستعني (شركة المجموعة) أو (شركة سورية) على التوالي إنشاء شركة وفقا لقوانين الدول الأعضاء, أو سورية على التوالي ويكون لديها مكتب تسجيل أو إدارة مركزية أو مكان رئيسي للعمل في منطقة المجموعة أو سورية على التوالي.
ولكن فقط, إذا كان للشركة المنشأة وفقا لقوانين الدول الأعضاء أو سورية ولديها فقط مكتب تسجيل في منطقة المجموعة أو سورية على التوالي, فإنها ستعتبر الشركة سورية أو تابعة للمجموعة على التوالي, في حال كان لها علاقة حقيقية ومستمرة مع اقتصاد الدول الأعضاء أو سورية على التوالي.
ب- يقصد بالشركة التابعة الشركة التي سيتم التحكم بها من الشركة الأولى (الأم).
ج- يقصد بفرع الشركة مكان للأعمال لا يملك صفة قانونية والتي لها مظهر الديمومة, مثل الفرع من الأصل, ولها إدارة وجهزت ماديا للتفاوض في العمل مع أطراف ثالثة. على الرغم من معرفة بأنه سيكون هناك, إذا كان ضروريا صلة قانونية مع القسم الرئيسي فإن المكتب الرئيسي الموجود في الخارج, غير مضطر للتعامل مباشرة مع القسم الرئيسي ولكن يمكن له القيام بالعمل في المكان المشكل للفرع.
د- التأسيس: يقصد بها حق شركات المجموعة أو سورية كما هو مشار إليها في البند (آ) لرفع الفعاليات الاقتصادية بواسطة إنشاء (إعداد) أقسام وفروع في سورية أو المجموعة على التوالي.
ه-- سيقصد بالعملية متابعة النشاطات الاقتصادية.
و- سيقصد بالنشاطات الاقتصادية النشاطات الصناعية, التجارية, والمهنية.
ح- سيقصد بكلمة (National) المواطن الذي هو أحد رعايا الدول الأعضاء أو من رعايا سورية.
ط- بما يتعلق بالنقل البحري الدولي والمتضمن للأنشطة التي يدخل أكثر من نوع من أنواع النقل بينها النقل البحري, فإن مواطني الدول الأعضاء أو سورية والموجودين خارج المجموعة أو سورية على التوالي, وشركات الشحن المنشأة خارج المجموعة أو سورية ويديرها رعايا الدولة العضو أو سورية على التوالي, سيستفيدون أيضا من أحكام هذا الفصل وأحكام الفصل الثاني إذا كانت سفنهم مسجلة في الدول العضو أو في سورية ووفقا لتشريعاتهم الموافقة.

المادة 33
1ـ سيبذل الأطراف قصارى جهدهم لتجنب أخذ أية إجراءات أو أفعال والتي تجعل شروط إنشاء وعمل معينة لكل شركة من الشركات الأخرى أكثر تشددا من الوضع الذي كانت عليه في اليوم السابق لتاريخ توقيع الاتفاقية.
2ـ إن أحكام هذه المادة لا تضر بالأحكام الموجودة في المادة .44 سيتم التحكم كليا بالحالات الموجودة في المادة 44 وفق أحكامها لاستبعاد أية أحكام أخرى.

المادة 34
1ـ تخول شركة المجموعة أو الشركة السورية والمنشأة في منطقة سورية أو المجموعة على التوالي بتوظيف أو بتشغيل الذين تم توظيفهم من قبل إحدى الشركات التابعة أو الفروع ووفقا للتشريعات المطبقة في البلد المضيف للمؤسسة في منطقة سورية أو المجموعة والذين هم من رعايا دول المجموعة أو سورية على التوالي, شرط أن يكون هؤلاء الموظفون موظفين رئيسيين كما هو محدد في الفقرة (2) التالية, يتم توظيفهم حصرا من قبل الشركات (الشركات التابعة للفروع). إن تراخيص العمل والإقامة لهؤلاء الموظفين تغطي فقط فترة التوظيف.
2ـ إن الموظفين الرئيسيين في الشركات المذكورة أعلاه والمشار إليها هنا ب- (المؤسسات) هم الموظفون المنقولون داخليا بين الشركات كما هو محدد في الفقرة (ج) في التبويبات التالية, شرط أن تكون المؤسسة جهة قانونية وأن يكون قد مضى على الأشخاص المعنيين الموظفين فيها أو الشركاء فيها (عدا الأغلبية المساهمة) لسنة على الأقل مباشرة قبل هذه الحركة.
آ- الأشخاص الذين يعملون في موقع مناصب عالية في المنظمة ويوجهون بشكل رئيسي إدارة المؤسسة يتلقون توجيهات وإشرافا عاما من مجلس الإدارة أو حاملي الأسهم أو ما يعادلهم والمتضمنة:
- إدارة المؤسسة أو أقسام فرعية أو أقسام فرعية للمؤسسة.
- الإشراف على عمل الموظفين المشرفين والمهنيين والإداريين الآخرين ومراقبة عملهم.
- لديه السلطة للتوظيف أو الصرف من العمل أو التوصية بالتوظيف أو الصرف من العمل أو اتخاذ أية إجراءات أخرى تخص الموظفين.
ب- أشخاص يعملون في الشركة يملكون معلومات غير متداولة وأساسية لخدمات المؤسسة, أجهزة الأبحاث... أو الإدارية.
تقييم مثل هذه المعلومات ربما يعكس - بمعزل عن المعلومات الخاصة لهذه المؤسسة - مستوى عاليا من التأهيل تشير إلى نوعية في العمل أو التجارة تتطلب معرفة فنية محددة بما فيها أعضاء من المهن المعتمدة.
ج- يعرف المنقول داخليا بين الشركات بأنه الشخص الطبيعي الذي يعمل في المنظمة
ضمن منطقة الطرف المعني تم نقله بشكل مؤقت لمتابعة موضوع الأنشطة الاقتصادية في منطقة الطرف الآخر.
يجب على المنظمة المعنية أن يكون لها مكان رئيسي في منطقة الطرف ويكون النقل لمؤسسة (فرع أو شركة تابعة) لهذه المنظمة. ومتابعة فعالة للأنشطة الاقتصادية لمنطقة الطرف الآخر.
3ـ سيسمح لرعايا المجموعة وسورية بالدخول والوجود المؤقت ضمن مناطق سورية والمجموعة في حال كون ممثلي الشركات أشخاصا يعملون في موقع منصب عالي وكما هو محدد في الفقرة 2(آ) أعلاه في الشركة ومسؤول عن تأسيس الشركة السورية وشركة المجموعة في كل من المجموعة أو سورية وعلى التوالي عندما:
آ- لا يكون ممثلو هذه الشركات مرتبطين ببيع مباشر أو تقديم خدمات.
ب- لا يوجد للشركة ممثل آخر أو مكتب أو فرع أو شركة تابعة في دولة من دول المجموعة أو سورية على التوالي.

المادة 35
سيدرس مجلس الشراكة الخطوات اللازم إجراؤها للتعرف المتبادل على المؤهلات من أجل العمل على تسهيل البدء بالنشاطات المهنية المنتظمة ومتابعتها بالنسبة لرعايا المجموعة وسورية في سورية والمجموعة على التوالي.

المادة 36
إن أحكام المادة 30 لا تحول دون تطبيق الطرف لقواعد معينة والمتعلقة بالتأسيس والتشغيل في منطقة فروع شركات الطرف الآخر غير المدمجة في منطقة الطرف الأول والتي هي مبررة حسب الفروق القانونية أو الفنية بين مثل هذه الفروع مقارنة بفروع الشركات المدمجة في منطقتها أو, بما يتعلق بالخدمات المالية, لأسباب احترازية.
لن يؤدي الاختلاف بالمعاملة إلى تجاوز ما هو ضروري كنتيجة لمثل هذه الفروق القانونية أو الفنية أو, بما يتعلق بالخدمات المالية, لأسباب احترازية.

الفصل الثاني
تقديم الخدمات عبر الحدود
المادة 37
1ـ سيبذل الأطراف قصارى جهدهم للسماح التدريجي (بتقديم الخدمات) لشركات المجموعة وسورية والمنشأة في منطقة الطرف عدا الشخص الذي ستقدم له الخدمات آخذين بعين الاعتبار تطور قطاع الخدمات لدى الأطراف.
2ـ تضع لجنة الشراكة توصيات لتطبيق الهدف المذكور في الفقرة .1

المادة 38
بقصد ضمانة تطوير منسق للنقل بين الأطراف وتكيفها تبعا لاحتياجاتها التجارية فإن شروط الوصول إلى سوق متبادلة والحكم المتعلق بالخدمات في النقل البحري, البري, والسكك الحديدية والنقل النهري يمكن أن تعالج باتفاقيات محددة حيث يتم التفاوض عليها بشكل مناسب بين الأطراف بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة 39
1ـ فيما يتعلق بالنقل البحري يتعهد الأطراف بالتطبيق الفعال لمبدأ حرية الدخول /الوصول إلى السوق العالمي والمرور المبنية على أسس تجاري.
آ- لا يتنافى البند السابق مع الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب اتفاق الأمم المتحدة حول قواعد سلوك الناقلات البحرية المنظمة كما تطبق على كل طرف في هذا الاتفاق, ويسمح للخطوط غير المنظمة بحرية العمل والتنافس مع الخطوط المنظمة مادامت تلتزم بمبدأ المنافسة العادلة على أساس تجاري.
ب- يؤكد الأطراف التزامهم ببيئة المنافسة الحرة باعتبارها أساسية لتجارة المواد السائلة والجافة.
2ـ في تطبيق مبادئ الفقرة 1 فإن الأطراف:
آ- لن تطرح ترتيبات الشحن المشترك في اتفاقيات ثنائية مستقبلية مع بلد ثالث المتعلقة بالمواد الجافة والسائلة وتجارة النواقل.
لكن ذلك لا يستبعد إمكانية إجراء مثل هذه الترتيبات المتعلقة بسفن الشحن في الظروف الاستثنائية التي لن تحصل من دونها شركات سفن الشحن التابعة لأحد الأطراف الداخلة في هذه الاتفاقية على فرصة فعالة للقيام بالتجارة من وإلى البلد المعني الثالث.
ب- لدى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يتم إلغاء والامتناع عن فرض أي تدابير وحيدة الجانب وفرض عوائق إدارية وفنية وغيرها من العوائق التي يمكن أن تشكل قيدا مقنعا أو يكون لها آثار تمييزية على حرية تقديم الخدمات في النقل البحري الدولي.
يضمن كل طرف, من بين أشياء أخرى, وللسفن المستعملة في نقل البضائع والمسافرين أو كليهما معا وتحمل علم الطرف الآخر أو يقوم بتشغيلها رعايا أو شركات الطرف الآخر, معاملة تفضيلية لا تقل عن تلك الممنوحة لسفنه وذلك فيما يتعلق بالدخول إلى المرافئ واستخدام البنية التحتية والخدمات البحرية المساعدة لهذه المرافئ بالإضافة إلى تسهيلات الرسوم والضرائب والتسهيلات الجمركية وتعيين أمكنة رسو السفن وتسهيلات التحميل والتفريغ.

الفصل الثالث - أحكام عامة
المادة 40
1ـ يتعهد الأطراف أخذ التطور في هذا الباب بعين الاعتبار بقصد إعداد (اتفاقية التكامل الاقتصادي) والمبينة في المادة 5 من الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (GATS).
2ـ تقوم لجنة الشراكة بدراسة أولية للهدف الموجود في الفقرة 1 بعد خمس سنوات على الأقل من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
3ـ عند القيام بمثل هذه الدراسة ستقوم لجنة الشراكة بالأخذ بالحسبان التقدم الحاصل في تقريب القوانين بين الأطراف في النشاطات ذات الصلة.

المادة 41
1ـ تخضع أحكام هذا الباب التي سيتم تطبيقها إلى قيود تبرر استنادا إلى أسس السياسة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة.
2ـ عدم مزاولة أية نشاطات (فعاليات) في منطقة كل طرف والتي لها علاقة, ولو أحيانا بمجال السلطة الرسمية.

المادة 42
بالنسبة لهدف هذا الباب: لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع الأطراف من تطبيق قوانينهم وإجراءاتهم المتعلقة بشروط الدخول, والإقامة, والعمل, والعمالة وتأسيس الأشخاص المناسبين وتقديم الخدمات على شرط أن بعملهم هذا لن يطبقوا القوانين بطريقة تلغي أو تضر بالفوائد الشرعية لكل طرف والموجودة في شروط حكم محدد لهذه الاتفاقية.
إن هذا الحكم لا يضر بتطبيقات المادة .41

المادة 43
تكون الشركات المدارة والمملوكة كليا من قبل الشركات السورية وشركات المجموعة المستفيدة من أحكام هذا الباب.

المادة 44
المعاملة الممنوحة من قبل كل طرف للطرف المذكور أدناه ومنذ اليوم الأول للشهر الذي يسبق الدخول في التزامات GATS حيز التنفيذ, بما يتعلق بالإجراءات أو القطاعات التي تشملها GATS حيز التنفيذ, بما يتعلق بالإجراءات أو القطاعات التي تشملها GATS لن تكون في أي حالة من الأحوال أكثر تفضيلا من تلك الممنوحة من قبل الطرف الأول والواقعة وفق أحكام GATS وذلك بما يتعلق بكل قطاع خدمي وقطاع فرعي وأسلوب الخدمة.

المادة 45
من أجل تنفيذ هذا الباب لن يؤخذ بالحسبان المعاملة التي تمنحها المجموعة أو دولها الأعضاء أو سورية ووفقا للالتزامات التي ضمت في اتفاقيات التكامل الاقتصادي طبقا لأحكام المادة 5 من اتفاقية الغات.

المادة 46
1ـ على الرغم من أية أحكام أخرى للاتفاقية, لن يمنع أي طرف من اتخاذ إجراءات لأسباب منطقية, بما فيها حماية المستثمرين, المودعين, القائمين على السياسة أو الأشخاص المسؤولين عن الودائع من قبل جهة مقدمة للخدمات المالية أو ضمان سلامة واستقرار النظام المالي.
عندما لا تتطابق هذه الإجراءات مع أحكام الاتفاقية فإنها لن تستخدم كوسيلة لتجنب التزامات الطرف بموجب الاتفاقية.
2ـ لن يوضع في الاتفاقية ما يدعو الطرف إلى الإفصاح عن المعلومات والمتعلقة بشؤون وحسابات الزبائن الفرديين أو معلومات سرية أو خاصة بالمالكين في حوزة الجهات العامة.

المادة 47
إن أحكام هذه الاتفاقية لن تضر بتطبيق كل طرف الإجراءات الضرورية لمنع التلاعب بإجراءاتها المتعلقة بدخول طرف ثالث إلى سوقها من خلال أحكام هذه الاتفاقية.

الباب الرابع
الفصل الأول : المدفوعات الجارية
وحركة رؤوس الأموال
المادة 48
مع مراعاة أحكام المادة 52 تلتزم الأطراف بالسماح بصورة حرة بالمدفوعات الجارية العائدة لصفقات جارية وبعملة قابلة.

المادة 49
1- فيما يتعلق بالصفقات العائدة لحساب رأس المال في ميزان المدفوعات تضمن المجموعة وسورية بدءا من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية الانتقال الحر لرؤوس الأموال الخاصة بالاستثمارات المباشرة الأجنبية في سورية والتي تقوم بها شركات مؤسسة وفقا للتشريع النافذ, والاستثمارات التي جرت حسب أحكام باب الإنشاء والخدمات بإمكانها التنقل بحرية وكذلك تصفية وتحويل (إلى الخارج) ناتج هذه الاستثمارات وكذلك تحويل الربح الناتج عنها إلى الخارج بشكل حر.
2- تجري الأطراف مشاورات تستهدف تسهيل انتقال وزيادة تحرير رؤوس الأموال بين المجموعة وسورية.

المادة 50
إذا واجهت أو كادت تواجه دولة أو عدة دول أعضاء في المجموعة أو سورية صعوبات جسيمة فيما يخص ميزان المدفوعات, فيمكن لسورية أو المجموعة على التوالي ووفقا للشروط المذكورة في إطار الغات ووفقا للمادتين (8) و (14) من مواد واتفاقية النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي أن تتخذ إجراءات تقييدية للمدفوعات الجارية إذا كانت هذه الإجراءات ضرورية جدا .
ت علم المجموعة أو سورية, حسب ما هو ملائم, الطرف الآخر فورا بذلك, وتزوده بالسرعة الممكنة بالجدول الزمني لإلغاء هذه الإجراءات.
الفصل الثاني: المنافسة وأحكام اقتصادية أخرى

المادة 51
1- إن ما يلي يتعارض مع حسن سير هذه الاتفاقية وذلك بالمقدار الذي يكون فيه قابلا للتأثير على التجارة بين المجموعة وسورية:
آ- جميع الاتفاقيات بين المشروعات وجميع قرارات المشاركين في المشروعات وجميع الممارسات المنسقة بين المشاريع التي تهدف أو تؤثر على منع المنافسة أو تقييدها أو الإخلال بها.
ب- الاستغلال التعسفي من جانب منشأة أو عدة منشآت لوضعها المهيمن على كامل أراضي المجموعة أو أراضي سورية أو جزء جوهري منها.
2- سوف تتعاون الأطراف على تطبيق تشريعات المنافسة الخاصة بها وستتبادل المعلومات آخذين بالحسبان الحدود المفروضة تبعا للمتطلبات المهنية وسرية العمل. إن شروط هذا التعاون منصوص عليه في الملحق رقم .5
3- إذا اعتبرت المجموعة أو سورية بأن ممارسة معينة لا تتلاءم مع شروط الفقرة الأولى من هذه المادة وإذا كانت هذه الممارسة تسبب أو تهدد بإحداث أضرار خطيرة للطرف الآخر يمكنها اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد المشاورات داخل لجنة الشراكة أو بعد ثلاثين يوم عمل تلي إحالتها إلى المشاورات.

المادة 52
دون المساس بالالتزامات تجاه الغات, تقوم الدول الأعضاء وسورية تدريجيا بتكييف جميع احتكارات الدولة ذات الطابع التجاري, بحيث تضمن في نهاية السنة الخامسة من سريان مفعول الاتفاقية بأنه لن يكون هناك أي تمييز فيما يخص ظروف الحصول على السلع وتسويقها بين مواطني الدول الأعضاء ومواطني سورية, وتعلم لجنة الشراكة بالإجراءات المتخذة من أجل تحقيق هذا الهدف.

المادة 53
فيما يتعلق بالمنشآت العامة والمنشآت التي منحت حقوقا خاصة أو حصرية, على مجلس الشراكة أن يتأكد من أنه بدءا من السنة الخامسة التي تلي سريان مفعول هذه الاتفاقية لن يتخذ ولن يحافظ على أي إجراء يعرقل التجارة بين المجموعة وسورية بما يتعارض مع مصالح الأطراف.
لا ينبغي أن يشكل هذا النص عائقا قانونيا أو عمليا إزاء المهام الخاصة المسندة لهذه المنشآت.

المادة 54
1- طبقا لأحكام هذه المادة وللملحق ,6 سيقوم الأطراف بتوفير وضمان حماية مناسبة وفعالة لحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية بما يتفق مع (أعلى) المعايير الدولية بما في ذلك الوسائل الفعالة لتنفيذ هذه الحقوق.
2- ستقوم الأطراف بشكل منتظم بالتحقق من تنفيذ هذه المادة والملحق رقم .6

المادة 55
1- يتخذ الطرفان خطوات ملائمة لتشجيع استعمال سورية للقواعد التقنية للمجموعة والمعايير الأوروبية للمنتجات الصناعية ولإجراءات منح الشهادات.
2- وباستعمال المبادئ الواردة في الفقرة الأولى كأساس, يتوصل الطرفان إلى اتفاقيات حول تقييم التطابق, عندما تصبح الظروف ملائمة.
3- يهدف التعاون إلى مساعدة سورية بتقريب تشريعاتها من تشريعات المجموعة في هذا المجال.

المادة 56
اتفاقية التجارة والتعاون بين المجموعة الأوروبية والجمهورية العربية السورية.
مشتريات الحكومة
ا- يتمثل هدف الأطراف في الفتح الفعال والمتبادل والتدريجي لأسواق المشتريات الحكومية.
2- يضمن كل طرف أن تتم مشتريات هيئاته (المذكورة في الملحق X) بشكل شفاف ومعقول وغير تمييزي, طبقا للتعريف الوارد في الملحق X, ومعاملة أي مزود من أي طرف بالتساوي, وضمان مبدأ المنافسة المفتوحة والفعالة.
3- فيما يتعلق بأي قوانين أو أنظمة وإجراءات تتصل بمشتريات الحكومة, إضافة إلى المشتريات المحددة, المغطاة بهذا الاتفاق, يمنح كل طرف سلع وخدمات مزودي الطرف الآخر معاملة ليست أقل تفضيلا من تلك التي يمنحها للسلع والخدمات المحلية والمزودين المحليين.
4- فيما يتعلق بأية قوانين أو أنظمة وإجراءات تتصل بمشتريات الحكومة, إضافة إلى المشتريات المحددة, المغطاة بهذا الاتفاق, يضمن كل طرف ألا تقوم هيئاته (المدرجة في الملحق X) ب-:
آ- بمعاملة مزود محلي بشكل أقل تفضيلية من أي مزود محلي آخر على أساس درجة الصلات الأجنبية بشخص من الطرف الآخر أو ملكية شخص من الطرف الآخر.
ب- بالتمييز ضد مزود محلي على أساس أن السلع أو الخدمات التي يقدمها هذا المزود لحالة شراء معينة هي سلع أو خدمات من الطرف الآخر.
5- فيما يتعلق بأية قوانين وأنظمة وإجراءات تصل بمشتريات الحكومة, إضافة إلى المشتريات المحددة, المفتوحة لسلع وخدمات ومزودي بلدان ثالثة, تقدم سورية لسلع ومزودي الطرف الآخر معاملة ليست أقل تفضيلية من تلك المقدمة للسلع والخدمات والمزودين الأجانب من أي طرف ثالث.
6- فيما يتعلق بكل القوانين والأنظمة والإجراءات والممارسات ذات الصلة بمشتريات الحكومة, والتي يغطيها اتفاق المشتريات الحكومية, تقدم المجموعة الأوروبية فورا ودون شروط للسلع والخدمات والمزودين من سورية معاملة ليست أقل تفضيلية من تلك التي تقدمها لسلع وخدمات ومزودي الأطراف في اتفاق المشتريات الحكومية.
7- يراجع الطرفان بشكل منتظم فعالية فتح أسواق المشتريات. وخلال مدة لا تتجاوز (س سنوات) تدخل في مفاوضات تهدف إلى توسيع قائمة الهيئات المغطاة (في الملحق X).
8- لا يفهم شيء من هذه المادة على أنه:
1- يتطلب من طرف تقديم معلومات يعتبر كشفها متنافيا مع مصالحه الأمنية الجوهرية.
2- يمنع طرف من اتخاذ أي إجراء يعتبره ضروريا لحماية مصالحه الأمنية فيما يتصل بالمشتريات الحكومية التي لا غنى عنها للأمن القومي أو لأغراض الدفاع الوطني.

المادة 57
شفافية المشتريات الحكومية
1- ينشر كل طرف وبشكل فوري أي قانون أو نظام أو حكم قضائي أو قرار إداري له تطبيقات وإجراءات عامة, بما في ذلك البنود المعيارية للعقود, فيما يتعلق بالمشتريات الواقعة تحت هذا العنوان, في المطبوعات المذكورة في (الملحق x), بما في ذلك في وسائل الإعلام الإلكترونية الرسمية.
2- ينشر كل طرف وبشكل فوري وبنفس الطريقة كل التعديلات التي تجري على إجراءات كهذه.
3- يضمن كل طرف أن تقوم هيئاته بالنشر الفعال لفرص العروض التي تولدها عمليات المشتريات الحكومية, وأن تقدم لمزودي الطرف الآخر كل المعلومات المطلوبة للمشاركة في عمليات شراء كهذه.
4- تتضمن عملية نشر فرص المشتريات المعلومات كما وردت في (الملحق X), وتنشر قبل وقت كاف ومن خلال الوسائل التي تتيح أوسع مجال للوصول إليها دون تمييز من قبل المزودين المهتمين في الأطراف. وهذه الوسائل محددة في الملحق X.

المادة 58
القيود الزمنية
على مشتريات الحكومة
تكون القيود الزمنية التي تحددها الهيئات لتلقي العروض وطلبات المشاركة ملائمة وتسمح لمزودي الطرف الآخر, إضافة إلى المزودين المحليين, بإعداد وتقديم العروض, وعندما يقتضي الحال, طلبات المشاركة أو طلبات التأهل. وعند تحديد هذه القيود الزمنية, تأخذ الهيئات, وبما ينسجم مع احتياجياتها المعقولة, بعين الاعتبار عوامل مثل تعقيد عمليات المشتريات المحلية
والوقت الطبيعي لإرسال العروض من نقاط أجنبية ومحلية.
يضمن كل طرف أن تأخذ هيئاته بعين الاعتبار تأخر النشر عند وضع الموعد النهائي لتلقي العروض أو طلبات المشاركة أو التأهل في قائمة المزودين.
(1) وقد حددت القيود الزمنية الدنيا لتلقي العروض في الملحق (x).

المادة 59
الاعتراضات على التقدم بالعروض
1- يضع كل طرف إجراءات غير تمييزية وشفافة وفعالة وذات توقيت ملائم تمكن المزودين من الاعتراض على الانتهاكات المزعومة لهذا الاتفاق في سياق المشتريات التي له أو التي كان له فيها مصلحة.
2- وتنظر في الاعتراضات سلطة مراجعة حيادية مستقلة, وتكون سلطة المراجعة التي ليست محكمة إما خاضعة للمراجعة القانونية أو فيها ضمانات إجرائية شبيهة بتلك الموجودة في المحاكم.

المادة 60
1- يتعاون الطرفان في مجال المشتريات الحكومية عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات حول الممارسات الأفضل والأطر الناظمة.
2- يحاول الطرفان التعاون بهدف تحقيق تفاهم أفضل لأنظمة مشتريات حكوماتهم, ووصول أفضل لأسواق بعضهم بعضا.
3- تقدم المساعدة الفنية بموجب طلب معلل, وخصوصا من خلال برامج التدريب المطورة بشكل مشترك.

الباب الخامس - التعاون الاقتصادي
المادة 61
الأهداف
1- تتعهد الأطراف بتعزيز التعاون الاقتصادي في إطار مصلحتهم المتبادلة وبما ينسجم مع الأهداف العامة للاتفاقية.
2- يهدف التعاون الاقتصادي إلى دعم جهود سورية المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

المادة 62
مجال التطبيق
1- يركز التعاون بالدرجة الأولى على القطاعات التي تعاني من صعوبات داخلية أو التي تتأثر بمجمل عملية تحرير الاقتصاد السوري وخصوصا تحرير التجارة بين سورية والمجموعة.
2- كما أن التعاون سيركز على القطاعات التي من شأنها تسهيل التقارب الاقتصادي بين سورية والمجموعة وخاصة القطاعات التي تحقق النمو وتخلق فرص عمل في سورية.
3- يشجع الطرفان التعاون الاقتصادي بين سورية ودول أخرى في المنطقة.
4- إن التعاون في مختلف القطاعات يأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على البيئة والتوازن البيئي كعنصر أساسي في إطار تنفيذ مجالات التعاون الاقتصادي المختلفة, آخذين بعين الاعتبار التفاوت القائم في مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الأطراف.
5- يمكن للأطراف الاتفاق على تشميل التعاون الاقتصادي قطاعات أخرى غير مشمولة في هذا الباب الخامس.

المادة 63
الأساليب والطرائق
سيتم تنفيذ التعاون الاقتصادي على وجه الخصوص من خلال:
آ- حوار اقتصادي منتظم بين الأطراف يغطي جميع مجالات سياسة الاقتصاد الكلي.
ب- تبادل المعلومات المنتظم والأفكار في كل مجالات التعاون بما في ذلك لقاءات الموظفين الرسميين والخبراء.
ج- نقل الاستشارات والخبرة والتأهيل.
د- القيام بنشاطات مشتركة كالمؤتمرات وورشات العمل.
ه-- المساعدة الفنية والإدارية والتنظيمية.
و- تشجيع المشاريع المشتركة.
ز- استخدام نتائج البحث العلمي في التطبيقات التكنولوجية والابتكار والتنمية.

المادة 64
التعاون الإقليمي
يشجع الطرفان النشاطات ذات التأثير الإقليمي أو التي تشرك بلدانا أخرى في المنطقة بهدف تشجيع التعاون الإقليمي.
مثل هذه النشاطات يمكن أن تشمل:
- التجارة على المستوى الإقليمي.
- الاستثمار.
- مواضيع البيئة.
- تطوير البنى التحتية الاقتصادية.
- البحث العلمي والتكنولوجي.
- المجال الثقافي.
- القضايا الجمركية.
- تكنولوجيا المعلومات.
- مجالات المياه متضمنة الري.

المادة 65
التعليم والتأهيل
يهدف التعاون بين الأطراف إلى تحديد وتوظيف الوسائل الأكثر فعالية لتحسين الوضع بصورة ملموسة في قطاع التعليم والتأهيل والتدريب المهني في سورية ولاسيما فيما يخص المنشآت العامة والخاصة والخدمات التجارية, والإدارات والهيئات العامة, والوكالات الفنية والتسهيلات العلمية والتكنولوجية, وهيئات المعايير والتوثيق والمنظمات الأخرى المعنية.
في هذا الإطار, ستعطى أهمية خاصة للتدريب المهني والفني والإداري بهدف إعادة تأهيل الصناعة.
- يشجع التعاون أيضا على إقامة صلات بين الهيئات المتخصصة في المجموعة وفي سورية ويشجع على تبادل المعلومات والخبرات وترافد الموارد الفنية.

المادة 66
التعاون العلمي والفني والتكنولوجي
يهدف التعاون إلى:
آ- تشجيع إقامة علاقات دائمة بين الهيئات العلمية والتكنولوجية للطرفين وبصورة خاصة من خلال:
- دخول سورية في برامج البحث والتطوير للمجموعة وفقا لأحكام المجموعة الناظمة لمشاركة البلدان التالية.
- مشاركة سورية في شبكات التعاون اللامركزية.
- تشجيع التدريب في قطاعي الأبحاث والتطوير.
ب- تعزيز قدرة البحث العلمي والتطبيقي والتطوير في سورية من خلال بناء القدرات في الموارد البشرية والعلمية وتقديم الدعم العلمي والفني والمادي لهيئات البحوث.
ج- تشجيع عملية التجديد التكنولوجي ونقل التكنولوجيات والمعارف الجديدة ونشر المعرفة وخاصة بهدف تشجيع العمليات الصديقة للبيئة وتسريع التكيف وتطوير القدرات الصناعية في سورية.

المادة 67
البيئة
1- يهدف التعاون إلى الحفاظ على البيئة من التدهور وتحسين نوعيتها والسيطرة على التلوث وحماية الصحة البشرية وتأكيد الاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية بقصد تأمين تنمية مستدامة.
2- سيشجع التعاون أيضا مشاريع البيئة الإقليمية, وسوف يركز على المجالات التالية مع التأكيد على تجانس التشريع بما في ذلك تطبيق اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة:
آ- الحد من التصحر.
ب- حماية التنوع الحيوي.
ج- إدارة متكاملة لموارد المياه متضمنا الري والتحكم بالتلوث وملوحة المياه الجوفية والسطحية.
د- استخدام الموارد المتجددة للطاقة.
ه-- تشجيع الإنتاج النظيف ومنع الآثار البيئية والمخاطرة على السلامة بالنسبة للنشاطات الصناعية.
و- التجارة والبيئة.
ز- التحكم بنوعية الهواء.
ح- الحد من التلوث البحري والتحكم به.
ط- معالجة النفايات.
ي- تأثير الزراعة على التربة وجودة المياه.
ك- التعليم والتوعية البيئية.
ل- استخدام الأدوات المتطورة لإدارة البيئة وصنع القرار, أساليب مراقبة البيئة والتي تشمل بشكل خاص استخدام نظام المعلومات البيئي (EIS) وتقنيات تقييم الأثر البيئي.
م- (إدارة الأزمات البيئية).

المادة 68
التعاون الصناعي
سوف يروج ويشجع التعاون ل-:
آ- تشجيع التعاون بين الفعاليات الاقتصادية في المجموعة وفي سورية بما في ذلك دخول سورية في شبكات المجموعة لمقاربة الأعمال وشبكات التعاون اللامركزي.
ب- التحديث وإعادة هيكلة الصناعة السورية, بما في ذلك بنيتها التحتية ودعم مؤسساتها في المجالات المهمة كالمعايير وتأمين النوعية أو التصميم الصناعي.
ج- دعم تطوير بيئة توفر المناخ الملائم للمبادرة الخاصة بقصد تشجيع وتنمية وتنويع المنتجات الصناعية.
ج- دعم تطوير بيئة توفر المناخ الملائم للمبادرة الخاصة بقصد تشجيع وتنمية وتنويع المنتجات الصناعية.
د- التعاون بين المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم في سورية والمجموعة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.
ه-- اكتساب التكنولوجيا, التحديث والبحث والتطوير.
و- تنويع الإنتاج الصناعي في سورية.
ز- تنمية الموارد البشرية.
ح- تسهيل الوصول إلى تمويل استثماري.
ط- تشجيع التحديث.
ك- تحسين خدمات تأمين المعلومات.
ل- أو أي مجال تعاون آخر تتفق عليه الأطراف

المادة 69
الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات
يهدف التعاون إلى توفير المناخ الملائم والمستقر لتدفق الاستثمارات في سورية. وسيؤدي التعاون بصورة خاصة إلى تطوير ما يلي:
أ- إجراءات إدارية متناسقة ومبسطة وآليات للاستثمار المشترك, وخصوصا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لكلا الجانبين, وقنوات ووسائل للتعرف على فرص الاستثمار.
ب- إيجاد إطار قانوني عند اللزوم لتشجيع الاستثمار ولاسيما من خلال عقد اتفاقات لحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي بين سورية والدول الأعضاء.
ج- الوصول إلى سوق رأس المال لتمويل الاستثمارات الإنتاجية في سورية.
د- المشاريع المشتركة بين فعاليات الأعمال في سورية والمجموعة.

المادة 70
الأنظمة التقنية وتقييم المعايرة وتقييم مدى التطابق
يهدف التعاون في هذا المجال بصورة خاصة إلى:
آ- زيادة تطبيق قواعد المجموعة في مجال التشريعات الفنية وعلم القياس, الاعتمادية, وتقييم المعايرة والتطابق.
ب- تطوير مستوى المخابر وهيئات المطابقة السورية بما يؤدي لعقد اتفاقات للاعتراف المتبادل لتقييم المطابقة وذلك في الوقت المناسب وفي حدود الممكن.
ج- تطوير بنى وهيئات من أجل حماية الملكية الفردية والصناعية والتجارية ومن أجل التقييس ومن أجل وضع معايير للجودة في سورية.

المادة 71
الخدمات المالية
سيتعاون الجانبان بهدف تقريب المعايير والقواعد لدى كل منهما وبشكل خاص من أجل:
آ- تعزيز وإعادة هيكلة القطاعات المالية السورية.
ب- تحسين نظم المحاسبة والأنظمة وأنظمة الإشراف والتنظيم المصرفي, والتأمين والقطاعات المالية الأخرى في سورية.

المادة 72
الزراعة والثروة السمكية
ستركز الأطراف على التعاون ب-:
آ- دعم السياسات المطبقة من قبلهم لتنويع الإنتاج.
ب- تشجيع تطور القطاع الخاص لتخفيض التبعية الغذائية.
ج- دعم زراعات صديقة للبيئة.
د- الحفاظ والإدارة العقلانية لمخزون الثروة السمكية.
ه-- علاقات أقوى بين الأعمال, المجموعات, والتنظيمات الممثلة للتجارة والمهن في سورية وفي المجموعة على أسس طوعية.
و- دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
ز- المساعدة الفنية والتدريب.
ح- البحث الزراعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ط- التعاون في مجال الصحة الحيوانية والصحة النباتية.
ك- تحديث البنى التحتية وعمليات التوزيع.
ل- التنمية الريفية المتكاملة بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية وتطوير النشاطات الاقتصادية المرتبطة.
م- التعاون بين المناطق الريفية وتبادل التجارب والدرايات الخاصة بالتنمية الريفية.
ن- أو أي مجال تعاون آخر متفق عليه بين الأطراف.
2- يمكن أن يأخذ التعاون شكل نقل التقنيات على سبيل المثال, وإنشاء مشروعات مشتركة أو مناهج للتدريب.

المادة 73
النقل
سيركز التعاون والمساعدة الفنية على مجالات الأولوية التالية:
آ- إعادة هيكلة وتحديث الطرق البرية والخطوط الحديدية والبنى التحتية للمرافئ والمطارات العامة والإقليمية ذات الصلة بتطوير شركات النقل الأوروبية - المتوسطية وخصوصا الاتصالات الداخلية.
ب- تحديد وتطبيق معايير تشغيل متضاربة مع المعايير السائدة في المجموعة.
ج- رفع مستوى التجهيزات إلى مستوى معايير المجموعة لكل وسائل النقل وخصوصا الشحن بالحاويات والنقل بالسفن.
د- التحسين التدريجي لشروط النقل العابر.
ه-- تحسين القدرة المؤسساتية وإدارة الموانئ والمطارات والسكك الحديدية والنقل الجوي بما في ذلك التعاون بين الهيئات الوطنية المعنية.
و- التعزيز لسلامة النقل والحد من التلوث البحري مع ضرورة الانتباه إلى النقل البحري للهيدروكربونات عند تطبيق المقاييس ذات الصلة بالأمن البحري.
ي- تطوير النقل داخل المدن.

المادة 74
مجتمع المعلوماتية والاتصالات الإلكترونية
يركز مجال التعاون على:
آ- الحوار حول قضايا متعلقة بالجوانب المختلفة لمجتمع المعلوماتية بما في ذلك الاستراتيجية الإلكترونية, أنظمة وسياسات الاتصال الإلكترونية.
ب- المعايرة واختبار المطابقة وتوثيق المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.
ج- الربط والتشغيل البيني لشبكات الاتحاد الأوروبي وسورية والخدمات.
د- تخطيط وإدارة الطيف الترددي - الراديوي من أجل تنسيق واستخدام فعال للاتصالات الإذاعية في منطقة المتوسط وأوروبا.
ه-- نشر المعلومات الجديدة وتكنولوجيا الاتصالات الجديدة وتقنيات المعلوماتية والاتصالات بما فيها تكنولوجيا الأقمار الصناعية وخدمات المعلوماتية.
و- تعزيز وتنفيذ مشاريع مشتركة للبحث والتطوير الفني, أو التطبيقات الصناعية في مجال الاتصالات الإلكترونية ومجتمع المعلوماتية.
ز- إتاحة الفرصة للهيئات السورية للمشاركة في مشاريع رائدة وبرامج أوروبية وفقا لترتيبات محددة تلائم هذه الهيئات في القطاعات المعنية.

المادة 75
الطاقة
سوف يركز التعاون والدعم الفني على المجالات الأساسية التالية:
1- تطوير شبكات جديدة للربط بين شبكات الكهرباء وخطوط نقل الغاز بهدف تحسين أمان التزويد ضمن منطقة المشرق والتطوير اللاحق لشبكات نقل الطاقة الأوروبية - المتوسطية.
2- التعاون لتحسين سلامة وأمان البنى التحتية للطاقة وشبكات النقل بما في ذلك إدارة خزانات الغاز والنفط الجوفية.
2- 1- التعاون في تطوير المصادر البترولية في مجالات الاكتشاف والإنتاج.
2- 3- التعاون الفني في قطاع التكرير وتأمين التناسق في المعايير النوعية للمشتقات البترولية.
3- فتح أسواق الطاقة وتطوير أطر تنظيمية فعالة بما في ذلك توزيع المهام (تفكيك الحزمة) وإنشاء هيئات تنظيم مستقلة تهدف إلى ضمان الأداء الفعال للأسواق وأسعار للطاقة تعكس التكاليف.
4- التعاون التقني في مجال المعايير الدولية والمنهجيات وتحليل سياسات الطاقة وإعداد موازين الطاقة وكذلك تحسين عملية إدارة وجمع المعطيات الطاقية.
5- تعزيز استخدام مصادر الطاقة المحلية ومصادر الطاقات المتجددة, وكذلك الحفاظ على الطاقة وإجراءات كفاءة الطاقة مع التركيز على قطاعي النقل والأبنية.
6- التعاون في مجال تحديث التقنيات الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة بهدف تخفيض الضياعات الفنية وزيادة الكفاءة.

المادة 76
السياحة
أولويات التعاون في هذا الإطار
آ- تحسين المعرفة بصناعة السياحة وضمان ناتج أكبر بين السياسات المؤثرة على السياحة.
ب- تشجيع التعاون بين المناطق والمدن التابعة للبلدان المجاورة.
ج- تحسين المعلومات للسياح وحماية مصالحهم.
د- توضيح أهمية التراث الثقافي للسياحة.
ه-- تأمين أن التفاعل بين السياحة والبيئة مصون بطريقة مستدامة.
و- جعل السياحة ذات قدرة تنافسية أعلى عبر الدعم المهني وبالأخص فيما يتعلق بالإدارات الفندقية.
ز- تبادل المعلومات حول التطوير السياحي المخطط وتشجيع التطوير المخطط في قطاع السياحة بما في ذلك تشجيع مشاريع التسويق السياحي والعروض السياحية والمعارض والمؤتمرات والمطبوعات.
1- يطور ويسهل الطرفان التعاون بين خدمات جماركهم المتبادلة من أجل التأكد من بلوغ الأهداف المنصوص عليها في المادة 29 - أ وشكل خاص من أجل ضمان تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة المشروعة مع الحفاظ على الإمكانيات الفعالة للرقابة.
2- دون الإخلال بالتعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية, سيكون التعاون المتبادل بين السلطات الإدارية في الأمور الجمركية متوافقا مع البروتوكول رقم 7: التعاون المتبادل بين السلطات الإدارية في الأمور الجمركية.
سيزيد التعاون, من ضمن الأمور الأخرى:
آ- أحكام المساعدة الفنية بما في ذلك, حين يكون الأمر مناسبا , تنظيم الندوات وتوطين المتدربين.
ب- التطوير والمشاركة في أفضل الممارسات.
ج- تطوير وتبسيط الأمور الجمركية بشأن الدخول إلى السوق وقواعد المنشأ والإجراءات الجمركية المتعلقة بها.

المادة 77
التعاون في مجال الإحصاء
الهدف الأساسي للتعاون في هذا المجال هو تنسيق الأساليب بهدف تكوين قواعد موثوقة لمعالجة الإحصائيات المتعلقة بالتجارة والسكان والهجرة وبشكل عام لكل المجالات المشمولة بهذه الاتفاقية والتي تحتاج إلى إحصائيات.

الباب السادس
التعاون الاجتماعي والثقافي
الفصل الأول
المادة 78
الحوار في المجال الاجتماعي
1- يقام بين الطرفين حوار منتظم يتناول كل القضايا الاجتماعية ذات الاهتمام المشترك.
2- يستخدم هذا الحوار لإيجاد سبل ووسائل لتحقيق المزيد من التقدم في مجال انتقال العمال والمساواة في المعاملة والاندماج الاجتماعي للمواطنين السوريين ومواطني المجموعة من المقيمين بصفة قانونية على أراضي الدول المضيفة.
3- يتناول الحوار بشكل خاص كافة القضايا المتعلقة ب-:
آ- شروط الحياة والعمل للجماعات المهاجرة.
ب- الهجرة.
ج- المشاريع والبرامج حول المساواة في المعاملة بين المواطنين السوريين ومواطني المجموعة والمعرفة المتبادلة للثقافات والحضارات وتشجيع التسامح وإزالة التمييز.
الفصل الثاني
عمليات التعاون في المجال الاجتماعي

المادة 79
1- تدرك الأطراف أهمية التطور الاجتماعي على التوازي مع أي تطور اقتصادي, تعطي الأطراف أولوية خاصة لاحترام الحقوق الاجتماعية الأساسية.
2- من أجل تعزيز التعاون الاجتماعي بين الأطراف تتخذ الإجراءات والبرامج حول أي موضوع ذي أهمية مشتركة.
ستعطى الأولوية للإجراءات التالية:
آ- خفض ضغط الهجرة من خلال خلق فرص عمل وتطوير التدريب في المناطق ذات معدلات الهجرة المرتفعة.
ب- إعادة دمج المهاجرين غير الشرعيين المرحلين إلى وطنهم.
ج- تطوير دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
د- تطوير وتعزيز البرامج السورية لتنظيم الأسرة وحماية الأم والطفل.
ه-- تحسين نظام الضمان الاجتماعي.
و- تحسين نظام الرعاية الصحية.
ز- تحسين شروط المعيشة في المناطق الفقيرة والمكتظة بالسكان.
ح- تبادل برامج لمجموعات الشباب المشتركة من الأوروبيين والسوريين بقصد تشجيع الفهم الثقافي المتبادل وتشجيع التسامح.

المادة 80
يمكن التنسيق بشأن برامج تعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المناسبة.

المادة 81
يمكن أن يشكل مجلس الشراكة فريق عمل قبل نهاية السنة الأولى التالية لتاريخ نفاذ هذه الاتفاقية, وتكلف هذه المجموعة بالتقييم الدائم والمنتظم لتنفيذ أحكام الفصلين 1 و 2

الفصل الثالث
التعاون الثقافي
المادة 82
1- بهدف تحسين المعرفة والتفاهم المتبادلين, وانسجاما مع المشاريع التي سبق أن تم تطويرها في هذه المجالات يتعهد الطرفان, مع الاحترام المتبادل لثقافة كل منهما, بوضع أسس ثابتة لحوار ثقافي مستمر وتعزيز التعاون الثقافي على المدى الطويل في أي مجال أو نشاط مناسب.
2- يولي الطرفان, في تحديد مشاريع وبرامج التعاون والأنشطة المشتركة, اهتماما خاصا للشباب للتعبير عن الذات ولمهارات الاتصال باستخدام الوسائل المكتوبة والسمعية والبصرية وإلى المسائل المتعلقة بحماية التراث ونشر الثقافة.
3- ستسعى الأطراف للوصول إلى طرق لتشجيع مشاركة سورية في مبادرات المجموعة الخاصة بهذا القطاع.
4- ستشجع الأطراف النشاطات ذات الاهتمام المشترك في مجال المعلومات والاتصالات.

الباب السابع
تعزيز المؤسسات ودور القانون

المادة 83
في تعاونهما في المجالات المذكورة تحت هذا العنوان يعلق الطرفان أهمية خاصة على تعزيز دور القانون وتعزيز المؤسسات على جميع المستويات في مجال الإدارة بشكل عام وتطبيق القانون وآلية العدالة بشكل خاص.
إن التعاون في مجال العدالة سوف يركز بشكل خاص على استقلال القضاء وتحسين فعاليته وتدريب العاملين القانونيين.

المادة 84
التعاون في مجال الهجرة
منع وضبط الهجرة غير المشروعة -إعادة قبول المهجرين -
1- يؤكد الأطراف على الأهمية التي يولونها للمعالجة المشتركة لمسألة تدفق الهجرة بين أراضيها, ومن خلال تقوية التعاون بينها ستقيم الأطراف حوارا شاملا يتناول جميع المسائل المتعلقة بالهجرة بما في ذلك الهجرة غير المشروعة, والتهريب, والمتاجرة بالبشر بالإضافة إلى تضمين المسائل الخاصة بالهجرة في الاستراتيجيات الوطنية للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في المناطق التي تنطلق منها الهجرة.
2- يبنى التعاون على تقييم الحاجات المحددة وذلك من خلال التشاور المتبادل بين الأطراف والذي سيطبق استنادا إلى المجتمع ذي الصلة والتشريع الوطني النافذ وسوف يركز بشكل خاص على:
آ- الأسباب الجذرية للهجرة
ب- تطوير وتطبيق التشريع الوطني والممارسات فيما يخص الحماية الدولية للاجئين بغرض تطبيق أحكام الهيئات الدولية المطبقة وضمان احترام مبدأ عدم جواز الإعادة.
ج- قواعد الدخول وحقوق وحالة الأشخاص الذين يسمح لهم بالدخول, والمعاملة العادلة للأجانب المقيمين بصورة مشروعة, والتعليم والتدريب والإجراءات المضادة للتمييز العنصري وترهيب الأجانب.
د- تبني سياسة فعالة ووقائية ضد الهجرة غير المشروعة, تهريب المهاجرين والمتاجرة بالبشر بما فيها قضية كيفية محاربة شبكات التهريب وتهريب البشر وكيفية حماية ضحايا مثل هذا التهريب.
ه-- إعادة القاطنين بصورة غير مشروعة, تحت شروط من الاحترام والإنسانية, بما في ذلك تشجيع عودتهم الطوعية وإعادة قبول هؤلاء الأشخاص في دولهم حسب ما ورد في الفقرة .3
و- البحث في مجال التأشيرات في الأمور ذات الاهتمام المشترك.
ح- البحث بالنسبة لمسألة ضبط الحدود في المسائل المتعلقة بالتنظيم والتدريب والممارسات الجيدة والأمور العملية الأخرى المطبقة على الأرض, وحيثما تدعو الحاجة والبحث في مسألة استخدام المعدات مع الانتباه إلى الاستخدام المزدوج لهذه المعدات.
3- يتفق الشريكان على التعاون بهدف منع وضبط الهجرة غير المشروعة ولذلك:
توافق سورية على إعادة قبول أي من مواطنيها الذين يقيمون بشكل غير مشروع على أرض دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بناء على طلب الأخيرة ومن دون أي إجراءات أخرى بعد استكمال إجراءات التحقق من هويتهم.
- توافق كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إعادة قبول أي من مواطنيها الذين يقيمون بشكل غير مشروع على الأراضي السورية بناء على طلب الأخيرة ودون أي إجراءات أخرى بعد استكمال إجراءات التحقق من هويتهم.
- تزود كل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسورية مواطنيها بوثائق الهوية الشخصية المناسبة, وتقدم التسهيلات الإدارية الضرورية لمثل هذه الأغراض.
- يوافق الطرفان على عقد اتفاق عند الطلب بين سورية والمجموعة وبانتظار هذا الاتفاق توافق سورية على عقد اتفاق ثنائي عند الطلب مع كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لتنظيم الالتزامات المحددة لسورية وللدول الأعضاء فيما يخص إعادة القبول (للمهاجرين).
بما في ذلك إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين الذين هم من تابعية دول أخرى أو عديمي الجنسية.
لهذا الغرض تدل عبارة (الأطراف) على المجموعة والدول ذات العضوية فيها وسورية.
سيدرس مجلس الشراكة الجهود المشتركة الأخرى التي يمكن القيام بها للحد من الهجرة غير المشروعة ومنعها بما في ذلك تهريب الأشخاص.
سيدخل الطرفان في حوار حول أية مسألة هجرة تكون ذات اهتمام لأي طرف منهم.

المادة 85
التعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال.
1- يتفق الطرفان على بذل كل جهد وتعاون بهدف منع استخدام أنظمتهم المالية لغسيل الأموال الناجمة عن النشاطات الجرمية بشكل عام وعن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بشكل خاص.
2- إن التعاون في هذا المجال يمكن أن يتضمن مساعدة إدارية وتقنية بهدف تطوير القوانين السارية ووضع وتنفيذ تدابير فعالة لمكافحة غسيل الأموال بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من الطرفين وخاصة مجموعة (FATA) في هذا المجال.

المادة 86
التعاون المشترك في مجال المخدرات غير المشروعة
1- يتعاون الطرفان ضمن صلاحيات واختصاصات كل منهما لإقامة تنسيق فعال بين الأجهزة المعنية (صحة - عدل - داخلية) بهدف تخفيض تهريب وعرض المخدرات والطلب عليها والاتجار بها على نحو غير مشروع وضبط السلائف الكيماوية.
2- يتفق الطرفان على أساليب التعاون لتحقيق هذه الأهداف والأعمال التي يجب أن تستند إلى المبادئ المتفق عليها بشكل مشترك وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والإعلان السياسي والإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات المعتمدين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخاصة بالمخدرات لعام .1998
3- إن التعاون بين الطرفين سوف يتضمن مساعدة تقنية إدارية بشكل خاص في المجالات التالية:
في إعداد تشريعات وسياسات وطنية, وإقامة مؤسسات ومراكز معلومات وطنية, وتدريب العناصر وإجراء بحوث ودراسات خاصة بالمخدرات ومنع استخدام السلائف لصنع المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة, ويمكن للطرفين أن يتفقا على تضمين مجالات أخرى.

المادة 87
التعاون بقضايا الجريمة المنظمة
الوقاية من الجريمة المنظمة ومكافحتها
1- يوافق الطرفان على التعاون من أجل منع الجريمة المنظمة ومكافحتها وخاصة في الميادين التالية: تهريب الأشخاص واستغلالهم لأغراض جنسية, والفساد والتقليد غير المشروع لوسائل الدفع وتزوير الوثائق والاتجار غير الشرعي بالمواد الممنوعة والتقليد غير المشروع أو القرصنة والتعامل التجاري غير الشرعي بالنفايات الصناعية أو المواد المشعة والاتجار بالأسلحة النارية أو المتفجرات والجريمة المعلوماتية وسرقة السيارات.
2- يتعاون الطرفان تعاونا وثيقا من أجل وضع الأحكام والقواعد المناسبة الناظمة لما تقدم.
3- في هذا المجال يمكن أن يشمل التعاون الفني والإداري التأهيل وتعزيز فاعلية السلطات والهياكل المكلفة بمحاربة الجريمة المنظمة وكذلك وضع تدابير الوقاية منها.

المادة 88
التعاون في مكافحة الإرهاب
يؤكد الطرفان أهمية محاربة الإرهاب (الدولي) على أساس المعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتشريعات والقوانين الوطنية ويوافقان على منع وإزالة جميع الأعمال الإرهابية وعلى وجه الخصوص:
1- في إطار التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم/1373/ وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة والمعاهدات الدولية وصكوكها (النافذة/القابلة للتطبيق) in force/applicable.
2 من خلال تبادل المعلومات حول مجموعات الإرهاب وشبكات دعمها باتفاق الطرفين وبما ينسجم مع القانون الدولي والتشريعات الوطنية.
من خلال تبادل الأفكار حول الوسائل والأساليب المتخذة لمكافحة الإرهاب بما فيها المجالات الفنية والتدريب وتبادل الخبرات المتعلقة بمنع الإرهاب.

الباب الثامن
التعاون المالي
بغية تحقيق أهداف هذه الاتفاقية يمكن أن يتاح لسورية مبلغ للتعاون المالي وفقا للإجراءات المناسبة والموارد المالية المطلوبة.
؟ يتفق الطرفان على هذه الإجراءات باستخدام الوسائل الأكثر ملائمة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
؟ سيركز التعاون المالي, فضلا عن المواضيع المتضمنة في البابين الخامس والسادس من هذه الاتفاقية على:
؟ تشجيع الإصلاحات الهادفة لتحديث الاقتصاد.
؟ تحديث البنى التحتية الاقتصادية.
؟ تشجيع الاستثمارات الخاصة والأنشطة التي تخلق فرص عمل.
؟ الاستجابة للمنعكسات الاقتصادية للإنشاء التدريجي لمنطقة التجارة الحرة على سورية ولا سيما فيما يتعلق بتطوير وإعادة هيكلة الصناعة.
؟ الإجراءات المواكبة للسياسات المنفذة في القطاع الاجتماعي.

المادة 89
في إطار الأدوات المالية القائمة للمجموعة والهادفة لدعم برامج التكييف الهيكلي في البلدان المتوسطية, وبالتنسيق الوثيق مع السلطات السورية وجهات مانحة أخرى وخصوصا مع مؤسسات مالية دولية أخرى, فإن المجموعة (يمكن أن تبحث) السبل المناسبة لدعم السياسات الهيكلية التي تقوم بها سورية الهادفة إلى إعادة التوازن المالي في جوانبه الرئيسية وتشجيع خلق مناخ اقتصادي يؤدي إلى نمو متزايد, وإلى تحسين الرفاهية الاجتماعية للسكان في ذات الوقت.

المادة 90
بهدف ضمان تبني مقاربة متناسقة لأي مشاكل اقتصادية كلية ومالية يمكن أن تنجم عن تنفيذ الاتفاقية, يستخدم الطرفان الحوار الاقتصادي المنتظم المذكور في الباب الخامس لإيلاء اهتمام خاص لرصد التجارة والتوجهات المالية في العلاقات بين المجموعة وسورية.

الباب التاسع
الأحكام المؤسساتية العامة والنهائية
المادة 91
يؤسس مجلس شراكة يجتمع, كقاعدة, على مستوى الوزراء مرة كل عامين كلما اقتضت الضرورة ذلك بمبادرة من رئيسه وحسب الشروط المنصوص عليها في نظامه الداخلي.
يبحث مجلس الشراكة القضايا الهامة التي تنشأ في إطار هذه الاتفاقية وأي مواضيع أخرى ثنائية أو دولية ذات الاهتمام المشترك.

المادة 92
1- يتألف مجلس الشراكة من أعضاء من مجلس الاتحاد الأوروبي وأعضاء مفوضية المجموعة الأوروبية من جهة, ومن جهة ثانية أعضاء من حكومة الجمهورية العربية السورية.
2- يمكن لأعضاء مجلس الشراكة أن ينضموا وفقا للأحكام المتضمنة في نظامه الداخلي.
3- يضع مجلس الشراكة نظامه الداخلي.
4- يرأس مجلس الشراكة بالتناوب عضو مجلس الاتحاد الأوروبي وعضو من حكومة الجمهورية العربية السورية حسب الشروط التي سينص عليها في النظام الداخلي.

المادة 93
1- من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية يتمتع مجلس الشراكة بسلطة اتخاذ القرار في الحالات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.
2- تكون القرارات المتخذة ملزمة للأطراف وتتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. كما يمكن لمجلس الشراكة أيضا وضع التوصيات الضرورية.
3- يتوصل المجلس إلى قراراته ويصوغ توصياته باتفاق الطرفين.

المادة 94
1- مع مراعاة سلطات مجلس الشراكة تؤسس لجنة شراكة تكون مسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية.
2- يمكن لمجلس الشراكة أن يفوض لجنة الشراكة بأي من صلاحياته كليا أو جزئيا .

المادة 95
1- تتألف لجنة الشراكة التي تجتمع على مستوى رسمي من ممثلي أعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي ومفوضية المجموعات الأوروبية من جهة, ومن ممثلي حكومة الجمهورية العربية السورية من جهة ثانية.
2- تضع لجنة الشراكة نظامها الداخلي.
3- يرأس لجنة الشراكة بالتناوب ممثل عن المفوضية الأوروبية وممثل عن حكومة الجمهورية العربية السورية.

المادة 96
تتمتع لجنة الشراكة بسلطة اتخاذ القرار لإدارة الاتفاقية وكذلك في المجالات التي فوض فيها المجلس صلاحياته إليها.
تتخذ القرارات بالاتفاق بين الطرفين. تكون القرارات ملزمة لكلا الطرفين ويتخذان الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات.

المادة 97
يمكن لمجلس الشراكة أن يقرر تشكيل أي فريق عمل أو جهاز لازم لتنفيذ الاتفاقية.

المادة 98
يتخذ مجلس الشراكة كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل التعاون والاتصالات بين البرلمان الأوروبي ومجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية.

المادة 99
1- يمكن لكل طرف أن يعرض على مجلس الشراكة كل خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية.
2- يمكن لمجلس الشراكة أن يسوي الخلاف بقرار يتخذه.
3- يلتزم كل طرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار المنصوص عليه في الفقرة (2).
4- في حال عدم إمكانية حل الخلاف طبقا للفقرة 2 من هذه المادة, يمكن لأي طرف أن يعلم الطرف الآخر عن تعيين محكم, وعلى الطرف الآخر تعيين محكم ثاني خلال شهرين. من أجل تطبيق هذا الإجراء, فإن الاتحاد وأعضاءه سيعتبرون فريقا واحدا في الخلاف.
سيعين مجلس الشراكة محكما ثالثا .
سيأخذ قرار المحكمين بالأغلبية.
يجب على كل طرف في الخلاف أن يتخذ الخطوات المناسبة لتنفيذ قرار المحكمين.

المادة 100
لا يوجد في الاتفاقية ما يمنع أحد الأطراف من اتخاذ أية إجراءات:
آ- يعتبرها ضرورية لمنع إفشاء المعلومات بما يتعارض مع مصالحها الأمنية الأساسية.
ب- ترتبط بإنتاج أو تجارة الأسلحة أو العتاد أو المواد الحربية أو المرتبطة بالبحث, أو تطوير أو إنتاج ما لا يمكن الاستغناء عنه من أجل أغراض دفاعية. بشرط ألا تخل هذه الإجراءات بشروط المنافسة بما يتعلق بالمنتجات غير المعدة تحديدا لأغراض عسكرية.
ج- يعتبرها أساسية لأمنه في حال حدوث اضطرابات داخلية خطيرة تؤثر في الحفاظ على القوانين والنظام وفي أوقات الحرب أو التوتر الدولي الخطير الذي يهدد باندلاع الحرب أو بهدف تنفيذ التزامات قبل بها بغرض الحفاظ على السلام والأمن الدولي.

المادة 101
في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية ودون المساس بأية أحكام خاصة تتضمنها:
آ- إن الإجراءات المطبقة من قبل سورية والمتعلقة بالمجموعة لن تؤدي إلى حدوث أي تمييز بين الدول الأعضاء أو رعاياها أو شركاتها أو مؤسساتها.
ب- إن الإجراءات المطبقة من قبل المجموعة والمتعلقة بسورية لن تؤدي إلى حدوث أي تمييز بين المواطنين السوريين أو شركائها أو مؤسساتها.

المادة 102
بالنسبة لما يتعلق بالضريبة المباشرة لا يوجد في الاتفاقية ما يؤدي إلى:
أ- توسيع المزايا المالية الممنوحة من قبل أي من الطرفين في أية اتفاقيات أو ترتيبات دولية هو ملتزم بها.
ب- منع تبني أو تطبيق أي من الطرفين لأي إجراء يهدف إلى منع تجنب الضرائب أو التهرب منها.
ج- معارضة حق أي من الأطراف في تطبيق الأحكام المتعلقة بتشريعاته الضريبية على دافعي الضرائب والذين ليسوا في أوضاع متطابقة وخاصة فيما يتعلق بأماكن إقامتهم.

المادة 103
1- ستقوم الأطراف باتخاذ أية إجراءات عامة أو محددة مطلوبة لتنفيذ التزاماتهم بموجب هذه الاتفاقية وعليهم التأكد من تحقيق الأهداف المحددة في هذه الاتفاقية.
2- إذا اعتبر أي طرف بأن الطرف الآخر قد فشل في تنفيذ التزاماته تجاه الاتفاقية, فيمكن له اتخاذ الإجراءات المناسبة, ولكن قبل تطبيق ذلك, إلا في حالات خاصة طارئة, سيزود مجلس الشراكة بجميع المعلومات ذات الصلة المطلوبة لإجراء فحص شامل للوضع بهدف البحث عن حل يقبله الطرفان.
عند اختيار الإجراءات, يجب إعطاء الأولوية لتلك التي تسبب اقل اضطراب في تفعيل الاتفاقية. ستبلغ هذه الإجراءات فورا لمجلس الشراكة وستكون خاضعة لمشاورات مجلس الشراكة إذا طلب ذلك الطرف الآخر.

المادة 104
تقارب القوانين
ستبذل الأطراف قصارى جهدها لتقريب تشريعاتهم من أجل تسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة 105
تشكل البروتوكولات من 1 إلى 7 والملاحق من 1 إلى 8 جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
تظهر التصريحات وتبادل الرسائل في الصك الأخير والذي ستشكل قسما منه مكملا لهذه الاتفاقية.

المادة 106
بهدف هذه الاتفاقية فإن مصطلح الأطراف يعني سورية من جهة والمجموعة, أو الدول الأعضاء, أو المجموعة والدول الأعضاء حسب سلطات كل منهم من جهة أخرى.

المادة 107
سريان الاتفاقية لفترة غير محددة
يمكن لكل طرف من الأطراف إشعار الطرف الآخر رسميا بإنهاء هذه الاتفاقية. وسيتوقف العمل بالاتفاقية بعد ستة أشهر من تاريخ الإبلاغ عن إنهائها.

المادة 108
ستطبق هذه الاتفاقية, من جهة, على الأراضي تكون فيها الاتفاقيات التي أسست المجموعة الأوروبية مطبقة وحسب الشروط الموضوعة في هذه الاتفاقيات, ومن جهة أخرى على أراضي سورية.

المادة 109
تودع النسخ الأصلية والمتطابقة عن الاتفاقية والمصوغة باللغات الإسبانية والهولندية والدنمركية والإنكليزية والفنلندية والفرنسية والألمانية واليونانية والإيطالية والبرتغالية والسويدية والعربية, لدى السكرتارية العامة لمجلس الاتحاد الأوروبي.

المادة 110
1- سيتم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل الأطراف طبقا لأنظمة كل منهم.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي (تاريخ إعلام الأطراف بعضهم بعضا) بأن الإجراءات المشار إليها أعلاه في الفقرة 1 قد تم تنفيذها.
2- عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ستحل محل الاتفاقية بين المجموعة الأوروبية الاقتصادية وسورية والاتفاقية بين المجموعة الأوروبية للفولاذ والفحم وسورية الموقعة في بروكسل في 18/1/.1977
تصريح المجموعة الأوروبية والمتعلق ب- المادة 53:
تعلن المجموعة أنه في سياق تفسير المادة 53 (1) ستقيم أي ممارسة مخالفة لتلك المادة على أساس المعايير الناجمة عن القواعد المتضمنة في المواد 81 و 82 من معاهدة تأسيس المجموعة الأوروبية بما في ذلك التشريع الثانوي.
يقر الطرفان بأن سورية تخطط لصياغة قانون المنافسة الخاص بها وبينما تتم صياغة هذا القانون سوف تأخذ سورية قواعد المنافسة المطورة في الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار.
إن تنفيذ الوسائل الإدارية للتعاون المذكورة في المادة 53 الفقرة 2 مرتبط بدخول قانون المنافسة السوري حيز التنفيذ, وباستلام السلطات المسؤولة عن تنفيذه لمهامها.
إعلان اللجنة الأوروبية ص 114 موجود في المسودة الجديدة فقط.







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ورشة العمل الوطني للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة لجنة المرأة محاميات 5 25-11-2011 01:30 AM
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة المحامي سميح الزعيم تحديث القوانين 4 07-02-2010 06:24 PM
تأثير اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية في قطاعات الاقتصاد المحامي ناهل المصري سوريا يا حبيبتي 0 26-04-2006 12:59 PM
النص الكامل لتقرير تيري رود – لارسن المحامي نشوان الحمو سوريا يا حبيبتي 0 20-04-2006 01:26 PM


الساعة الآن 08:34 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع