منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > أبحاث قانونية مختارة > أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة

إضافة رد
المشاهدات 11500 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-07-2011, 04:35 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية لما وراق
عضو أساسي ركن

الصورة الرمزية المحامية لما وراق

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامية لما وراق غير متواجد حالياً


Ehdaa الخطبة

الخطبة


الخطبة هي مقدمة لعقد الزواج لذلك فان كل من صح الزواج منها في الحال صحت خطبتها لأن الخطبة وسيلة للزواج وإذا كانت الغاية حراماً كانت الوسيلة كذلك والاشتغال بها عبث لا فائدة فيه .


وعلى هذا فالخطبة بعد تمامها لا تعتبر عقداً ولا زواجاً ولا يترتب عليها شيء من الالتزام بإتمام العقد فهي وعد بالزواج لأنّ للزواج أركاناً وشروطاً لا يتحقّق بدونها وهي مقدّمة للزواج وهو وعد بالعقد وليست بعقد .


وقد جاء بالمادة /2/ من قانون الأحوال الشخصية : [ الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدايا لا تكون زواجاً . ]



حكم المنع من خطبة المعتدة وأدلته :
لم يتعرض قانون الأحوال الشخصية إلى هذا الموضوع و لم يذكر شروط الخطبة ولا من تجوز خطبتها ومن لا تجوز مما يوجب الرجوع إلى الراجح في الفقه الحنفي وذلك طبقاً للمادة 305 من القانون المذكور .


وكتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا مطابق تماماً للمذهب الحنفي وجاء بالمادة /1/ منه : [ تجوز خطبة المرآة الخالية من نكاح وعدة ]
وبالمادة /2/ : [ تحرم خطبة المعتدة تصريحاً سواءً كانت معتدة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة ، ويصح إظهار الرغبة تعريضاً لمعتدة الوفاة دون غيرها من المعتدات ولا يجوز العقد على واحدة منهن قبل انقضاء عدتها ]






التكييف القانوني للخطبة والعدول عنها :
الخطبة ليست عقدا قد التزم فيه طرفاه التزامات لها قوة الإلزام ولكن أقصى ما تؤديه الخطبة إذا تمت أن تكون وعداً بعقد وليس للوعد بحق قوة الإلزام . وطالما لم تتوافر في الخطبة قوة الإلزام فلكل منهما أن يرجع عنها وإن فعل فهو يستعمل خالص حقه وليس لأحد عليه من سبيل لذلك .


وبما أن القانون اعتبر الخطبة وعداً بالزواج و ليست عقداً له صفة الإلزام نص بالمادة/3/ من قانون الأحوال الشخصية على أنه : [ لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة . ]


لكن رغم صراحة القانون بأن العدول حق لكل من الخاطبين إلا أن هذا لا يمنع المطالبة بالتعويض لأن جميع الحقوق إذا أسيء استعمالها وترتب عليها ضرر للغير كان موجباً للتعويض.


[ 1 ـ لكل من الخاطبين الحق في العدول عن الخطبة في أي وقت شاء دون أن تترتب مسؤولية على العدول إلا إذا اقترن العدول بأفعال مستقلة استقلالا تاماً ترتب عليها ضرر للطرف الآخر. ]
(نقض سوري - قرار رقم 10 - أساس 1073 - تاريخ 9/1/1983 ـ سجلات محكمة النقض- قاعدة رقم 2082 من الجزء الخامس من مجموعة التقنين المدني السوري للأستاذ طعمة واستانبولي)




[ إن الهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر إنما يكون الدافع إليها هو إتمام الزواج. وكانت الخطبة لا تعدو كونها تمهيداً لإجراء العقد وفترة زمنية للاختبار. ولا تلزم بالتالي أحد من الخاطبين اللذين يحق لكل منهما العدول عنها (المادة 3 أحوال شخصية) . فإذا فسخت الخطبة اعتبر هذا الفسخ عذراً مقبولاً يجيز للخاطب الرجوع في الهدايا التي قدمها ما لم يترافق هذا الفسخ بخطأ يرتب مسؤولية الواهب فتطبق القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية. ]
(نقض سوري - الغرفة المدنية - أساس 312 - قرار 500 - تاريخ 12/3/1964- القاعدة 5 من الجزء الأول من مجموعةالقواعد القانونية - المكتب الفني القاعدة 1160ـ منشور بمجلة نقابة المحامين ـ ص 28 لعام 1964- قاعدة رقم 2080 من الجزء الخامس من مجموعة التقنين المدني السوري للأستاذ طعمة واستانبولي )




آثار العدول عن الخطبة :
أ) آثار العدول عن الخطبة عند المسلمين:
قد يرافق الخطبة غالبا دفع مهر وتقديم هدايا. فإذ كان ذلك ترتب على فسخها آثار مالية وضع لها المشروع أحكام خاصة لمعالجتها , أما إذا رافق الخطبة أو العدول عنها أفعال أخرى مستقلة عنها استقلالا شاملا كالإغواء مما يلحق الأذى بالطرف الآخر كان على الجاني التعويض.



[1] حكم المهر :
[ ما يدفعه الخاطب باسم المهر يكون مهراً ولو لم يتم عقد النكاح، وينعقد الاختصاص فيه للمحاكم الشرعية. أما ما يقدم من هدايا فتجري عليها أحكام الهبات وهي من اختصاص المحاكم المدنية. ]
( نقض سوري - القضية 541 أساس لعام 1992 - قرار 865 لعام 1992 - تاريخ 29/9/1992 – منشور في مجلة المحامون العدد /11-12/ لعام 1993 . )



[ ما يدفعه الخاطب باسم المهر يسمى مهراً ولو لم يتم عقد الزواج والمحكمة الشرعية تختص بالحكم به. ]
(نقض سوري – قرار رقم 277 - أساس 280 - تاريخ 6 / 6 / 1970)



[ ما يدفع من الخاطب باسم المهر يسمى مهراً ولو لم يتم عقد النكاح وينعقد الاختصاص في المنازعة فيه للمحاكم الشرعية. ]
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 362 - قرار 390 - تاريخ 30 / 9 / 1969)



[ لا يعتبر مهراً ما يدفع من الخاطب إلى من لا يحق له قبض المهر والخلاف بشأنه ليس من اختصاص المحاكم الشرعية. ]
(نقض سوري – قرار رقم 283 - أساس 285 - تاريخ 9 / 4 / 1961 . ونقض سوري – قرار رقم أساس 1110 - قرار 2786 - تاريخ 12 / 12 / 1965)



المهر إمّا أن يكون مدفوع نقداً .. وإمّا أن يكون أشياء عينية .
والنقد إمّا أن يبقى نقداً إلى حين العدول عن الخطبة . وإمّا أن تشتري الزوجة به أشياء جهازية بناء على تكليف من الزوج ولكل حكمه الخاص .


فإن كان المهر نقداً وبقي النقد إلى حين العدول عن الخطبة وجب على المرأة أن تعيده إلى خاطبها كاملاً غير منقوص سواء كان العدول من طرفه أو من طرفها أو كان باتفاق الطرفين ... ويسري هذا الحكم على المهر المكون من أشياء عينية إذا بقيت بأعيانها إلى حين العدول .


فإنْ كان المهر أشياء عينية لكنها تصرفت بها وجب عليها إعادة مثلها أو قيمتها وإن تلفت فينظر إلى التلف فإن كان بتعمد منها وجب عليها الضمان وإن كان نتيجة قوة قاهرة لا يد لها فيها فلا ضمان عليها لأنّ الأشياء في هذه الحالة تأخذ حكم الوديعة .


أمّا إذا كان المهر نقدا فاشترت به المرأة أشياء جهازية أو اشترى به الخاطب أشياء جهازية لها بتكليف منها أو من وليها الشرعي .فينظر فإذا كان العدول من طرف الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة الجهاز أو دفع قيمته .وإذا كان العدول من طرفها فعليها إعادة قيمته نقدا .


وبالتالي يكون المشرع السوري قد خطا خطوة موفقة حيث فرق بين حالتين من الواجب التفريق بينهما :
الحالة الأولى: إن كان العدول من جانب الخاطب والمرأة بدأت بإعداد جهازها واشترته كله أو بعضه فللزوجة الخيار بين رد المهر للخاطب أو إعطائه الجهاز بقيمة المهر لأنه من غير المعقول أن تلزم الزوجة برد الجهاز بدل المهر لأنه يكون غالباً أكثر ثمنا من المهر خاصةً وأن العادة جرت أن يدفع أهل العروس إضافة للمهر مبلغاً لا يقل عن المهر.
إذاً خيَّر القانون الخطيبة بين أمرين رد المهر بكامله أو رد الجهاز بقيمة ما اشترت من المهر.


[ إذا كان العدول من الخاطب فللمخطوبة الخيار بين إعادة المبلغ المقبوض أو الجهاز المشترى به. ]
(نقض سوري - أساس 221 - قرار 233- تاريخ 19 / 6 / 1963 - كتاب تقنين أصول المحاكمات أديب استانبولي وشفيق طعمة – المحكمة الشرعية )



[ اختيار قابض المهر إعادة قسم من المهر المقبوض نقداً لا يلزمه بإعادة الباقي نقداً ما لم يثبت أن العادل عن الخطبة هو المخطوبة. ]
( نقض سوري ـ الغرفة الشرعية - أساس 456 - قرار 449 - تاريخ 28 / 11 / 1968 - المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 46 - كتاب تقنين أصول المحاكمات أديب استانبولي وشفيق طعمة – الكتاب الرابع المحكمة الشرعية )



الحالة الثانية: إذا كان العدول من جانب الخطيبة وجب عليها ردّ المهر كاملاً لأنها المسؤولة عن هذا العدول فإن كان المهر مثلياً ردت مثله وإن كان قيمياً ردته بعينه إن كان قائماً أو ردت قيمته إن كان مستهلكاً.

وعلى ذلك نصت المادة /4/ من قانون الأحوال الشخصية في فقرتها الأولى والثانية :
[ 1 - إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازا ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز .
2 - إذا عدلت المرأة فعليها إعادة المهر أو قيمته . ]




خلاصة القول : فرق القانون بين حالتين كأثر للعدول عن الخطبة على المهر :
· إذا كان فسخ الخطوبة من جهة الخاطب خيرت الخطيبة بين رد المشتريات ورد عين المهر المقبوض .
· أما إذا كان من قبل الخطيبة ردت عين المهر وجوباً .
كما عد القانون الخطيبة مفوضة من قبل الخاطب ضمناً بالشراء بالمهر بشرط إتمام الخطوبة فإن لم تتمها وفسختها هي ألغي التفويض فكان الشراء لها أما إذا فسخها الخاطب فالتفويض صحيح والمشتريات له .




[2] حكم الهدايا :
[ يجوز الرجوع في الهدايا المقدمة أثناء الخطبة إذا رفضت المخطوبة إتمام الزواج. ]
(نقض سوري ـ الغرفة المدنية - أساس 269 - قرار 286- تاريخ 12 / 6 / 1968- المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول )



[ ـ استقر الاجتهاد على أنه من حق الخاطب استرداد ما قدمه من هدايا أثناء فترة الخطوبة إذا لم تقترن الخطبة بالزواج وإذا لم يكن هو السبب في فسخ الخطوبة.
ـ ينعقد الاختصاص في رؤية النزاع الناشئ عن موضوع الهدايا للقضاء العادي. ]
( نقض سوري - القضية 712 أساس لعام 1995 - قرار 390 لعام 1995 - تاريخ 9/3/1995 – منشور في مجلة المحامون العدد /9-10/ لعام 1996 . )



نصت الفقرة الثالثة من المادة /4/ من قانون الأحوال الشخصية على أنه : [ تجري على الهدايا أحكام الهبة .] أي أن القانون لم ينص على أحكام الهدايا بل قال تسري عليها أحكام الهبة ، وبما أن المنازعات على الهدايا تنظر أمام المحاكم المدنية وأن أحكام الهبة قد قننها القانون المدني فلا بدّ أن يعمد القاضي على تطبيق الأحكام التي قننها فقهاء المذهب الحنفي عملاً بأحكام م/305/ أحوال لأنّ الهبة قد أخرجها المشرع من قضايا الأحوال الشخصية وبالتالي يجب قياس الهدايا على الهبة مأخوذ من الفقه الحنفي .


[ قضايا الهدايا والتعويضات ليست من اختصاص المحاكم الشرعية. ]
(نقض سوري - أساس 96 - قرار 88 - تاريخ 14 / 3 / 1964 - التقنين المدني السوري للأستاذ طعمة واستانبولي- الجزء الخامس )



[ الهدايا من اختصاص القضاء العادي. ]
(نقض سوري - أساس 221 - قرار 233 - تاريخ 19 / 6 / 1963 - التقنين المدني السوري للأستاذ طعمة واستانبوليالجزء الخامس )



[ تجري على الهدايا أحكام الهبات وهي من اختصاص المحاكم النظامية.]
( نقض سوري - أساس 335 - قرار 327 - تاريخ 8 / 9 / 1963 - التقنين المدني السوري للأستاذ طعمة واستانبولي- الجزء الخامس )




[3] الهبة في القانون المدني :
أباح القانون المدني للواهب الرجوع في هبته إذا قبل الموهوب له ذلك فإن لم يقبل جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع (م 468 ق.م). هذا وقد استقر الاجتهاد على أن :


[ الرجوع في الهبة بين الخاطبين بعد فسخ الخطبة يرجع فيه إلى القانون المدني. ]
(نقض سوري ـ الغرفة المدنية - أساس 312 - قرار 500 - تاريخ 12 / 3 / 1964 - المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ )



[ 1 ـ إن ما يقدمه أحد الخاطبين للآخر من الهدايا التي ليست من أصل المهر يعتبر من قبيل الهبة التي تخضع لأحكام المادة 468 وما يليها من القانون المدني فيما يتعلق بالرجوع والهلاك والعوض والتعويض العادل.
2 ـ إن فسخ الخطبة وما يستتبع من رد الهدايا إلى الواهب ليس من شأنه أن يحجب الحق في التداعي لاقتضاء التعويض عن الضرر لمن أصابه إن كان لذلك وجه على مقتضى أحكام المسؤولية الخطئية.
3 - يستطيع الواهب أن يطلب استرداد هبته من الموهوب له بعد فسخ الخطبة، ولكن يشترط في ذلك أن يكون الشيء الموهوب قائماً حتى يمكن رده.]
(نقض سوري - قرار رقم 2519 - أساس 19 - تاريخ 24/12/1983 ـ سجلات محكمة النقض - مجلة القانون ص795 لعام 1984 - المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ) و ( نقض سوري مماثل رقم 1795 أساس 3561/1980 تاريخ 4/10/1982 سجلات محكمة النقض- الصفحة 4363 ـ من مجموعة التقنين المدني السوري ـ الجزء الخامس)



وأن الهدايا التي تقدم من احد الطرفين إلى الأخر إنما يكون الدافع لها هو إتمام الزواج وحيث أن الخطبة لا تعدو كونها تمهيدا لإجراء العقد وفترة زمنية للاختيار ولا تلزم بالتالي أحدا من الخاطبين الذين يحق لكل منها العدول عنها فإذا فسخت اعتبر هذا الفسخ عذرا مقبولا يجيز للخاطب الرجوع في الهدايا التي قدمها ما لم يرافق هذا الفسخ خطأ يرتب مسؤولية الواهب فتطبق القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية.




[ 1 ـ إن المادة 468 مدني أجازت للواهب بصورة مطلقة أن يطلب الرجوع في الهبة إذا كان يستند إلى سبب مقبول والأعذار الواردة في المادة 469 مدني كانت على سبيل المثال لا الحصر.
2 ـ إذا فسخت الخطبة اعتبر هذا الفسخ عذرا مقبولا يجيز للخاطب الرجوع في الهدايا التي قدمها ما لم يترافق هذا الفسخ بخطأ يرتب مسؤولية الواهب فتطبق القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية. ]
( نقض سوري - رقم 501 - تاريخ 2/3/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 830 لعام 1964 - قاعدة رقم 2084 من الجزء الخامس من مجموعة التقنين المدني السوري للأستاذ طعمة واستانبولي )



كما استقر الاجتهادعلى انه لا رجوع في الهدايا المقدمة أثناء الخطبة إذا انعقد القران ولو لجأ المهدى له التفريق بسبب منه قبل الدخول لان قيام الزوجية بمجرد العقد يعتبر مانعا من موانع الرجوع في القانون المدني .



[ لا رجوع في الهبات والهدايا المقدمة أثناء الخطوبة إذا انعقد القران. ]
(نقض سوري ـ الغرفة المدنية - أساس 1166 - قرار 3090 - تاريخ 30 / 12 / 1965- المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول )



[ الهدايا المقدمة أثناء الخطبة لا يجوز الرجوع فيها واستردادها إذا انتهت الخطبة بعقد الزواج بين الطرفين ولو افترق الزوجان بعده. ]
( نقض سوري – قرار رقم 3183 - تاريخ 30/12/1965 ـ مجلة القانون ص 316 لعام 1966).



[ لا رجوع في الهبات والهدايا المقدمة أثناء الخطبة إذا انعقد القران ولو حدث فرقة بين الزوجين قبل الدخول وبسبب الزوجة. ]
( نقض سوري – قرار رقم 285 - أساس 448 - تاريخ 22/2/1993 - سجلات النقض)



وهكذا نرى أن قانون الأحوال الشخصية نص في المادة الرابعة منه على أنه تجري على الهدايا أحكام الهبة والرجوع في الهبة في القانون المدني على نوعين وذلك طبقا للمادة /468 / منه والتي جاء فيها :
[ 1 - يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك
2 - فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فـي الرجوع متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع . ]




فالرجوع إما أن يكون بالتراضي إذا قبل الموهوب له ذلك وإما أن يكون بالتقاضي إذا لم يقبل الموهوب له ويشترط في الرجوع في التقاضي أن يستند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول وأن لا يوجد مانع من موانع الرجوع .



كما أن المادة /469 / قالت : [ يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة
- أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد من أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه
- أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
- أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع أو أن يكون الواهب ولداً يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي . ]



ويستنتج من عبارة { يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة } أن الأسباب المذكورة في هذه المادة لم تذكر على سبيل الحصر بل ذكرت على سبيل المثال ومعنى ذلك أن أي عذر أخر مقبول يجيز الرجوع في الهبة وهذا الأمر يخضع لرقابة القاضي .




[ إن فسخ الخطبة من دون خطأ الفاسخ يخول مقدم الهدايا حق استردادها لأن الباعث على الهبة هو عقد الزواج فإذا مازال الباعث حق للواهب استرداد هداياه. ]
(نقض سوري – قرار رقم 120 - أساس 4261 - تاريخ 18/2/1993 - سجلات النقض )



[ إن فسخ الخطبة من دون خطأ الفاسخ يخول مقدم الهدايا حق استردادها. ]
(نقض سوري- رقم 617 - تاريخ 5/12/1967 ـ مجلة القانون ـ ص 412 لعام 1968- قاعدة رقم 2083 من الجزء الخامس من مجموعة التقنين المدني السوري للأستاذ طعمة واستانبولي )




[ فسخ الخطوبة بدون ذنب يوجب على الخطيب أن يبرر طلبه استرداد الهدايا. ]
( نقض سوري ـ الغرفة المدنية - أساس 706 - قرار 617 - تاريخ 5 / 12 / 1967- المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول )




[ 1 ـ لا يجوز الرجوع في الهدية كما لا يجوز الرجوع في الهبة إذا تم الزواج ولو افترق الزوجان بعده والهدايا المقدمة أثناء الخطوبة لا رجوع فيها إذا انعقد القران ولو حدثت فرقة بين الزوجين قبل الدخول وبسبب من الزوجة.
2 ـ إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وتراضي معه الموهوب له على هذا الرجوع فإن هذا يكون إقالة من الهبة تمت بإيجاب وقبول جديدين شأن الإقالة من أي عقد آخر. ]
(نقض سوري - أساس 672- قرار 1879 - تاريخ 30/11/1981 ـ سجلات محكمة النقض - قاعدة رقم 2088 من الجزء الخامس من مجموعة التقنين المدني السوري للأستاذ طعمة واستانبولي )




الاختلاف على صفة الأشياء المقدمة :
إذا اختلف الطرفان على صفة الأشياء المقدمة فقال الخاطب هي من المهر كي يرجع على المخطوبة بقيمتها في حال تغيرها أو هلاكها أو التصرف بها وقالت هي هدية لتمنع الرجوع فالقول قول الخاطب بيمينه ما لم توجد بينة أو عرف .



[ قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية اما الهبات فمن اختصاص المحاكم العادية.
العبرة لاتفاق الطرفين فيما يعتبر هدية وما يعتبر مهرا. ]
( نقض سوري - قرار 1272 لعام 1965 - أساس 176 - قاعدة بدون - م. المحامون 1965 - رقممرجعية حمورابي: 16221 )





أي أنه إذا اختلف الخطيبان بعد فسخ الخطوبة فيما قدمه أحدهما للأخر أهو هدية أو مهر ففي هذه الحالة نفرق بين حالتين :
الحالة الأولى : وجود عرف مستقر : إذا كان هناك عرف مستقر حكم بموجبه .
الحالة الثانية : إذا لم يكن هناك عرف مستقر : ففي هذه الحالة نفرق بين ما يلي :
إذا كان المقِّدم هو الخطيبة : فهو هدية حتماً لأنه ليس على الخطيبة مهر .
أما إذا كان المقِّدم هو الخاطب فأي الخطيبين أقام البينة على دعواه حكم له فإن أقام البينة كلاهما قدمت بينة الخطيبة لأن دعواها على خلاف الظاهر وان عجزا على البينة كان الحكم للخاطب بيمينه لأنه يتمسك بالظاهر .



[ إذا قدمت الأشياء للزوجة بصفة مهر يكون الاختصاص للمحاكم الشرعية، أما إذا قدمت بصفة هدايا فيكون الاختصاص للمحاكم العادية والقول للزوج في تعيين الوصف.]
(نقض سوري – قرار رقم 134 - أساس 136- تاريخ 30 / 4 / 1962 - التقنين المدني السوري للأستاذ طعمة واستانبوليالجزء الخامس )




[ إن المذكرة الإيضاحية لقانون البينات أوضحت أن الموانع الأدبية المعددة في المادة في قانون البينات وردت على سبيل المثال وليس الحصر مما يجعل تقرير وجود المانع الأدبي بين الطرفين يعود إلى محكمة الموضوع وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض في حكمها رقم 1085 لعام 1965 بأن العلاقة فيما بين الخاطب ومخطوبته تشكل مانعاً أدبياً يتيح الإثبات بالبينة الشخصية. ]
( نقض سوري - القضية 1350 أساس لعام 1990 - قرار 2189 لعام 1990 - تاريخ 24/9/1990– منشور في مجلة المحامون العدد /4 – 5 – 6 / لعام 1991 . )





أثر العدول عن الخطبة على التعويض والأضرار :
إذا تم فسخ الخطبة ولحق احد أطرافها ضرر من جراء هذا الفسخ استحق هذا الطرف المتضرر من جراء ذلك تعويض .. ومحكمة النقض لم تفرق بين الضرر المادي والضرر المعنوي ولكنها أطلقت لفظ الضرر دون أن تقيده بالمادي أو المعنوي والمطلق يجري على اطلاقه ما لم يوجد نص خاص يقيده فكل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .



[ لا وجه لمساءلة الخاطب عن التعويض لمجرد عدوله عن الخطبة بحسبان أن لكل من الخاطبين الحق في العدول في أي وقت شاء دون أن ترتب مسؤولية على العدول.]
مجلة القانون العددان (5-6 ) لعام 1983





المحكمة المختصة للنظر في المهر والهدايا والتعويض :
إنّ الاجتهاد مستقر على أنّ : دعاوى المهر بين الخاطبين هي من اختصاص المحاكم الشرعية .

[ إن أمر النظر في طلب إعادة ما دفع في الخطبة على سبيل المهر يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية]
( قرار رقم 70 لعام 1976 والمنشور في مجلة المحامون العدد /4-5/ لعام 1976 )



[ تختص المحاكم الشرعية بقضايا المهر حتى في حال عدم قيام الزوجية. ]
( نقض سوري - رقم أساس 411 - قرار 402 - تاريخ 12 / 10 / 1969- كتاب تقنين أصول المحاكمات أديب استانبولي وشفيق طعمة - المحكمة الشرعية )



[ دعاوى المهر من اختصاص المحاكم الشرعية بشكل مطلق. ]
(نقض سوري - رقم أساس 161 - قرار 139 تاريخ 20 / 4 / 1955- كتاب تقنين أصول المحاكمات أديب استانبولي وشفيق طعمة - المحكمة الشرعية )



[ جميع قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية. ]
(نقض سوري - رقم أساس 54 - قرار 42 - تاريخ 10 / 2 / 1958- كتاب تقنين أصول المحاكمات أديب استانبولي وشفيق طعمة - المحكمة الشرعية )





وإنّ الاجتهاد مستقر على أنّ : دعاوى الهدايا بين الخاطبين هي من اختصاص المحاكم المدنية .

[ استقر اجتهاد محكمة النقض على أن البحث بالهبات والهدايا يخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية النوعي. ]
( نقض سوري - القضية 1660 أساس لعام 1993 - قرار 103 لعام 1993 - تاريخ 6/3/1993 – منشور في مجلة المحامون العدد /7- 8 / لعام 1996 . )




[ قضايا الهدايا والتعويضات ليست من اختصاص المحاكم الشرعية. ]
(نقض سوري - أساس 96 - قرار 88 - تاريخ 14 / 3 / 1964- كتاب تقنين أصول المحاكمات أديب استانبولي وشفيق طعمة – المحكمة الشرعية – مجلة القانون لعام 1964 ص290 . )




[ الهدايا من اختصاص القضاء العادي. ]
(نقض سوري - أساس 221 - قرار 233 - تاريخ 19 / 6 / 1963- كتاب تقنين أصول المحاكمات أديب استانبولي وشفيق طعمة – المحكمة الشرعية )




[ دعوى الهدايا واستردادها من اختصاص المحاكم المدنية. ]
(نقض سوري - أساس 452 - قرار 446 - تاريخ 24 / 11 / 1963-كتاب تقنين أصول المحاكمات أديب استانبولي وشفيق طعمة – المحكمة الشرعية )




[ تجري على الهدايا أحكام الهبات وهي من اختصاص المحاكم النظامية.]
(نقض سوري - أساس 335 - قرار 327 - تاريخ 8 / 9 / 1963- كتاب تقنين أصول المحاكمات أديب استانبولي وشفيق طعمة – المحكمة الشرعية . )




[ استرداد ما دفع للخطيبة من اختصاص المحاكم العادية. ]
(نقض سوري - رقم أساس 499 - قرار 178 - تاريخ 30 / 1 / 1956 )






وإنّ الاجتهاد مستقر على أنّ : دعوى التعويض هي من اختصاص المحاكم المدنية لأنّ دعاوى التعويض تستند إلى فكرة المسؤولية التقصيرية القائمة على فكرة العمل غير المشروع وهو موضوع مدني بحت .



[- لكل من الخاطب والمخطوبة حق العدول عن الخطبة ولا يلزم من يعدل عنها بأكثر من المهر.
- دعوى الضرر الناجمة عن العدول عن الخطبة ليست من اختصاص المحاكم الشرعية. ]
(نقض سوري - أساس 334 - قرار 372 - تاريخ 30 / 11 / 1960 - كتاب تقنين أصول المحاكمات أديب استانبولي وشفيق طعمة – المحكمة الشرعية . )




[ المطالبة بالاضرار الناجمة عن فسخ الخطوبة ليس من اختصاص المحاكم الشرعية. ]
(نقض سوري - أساس 456 - قرار 449 - تاريخ 28 / 11 / 1968)



وبناء على ذلك فالقانون المطبق في الموضوعين هو القانون المدني وليس قانون الأحوال الشخصية والقضاء العادي هو صاحب الولاية في النزاع الدائر حول الهدايا التي ليست من أصل المهر أو البائنة (الدوطة) فيما يتعلق بالرجوع والهلاك والتعويض .



أما بالنسبة للحلي فإنّه يجب قبل الحكم بقيمة الحلي المقدمة معرفة ما إذا كانت قدمت على سبيل الهدية أم لحساب المهر لعلاقة هذه المعرفة بالاختصاص



[ إذا قدمت الحلي للزوجة بصفة مهر فالاختصاص للمحاكم الشرعية . أما إذا قدمت كهدايا أو غيرها فيكون الاختصاص للمحاكم المدنية. ]
( نقض سوري - القضية 1241 أساس لعام 1994 - قرار 1460 لعام 1994 - تاريخ 28/8/1994– منشور في مجلة المحامون العدد /11- 12 / لعام 1997 . )




[ استقر الاجتهاد على أن الأشياء الجهازية التي يدخل بحثها في اختصاص القضاء الشرعي يشمل الحلي والأشياء الأخرى التي تدخلها الزوجة دار الزوجية بدءاً من تاريخ الاتفاق على إنشاء الزوجية ولو في أثناء الخطبة.
إن مسألة تقسيط المهر من الأمور التي تدخل في حدود المسائل الموضوعية التي يقدرها القاضي. ]
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 871 - قرار 177 - تاريخ 5 / 4 / 1983)




[ إقرار اختصاص المحاكم الشرعية للنظر في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها من جراء التصرف بها والعدول عن أي رأي مخالف. ]
( نقض سوري - هيئة عامة - أساس 65 - قرار 22 - تاريخ 30 / 3 / 1977 - المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول )





وخلاصة القول : أن المحكمة الشرعية هي المختصة بالنظر في النزاع حول الهدايا إذا كانت هذه الهدايا تعتبر من أصل المهر أما أذا كانت الهدايا لا تعتبر من أصل المهر فإن القضاء العادي هو المختص إلا أن هذا يؤدي إلى تشتيت الدعوى الواحدة بين جهتين قضائيتين فلو أن الخاطب قد قدم إلى خطيبته المهر ومع هذا المهر قدم لها بعض الهدايا التي لا تعتبر من المهر ففي حال فسخ هذه الخطوبة فان هذه الخاطب يجب عليه أن يرفع دعوتان احدهما أمام المحكمة الشرعية والأخرى أمام المحكمة العادية وهذا فيه هدر للمال وضياع للوقت .




ب ) آثار العدول عن الخطبة عند المسيحيين :
إنّ العدول عن الخطبة عند المسيحيين دون سبب مشروع يوجب التعويض وقد حددت القوانين الكنسية الأسباب المشروعة لفسخ الخطبة وهي:
· وفاة أحد الخطيبين.
· إيثار أحدهما العيشة الرهبانية.
· اتفاق الطرفين على فسخ الخطبة.
· ظهور مانع يحول دون عقد الزواج بينهما.
· تجاوز أحدهما الميعاد المعين لعقد الزواج.
· متى ثبت أنّ أحدهما لا يحفظ الأمانة للآخر وثبت عليه أنّ سيرته لا تطابق الآداب المسيحية.
· إذا جن أحدهما.
· إذا طرأ على أحدهما ما يجعل حياته في فقر يعجزه عن كفالة الراحة للآخر.
· لسبب ديني أو أدبي أو صحي يطرأ على أحدهما ويتفق أصحاب الخبرة وتقضي المحكمة بأنه يجيز فصم الخطبة كي لا تقع مضرة على الآخر منهما.
على أنه إذا غرر الخاطب بخطيبته ثم استنكف عن عقد الزواج بها لزمه تأدية بدل البكارة والتضمينات التي تقررها المحكمة وفقدان العربون .


[ 1 ـ لكل من الخاطبين الحق في العدول عن الخطبة في أي وقت شاء دون أن تترتب مسؤولية على العدول إلا إذا اقترن العدول بأفعال مستقلة استقلالا تاماً ترتب عليها ضرر للطرف الآخر.
2 ـ إن الهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر قبل إتمام عقد الخطبة الكنسي يكون الباعث لها هو إتمام الزواج فإذا لم يتم الزواج يستطيع الواهب أن يطلب استرداد هبته من الموهوب فإذا فسخت الخطبة دون أن ينسب إلى الفاسخ خطأ فإن ذلك مما يمكن اعتباره عذراً يخول الواهب استرداد هبته مادام الهدف من تقديم الهدايا قد تعذر تحقيقه. ]
(نقض سوري - قرار رقم 10 - أساس 1073 - تاريخ 9/1/1983 ـ سجلات محكمة النقض- قاعدة رقم 2082 من الجزء الخامس من مجموعة التقنين المدني السوري للأستاذ طعمة واستانبولي )




[ إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر والهدايا التي ليست من أصل المهر والبائنة من قبيل الهبة تخضع لنص المادة 468 مدني من حيث الرجوع أو الهلاك والتعويض مما يعود الفصل فيه إلى المحاكم العادية ويخرج عن اختصاص المحاكم الروحية. ]
(نقض سوري - هيئة عامة رقم 135 تاريخ 24/4/1954 ـ مجلة القانون 493 لعام 1954- اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض للاعوام 1962 ـ 1997ـ تصنيف شفيق طعمة - قاعدة رقم 168 - مجموعة التقنين المدني السوري ـ الجزء الخامس - القاعدة 2076 ـ الجزء الخامس صفحة 4362) (المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ )




[ - إن الأشياء التي تعطى في حاله الخطبة تجري بحقها أحكام الهبة .
- إن المحاكم المختصة برؤية دعاوى الهدية بين الخطيبين إنما هي المحاكم النظامية لا الروحية . ]
( قرار رقم 749 - أساس 2189 - تاريخ 29/3/1951- منشور في مجلة المحامون لعام 1ش951 ص 534).





مراجع البحث

1. كتاب تنوير الأبهار .
2. كتاب فتح القدير .
3. قانون الأحوال الشخصية السوري .
4. القانون المدني السوري .
5. الوسيط في شرح القانون المدني لــ الدكتور عبد الرزاق السنهوري .
6. أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين والنصارى واليهود لــ الأستاذ المحامي محمد فهر شقفة .
7. شرح قانون الأحوال الشخصية لــ الدكتور مصطفى السباعي .
8. الأحكام الشرعية الإسلامية لــ عمر عبد الله .
9. استرداد هدايا الخطبة – لــ المحامي مصباح نوري المهايني .
10. المرشد في قانون الأحوال الشخصية – لــ أديب استانبولي .
11. ـ مجموعة التقنين المدني السوري ـ الجزء الخامس ـ لــ الأستاذ شفيق طعمة و أديب استانبولي.
12. كتاب تقنين أصول المحاكمات – الكتاب الرابع المحكمة الشرعية – لــ أديب استانبولي والأستاذ شفيق طعمة .
13. مجلة المحامون .
14. مجلة القانون .


إعداد المحامية لما وراق






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا }
صدق الله العظيم
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
بحث قانوني في الخطبة المحامي خلدون البيطار مقالات قانونية منوعة 0 12-12-2010 01:19 AM
هل يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية المال المدفوع أثناء الخطبة على انه مهر في حال تم العدول عن الخطبة طالب علم استشارات قانونية مجانية 3 09-10-2010 06:18 PM
ما مصير الذهب وهدايا الخطبة إذا تم فسخ الخطبة من قبل الخاطب؟ غير مسجل استشارات قانونية مجانية 1 06-10-2010 07:35 PM
الخطبة في القانون السوري المحامي لؤي اسماعيل مقالات قانونية منوعة 0 15-06-2010 09:02 AM


الساعة الآن 03:14 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع