منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 20746 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-04-2011, 01:43 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي منير صافي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي منير صافي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي منير صافي غير متواجد حالياً


110331 Imgcache مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني



بعض مما قمت بجمعه عن الاجتهادات القضائية الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض لعامي 2007 - 2008 أرجو الفائدة :

القاعدة : إن اعتماد المحكمة للخبرة في إثبات أو نفي التزوير فإن هذا التقرير يصبح ملزم لها في الأمور التي تناولها و التفات المحكمة عن وثيقة منتجة في الدعوى يعتبر خطأ مهنيا جسيما :
وحيث انه يتبين من العودة الى وثائق الدعوى ان محكمة بداية الجزاء قد اجرت خبره فنيه لبيان فيما اذا كان يوجد في المخططين أي تحريف في التاريخ او أي تحريف اخر واجراء التطبيق والمضاهاة على التوقيع المنسوب للمدعي **** على المخططين المذكورين لبيان فيما اذا كان له ام لا وقد جاء ت نتيجة الخبرة المقدمة من الخبير **** المؤرخه في **/*/2002 عدم وجود أي تحريف في كتابة المخططين والتاريخ الاول والثاني وان التوقيع الاول والثاني المنسوبين للمدعي **** المحررين على اصل المخططين المؤرخين في 22/2/1996 للعقار **** عمار الحصن عائدان للمدعي **** ومحرران من قبله الا ان المحكمة لم تاخذ بتقرير الخبرة المذكور واعتمدت على التحقيقات الجارية والوثائق المبرزة بما فيها عقد البيع المؤرخ 22/2/1996 وعقد البيع المؤرخ في 29/2/1996 ومحضر التصفية المؤرخ في 11/11/1996 ومخططا لموقع العام للعقار والمخططين المبرزين في الدعوى واقوال الشهود في اثبات التزوير وادانة المدعي بالمخاصمه دون ان تناقش تقرير الخبرة .
وحيث انه اضافة الى ان المدعي بالمخاصمه قد اعترض على سماع الشهود على اثبات انهم زوجة المدعى عليه بالمخاصمه **** وولداه فان لجوء المحكمة الى الخبرة في اثبات التزوير المدعى به من عدمه والتي نتج عنها تقرير ينفي التزوير اصبح ملزما لها بالنسبة للمسائل التي جرت عليها الخبرة ولم يعد بامكانها التملص من مسألة فنيه الا بخبرة ثلاثيه جديدة وعلى الاقل فانها لم تناقش تقرير الخبره المشار اليه ومقارنته بباقي الادلة التي اعتمدتها .
وحيث ان تجاهل المحكمة لوثيقة منتجة في الدعوى ويمكن ان تغير نتيجتها وعدم مناقشتها ينحدر بقرارها محل المخاصمه الى درجة الخطا المهني الجسيم اضافة الى ان الهيئة المخاصمه لم تناقش ماجاء باسباب الطعن وخاصة منها مادفع به المدعى عليه بركات امام محكمة الاستئناف وامام محكمة النقض من ان المدعي تقدم بدعواه المدنيه بتاريخ 9/7/1996 ثم تقدم بعدها بتاريخ 15/4/1999 بدعواه الجزائيه ضد المدعى عليهم انفسهم مخالفا احكام المادة /5/ د .
وحيث ان ماذكر ينحدر بالقرار محل المخاصمه الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطال القرار محل المخاصمه .


(( هيئة عامة أساس 486 قرار 8 تاريخ 11/ 2 / 2008 سجلات محكمة النقض ))

جناية تزوير:
ان جرم التزوير الجنائي الوصف يكون في وثائق رسميه اما اذا استحصل احد الاشخاص العاديين على بيان قيد مدني يفيد ان المورث قد توفي عنه وحده وتجاهل باقي الورثه واستعمل هذه الوثيقة في استصدار حصر الارث القانوني فان هذا الفعل لايدخل في متدرجات التزوير الجنائي الوصف وفق تعريفه بالمواد المشار اليها وانما يكون تحريفا مفتعلا للحقيقة لوقائع قام به شخص عادي بغية الاضرار بغيره وحرمانه من الارث باستخدامه وثيقة صدرت عن موظف بناء على طلبه لم تتضمن تحريفا لاصلها في السجل المدني .
وحيث ان القانون السوري هو الذي يطبق في مثل حالة الفعل محل الدعوى ولو كانت وثيقة حصر الارث صادرة عن مرجع رسمي لبناني وذلك طالما ان الفعل ملاحق في سورية وفي ضوء القانون السوري .
وحيث انه كان على الهيئة المخاصمه ان تناقش مااذا كان الفعل المرتكب من المدعية بالمخاصمه يعتبر جرم استعمال مزور جنحوي الوصف وليس جنائيه .
وحيث ان الخروج عن تفسير احكام القانون بشكل يخرج عن الحد الادنى لفهم القاضي العادي ينحدر بالقرار محل المخاصمه الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطال القرار .

(( هـ ع أساس 645 قرار 25 تاريخ 25 / 2/ 2008 سجلات محكمة النقض ))


الغرفة الجنائية :
حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمه ***** يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائيه بمحكمة النقض رقم ****اساس ****تاريخ **** والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات الثانيه بدمشق رقم ****اساس ****تاريخ **** والمتضمن تجريمه بجناية التدخل بتهريب المخدرات المعاقب عليها وفق المادة 39 من القانون /2/ لعام 1993 بدلالة المادة 218 و219عقوبات عام ومعاقبته بالاعتقال المؤقت مدة اثنى عشر سنه الى اخر ماجاء بالقرار
وحيث ان وقائع القضيه وفق ادلتها ووثائقها تتلخص بان ادارة مكافحة المخدرات تلقت معلومات عن حقيبة رزقاء ستصل الى مطار دمشق الدولي وبضمنها مواد مخدره وكان ذلك بتاريخ 24/3/ 2000 وقد وصلت الحقيبة الى مطار دمشق ولم يحضر احد لاستلامها وتبين انها مشحونة باسم **** وقد فتحت الحقيبة وتبين وجود مواد مخدره فيها كمية ثلاثة كيلوغرامات هيروئين مخدر وقد اعيدت الحقيبة بعد افراغها الى مستودع المفقودات بتاريخ 3/4/2000 ومن ثم راجع **** من اجل الحقيبة برفقة **** المدعي بالمخاصمه وسألوا عن المدعو **** وعن الاجراءات لاستعادة الحقيبة وتم التحقيق مع محمد **** واخذ جواز سفره وبعد يومين تم استدعاء محمد غندور الى المخابرات الجوية حيث اخلي سبيله 0
وحيث ان المدعو اياد اتاسي قد افاد بالتحقيق ان المتهم ارام صديقه قد اتصل معه وطلب مساعدته باستقبال مسافر قادم من روسيا وهو شخص مريض ومسن يطلب من صديقه الدكتور نقولا وقد ذهب ارام الى المطار واتصل مع قريبه عمة محمد اسامه الاتاسي وسألولا عن الاجراءات لاستعادة الحقيبة المفقودة وتم ابلاغه بان ذلك يستدعي حضور صاحب الحقيبة محضر صاحب الحقيبة محمد غندور الذي دخل برفقة محمد اسامه الاتاسي الى الحرم الجمركي وبعد اخذ الموافقه الامنيه بعد ان اخذ محمد اسامه اتاسي من محمد غندور جواز سفره وبطاقته وكرت الطائرة وعندما علم محمد اسامه الاتاسي ان في الحقيبة مخدرات سلم محمد غندور لعناصر امن المطار 0
وحيث انه ليس في هذه الوقائع التي سردتها محكمة الجنايات أي دليل على طالب المخاصمه بانه متدخل بالجرم الى جانب محمد غندور وذلك في الادلة التي اشارت اليها محكمة الجنايات وهي :
1- اقوال المحكوم عليه مدعي المخاصمه الذي نفى علاقته بالجرم 0
2- واقوال محمد اسامه واياد الاتاسي امام قاضي التحقيق والتي ليس فيها دليل على طالب المخاصمه بالجرم او التدخل فيه 0
3- وكذلك اقوال الشاهدين عيسى سلامه ومحمد نزار التي ليس فيها دليل على المدعي بالمخاصمه 0
وحيث ان الذي جاء في تعليل محكمة الجنايات في ادانة المدعي بالمخاصمه ان طالب المخاصمه ساعد المتهم محمد غندور بالاستقبال وسعية لاستعادة الحقيبه ومن ثم تواريه عن الانظار دون ان تناقش ماذاا كان المدعي بالمخاصمه على علم بان الحقيبه تحتوي على الهيروئين المخدر وهذا ماكان على المحكمة مناقشته اما وانها لم تفعل ولم تناقش الادلة بشكل صحيح ووفق ماهي عليه فيكون قرارها منحدرا الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعا 0
لذلك تقرر بالاجماع :
قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمه والصادر عن الغرفة الجنائيه بمحكمة النقض رقم 939 اساس 1860 تاريخ 30/5/2005 واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض

(( هـ ع أساس 1264 قرار 533 تاريخ 19 / 11 / 2007 ))


الغرفة الجنحية :
حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمه نبيل محمد بو سلمان نعيم يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحيه بمحكمة النقض رقم 1505 اساس 3585 تاريخ 16/6/2003 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة استئناف الجزاء رقم 405 تاريخ 21/5/2002 القاضي من حيث النتيجة وبالاكثرية ببراءة المدعى عليهما هيثم سعيد الجرماني وعصام سعيد الجرماني من جرمي التزوير باوراق خاصة والاحتيال وحيث انه يتبين من اوراق الدعوى ان اتفاقا قد حصل بين المدعي بالمخاصمه وعديله هيثم جرماني من اجل احداث منشاة لتجفيف الخضار والفواكه لتصدير منتجاتها الى الولايات المتحده الاميركيه ووقع له نتيجة ذلك على شيكات على بياض منها الشيك رقم 230 و113 ولدى فشل المشروع قام المدعى عليه هيثم بتعبئة الشيكات والسندات وطرحها على البنوك ونتيجة ذلك تقدم المدعي بالمخاصمه بدعوى الى النيابة العامه وهذا ماجاء بعرض المدعي بالمخاصمه في استدعاء دعواه هذه 0
وحيث انه طالما ان المدعي بالمخاصمه قد وقع الشيكات على بياض فان هذا يفيد اولا صحة توقيعه ونهائيا تفويضه للمدعى عليه هيثم باملاء بيانات الشيكات مالم يثبت هو خروج هذه البيانات عن الاتفاق بينهما 0
وحيث ان محكمة الموضوع قد اجرت خبرة فرديه ثم ثلاثيه على الشيك تبين من الخبره الثلاثيه وجود طمس وتحوير في ارقام الشيك وهذا مااشار اليه القرار الناقض الصادر بالدعوى برقم 9389 اساس 12563 تاريخ 3/12/2001 وهذا يعتبر من انواع التزوير وفق ماجاء بالقرار الناقض 0
وحيث انه يتوجب اتباع القرار الناقض وفق احكام المادة 262 اصول محاكمات
اصول جزائيه مما كان يتوجب على محكمة الموضوع والغرفة الجنحيه بمحكمة النقض مصدرة القرار محل المخاصمه ان تتبع القرار الناقض المذكور وان تناقش مااذا كان هذا الطمس والتحوير في ارقام الشيك وفق ماجاء بتقرير الخبرة الثلاثيه يؤثر على سلامة الشيك ويفقده اثاره القانونية ام لاحتى تتحقق مااذا كان قد لحق بالمدعي بالمخاصمه ضرر من جراء ذلك ام لا وفق احكام المادة 443 عقوبات 0
وحيث ان عدم مناقشة المحكمة لما ذكر والذي يمكن ان يؤثر ويغير في نتيجة الدعوى يجعل القرار محل المخاصمه منحدرا الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطاله 0
لذلك تقرر بالاجماع :
1- قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمه والصادر عن الغرفة الجنحيه بمحكمة النقض رقم 1505 اساس 3585 تاريخ 16/6/2003 واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض


(( هـ ع أساس 225 قرار 542 تاريخ 3/ 12 / 2007 ))

الغرفة الجنائية :
من حيث أن دعوى المخاصمة تهدف الى طلب إبطال القرار رقم /1705/ أساس/1570/ تاريخ ـا19/7/2006 الصادر عن الغرفة الجنائية الثانية بمحكمة النقض وما يترتب عليه من آثار بداعي وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم 0
وحيث أن القرار المخاصم انتهى الى تأييد قرار محكمة الجنايات الذي قضى من حيث النتيجة بتجريم المتهم محمد مصطو بجناية حيازة مواد مهربة بقصد الإتجار بها وإعفاءه من العقوبة الجسدية لشمول تلك الجناية بمرسوم العقو رقم/22/ لعام/2003/ وتغريمه مبلغ/966000/ ل.س 0
وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض استقر على عدم سماع دعوى المخاصمة إذا لم يطلب المدعي التعويض عن الضرر الذي يدعي اللحوقه به من الحكم المشكو منه (( قرار/71/ أسا/529/ تاريخ ـا13/2/1996 )) 0
وحيث أن مدعي المخاصمة لم يطلب في استدعاء دعواه التعويض عن الضرر وأنه بانتفاء الضرر تنتفي معه مقومات المسؤولية التقصيرية وهو الأساس الذي تقوم عليها دعوى المخاصمة مما يتعين معه والحالة هذه رفض الدعوى شكلا 0



(( هـ ع أساس 1501 قرار 563 تاريخ 3/ 12 / 2007 ))


الغرفة الجنحية :

حيث أن إدعاء المدعي بالمخاصمة سمير كيالي يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم/2572/ أساس/7705/ تاريخ ـا27/6/2004 والمتضمن الرجوع عن قرار الإنابة لتعذر تنفيذها وقبول طعن الطاعن سمير كيالي شكلا ورده موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه 0
وحيث أن القرار الناقض الأول الصادر في الدعوى برقم /4630/ أساس/5868/ تاريخ ـا28/6/1998 قد نقض القرار الاستئنافي الأول بداعي أنه كان على محكمة الموضوع أن تورد الأدلة التي اقتنعت بها 0
وحيث أن قرار الإنابة الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض بتاريخ ـا25/6/2000 قد أناب محكمة استئناف الجزاء الثالثة بحلب للإستماع للشاهد أحمد خزيران بداعي أن التحقيقات الواردة أشارت الى أن سند السحب أعطي كضمان بقيمة السيارة التي استلمها صديق الطاعن أحمد خزيران وأعطاه سند سحب لقاء الشحن ووفقا لما ورد بأقوال المطعون ضده عبد الرحمن كيالي بضبط الشرطة مستند القضية موضوع الدعوى يضاف لذلك إن استلام سيارة من بائع سيارات يحتاج لمعاملات وإجراءات ولا يستطيع حائزها العمل عليها بدون تسجيل أصولا وكان من الأفضل دعوة أحمد خزيران بصفة شاهد حق عام لإيضاح ملابسات القضية 0
وحيث أن محكمة الاستئناف أعادت الإضبارة الى محكمة النقض بدون تنفيذ الإنابة بداعي أنها لم تتمكن احضاره خلال فترة طويلة وقد ثبتت الغرفة المخاصمة هذا الأمر وقضت برفض طعن المدعي بالمخاصمة موضوعا لتعذر تنفيذ الإنابة بسماع الشاهد المذكور 0
وحيث أن قرار الإنابة بسماع الشاهد المذكور أصبح له دلالته القانونية في الدعوى التي تقيد على الأقل عدم جاهزية الدعوى للحكم بها بالشكل الذي قضت به في ضوء باقي الأدلة ولا سيما أقوال الشاكد أنور كيالي التي جاء فيها أنه سمع من المدعى عليه عبد الرحمن كيالي ووالده بأنه استطاع الحصول من المدعي سمير كيالي على سند سحب وأعطاه مقابل ذلك ضوء سمع من المدعى عليه أيضا أنه حصل على سند مزور من المدعي وأنه حصل بطريق احتيالية على سند من المدعي وأعطاه ورثة غير الورثة التي حصل عليها منه في اليوم السابق وأنه لم يعطه السند الأصلي عندما أخذ منه ورقة الضد 0
وحيث أنه لما لشهادة الشاهد المقرر سماعه أحمد خزيران من أهمية فإنه كان على المحكمة أن تؤكد على سماع الشاهد المذكور وأن تنفيذ الاحضار بالوسائل القانونية وليس بالشكل الذي فعلته أو أن تستخلص النتائج القانونية في ضوء القرار الناقض وأدلة الدعوى الأخرى والتي يمكن أن تغير نتيجة الدعوى في حال التدقيق فيها ومناقشتها وحيث أن التفات المحكمة عما ذكر ينحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار محل المخاصمة 0
وحيث أن مخاصمة القرار الناقض رقم/4630/ ليس ضروريا لأنه اقتصر على توجيه محكمة الاستئناف أن تورد الأدلة التي اقتنعت بها فقط وليس فيه توجيه لنتيجة الدعوى باتجاه معين 0

لذلك تقـــرر بالإجماع :
قبول دعوى المخاصمة موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم/2572/ أساس/7705/ تاريخ ـا27/6/2004 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض 0


(( هـ ع أساس 704قرار 566 تاريخ 3/ 12 / 2007 ))

الغرفة العسكرية :
حيث أن إدعاء المدعي بالمخاصمة محمد الكرمو يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية العسكرية بمحكمة النقض رقم/1761/ أساس/1766/ تاريخ ـا30/10/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات العسكرية القاضي بتجريمه بجناية السرقة الموصوفة الى آخر ما جاء بالقرار 0
وحيث أنه قد سبق وصدر قرار محكمة الجنايات العسكرية رقم (282/49) تاريخ ـا23/9/2004 تجريم المدعي بالمخاصمة الموصوفة إلا أنه لدى طعن المذكور بهذا القرار أمام الغرفة الجنائية العسكرية بمحكمة النقض أصدرت قرارها رقم/1585/ أساس/1606/ تاريخ ـا11/11/2004 بنقض القرار المذكور بداعي ( أن الطاعن قد ذكر بأقواله أن دوره بالقضية قيامه بدلالة باقي المتهمين على شخص يشتري الألمنيوم وتم ذلك وجاء بأقواله الممنوعة محاكمته علي جركس أنه شاهد المتهم علي كرمو وشخص آخر جانب جدار المعمل الذي تعرض للسرقة وفيه جاء بأقوال المتهم المحكوم غيابيا أحمد كنجو أنه والمتهم علي كرمو وجدوا خردة من الألمنيوم خارج المعمل وأخذوها ولم يذكر وجود الطاعن معهما وكان القرار الطعين لم يضع هذه الأقوال موضع المناقشة السليمة وعلى ضوء ذلك لا بد من التوسع بالتحقيق وإجراء المقابلات للوصول للحقيقة ذلك أن ألأحكام الجزائية تبنى الأدلة الثابتة واليقينية والتي لم يعتورها أدنى شك تحقيقا لمبدأ العدالة ) 0
وحيث أن اتباع القرار الناقض أمر وجوبي عملا بأحكام المادة /262/ أصول المحاكمات / / أصول جزائية 0
وحيث أن محكمة الجنايات ومن بعدها الهيئة المخاصمة لم تتبعا القرار الناقض ولم تتوسعا بالتحقيق ووفقا لما وجه اليه وكان هذا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار محل المخاصمة 0

لذلك تقـــرر بالإجماع :
قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة الجنائية العسكرية بمحكمة النقض رقم/1761/ أساس/1766/ تاريخ ـا30/10/2005 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض

(( هـ ع أساس 875 قرار 567 تاريخ 3 / 12 / 2007 ))


الغرفة الجنحية :
حيث أن إدعاء المدعي بالمخاصمة محمود عبد الحميد يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم/4164/ أساس/25774/ تاريخ ـا28/12/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي عليه بجرم إساءة الأمانة بالنسبة لسند الأمانة موضوع الدعوى والمؤرخ في ـا25/4/2001 والذي ادعى المدعي بالمخاصمة أن تاريخه المذكور مزور من ـا15/4/2001 الى ـا25/4/2001 وحيث أنه يكفي دعوى المخاصمة إبراز الوثائق الكافية للمخاصمة 0
وحيث أن الوثائق التي أبرزها المدعى عليه بالمخاصمة سواء لجهة القرارات القضائية المبرزة أو الإقرار الصادر عن المدعي بالمخاصمة بجلسة ـا6/3/2002 جميعها تعود بالتاريخ الى ما قبل صدور القرار الناقض رقم/1373/ أساس/3276/ تاريخ ـا25/5/2004 0
وحيث أن القرار الناقض المذكور كان قد نقض القرار الاستئنافي الأول الصادر بذات القضية والذي كان قد قضى بذات النتيجة التي انتهى اليها القرار الاستئنافي الثاني بعد النقض أي تجريم المدعي بالمخاصمة بجرم إساءة الأمانة وقد وجه القرار الناقض قد وجه الى إجراء الخبرة للتحقق مما ادعاه المدعي بالمخاصمة لجهة تزوير تاريخ السند على اعتبار أن هذا التاريخ له عبرة ودلالة فيما إذا كان هناك إسقاط حق شخصي من المدعى عليه بالمخاصمة 0
وحيث أن القرار الناقض واجب الإتباع عملا بالمادة/262/ أصول محاكمات والمادة/ / أصول جزائية مما كان يتوجب على القرار محل المخاصمة اتباعه وإجراء الخبرة الفنية على التاريخ الموجود على سند الأمانة ولا عبرة لباقي الوثائق تجاه ما وجه به القرار الناقض إضافة الى أنه يتبين من سند الأمانة عدم توثيقه لدى كاتب العدل للتأكد من تاريخه 0
وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة مستقر على أن عدم اتباع ما وجه اليه القرار الناقض ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة 0

لذلك تقـــرر بالإجماع :
قبول دعوى المخاصمة موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم/4164/ أساس/25774/ تاريخ ـا28/12/2005 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض 0

(( هـ ع أساس 1121 قرار 582 تاريخ 17/ 12 / 2007 ))

الغرفة الجنحية :
حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمه غازي بن خالد قربان بارودي يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحيه بمحكمة النقض رقم 1992 اساس 11825 تاريخ 26/9/2006 والمتضمن رد طعنه موضوعا والقرار الاستئنافي رقم 94/767 تاريخ 25/5/2004 الصادر عن محكمة استئناف الجزاء بحماه والقاضي باسقاط الدعوى العامه عن المدعى عليه غازي بارودي لشمول جرمه بقانون العفو العام ورد الدعوى عن بقية المدعى عليهم لعدم الثبوت والزام المدعى عليه غازي بارودي بان يدفع للمدعيمصطفى دبيس مبلغ /2000000/ مليوني ليره سورية تعويضا له عن الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت به من جراء فعل المدعى عليه 0
وحيث ان القرار الاستئنافي لايقبل المخاصمه امام الهيئة العامه لمحكمة النقض خاصة وانه قابل للطعن بالنقض اضافة الى عدم مخاصمه القضاة الذين اصدروه مما يتعين معه رد الدعوى المخاصمه بالنسبة اليه 0
وحيث انه يتبين من اوراق الدعوى ان ادعاء المدعي بالدعوى الاصلية المدعى عليه بالمخاصمه مصطفى يتلخص بانه فد اخترع الة لتجفيف محاصيل التبغ وقد اقدم المدعى عليه المدعي بالمخاصمه فازي على تصنيع الة مماثلة تقليد الها وباععا بسعر ستى عشر الفاوخمسمائة ليره سورية بينما سعر الالة التي اخترعها المجعى عليه بالمخاصمه المدعي بالدعوى الاصلية هو خمسة وثلاثون الف ليره سورية مما الحق به ضررا ماديا ومعنويا جراء ذلك وقد بلغ عدد الات التي صنعها وباعها المدعي عليه المدعي بالمخاصمه غازي ثلاثمائة وواحد وتسعين الة وانتهى المدعي بالدعوى الاصلية مصطفى الى طلب الحكم على المدعى عليه غازي جزائيا مع التعويض المادي والمعنوي الذي الحقه به وقد انتهت الدعوى بالقرار محل المخاصمه 0
وحيث انه يتبين من العودة الى قرار محكمة استئناف الجزاء وقرار محكمة بداية الجزاء قداعتمد ا في تقدير التعويض على انه كان يتم بيع الجهاز العائد للمدعي بالدعوى الاصلية بمبلغ خمسة وثلاثين الف ليره سورية على وثائق كشف حساب كما اخذت المحكمة بالسعر الذي ذكره المدعي بالدعوى الاصلية مصطفى للجهاز المقلد والبالغ ستى عشر الفا وخمسمائة ليره سورية وعلى عدد الاجهزة المقلده المباعه من المدعى عليه غازي والتي قدر المدعي مصطفى عددها بثلاثمائة وواحد وستة وتسعين جهازا وبذلك تكون قد اخذت بسعر الجهاز المصنع من المدعي مصطفى وسعر الجهاز بعد التقليد وعدد هذه الاجهزة المباعه كاساس في تقدير التعويض ووفق تقديرات المدعي الشخصي مصطفى دون ان يبين القرار الادلة التي تثبيت صحة ادعاء المدعي مصطفى بهذا الشان 0
وحيث انه ولئن كان تقدير التعويض من صلاحية محكمة الموضوع وتستقل به الا ان هذا التقدير يجب ان يستند الى اسس ثابته بادلة كافيه على حملها لاان تكتفي باقوال المدعي وحدها في هذا الشأن 0
وحيث انه طالما ان محكمة الموضوع قد اعتمدت الاسس المشار اليها في تقدير التعويض فانه كان يتوجب عليها ان يتبين ادلتها في اثبات هذه الاسس تم تقول كلمتها في تقدير التعويض وان خلو القرار او الدعوى من تبيان هذه الادلة ينحدر الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطال القرار محل المخاصمه وان ابطال القرار لما ذكر يتيح للطرفين ابداء دفوعهما وادلتهما امام محكمة الموضوع 0
لذلك تقرر بالاجماع :
1- رد الدعوى بالنسبة لمخاصمه القرار الاستئنافي الجزائي المشار اليه اعلاه 0
قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمه والصادر عن الغرفة الجنحيه بمحكمة النقض رقم 1992 اساس 11825 تاريخ 26/9/2006 واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض 0

(( هـ ع أساس 1458 قرار 586 تاريخ 17 / 12 / 2007 ))

الغرفة الاحالة :
من حيث أن الوقائع اثابتة في ملف الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها المخاصمة تفيد بأن طالب المخاصمة كان عضوا بلجنة التكليف في مديرية مالية طرطوس والمشكلة بالقرار برقم /603/ لعام/1996/ وأنه قام بالتوقيع على محضر الضبط وهذا المحضر لا يحقق أي تحقيق ضريبي على اعتبار أن التحقيقات الضر يبية تأتي بعد صدور قرار الجنة المالية والتي يعود لها الحق بالزيادة أو إعادة الإضبارة لمراقب الدخل للتوسع في الدراسة 0
وحيث أن هذا المحضر قد تضمن تكليف المكلف على المقسم (5500/9) على أساس أنه تجاريا وفق الأدلة الرسمية والثابتة القائمة على رخصة البناء مع المخطط والوصف المالي من قبل اللجنة البدائية لتقدير رببع العقارات واستنادا الى هذه الوثائق تم توقيع المحضر على أساس أن البناء سكني وعندما تم البيع من الشاري الى مصرف التسليف الشعبي كلف البناء تجاريا مما ينفي أن يكون المدعي بالمخاصمة قد سبب أي ضرر بأقوال الخزينة فوقائع الملف تشير أن طالب المخاصمة كلف مالك العقار وهيب مرعي على أساس أن المقسم سكني وفق الوثائق ورخصة البناء منها 0
وعندما باع المذكور المقسم الى حكمت شعبان كان البيع على أساس أن المقسم سكني وعندما قام هذا الأخير ببيع المقسم الى المصرف فقدم التكليف على أساس أنه تجاري وفق ما هو ثابت في الدفوع المثارة في الدعوى الأصلية 0
ومن حيث أن طالب المخاصمة قد أثار ما ذكر في لائحة الطعن المقدمة من قبله بالهيئة المخاصمة مكررا دفوعه أمام قاضي الإحالة ومن قبله قاضي التحقيق بأن الأدلة المبرزة في الدعوى ينفي وقوعه بالجرم المسند اليه 0 0
وكان التفات المحكمة عن البت بالوثائق المبرزة وإهمال آثارها القانونية يدخل في أحكام الخطأ المهني الجسيم خاصة منها رخصة البناء وبيان مجلس مدينة طرطوس والمخططات المصدقة من نقابة المهندسين وسند تمليك العقار 0 0
ولما كان الإدعاء المتقابل يعتبر سابقا لأوانه وكانت الأسباب المثارة توجب قبول الدعوى موضوعا بعد أن تقرر قبولها شكلا 0

لذلك تقـــرر بالإجماع :
الحكم بابطال القرار رقم/373/ الصادر عن الهيئة المخاصمة غرفة الإحالة بمحكمة النقض بتاريخ ـا20/4/2005 في الدعوى أساس/501/ لعام/2005/ بالنسبة للمدعي بالمخاصمة 0

(( هـ ع أساس 1189 قرار 451 تاريخ 22 / 10 / 2007 ))


عسكرية أصول :
وحيث أنه طالما أن المدعي بالمخاصمة يقول في استدعاء دعواه بالمخاصمة أن قرار القاضي الفرد العسكري مبرم وغير قابل للطعن بالنقض فإنه كان عليه في هذه الحالة أن يخاصم قرار القاضي الفرد العسكري أمام محكمة الاستئناف إذا كان قابلا للمخاصمة لا أن يخاصم قرار الغرفة العسكرية بمحكمة النقض أمام الهيئة العامة 0


(( هـ ع أساس 943 قرار 17 تاريخ 18 / 2 / 2008 ))

الغرفة الجنائية :

وحيث أن مدعي المخاصمة لم يتمسك طيلة مراحل التقاضي بالدافع الشريف الذي أثاره في استدعاء دعوى المخاصمة وكان يحاول خلال المحاكمة التهرب من الجرم الذي أسند اليه ، وإن وجود علاقة عاطفية بين الشاكي ماهر دياب وشقيقة زوجة مدعي المخاصمة لم تقترن بالزواج ومن دون حصول أي لقاء جنسي بين الإثنين أو القيام بأفعال مشينة لا يوفر سببا للتحريض على القتل ولا يشكل دافعا شريفا لما قام به مدعي المخاصمة 0
وحيث أن مدعي المخاصمة لم يدلل على ارتكاب الهيئة أي خطأ مهني جسيم فيما انتهت اليه بقرارها المشكو منه مما يستوجب رد الدعوى شكلا 0

(( هـ ع أساس 995 قرار 68 تاريخ 24/ 3 / 2008 ))


الغرفة الجنائية :
وحيث انه لمحكمة الموضوع ان تختار النص القانوني المنطبق على الجرم دون ان تتقيد بالوصف الذي اسبقته عليه النيابة العامه او المادة القانونية التي ادعت بها هذا فضلا عن ان العقوبة التي فرضتها محكمة الموضوع عملا بالمادتين 534/و192 عقوبات عن جرم القتل القصد بدافع شريف وهي الاعتقال خمسة عشر عاما هي نفسها العقوبة المحددة بالمادة 533 عقوبات بدلالة المادة 192 منه اذن فالنتيجة واحدة بالحالين مما لامحل للسبب الاول من اسباب المخاصمه 0
ومن حيث ان المغدور حدث دون الخامسة عشرة من عمرها مما يجعل نص المادة 534 عقوبات هو النص المنطبق على الواقعة وهو نص خاص لحالة خاصة وليس ظرفا مشددا وان ماذهب اليه القرار الناقض بعدم جواز اجتماع ظرف مشدد مع عذر مخفف او سبب مخفف قانوني لامستند له في القانون اضافة الى ان المحكمة طبقت نصا خاصا كما ذكرنا وليس ظرفا مشددا قانونيا المنصوص عنه بالمادة 247 ومايليها عقوبات 0ولايؤدي اليه نص المادة 548 عقوبات التي استقى منها القرار الناقض ذلك المبدأ الذي قرره مع التنويه بانه لاعلاقة لنص المادة 548 المذكورة والتي تنص على العذر المحل بحال القتل مع توفر المفاجأة بالجرم المشهود بواقعة الدعوى مما يجعل محكمة الموضوع في حل من اتباع القرار الناقض المخالف للقانون ويكون الحكم المخاصم بتأيده قرار محكمة الموضوع موافقا للقانون وللاجتهاد القضائي للهيئة العامه لمحكمة النقض وبعيدا عن مظنة الخطأ المهني الجسيم مماأ وجب رد دعوى المخاصمه شكلا لعدم نيل اسبابها من الحكم المخاصم 0


(( هـ ع أساس 665 قرار 47 تاريخ 10/ 3 / 2008 ))

الغرفة الجنائية العسكرية انعدام :
وحيث انه يتبين من الاطلاع على وثائق الدعوى ان العميد محمدمنير المطعم قد ترأس هيئة محكمة الجنايات العسكرية التي اصدرت القرار الغيابي بتاريخ 20/7/2002 والمتضمن ادانة المدعي بالمخاصمه ثم شارك بالقرار موضوع المخاصمه 0
وحيث انه لايجوز لقاضي شارك في اصدرار القرار في مرحلة سابقة من التقاضي ان يشارك في اصدار القرار في مرحلة اخرى
من مراحل التقاضي اثناء النظر بالطعن ولايصل القرارفي هذه الحالة الى درجة الانعدام لان القاضي الذي يكون له راي سابق في الدعوى لم يعد صالحا للنظربالطعن في مرحلة ثانيه من مراحل القتقاضي الا ان اجتهاد الهيئة العامه لمحكمة النقض قد استقر على ان القرار المعدوم لايقبل المخاصمه طالما انه يوجد طريق اخر للمراجعة القضائيه بشانه وهو تقديم طلب انعدامه امام ذات المحكمة التي اصدرته التي لها صلاحية تقرير انعدامه وهي الغرفة العسكرية بمحكمة النقض مما يتعين معه رد الدعوى موضوعا 0


(( هـ ع أساس 333 قرار 97 تاريخ 7 / 4 / 2008 ))

الغرفة الاحالة تكييف جرمي :
وحيث ان مقطع النزاع في هذه القضيه يدور حول التكييف القانوني للفعل الذي قام به المدعيان بالمخاصمه وهلى تنطبق عليه المادتان 22 و28 عقوبات اقتصاديه او المادة 641 عقوبات 0
وحيث ان المادة 641 عقوبات عام تنص عرفت جرم الاحتيال على انه كل من حمل الغير على تسليمه مالا فاستولى عليه احتيالا بتلفيق اكذوبة او باستعماله صفة كاذبه بينما المادة 22 عقوبات اقتصادية توجب تقاضي اجرا غير واجب بغية التاثير على سلك العاملين في الدولة من اجل القيام بعمل .
وحيث انه لم يقم في هذه القضيه مايدل على ان المدعي مهند بوظ قد اتصل باي مسؤول في الدولة وانما بقي قوله بانه يعرف مسؤولا وسيدفع له المبلغ من اجل التااثير على وزير الصناعة في حيز الكلام ودون دليل مما يفيد ماان ماذكره لايخرج عن الاكذوبة المنصوص عنها بالمادة 641 عقوبات من اجل الاستيلاء على المكيفات وساهم المدعي بالمخاصمه ياسر بشير معه في تحقيق هذا الامر مما يجعل الجرم المرتكب من المدعيين بالمخاصمه هو جرم احتيال .
وحيث انه اذا كان الفعل الذي قام به المدعى عليه جنحوي الوصف بينما كيفه القاضي المخاصم على انه جنائي الوصف ولوجود الفارق الكبير بين الجرمين والخطا غير العادي والذي لاينحدر اليه القاضي العادي في تفسير احكام القانون فان اقراره المخاصم يدخل في هذه الحالة في مفهوم الخطا المهني الجسيم الموجب لابطال القرار 0



(( هـ ع أساس 1018 قرار 128 تاريخ 5/ 5 / 2008 ))


الغرفة الجنائية انعدام:
حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمه فايز دسوقي يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائيه بمحكمة النقض رقم 583 اساس 375 تاريخ 9/5/2004 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات القاضي بتجريمه بجنائي التحريض على القتل العمد والاشتراك بالشروع التام بالقتل العمد 0
وحيث ان اجتهاد الهيئة العامه مستقر على ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولاينحدر الى درجة الخطا المهني الجسيم طالما له اصله في اوراق الدعوى وبذلك فان اخذ المحكمة بشهادة حدث امام الاشرطه رغم رجوعه عنها بعد ذلك هو من صلاحية محكمة الجنايات ولايصل هذا الامر الى درجة الخطا المهني الجسيم طالما ان المحكمة قد اقتنعت باقواله وعللت ذلك تعليلا مستساغا 0
وحيث انه تبين ان جلسات المحاكمة امام محكمة الجنايات واماالجلسات غير الموقعه فلا يوجد فيها اجراء يؤثر على الاجراءات اللاحقة او على نتيجة الدعوى 0
وحيث ان الاجتهاد مستقر على ان عدم ذكر رقم وتاريخ قرار الندب والجهة الصادر عنها لايجعل القرار منحدرا الى درجة الخطا المهني الجسيم 0
وحيث انه اذا كان احد قضاة النيابة او التحقيق المندب قاموا باجراءات في التحقيق قد اشتركوا في اصدار قرار محكمة الجنايات وهذا ينحدر بالقرار الى درجة الانعدام على اعتبار انه يكون قد صدر من قاضيين بدلا من ثلاثه فان هذا اليس موجبا للادعاء بالمخاصمه وانما لطلب الانعدام امام المحكمة التي اصدرت القرار وقد استقراجتهاد هذه الهيئة على انه طالما انه يوجد طريق للتقاضي بالنسبة للقرار محل المخاصمه فانه لايقبل المخاصمه 0
وحيث ان ماذكر يوجب رد الدعوى شكلا 0


(( هـ ع أساس 1097 قرار 140 تاريخ 4 / 5 / 2008 ))

الغرفة الجنحية
حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمه احمد بيطار يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحيه بمحكمة النقض رقم 2205 اساس 6268 تاريخ 10/12/2006 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الاستئناف القاضي بتجريمه بجرم الاحتيال الى اخر ماجاء بالقرار 0
وحيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمه هذه تقوم على ان المدعي بالمخاصمه قد باع الى المدعى عليه ابراهيم حصة تزيد عما يملكه في المحل موضوع الدعوى والبالغة 600 سهما بينما باعه 1200 سهما وقبض منه مبلغا من المال وذلك باستعمال اساليب الاحتيال 0
وحيث ان القرار محل المخاصمه ومن قبله القرار الاستئنافي قضى بتجريم المدعي بالمخاصمه بجرم الاحتيال دون ان يبين الاساليب الاحتياليه التي لجأ اليها المدعي بالمخاصمه عندما باع الحصة من المحل للمدعى عليه بالمخاصمه ومااذا كانت هذه الاساليب التي اتبعها تنطبق على احكام المادة 641 من قانون العقوبات 0
وحيث انه تبين من العودة الى ملف الدعوى وجود عقد اتفاق بين الطرفين حول المحل على اعتبار انهما شريكان فيه وعدة ايصالات قبض وبراءة ذمة لم تناقشها الهيئة المخاصمه ولامحكمة الاستئناف بقراريهما ولم تناقش مااذا كان المدعى عليه بالمخاصمه المدعي بالدعوى الاصلية عالما بمقدارحصة المدعي بالمخاصمه في المحل ومااذا كانت هذه الشراكة تفترض عليه بمقدار هذه الحصة وان ظروف العلاقة بين الطرفين تفترض وجود مثل هذا العلم ومااذا كان بيع المدعي بالمخاصمه لحصة تزيد عن حصته باستعماله عقدا اخر ورد فيه ان حصته هي النصف يكفي وحده لتحقيق اركان جرم الاحتيال وذلك في ضوء كافة وثائق وادلة الدعوى ام ان النزاع في مثل هذه الحالة يعتبر نزاعا مدنيا يتعلق ببيع ملك الغير 0
وحيث ان التفات الهيئة عن مناقشة ماذكر ينحدر بالقرار محل المخاصمه الى درجة الخطا المهني الجسيم على اعتبار ان مناقشة ماذكر يمكن ان يغيرمن نتيجة الدعوى مما يوجب ابطال القرار 0
(( هـ ع أساس 908 قرار 150 تاريخ 5 / 5 / 2008 ))

جناية اقتصادية اختلاس الاموال العامه :
ابتداء انجد ان قرار محكمة الامن الاقتصادي جاء بمعاقبة مدعي المخاصمه وفق احكام المادة 10/ب –ع اقتصاديه اساءة ائتمان 0
في حين نجد ان قرار الهيئة المخاصمه قد عالج الدعوى على ضوء احكام اختلاس الاموال العامه وهذا الجرم الذي اخذت به الهيئة المخاصمه يتطلب
يطلب اولا: ان يكون الفاعل من العاملين في الدولة 0
والركن المادي يقوم على ان فعل الاختلاس ينصب على اموال عامه سلمت الى الفاعل بسبب وظيفته 0
والركن الثالث في جرم الاختلاس هو القصد الجرمي ويتوافر باتجاه نية الفاعل الى اضافة المال العام الى ملكه وهو يعلم انه موجود في حيازته حيازة مؤقته بسبب وظيفته بمعنى ابدال حيازته من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة 0
ومن حيث ان الهيئة المخاصمه قد خرجت من هذا المسار القانوني رغم انها من حيث النتيجة قد انتهت الى تصديق الحكم الصادر عن محكمة الامن الاقتصادي 0والتي استندت في حكمها الى قواعد اسائة الائتمان 0
والتي تقوم في حال كون الشخص مستنايا من السلطة لادارة هذه الاموال او طرفها وفي الحالتين نجد ان الهيئة المخاصمه قد خرجت من حكم القانون طالما ان العلاقة بين طالب المخاصمه والجهة المدعى بمواجهتها علاقة عقدية وتم الاتفاق بموجب احكام هذا العقد على التحكيم في حال حصول أي خلاف على تطبيق احكام هذا العقد وفعلا تم ذلك وحددت استحقاقات مدعي المخاصمه عن طريق الخبرة 0
وعلى فرض حصول اخطاء مادية في هذه الخبرة فقد كان على الجهة المدعى بمواجهتها بيان هذه الاخطاء المادية والطلب باعادة الخبرة وفي مجمل الحالات فان هذا الخلاف لايخرج عن حدود الخلافات المدنيه التي تم نتيجة قرار التحكيم وايداعه دائرة التنفيذ وحساب استحقاقات طالب المخاصمه امام جهة قضائيه كان للطرفين حق تقديم مايلزم لاثبات دفوعه ولايدخل ذلك في احكام اساءة الائتمان او اختلاس الاموال العامه على كل الاوجه القانونية 0
ولما كان مدعي المخاصمه قد اثار في دفوعه هذه الاسباب القانونية وكان ماذكر يؤدي الى ان الهيئة قد اهملت حكم القانون في الواقعه وخلطت بين الحق المدني والحق الجزائي ولم تميز بينهما مما يجعلها مرتكبة للخطا المهني الجسيم الموجب لابطال قرارها وكان الدفوع المثارة من الجهة المدعى عليها لم تؤيد بدليل 0


(( هـ ع أساس 712 قرار 24 تاريخ 25 / 2 / 2008 ))

جناية
وحيث ان اخذ محكمة الموضوع بالادلة المذكورة من دون تراجع المدعية امام قاضي التحقيق عن اقوالها الاولى لديه واكتفائها بهذه الادلة هو من اطلاقاتها ولامعقب عليها في ذلك ولاينحدر هذا التقدير الى درجة الخطا المهني الجسيم طالما ان ما اخذت به اصلا في اوراق الدعوى وفق مااستقر عليه اجتهاد الهيئة العامه لمحكمة النقض 0

(( هـ ع أساس 1425 قرار 2 تاريخ 11/ 2 / 2008 ))

جناية

ومن حيث ان محكمة الموضوع قد اقتنعت بالادلة المعروضة عليها وباعتراف المدعى عليه وتصميمه على القيام بجريمته والتخطيط لها بقصد السرقه وتصميمه على قتل كل من يقف في طريقه لتنفيذ غايته وقتل المغدورة زينب متعمدا والشروع التام في قتل طفليها متعمدا مما يجعل النيه الجرميه في القتل العمد تستتيح من اعترافات المتهم الواضحه والصريحه في كافة مراحل الدعوى ومن الافعال الماديه والتصرفات التي قام بها وتصميمه على الخلاص من المغدورة وطفليها وهو هادىء البال ومرتاح النفس 0
ومن حيث ان الهيئة المخاصمه قد وجدت ان محكمة الموضوع قد ناقشت الدعوى بصورة سليمه ومستفيضه ولخصت وقائع الدعوى وقيمت ادلتها وتحققت من توفر عنصر العمد في فعل المتهم وبالتالي فقد رفضت الطعن الواقع على القرار المذكور0
ومن حيث ان ماقررته الهيئة المخاصمه لايشكل خطأ مهني جسيم طالما اعتمد في صدوره على اعترافات المتهم في كافة مراحل التحقيق وتصميمه على قتل المغدوره من اجل السرقه مما يوجب رد الدعوى شكلا
0
(( هـ ع أساس 1429 قرار 3 تاريخ 11/ 2 / 2008 ))

جناية :
وحيث ان قرار محكمة الجنايات الاولى كان قد قضى بتجريم المدعي بالمخاصمه عبد الناصر عاشور الشيخ بجرم القتل القصد ووضعه بالاشغال الشاقة بعد التخفيف مدة سبع سنوات وبدفع مبلغ اربعمائة الف ليره سورية تعويضا للجهة المدعية وقد طعن بهذا القرار كل من النيابة العامه والمدعي الشخصي والمحكوم عليه عبد الناصر ويتبين من طعني النيابة العامه والمدعي الشخصي التركيز على اقوال الشهود لاثبات ارتكاب المدعى عليه الاخر محمد عاشور الشيخ لجرم الى جانب المحكوم عليه عبد النصر ولم يثيرا أي سبب يتعلق بوجوب زيادة مدة العقوبة او التعويض للمدعي الشخصي مما يعني رضوخهما للحكم الصادر حتى المدعي بالمخاصمه عبد الناصر ويجعل المذكور عبد الناصر مستفيدا من عدم جواز زيادة مدة العقوبة او التعويض وعلى اعتبار ايضا ان القرار الجنائي الاول لم يتناول هذا الامر مما يجعل ماذهب اليه القرار الجنائي الثاني والصادر بعد النقض والذي قضى بزيادة العقوبة بحق المدعى عليه عبد الناصر بعد التخفيف الى تسع سنوات بدلا من سبع سنوات في الحكم الاول وماقضى به القرار محل المخاصمه بتصديقه القرار الجنائي المذكور لجهة العقوبة المشار اليها بزيادته التعويض الى ثماثمائة الف ليره سوريةمخالفا للحد الادنى للمبادىء القانونية المتعلقة بالحق الذي اصبح مكتسبا للمدعي بالمخاصمه وفق ماهو مبين وهذا ماينحدر بالقرار محل المخاصمه الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطاله0

(( هـ ع أساس 902 قرار 4 تاريخ 11/ 2 / 2008 ))

جناية :
وحيث انه يستفاد من وقائع الدعوى وادلتها عدم حصول اتفاق مسبق او اثناء قتل المغدوربين المدعي بالمخاصمه حسين والمحكوم عدنان على قتل المغدور ولم يقم المدعي بالمخاصمه باي فعل مادي يشير الى نية القتل لديه وان كانت تشير الى وجود الاتفاق على السلب بالعنف 0
وحيث انه يوجد استقلالية في هذه القضيه بين جرمي القتل والسلب بالعنف بالنسبة للمدعي بالمخاصمه كان على الهيئة المخاصمه ان تنتبه اليه وتناقشه في ضوء ادلة الدعوى ثم تقول كلمتها في الدعوى 0
وحيث ان خروج الهيئة المخاصمه عن ادلة الدعوى وعدم الاحاطة بها احاطة كافيه من اجل وضع واقعة الدعوى في اطارها الصحيح وبالتالي استنباط الاتفاق على القتل ونية القتل لدى المدعي بالمخاصمه في ضوء وقائع الدعوى وادلتها جعل الهيئة المذكورة تخرج في حكمها محل المخاصمه عن دائرة التطبيق القانوني السليم وعن وقائع الدعوى وادلتها وبالتالي تكون قد طبقت احكام المادة 535 عقوبات تطبيقا يخرج عن هذه الوقائع بالنسبة للمدعي بالمخاصمه حسين وهذا مااوقعها وانحدر بها الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطال قرارها محل المخاصمه 0
(( هـ ع أساس 1280 قرار 5 تاريخ 11/ 2 / 2008 ))


جناية :
وحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولاينحدر هذا التقدير الى درجة الخطا المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطا فيه طالما له اصل في اوراق الدعوى كما ان المادة 262 اصول محاكمات و/ / اصول جزائيه قد اوجبت اتباع القرار الناقض وقد استقر اجتهاد الهيئة العامه على توجب ذلك وعلى ان عدم اتباع القرار الناقض يعتبر خطا مهنيا جسيما 0
وحيث ان الهيئة المخاصمه قد بينت بقرارها محل المخاصمه الادلة التي اقتنعت بها وكان لهذه الادلة اصل في اوراق الدعوى كما انها تبعت توجيهات القرار الناقض وان اخذها بادلة دون اخرى وترجيحها اقوال بعض الشهود على اخرين وعلى الادلة الاخرى لاينحدر الى درجة الخطا المهني الجسيم طالما ان القرار الناقض قد وجه الى مناقشة الدعوى على ضوء الادلة المطروحة امام محكمة الجنايات والتي تناقش بها الاطراف وكانت اقوال الشهود من هذه الادلة مما يعني ان الاخذ بهذه الاقوال لايخرج عن مضمون ماجاء بالقرار الناقض 0
وحيث انه وفي ضوء ماذكر فان اسباب المخاصمه لاتنحدر بالقرار الى درجة الخطا المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا 0


(( هـ ع أساس 778 قرار 11 تاريخ 11/ 2 / 2008 ))




جناية اقتصادية :

وحيث أن قرار محكمة الأمن الاقتصادي المذكور يقوم على خلفية تفويض وزارة الصحة لمدير صحة اللاذقية بتجهيز مديرية الصحة ومشفى الباسل في بلدة القرداحة بالتجهيزات والأثاث والمواد فاشتراها عن طريق فرع المؤسسة العسكرية الاجتماعية ومن المؤسسة التعاونية الاستهلاكية لمحافظة اللاذقية وكان المتهم مدعي المخاصمة محمد سعيد قياني محاسبا للإدارة ورئيسا للقسم المالي في وزارة الصحة ووافق على صرف قيمة المشتريات دون اعتراض بالرغم من أن قيمة المشتريات المدفوعة تزيد عن أسعار السوق بمبلغ يفوق أربعة وعشرين مليون ليرة سورية ، وأن المتهم قباني كان يحكم وظيفته يقوم بصرف قيمة جميع المشتريات وهو على اطلاع بالأسعار ويكلف بحكم عمله بتدقيق الأسعار والمواصفات وطريقة الشراء ومع ذلك وقع على أوامر الصرف دون أدنى اعتراض أو تحفظ وأن نظام المحاسبة للهيئات جعله المسؤول المالي الفني عن صحة النفقة من جميع جوانبها 0
وحيث أن المتهم قباني كان قد آثار أمام محكمة الأمن الاقتصادي وفي لائحة طعنه عدة دفوع وطلبات من بينها إجراء خبرة مالية لإثبات عدم مسؤوليته الوظيفية عن أسعار المشتريات وطريقة الشراء وأن الشراء تم عن طريق جهات القطاع العام الذي لا يحتاج الى استدراج عروض أسعار ولا لوساطة لجنة المشتريات ولم تبحث أو ترد محكمة الموضوع ومن ثم الهيئة المختصمة على طلباته كما أنها إذ أدانته بجرم التدخل في الجناية المنصوص عنها بالفقرة /ب/ من المادة /14/ من قانون العقوبات الاقتصادية بدلالة المادة /218/ عقوبات عام ، دون أن تبحث في عناصر الجرم والقصد الجرمي الذي يتوجب توفره الفقرة /ب/ المذكورة فضلا عن أن العقوبة بموجب الفقرة /ب/ هي الأشغال الشاقة ثلاث سنوات وليس خمس سنوات كما لم تبحث في عناصر التدخل وتعيين الحالة التي تنطبق على المتهم من حالات المادة /218/ عقوبات وعاقبته بعقوبة الجريمة الأصلية دون توضيح السبب كل ذلك مما يشكل مخالفة للقانون ترقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم الأمر الذي يوجب قبول الدعوى وإبطال الحكم المخاصم 0


(( هـ ع أساس 241 قرار 28 تاريخ 25 / 2 / 2008 ))


جناية عسكرية الحريق قصدا :
حيث ان المدعي بالمخاصمه مصطفى حمشو يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض رقم 578/اساس 558 تاريخ 9/4/2006 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار قاضي التحقيق العسكري بحلب رقم 12/264 تاريخ 11/2/2006 والمتضمن اتهامه بجناية الحريق قصدا وفق المادة 574 عقوبات 0
وحيث ان اتباع القرار الناقض جنحي عملا باحكام المادة 262 اصول محاكمات / / اصول جزائيه وعدم اتباعه هو الذي يشكل خطا مهنيا جسيما 0
وحيث ان القرار الاول الصادر عن قاضي التحقيق العسكري كان قد قضى باتهام المدعي بالمخاصمه بجرم حرق منزل الشاكي قصدا وبني على ادلة مبينة فيه الا ان القرار الناقض الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض قد نقض قرار الاتهام المشار اليه بتعليل انه لم يبين الاسس التي اعتمدها بتوفر الادلة الكافيه والتي ترجيح الثبوت والكافيه للاتهام ويكون القرار قاصرا في التعليل مما يعني ان القرار الناقض قد وجه الى ان الادلة التي ساقها القرار المنقوض غير كافيه للاتهام 0
وحيث انه وبعد تجديد الدعوى بعد النقض عاد قاضي التحقيق العسكري واتهم المدعي بالمخاصمه مستندا الى ذات الادلة والاسباب التي اعتمدها القرار المنقوض ورغم ذلك صدقته الهيئة المخاصمه بقرارها محل المخاصمه مما يعني ان قاضي التحقيق العسكري والهيئة المخاصمه لم يتبعا القرار الناقض مما يجعل القرار محل المخاصمه منحدرا الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطاله 0

(( هـ ع أساس 765 قرار 35 تاريخ 25 / 2 / 2008 ))


الغرفة الجنحية
حيث ان المدعي بالمخاصمه فؤاد سليمان الاعور يهدف الى ابطال القرار الصاتدر عن الغرفة الجنحيه بمحكمة النقض رقم 2521 اساس 16142 تاريخ 6/11/2006 والمتضمن قبول الطعن موضوعا وجزئيا وجعل العقوبة المحكوم بها بعد التخفيف عشرة ايام حبس مع الغرامة مئة ليره سورية وجعل التعويض مئة الف ليره سورية وتصديق باقي فقرات القرار المطعون فيه الى اخر ماجاء بالقرار 0
وحيث ان الدعوى الاصلية قد حركت بجرم اساءة امانه بموجب الستد محل الدعوى 0
وحيث ان صور الوثائق المبرزة هي صور عن الدعوى الصادر فيها قرار محكمة النقض محل المخاصمه يفيد انها مبرزة في الدعوى محل المخاصمه 0
وحيث ان القرار الناقض الصادر في الدعوى برقم 3421 اساس 9519 تاريخ 16/11/2003 كان قد نقض القرار الاستئنافي الاول القاضي بالحكم على المدعي بالمخاصمه بجرم اساءة الامانة وقد علل القرار الناقض سبب النقض ( ان المحكمة مصدرة الحكم لم تبحثصحة الملاحقة البحث القانوني السليم على ضوء ان المدعي لم يرسل انذارا كما لم تستجب لطلبه بدعوة شهوده والستجواب المطعون ضده حول منشأ الالتزام واتخذت من توقيع السند مستندا للحكم في حين ان جرم اساءة الامانه انما يقوم على ثبوت ان منشأ الالتزام هو الامانه ) 0
وحيث انه بغض النظر عن دعوة الشهود والاستجواب المشار اليهما بالقرار الناقض فان القرار المذكور قد وجه الى توجب ان تسبق الدعوى بانذار وكان اتباع القرار الناقض واجبا ضمنيا عملا بالمادة 365 اصول جزائيه و/26/ اصول محاكمات مدنيه وعدم اتباع القرار الناقض ومخالفته لهذه الناحية ينحدر بالقرار الى درجة الخطا المهني الجسيم كما انه يتبين من اقوال المدعى عليه بالمخاصمه المدعي بالدعوى الاصلية جودت هزاع نصر في جلسة 14/2/2005 امام محكمة الاستئناف ان المبلغ ليس امانه وانما هو دين كتب به سند امانه وانه حددت مدة لدفع المبلغ وهي سنة مما كان يتعين معه على الهيئة النمخاصمه ان تناقش هذا القول وتتحقق في ضوئه عما اتذا كان السند هو سند امانه ام دين عادي وذلك بعد ان تناقش موضوع الانذار 0
وحيث ان التفات الهيئة المخاصمه عما ذكر ينحدر بقرارها الى درجة الخطا المهني الجسيم مما يوجب قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمه 0


(( هـ ع أساس 894 قرار 178 تاريخ 2/ 6 / 2008 ))


الغرفة الجنحية
حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمه جهاد عطوان تهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحيه بمحكمة النقض رقم 539 اساس 2355 تاريخ 29/3/2004 والمتضمن رفض طعنه المتعلق بقرار محكمة الاستئناف القاضي باسقاط دعوى التزوير بالتقادم واسقاط دعوى استعمال المزور لشموله بقانون العفو والزام المدعى عليه بالدعوى الاصلية المدعي بالمخاصمه بدفع مبلغ خمسمائة الف ليره سورية الى اخر ماجاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمه للخطا المهني الجسيم 0
وحيث انه يكفي ابراز صور عن الوثائق المنتجة في الدعوى 0
وحيث انه يتبين من اوراق الدعوى ان المدعي بالمخاصمه جهاد كان قد اقام على المدعى عليه بالمخاصمه فريد جوالة دعوى اصدار شك بدون رصيد وقد انتهت بالقرار البدائي رقم 1155 لعام 1999 بالحكم على المدعى عليه فريد بجرم اصدار شك بدون رصيد واثناء سير الدعوى المذكورة اقام المدعى عليه بالمخاصمه فريد دعوى تزوير واستعمال مزور بمواجهة المدعي بالمخاصمه جهاد عطوان وعندما كانت دعوى شك بدون رصيد قيد النظر كما تبين من البيان الصادر عن محكمة استئناف الجزاء بدمشق المؤرخ في 31/5/2004 والذي يتبين منه وبمقارنة تاريخه مع تاريخ القرار المخاصم ان القرار المخاصم صدر بتاريخ سابق له مما يفيد ان الدعوى بالتزوير واستعمال المزور مسموعة وحيث ان الشك مؤرخ في 15/11/1995 وان الادعاء بالتزوير انصب على التاريخ /15/ وقد اثبتت الخبرة الجارية ان رقم /5/ مضاف وحمل محل الرقم /10/ بمعنى ان تاريخ الشك كانون في 10/11/1995 0
وحيث ان الشك كان بيد المدعي بالمخاصمه على اعتبار انه هو الذي اودعه لدى المصرف قيتفترض ان تحميل الرقم /15/ بدلا من /10/ في تاريخ الشك واستعماله كان من قبله وحيث انه فيما يتعلق بعدم توقيع كافة هيئة محكمة الاستئناف الجزاء على جميع جلسات المحاكمة لايؤثر على نتيجة القرار طالما ان الجلسات غير الموقعه لم يحصل فيها اجراء جوهري يؤثر في نتيجة الدعوى 0
وحيث ان ماذكر يجعل اسباب المخاصمه غير منحدرة بالقرار محل المخاصمه الى درجة الخطا المهني الجسيم الا فيما يتعلق بالحكم بالتعويض جراء التزوير المشار اليه اذ انه في مثل حالة هذه الدعوى فان التعويض يمكن ان يترتب اذا اثبت ان تزوير تاريخ الشك يؤثر على نتيجة الدعوى الاخرى المشار اليها اعلاه وهي دعوى اصدار الشك بدون رصيد بحيث يكون التزوير واستعمال المزور قد الحق ضررا بالمدعى عليه بالمخاصمه في هذه الحالة وبالتالي يكون الحكم بالتعويض معلقا على نتيجة الحكم بدعوى الشك بدون رصيد حتى اذا لم يكن التزوير بتاريخ الشك مؤثرا على نتيجة دعوى اصدار الشك بدون رصيد فلا يكون قد حصل ضرر للمدعى عليه بالمخاصمه من جراء هذا التحريف بالتاريخ ولامبرر عندئذ للحكم بالتعويض مما يجعل القرار في غير محله لهذه الناحية لخروجه عن المبادىء الاساسية لاحكام القانون مما يعرضه للابطال لانحداره الى درجة الخطا المهني الجسيم لهذه الناحية 0
وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم مما يستدعي ابقاءها والحكم بالغاء البند /د/ من الفقرة الحكمية الثانيه من القرار الاستئنافي رقم 199/2446 تاريخ 30/3/2003 0
لذلك تقرر بالاجماع :
1- قبول دعوى المخاصمه موضوعا وابطال القرار محل المخاصمه والصادر عن الغرفة الجنحيه بمحكمة النقض رقم 539 اساس 2355 تاريخ 29/3/2004 والحكم بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه رقم 199/2446 تاريخ 30/3/2003 جزئيا في البند /د/ من الفقرة الحكمية الثانيه والمتعلقة بالحكم بالتعويض والحكم بالغاء هذا البند ب /د/ ورفض الطعن فيما عدا ذلك واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض 0


(( هـ ع أساس 323 قرار 478 تاريخ 5 / 11 / 2007 ))
























انعدام : الادعاء على ميت :
حيث انه يتبين من العودة الى وثائق الدعوى ان المدعي بالمخاصمه نبيل محمد بوسلمان نعيم كان قدطلب ابطال القرار محل المخاصمه الصادر عن الغرفة الجنحيه بمحكمة النقض رقم 1505 اساس 3585 تاريخ 16/6/2003 والمتضمن رفض طعنه وقد انتهت الدعوى بابطال القرار المذكور وذلك بالقرار الصادر عن الهيئة رقم 542 اساس 225 لعام 2007 وذلك بمواجهة المدعى عليهما بالمخاصمه هيثم سعيد الجرماني وعصام سعيد الجرماني الا ان المدعى عليه بالمخاصمه هيثم سعيد الجرماني تقدم بدعوى الانعدام هذه طالبا فيها تقرير انعدام القرار المذكور وانعدام كل اثر ترتب عليه والحكم برد دعوى المخاصمه موضوعا لاقامتها على ميت وهو المدعى عليه الاخر عصام سعيد الجرماني 0
وحيث انه يتبين من العودة الى وثائق الدعوى ان احد المدعى عليها فيها عصام سعيد الجرماني كان متوفيا بتاريخ اقامتها واستمرت الدعوى وصدرت ضد المتوفي المذكور 0
وحيث ان صدور القرار ضد ميت كانت الدعوى قد اقيمت بمواجهته يجعل هذا القرار معدوما ولاتنطبق عليه احكام المادة 165 اصول محاكمات التي تنص على انه يجوز الحكم بالدعوى على احد اطرافها الذي يتوفى اثناء سير الدعوى وتكون الدعوى جاهزة للحكم بتاريخ وفاته وذلك على اعتبار ان المدعى عليه عصام لم يكن على قيد الحياة عند اقامة الدعوى عليه وتوفي اثناء سير الدعوى وانما اقيمت عليه ابتداء وهو ميت 0
وحيث ان القرار الصادر بالدعوى كما هو مبين يعتبر معدوما 0
وحيث ان المعدوم لااثر له ابتداء ولايظهرالى الحياة أي لاشيء يجعله موجودا سواء تم الدفع بالوفاة قبل صدور القرار المعدوم او لم يتم 0
وحيث انه وفي ضوء ماذكر فانه يتوجب الحكم بانعدام القرار المطلوب انعدامه وكذلك الحكم برد الدعوى لاقامتها على ميت اضافة الى ان المحامي الذي اقامها ابتداء الاستاذ حسام ريشه ليس وكيلا عن المدعي بالمخاصمه 0
لذلك تقرر بالاجماع :
1- الحكم باعلان انعدام القراررقم 542 اساس 225 تاريخ 3/12/2007 0
2- الحكم برد دعوى المخاصمه التي صدر فيها القرار المعدوم موضوعا 0
3- اعادة التأمين المقدم من طالب الانعدام لمسلفه 0
4- مصادرة التأمين المقدم من المدعي بالمخاصمه وتضمين المذكور رسوم ومصاريف المدعويين 0

(( هـ ع أساس 1401 قرار 42 تاريخ 25 / 2 / 2008 ))

الغرفة المدنية الأولى تجارية :

وحيث أن الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية وتكييف العقود وتأويلها للتصرف من خلالها على نية المتعاقدين لأن ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي أعطاه المشرع سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض عليه من منازعات ومثل هذه الأخطاء على فرض وقوعها لا تصلح أصلا أن تكون سببا من أسباب المخاصمة (( نقض رقم/177/ تاريخ ـا10/11/1990 )) 0
وحيث أن الأجل في العقد يضرب لنفاذ الإلتزام أو لإنقضائه فإذا حل الأجل أصبح الحق نافذا ووجب على المدين القيام بتنفيذه بعد أن يقدره الدائن أي أن حلول الأجل وحدة في العقد لا يكفي للمطالبة بالتعويض طالما أن الدائن لم يبادر الى المطالبة بفسخ العقد فالثابت بأوراق الدعوى أن الشركة قامت بتسليم البضاعة موضوع العقد الى المدعي بالمخاصمة الذي قام بتحويل قيمتها من الاعتماد المفتوح لدى المصرف التجاري السوري لمصلحة الشركة دون أي تحفظ من جانبه وهذا يعتبر قبولا ضمنيا منه بالموعد الجديد ويكون بذلك الإلتزام المترتب على الشركة قد نفذ طوعا وبرضاء الطرفين وكان القرار المخاصم قد عالج واقعة الدعوى وفصل في موضوعها على ضوء الأدلة المطروحة وبما ترأى لها لأنه تابع من اجتهاد خاص لها بهذا الصدد مما يجعل قرارها بعيدا عن فطنة الخطأ المهني الجسيم 0

(( هـ ع أساس 554 قرار 31تاريخ 18 / 2 / 2008 ))

عقارية :
وحيث انه يتبين من وثائق الدعوى ان ملكية العقار لم تنتقل في السجل العقاري الى اسم المشتري عماية وقد استند نقل الملكية الى اسم المدعي بالمخاصمه الى قرار قضائي تقرر انعدامه وليس الى قيود السجل العقاري كما ذكرنا ومابني على معدوم فهو معدوم اذ ان القرار المعدوم لايرتب أي اثر ولو كانت اشارة الدعوى موضوعة على صحيفة العقار ولايعمل في هذه الحالة بحسن النيه طالما ان قيد العقار لم ينقل بموجب القرار المعدوم الى اسم المشتري **** وبالتالي فان الخلف الخاص لـ**** وهو المدعي بالمخاصمه ينعي ملتزما بالاثار القانونية سلبا او ايجابا للقرار المشار اليه وبما انه تقرر انعدامه فان اثر الانعدام يصل الى المدعي بالمخاصمه عبد الجبار اليهود وهذا هو مضمون القرار الناقض الاول .
وحيث ان القرار الناقض الاول قد نهج النهج القانوني المشار اليه اعلاه وهو ليس محل مخاصمه وقد اتبعه القرار محل المخاصمه وكان اجتهاد الهيئة العامه قد استقر على توجب اتباع القرار الناقض عملا بالمادة 262 اصول محاكمات وعدم اتباعه هو الذي ينحدر الى درجة الخطا المهني الجسيم 0
وحيث انه وسندا لما ذكر فان القرار محل المخاصمه يكون بمنأى عن الخطا المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا

(( هـ ع أساس 899 قرار 13 تاريخ 11 / 2 / 2008 ))


الغرفة المدنية الثالثة :
حيث أن إدعاء المدعي بالمخاصمة زاهر محمد علي يهدف الى ابطال القرارين الصادرين عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم/3407/ أساس/3926/ تاريخ ـا20/8/2003 ورقم/249/ أساس/2137/ تاريخ ـا28/2/1998 وقد تضمن القرار/3407/ رفض طعن المدعي بالمخاصمة والمتعلق بالقرار الاستئنافي رقم/642/ أساس/1918/ تاريخ ـا5/11/2002 والمتضمن وقف السير بالدعوى لحين البت بدعوى إزالة الشيوع بينما قضى القرار رقم/249/ بنقض القرار المطعون فيه كونه جانب الصواب فيما لم يعالج دعوى المطالبة بالتعويض عن حصة المدعي بالمخاصمة السهمية من العقار موضوع الدعوى على أساس دعوى إزالة الشيوع 0
وحيث أن القرار الناقض المشار اليه رقم/249/ كان قد صدر بتاريخ ـا28/2/1998 بينما أقيمت دعوى المخاصمة بتاريخ ـا26/2/2006 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور القرار 0
وحيث أن القرار المذكور قد وجه الدعوى بشكل واضح الى ارتباطها بدعوى إزالة الشيوع مما كان يتوجب على المدعي بالمخاصمة أن يخاصم القرار المذكور خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره دون أن ينتظر صدور القرار الثاني محل المخاصمة 0
وحيث أن ما ذكر يجعل الدعوى ساقطة بالتقادم الثلاثي بالنسبة للقرار محل المخاصمة رقم/249/ أساس/2137/ تاريخ ـا28/2/1998 0
وحيث أن القرار محل المخاصمة الثاني برقم/3407/ أساس/3926/ تاريخ ـا20/8/2003 قد اتبع القرار الناقض رقم/249/ مما يجعله خارج دائرة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار أن اتباع النقض أمر ضمني وواجب عملا بالمادة /262/ أصول محاكمات إضافة الى أن القرار المذكور لم يحسم موضوع الدعوى وإنما قضى بوقف السير بالدعوى لحين البت بدعوى إزالة الشيوع وكان هذا القرار وقتيا لا يقبل المخاصمة على اعتبار أن موضوع الدعوى الأصلية لا يزال تحت يد القضاء الذي لم توحد منافذه بالنسبة اليه وأمام المدعي بالمخاصمة مما يجعل دعوى المخاصمة مردوده شكلا للأسباب المشار اليها 0



(( هـ ع أساس 663 قرار 33 تاريخ 25/ 2/ 2008 ))


الغرفة المدنية الثالثة :
حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمه عبد الكريم جاسم الشيخ يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنيه الثالثة بمحكمة النقض رقم 836 اساس 159 تاريخ 4/4/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي برد دعواه التي اقامها وزير الصحة اضافة لمنصبه ومدير عام مؤسسة ابنية التعليم ورئيس مجلس بلدة العربشه اضافة لوظيفتهما والتي يطالب فيها بقيمة حصته من المساحة التي بنت عليها هذه الجهات ابنية لصالحها في العقار موضوع الدعوى كما يدعي 0
وحيث ان الهيئة المخاصمه قد اسست قرارها برفض الطعن على ان الجهة الطاعنه المدعية ( المدعية بالمخاصمه ) تقدمت بدعواها بمواجهة عدة اطراف يختلف كل طرف عن الاخر وان صحة الخصومة من النظام العام 0
وحيث ان اقامة دعوى واحدة على عدة اطراف بشان عقار واحد جائز عملا بالمادة 59 اصول محاكمات 0
وحيث ان الانحدار من تطبيق احكام القانون عن مستوى فهم القاضي العادي ينحدر بالقرار الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطاله 0


(( هـ ع أساس 585 قرار 45 تاريخ 10/ 3 / 2008 ))
الغرفة المدنية الثالثة :

حيث ان ادعاء المدعين بالمخاصمه السيد وزير المواصلات اضافة لمنصبه والمؤسسة العامة للمواصلات الطرقيه اضافة لوظيفته يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنيه الثالثة بمحكمة النقض رقم 918 اساس 1108 تاريخ 4/4/2005 والمتضمن رفض طعنهما موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بالزامهما بدفع مبلغ مليونين ومئة وخمسة وعشرين الف ليره سورية للمدعى عليه بالمخاصمه غسان محمد حسن الى اخر ماجاء بالقرار 0
وحيث انه يتبين من ادلة الدعوى ان المدعى عليه بالمخاصمه غسان محمد حسن كان قد اعترض على التخمين البدائي للعقار موضوع الدعوى والمستملك بموجب قرار استملاك وقد ضمن اعتراضه الاعتراض على قيمة الاشجار 0
وحيث ان القرار محل المخاصمه وقرار محكمة الاستئناف قبله قد اعتبر ان الاختصاص لتقدير قيمة الاشجار الواقعة في منطقة الاستملاك يعود للقضاء العادي على اعتبار ان اللجنة المختصه بالتقدير وهي لجنة اعادة النظر بموجب قانون الاستملاك قد اعطت الحق للمدعى عليه بالمخاصمه باللجوء الى القضاء العادي 0
وحيث ان القانون هو الذي يحدد الاختصاص وليس ماتقرره لجنة اعادة النظر وكان يتعين معه على المحكمة ان تناقش مااذا كان قد حصل اعتراض من المدعى عليه بالمخاصمه على عدد الاشجار المقتطعة وماذا كان الخطا في عددالاشجار قد حصل من المدعى عليه بالمخاصمه او من الجهة المدعية بالمخاصمه ثم تناقش ماذاا كان الاختصاص في موضوع الدعوى يعود للقضاء العادي او للجنة البدائيه ومن ثم لجنة اعادة النظر المشكلتين وفق احكام قانون الاستملاك 0
وحيث ان ماذكر يجعل القرار محل المخاصمه منحدرا الى درجة الخطا المهني الجسيم مما يوجب قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمه 0

(( هـ ع أساس 649 قرار 46 تاريخ 10 / 3 / 2008 ))

الغرفة العقارية :

حيث ان ادعاء المدعين بالمخاصمه عادل السواحلي ورفقاه يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنيه الثانيه بمحكمة النقض رقم 825 اساس 1004 تاريخ 19/4/2006 والمتضمن نقض القرار الاستئنافي القاضي برد الدعوى المترتبة من المدعى عليهم بالمخاصمه والحكم للمدعين بالدعوى الاصلية المدعى عليهم بالمخاصمه بتعويض يعادل قيمة العقارين موضوع الدعوى مبلغا قدره مليون وسبعمائة وتسعة الاف واربعمائة ليره سورية الى اخر ماجاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمه للخطا المهني الجسيم 0
وحيث انه يكفي في دعوى المخاصمه ان يبرز المدعي الوثائق التي تبين الخطأ المهني الجسيم الذي يدعيه وقد ابرز المدعي في هذه الدعوى الوثائق التي تخدم دعواه ومنها القرارات الصادرة فيها 0
وحيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى قد هدفت الى طلب فسخ قيد العقارين موضوع الدعوى اللذين سجلا بموجب اعمال التحديد والتحرير وطلب الفسخ بالاستناد الى احكام المادة /31/ ت القرار 186 ل0ر لعام 1926 ثم عدلت الجهة المدعية بالدعوى الاصلية المدعى عليها بالمخاصمه طلبها بفسخ التسجيل الى الحكم بالتعويض عملا بالمادة 17/ن القرار 188/ ل 0 ر لعام 1926 بسبب مرور السنتين المنصوص عنهما بالمادة /31/ المشار اليها وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب وهذه الاستجابة لاتنحدر الى درجة الخطا المهني الجسيم الا انه يتبين من وثائق الدعوى ان الجهة المدعية بالمخاصمه قد وقعت بعدم جواز الحكم بالتعويض عن ثمن الاشجار كون الجهة المذكورة هي التي قامت باستصلاح العقارين وانها طلب بيان قيمة العقارين قبل استصلاحها0
وحيث ان الهيئة المخاصمه لم تأخذ هذا الدفع بعين الاعتبار رغم انه سبق لمحكمة الدرجة الاولى ان اجرت خبرة ثلاثيه قدرت قيمة الارض فقط من دون الاشجار بمبلغ 270600 ليره سورية وقد حكمت محكمة الدرجة الاولى للجهة المدعية بهذا المبلغ وصدقت محكمة الاستئناف قرارها حيث طعنت الجهة المدعى عليها بالدعوى الاصلية المدعية بدعوى المخاصمه ( السواحلي ) وحدها بهذا القرار حيث عاد منقوضا بالقرار الناقض الاول بمعنى ان النقض صدر لمصلحة السواحلي وليس لمصلحة المدعى عليهم بالمخاصمه وطعنه الذين رضخوا للحكم الاستئنافي وبالتالي كان على الهيئة المخاصمه مناقشة مااذا كان يجوز الحكم بعد ذلك بقيمة الاشجار وان تناقش دفع المدعية بالمخاصمه لهذه الناحية
وحيث ان اهمال وثيقة ودفع هامين بمكن ان يغير من نتيجة الدعوى ينحدر بالقرار الى درجة الخطا المهني الجسيم وفق مااستقر عليه اجتهاد الهيئة العامه لمحكمة النقض مما يوجب قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمه وهذا يسمح للطرفين بابداء دفوعهما مجددا امام محكمة الموضوع 0

(( هـ ع أساس 790 قرار 48 تاريخ 10 / 3 / 2008 ))

الغرفة المدنية الثالثة
حيث ان المدعي بالمخاصمه علي محمد علي خللويهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنيه الثالثة بمحكمة النقض رقم 561 اساس 506 تاريخ 23/3/2004 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بفسخ القرار البدائي ورد الدعوى وذلك كون الدعوى مبينة على المطالبة بالتعويض عن قيمة الاجزاء المكتسحة من العقار رقم 622 منطقة قباسين العقارية وكونه مستملكا للنفع العام 0
وحيث انه يتبين من العودة الى قرار الاستملاك رقم 2768 تاريخ 11/7/1993 ان العقار المذكور مستملك جزئيا وليس كليا مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع ان تجري الخبرة الفنيه لمعرفة مااذا كانت الاجزاء المكتسحة واقعة ضمن الجزء المستملك من العقار وفي هذه الحالة ترد الدعوى ام انها واقعة خارجة وفي هذه الحالة بحكم بالتعويض على قيمتها وعلى اعتبار ان تحديد ذلك هو من الامور التي تحتاج الى خبره فنيه ولاتستطيع المحكمة تقرير ذلك من ذاتها وكانت الخبرة العقارية المبرزة بالدعوى المؤرخه في 26/10/2002 لم تتطرق الى ذلك وكان التفات المحكمة عن ذلك وهو امر تعتبر مفصليا بالنسبة للدعوى فينحدر بقرارها الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطال القرار0


(( هـ ع أساس 322 قرار 130 تاريخ 5 / 5 / 2008 ))

الغرفة المدنية الثالثة تفسير :
حيث ان ادعاء المدعيين بالمخاصمه عبد الله احمد وطفه وهيام محمد حيدر وصالح حامد مسوكر وسهام علي العاني يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنيه الثالثه بمحكمة النقض رقم 2614 اساس 1352 تاريخ 31/7/2006 والقاضي بالزام كل منهم الى اخر ماجاء بالقرار 0
وحيث ان القرار الناقض الصادر في الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى قد وجه الى انه يجوز اضافة دعوى واحده على جميع المدعى عليهم لوحده السبب وكان هذا القرار واجب الاتباع عملا بالمادة 262 اصول محاكمات مما يجعل الهيئة المخاصمه غير منحدره بقرارها محل المخاصمه الى درجة الخطا المهني الجسيم لهذه الناحية 0
وحيث ان القرار محل المخاصمه قد بين ان التقادم منقطع بالدعوى الجزائيه وجاء استدعاء الدعوى خاليا من التعليل عندما ذكر ان الدعوى متقادمة بالنسبة لاحد المدعى عليهم 0
وحيث ان المادة 56 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 24 لعام 1981 قد ذكرت انه يعمل بالوقائع المذكورة في تقرير التفتيش مالم يثبت عكس ذلك 0
وحيث ان المدعيين بالمخاصمه لم يثبتوا عكس ماجاء بتقرير التفتيش لجهة ترتب المبالغ المحكوم بها عليهم وبالتالي يكون اخذ الهيئة المخاصمه بما جاء بهذا التقرير لجهة المبالغ المترتبة على المدعين بالمخاصمه بمناى عن الخطا المهني الجسيم ولايؤثر في صحة تعثر الهيئة في التعبير عن ذلك والخلط بين اثبات التزوير واثبات العكس بالنسبة للمبالغ المحكوم بها وقد استقر اجتهاد الهيئة العامه لمحكمة النقض على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولاينحدر الى درجة الخطا المهني الجسيم طالما له اصله في اوراق الدعوى 0
وحيث انه ليس متوجبا توقيع المستشارين على كافة جلسات المحاكمة على اعتبار ان التوقيع عليها منوط برئيس المحكمة والكاتب واما بالنسبة لعدم توقيع الرئيس على بعض الجلسات فان الجهة المدعية لم تبين ترتب البطلان على ذلك على اعتبار انه اذا لم يتخذ اجراء جوهري في الجلسة غير الموقعه يؤثر على نتيجة الدعوى فلا تاثير لعدم توقيع الرئيس على الجلسة 0
وحيث ان ادعاء المدعيين بالمخاصمه عطفه ومسوكر ان المبلغ المحكوم به على كل واحد منهما هو مبلغ واحد وبفرض انه يشوب الفقرتين الحكميتين بالنسبة اليها الغموض فانه يمكنها تقديم دعوى تفسيرية لتوضيح حقيقة المبلغ وبالتالي لم تعد دعوى المخاصمه مسموعة طالما ان امامهما طريق قضائي اخر هو الدعوى التفسيرية كما ذكرنا 0
وحيث ان الجهة المدعية بالدعوى الاصلية المدعى عليها بدعوى المخاصمه قد اثارت باستدعاء دعواها تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كما يتبين من القرار الاستئنافي الصادر بالدعوى اضافة الى انه يحق لمحكمة النقض ان تقبل هذا التقرير كسبب من اسباب الطعن لاول مرة امامها عملا بالمادة / / اصول محاكمات 0
وحيث انه يتبين مما ذكر ان القرار محل المخاصمه لم ينحدر الى درجة الخطا المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا 0



(( هـ ع أساس 1032 قرار 134 تاريخ 4 / 5 / 2008 ))

الغرفة الايجارية صحة تمثيل :

حيث ان ادعاء المدعيين بالمخاصمه الدكتور نبيل يوسف الفقيه وزوجته المتدخلة نبيله سليم زين الدين يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الايجارية بمحكمة النقض رقم 1890 اساس 1477 تاريخ 27/11/2006 بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمه للخطا المهني الجسيم 0
وحيث انه يتبين من العودة الى القرار محل المخاصمه ان المطعون ضدها فيه هما الطاعن جميل حمد الفقيه واحسان كمال النجم عزام كما يتبين من استدعاء دعوى المخاصمه ان المذكورين مدعى عليهما بدعوى المخاصمه اضافة القضاة المخاصمين ووزير العدل بينما يتبين من العودة الى سند التوكيل الخاص المعطى من المدعيين بالمخاصمه لوكيلهما المحامي الاستاذ حمود البكفاني رقم 137/943 تاريخ /7/ شباط 2007 ان الوكيل موكل بمخاصمه القضاة مصدري القرار محل المخاصمه ووزير العدل ولم يوكل بمخاصمه كل من المدعى عليهما جميل حمود الفقيه واحسان كمال النجم رغم انهما طرفان رئيسيان في القرار محل المخاصمه وبالتالي فان الادعاء بمواجهتهما من يمثل المحامي الوكيل غير صحيح كونه ليس موكلا بمخاصمتهما مما يجعل الدعوى مردودة لعدم صحة التمثيل وهذا بغني عن مناقشة اسباب المخاصمه 0

(( هـ ع أساس 952 قرار 53 تاريخ 10 / 3 / 2008 ))


الغرفة المدنية الأولى
حيث ان المدعية بالمخاصمه ثناء احمد طوزان تهدف من ادعائها الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنيه الاولى بمحكمة النقض رقم 275 اساس 403 تاريخ 25/4/2005 والمتضمن رفض طعنها موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وجزئيا الى اخر ماجاء بالقرار 0
وحيث انه يتبين من العودة الى المذكرتين المؤرختين في 23/3/2005 و9/5/2005 والمبرزتين من المستانف تبعيا المدعى عليه بالمخاصمه الدكتور عبد الله مستت انه طلب فيهما رد استئناف المدعية بالمخاصمه ثناء طوزان وتصديق القرار المستانف ثم تقدم بعد ذلك باستئنافه التبعي في 14/6/2005 0
وحيث ان المادة 219 اصول محاكمات قد نصت على انه لايجوز الطعن بالاحكام ممن رضخ للحكم 0
وحيث ان طلب المستانف عليه الدكتور مستت تصديق القرار المستانف يعتبر رضوخا للحكم وبالتالي لم يعد حائزا قبول الاستئناف التبعي المقدم منه ورغم ذلك قبلت محكمة الاستئناف هذا الاستئناف التبعي شكلا وموضوعا 0
وحيث ان مخالفة النص القانوني الصريح والاجتهاد القضائي المستقر ينحدر بالقرار محل المخاصمه الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعا 0


(( هـ ع أساس 912 قرار 151 تاريخ 5/ 5 / 2008 ))

الغرفة الايجاريه
حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمه السيد وزير النقل اضافة لمنصبه يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الايجارية بمحكمة النقض رقم 1301 اساس 1200 تاريخ 19/12/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الصلحي القاضي باخلائه من الماجور موضوع الدعوى لعلة السكني0
وحيث انه يتبين من العودة الى عقد الايجار ان العقار قد اجر مكبا وللسكن لوزارة النفط ثم ال الى المؤسسة العامه للكهرباء ثم الى وزارة النقل بموافقة السيد رئيس مجلس الوززراء 0
وحيث انه يتبين من القرار الصلحي المؤرخ في 27/2/2000 انه قد تم تخمين الماجور بناء على طلب الجهة المدعيه بالدعوى الاصلية المدعى عليها بالمخاصمه باعتباره مستخدما كمكتب وبناء عليه تم تحديد نسبة الايجار ب 60% من قيمته وهذا يعني ان الجهة المؤجرة قد ارتضت باستخدامه كمكتب فقط دون السكن 0
وحيث انه اذا كانت العلاقة العقدية بين طرفي عقد الايجار قد حددت صفة المأجور كمكتب فهذا يعني تنازل الجهة المؤجرة عن صفته كشقه سكنيه واعربت عن عدم حاجتها اليه للسكن وهذا مايجعل صفة المأجور الاساسيه في السجل العقاري غير ذات اثر قانوني وبالتالي لم يعد جلئزا المطالبة باخلائه لعلة السكن 0
وحيث ان القرار محل المخاصمه لم يناقش الدعوى على هذا الاساس مما يعني عدم التفات الهيئة مصدرته الى وثائق وادلة الدعوى وعدم انتباهها الى طبيعة المأجور التي اصبح الطرفان متفقين عليها وفق ماهو مبين اعلاه وهذا مايجعل القرار منحدرا الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطاله

(( هـ ع أساس 1078 قرار 152 تاريخ 5/ 5 / 2008 ))

الغرفة المدنية الثانية
حيث ان المدعي بالمخاصمه نزار قولي يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنيه الثانيه بمحكمة النقض رقم 1824 اساس 1725 تاريخ 26/9/2004 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي رقم 364 اساس 1876 تاريخ 21/10/2002 والمتضمن تصديق القرار البدائي رقم 233 اساس 5921تاريخ 27/4/1999 القاضي بالزام المدعى عليهم توفيق وزياد واياد قولي بان يدفعوا لمدعي نزار قولي مبلغ اربعة وستين الف ليره سورية رصيد المبلغ المترتب بذمتهم ( مبلغ الدين ) موضوع الدعوى مضافا اليها الفائدة القانونية بمعدل 4% ورد الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات الى اخر ماجاء بالقرار 0
وحيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمه هذه هدفت الى مطالبة المدعي نزار ر قولي للمدعى عليهم توفيق قولي ورفقاه بمبلغ سند الامانه البالغة قيمته عشرة ملايين ليره سورية الا ان الجهة المدعى عليها اقرت بصحة السند والدين الا انها وقعت الدعوى بانها قد سددت قيمة السند عقارين نقلت ملكيتهما باسم زوجتة المدعي توفيق المدعوه سميه مملوك وطلبت ادخالها بالدعوى وقد استجابت محكمة الموضوع الى طلبها وادخلتها في الدعوى الا ان المدعي توفيق والمدخله سميه نفت بصحة اقوال الجهة المدعى عليها وذكرت ان نقل ملكية العقارين لاسم سميه كان لقاء دين اخر باسم ابنهما معتز قيمة سنده سبعة ملايين ليره سورية وابرزت صورة سند بمبلغ سبعة ملايين ليره سورية على اساس ان الاصل قد اتلف بعد تسجيل العقار باسم سميه 0
وحيث ان الجهة المدعى عليها طلبت اثبات دفعها باليمين الحاسمه التي وجهتها الى كل من المدعي نزار والمدخلة سمية تقبل الاثبات بحلف اليمين الا ان المدعى عليهم استنكفوا عن تصوير اليمين الحاسميه ورجعوا عن توجبهها وطلبوا اثبات ان نقل ملكية العقار لاسم المدخله سميه كان لقاء مبلغ موضوع الدعوى بالبينة الشخصية الا ان المدعي نزار اعترض على ذلك لعدم جواز اثبات عكس الدليل الخطي باقوال الشهود ورغم ذلك فقد استجابت المحكمة لطلب المدعى عليهم واستمعت لشهودهم دون ان تبين المستند القانوني في ذلك كما انها رجحت اقوال شهود المدعى عليهم على اقوال شهود المدعي الذين طلبهم بعد الاستماع لشهود المدعى عليهم بداعي ان اقوال شهود المدعي كانت على السماع رغم ان احدهم سعد الدين الغندور قد ذكر وفق مااورده قرار محكمة الاستئناف المشار اليه اعلاه ( كنت حاضرا اجتماع حل الخلاف مابين المدعي والمدعى عليهم حول مبلغ من النقود قيمة 17 مليون ليره سورية وتم الاتفاق على ان يتم تسجيل المحضريين 1171 و1177 منطقة سوق وادي بردى على اسم زوجة المدعي سميه على ان تحسب قيمتهم من مجموع المبلغ والبالغ /17/ مليون دون تعذر )
وحيث ان المحكمة لم تناقش الدعوى على ضوء ثبوت السند بقيمة عشرة ملايين ليره سورية واقرار المدعى عليهم به وعدم جواز اثبات وفائه بالشهادة مالم تبين المحكمة المؤيد القانوني بجواز ذلك كما انها لم تناقش اقوال الشاهد الغندور والتي يتبين مما جاء فيها انها ليست على السماع وان تسجيل العقارين كان من اصل قيمة الدين البالغ /17/ سبعة عشر مليون ليره سورية وهو المبلغ المساوي لقيمة سند الدين موضوع الدعوى مضافا اليه مبلغ السبعة ملايين ليره سورية موضوع اقوال المدعي نزار وصورة السند بمبلغ سبعة ملايين ليره سورية باسم ابنه معتز وذلك في حال جواز الاثبات بالشهادة كما ذكرنا 0
وحيث ان ماذكر بالنسبة لاقوال الشاهد الغندور لايتعارض مع الاجتهاد والقائل بان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع على اعتبار ان هذه التقدير يجب ان يكون منسجما ومتوافقا على ماله اصل في اوراق الدعوى ومنسجما مع وقائعها ولان اقوال هذا الشاهد لم تكن على السماع كما جاء بالقرار الاستئنافي المشار اليه اعلاه والمؤيد بالقرار محل المخاصمه 0
وحيث انه يضاف الى ماذكر ان المدعي قد وجه اليمين الحاسمه الى كل من المدعى عليهما ساميه ونجوى سرايجي وقد بلغنا اليمين احداهما بالواسطة والاخرى لصقا لدعوتهما الى جلسة المحاكمة لحلفها بالتاريخ المحدد ولم تحضرا الا ان المحكمة عادت بعد ذلك وحلفت المذكورتين اليمين الحاسمه بداعي ان تبليغهما اياها كان مخالفا للقانون لان التبلغ لنم يكن اليهما بالذات بداعي انها شخصية ولام تعبرهما مستنكفتين عن الحلف دون ان يتبين مستندها القانوني الذي يوجب في جميع الاصول تبليغ اليمين الحاسمه الى من وجهت اليه بالذات وانه لايجوز تبليغه اياها بواسطة اقربائه ممن يجوز ان يتبلغوا عنه او لصقا على باب موطنه وعدم تطبيق احكام المادتين 22 و23 اصول جزائيه على تبليغ اليمين الحاسمه 0
وحيث ان خروج الهيئة المخاصمه عن تطبيق احكام القانون بشكل صحيح في ضوء وقائع الدعوى وادلتها ينحدر بقرارها المخاصم الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطال القرار محل المخاصمه 0


(( هـ ع أساس 403 قرار 153 تاريخ 19 / 5 / 2008 ))

الغرفة المدنية الأولى (( شيك))
من حيث ان الشيك في المطلق يعتبر اداة وفاء وعلى هذا جاء النص القانوني والاجتهاد القضائي الا انه ليس مايمنع قانونا من اتفاق طرفيه على اعتباره اداة ائتمان احتراما لارادة عائديه 0
ومن حيث ان الهيئة المخاصمه قد بينت في حيثيات قرارها ان الشيك يعامل معاملة النقود ويفقد صفته اذا تبين ان تحريره كان تنفيذا للالتزام في مقابل التزام 0
ويمكن في هذه الحالة الامتناع عن تنفيذه اذا كان متوقفا على تنفيذ التزام متقابل يقع على عاتق المحرر له فيما اذا كان هذا الاخير لم ينفذ التزامه المتقابل 0
وكان قد تحقق لها من خلال وثائق الدعوى ومن الاتفاق الجاري بين الطرفين والمؤرخ في 1/4/1993 ان المدعى عليه قد اشترى من المدعي كمية من الشامبو على ان يقوم المدعى عليه بدفع قيمتها بعد مضي ثلاثة اشهر وفق احكام المادة 5 من العقد المذكور 0
وان المدعي اقر بالدعوى الجزائيه القائمة بين الطرفين بان قيمة الشيك مقابل بضاعة وبالتالي فقد اضحى الوفاء بقيمة الشيك متوقفا على وفاء المدعي بالتزامه 0
ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان تفسيرالقانون واستخلاص النتائج واعطاء الوصف القانوني موافقة يعتبر من قبيل الاجتهاد ولايعتبر خطا مهنيا جسيما وكان ماذكر يوجب رفض الدعوى 0


(( هـ ع أساس 190 قرار 473 تاريخ 5 / 11 / 2007 ))

الغرفة المدنية الثالثة
حيث أن إدعاء المدعي بالمخاصمة المدعي بالمخاصمة السيد وزير التربية إضافة لمنصبه يهدف الى ابطال القرار رقم/3772/ أساس/4032/ تاريخ ـا27/8/2003 والصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بالحكم عليه بقيمة العقار موضوع الدعوى بداعي أن الوزارة تضع يدها عليه وأنشأت عليه منشآت ثابتة 0
وحيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة أنكرت أن تكون هي التي وقعت يدها على العقار وإن منظمة طلائع البعث هي منظمة مستقلة تتمتع بالشخصية الإعتبارية ورئيسها هو الذي يمثلها أما القضاء 0
وحيث أن الهيئة المخاصمة قد اعتمدت على كتاب السيد رئيس فرع طلائع البعث في إثبات عائدية وضع اليد على العقار من قبل الجهة المدعية بالمخاصمة 0
وحيث أنه يتبين من صورة ضبط الكشف والخبرة الذي أجرته محكمة الاستئناف أن العقار واضح ضمن معسكر طلائع البعث وعليه منشآت لصالح هذا المعسكر 0
وحيث أن المادة /4/ من القانون رقم/31/ تاريخ ـا20/12/2000 قد اعتبرت منظمة طلائع البعث شخصية اعتبارية مستقلة ولها أن تتملك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ما تحتاجه 0
وحيث أن الهيئة المخاصمة لم تنافش الدعوى في ضوء ما ذكر 0
وحيث أن اهمال الهيئة المخاصمة للدليل المشار اليه والذي يمكن أن يغير نتيجة الدعوى وخروجها عن تفسير أحكام القانون بشكل صريح واضح ينحدر بقرارها الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار 0

(( هـ ع أساس 320 قرار 477 تاريخ 5 / 11 / 2007 ))

الغرفة المدنية الأولى :
حيث ان القرار المشكو منه والمطلوب ابطاله هو القرار رقم 824/869 تاريخ 7/12/2006 القاضي برفض طعن المقدم من هنديه شريقي ووداد شريقي وقبول الطعن المقدم من رياض وفائز نجار ونقض ماجاء بالفقره الحكميه الخامسه من الحكم المطعون فيه رقم 303/1033 تاريخ 23/12/2004 والاستعاضه عنها بالزام المدعى عليها هنديه بدفع مبلغ اربعة ملايين للمدعين كغرامة انكار وتصديق باقي فقرات الحكم البدائي رقم 191/584 تاريخ 25/4/2002 الذي قضى بالزام المدعى عليهما هند شريقي بدفع مبلغ عشرين مليون ليره سورية للمدعيين مع فائدة قانونية قدرها 4% بداية من تاريخ الادعاء ولحين السداد 0وقد نقض القرار بالقرار الناقض رقم 129 /1245 تاريخ 16/3/2003 لان المحكمة مصدرته لم تناقش مادفعت به المدعي عليها هنديه من انها كانت توقع على اوراق على بياض لزوجها المتوفي الذي كان والد المدعين من زوجه اخرى كانت توقع عدة سندات على بياض وذلك من اجل ان يقوم الزوج باعمال لمصلحتها وان المدعين في ليلة وفاة والدهم زوج المدعى عليها هنديه على اثر حادث سير ودخول المدعى عليها هنديه الى المشفى بسبب الحادث المذكور وغيابها عن الوعي لمدة عشرة ايام اخذ المدعون مفتاح منزلها من جيب زوجها المتوفي واخذا السند الموقع على بياض وكتبا عليه المحتويات التي يرغبونها بالالة الكاتبه وانها كانت قد وقعت عدة سندات على بياض الى المدعو محمد جهاد نجار لاجراء معاملة سيارة وبعد ان انهى المذكور المعامله بقي معه سندين من السندات المذكورة موقعين على بياض وانه سلم السندين للمدعين من اجل اعادتها اليها الا انهما لم يفعلا ولان المحكمة لم تناقش هذه الحيثيات ومااذا كانت قد تضمنت صحة السند بكامله ومضمون ماجاء فيه اضافة الى التوقيع واليصمه حتى اذا لم يكن قد قضى بصحة مضمون السند فانه يبقى للمدعى عليها هنديه اثبات انها وقعت السند وبصمته على بياض لصالح زوجها المتوفي وليس لصالح المدعين ولغاية اخرى ولسبب غير ماتضمنه مضمون السند لانه اذا كانت المدعى عليها قد وقعت على السند وبصمته لصالح زوجها ( كما يقول القرار الناقض في حيثياته )) وليس لصالح المدعين ولغاية ولسبب اخر غير ماهو عليه مضمونه الحالي واذا كان السند قد وقع في يد المدعين دون رضاء المدعى عليها وكتبا مضمونه الحالي دون موافقة المدعى عليها ولسبب غير السبب الذي تضمنه المضمون الحالي واثبتت المدعى عليها هنديه ذلك فان ماتضمنه السند يصبح غير ملزم لها لبطلانه 0
ثم اضاف القرار الناقض 0 وحيث ان المحكمة اجابت على دفع المدعى عليها هنديه لجهة ان الصندوق الموجود في مكتب المدعين لايتسع لمبلغ عشرين مليون ليره سورية وانه لايتسع لاكثر من مليونين ليره بانه لايشترط ان يكون المدعيان قد وضعا المبلغ في الصندوق من دون ان تناقش المحكمة الادلة وماذكرة المدعي محمد فائزنجار في محضر استجوابه من قبل محكمة اول درجة من انه تم دفع المبلغ من الصندوق باعتباره هو وشقيقه شركاء ومااذا كان هذا القول من المدعي المذكور ينسجم مع ماذكرته المحكمة لهذه الناحية كما ان المحكمة لم تناقش بعض نقاط الخلاف الواردة في استجواب المدعين وخاصة لجهة ماذكره المدعي محمد فائز من ان الذي حمل الحقيبه للمدعى عليها بعد ان تم املاؤها بالمبلغ والى السيارة هو المستخدم لدى الجهة المدعية ايمن الصالح بينما ذكر المدعي محمد رياض ان الذي اوصل الحقيبه للسيارة هو المستخدم حسين بيطار ولان المحكمة لم تناقش ماجاء بمذكرة المدعو محمد جهاد نجار المبرزه بدعوى جزائيه والمبرزة صورتها بالاضبارة المؤرخه في 22/8/2001 لجهة انه استلم من المدعى عليها هنديه اوراقا موقعه منها على بياض من اجل معامله وانه بعد انتهاء المعامله بقي معه منها ورقتان لم يستعملهما وسلمهما للمدعين لايصالهما للمدعى عليها هنديه الا انهما لم يفعلا ذلك وانما استعملاهما بسند سحب بقيمة عشرين مليون ليره سورية وان ماذكرته من قيام المدعين بسرقة الدفتر من يد الخبير لايمكن ان ينال من صحة توقيع المدعى عليها اوبصمتها على السند صحيحا الا ان المحكمة لم تناقش سبب اختطاف وسرقة الدفتر المذكور اثناء الكشف الذي اجراه القاضي وبحضوره من يد الخبير وان تسأل ى المحكمة المدعين عن سبب هذا الاختطاف وماهو مضمون الدفتر وان تكلف المحكمة مصدرة القرار الطعين المدعين بابرازه تحت طائلة تفسير ماحصل في غير صالحهما والا لما كان هناك من داع لاختطاف الدفتر بحضور القاضي والخبير من اجل منع هيئة المحكمة من الاطلاع على مضمون الدفتر (( انتهى القرار الناقض رقم 129 المشار اليه اعلاه )) 0
ومن حيث انه رغم ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتبع القرار الناقض وامتنعت عن مناقشة ماوجه اليه القرار الناقض رقم 129 لحجة يمتنع على المحكمة المدنيه اعادة البحث بالدفوع مجددا بعد ان فصل بها القرار الجزائي القطعي رقم 152/3616 لعام 2001 وانتهت المحكمة بعد ذلك الى اصدار قرارها الثاني رقم 303/1033 تاريخ 23/12/2004 بالاكثرية وبمخالفة رئيس الهيئة المتضمنه عدم توجيه اليمن المتممه على امر موضوع بحث وخلاف متشعب بين الطرفين ولان الاكثرية هدرت اقوال الشاهدين حسين بيطار وايمن الصالح رغم توافق شهادتهما مع وقائع الدعوى 0
ومن حيث ان القرار المخاصم المشكو منه رقم 824/769 تاريخ 7/12/2006 قد انصب على القرار الاستئنافي السابق المطعون فيه رقم اساس 4548 لعام 2002 رغم ان هذا القرار قد تم نقضه وكان يجب ان ينصب وان يبحث ويناقش القرار الاستئنافي المطعون فيه رقم 303/1033 تاريخ 23/12/2004 الذي صدر بعد تجديد الدعوى بعد النقض لانه هو القرار المطعون فيه حيث ان ماناقشه القرار المخاصم المشكو منه قد انصب على القرار الاستئنافي السابق التي تم نقضه رقم اساس 4548 لعام 2002 ولم ينصب على القرار الاستئنافي المطعون فيه رقم 303/1033 المشار اليه ولم يتبع القرار المخاصم حكم محكمة النقض السابق رقم 129 /1245 تاريخ تاريخ 16/3/2003 مع ان الاجتهاد مستقر على انه يتحتم على المحكمة التي تحال اليها الدعوى وعلى المحكمة ذات العلاقه في محكمة النقض مراعاة واتباع حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضيه للمرة الثانيه مما اوقع الهيئة التي اصدرت القرار المخاصم المشكو منه بالخطا المهني الجسيم الذي يستدعي ابطال القرار المشكو منه 0

لذلك تقرر بالاجماع :
1- ابطال القرار المشكومنه المخاصم رقم 824 اساس 769 تاريخ 7/12/2006 وابطال كافة اثاره واعتباره كان لم يكن والصادر عن الغرفة المدنيه الاولى في محكمة النقض 0
2- اعتبار هذا الابطال بمثابة التعويض 0


(( هـ ع أساس 1436 قرار 481 تاريخ 5 / 11 / 2007 ))

الغرفة المدنية الثانية :
حيث ان الدعوى تهدف الى الحكم بابطال حكم الغرفة المدنيه الثانيه بمحكمة النقض رقم 901 واساس 1533 تاريخ 20/7/2006 مع التعويض لوقوعه في الخطا المهني الجسيم
وحيث ان النزاع الاصلي يقوم على ان طالب المخاصمه تقدم بطلب تدخل في الدعوى المقامة امام محكمة البداية المدنيه في دمشق بين المدعى عليهم بالمخاصمه بموضوع تثبيت بيع العقار 1296/8 قنوات جادة يدعي فيه بان مورثته زكيه كانت قد اشترت الحصة المذكورة من مورث الجهة المدعى عليها مصطفى ابو الشامات لذلك هو يطلب تثبيت هذا الشراء وقضت محكمة البداية برفض طلب التدخل موضوعا وصدقت ذلك محكمة الاستئناف بقرارها رقم 215 واساس 2133 تاريخ 31/5/2005 وطعن المتد خل فقضى الحكم المخاصم برفض الطعن موضوعا فتقدم المتدخل بدعوى المخاصمه هذه والتي ينعي فيها على الهيئة المخاصمه وقوعها في الخطا المهني الجسيم للاسباب المذكورة اعلاه 0
وحيث ان الحكم بتثبيت شراء العقار للجهة المدعية اصليا ورفض طلب التدخل موضوعا والذي ايده القرار المخاصم لم يبن على عدم ثبوت شراء مورثه المتدخل ( طالب المخاصمه ) للعقار وانما على ثبوت تزاحم المشترين واسبقية اشارة الجهة المدعية وعدم ثبوت التواطؤ بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها 0
وحيث ان الارحجية لمن سبق ووضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار الا اذا ثبت التواطؤ وقصد الاضرار بالمشتري الاول 0
وحيث ان المتدخل طالب المخاصمه لم يجادل في موضوع الاشارة ولم يثبت التواطؤ وقصد الاضرار وهو قد حصر دفوعه وحتى اسباب المخاصمه بامور استدلالية لاثبات الشراء الذي يدعية وبما لايرد على القرار المخاصم والذي جاء بعيدا عن مظنه الخطا المهني الجسيم اضافة الى عدم ابراز القرار الناقض المشار اليه بالقرار محل المخاصمه والذي اتبعه القرار محل المخاصمه كما جاء فيه لجهة عدم ثبوت التواطؤ 0


(( هـ ع أساس 1464 قرار 495 تاريخ 5 / 11 / 2007 ))

الغرفة المدنية الثالثة :
حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمه المدير العام للمؤسسة العامه لاكثار البذار اضافة لوظيفته يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنيه الثالثة بمحكمة النقض رقم 1417 اساس 2460 تاريخ 22/7/2001 والمتضمن رفض طعنه موضوعا المتعلق بقرار محكمة الاستئناف القاضي بالزامه بدفع مبلغ 774000 ليره سورية للمدعى عليه بالمخاصمه خالد محمد القدور تعويضا له عن الضرر الذي اصابه جراء شرائه كمية من بذار البطاطا من المؤسسة العامة لاكثار البذار ولدى زراعتها من قبله ضمن ارض كان انباتها ضعيفا بسبب بيعها له قبل كسر ورد السكون في البذار مماا لحق به الضرر0
وحيث ان القرار محل المخاصمه قد اعتمد في استثبات الضرر على الخبرة الخماسية 0
وحيث انه ولئن كان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع الا ان هذا يجب ان يستند الى دلالة ثابتة 0
وحيث انه يتبين ان محكمة الموضوع قد اجرت ثلاثة خبرات جاءت الاولى منها لتقول بحلول الضرر وهذا ماذكرته الخبرة الثالثة او الاخيرة المعتمدة الا انه يتبين وجود تباين كبير في تقدير قيمة الضرر بين الخبرتين المذكورتين كما ان الخبرة الثانيه وهي الخبرة الثلاثيه اكدت عدم وجود ضرر وجاءت متوافقه مع فررته الخبرة التي اجرتها الجهة المدعية بالمخاصمه دون ان تناقش هاتين الخبرتين وعقد بيع البذار المعقود بين الطرفين ومااذا كان وفق تاريخ هذا العقود وبنوده المدعى عليه بالمخاصمه قد تاخر في بذر البذار في الارض دون ان تبين الخبرة عمق البذار في الارض ومااذا كان حال ذلك يؤثر في الاثبات ومدى مسؤولية المدعى عليه بالمخاصمه في ذلك مما يجعل الخبرة المعتمدة ناقصه في التعليل والبيان وهذا مايجعل القرار منحدرا الى درجة الخطا المهني الجسيم لاعتماده دليلا غير ثابت الدلالة مما يوجب ابطاله 0

(( هـ ع أساس 117 قرار 497 لعام 2007 ))

الغرفة الهيئة العامة (( انعدام ))
حيث ان المدعيين محمد الزين الخباز وعبد زاهر الصباغ اصالة عن نفسه واضافة لتركة المرحوم محمد زهير الصباغ يهدفان الى انعدام القرار الصادر عن الهيئة العامه لمحكمة النقض رقم 165 اساس 276 تاريخ 18/5/2003 0
وحيث انه يتبين من العودة الى اوراق الملف ان المستشار جاد الله الخطيب كان قد اشترك في اصدار القرار الاستئنافي رقم 615 اساس 1065 تاريخ 23/12/1996 ثم اشترك في اصدار قرار الهيئة العامه المطلوب انعدامه وهذا غير جائز قانونا محل اعتبار انه يجعل الهيئة التي اصدرت القرار المطلوب انعدامه مشكلة تشكيلا غير صحيح ينحدر بالقرار الى درجة الانعدام 0
وحيث ان انعدام القرار المطلوب انعدامه يعيد الحال الى ماكانت عليه قبل صدور القرار المعدوم أي الى حال دجعوى المخاصمه قبل صدور القرار المذكور مما يوجب اعادة البث بالدعوى المذكورة أي دعوى المخاصمه 0
وحيث ان القرار محل المخاصمه والصادر عن الغرفة المدنيه الثانيه بمحكمةالنقض رقم 443/ اساس 249 تاريخ 23/4/2001 والقاضي برفض الطعن قد اتبع القرار الناقض رقم 306 اساس 269 تاريخ 9/3/1998 لجهة عدم الزام مشارطة التحكيم الواردة في العقد المؤرخ في 30/12/1974 للمورث عزت لعدم توقيعه عليه وعدم وجود مشارطه تحكيم في العقد المؤرخ في 29/12/1974 0
وحيث ان اتباع القرار الناقض الذي ليس محل مخاصمه متوجب عملا بالمادة 262 اصول محاكمات وعدم اتباعه هو الذي يشكل الخطا المهني الجسيم وليس العكس 0
وحيث ان ماذكر يجعل الاختصاص برؤية النزاع بعود للقضاء وليس للتحكيم وفق ماجاء بالقرار الناقض المشار اليه 0
وحيث ان القرار محل المخاصمه قد وجد ان تنفيذ عقدي البيع المشار اليهما لايتجزأ وان عقد البيع المبرم مع المرحوم عزت ملص على شروط واقعة لم يتحقق أي منها ولم يتم تنفيذها مما لامجال لاعتبار العقد المذكور فاقدا في مواجهخة ورثته واما بالنسبة للعقد المبرم مع المرحوم خالد فقدج اشار الى طريقة كيفية دفع الثمن على دفعات ااخل الطاعنان ( أي المدعيان بالمخاصمه ) بتنفيذ ها بحيث امتنعا عن تنفيذ الرقبه الثانيه مما يعطي المشروعية لورثته بعدم الاستجابة لطلب الطاعنين بالحضور الى مكتب السجل العقاري في الموعد الذي حدد الطاعنان لقبض رصيد الثمن مادام الاخلال بتثبيت شروط العقد اصبح متحققا من جانبيهما لعهدم تسديد الدفعة الاثنيه من الثمن وعدم تصديهما لاثبات ذلك بحيث ان فسخ العقد متحقق لمجرد عدم الدفع فقي الاجل المحدد في العقد وذلك على النحو المسرود في القرار المطعون فيه 0
وحيث ان تقدير فسخ العقد للاخلال احد طرفيه بتنفيذ التزاماته الواردة فيه ومنهما مختلفة عن دفع رصيد الثمن من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ولاينحدلار هذا التقدير الى درجة الخطا المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوى 0
وحيث انه وفي ضوء ماذكر فان اسباب المخاصمه لاتنحدر بالقرار محل المخاصمه الى درجة الخطا المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا 0
لذلك تقرر بالاجماع :
1- اعلان انعد ام القرار الصادر عن الهيئة العامه لمحكمة النقض رقم 165 اساس 276 تاريخ 18/5/2003 والحكم بمايلي :
a. رد دعوى المخاصمه شكلا 0


(( هـ ع أساس 215 قرار 526 تاريخ 19/ 11 / 2007 ))

الغرفة المدنية الثانية :
حيث ان المدعية بالمخاصمه مريم محمود عفيف تهدف الى ابطال القرارين الصادرين عن الغرفة المدنيه الثانيه بمحكمة النقض رقمي 634 اساس 1831 تاريخ 13/5/2002 و118 اساس 1300 تاريخ 18/7/2004 وقد تضمن الاول نقض القرار الاستئنافي الاول وتضمن الثاني رفض طعن المدعية بالمخاصمه والمتعلق بالقرار الاستئنافي الثاني القاضي للمدعى بالدعوى الاصلية المدعى عليه بالمخاصمه سعيد يوسف سليمان بمبلغ اربعمائة الف ليره سورية الى اخر ماجاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمه للخطا المهني الجسيم 0
وحيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى والمقدمة من المدعى عليه بالمخاصمه سعيد تهدف الى مطالبة المدعى عليها بالدعوى الاصلية المدعية بالمخاصمه مريم بمبلغ اربعمائة الف ليره سورية قيمة ثمن الشقه السكنيه موضوع الدعوى وقد استند في دعواه المذكورة الى عقد البيع المؤرخ في 24/8/1998 والذي نص على ان تنظيم الشاريه مريم للبائع سعيد سند امانه بباقي الثمن البالغ اربعمائة الف ليره سورية ويبقى سند الامانه لدى السيد ناهد اسماعيل كامانه لحين ( ايصال ) الفريق الاول كامل المبلغ ووكالة مصرفيه لدى كاتب عدل طرطوس 0
حيث انه ولئن كانت المادة /9/ من عقد البيع قد نصت على بقاء سند الامانه مع المؤتمن عليه ناهد اسماعيل وكان تفسير العقود يعود لمحكمة الموضوع الا انه لامحل لتفسير العقد اذا كان واضحا وصريحا وان تفسيره في هذه الحالة على غير حقيقته ينحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم وكانت الوكالة العدلية التي نظمها المدعى عليه بالمخاصمه سعيد الى المدعية بالمخاصمه مريم قد ذكر فيها صراحة على ان عامه الثمن قد وصل الى المدعى عليه المذكور عدا ونقدا 0
ولم يذكر فيها ان الثمن وصل جزء منه نقدا وباقي الثمن بموجب سند امانه وكان هذا الاقرار بوصل الثمن كاملا عدا ونقدا يفيد انهاء لكل علاقة سابقة بما فيها بنود عقد البيع وسند الامانه الذي نظم لقاء باقي الثمن الا اذا تبين للمحكمة انه لايمكن نقل الملكية لاسم المدعية بالمخاصمه الا بذكر العبارة المذكورة في الوكالة او ان المصرف لايمنح قرضا على الشقه اذا ذكرت هذه العبارة بشكل صريح 0
وحيث ان التفات الهيئة المخاصمه عن مناقشة وثيقة هامه في الدعوى أي بما جاء بالوكالة العدلية لجهة قبض المدعى عليه بالمخاصمه لكامل ثمن الشقه عدا ونقدا يعتبر اهمالا لوثيقة قد تكون منتجة بالدعوى وقد تغير نتيجة الدعوى ينحدر بالقرارين محل المخاصمه الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطالهما 0
لذلك تقرر بالاجماع :
1- قبول الدعوى موضوعا وابطال القرارين محل المخاصمه والصادرين عن الغرفة المدنيه الثانيه بمحكمة النقض برقمين 634 اساس 1831 تاريخ 13/5/2002 و 118 اساس 1300 تاريخ 18/7/2004 واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض 0


(( هـ ع أساس 552 قرار 527 تاريخ 19/ 11 / 2007 ))

الغرفة الايجارية :
حيث ان ادعاء المدعيات بالمخاصمه خجو فارس الرفاعي ورفيقاتها يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الايجارية بمحكمة النقض رقم 2274 اساس 2457 تاريخ 30/9/2003 والمتضمن رفض الطعن موضوعا 0
وحيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمه هذه هدفت الى تخمين الماجور موضوع الدعوى والمؤلف من غرفتين ومنتفعات ضمن دار عربيه مؤلفة من اربع غرف 0
وحيث ان تقرير الخبرة قد ر قيمة العقار بمبلغ مئتين وستين الف ليره سورية فاعتبرت محكمة الموضوع ان هذا التخمين يشمل كامل الدار العربيه أي الاربع غرف وحسبت على هذا الاساس مايخص المأجور المؤلف من غرفتين ومنتفعات من اصل المبلغ المذكور فكانت دعوى المخاصمه هذه 0
وحيث انه يتبين من ضبط الكشف ان المحكمة قد وضعت العقار بكامله ومن ثم ذكرت ان المدعى عليه بالمخاصمه يشغل غرفتين منه وقد تارعت المدعيات بان التخمين وفق الخبرة يشمل الغرفتين المؤجرتين وليس كامل العقار وذلك بجلسة 29/12/2002 امام محكمة الصلح كما طلبت المدعيات سؤال الخبراء عن ذلك الا ان المحكمة لم تستجب لهذا الطلب 0
وحيث ان المدعيات قد اثرن الدفع المشار اليه اعلاه امام محكمة الصلح خلافا لما جاء بالقرار محل المخاصمه وكان اهمال دفع مؤثر في الدعوى ينحدر بالقرار الى درجة الخطا المهني الجسيم 0
وحيث انه جاء بتقرير الخبره عند بيانه للعوامل المؤثرة في تقدير قيمة العقار عبارة ( وكونه مؤجرا ) مما يفيد ضمنا على الاقل ان القيمة التخمينيه قد انصرفت الى المأجور وليس الى كامل العقار وعلى الاقل كان على المحكمة في هذه الحالة الاستيضاح عن هذا الامر من الخبراء 0
وحيث ان ماذكر ينحدر بالقرار الى درجة الخطا المهني الجسيم مما يوجب قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمه 0
لذلك تقرر بالاجماع :
1- قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمه والصادر عن الغرفة الايجارية بمحكمة النقض رقم 2274 اساس 2457 تاريخ 30/9/203 واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض 0


(( هـ ع أساس 568 قرار 528 تاريخ 19/ 11 / 2007 ))


الغرفة المدنية الثانية :
حيث ان ادعاء المدعيين بالمخاصمه نضال جورج فروه وجورج كامل فروه يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنيه الثانيه بمحكمة النقض رقم 2666 اساس 2835 تاريخ 19/12/2004 والمتضمن رفض طعنهما المتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بتثبيت شراء المدعى عليها بالمخاصمه لينا خليل شمعون للعقار موضوع الدعوى بداعي ان الوكالة التي منحها اياه المدعي بالمخاصمه القاضي جورج تفيد وكالة ظاهرية من المدعي بالمخاصمه الاول نضال لوالده جورج مالك العقار ببيع العقار المذكور للمدعى عليها لينا 0
وحيث انه يتبين من العودة الى القرار محل المخاصمه انه قد استنتج علم المدعي بالمخاصمه نضال فروه ببيع والده جورج للشقه للمدعى عليها لينا من مسكن المدعى عليها المذكورة بالشقه ومن قوله بمحضر استجواب ان الموضوع هو اعادة الشقه لها 0
وحيث انه ولئن كان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع الا ان هذا مشروط بان يكون له اصل في اوراق الدعوى 0
وحيث انه يتبين من العودة الى ادلة الدعوى ان المدعي بالمخاصمه نضال لم يقر بتفويض والده جورج ببيع الشقه ولايوجد مايشير الى اقراره بهذا الامر بالموافقة على بيع الشقه وانما اقر بالاعارة 0
وحيث انه لايجوز تفسير اقوال المدعي بالمخاصمه نضال على غير ماهدفت له ولايجوز اعطاؤها مضمونا او تفسيرا اخر طالما كانت واضحة في المعنى والمبني وفق احكام المادة 148 من القانون المدني 0
وحيث ان قول المدعي بالمخاصمه نضال بانه وافق على اعارة الشقه للمدعى عليها لينا لايجوز تفسيره على انه اقرار بالبيع في ضوء سكن المدعى عليها لينا في الشقه على اعتبار ان الاعارة تهدف ايضا الى تسليم الشقه اليها ومسكنها فيها
وحيث انه وفي ضوء ماذكر فانه لايجوز تفسير تصرف والده المالك جورج مبيع الشقه للمدعى عليها لينا بموجب وكالته لها على انه توكيل ظاهري من المدعي نضال للمدعي جورج ببيع الشقه وانه مجرد كون جورج هو والد نضال ومسكن المدعى عليها لينا بالشقه لايعتبر دليلا كافيا على ان جورج وكيل ظاهرللمالك نضال ولابد من وجود ادلة اخرى اكثر دلالة على هذا الامر وذلك طالما ان المالك نضال قد انكر هذا 0الامر واقر فقط بالاعارة 0
وحيث ان خروج الهيئة المخاصمه عن تفسير احكام الوكالة وعدم وجود مابدل دلالة حقيقية على التوكيل الظاهري يعتبر خروجا عن احكام القانون وينحدر الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطال القرار 0
لذلك تقرر بالاجماع :
1- قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنيه الثانيه بمحكمة النقض رقم 2266 اساس 2835 تاريخ 19/12/2004 واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض 0


(( هـ ع أساس 711 قرار 541 تاريخ 3/ 12 / 2007 ))


الغرفة المدنية الثانية :
حيث ان ادعاء المدعية بالمخاصمه شذى كيالي يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنيه الثانيه بمحكمة النقض برقم 350 اساس 1924 تاريخ 1/4/ 2002والمتضمن رفض الطعون الثلاثه موضوعا ومن بينها الطعن المقدم من المدعية بالمخاصمه شذى والمتعلقة بالقرار الاستئنافي القاضي بتثبيت شراء المدعى عليه بالمخاصمه للعقار موضوع الدعوى بموجب عقد البيع المعقود بين المدعى عليه بالمخاصمه غسان صباغ ووالد المدعية بالمخاصمه المدخل بالدعوى الاصلية عدنان كيالي 0
وحيث ان القرار محل المخاصمه قد اعتمد في تثبيت شراء المدعى عليه بالمخاصمه المدعي بالدعوى الاصلية غسان صباغ للعقار من والد المدعية بالمخاصمه عدنان كيبالي على ان الاخير كان وكيلا ظاهريا عن ابنته المدعية بالمخاصمه شذى كيالي وان نقل ملكية عدنان كيالي للعقار من اسمه الى اسم ابنته شذى كيالي كان صوريا 0
وحيث ان القرار الاستئنافي الاول المنقوض بالقرار الناقض الصادر بالدعوى كان قد قضى بتثبيت الشراء للمدعى عليه بالمخاصمه غسان صباغ الا ان القرار الناقض رقم 1550 اساس 1426 تاريخ 30/12/1995 قد نقض القرار الاستئنافي لاسباب جاء فيها ( من الثابت على ان هذا المقسم مسجل باسم الطاعنه شذى كيالي شراء بالعقد 5473/978 ومن الثابت على ان العقد مستند هذه القضيه مؤرخ في 1/11/1985 وبالتالي فان ملكية شذى ثابته وتعود لما قبل عقد المدعي بسبعة اعوام تقريبا 0دومن الثابت على ان المتعاقد مع المشتري هو عدنان كيالي والد شذى ومن الثابت على ان هذا العقد قد تعاقد به بالاصالة عن نفسه واذا لم يصرح المتعاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا فان اثر العقد لاينصرف الى الاصيل ) ثم يتابع القرار ( وعلى هذا قان اثر العقد في هذه الحالة لاينصرف الى الاصيل شذى وانما ينصرف الى الوكيل في علاقته الا ان ذلك لايحول دون مداعاة الاصيل لاثبات ان التعاقد جرى لحسابه 0
وحيث ان العلاقة بين الاب وابنته يسودها المانع الادبي التي تجيز الاثبات بالشهادة
وبما ان الوكالة الظاهرة فهي مبنية على واقعة الموكل قد خلق مظهرا خارجيا دفع الغير الى الوهم يقتضي القانون حمايته على الغيبر دون الموكل ) ثم يتابع القرار ( الا ان هذه القاعدة ليست مطلقة وانما هي مقيدة بضرورة استنادهاالى وقائع صحيحة واسباب كافيه مما يوجب تعليل الحكم بهذا الصدد ) 0
وبتابع القرار الناقض ( وبمنا ان المحكمة استمعت الى شهادات الا ان هذه الشهادات لم تأت على الصورية واسبابها ونوع هذه الصوريه ثم ان هذه الشهادات لم تات على الوكالة وهل تعتبر اقامة الاب في دار ابنته هو الصورية والوكالة الظاهرة والمحكمة لم تغط الاسس القانونية التي تؤيد مظهر الوكالة الظاهرة واسانيدها ومريداتها من خلال اوراق الدعوى كما لم تؤيد الصورية اين هذه الصورية اين الدائنية واين حكم المادة 13 من القرار 188/926 والتي تجعل صاحب القيد وحق مكتسب لايجوز المساس به ولم تناقش المحكمة ان التسجيل قبل نشوء البيع لسنوات متعددة ولم تناقش المحكمة ماهي اسباب الصورية وهل ان تنظيم عقد الشراء بين الاب وابنته قبل قيام العلاقة العقديه يجيز للمدعي الاثبات للوقائع التي ادعى بها لجهة الصورية ثم ماهي مظاهر الصورية واسبابها كل ذلك لم يرد في القرار ) 0
وحيث اتنه يستفاد من القرار الناقض المشار اليه ان المدخل عدنان قد تعاقد مع المدعي غسان صباغ عى بيعه العقار الذي كان عدنان قد نقل ملكيته لابنته المدعى عليها بالدعوى الاصلية شذى قبل حوالي سبع سنوات من بيع عدنان لغسان وان هذا ينفي الصورية في نقل ملكية العقار لاسم شذى قبل سبع سنوات أي في وقت لم يكن المدعي غسان قد اشترى العقار من عدنان والمحكمة لم تبين الاسباب التي دفعتها لتقرير جواز اثبات الصورية في نقل الملكية قبل حوالي سبع سنوات واسباب هذه الصورية وكذلك لم تبين اسباب الوكالة الظاهرة بين الاب عدنان وابنته شذى وهل تكفي اقامكة عدنان عند ابنته لاعتبار الوكالة الظاهرة موجودة مع العلم ان عدنان قد تعاقد مع المدعي غسان بصفته الشخصيه وليس بصفته نائبا عن ابنته شذى كما ان القرار الناقض قد بقضى باعتبار الشهادات المتوفرة في الدعوى لم تات على الصورية واسبابها ونوع هذه الصورية وعلى الوكالة ومع ذلك فقد اخذ القرار محل المخاصمه بعد النقض بهذه الشهادات واعتبرها كافيه لاثبات الوكالة الظاهرة بين عدنان وشذى واثبات صورية نقل ملكية العقار من اسم عدنان الى اسم شذى في السجل العقاري رغم ان نقل هذه الملكية تم قبل حوالي سبع سنوات من بيع عدنان العقار الى غسان وبذلك يكون القرار المذكور قد خالف ماجاء بالقرار الناقض لهذه الناحية
وحيث انه يستفاد من مضمون القرار الناقض لجهة توجب مناقشة اسباب الصورية والاسس القانونية التي تؤيد مظهر الوكالة واسانيدها ومؤيداتها لم يات في صالح المدعي غسان وانما جاء في معرض الامعان في اظهار خطا القرار المطعون فيه وذلك بعد ان قرر القرار الناقض ان اقوال الشهود لم تات على الصورية واسبابها ونوعها ولم تات على الوكالة وبذلك يكون قد قرر ان هذا الدليل لايصلح لاثبات الصورية والوكالة الظاهرة 0
وحيث انه لم تطرأ ادلة جديده بعد النقض تسمح للمحكمة عدم اتباع القرار الناقض 0
وحيث ان عدم اتباع القرار الناقض والذي كان يتحتم اتباعه عملا بالمادة 262 اصول محاكمات ينحدر الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطال القرار محل المخاصمه
لذلك تقرر بالاكثرية :
1- قبول دعوى المخاصمه موضوعا وابطال القرار محل المخاصمه والصادر عن الغرفة المدنيه الثانيه بمحكمة النقض رقم 350 اساس 1924 تاريخ 1/4/2002 واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض 0


(( هـ ع أساس 617 قرار 543 تاريخ 3 / 12/ 2007 ))

الغرفة المدنية الثانية :
حيث أن الدعوى تهدف الى الحكم بإبطال حكم الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم/2814/ وأساس/2718/ تاريخ ـا20/12/2004 مع التضمينات بداعي وقوع الهيئة مصدرته في الخطأ المهني الجسيم 0
وحيث أن أصل النزاع يقوم عل أن الجهة المدعية ( طالبة المخاصمة ) كانت قد تقدمت بدعوى الى محكمة البداية المدنية تطلب فيها الحكم لها بإلزام الجهة المدعى عليها رئيس مجلس مدينة حماه إضافة لوظيفته بأن يدفع لها قيمة /34/ م2 من عقارها رقم /2570/ من المنطقة العقارية الثانية بحماه وهي المساحة التي ألزمتها الجهة المدعى عليها بالتنازل عنها مقابل منحها الترخيص بالبناء ، فقضت محكمة البداية برد الدعوى كون الجزء من العقار مستملك أصولا مما يخرج في رؤية الدعوى عن ولاية القضاء العادي وصدقت محكمة الاستئناف القرار البدائي وأيدت ذلك الهيئة المخاصمة برفضها الطعن المقدم من الجهة المدعية بموجب القرار المخاصم فجاءت الجهة المدعية بدعوى المخاصمة هذه والتي تنعي فيها على الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة أعلاه 0
وحيث أنه ثبت لمحكمة الموضوع التي أيدتها الهيئة المخاصمة بالقرار الاستملاكي رقم/372/ تاريخ ـا8/3/1995 والتكليف رقم/264/ تاريخ ـا8/2/1993 أن المساحة المطالب بقيمتها مستملكة – ولم تثبت الجهة المدعية خلاف ذلك أو أن هناك مساحة متنازل عنها من العقار زيادة عن المساحة المستملكة هي التي تطالب بقيمتها ولم تبرز صور الوثائق المؤيدة لدفوعها 0
وحيث أنه بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم/20/ لعام/1983/ والإجتهاد القضائي المستقر يعود الإختصاص في تقدير قيمة العقارات المستملكة الى اللجان الاستملاكية دون القضاء وبالتالي يكون القرار المخاصم بتأييده هذا النهج الذي سارت عليه محكمة الموضوع موافقا للقانون وقد أوردت الهيئة مصدرته وقائع الدعوى كما هي مصدرة من قبل الجهة المدعية وعلى ما انتهت اليه باستدلال سليم لا محل لوصمها معه بالوقوع في الخطأ المهني الجسيم مما يقتضي رد دعوى المخاصمة شكلا 0




(( هـ ع أساس 1500 قرار 562 تاريخ 3/ 12 / 2007 ))



الغرفة المدنية الثالثة :
من حيث دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بتقرير إعلان وثيقة حصر الإرث رقم/24/ تاريخ ـا22/1/2002 أنها هي الوثيقة الإرثية الصحيحة للمتوفي رشيد خزندار بداعي أن الهيئة المخاصمة طالبت أحكام القانون 0
من حيث أن القرار المخاصم هو القرار الصادر عن غرفة المخاصمة ورد القضاة لدى محكمة النقض رقم/1/ متفرقة والمتضمن من حيث النتيجة رد الطلب 0وحيث أنه من الثابت من القرار موضوع المخاصمة أن الجهة المدعية بالمخاصمة سبق لها وإن أقامت دعوى المخاصمة للقرار موضوع الدعوى وتقرر ردها 0
وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن أحكام غرفة المخاصمة لا تصلح لمخاصمة الهيئة التي أوردتها ((قرار رقم/90/ أساس/172/ تاريخ ـا13/5/1996)) 0
هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن الجهة طالبة المخاصمة لم تبين أوجه المخاصمة التي تعتمدها وأدلتها عليها ولم ترفق باستدعاء المخاصمة جميع الأوراق والوثائق التي تؤيد أقوالها مصدقة حسب الأصول إعمالا لأحكام المادة /491/ أصول مدنية 0


(( هـ ع أساس 1506 قرار 564 تاريخ 3 / 12 / 2007 ))

الغرفة المدنية الأولى :
حيث ان ادعاء المدعيين بالمخاصمه تحسين رشيد مراد وفوزي رشيد مراد يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنيه الاولى بمحكمة النقض رقم 749 اساس 790 تاريخ 21/6/2005 والمتضمن رفض طعنهما موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بتصديق القرار البدائي القاضي بالزامهما بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ المدعى به عليهما من قبل المدعى عليه بالمخاصمه صفوان جاسم ويس والذي يزيد عن سبعة ملايين ليره سورية بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمه للخطا المهني الجسيم 0
وحيث انه سبق لهذه الهيئة ان قررت بقرارها ( متفرقه ) رقم 289 تاريخ 13/11/2006 رد الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي بالمخاصمه فوزي رشيد مراد مما لامجال لمناقشة الدعوى ويبقى البحث محصورا بالمدعي الاخر تحسين رشيد مراد الذي قبلت الدعوى شكلا بالنسبة اليه 0
وحيث انه يتبين من العودة الى ادلة الدعوى ان المدعى عليه بالدعوى الاصلية فوزي وحده وقع على سندات الدين 0
وحيث انه يتبين من العودة الى القرار الاستئنافي المصدق بالقرار محل المخاصمه ان المحكمة مصدرته قد استندت في حكمها على المدعي بالمخاصمه تحسين بالتكافل والتضامن على عبارة جاء فيها ( فوزي وتحسين مراد تجاره عامه ) وبداعي ان هذه العبارة تفيد وجود شركة دون بيان مصدر هذه العبارة ومستندها في الدعوى ومدى ارتباط سندات الدين لمعرفته من فوزي وعلاقتها بعمل المدعي بالمخاصمه تحسين او بالشركة في حال ثبوت وجود الشركة مع التنويه بان تسجيل مدعيين المخاصمه كل منهماعلى انفراد في السجل التجاري لايعتبر دليلا على وجود شركة تجارة عامه بينهما مما كان يتعين معه على المحكمة مناقشته الادلة التي تدل على وجود شركة بين الاثنين وتثبتت مدى علاقة المدعي بالمخاصمه تحسين مراد بالمبلغ المدعى به ومن ثم تقول كلمتها القانونية وهذا يمكن االطرفين من الادلاء بدفوعهما وادلتها امام محكمة الموضوع 0
وحيث ان ماذكر اوقع الهيئة المخاصمه بالخطا المهني الجسيم في قرارها محل المخاصمه مما يوجب ابطاله 0
لذلك تقرر بالاكثرية :
1- قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمه بالنسبة للمدعي بالمخاصمه تحسين رشيد مراد والصادر عن الغرفة المدنيه الاولى برقم 749 اساس 790 تاريخ 21/6/2005 واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض 0


(( هـ ع أساس 747 قرار 574 تاريخ 17 / 12 / 2007 ))

الغرفة المدنية الثانية :
من صفت ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمه تقوم على طلب تثبيت اتفاقية جرى تنظيمها بنويورك بين المدعي صياح الفهد وكل من المدعى عليهم عيدومارسيا وانيس ومن حيث ان الهيئة المخاصمه قد انتهت الى الحكم على الجهة طالبة المخاصمه بتثبيت الاتفاقيه والزام المدعى عليهم بدفع الرصيد الناشى ء عن تطبيق هذه الاتفاقيه وكانت جهة المخاصمه تنعي على هذا القرار وقوع الهيئة المخاصمه في دائرة الخطا المهني الجسيم للاسباب المثارة في لائحة الادعاء وكان ماذكر في السبب الاول فقد عالجتة الهيئة المخاصمه يشكل قانوني سليم عندما ردت الطعن المقدم من الطاعن انيس
بتعليل يقوم على ان هذا الاخير قد مارس حقه في الطعن مما لم يعد الحق بالطعن ثانيه احتراما لحجية الامر المقضى به 0
مما يوجب رفض هذا السبب وعن ماذكر في السبب الثاني ومن حيث ان الاتفاقيه واضحة في حدودها ومرماها وليس ثمة جهالة في محل الالتزام 0
مما يتعين رفض السبب الثاني 0
وعن ماذكر لجهة افتقار الاتفاقيه على العقارات المشتركة بين عيدي وانيس 0
وحيث ان الاتفاقيه جاءت وكلته لجهة الالتزام ووقع المدعى عليه انيس بصفته ضامن للدين بكامله مما لم بعدج ثمة جدل حول هذا الضمان وتصره على العقارات المشتركة 0
وحيث ان القرار البدائي رقم 799 لعام 1992 قضى فيما قضى به يحفظ حق المدعي صياح لجهة تحصيل الباقي من الدين وهو خمسة ملايين وثلائمائة وستة وثلاثين الفا ومئة وخمسين ليره سورية عن طريق دائرة التنفيذ ولم يحكم بها للمدعي وبما ان المدعي لم يستانف القرار ووضح له ومع ذلك عادة لقرار محل المخاصمه وقضى له بهذا المبلغ مما ينحدر الى درجة الخطا المهني الجسيم 0
وعن ماذكر في السبب الرابع ومن حيث ان الشيكان التي اشار اليها طالب المخاصمه قد ابرزت في ملف الدعوى كما هو صابت من الشرح المثبت على الصور المبرزة في هذا الملف 0 على خلاف ماورد في حيثيات القرار المخاصم والذي جاء فيه ان الطاعن عيدي لم يبرز الايصالات المنوه عنها في لائحة طعنه الى المحكمة طيلة مراحل القضيه 0
وكان ذلك يجعل الهيئة المخاصمه فد ارتكبت الخطا المهني الجسيم لاغفالها البحث في وثائق منتجة في القرار الي انتهت اليه فضلا عن ان الفائدة التي قضت بها تزيد عن المعدل القانوني المسموح فيه في سورية وهو من متعلقات النظام العام والهيئة المخاصمه لم تلحظ ذلك مما يجعلها في دائرة الخطا المهني الجسيم اخذا بالسبب الرابع والخامس من اسباب الدعوى 0

لذلك تقرر بالاجماع :
1- قبول الدعوى موضوعا والحكم بابطال القرار موضوع المخاصمه رقم اساس 233 قرار 982 تاريخ 18/6/2002 وفقا لما سبق بيانه في حيثيات هذا القرار
2- اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض 0
3- اعتبار الرسوم والمصاريف متها تره بين الطرفين 0


(( هـ ع أساس 71 قرار 576 تاريخ 17 / 12 / 2007 ))

الغرفة المدنية الثانية :

حيث أن دعوى المخاصمة المقدمة من أحمد ومحمود المرش تهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم/1319/ أساس/1580/ تاريخ ـا18/7/2004 والمتضمن قبول طعن الجهة المدعى عليها بالمخاصمة موضوعا 0
وحيث أنه يتبين من وثائق وأدلة الدعوى أن المدعيين بالمخاصمة أحمد ومحمود ولدي سعد المرش كانا قد طعنا بالقرار الاستئنافي الأول حيث قضت
حيث أن إدعاء المدعي بالمخاصمة الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض برفض طعنهما شكلا متخاصما بالقرار المذكور حيث أصدرت الهيئة العامة لمحكمة النقض قرارها رقم/350/ أساس/373/ تاريخ ـا1/8/2002 الذي قضى بإبطال القرار المذكور بداعي ( أن الجهة المدعية أقامت الدعوى على كل من سعد المرش وشمسة المرش إضافة لتركة مورثهما عواش عرب وقد صدر الحكم البدائي بمواجهتهما بهذه الصفة ولما كانت شمسة بنت أحمد المرش قد استأنفت القرار البدائي بصفتها الشخصية وليس إضافة لتركة مورثتها عواش عرب وكان على محكمة الاستئناف رده شكلا لأنه قدم بغير الصورة التي تم بها الإدعاء عليها إلا أن محكمة الاستئناف قبل الاستئناف موضوعا بالنسبة لشمسة وردت الدعوى بالنسبة لحصتها ) وتابع قرار الهيئة العامة (ولما كان ما انتهت اليه الغرفة المخاصمة يخالف الاجتهاد المستقر بحسبان أن شمسة قد استأنفت بصفتها الشخصية رغم أن الحكم عليها في القرار البدائي كان بصفتها أحد ورثة عواش عرب وبالتالي فإن القرار البدائي قد انبرم بحقهما وطعن الجهة المدعية بمواجهتها أي بمواجهة شمسة بصفتها الشخصية ينسجم مع الاجتهاد المستقر لأن الطعن تم على المدعى عليها بنفس الصفة ... ولما كان رد الهيئة المخاصمة لطعن الجهة المدعية شكلا يشكل خطأ مهنيا جسيما مما يستوجب إبطال القرار المخاصم ) 0
وحيث أن القرار الناقض قد وجه الى رد استئناف شمسة الدين شكلا لتقديمه بصفتها الشخصية وليس إضافة لتركة مؤرثها عواش عرب 0
وحيث أنه وبعد صدور قرار الهيئة العامة المشار اليه عادت الدعوى الى الغرفة المخاصمة بمحكمة النقض ومن ثم الى محكمة الاستئناف حيث قضت برد الاستئناف المقدم من المدعى عليها شمسة شكلا وتباعا لقرار الهيئة العامة إلا أن شمسة طعنت بالقرار حيث حيث قضت الغرفة المخاصمة بمحكمة النقض بقرارها محل المخاصمة بقبول طعنها شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه وفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى عنها الى آخر ما جاء بالقرار 0
وحيث أنه وبالاستناد لما ذكر يتبين أن القرار محل المخاصمة قد خالف ما جاء بقرار الهيئة العامة المشار اليه أعلاه والصادر بذات الدعوى بين نفس الأطراف وبذات الموضوع مما يشكل خروجا عن أحكام المادة /262/ أصول محاكمات وعن قرار صادر عن الهيئة العامة ينزل منزلة بالفائدة وكان عدم اتباع قرار الهيئة العامة ينحدر بالقرار على المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة 0

لذلك تقـــرر بالإجماع :
1- قبول دعوى المخاصمة وإبطال القرار محل المخاصمة رقم/1319/ أساس/1580/ تاريخ ـا18/7/2004 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض 0


(( هـ ع أساس 382 قرار 577 تاريخ 17 / 12 / 2007 ))

الغرفة المدنية الثالثة :
حيث أن إدعاء المدعي بالمخاصمة محمد رضا المحمد يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم/1193/ أساس/1000/ والمتضمن نقض القرار المطعون فيه ورد الدعوى 0
حيث أنه يتبين من الأدلة أن المدعي بالمخاصمة محمد رضا المحمد قد أقام الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى أمام محكمة البداية المدنية يدعي فيها أنه بينما كان يقود السيارة العائدة للمدعى عليهما وهما شريكان في شركة تجارية للأغنام في الشارقة وكان المدعى عليه بالمخاصمة حسين السكني يركب الى جانبه تدهورت السيارة بسبب انفجار دولابها مما أدى الى إصابته بكسر في ساقه الأيسر وإصابات في بعض أنحاء جسمه وأدخل المشفى وقد نظم له المدعى عليه حسين السكني سند أمانة بمبلغ مليون ونصف المليون ليرة سورية لقاء الأضرار التي أصابته جراء الحادث وبالنتيجة فهو يطلب الحكم له بالمبلغ موضوع السند المذكور وبنتيجة المحاكمة أمام درجات المحاكمة المختلفة انتهى القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم /1193/ أساس/1000/ تاريخ ـا19/4/2005 الى رد الدعوى بداعي أن سند الأمانة ليس سند أمانة لعدم إيداع المدعي المبلغ لدى المدعى عليهما كما أن المدعي قد أقر بالوثيقة المؤرخة في ـا13/5/1993 بأنه قبض كافة مستحقاته حتى التاريخ المذكور وعن العمل الجراحي والنفقات كما أكدت الوثيقة الأخرى المؤرخة في ـا13/5/1993 مصاريف العمل الجراحي في سورية 0
حيث أن القرار الناقض الأول الصادر في الدعوى الأصلية برقم/1296/ أساس/2258/ تاريخ ـا1/6/2002 قد نقض القرار الاستئنافي الأول بما مضمونه أن مبلغ سند الأمانة كان حفظا لحقوق المدعي الشخصية عن الأضرار التي لحقت به جراء حادث التدهور وإن المدعي أقر بالوثيقة المؤرخة في ـا13/5/1993 أنه قبض مبلغا لقاء العملية الجراحية وكان عل المحكمة أن تبحث ذلك ولم تكلفه لإثبات هذه الواقعة وعرضه على لجنة طبية بعد ثبوت الحادث لمعرفة مقدار الأضرار اللاحقة به 0
وحيث أنه يتوجب اتباع القرار الناقض عملا بالمادة /262/ أصول محاكمات وكان هذا القرار قد وجه الى أن مبلغ الأمانة هو ضمانة للأضرار التي لحقت المدعي جراء الحادث وإن على المحكمة بعد أن تحقق من الحادث أن تقدر بالخبرة الطبية مقدار الأضرار مما يعني ضمنا أن المحكمة ليست مقيدة بالحكم بقيمة الضرر بمبلغ سند الأمانة المطالب به وإنما هي التي تقدر قيمة الضرر وتجري التقاص بين المبلغ المقبوض من المدعي بالوثيقة المؤرخة في ـا13/5/1993 وبين المبلغ الذي تقدره كتعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي 0
وحيث أنه مما يؤكد ذلك أن المدعي ربط في استدعاء دعواه بين الضرر الذي لحقه جراء حادث السير وبين مبلغ سند الأمانة مما يعني أن المحكمة ليست ملزمة بما ورد في سند الأمانة لجهة المبلغ المذكور فيه وأن على المحكمة أن تفسر ما جاء بسند الأمانة على أنه أي السند هو لقاء الضرر الذي لحق بالمدعي أي أنه سند عادي يمكن اعتباره في حال ثبوته دليلا من أدلة الدعوى على حصول حادث السير الذي ألحق الضرر بالمدعي وأحد مرتكزات تقدير التعويض إضافة الى أنه يتبين من الوثيقة المؤرخة في ـا13/5/1993 أن المبلغ الوارد فيها هو عن فترة العمل ممن تاريخ ـا18/1/1992 وحتى ـا13/5/1993 وعن العملية الجراحية ومصاريف الإقامة من تاريخ الحادث لتاريخ المغادرة وبذلك فإنه كان على المحكم أن تناقش وعلى ضوء تقرير الخبرة الطبية الثلاثية وتوضيحها وكافة التقارير الطبية والأدلة الأخرى ما إذا كانت أضرار المدعي عن الحادث قد انتهت بتاريخ ـا13/5/1993 أم أن هذه الأضرار قد تفاقمت لجهة الإصابة وبنسبة العجز والعمليات الجراحية والتكاليف التي انفقها بسبب الإصابة بعد التاريخ المذكور وتقدر قيمة هذه الأضرار حتى إذا تبين أنها أكبر من المبلغ المذكور بالوثيقة المؤرخة في ـا13/5/1993 تجري عندئذ المقاصة بين المبلغين وكل ذلك بعد أن تتحقق من مسؤولية المدعى عليها عن الحادث لجهة ملكية السيارة وحصول الحادث ومدى مسؤولية كل من الطرفين عن حصوله وعلى أن يكون الحد الأقصى للتعويض الكامل الذي يمكن أن تقدره المحكمة معادلا لمبلغ سند الأمانة أي مليون ونصف ليرة سورية على اعتبار أن المدعي هو الذي طلب هذا المبلغ ولا يجوز الحكم له بأكثر مما طلب ثم يطرح منه نسبة بمقدار نسبة مسؤولية المدعي عن الحادث إذا كان يقع عليه نسبة من هذه المسؤولية على ضوء الأدلة المتوفرة في الدعوى ومن ثم يطرح امبلغ موضوع الوثيقة المؤرخة في ـا13/5/1993 0
وحيث أن القرار محل المخاصمة لا يأتلف مع المبادئ المذكورة أعلاه ويخرج عن الحد الأدنى للمفهوم القانوني للقاضي العادي كما لم يتبع القرار الناقض وتجاهل وثائق الدعوى المشار اليها مما أوقعه في الخطأ المهني الجسيم المتوجب لقبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة 0

لذلك تقـــرر بالإجماع :
قبول دعوى المخاصمة موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم/1193/ أساس/1000/ تاريخ ـا19/4/2005 واعتبار هذا الإبطال تعويضا 0

(( هـ ع أساس 644 قرار 578 تاريخ 17 / 12 / 2007 ))

الغرفة المدنية الرابعة :
حيث أن إدعاء المدعيين بالمخاصمة وردة سيفو خنزير وفريال موسى بيطار يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة بمحكمة النقض رقم/3131/ أساس/3623/ تاريخ ـا21/9/2005 والمتضمن رفض طعنهما والمتعلق بالقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص رقم/751/ أساس/1953/ تاريخ 15/6/2005 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى بمواجهة المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين لعدم الثبوت الى آخر ما جاء بالقرار 0
وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى هدفت الى الحكم للمدعيين بالتعويض عن الأضرار الجسدية التي لحقت بهما نتيجة حادث اصطدام سيارتين ببعضهما كانتا تستقلان إحداهما وحيث أن القرار الاستئنافي الأول قضى بالتعويض على سائق السيارة الصادمة ورد الدعوى عن المؤسسة العامة السورية للتأمين ولما طعنت المدعيتان بالمخاصمة بالقرار المذكور عاد منقوضا بقرار محكمة النقض رقم/926/ أساس/855/ لعام/2005 بداعي أنه يتوجب الحكم بالتعويض بالتكافل والتضامن على المؤسسة العامة السورية للتأمين والمدعى عليه والمدخل كون السيارتين مؤمنتين لدى المؤسسة المذكورة إلا أن محكمة الاستئناف بقرارها الثاني بعد النقض قضت برد الدعوى عن مؤسسة التأمين وصدق هذا القرار من الغرفة المدنية الرابعة بمحكمة النقض بقرارها محل المخاصمة المشار اليه أعلاه 0
وحث أن القرار محل المخاصمة لم يتبع القرار الناقض 0
وحيث أنه يتحتم على محكمة الاستئناف والهيئة المخاصمة من بعدها إتباع القرار الناقض عملا بأحكام المادة /262/ أصول محاكمات وكان عدم اتباع القرار الناقض ينحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله وفقا لما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض 0

لذلك تقـــرر بالإجماع :
1- قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة المدنية الرابعة بمحكمة النقض رقم/3131/ أساس/3623/ تاريخ ـا21/9/2005 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض 0


(( هـ ع أساس 885 قرار 579 تاريخ 17 / 12 / 2007 ))

الغرفة المدنية الثالثة :
حيث أن إدعاء المدعي نبيل نجم الدين خانكان يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم/1034/أساس/835/ تاريخ ـا29/3/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي رقم/5355/أساس/277/ تاريخ ـا18/8/2003 والمتضمن فسخ القرار البدائي المستأنف والحكم بإلزام المستأنف عليه نبيل خانكان بمبلغ مئة وثلاثين ألف دولار أميركي الى آخر ما جاء بالقرار 0
وحيث أنه يتبين من العودة الى وثائق الدعوى أن المدعى عليه بالمخاصمة سهيل محمد خير التكريتي قد أقام الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه يطالب فيها بالحكم على المدعي بالمخاصمة نبيل خانكان بقيمة أربع سندات تعادل المبلغ المحكوم به 0
وحيث أن المدعي بالمخاصمة نبيل كان قد دفع الدعوى بعدم اختصاص المحاكم السورية برؤية النزاع كون موطنه في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية وكان إبرام السندات هو أيضا ولاية كاليفورنيا إلا أن محكمة الموضوع لم تأخذ بهذا الدفع 0
وحيث أنه يتبين من العودة الى السندات موضوع الدعوى أنه ذكر فيها ( أنا نبيل خانكان المقيم في /11611/ شارع دوديريدج في ستيوديو ستي كليفورنيا /91604/ استلمت في /1/ آذار/1991/ قرضا شخصيا بمبلغ ...دولار اميركي من سهيل تكريتي المقيم في/12711/ شارع موربارك شقة رقم/108/ في ستوديو سيتي بكاليفورنيا /91604/ يجب أن يسدد هذا المبلغ الى سهيل تكريتي خلال مدة أقصاها / /1991 ) وقد صدقت هذه السندات من الكاتب بالعدل في قضاء لوس أنجلوس 0
وحيث أنه يتبين من هذه السندات أن لطرفي الدعوى ولا سيما المدعي بالمخاصمة نبيل خانكان موطن معروف في الولايات المتحدة الأميركية وأن موطن المدعي بالمخاصمة معروف بذلك من المدعى عليه بالمخاصمة سهيل تكريتي في الولايات المتحدة الأميركية 0
وحيث أن المادة /7/ من قانون أصول المحاكمات تنص على أنه ( يجوز رفع الدعوى في سورية إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها في الأحوال التالية : هـ : إذا كان المدعي سوريا أو له موطن في سورية ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج ، أو إذا كان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى ) 0
وحيث أنه يستفاد من المادة المذكورة أن المحاكم السورية لا تكون مختصة بنظر النزاع إذا كان موطن المدعى عليه معروفا في الخاريج وكان القانون السورية ليس واجب التطبيق في موضوع الدعوى 0
وحيث أن المادة /20/ من القانون المدني تنص على أنه يسري على الإلتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتخذا موطنا وإن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد ما لم يتفقا أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه 0
وحيث أن الإلتزام بين الطرفين تعاقدي يتعلق بدين فيكون القانون السوري ليس واجب التطبيق وإنما يسري على النزاع قانون الموطن المشترك للمتعاقدين أي قانون الولايات المتحدة الأميركية (كاليفورنيا) على اعتبار أن هذا الإلتزام ليس من الإلتزامات التي يتوجب تطبيق أحكام القانون السوري المنصوص عنها بالمواد /11/ وما يليها من القانون المدني ولا تختص برؤية المحاكم السورية سندا لأحكام المادة /3/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات التي حددت الاختصاص العام الدولي للمحاكم السورية 0
وحيث أن المدعي بالمخاصمة كان قد نازع بالاختصاص المدعي العام وهو من النظام العام 0
وحيث أن ما ذكر أعلاه لجهة تحديد الاختصاص الدولي العام بالنسبة للنزاع موضوع الدعوى لا يغيره أن ترد مذكرة دعوة المدعى عليه المدعي بالمخاصمة نبيل أنه غير معروف على موطنه وعنوانه المبين في سندات الدين على اعتبار أن الاختصاص الدولي العام المشار اليه يحدده إبتداءا وقبل إقامة الدعوى وإرسال مذكرة التبليغ موطن المدعى عليه المبين في السندات بحيث أن هذه المذكرات ترسل من المحكمة المختصة في الولايات المتحدة الأميركية بعد إقامة الدعوى أمامها وليس المحاكم السورية وإذا تبين للمحكمة الأميركية المختصة أن المدعى عليه المدعي بالمخاصمة غير معروف على العنوان المبين بالسندات فهذا شأن تعالجه المحكمة المذكورة وفق الأحكام القانونية النافذة لديها ولا تعالجه المحاكم السورية التي ليست مختصة أصلا بالنزاع 0
وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن انحدار محكمة الموضوع في تفسير أحكام القانون عن الحد الأدنى لفهم القاضي العادي ينحدر بقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم 0
وحيث أن الهيئة المخاصمة لم تناقش الأحكام القانونية المشار اليها وفق ما هو مبين مما يجعلها منحدرة عن مستوى الحد الأدنى لفهم أحكام القانون وهذا ما ينحدر بقرارها محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله 0

لذلك تقـــرر بالإجماع :
1- قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة المدنية الثالثة لمحكمة النقض رقم/1034/أساس/835/ تاريخ ـا29/3/2005 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض 0

(( هـ ع أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 ))

الغرفة المدنية الثانية :
حيث ان المدعي بالمخاصمه اسماعيل خطب الشيخ ممثل لوقف الطائفة الدرزيه ( وقف شيحان ) يهدف الى ابطال القرار ين الصادرين عن الغرفة المدنيه الثانيه بمحكمة النقض رقم 897/408 لعام 2005 ورقم 3635/3809 لعام 2003 0
بعد الاطلاع على وثائق الدعوى :
وحيث انه يتبين من الادلة ان المدعي بالمخاصمه الشيخ جميل اسماعيل الخطيب قد قال امام محكمة البداية بجلسة 17/6/2001 ( لقد اشترينا العقار بصفتنا الهيئة المشرفة على وقف الطائفة الدرزيه من الوصي مزيد الطويل ولصالح الموقف ونعلم ان العقار لاولاد شقيقه المرحوم نصري وعندما سالنا عن سبب بيعه لهذا العقار فقال هناك مبادلة فيما بيني وبينهم ولذلك تم الشراء وطلبنا فراغ العقار فقال ان العقار مسجل في السجلات العقارية باسم احمد مهنا ) 0
كما انه يتبين من العودة بان القيد للعقار 3042 ومن ظاهر وثائق الدعوى ان الادعاء بشانه لصالح القاصرين قد حصل بتاريخ كان العقار فيه مسجلا باسم وقف الطائفه الدرزيه 0
كما انه يتبين من دفوع الجهة المدعية بالمخاصمه ان المالك الاساسي للعقار احمد مهنا قد وقع وكالة عدلية لصالح وقف الطائفه الدرزية كما ان مزيد الطويل الذي باع الوقف الطائفه الدرزيه لم يكن وصيا على القاصرين اولاد المرحوم نصي الطويل الا بتاريخ 30/9/2000 بموجب القرار الصادر عن قاضي المذهب رقم 365 اساس 655 تاريخ 30/9/2000
وحيث ان الاقرار الصادر عن ممثل الوقف الشيخ جميل الخطيب والمشار اليه اعلاه لايتجزأ بمعنى انه لايجوز اخذ الشق المتعلق ممثل الوقف بعائدية العقار الى القاصرين عن الشق الاخير الذي ذكرفيه انه سأل البالئع مزيد عن سبب بيعه للعقار فقال هناك مبادلة بينه وبين القاصرين مما كان يتعين معه على المحكمة ان تناقش هذا الامر لمعرفة مااذا كان الشراء قد تم من مزيد بصفته مالكا وليس وصيا 0
ومااذا كان شراء وتسجيل العقار باسم الوقف كان سابقا لوصايته في ضوء ماجاء بالاقرار المذكور والادلة المشار اليها وباقي وثائق الدعوى 0\
وحيث ان التفات الهيئتين المخاصمتين عن بحث وثيقة قد تكون منتجة في الدعوى قد تغير نتيجتها يصل الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعا وابطال القرارين محل المخاصمه 0
لذلك تقرر بالاجماع :
1- قبول دعوى المخاصمه موضوعا وابطال القرار محل المخاصمه الصادرين عن الغرفة المدنيه الثانيه بمحكمة النقض رقم 897/408 لعام 2005 ورقم 3635/3809 لعام 2003 واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض 0

(( هـ ع أساس 1206 قرار 581 تاريخ 17 / 12 / 2007 ))



الغرفة الايجارية
من حيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمه تقوم على طلب الاخلاء لعلة السكنى وكانت الهيئة المخاصمه قد انتهت الى الحكم للجهة المدعية بالاخلاء مما اوجب هذه الدعوى بتعليل يقوم على ان الهيئة المخاصمه وقعت في الخطا المهني الجسيم عندما قررت الحكم بالاخلاء خلافا لاحكام القانون والتي توجب ان يكون المالك هو المؤجر وان وثائق الدعوى تفيد بان العلاقة الايجارية تعود الى ماقبل تملك المدعية بالاخلاء مما كان على المحكمة الحكم برد الدعوى وتصديق القرار المطعون فيه 0
ومن حيث ان الهيئة المخاصمه قد بينت في حيثيات قرارها ان طالبة المخاصمه هي ابنة المرحومة ابتسام تسابحجي وا المدعية بالاخلاء سجل العقار على اسمها بموجب العقد 1986 لعام 1959 0
وان والدة المدعية قد سبق لها ان طلبت تحديد العلاقة الايجارية بدأ من عام 1960 وان هذا يشكل اقرارا بتاريخ بدا العلاقة الايجارية وكانت العلاقة الايجارية ثابته بموجب البطاقة البريدية المؤرخه في 16/5/2006 وكانت الهيئة المخاصمه قد اخذت باقرار المستاجره الاصلية والدة الجهة المدعية بالمخاصمه 0
في القرار الاستئنافي رقم 410 اساس 558 تاريخ 15/5/1996 عندما طالبت والدتها بتحديد بدا العلاقة الايجارية في عام 1960 وكان هذا الاقرار في الحكم المذكور يتسجب اثره على المدعية بالمخاصمه وكانت اثارته من الهيئة المخاصمه تلقائيا لاينحدر الى درجة الخطا المهني الجسيم طالما انه مبرز في الدعوى ومؤيد بادليل الاخير ولعدم الادعاء بالخطا مما لم يعد جائزا اثبات خلاف المدعى عليه المذكورين بالشهادة وكانت طالبة المخاصمه مستاجرة بطريق التحديد القانوني لعقد ايجار والدتها ابتسام مما يفيد بان العلاقة الايجارية قد بحث في ظل ملكية المدعية طالبة الاخلاء واستنادا لما ذكر فان الهيئة المخاصمه قد اعملت حكم القانون لجهة توفر شرائط الاخلاء لعلى السكنى واخذت بالدليل الثابت وليس ثمة خطا مهني جسيم وقعت فيه مما يتعين رفض الدعوى موضوعا 0
لذلك تقرر بالاجماع :
1- رفض الدعوى موضوعا 0


(( هـ ع أساس 1236 قرار 583 تاريخ 17/ 12 / 2007 ))


الغرفة المدنية الثانية :
حيث أن إدعاء المدعية بالمخاصمة مي سمير ديراني يهدف الى إبطال القرارين الصادرين عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم/1038/ تاريخ ـا22/6/2002 أساس (3020/2002) والقاضي بنقض الحكم الإستئنافي برقم (4253/431) لعام /2001/ ورقم /1158/ أساس/1720/ تاريخ ـا22/5/2006 والقاضي من حيث النتيجة برفض طعنها بشأن القرار الاستئنافي رقم (4362/150) لعام/2005/0
وحيث أن النزاع في الدعوى الأصلية يدور حول دارسكن (قبو) ادعى المدعى عليه بالمخاصمة ياسر سليم قبق أنه كان قد اشتراه من مالكه السابق مدحت لقطينة ودفع قيمته وسجله على اسم المدعية بالمخاصمة دون أن تدفع من قيمته أي مبلغ وذلك لقاء اتمام الزواج بينهما وقد انتهى هذا الزواج الى الخلاف بينهما لذا يطلب فسخ قيد العقار من اسم المدعية المخاصمة وتسجيله على اسمها وهذا ما انتهت اليه القرارات على المخاصمة من حيث بداعي أن المدعى عليه بالمخاصمة بالسرقة انتهت في دعواه الأصلية أنه هو الذي دفع ثمن المنزل وسجله على اسم المدعية بالمخاصمة من أجل إتمام عقد الزواج بينهما 0
وحيث أنه ولئن كان يجوز للمدعى عليه بالمخاصمة المدعي بالدعوى الأصلية ياسر قيق أن يثبت وجود عقد بينه وبين المدعى عليها بالدعوى الأصلية المدعية بالمخاصمة مي ديراني بالبينة الشخصية لوجود المانع الأدبي بينهما كونهما زوجين وكان يجدر له أن بهذه البينة أن يثبت أنه هو الذي دفع ثمكن الدار ( القبو ) للمالك السابق وأنه سجله باسم المدعية بالمخاصمة مي لإتمام عقد الزواج بينهما إلا أن إثبات هذه الوقائع لا يؤثر على صحة تسجيل الدار باسم المدعية بالمخاصمة مي طالما أن هخذا التسجيل تم من أجل إتمام عقد زواج الطرفين على بعضهما طالما أن هذا الأمر جائز قانونا وليس مخالفا للنظام العام ولا يكفي أن يثبت المدعى عليه بالمخاصمة ياسر الأمور المشار اليها أعلاه بل لا بد أن يثبت وجود المبرر القانوني الذي يعطيه الحق بأن يطلب فسخ تسجيل العقار من اسم الزوجة مي وتسجيله باسمه بأن يكون هناك التزام قانوني معين من قبل الزوجة يؤدي الإخلال به من قبل المدعية بالمخاصمة مي الى فسخ تسجيل العقار عن اسمها على اسم المدعى عليه بالمخاصمة 0
وحيث أن القرار المخاصم الثاني رقم/158/ لعام/2006/ لم يناقش الأمر المشار اليه وهو ما إذا كانت المدعية بالمخاصمة قد أخلت بالتزام متوجب عليها وما إذا كان هذا الإخلال يوجب فسخ تسجيل العقار من على اسمها وتسجيله على اسم المدعى عليه بالمخاصمة وهذا الأمر يورث خللا جوهريا قانونيا في القرار المذكور مما يجعله منحدرا الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله بخلاف القرار الناقض أي القرار المخاصم الأول رقم/1038/ لعام /2002/ الذي يتوجب رد دعوى مخاصمة موضوعا لأنه اقتصر على أمرين هما عدم توجب الإدعاء على المالك الأول للعقار لعدم علاقته بالنزاع وعلى جواز إثبات الوقائع المشار اليها إعلاه بالبينة الشخصية 0
لذلك تقـــرر بالإجماع :
1- رد دعوى المخاصمة بشأن القرار الناقض رقم/1038/أساس/3020/تاريخ ـا22/6/2002 والصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض 0
قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار المخاصم رقم /1158/ أساس/1720/ تاريخ ـا22/5/2006 والصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض 0

(( هـ ع أساس 1271 قرار 454 تاريخ 22 / 10 / 2007 ))







التوقيع

المحامي
منير أحمد صافي
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات هيئة عامة محامون العددان7-8لعام 2010 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 09-02-2011 11:53 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 28-11-2006 10:28 PM


الساعة الآن 11:29 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع