منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 10120 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-01-2011, 09:25 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أحمد صوان
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد صوان غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات حول التنصّل

اجتهادات حول التنصل
قرأت في هذا المنتدى دراسة رائعة للمحامية لما وراق حول موضوع التنصل , فشكرا لهذا المجهود . و أورد فيما يلي مجموعة اجتهادات حول نفس الموضوع أرجو أن يفيد منها الزميلات و الزملاء
المحامي أحمد صوّان - ادلب -
===================================
مادة 501 - مرسوم تشريعي رقم (84) لسنة 1953 - قانون اصول المحاكمات المدنية

1- اذا كان التنصل عن عمل متعلق بخصومة قائمة وجب ان يحصل باستدعاء يقدم الى المحكمة الناظرة في الدعوى يبين فيه موضوع التنصل واسانيده وطلبات التنصل.
2- ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه او تنصل منه اثناء نظر القضية في الجلسة.


مادة 502 - مرسوم تشريعي رقم (84) لسنة 1953 - قانون اصول المحاكمات المدنية

لا يقبل طلب التنصل عن عمل متعلق بخصومة قائمة اذا رفع بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ذلك العمل.



مادة 503 - مرسوم تشريعي رقم (84) لسنة 1953 - قانون اصول المحاكمات المدنية




قرار 92 / 1997 - أساس 90 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 11 - م. القانون 1997 -


ان طلب التنصل لايسمع الا بعد اختصام الوكيل المطلوب التنصل من تصرفه.
اذا وافق من وقع التصرف لصالحه من قبل الوكيل لايسمع منه الادعاء بالتنصل.
اذا اهملت المحكمة في قرارها بحث وثيقة منتجة بالدعوى تكون قد ارتكبت الخطا المهني الجسيم المبطل لحكمها.
قرار 30 / 1989 - أساس 1321 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 70 - م. المحامون 1989 -

التنصل انما هو حق من حقوق الموكل حين يتجاوز الوكيل بالخصومة حدود وكالته وهذا لا ينطبق على علاقة المحامي الاستاذ مع متمرنه لان الاخير انما يتابع الدعوى نيابة عن استاذه حسب توجيهه وارشاداته.
سسسسسسسسس
قرار 280 / 1987 - أساس 271 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 32 - م. المحامون 1988 - اصدار 01 - 03

حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة يغطي كل عيب شاب اجراءات التبليغ مهما كان ذلك العيب
الاقرار بالزوجية والنسب صراحة لا يمكن التنصل منه بحال من الاحوال.
قرار 235 / 1979 - أساس 639 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 241 - م. المحامون 1979 - اصدار 04 - 05

لا يصح تقديم طلب التنصل الى محكمة النقض عن عمل اتخذ امام محكمة الدرجة الاولى او الثانية و انما يتعين اللجوء في هذه الحالة الى دعوى التنصل الاصلية، اما دعوى التنصل الفرعية فتقدم الى المحكمة الناظرة في الدعوى و تكون عن عمل متعلق بخصومة قائمة و ما زالت منظورة امام المحكمة او صدر فيها حكم لم يصبح قطعيا بعد.
قرار 882 / 1978 - أساس 703 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 304 - م. المحامون 1978 - اصدار 05 - 08
يجب ان يوجه طلب التنصل ضد الوكيل الذي قام بالعمل او التصرف او الاجراء المراد التنصل منه و ضد من له مصلحة في بقائه، و اذا لم يختصم الوكيل المراد التنصل من تصرفه يكون طلب التنصل غير مسموع.
سسسسسسسسس
قرار 539 / 1974 - أساس 984 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1081 - م. المحامون 1974
التنصل يكون من عمل قضائي قام به الوكيل في حدود وكالته القضائيه، اما ما يجوز به حدود الوكاله فتقام بابطاله دعوى مبتداه وفق القواعد العامه، واذا كان العمل المطلوب ابطاله تاجير ارض زراعيه فالاختصاص للجان تحديد الاجور للعمل الزراعي.
سسسسسسسسس
قرار 539 / 1974 - أساس 984 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1472 - م. المحامون 1974

التنصل يكون من عمل قضائي قام به الوكيل في حدود وكالته القضائية، اما ما يجوز به حدود الوكالة فتقام بابطاله دعوى مبتداة وفق القواعد العامة.
سسسسسسسسس
قرار 539 / 1974 - أساس 984 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2244 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -

التنصل يكون من عمل قضائي قام به الوكيل في حدود وكالته القضائية اما ما يجاوز به حدود الوكالة فتقام بابطاله دعوى مبتداة وفق القواعد العامة و اذا كان العمل المطلوب ابطاله تاجير ارض زراعية فالاختصاص للجان تحديد الاجور للعمل الزراعي.
سسسسسسسسس
قرار 187 / 1970 - أساس 461 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 433 - م. المحامون 1970 - اصدار 06

اذا كان التنصل من اجراء في دعوى قائمة فيجب ان يقدم طلب التنصل خلال ستة اشهر الى المحكمة الناظرة في الدعوى، واذا كان الاجراء لم يجر في دعوى قائمة فالادعاء به يقدم في دعوى مستقلة توجه ضد الخصم والوكيل الذي قام بالاجراء وتقدم ضمن مدة التقادم الطويل، واذا كان التحكيم ليس معينين فاستنكاف من عينوا يعطي الحق في تعيين غيرهم فقط.
سسسسسسسسس
قرار 290 / 1954 - أساس 350 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1471 - م. المحامون 1954

ان التنصل طلب يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل او تعويض منه الى من باشر ذلك التصرف والى كل من تتعلق له مصلحة فيه بقصد الغائه والتخلص من الاثار القانونية المترتبة عليه. وقد فرق الشرع في الاجراءات بين الادعاء بالتنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة فاوجب تقديمه الى المحكمة الناظرة في الدعوى خلال مدة ستة اشهر وبين الادعاء بالتنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة اذ اوجب تقديمه بدعوى الى المحكمة التي يقع موطن المدعي في دائرتها.
ولا يقبل طلب التنصل من عمل بني عليه حكم حائز قوة القضية المقضية.
قرار 92 / 1997 - أساس 90 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 11 - م. القانون 1997 -

ان طلب التنصل لايسمع الا بعد اختصام الوكيل المطلوب التنصل من تصرفه.
اذا وافق من وقع التصرف لصالحه من قبل الوكيل لايسمع منه الادعاء بالتنصل.
اذا اهملت المحكمة في قرارها بحث وثيقة منتجة بالدعوى تكون قد ارتكبت الخطا المهني الجسيم المبطل لحكمها.
قرار 280 / 1987 - أساس 271 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 32 - م. المحامون 1988 - اصدار 01 - 03 -

حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة يغطي كل عيب شاب اجراءات التبليغ مهما كان ذلك العيب
الاقرار بالزوجية والنسب صراحة لا يمكن التنصل منه بحال من الاحوال.
قرار 235 / 1979 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2247 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -

اذا كان التنصل بشان عمل اتخذ امام محكمة الدرجة الاولى او الثانية فان التنصل لا يصح ان يقدم الى محكمة النقض لان الدعوى قد عرضت على محكمة النقض و انما يتعين الالتجاء الى دعوى التنصل الاصلية اذ المقصود بالخصومة القائمة بالنسبة لاحكام التنصل هي تلك التي مازالت منظورة امام المحكمة او التي صدر فيها حكم لم يصبح نهائيا بعد، فضلا عن ان طبيعة دعوى التنصل الفرعية و ما تقتضيه من بحث الوقائع مما يتنافى مع عمل محكمة النقض و طبيعة اختصاصها.
سسسسسسسسس

قرار 180 / 1971 - أساس 224 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 2243 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -

كل قيد في الوكالة يحد من التبليغ يعتبر لغوا وفق المادة (499) اصول محاكمات المتعلقة بالتوكيل بالخصومة و التنصل.
سسسسسسسسس
قرار 290 / 1954 - أساس 350 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1471 - م. المحامون 1954

ان التنصل طلب يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل او تعويض منه الى من باشر ذلك التصرف والى كل من تتعلق له مصلحة فيه بقصد الغائه والتخلص من الاثار القانونية المترتبة عليه. وقد فرق الشرع في الاجراءات بين الادعاء بالتنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة فاوجب تقديمه الى المحكمة الناظرة في الدعوى خلال مدة ستة اشهر وبين الادعاء بالتنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة اذ اوجب تقديمه بدعوى الى المحكمة التي يقع موطن المدعي في دائرتها.
ولا يقبل طلب التنصل من عمل بني عليه حكم حائز قوة القضية المقضية.

قرار 885 / 1954 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 774 - م. المحامون 1954

ان بطلان مذكرة الدعوة بالحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه لمن يزعم ان وكيله غير مفوض بالصلح ان يلجا الى دعوى التنصل بغية ابطال هذا التصرف (499 اصول وما بعدها).

المحامي : أحمد صوان – ادلب







التوقيع

أحمد صوان

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اجتهاد , اجتهادات , التنصل , النقض , تنصل , محكمة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعاميم وبلاغات لوزارة العدل المحامي نوار الغنوم موسوعة التشريع السوري 0 23-02-2011 06:17 AM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
المواعيد في الدعاوى المدنية والجزائية سامي شمسيني مقالات قانونية منوعة 0 13-09-2010 04:13 AM
في أي يوم ولدت؟؟ المحامية علا خدام الجامع استراحة المحامين 3 14-04-2010 02:32 PM
النص الكامل لتقرير تيري رود – لارسن المحامي نشوان الحمو سوريا يا حبيبتي 0 20-04-2006 01:26 PM


الساعة الآن 05:56 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع