منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > مشاريع القوانين

مشاريع القوانين في هذا القسم نناقش مشاريع القوانين فبدلاً من انتظار صدور القوانين ثم انتقادها وانتقاد عيوبها لنعمل جميعاً على مناقشة مشروع القانون قبل صدوره وإيصال صوتنا لأصحاب القرار.

إضافة رد
المشاهدات 22891 التعليقات 1
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-09-2011, 04:21 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عمار حمودي
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمار حمودي غير متواجد حالياً


افتراضي مسودة قانون التأمينات الجتماعية السوري الجديد

مسودة قانون التأمينات الاجتماعية
المادة
النص النافذ
م
النص المقترح
ملاحظات
1


مادة (1) ـ في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: جدول مقارنة القانون
آ ـ بالمؤسسة: مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بمقتضى هذا القانون.
ب ـ بالمؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام المادة (2) من هذا القانون.
جـ ـ (1) بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1)(2) المرفق أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسبب ما يتعلق به وتعتبر الإصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.
ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
د ـ بالمصاب: من أصيب بإصابة عمل.
هـ ـ المريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.
و ـ بالعجز الكامل(1): كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ويعتبر في حكم ذلك أي عجز مستديم تتجاوز نسبته 80% من قدرة المؤمن عليه على الكسب.
ز (2)ـ الأجر:
1 ـ الأجر المنصوص عليه في الفقرة (آ) من المادة /79/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 بالنسبة للمشمولين بأحكام القانون المذكور، مع مراعاة أحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 2/10/1995.
2 ـ الراتب المقطوع بالنسبة للفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
3 ـ الأجر المنصوص عليه في المادة /3/ من قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته بالنسبة للفئات غير المشمولة بأحكام الفقرتين (1و2) السابقتين.

مادة (1) – في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
أ‌- بالمؤسسة : مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بمقتضى هذا القانون
ب‌- بالمؤمن عليه : كل من تسري عليه أحكام المادة (2) من هذا القانون
ج- بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به وتعتبر الإصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة 0
ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي
د- بالمصاب : من أصيب بإصابة عمل
هـ المريض : من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل
و- بالعجز الكامل : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ويعتبر في حكم ذلك أي عجز مستديم تتجاوز نسبته 80% من قدرة المؤمن عليه على الكسب .
ز- الأجر :
1- الأجر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة /78/ من النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 0
2- الراتب المقطوع بالنسبة للفئات المستثناة من أحكام النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 0
3- الأجر المنصوص عليه في قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 بالنسبة للفئات غير المشمولة بأحكام الفقرتين ( 1-2) السابقتين على أن لا يقل الأجر المشترك عنه لدى المؤسسة عن الحد الأدنى العام للأجر ولا يزيد عن عشرين مثلاً منه .
4- الأجر المقطوع للعاملين في المنظمات الشعبية والقطاع المشترك الذي تزيد نسبة مساهمة الدولة فيه عن 75% والمدارس المستولى عليها استيلاءً نهائياً . مع مراعاة الزيادة الممنوحة لهم بموجب القوانين والمراسيم .


تضمين التعليمات جواز الاشتراك بأقل من الحد الأنى للاجور في حال الدوام الجزئي وعقود التدرج + مراعاة أجر المهنة في الحالات التي يكون فيها أعلى من الحد الأدنى العام
2
المادة (2)(1)(2)(3) ـ مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بالحقوق التقاعديـة لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب الواردة في القوانين النافذة تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
آ ـ العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985.
ب ـ قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الدولة.
ج ـ العمال المعينين بالوكالة وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة باستثناء العاملين بالوكالة في سلك التعليم والتدريس.
د ـ أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات.
هـ ـ المفتين وأمناء الفتوى والمدرسين الداخلين في ملاك الفتوى والتدريس الديني.
و ـ العناصر المدنية في المخابرات العامة.
ز ـ الجهاز الفني وأعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية وأعضاء الهيئة المخبرية وأعضاء هيئة البحث العلمي في هيئة الطاقة الذرية.
ح ـ العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية.
ط ـ الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية.
ي ـ المؤقتين المعينين وفق أحكام المادة /148/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ك ـ المتعاقدين وفق أحكام المادة /149/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذين تنص عقود استخدامهم على خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية.
ل ـ جميع العمال وكذلك المتدرجين منهم، مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /210/ لعام 1963 ولا يسري على:
ـ العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة إلا فيمن يرد به نص خاص.
ـ أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
ـ خدم المنازل ومن في حكمهم.
ـ العمال الذين يستخدمون في الزراعة لدى القطاع الخاص والمشترك إلا من يرد فيهم نص خاص.
م ـ يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنظيم الشروط والأوضاع لانتفاع الفئات الآتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها على أن يبين فيه حساب الأجور بالنسبة لهم:
ـ فئات العمال المنوه عنهم في الفقرة /ل/ السابقة.
ـ الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل.
ـ ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحساب صاحب العمل.
ـ أصحاب العمل أنفسهم
2

مادة (2)- مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بالحقوق التقاعدية لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب الواردة في القوانين النافذة تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية :
أ- العاملين الخاضعين لأحكام النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004
ب- قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الدولة
ج‌- العمال المعينين بالوكالة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للعاملين في الدولة بما فيهم الوكلاء في سلك التعليم والتدريس الذين تزيد خدمتهم متصلة عن الشهر . د- أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات
هـ - المفتين وأمناء الفتوى والمدرسين الداخلين في ملاك الفتوى والتدريس الديني0
و‌- العناصر المدنية في المخابرات العامة 0
ز – الجهاز الفني وأعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية وأعضاء الهيئة المخبرية وأعضاء هيئة البحث العلمي في هيئة الطاقة الذرية
ح- العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية
ط- الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية
ي – المؤقتين المعينين وفق أحكام المادة/ 146/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
ك – المتعاقدين وفق أحكام المادة /147/ من نظام العاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 الذين تنص عقود استخدامهم على خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية
ل ـالعاملين على جدول التنقيط والفاتورة والذين تزيد
خدمتهم متصلة عن الشهر.

م - جميع العمال وكذلك المتدرجين منهم ولا يسري على:
1- العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة إلا فيما يرد به نص خاص
2- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً
3- خدم المنازل ومن في حكمهم 0
ن- يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنظيم الشروط والأوضاع لإنتفاع الفئات الآتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها على أن يبين فيه حساب الأجور بالنسبة لهم :
- فئات العمال المنوه عنهم في الفقرة /م/ السابقة 0
- الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل 0
- ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم وأصحاب الحرف
- أصحاب العمل أنفسهم
- عمال الحمل والعتالة والمخابز الاحتياطية وفئات أخرى .




.......................................... تضمين التعليمات التنفيذية إن يتم تحديد الاجر بالنسبة للوكالة والاشتراك بقرار وزاري
3
في إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتنظيمها الإداري

مادة (3) ـ ألغيت هذه المادة بموجب المرسوم التشريعي رقم (21) تاريخ 11/10/1961 المعدل بموجب المرسوم التشريعي 134 تاريخ 22/12/1964 الذي تضمن المواد التالية:
مادة (1) ـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (92) لعام 1959 مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتعمل وفقاً للتوجيهات العامة التي يصدرها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
يمثل هذه المؤسسة مديرها العام ويكون مقرها دمشق وتسمى (مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية).
للمؤسسة ممارسة الحقوق المخولة للسلطات المالية المختصة بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته على المشتركين والمتخلفين عن الاشتراك.
مادة (2) ـ تمارس مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية جميع الصلاحيات التي تمارسها مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بالقرار بقانون رقم (92) لسنة 1959 وتعديلاته.
3
مادة(3) أ- مؤسسة التأمينات الاجتماعية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتمارس جميع الصلاحيات وتعمل وفقا للتوجيهات العامة التي يصدرها مجلس الوزراء في هذا الشأن ، ويكون مقرها دمشق وتسمى ( المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية)
يمثل هذه المؤسسة مديرها العام أما بالنسبة لفروع المؤسسة في المحافظات فيمثلها مدراء الفروع أمام المحاكم بالإضافة إلى مايفوض إليهم من صلاحيات المدير العام كلاً ضمن منطقة عمل فرعه .
ب - للمؤسسة ممارسة الحقوق المخولة للسلطات المالية المختصة بموجب قانون جباية الأموال العامة بما في ذلك الحجز الاحتياطي والتنفيذي والبيع بالمزاد العلني لتحصيل المبالغ المترتبة لها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
ج- يجوز تقسيط الديون المترتبة للمؤسسة بحد أقصى سنتين وفق الضمانات والشروط والفائدة التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة .



4
مادة (4) ـ ألغيت بموجب المرسوم التشريعي رقم (21) تاريخ 11/10/1961 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم (134) تاريخ 22/12/1964.

ملغاة

5
مادة (5)(1) (المرسوم التشريعي رقم /21/ لسنة 1961) تتمتع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية بالضمانات التالية:
آ ـ (2)
ب ـ عدم جواز سقوط ملكيتها وتملك أموالها بالتقادم.
4
مادة /4/- عدم جواز سقوط ملكية المؤسسة وتملك أموالها بالتقادم وعدم جواز الحجز على أموالها0

6
مادة (6)(3)-(4) ـ يشكل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الوجه الآتي:
1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً
2 ـ الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
3 ـ الأمين العام لوزارة التخطيط عضواً
4 ـ الأمين العام لوزارة الصحة عضواً
5 ـ المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضواً
6 ـ المدير العام للمؤسسة الاقتصادية عضواً
7 ـ أحد المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة عضواً
8 ـ أربعة ممثلين عن العمال أعضاء
9 ـ ممثل عن أصحاب الأعمال عضواً
ويسمى مندوب ملازم لكل من أعضاء المجلس يحل محله عند غيابه.

مادة (5)- أ- يشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الوجه الآتي ويصدر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :
1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً
2- المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية نائباً للرئيس
3- معاون المدير العام عضواً
4- ثلاثة مدراء من المدراء العاملين في المؤسسة اعضاء
5- ثلاثة من غير العاملين في المؤسسة يسميهم الوزير
واثنان منهم على الأقل من العاملين في الدولة
(ممثل عن وزارة المالية و مديرعام التأمين والمعاشات ) اعضاء
6- ممثلين اثنين عن العمال من الفئة الأولى أو الثانية
( وفي حال عدم توافر الفئة الأولى ) من ذوي الكفاءة
يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال . اعضاء
7- ممثل عن اصحاب العمل ( غرفة الصناعة ) عضواً
ويسمى مندوب ملازم لكل من اعضاء المجلس يحل محله عند غيابه
ب ـ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل زيادة أو تخفيض عدد اعضاء مجلس الإدارة وفق مقتضيات وطبيعة نشاط وعمل المؤسسة .
جـ ـ تحديد تعويضات مجلس الإدارة وفق هذا القانون ووفق ما ورد في أحكام القانون /2/ لعام 2005




مادة /6/ أ- إضافة إلى الصلاحيات المحددة بالقانون /2/ لعام 2005 يتمتع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأوسع الصلاحيات لاستثمار فائض أموال المؤسسة في كافة المجالات . وله الحق في ذلك الاستعانة بالخبرات الموجودة في الدولة أو الخبرات المحلية والعربية عند الضرورة وتشكيل اللجان لتنفيذ أهداف هذا القانون
وله في هذا المجال الحق في صرف حوافز ومكافأت واتعاب تتناسب مع الجهود المبذولة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وتحقيق استثمارات ذات بعد اقتصادي واجتماعي .
ب ـ يتمتع مجلس الإدارة بصلاحيات استثنائية لمعالجة حالات الضرورة والقوة القاهرة والحالات الانسانية التي تتطلب معالجة عاجلة وطارئة والتي لايمكن معالجتها من قبل المؤسسة (( هدم المنشأة – أغلاق – سحب ترخيص – حجز آلية– سجن صاحب العمل - أفلا س – وفاة – هجرة – منشأت وهمية )
ج- لمجلس الأدراة الحق بطلب شطب الدعوى في حال تقرر عدم الجدوى من متابعتها أو ضئالة المبالغ المطالب بها مقارنة مع المصاريف
والبت بحالات جهالة المتسبب أو جهالة العنوان .
معالجة أمتناع صاحب العمل عن تنظيم استمارات للعامل عند ثبوت خدمته بحكم أو صكوك مصدقة من وزارة العمل حفاظاً على حقوق العامل
الحلول محل العامل وصاحب العمل بتنظيم الاستمارات ... )


مادة (7)(1) ـ آ ـ يتم تمثيل العمال في المجلس على الوجه التالي:
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.
ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الاتحاد لمدة سنتين.
كما يقوم الاتحاد العام بتعيين الأعضاء الملازمين لممثلي العمال في المجلس.
ب ـ ينتخب ممثلا أصحاب الأعمال. الأصيل والملازم. لمدة سنتين من قبل منظماتهم بالطريقة التي يحددها قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
جـ ـ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بتسمية ممثلي العمال وأصحاب الأعمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه الأسماء، كما يصدر قراراً بتسمية اثنين من المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة لعضوية المجلس أحدهما أصيلاً والآخر ملازماً بناء على ترشيح الوزير المختص.

مادة (7)(1) ـ آ ـ يتم تمثيل العمال في المجلس على الوجه التالي:
اثنان من المكتب التنفيذي للاتحاد يعينهم الاتحاد العام لنقابات العمال
كما يقوم الاتحاد العام بتعيين الأعضاء الملازمين لممثلي العمال في المجلس.
ب ـ ينتخب ممثلا أصحاب الأعمال. الأصيل والملازم. لمدة سنتين من قبل منظماتهم بالطريقة التي يحددها قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
جـ ـ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بتسمية ممثلي العمال وأصحاب الأعمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه الأسماء .


مادة (8)(2) يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب نصف عدد أعضائه ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أكثرية أعضاء المجلس المطلقة.
وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح جانب الرئيس .
وللمجلس عند الاقتضاء أن يدعو من يرى الاستعانة بخبرتهم ومعلوماتهم في مناقشات المجلس وذلك دون أن يكون لهؤلاء حق التصويت.

مادة (8) يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب نصف عدد أعضائه ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أكثرية أعضاء المجلس المطلقة.
وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح جانب الرئيس .
وللمجلس عند الاقتضاء أن يدعو من يرى الاستعانة بخبرتهم ومعلوماتهم في مناقشات المجلس وذلك دون أن يكون لهؤلاء حق التصويت.



مادة (9)(3) تحدد تعويضات حضور جلسات مجلس الإدارة وتعويضات الانتقال بمرسوم بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

( نقلت للمادة 5 السابقة )

6
لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة المؤسسة :
أ‌- من حكم عليه في جريمة غدر أو جناية تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غيرها من الجرائم المخلة بالشرف أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم .
ب‌- من حكم بإفلاسه مالم يرد إليه اعتباره .
ج ـ عديم الاهلية والمحجور عليه .

مادة /9/ لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة المؤسسة :
أ‌- من حكم عليه في جريمة غدر أو جناية تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غيرها من الجرائم المخلة بالشرف أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم .
ب‌- من حكم بإفلاسه مالم يرد إليه اعتباره .
ج ـ عديم الأهلية والمحجور عليه .

7
مادة (7) ـ تسقط عضوية أعضاء مجلس الإدارة من غير المعينين بحكم وظائفهم في الحالات الآتية:
آ ـ إذا فقد العضو الصفة التي عين من أجلها بالمجلس كعامل أو كصاحب عمل.
ب ـ إذا تخلف العضو عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.

مادة (10) ـ تسقط عضوية أعضاء مجلس الإدارة من غير المعينين بحكم وظائفهم في الحالات الآتية:
آ ـ إذا فقد العضو الصفة التي عين من أجلها بالمجلس كعامل أو كصاحب عمل.
ب ـ إذا تخلف العضو عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.

8
مادة (8) ـ إذا خلا مكان عضو في مجلس إدارة المؤسسة لأي سبب من الأسبـاب يعين من يحل محله بذات الطريقة التي عين بها سلفه وللمدة الباقية

مادة (11) ـ إذا خلا مكان عضو في مجلس إدارة المؤسسة لأي سبب من الأسبـاب يعين من يحل محله بذات الطريقة التي عين بها سلفه وللمدة الباقية .

9
مادة (9) ـ يتولى مجلس الإدارة الإشراف على شؤون المؤسسة ويباشر على الأخص
1 ـ إقرار ميزانية مصروفات المؤسسة على أن تعين فيها وجوه الصرف المختلفة والمبالغ المعتمدة لكل منها والترخيص بالمصروفات الأخرى التي تتطلبها إدارة المؤسسة.
ويجب أن لا تزيد المصروفات الإدارية سنوياً على 5% من الاشتراكات المحصلة وذلك بخلاف المصروفات التأسيسية، على أنه يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد موافقة مجلس الإدارة بأغلبية عشرة أصوات على الأقل زيادة النسبة المشار إليها، إذا اقتضت الضرورة ذلك بحيث لا تتجاوز 7.5%.
2 ـ إقرار الحسابات الختامية للمؤسسة قبل إبلاغها إلى رئاسة الوزراء.
3 ـ إقرار القواعد العامة فيما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة وذلك ضمن إطار خطة التنمية العامة.
4 ـ إصدار لائحة موظفي المؤسسة.

مادة (12) ـ يتولى مجلس الإدارة الإشراف على شؤون المؤسسة ويباشر على الأخص
1 ـ إقرار ميزانية مصروفات المؤسسة على أن تعين فيها وجوه الصرف المختلفة والمبالغ المعتمدة لكل منها والترخيص بالمصروفات الأخرى التي تتطلبها إدارة المؤسسة.
ويجب أن لا تزيد المصروفات الإدارية سنوياً على 5% من الاشتراكات المحصلة وذلك بخلاف المصروفات التأسيسية، على أنه يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد موافقة مجلس الإدارة بأغلبية عشرة أصوات على الأقل زيادة النسبة المشار إليها، إذا اقتضت الضرورة ذلك بحيث لا تتجاوز 7.5%.
2 ـ إقرار الحسابات الختامية للمؤسسة قبل إبلاغها إلى رئاسة الوزراء.
3 ـ إقرار القواعد العامة فيما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة وذلك ضمن إطار خطة التنمية العامة.
4 ـ إصدار لائحة موظفي المؤسسة.

10
مادة (10)(1) آ ـ للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار /50%/ من فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استناداً لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أمان استثماري و /50%/ يحول إلى صندوق الدين العام مقابل فائدة تحدد سنوياً بقرار من مجلس الوزراء.
ب ـ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نظام استثمار فائض أموال المؤسسة يحدد الأسس والقواعد والحوافز بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية




مادة (13)- أ- للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار كامل فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استناداً لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أمان استثماري.
ب ـ خلافاً لأي نص نافذ يعتبر مجلس إدارة المؤسسة هو الجهة الوحيدة المختصة والمخولة باستثمار أموالها في المشاريع الاستثمارية ( سياحية – صناعية – تجارية – عقارية ) وله في ذلك كامل الصلاحيات بالتعاقد والمشاركة مع أية جهة خاصة أو عامة بما فيها البيع والشراء والإيجار وغيرها من العمليات الاستثمارية المختلفة .
ج ـ - يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نظام استثمار فائض أموال المؤسسة يحدد الأسس والقواعد والحوافز بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
د- تلتزم المؤسسة بإظهار المركز المالي لعمليات الاستثمار الجارية نهاية كل عام بما فيها حساب الأرباح والخسائروعرضها على مجلس الإدارة .

11
مادة (11): ألغيت بموجب المرسوم التشريعي رقم (21) تاريخ 11/10/1961 المعدل بالمرسوم التشريعي (134) واستعيض عنها بالنص التالي:
مادة (10) ـ تشكل لجنة استثمار أموال المؤسسة على الوجه التالي:
1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
رئيساً
2 المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية
عضواً
3 3 ـ رئيس اتحاد نقابات العمال (عضو مجلس الإدارة)
عضواً
4 ـ مندوب عن المؤسسة الاقتصادية
عضواً
5 ـ مندوب عن مصرف سورية المركزي
عضواً
وتختص هذه اللجنة بوضع برامج الاستثمار وتبت في طلبات القروض التي تقدم إليها وذلك وفق القواعد العامة التي يضعها مجلس الإدارة لاستثمار أموال المؤسسة وتكون جميع قرارات اللجنة خاضعة لتصديق المجلس.

ملغاة

12
مادة (12) ـ ألغيت بموجب المرسوم التشريعي (21) لعام 1961 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم (134) تاريخ 22/12/1964.

ملغاة

13
مادة (13) ـ يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو من لجنة الاستثمار تشكيل لجان من بين أعضائها يعهد إليها بدراسة المسائل التي تحيلها إليها كما يجوز أن يضم إلى عضوية تلك اللجان خبراء للاستئناس برأيهم في تلك المسائل. وينظم القرار المذكور تشكيـل تلك اللجان واختصاصاتها ونظام العمل بها.


ألغيت لأنه ( ورد النص عليها في المادة /5/ )

14
مادة (14)(1) ـ تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة وعلى مدير عام المؤسسة أن يقدم إلى مجلس الإدارة خـلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي.
آ ـ تقريراً عاماً عن أعمال المؤسسة في تلك السنة.
ب ـ حساب الإيرادات والنفقات لكل من فروع التأمين التي تباشرها المؤسسة مشتملاً على بيان بالاحتياطي الخاص بالمطالبات التي لم يتم تسويتها.
جـ ـ تقرير مراجع حسابات المؤسسة.
د ـ الميزانية العامة للمؤسسة عن السنة المنتهية على أن تتضمن البيانات التفصيلية لمفردات الأصول والخصوم.
وعليه كذلك أن يقدم تقديرات الإيرادات والنفقات عن السنة المالية القادمة خلال الشهرين السابقين لتلك السنة.
وتسقط المسؤولية عن المدير العام بتصديق هذه الحسابات من مجلس الإدارة وتبلغ قرارات مجلس الإدارة بتصديق التقارير والحسابات والميزانية وتقديرات الإيرادات والنفقات إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ اعتمادها.


مادة(14) -تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة وعلى مدير عام المؤسسة أن يقدم إلى مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية مايأتي :
آ- تقريرا" عاما" عن أعمال المؤسسة في تلك السنة0
ب- حساب الإيرادات والنفقات لكل من فروع التأمين التي تباشرها المؤسسة مشتملا" على بيان بالاحتياطي الخاص بالمطالبات التي لم يتم تسويتها0
ج- تقرير مراجع حسابات المؤسسة0
د- الميزانية العامة للمؤسسة عن السنة المنتهية على أن تتضمن البيانات التفصيلية لمفردات الأصول والخصوم0
وعليه كذلك أن يقدم تقديرات الإيرادات والنفقات عن السنة المالية القادمة خلال الشهرين السابقين لتلك السنة0
وتسقط المسؤولية عن المدير العام بتصديق هذه الحسابات من مجلس الإدارة وتبلغ قرارات مجلس الإدارة بتصديق التقارير والحسابات والميزانية وتقديرات الإيرادات والنفقات إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ اعتمادها0

15
مادة (15)(2) ـ يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من المراجعين من بين المحاسبين القانونيين ويصدر بتعيينهما سنوياً قرار من مجلس الإدارة يحدد فيه التعويض الذي يصرف إليهما.
ويجب أن لا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة، كما يجب أن لا تمتد فترة تعينهما لمراجعة حسابات المؤسسة إلى أكثر من ثلاث سنوات متتالية.

مادة(15) يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى إثنين من المراجعين من بين المحاسبين القانونيين ويصدر بتعيينهما سنويا" قرار من مجلس الإدارة يحدد فيه التعويض الذي يصرف إليهما .
ويجب أن لايكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة كما يجب أن لاتمتد فترة تعيينهما لمراجعة حسابات المؤسسة إلى أكثر من ثلاث سنوات متتالية.

16
مادة (16)(1) ـ على المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجعين جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينهما من القيام بوظيفتهما.
وعلى المراجعين التحقق من أن مشروع الميزانية والبيانات الحسابية الأخرى قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة المؤسسة المالية تمثيلاً صحيحاً.
وعلى مراجعي الحسابات أو احداهما إخطار المدير العام كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة سبب المخالفة على حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك في تقريره السنوي الذي يقدمه إلى مجلس إدارة المؤسسة وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة بخسارة محققة أن يطلب إلى رئيس مجلس الإدارة دعوة المجلس إلى الانعقاد وليعرض عليه الأمر.

مادة(16) - على المؤسسة أن تضع تحت تصرف مراجعي الحسابات جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينهم من القيام بوظيفتهم.
وعلى المراجعين التحقق من أن مشروع الميزانية والبيانات الحسابية الأخرى قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة المؤسسة المالية تمثيلاًصحيحا"0
وعلى مراجعي الحسابات أو إحداهما إخطار المدير العام كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة سبب المخالفة على حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك في تقريره السنوي الذي يقدمه إلى مجلس إدارة المؤسسة وعلى مراجعي الحسابات أو احداهما في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة بخسارة محققة أن يطلب إلى رئيس مجلس الإدارة دعوة المجلس الى الانعقاد وليعرض عليه الأمر0

17
مادة (17)(2) ـ يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات خبير أو أكثر في رياضيات التأمين يعينه مجلس الإدارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة.

مادة ( 17)-يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات خبير أوأكثر في رياضيات التأمين يعينه مجلس الإدارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة

18
مادة (18) ـ يكون التأمين في المؤسسة إلزامياً بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمـال ولا يجوز تحميل العمال أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.


مادة(18)- أ- يكون التأمين في المؤسسة إلزامياً بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال ولا يجوز تحميل العمال أي نصيب في نفقات التأمين
إلا فيما يرد به نص خاص .
ب ـ وفي حال اشتغال المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل يتم الاشتراك عن كل خدمة على حدا ، وعند خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق
تطبيق أحكام قانون التأمينات تعامل كل خدمة منفصلة عن الأخرى وفق
نص المادة /58/.
ج ـ تسري أحكام الفقرة السابقة في حال اشتراك المؤمن عليه لدى أكثر من مؤسسة تأميينة .
تضمين التعليمات حالات التداخل والتوازي والازدواج والوفاة
19
مادة (19)(1) ـ مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون، تسري أحكام هذا الفصل على عمال الزراعة المشتغلين بآلات ميكانيكية أو المعرضين لأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وكذلك على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ

مادة(19) - مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على عمال الزراعة وكذلك على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات والتوريدات وعمال الترحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ .

20
مادة (20)(2) ـ تلتزم جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومنشآت القطاع العـام والوحدات الإدارية بالاشتراك في المؤسسة بتأميـن إصابات العمل وذلك اعتباراً من 1/1/1977

مادة(20) أ -تلتزم جميع الوزاراتوالإدارات والمؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام والوحدات الإدارية بالاشتراك في المؤسسة بتأمين إصابات العمل وذلك اعتبارا"من 1/1/1977 0
ب ـ يكون الحد الأقصى للاشتراك بصندوق اصابات العمل إتمام المؤمن عليه سن الخامسة والستين من العمر .

21
مادة (21) ـ تتكون أموال هذا التأمين مما يلي:
آ ـ الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 3% من أجور عماله.
ب ـ الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
جـ ـ ريع استثمار هذه الأموال.

مادة(21 )تتكون أموال هذا التأمين مما يأتي :
آ-الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 3% من أجور عماله0
ب- الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها0
ج - ريع استثمار هذه الأموال0

22
مادة (22)(1) ـ لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يقرر زيادة أو تخفيض الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

مادة(22)-لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يقرر زيادة أو تخفيض الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة

23
مادة (23) ـ لمجلس الإدارة أن يقرر تخفيض الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل بنسبة لا تتجاوز 75% من قيمتها إذا كان يستخدم مائة عامل فأكثر ويقوم بتقديم العلاج الطبي وصرف المعونة اليومية طبقاً لأحكام هذا القانون

. مادة (23) ـ لمجلس الإدارة أن يقرر تخفيض الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمتها إذا كان يستخدم مائة عامل فأكثر ويقوم بتقديم العلاج الطبي وصرف المعونة اليومية طبقاً لأحكام هذا القانونبشرط أن يكون بريء الذمة تجاه المؤسسة .

24
مادة (24) ـ لكل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول من المؤسسة على تعويض عن إصابته طبقاً للقواعد المقررة في هذا الفصل، ولا يستحق التعويض النقدي في الحالات التالية:
أ ـ إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
ب ـ إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك.
1 ـ كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
2 ـ كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل.
وذلك كله مالم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل وفقاً لأحكام المادة 32.
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين آ ، ب إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقاً للمادة (42).

مادة(24)- لكل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول من المؤسسة على تعويض عن إصابته طبقا" للقواعد المقررة في هذا الفصل ، ولا يستحق التعويض النقدي في الحالات التالية :
آ- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه0
ب - إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصابويعتبر في حكم ذلك :
1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات0
2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقايةالمعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل0
وذلك كله مالم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديمتزيد نسبته على 25% من العجز الكامل وفقا" لأحكام المادة /32/ 0
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين أ- ب إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقا" للمادة ( 42)

25
مادة (25)(1) ـ تتولى المؤسسـة علاج المصاب إلى أن يشفـى من إصابته أو يثبت عجزه

مادة (25) تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يشفى من إصابتهأو يثبت عجزه .

26
مادة (26)(1) ـ يجري تقدير العجز المتخلف عن الإصابة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الإصابة، إن لم يكن تم شفاؤها وذلك بشهادة طبية من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها قرار من مجلس الإدارة

مادة (26) - يجري تقدير عجز الإصابةأو النكسة عند ثبوته أو بعد مرور سنتين أيهما أسبق من تاريخ وقوع الإصابة أو النكسة كحد أقصى ، إن لم يكن تم شفاؤها وذلك بشهادة طبية من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها قرار من مجلس الإدارة0

27
مادة (27) ـ على المؤسسة إخطار المؤمن عليه بانتهاء العلاج وبمـا لديـه من عجز مستديم و نسبته

مادة(27)- على المؤسسة إخطار المؤمن عليه وصاحب العمل بانتهاء العلاجوبما تخلف لديه من عجز مؤقت أو مستديم ونسبتهوعلى صاحب العملانهاء خدمة العامل الحاصل على عجز كامل مستديم تزيد نسبته عن 80% 0

28
مادة (28)(2) ـ إذا أدت الإصابة إلى تعطل المؤمن عليه عن أداء عمله فعلى المؤسسة أن تؤدي له خلال فترة تعطله معونة مالية تعادل 80% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك لمدة شهر واحد تزاد بعدها إلى كامل الأجر ولمدة سنة واحدة وبشرط أن لا تقل المعونة اليومية عن الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي أو الأجر الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك ويستمر صرف تلك المعونة طوال مدة تعطله عن العمل أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو انقضاء عام من تاريخ استحقاقها أيهما أسبق، ويتحمل صاحب العمل في جميع الأحوال أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها. وتعتبر النكسة في حكم الإصابة وتسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة نفسها.

مادة(28) إذا أدت الإصابة إلى تعطل المؤمن عليه عن أداء عمله فعلى المؤسسة أن تؤدي له خلال فترة تعطله معونة مالية تعادل كامل أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك ولمدة سنة واحدة . وبشرط أن لاتقل المعونة اليومية عن الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي أو الأجر الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك ، ويستمر صرف تلك المعونة طوال مدة تعطله عن العمل أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو انقضاءسنة من تاريخ استحقاقها أيهما أسبق.
وإذا استمر تعطل المصاب كلياً في حالة عدم شفائه أو عدم ثبوت عجزه خلال هذه السنة تقوم المؤسسة بصرف معاش عجز متخلف له يعادل معاش العجز الكامل المقرر في المادة /29/وذلك لمدة حدها الأقصى سنة ميلادية واحدة .
ويتحمل صاحب العمل في جميع الأحوال أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها وتعتبر النكسة في حكم الإصابة ويسري عليها ما يسري على الإصابة نفسها كما يستفيد العامل من الزيادة الطارئة على الأجور خلال مدة المعونة اليومية 0

29
مادة (29)(1) ـ إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة، وفي حالة الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقاً لأحكام المادة 89 من هذا القانون.

مادة(29)- إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة, وفي حالة الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقا" لأحكام المادة 91 من هذا القانون0

30
مادة (30) ـ إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشاً يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل

مادة(30)- إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشا" يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل0

31
مادة (31)(2) ـ إذا نشأ عجز مستديم لا تصل نسبته إلى 35% من العجز الكامل استحق العامل المصاب تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة

مادة(31) - إذا نشأ عجز مستديم لاتصل نسبه إلى 35% من العجز الكامل استحق العامل المصاب تعويضا" معادلا" لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة0

32
مادة (32) ـ تقدر نسبة العجز الجزئي وفقاً للقواعد الآتية:
أ ـ إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلي المبينة فيه.
ب ـ إذا لم يكن العجز مما ورد في الجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسب في الشهادات الطبية ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل تعديل الجدول المذكور بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.

مادة(32)- تقدر نسبة العجز الجزئي وفقا" للقواعد الآتية:
آ-إذا كان العجز مبينا" بالجدول رقم /2/ الملحق بهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينة فيه0
ب- إذا لم يكن العجز مما ورد في الجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسب في الشهادات الطبية ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل تعديل الجدول المذكور بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة0

33
مادة (33) ـ إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت في تعويضه القواعد الآتية:
1 ـ إذا كان مجموع نسب العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف منها وحدها والأجر وقت حدوثها.
2 ـ إذا كان مجمـوع نسب العجز الناشئ عن الإصابـة الحالية والإصابات السابقة يوازي 35% أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي:
آ ـ إذا كان المصاب قد عوض عن إصاباته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة قدر معاشـه على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن إصاباته جميعها وأجره وقت الإصابة الأخيرة.
ب ـ إذا كان المصاب مستحقاً في معاش العجز قدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن إصاباته جميعها وأجره وقت الإصابة الأخيرة بشرط أن لا يقـل ذلك المعاش عن معاشه وقت وقوع الإصابة الأخيرة.

مادة(33)- إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت في تعويضه القواعد الآتية:
1- إذا كان مجموع نسب العجز الناشيءعن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف منها وحدها والأجر وقت حدوثها0
2- إذا كان مجوع نسب العجز الناشيء عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة يوازي 35% أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي:
آ- إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا" من دفعة واحدة قدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن إصاباته جميعها ومتوسط الأجور المشترك عنها في السنة السابقة لتاريخ ثبوت عجز كل اصابة على حدا 0
ب - إذا كان المصاب مستحقا"فيمعاش العجز قدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن إصاباته جميعها ومتوسط الأجور في السنة السابقة لتاريخ ثبوت عجز كل اصابة على حدا .
ج- إذا استحق المصاب لمعاش عجز عن إصابة منفردة ونتيجة إعادة فحصه وفق المادة /89/ انخفضت نسبة عجزه وصرف له تعويض الدفعة الواحدة ثم تقدم بنكسة واستحق المعاش مجدداً عن نفس الإصابة يسترد منه تعويض الدفعة الواحدة الممنوح عن هذه الإصابة فقط .

34
مادة (34)(1)(2) ـ استثناء من أحكام المادة /29/ إذا أدت اصابة المؤمن عليه المتدرج بأجر أو بدون أجر إلى العجز الكامل أو الوفاة فيحسب معاشه على أساس الحد الأدنى العام للأجر أما إذا أدت الإصابة إلى عجز جزئي مستديم تزيد نسبته عن /50%/ فيستحق
معاشاً شهرياً يعادل نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل المحسوب على أساس الحد الأدنى العام للأجر

مادة (34)- استثناء من أحكام المادة /29/ إذا أدت إصابة المؤمن عليه المتدرج بأجر أو بدون أجر إلى العجز الكامل أو الوفاة فيحسب معاشه على أساس الحد الأدنى العام للأجر أما إذا أدت الإصابة إلى عجز جزئي مستديم تزيد نسبته عن /50%/ فيستحق معاشاً شهرياً يعادل نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل المحسوب على أساس الحد الأدنى العام للأجر.

35
مادة (35) ـ على المؤسسة أن تباشر أو توفر الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الأطراف الصناعية طبقاً لما يقرره مجلس إدارتها.

مادة(35)- على المؤسسة أن تباشر أو توفر الخدمات التأهيلية اللازمة بمافي ذلك الأطراف الصناعية طبقا" لما يقرره مجلس إدارتها .

36
مادة (36) ـ على المؤمن عليه أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأي حادث يكون سبباً في اصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك

مادة(36)- على المؤمن عليه أن يبلغ صاحب العمل أومندوبه فورا" بأي حادث يكون سببا" في إصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك .

37
مادة (37)(1) ـ على صاحب العمل أن يخطر المؤسسة بكل تغيير في عدد العمال أو أجورهم زيادة أو نقصاً ويكون هذا الإخطار طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من مجلس الإدارة.
ويسري حكم المادة /76/ في حالة تأخير صاحب العمل في القيام بالإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان من شأن هذا الإخطار زيادة قيمـة اشتراكات التأمين، أما إذا كان الإخطار المذكور يستدعي تخفيض قيمة تلك الاشتراكات سقط حق صاحب العمل في ذلك التخفيض عن مدة التأخير ويؤول الفرق إلى المؤسسة.
وللمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بما تتكلفه قبل أي مصاب من عماله لم يسبق له الإخطار عنه أو عن التغيير في أجره.

مادة(37) على صاحب العمل أن يحظر المؤسسة خلال /15/ يوم بكل تغيير في عدد العمال أوبزيادة الأجر ويكون هذا الإخطار طبقاًللشروط والأوضاع التي يحددها قرار من مجلس الادارة0
ويسري حكم المادة/80/ في حالة تأخير صاحب العمل في القيام بالإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان من شأن هذا الإخطار زيادة قيمة اشتراكات التأمين , أما إذا كان الإخطار المذكور يستدعي تخفيض قيمة تلك الاشتراكات سقط حق صاحب العمل في ذلك التخفيض عن مدة التأخير ويؤول الفرق إلى المؤسسة 0
وللمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بما تتكلفه قبل أي مصاب من عماله لم يسبق له الإخطار عنه , أوعن التغيير في أجره في حال استفادة العامل من الزيادة في الأجر عند صرف مستحقاته .

38
مادة (38)(2) ـ على صاحب العمل أن يوفر وسائل الإسعاف الطبية في أماكن العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة.
وعليه في جميع الأحوال أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله.

مادة(38) - على صاحب العمل أن يوفر وسائل الإسعاف الطبية في أماكن العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة0
وعليه في جميع الأحوال أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولولم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله

39
مادة (39) ـ على صاحب العمل أو المشرف على العمل إخطار المؤسسة عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكـان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار ويكون الإخطار طبقاً للأنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض.

مادة (39)- على صاحب العمل أو المشرف على العمل إخطار المؤسسة عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار ويكون الإخطار طبقا" للنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض .

40
مادة (40) ـ على صاحب العمل عند حدوث الإصابة أن يتولى نقل المصاب إلى مكان العلاج الذي تعينه له المؤسسة وتكون مصاريف الانتقال من مكان العلاج وإليه على حساب المؤسسة طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.

مادة(40)- على صاحب العمل عند حدوث الإصابة أن يتولى نقل المصاب إلى مكان العلاج الذي تعينه له المؤسسة وتكون مصاريف الانتقال من مكان العلاج وإليه على حساب المؤسسة طبقا" للقواعد التي يقررها مجلس الادارة0

41
مادة (41) ـ على صاحب العمل أو المشرف على العمل إبلاغ الشرطة عن كل حادث يصاب به أحد عماله إصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل بسبب تلك الإصابة ويجب أن يكون البلاغ مشتملاً على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.

مادة(41)- على صاحب العمل أو المشرف على العمل إبلاغ الشرطة عن كل حادث يصاب به أحد عماله إصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل بسبب تلك الإصابة ويجب أن يكون البلاغ مشتملا" على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه0

42
مادة (42)(1) ـ تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وتضبط فيه أقوال الشهود كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقاً لأحكام المادة 24 وتضبط فيه أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحية بذلك.
وعلى هذه الجهة إبلاغ المؤسسة عن هذه الحالات فور الانتهاء من تحقيقها وموافاتها بصورة عن التحقيق وللمؤسسة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك.

مادة(42)- تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا" من صورتين في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وتضبط فيه أقوال الشهود كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقا" لأحكام المادة/24/ وتضبط فيه أقوال صاحب العمل أومن يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحية بذلك0
وعلى هذه الجهة إبلاغ المؤسسة عن هذه الحالات فور الانتهاء من تحقيقها وموافاتها بصورة عن التحقيق وللمؤسسة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا" لذلك0

43
مادة (43)(1) ـ على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون وذلك في أوقات دورية يعينها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويبين في هذا القرار الشروط والأوضاع التي يجب أن يجري عليها الفحص الطبي.

مادة(43)- على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بإجراء الفحص الطبي البدئي قبل مباشرة العمل وكذلك الدوري لعماله المعرضين لملوثات بيئة العمل والمتعرضين للاصابة بأحد الامراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانونوذلك في أوقات دورية يعينها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويبين في هذا القرار الشروط والأوضاع التي يجب أن يجري عليها الفحص الطبي0

44
مادة (44) ـ على الأطباء أن يبلغوا الجهة الإدارية المختصة والمؤسسة وصاحب العمل بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناشئة عنها.
وإذا لم يقم الطبيب بالإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب على الجهة الإدارية المختصة إبلاغ ذلك إلى النقابة العليا للمهن الطبية للنظر في أمره، كما يجوز لها أن تطلب إلى صاحب العمل استبدال غيره به.

مادة(44)- على الأطباء أن يبلغوا الجهة الإدارية المختصة والمؤسسة وصاحب العمل بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناشئة عنها0
وإذا لم يقم الطبيب بالإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب على الجهة الإدارية المختصة أو المؤسسة أو صاحب العملإبلاغ ذلك إلى النقابة العليا للمهن الطبية للنظر في أمره , كما يجوز لها أن تطلب إلى صاحب العمل استبدال غيره به0

45
مادة (45)(2) ـ على صاحب العمل أن يعد في كل محل أو فرع أو مكان يـزاول فيه العمل السجلات التالية:
1 ـ سجل القيد والأجور وتدرج فيه أسماء العمال حسب تواريخ التحاقهم بالعمل ويكون لكل منهم رقم خاص مع إثبات رقم بطاقة التأمين إن وجدت، وكذلك مقدار الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الأجر الشهري أو أجر القطعة أو أجر العمولة لكل منهم وأيام اشتغاله وتاريخ تركه العمل نهائياً.
2 ـ سجل اصابات العمل يدون فيه ما يقع من اصابات العمل نتيجة لحوادث أو أمراض مهنية وذلك بمجرد علمه بها عن طريق الابلاغ المنصوص عليه في المادة /36/.
3 ـ سجل الفحص الطبي الدوري ويدون فيه اسم الطبيب الذي يعهد إليه بفحص العمال طبقاً للمادة 43 وتاريخ كل زيارة وأسماء العمال المرضى ونوع مرض كل منهم.
ويجب أن تكون جميع هذه السجلات موضوعة ومستوفاة بالشكل الذي تقرره الجهة الإدارية المختصة بالتطبيق للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة(45)- على صاحب العمل أن يعد في كل محل أو فرع أو مكان يزاول فيه العمل السجلات التالية:
1- سجل القيد والأجور وتدرج فيه أسماء العمال حسب تواريخ التحاقهم بالعمل ويكون لكل منهم رقم خاص مع إثبات رقم بطاقة التأمين إن وجدت , وكذلك مقدار الأجر اليومي أو الأسبوعيأو الأجر الشهري أو أجر القطعة أو أجر العمولة لكل منهم وأيام اشتغاله وتاريخ تركه العمل نهائيا"0
2- سجل إصابات العمل يدون فيه ما يقع من إصابات العمل نتيجة لحوادث أو أمراض مهنية وذلك بمجرد علمه بها عن طريق الإبلاغ المنصوص عليه في المادة/36/0
3- سجل الفحص الطبي الدوري ويدون فيه اسم الطبيب الذي يعهد إليه بفحص العمال طبقا" للمادة/43/ وتاريخ كل زيارة وأسماء العمال المرضى ونوع مرض كل منهم0
4- السجل الصحي لكل عامل
5- سجل خاص بالأمراض الشاقة والخطرة حسب طبيعة عمل المنشأة .
ويجب أن تكون جميع هذه السجلات موضوعة ومستوفاة بالشكل الذي تقرره الجهة الإدارية المختصة بالتطبيق للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل0

46
مادة (46) ـ تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصل حتى ولو كانت الاصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانوناً محل المؤمن عليه قبل ذلك الشخص المسؤول بما تكلفته .

مادة (46) أـ تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصل حتى ولو كانت الاصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانوناً محل المؤمن عليه قبل ذلك الشخص المسؤول بما تكلفته .

اقتراح باحدث اشتراك ضمن صندوق اصابات العمل خاص للسيارات والآليات والدرجات النارية ضد التسبب بإصابات العمل وتحدد شروط وأحكام هذا الاشتراك بقرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة .
47
مادة (47) ـ لا يجوز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل أن يتمسك ضد المؤسسة بأحكام أي قانون آخر ولا يجوز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه.

مادة(47)- لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد المؤسسة بأحكام أي قانون آخر ولا يجوز له ذلك أيضا" بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابةقد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه0

48
مادة (48) ـ تظل المؤسسة مسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا الفصل خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال هذه المدة سواء كان بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.(1) وخلال خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الخدمة للمؤمن عليه فقط بالنسبة لحالات الاصابة بالأمراض السرطانية.

مادة(48)- تظل المؤسسة مسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا الفصل خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا حصل لديه نكسة أصابة أو ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال هذه المدة سواء كان بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض0وخلال /عشرة/ سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الخدمة للمؤمن عليه فقط بالنسبة لحالات الإصابة بالأمراض السرطانية0

49
مادة (49) (2) لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تعديل جدول أمراض المهنة الملحق بهذا القانون.

مادة(49)- لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة و بقرار منه تعديل جدول أمراض المهنة الملحق بهذا القانون0

50
مادة (50)(1) ـ على صاحب العمل أن يتبع التعليمات الكفيلة بوقاية عماله من اصابات العمل طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة(50) - على صاحب العمل أن يتبع تعليماتالصحة والسلامة المهنية الكفيلة بتوفير بيئة عمل سليمة لوقاية عماله من مخاطرالعمل طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويلتزم بتنفيذ جميع التعليمات والطلبات الموجهة إليه من المؤسسة في مايتعلق بهذه المادة 0

51
مادة (51) ـ على المؤسسة أن تقوم بالدراسات الخاصة بالوقايـة من اصابات العمل وعلى الأخص:
آ ـ بحث الوسائل التي تكفل تعاون أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتطبيق أساليب الوقاية في أماكن العمل وشروط تقديم المعونة الفنية والمالية اللازمة لهم عند الاقتضاء.
ب ـ بحث الوسائل التي تكفل تعاون العمال فيما يتعلق باتباع تعليمات الوقاية أثناء العمل.
جـ ـ بحث اصابات العمل من حيث أسبابها ومعدلات تكرارها وشدتها وطرق الوقاية منها.
د ـ القيام بالتجارب فيما يتعلق بوسائل الوقاية المختلفة وتقدير مدى كفايتها لاختيار أحسنها.
هـ ـ اعداد البحوث والنشرات والملصقات وكذا تنظيم المحاضرات والندوات وعـرض الأفلام الخاصة بالوقاية والعمل على كل مامن شأنه رفع الوعي الوقائي بين أصحاب العمل والعمال.
و ـ انشاء معامل لأبحاث الوقاية من اصابات العمل وكذا معارض لأدواتها وأجهزتها ومكتبة أو أكثر تضم المراجع المختلفة التي يعتمد عليها في ما يتعلق بأساليب الوقاية من اصابات العمل

مادة(51)- على المؤسسة أن تقوم بالدراسات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية للوقاية من إصابات العمل وعلى الأخص :
أ‌- بحث الوسائل التي تكفل تعاون أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتطبيق أساليب الوقاية في أماكن العمل وشروط تقديم المعونة الفنية اللازمة لهم عند الاقتضاء0
ب‌- بحث الوسائل التي تكفل تعاون العمال فيما يتعلقبإتباع تعليمات الوقاية أثناء العمل0
ج- بحث إصابات العمل من حيث أسبابها ومعدلات تكرارها وشدتها وطرق الوقاية منها0
د‌- القيام بالتجارب والدراسات الخاصة في تقييم بيئة العمل وطرق السيطرة والوقاية من مخاطرها0
هـ- إعداد البحوث والنشرات والملصقات وكذا تنظيم المحاضرات والندوات وعرض الأفلام الخاصة بالوقاية والعمل على كل مامن شأنه رفع الوعي الوقائي بين أصحاب العمل والعمال0
و‌- إنشاء مخابر لأبحاث الوقاية من مخاطر العمل0
ز- إنشاء معارض لأدوات وأجهزة الوقاية والقياس0
ح- إنشاء مركز للمعلومات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية 0

52
مادة (52)(1) ـ للمؤمن عليه أن يتقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره طبقاً لأحكام المادة /27/ بانتهاء العلاج أو بعدم اصابته بمرض مهني وخلال المهلة نفسها من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته بطلب اعادة النظر في ذلك وعليه أن يرفق بطلبه الاخطار المذكور والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره

مادة(52)- للمؤمن عليه أن يتقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره طبقا" لأحكام المادة/27/ بانتهاء العلاج أو بعدماعتماد إصابته اصابة عمل وخلال المهلة نفسها من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو تقدير نسبته بطلب إعادة النظر في ذلك وعليه أن يرفق بطلبه الأخطار المذكور والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره0
يكون الاعتراض عن اصابة العمل للمدير العام
53
مادة (53)(2)(3) ـ على مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة احالة الموضوع على لجنة تحكيم طبي تشكل من طبيب تندبه الجهة الإدارية وطبيب تندبه المؤسسة.
وعلى اللجنة في حال الخلاف أن تضم إليها الطبيب الشرعي المختص أو طبيباً حكومياً في الجهات النائية.
وينظم اجراءات عرض النـزاع عليها وتقدير الرسوم وتحديد الجهات النائية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزيري العدل والصحة.

مادة(53)- على مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة إحالة الموضوع على لجنة تحكيم طبي تشكل من طبيب تندبه الجهة الإدارية وطبيب تندبه المؤسسة0
وعلى اللجنة في حال الخلاف أن تضم إليها الطبيب الشرعي المختص أو طبيب حكومياً وينظم إجراءات عرض النزاع عليها وتقدير الرسوم بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزيري العدل والصحة0

54
مادة (54)(1)(2) ـ آ ـ على مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة اخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار لجنة التحكيم الطبي فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار قابلاً للطعن أمام لجنة التحكيم الطبي المركزية خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه.
ب ـ تشكل لجنة التحكيم الطبي المركزية في مدينة دمشق من طبيب تسميه المؤسسة وطبيب تسميه وزارة الصحة وطبيب مختص، يتم تشكيل هذه اللجنة وتنظيـم اجراءات عرض النـزاع عليها أو تقدير تعويضاتها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
جـ ـ يكون قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية مبرماً وغير قابل للطعن

مادة(54)أ- على مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة إخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار لجنة التحكيم الطبي فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار قابلا" للطعن أمام لجنة التحكيم الطبي المركزية خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه0
ب- تشكل لجنة التحكيم الطبي المركزية في مدينة دمشق من طبيب تسميه المؤسسة وطبيب تسميه وزارة الصحة وطبيب مختص , يتم تشكيل هذه اللجنة وتنظيم إجراءات عرض النزاع عليها أو تقدير تعويضاتها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل0
ج- يكون قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية مبرما" وغير قابل للطعن،إلا عن طريق القضاء المختص .


55
مادة (55)(3) ـ ملغاة.

مادة (55) مع مراعاة نص المادة /62/ من هذا القانون تصفى مستحقات المؤمن عليه الحاصل على حكم قضائي مبرم باصابة عمل وفق ما تؤهله خدماته المشترك عنها في صندوق الشيخوخة والعجز والوفاة .

56
مادة (56)(4) ـ تتكونموارد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من:
1 ـ الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل وفق ما يلي:
أ‌) أ‌) (14%) من أجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.
ب) (10%) من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم /119 و 120/ لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم /130/ لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات.
2 ـ الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها المؤمن عليه وفق ما يلي:
أ) (7%) من أجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.
ب) (10%) من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم /119 و 120/ لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم /130/ لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات.
3 ـ أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
4 ـ مكافآت نهاية الخدمات عن المدة السابقة على الاشتراك في التأمين بموجب هذا القانون تؤدى إلى المؤسسة عند انتهاء الخدمة محسوبة على أساس المادة /73/ من قانـون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته.
5 ـ الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الادارة قبولها ويوافق رئيس مجلس الوزراء عليها.
6 ـ المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة وفق أحكام هذا القانون.
7 ـ ريع استثمار الموارد المذكورة آنفاً.

مادة(56)- تتكون موارد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من :
1- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل وفق مايلي :
( 14%) من أجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم /92/ لعام 959 وتعديلاته والخاضعين للمرسومين التشريعيين رقم /119و120/لعام 1961 وتعديلاتهما . ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم /130/لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات 0
2- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها المؤمن عليه وفق مايلي:
( 7%) من أجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاتهوالعاملين والخاضعين للمرسومين التشريعين رقم /119و120/لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام
التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم /130/ لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات0
3- أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة0
4- مكافأة نهاية الخدمات عن المدة السابقة على الاشتراك في التأمين بموجب هذا القانون تؤدى إلى المؤسسة عند انتهاء الخدمة محسوبة وفق أحكام قانون العمل .
5- الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها ويوافق رئيس مجلس الوزراء عليها0
6- المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة وفق أحكام هذا القانون0
7- ريع استثمار الموارد المذكورة آنفاً 0

مكافأة نهاية الخدمة على اساس القانون القديم
57
مادة (57)(1)(2) ـ يستحق معاش الشيخوخة :
أولاً ـ في الحالات التالية:
آ ـ انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش /15/ سنة.
ب ـ انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش /20/ سنة.
ج ـ انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في إحدى المهن الشاقة أو الخطيرة المحسوبة في المعاش /15/ سنة على الأقل ويصدر بمرسوم تحديد المهن الشاقة والخطيرة وكيفية حساب سنوات الخدمة في هذه الأعمال الشاقة والخطيرة بالنسبة للأعمال العادية.
ثانياً ـ يستحق المؤمن عليه المعاش المبكر وبناءً على طلبه، وبعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش /25/ سنة دون التقيد بشرط السن.
ثالثاً ـ ألا يقل المعاش المخصص للعاملين بأحكام المرسومين التشريعيين /119/ و /120/
لعام 1961 عن المعاش المخصص لهم بموجب أحكام هذا القانون

مادة(57)أولاً- يستحق معاش الشيخوخة في الحالات التالية :
آ- انتهاء الخدمة مع بلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش /180/ اشتراك شهري على الأقل و إتمام المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين .
ب- انتهاء الخدمة مع بلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش /240/ اشتراك شهري على الاقل و إتمام المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها سن الخمسين.
ج- انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في إحدى المهن الشاقة أو الخطيرة المحسوبة في المعاش /15/ سنة على الأقل ويصدر بمرسوم تحديد المهن الشاقة والخطيرة وكيفية حساب سنوات الخدمة في هذه الأعمال الشاقة والخطيرة بالنسبة للأعمال العادية 0
د-يستحق المؤمن عليه المعاش المبكر وبناءً على طلبه وبعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش /300/ اشتراك شهريعلى الأقل دون التقيد بشرط السن0
ثانياً-ألا يقل المعاش المخصص للعاملين بأحكام المرسومين التشريعيين /119/و/120/ لعام 1961 عن المعاش المخصص لهم بموجب أحكام هذا القانون0

58
مادة (58)(1)(2)(3)(4) ـ
آ ـ يحسب معاش الشيخوخة على أساس /2.5%/ من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو مدة فترة التأمين إن قلت عن ذلك، وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين وتعد كسور السنة التي تزيد عن الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتأمين.
ب ـ يكون الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخـة أو العجز والوفاة بواقع /75%/ من متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساسه المعاش ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور ألا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما /15%/ وبين أجره في نهاية فترة خمس السنوات وأجره في بدايتها /30%/، كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين أن تعد كسور السنة سنة كاملة.
ج ـ لا يجوز أن يقل معاش المؤمن عليه أو مجموع المعاشات المخصصة له بموجب أحكام هذا القانون عن الحد الأدنى العام للأجر.

مادة(58)أ - يحسب معاش الشيخوخة على أساس 5ر2%من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو مدة فترة التأمين إن قلت عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين وتعد كسور السنة التي تبلغ شهر أو تزيد عن الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتأمين0
ب ـ يكون الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة بواقع/80%/ من متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساسه المعاش ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور ألا يتجاوز التدرج في الأجرسنوياً 6% لكل سنة عن السنة التي تليها خلال الخمسة سنوات الأخيرة أو خلال فترة التأمين إن قلت عن ذلك مع مراعاة الزيادات القانونية الطارئة على الأجور خلال هذه المدة وعدم الإخلال بالسقف الوارد في الفقرة /ز/ من المادة /1/ و يراعى عند حساب مدة الاشتراك بالتأمين أن تعد كسور السنة سنة كاملة .
ج - تحسب مستحقات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم لدى القطاع الخاص والتعاونيوالمشترك ولديهم خدمات متعددة وتوفرت فيها مجتمعة شرائط استحقاق المعاش على أساس متوسط الأجر الذي يربط على أساسه المعاش لكل خدمة على حدا .
د- عند اشتغال المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل تتم التصفية لكل خدمة منفصلة عن الأخرى سواءً كانت التصفية تعويض دفعة واحدة أو معاش كالتالي :
1- في حال توافر شرائط استحقاق المعاش لكلا الخدمتين
يصرف المعاش الأفضل وتعويض عن الخدمة الأخرى
وفق أحكام المادة / 60 / . .
2- في حال استحقاق التعويض عن الخدمتين تصفى كل خدمة
على حدا. وفق الشروط الواردة في المادة / 60/ .
3- تطبق على كل خدمة على حدا أحكام التدرج بالأجر الوادة في
المادة /58/ والسقف المنصوص عليه في الفقرة /ز/ من المادة /1/ .
4- يحتفظ المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل في جهة تأمينية
واحدة بحق اختيار الجمع بين الخدمتين للاستفادة من تحقق
سنوات المعاش على أن تهمل مدة التداخل عند الجمع بحيث
لا يحسب الشهر التأميني لأكثر من مرة واحدة ويربط المعاش في هذه
الحالة على أساس متوسط الأجر الذي يربط على أساسه المعاش
في كل خدمة على حدا أي على متوسط السنة الأخيرة لكل
خدمة بعد إسقاط الخدمات المتداخلة .
هـ ـ في حال اشتغال صاحب المعاش وشموله مجدداً بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يوقف صرف المعاش ويتم الاشتراك عن الخدمة اللاحقة ، وعند انتهاء الخدمة تحسب وفق الفقرة /ج / السابقة .
و -لا يجوز أن يقل معاش المؤمن عليه أو مجموع المعاشات المخصصة له بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون تأميني نافذ عن الحد الأدنى العام للأجور.
تضمين التعليمات 1- عدم تقاضي التعويض العائلي مرتين
2-يرعى في التعليمات تعطل اصابات العمل لايدخل في المدد المؤهلة للتسريح الصحي
3-لا يجوز الاشتراك أكثر من السقف المحدد بعشرين كثلاً من الحد الادنى
4- على أن لايزيد مقدار المعاش النهائي عن السقف المنصوص عليه في الفقرة /ج / أعلاه أي يسقف كل معاش عن كل خدمة بمعدل لا يزيد عن /80 %/ من متوسط الأجر الشهري المحسوب على أساسه كل معاش على حدا .

المادة (58) مكرر(1): إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب أحكام هذا القانون عن /30/ سنة واستمر في الخدمة أو التحق بعمل جديد يصرف له عن المدة الزائدة تعويضاً من دفعة واحدة بواقع أجر شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد أقصى قدره خمسة أشهر، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض.

عدلت واصبحت برقم 65 من المشروع

59
مادة (59)(2) ـ إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة، صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15% من أجره السنوي الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين.

مادة(59) - إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة , صرف لهتعويض من دفعة واحدة على أساس 15% من أجره السنوي الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنة الأخيرة أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين0ويستفيد من هذا الحكم العامل الملتحق بعد سن الستين .

60
مادة (60)(1) ـ إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقاً للنسب والقواعد الآتية:

آ (1)ـ في حالة استقالة المؤمن عليها بسبب زواجها أو انجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج أو الانجاب ويكون التعويض في الحالتين 15% من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة.
ب ـ في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن (240) اشتراكاً شهرياً يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية:
11% إذا كانت الاشتراكات الشهرية المسددة عنه تقل عن (60) اشتراكاً شهرياً.
13% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه (60) اشتراكاً شهرياً وتقل عن (120) اشتراكاً شهرياً.
15% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه (120) اشتراكاً شهرياً فأكثر.
جـ ـ يستحق المؤمن عليه فضلاً عن التعويض المشار إليه في البنود السابقة المكافأة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (71) مكرراً آ).


مادة(60) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقاً للنسب والقواعد الآتية:
آ- في حالة استقالة المؤمن عليها بسبب زواجها أوانجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج أو الإنجابويكون التعويض في الحالتين 15% من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة0
ب- في حالة خروج المؤمن عليه نهائيا" من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن/300/ اشتراكا" شهريا" يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية :
11% إذا كانت الاشتراكات الشهرية المسددة عنه تقل عن/60/ اشتراكا" شهريا"0
13% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه/60/ اشتراكا" شهريا" وتقل عن/120/ اشتراكا" شهريا"0
15% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه 120 اشتراكا" شهريا" فأكثر0
ج - يستحق المؤمن عليه فضلا" عن التعويض المشار إليه في البنود السابقة المكافأة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة /73/ .

61
مادة (61) ـ يجوز للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه أن تستبدل حقوقه في معاش برأس مال تحدد قيمته طبقاً لجدول خاص.
ويكون استبدال المعاشات طبقاً لأحكام الفقرة السابقة فيما يزيد على الأربعين في المائة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة (58) على أن لا يقل المتبقي من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش المقرر وفقاً للمادة /69/. ويتم الاستبدال وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة على أن يتضمن القرار جدول الاستبدال المشار إليه في الفقرة الأولى.

مادة(61)- يجوز للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه أن تستبدل حقوقه في معاش برأس مال تحدد قيمته طبقا" لجدول خاص0
ويكون استبدال المعاشات طبقا" لأحكام الفقرة السابقة فيما يزيد على الأربعين في المائة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة/58/ على أن لايقل المتبقي من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش ويتم الاستبدال وفقا" للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة على أن يتضمن القرار جدول الاستبدال المشار إليه في الفقرة الأولى0

61
مادة (61) مكرر ـ إذا فصل صاحب العمل أحد المؤمن عليهم بسبب من الأسباب الواردة في المادة 76 من قانون العمل المشار إليه فيما عدا ما ورد في البندين.
2 ـ 5 من تلك المادة أسقط من مدة خدمة المؤمن عليه المحسوبة في تأمين الشيخوخة ربع مدة خدمته لدى صاحب العمل المذكور وذلك بشرط أن يكون قرار الفصل قد أصبح نهائياً.

عدلت بنص المادة 66 من هذا المشروع

61
مادة (61) مكرر آ(1)(2) ـ يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تتجاوز الشهر أن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه بشرط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين تزيد عن السنة ويحدد نظام تقدير السلف وشروط وأوضاع منحها وتسديدها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة .

نقلت برقم /67/ من هذا المشروع

62
مادة (62) (3)(4) ـ يستحق معاش العجز والوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط أن لا يكون العجز أو الوفاة نتيجة لاصابة عمل فقط ويجوز الجمع بين نسب العجز الناشيء عن إصابة العمل والعجز الناشيء عن المرض الطبيعي في معرض استحقاق معاش العجز الطبيعي على أن لا يقل عن معاش عجز الإصابة المستحق له وبشرط ألا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن الخامسة والستين ويراعى في حساب السن أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة

مادة/62/ يستحق معاش العجز والوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة سواء وقعت داخل أو خارج القطر وذلك بشرط أن لا يكون العجز أو الوفاة نتيجة لإصابة عمل فقط .
وإذا حصل المؤمن عليه على نسبة عجز ناشئة عن اصابة عمل حتى ولو كانت بموجب حكم قضائي مبرم جمعت هذه النسبة مع نسبةالعجز الناشيء عن المرض الطبيعي في معرض استحقاق معاش العجز الطبيعي على أن لا يقل عن معاش عجز الإصابة المستحق له .
إلغاء طلب حصر الأرث الشرعي في إنجاز معاش وفاة طبيعية ووفاة الاصابة
ماذا عن عقد العمل الموقوف أو أو الاجازة بلا راتبوحصلت الوفاة بعد 6 أشهر نتيجة أصابة خارج القطر
63
مادة (63)(1) ـ يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن (6) اشتراكات شهرية متصلة أو (12) اشتراكاً متقطعاً.

مادة/63/ يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لاتقل عن/6/ اشتراكات شهرية متصلة أو/12/ اشتراكا" متقطعا"0

64
مادة (64)(2)(3) ـ يحسب معاش العجز الكامل المستديم أو معاش الوفاة على أساس 40% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو عن فترة التأمين إن قلت عن ذلك، ويضاف إلى المعاش /2%/ من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي السنة الأولى للاشتراك وتجبر كسور السنة التي تبلغ شهر فأكثر ولا يجوز أن يتجاوز مقدار المعاش /80%/ من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه هذا المعاش أو معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراك أيهما أفضل.

مادة/64/يحسب معاش العجز الكامل المستديم أو معاش الوفاة على أساس 40% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو عن فترة التأمين إن قلت عن ذلك ويضاف إلى المعاش /2%/ من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي السنة الأولى للاشتراك وتجبر كسور السنة التي تبلغ شهر فأكثر ولا يجوز أن يتجاوز مقدار المعاش 80% من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه هذا المعاش أو معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراك أيهما أفضل0

64
مادة (64) مكرر(1):
آ ـ يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه الاستفادة من مبلغ تأمين اضافي يعادل نسبة من الأجر السنوي المسدد عنه الاشتراك في السنة الأخيرة تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لهذا المرسوم التشريعي ويصرف في الحالتين الآتيتين:
أولاً: عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
ثانياً: وفاة المؤمن عليه.
أما في حالة عجز المؤمن عليه عجزاً جزئياً تزيد نسبته عن 35% فيستحق نصف مبلغ التأمين الاضافي.
ب ـ يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التأمين الاضافي ما يأتي:
1 ـ تقديم طلب اشتراك بالتأمين الاضافي إلى المؤسسة خلال فترة سنة تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بالنسبة للمؤمن عليهم القائمين على رأس عملهم بذلك التاريخ وخلال فترة ستة أشهر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالعمل بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
2 ـ أن يورد صاحب العمل الاشتراك الشهري الذي يقتطع بواقع 1% من الأجر الشهري للعامل الذي اختار الاشتراك في هذا التأمين.
3 ـ أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه وتزداد النسب الواردة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا المرسوم التشريعي بواقع 50% من قيمتهـا إذا كان العجز أو الوفاة بسبب اصابة عمل.
جـ ـ يتبع في تنظيم بيانات طلب الاشتراك وتحديد شروط وأداء الاشتراكات الشهرية الشروط والأوضاع التي تصدر بقرار عن المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
د ـ يوزع مبلغ التأمين الإضافي في حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لقواعد الإرث الشرعي

ألغيت واستعيض عنها بنص المادة /68/ من المشروع

65
مادة (65) ـ للمؤمن عليه أن يطلب اعادة النظر في تقرير عدم ثبوت عجزه الكامل أو في تقدير نسبته وفقاً لأحكام التحكيم الطبي المشار إليه في تأمين إصابات العمل.

أوقف العمل بها
تبقى سارية على اصحاب الحقوق السابقة للالغاء
66
مادة (66)(1) ـ إذا اشتغل صاحب معاش الشيخوخة القادر على العمل بعد سن الستين كعامل تسري عليه أحكام هذا القانون حسبت له هذه الخدمة في المعاش شريطة ألا يكون قد جاوز سن الخامسة والستين.
ويربط معاشه بواقع (2.5%) من متوسط أجره الشهري خلال تلك المدة بشرط أن لا يزيد هذا الأجر بحال من الأحوال عن (5%) من الأجر الشهري الذي تم على أساسه ربط معاش الشيخوخة. وعلى أن لا يحول ذلك دون الاستمرار في صرف معاش الشيخوخة له إذا كان مجموع الأجر والمعاش لا يجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه عند تركه الخدمة.
فإذا تجاوز مجموعهما ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة، وذلك كله مع عدم الإخلال بالشرائط الأخرى المنصوص
عليها في المادة (58).

ألغيت المادة /66 /



يقابلها نص المادة 58 مكرر :
المادة (58) مكرر(1): إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب أحكام هذا القانون عن /30/ سنة واستمر في الخدمة أو التحق بعمل جديد يصرف له عن المدة الزائدة تعويضاً من دفعة واحدة بواقع أجر شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد أقصى قدره خمسة أشهر، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض.

مادة 65- إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب أحكام هذا القانون عن المدة اللازمة للحصول على سقف المعاش واستمر بالخدمة يصرف له أو للمستحقين عنه عن المدة الزائدة تعويضاً من دفعة واحدة بواقع معاش شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض .


يقابها نص المادة 61 مكرر

مادة (66) خلافاً لكل نص نافذ في القوانين الناظمة للعمل لا يجوز إسقاط ربع المدة أو ربع التعويض وتراعي أحكام المادة /99/فقط عند تصفية مستحقات المؤمن عليهم .


يقابها نص المادة 61 مكرر أ

مادة/67/ يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تتجاوز الشهر أن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه بشرط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين تزيد عن السنة ويحدد نظام تقدير السلف وشروط وأوضاع منحها وتسديدها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة0


يقابها نص المادة 64 مكرر

الغيت المادة /64/ مكرر ( تأمين أضافي )
مادة ( 68) مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين والمعاش والمشتركين في هذا التأمين استناداً لأحكام القانون /92/ لعام 1959 وتعديلاته يوقف العمل بنص المادة /64/ اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون .

67
مادة (67)(1)(2) أ ـ يحسب في تطبيق أحكام هذا القانون تاريخ الولادة المثبت في احصاء سنة 1922 أو في أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية إذا كان بعد سنة 1922.
ب ـ مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للقائمين على رأس العمل بموجب النصوص القانونية النافذة سابقاً ولا عبرة للتعديلات الطارئة بعد التاريخين المذكورين في الفقرة (أ) السابقة.
ج ـ إذا كان تاريخ الولادة غير محدد باليوم والشهر فتحسب السنة من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة

مادة (69) آ- يحسب في تطبيق أحكام هذا القانون تاريخ الولادة المثبت في إحصاء سنة 1922 أو في أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية إذا كان بعد سنة 1922
ب- مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للقائمين على رأس العمل بموجب النصوص القانونية النافذة سابقاً ولا عبرة للتعديلات الطارئة بعد التاريخين المذكورين في الفقرة /آ/ السابقة .
ج- إذا كان تاريخ الولادة غير محدد باليوم والشهر فتحسب السنة من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة .
د- يعتد بالتعديل الطارىء إذا كان بموجب حكم قضائي مبرم صادر بناء على تحريك دعوى من قبل النيابة العامة أو إذا كان موضوع الحكم القضائي تثبيت قرار لجنة تقدير الاعمار .
هـ- يعتد بالتعديل الطارىء إذا كان بموجب حكم قضائي مبرم صادر قبل تاريخ الالتحاق بالعمل لأول مرة .
و- يعتد بالضبط الإداري الصادر تصحيحاً للخطأ المرتكب من قبل موظف النفوس أثناء نقل السجلات ولا يعتبر تعديلا للمواليد .

68
مادة (68) ـ في حالة فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين عنه معونة تعادل معاش الوفاة ويوقف صرفها إذا عثر عليه أو بعد انقضاء أربع سنوات ونصـف على فقده أيهما أسبق مالم يصدر حكم بموته.
ويتبع في ترتيب هذه المعونة وصرفها الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة(3)

مادة (70) – في حال فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين عنه معونة تعادل معاش الوفاة ويوقف صرفها إذا عثر عليه أو بعد انقضاء أربع سنوات ونصف على فقده أيهما أسبق ما لم يصدر حكم بموته
ويتبع في ترتيب هذه المعونة وصرفها الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأى مجلس إدارة المؤسسة .


مادة (69)(1) ـ يكـون الحـد الأدنى لمعـاش الشيخوخـة أو العجـز أو الوفـاة (50) ل.س بالنسبـة للمؤمـن عليه و (15) ل.س في الشهر لكل من المستحقيـن عنه بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم (50) ل.س أو معاش المؤمن عليه أيهما أكبر.

ملغاة

70
مادة (70) ـ المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الفصل السابق لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة إلا ما يعادل مكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة (73) من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم (91) لسنة 1959.
ويلتزم صاحب العمل المرتبط مع عماله بنظام مكافأة أو ادخار أفضل بدفع الزيادة كاملة إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه مباشرة.
ويكون توزيع هذه الزيادة في حالة الوفاة على المستحقين المشار إليهم في المادة (82) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لعام 1959.

مادة (71)- المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الفصل السابق لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة إلا مايعادل مكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس قانون العمل
ويكون توزيع هذه الزيادة في حالة الوفاة على المستحقين المشار إليهم قانون العمل .

71
مادة (71) ـ تدخل المادة التي أدى المؤمن عليه عنها اشتراكات. إلى المؤسسـة وفقاً لأحكام القانونين 419 لسنة 1955، 92 لسنة 1959 ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب المعاش عنها وفقاً لأحكام المادة (58) دون اقتضاء أية فروق اشتراكات من المؤمن عليه عن تلك المدة.
كما يجوز أن تدخل مدد اشتراك العمال في النظام الخاص كمدد اشتراك في هذا التأمين إذا طلب ذلك نصف المشتركين فيه على الأقل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويحسب المعاش عن هذه المدة بواقع 2% عن كل سنة منها بشـرط أن يؤدي النظام إلى المؤسسة مبلغاً يقدر بواقع 8% من أجر العامل السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات اشتراك العامل فيه على أن يتم تسديدها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. فإذا لم تف حصة العامل في النظام الخاص للوفاء بهذا الالتزام أدى العامل الفرق دفعة واحدة أو مقسطاً بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام البند 4 من المادة 56 والمادة 70.


ملغاة

71
مادة (71) مكرر(1) ـ مع عدم الإخلال بأحكام المواد 58 و 78 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري في السنوات الثـلاث الأخيـرة من مدة الاشتـراك الفعلية أو كامـل المدة إن قلـت عن ذلك عن كل سنـة من سنوات المدة السابقـة المشار إليها.
فإذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 اشتراكاً شهرياً استحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة السابقة تحسب وفقاً لقانون العمل المشار إليه وعلى أساس الأجر الأخير قبل ترك الخدمة(2).

مادة(72) مع عدم الإخلال بأحكام المادة/ 50/ تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري في السنة الأخيرة من مدة الاشتراك الفعلية أو كامل المدة إن قلت عن ذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار اليها وتعتبر كسور السنة التي تزيد عن ستة أشهر ما قبل التأمين سنة كاملة في معرض حساب المدة
فإذا لم تؤهله مدة الاشتراك في هذا التأمين مضافاً إليها المدة السابقة للمعاش استحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة السابقة تحسب وفقاً لقانون العمل وتعديلاته وعلى أساس الأجر الأخير قبل ترك الخدمة .
ويلتزم صاحب العمل بتسديد مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة وفق قانون العمل إلى حساب مؤسسة التأمينات

71
مادة (71) مكرر آ(1) ـ يجوز ضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط أن يؤدي العامل إلى المؤسسة مبالغ تقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي عند بداية الاشتراك في هذا التأمين عن كل سنة من سنوات الخدمة المطلوب ضمها وفقاً لجدول يصدر به قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويتبع في أداء هذه المبالغ الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة.

مادة(73) أ- يجوز ضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط أن يؤدي العامل إلى المؤسسة مبالغ تقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي عند بداية الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الخدمة القائم على رأس عمله فيها عند تقديم الطلب تعادل عمر المؤمن عليه بتاريخ تسجيل الطلب عن كل سنة من سنوات الخدمة المطلوب ضمها. ويجوز للمؤمن عليه الاستفادة من رد التعويض ورفع النسبة .
ب - يشترط أن يتم تقديم الطلب الى ديوان المؤسسة وهو قائم على رأس عمله ولا يضار المؤمن عليه من التأخير في إصدار القرار .
ويتبع في فتح باب ضم الخدمة ورفع النسبة ورد التعويض و أداء هذه المبالغ الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة .
إعطاء سنة من تاريخ صدور هذ القانون في حال عدم فتح باب ضم الخدمة بشكل دائم
71
مادة (71) مكرر ب(2)ـ ملغاة.



72
مادة (72):(1)

تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور في شهر كانون الثاني من كل سنة.
على أنه بالنسبة إلى الذين يلتحقون بالخدمة بعد الشهر المذكور تحسب اشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين بالفقرة السابقة.
أما العمال الموجودون حالياً بالخدمة فتحسب اشتراكاتهم حتى نهايـة السنة الميلادية على أساس أجر الشهر الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون.
ويراعى في حساب الأجر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بخمسة وعشرين يوماً ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يضع شروطاً أخرى لحساب الأجر في حالات معينة.

مادة(74) أ- تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور في شهر كانون الثاني من كل سنة.
ب - على أنه بالنسبة إلى الذين يلتحقون بالخدمة بعد الشهر المذكور تحسب اشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى كانون الثاني التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين بالفقرة السابقة / أ/ .
ج- ويراعى في حساب الأجر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بخمسة وعشرين يوماً ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يضع شروطاً أخرى لحساب الأجر في حالات معينة .
د - عند صدور قوانين أو مراسيم تشريعية تقضي بزيادة الأجور للعاملين في الدولة أو صدور قرارات وزارية بزيادة الأجور للعاملين في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك أو في حال الزيادة من قبل صاحب العمل تحسب الاشتراكات على أساس هذه الأجور مضافاً إليها الزيادات اعتباراً من تاريخ نفاذها .


73
(73):على صاحب العمل أن يورد الاشتراكات المقتطعة من أجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي ويحتسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنوياً عن المدة من اليوم التالي لانتهاء الشهر الذي اقتطعت عنه هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائها


مادة (75)- على صاحب العمل أن يورد الاشتراكات المقتطعة من أجور عمال وتلك التي يؤديها لحسابهم الى المؤسسة خلال الخمسة عشريوماً الاولى من الشهر التالي ويحتسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنوياً عن المدة من اليوم التالي لانتهاء الشهر الذي اقتطعت عنه هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائها .

74
مادة (74):يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفاً.

وبالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم فيلتزم صاحب العمل بسدادها عنهم كاملة إذا لم تكن أجورهم تكفي لذلك وتعتبر الاشتراكات في هذه الحالة في حكم القرض ولصاحب العمل اقتطاعها من أجورهم في الحدود المنصوص عليها في المادة (51) من القانون رقم (91) لسنة 1959 في شأن قانون العمل.
غير أنه بالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم خلال مدة وقف عقد العمل فلا يلتزم صاحب العمل بسدادها.
وفي جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات وفوائد التأخير إلى المؤسسة على صاحب العمل

مادة(76)-أ- يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كامله حتى ولو كان عقد العمل موقوفاً
وبالنسبة لحصة المؤمن عليهم فيلتزم صاحب العمل بسدادها عنهم كاملة إذا لم تكن أجورهم تكفي لذلك وتعتبر الاشتراكات في هذه الحالة في حكم القرض ولصاحب العمل اقتطاعها من أجورهم في الحدود المنصوص عليها في قانون العمل .
ب - غير أنه بالنسبة لحصة المؤمن عليهم من الاشتراكات خلال مدة وقف عقد العمل فلا يلتزم صاحب العمل بسدادها وتقع على عاتق المؤمن عليه .
وفي جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات وفوائد التأخير الى المؤسسة على صاحب العمل .
ج – إذا أوقف المؤمن عليه أو كفت يده ونال حكم بالبراءة أو عدم المسؤولية وحكم له بصرف أجوره كاملة ً كالقائم على رأس عمله أو حكم له بتعويض عن هذه المدة مع إعادته للعمل فإن خدمته تعتبر فعلية شريطة أن يتم تسديد الاشتراكات عنها على أساس كامل الأجر المستحق لأمثاله القائمين على رأس العمل .

75
مادة (75):

على كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون أن يؤدي إلى المؤسسة رسماً شهرياً قدره (01%) واحد بالألف من الأجور التي تستحق للمؤمن عليهم.
وتقيد حصيلة هذا الرسم وريع استثمارها في حساب خاص وتكون بمثابة احتياطي يخصص لمقابلة الخسائر التي قد تتعرض لها المؤسسة بتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (63).
ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة زيادة هذا الرسم أو تخفيضه أو وقف تحصيله بالنسبة إلى كل أو بعض أصحاب الأعمال.

مادة(77)- على كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون أن يؤدي الى المؤسسة اشتراكاً شهرياً قدره (01%) واحد بالألف من الأجور التي تستحق للمؤمن عليهم .
وتقيد حصيلة هذا الاشتراك وريع استثمارها في حساب خاص وتكون بمثابة احتياطي يخصص لمقابلة الخسائر التي قد تتعرض لها المؤسسة .
ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة زيادة نسبة هذا الاشتراك أو تخفيضه .

76
مادة (76):(1)(2)

مع مراعاة أحكام المادة (73) يلزم صاحب العمل إذا تأخر عن الاشتراك في المؤسسة أو عن سداد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى المؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ اضافي إلى المؤسسة بواقع 10% قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في الفقرة الأولى من المادة (73) المشار إليها وبحد أقصى قدره 30% من مقدار هذه الاشتراكات وتهمل الأيام التي لا يبلغ مجموعها (30) يوماً.

مادة(78) مع مراعاة أحكام المادة (75) يلزم صاحب العمل إذا تأخر عن الاشتراك في المؤسسة أو عن سداد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى المؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ إضافي إلى المؤسسة بواقع /10% / من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في الفقرة الأولى من المادة (75) المشار إليها وبحد أقصى لا يتجاوز المبلغ الأصلي للاشتراكات وتهمل الأيام التي لا يبلغ مجموعها (30) يوماً .

77
مادة (77):

إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل إخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل.
ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون المقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون.

مادة (79) – إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل أو صاحب الرخصة حسب الحال إخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل
ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون المقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون

78
(78)(1) (2) ـ ملغاة



79
مادة (79)(1) :لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة /76/ يكون للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وكذا ما تكلفته من نفقات وتعويض قبل من لم يقم بالاشتراك عنه.

مادة (80) – لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين أن يطالب المؤسسة الوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة /78/ يكون للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وكذلك ما تكلفته من نفقات وتعويض عن إصابة العمل قبل من لم يقم بالاشتراك عنه .

80
مادة (80)(2) :على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على اشتراكه في المؤسسة.وعلى المؤسسة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادة مقابل خمسين ليرة سورية عن كل شهادة أو مستخرج عنها.

وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص معينة لأصحاب الأعمـال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج عنها ويمكن تعديل قيمة الشهادة المذكورة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة.

مادة (81) أ- على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على اشتراكه في المؤسسة وعلى المؤسسة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادة مقابل مائتان ليرة سورية عن كل شهادة أو مستخرج عنها ويمكن تعديل قيمة الشهادة المذكورة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة
ب - وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم وثيقة تثبت براءة ذمته اتجاه المؤسسة بتاريخ منحها بالنسبة لأصحاب العمل والمقاولين .
ج- على المؤسسة إعطاء هوية متعامل لكل من صاحب العمل والعامل مقابل مبلغ خمسة وعشرون ليرة سورية يسددها صاحب العمل وعليهم الاحتفاظ بها ويجوز تعديل قيمة البطاقة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة .


81
مادة (81)(3) :على المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره عشر ليرات سورية.

وعلى كل صاحب عمل أن يحصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل أداء رسم مماثل وعليه الاحتفاظ بها في ملف خدمة صاحبها لديه ويجوز تعديل قيمة البطاقة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة.

دمجت مع المادة السابقة

82
مادة (82)(1) :لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة أن يقرر زيادة المزايا المنصوص عليها في هذا القانون أو إضافة مزايا جديدة في حدود ما تسمح به قدرة كل نوع من أنواع التأمين وحالته المالية.


مادة (82)- لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة أن يقرر زيادة المزايا المنصوص عليها في هذا القانون أو إضافة مزايا جديدة في حدود ماتسمح به قدرة كل نوع من أنواع التأمين وحالته المالية

83
مادة (83):

يكون علاج المصابين على نفقة المؤسسة وفي المكان الذي تعينه لهم.
ولا يجوز للمؤسسة أن تجري ذلك العلاج في العيادات أو المستشفيات العامة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة لهذا الغرض وتؤدي المؤسسة بموجبها أجر ذلك العلاج.
ويقصد بالعلاج ما يأتي:
1 ـ خدمات الأطباء والأخصائيين.
2 ـ الإقامة بالمستشفيات والزيارات الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
3 ـ العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية حسب ما يلزم.
4 ـ صرف الأدوية اللازمة لذلك العلاج.

مادة (83) – يكون علاج المصابين على نفقة المؤسسة ، ويجوز للمؤسسة أن تجري ذلك العلاج بموجب اتفاقات خاصة لهذا الغرض تبرم مع المستشفيات العامة والخاصة .
يستثنى الحالات الاسعافية والتي تعالج وفق احكام الضرورة الطبية حيث يعود العمل بما ورد أعلاه عند انتهاء الحالة الاسعافية والتي تقدر من طبيب المؤسسة
ويقصد بالعلاج مايأتي :
1- خدمات الأطباء والاختصاصيين 0
2- الإقامة بالمستشفيات والزيارات الطبية المنزلية عند الاقتضاء 0
3- العمليات الجراحية وكافة الإجراءات التشخيصية والعلاجية المجراة 0
4- صرف الأودية اللازمة لذلك العلاج

84
مادة (84):على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج الذي تعده له المؤسسة وتخطره بها ولا تلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا رفض المصاب اتباع تلك التعليمات.

ويجوز وقف صرف المعونة المالية إذا خالف المؤمن عليه تلك التعليمات ويستأنف صرفها بمجرد اتباعه لها.وللمؤسسة الحق في ملاحظة المصاب حيثما يجري علاجه .

مادة 84)- على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج الذي تعده له المؤسسة وتخطره بها ولا تلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا رفض المصاب اتباع تلك التعليمات
ويجوز وقف صرف المعونة المالية إذا خالف المؤمن عليه تلك التعليمات ويستأنف صرفها بمجرد إتباعه لها وللمؤسسة الحق في ملاحظة المصاب حيثما يجري علاجه .

85
مادة (85)(1) (2) :تثبت حالات العجز المشار إليها في المواد 29و30 و31 و 62 من هذا القانون بشهادة من قبل لجنة طبية تشكل بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وتضم في عضويتها طبيباً اختصاصياً أو أكثر بحسب الحالة المعروضة عليها ويتبع في إثبات وتقدير درجات العجز القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة.


مادة (85)- تثبت حالات العجز المشار إليها في المواد / 29و 30و 31و 62 / من هذا القانون بشهادة من قبل لجنة طبية تشكل بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وتضم في عضويتها طبيباً اختصاصياً أو أكثر بحسب الحالة المعروضة عليها ويتبع في إثبات وتقدير درجات العجز القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة .

86
مادة (86): لكل من صاحب معاش العجز والمؤسسة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال سنة من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة لمدة أربع سنوات بعد ذلك.

(3)"وعلى اللجنة الطبية المشار إليها في المادة السابقة أن تعيد تقدير درجـة العجـز في كل مرة".

مادة(86)- أ - لكل من صاحب معاش العجز والمؤسسة طلب إعادة الفحص الطبي إذا دعت الضرورة مرة كل ستة أشهر خلال سنة من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة لمدة سنتين بعد ذلك . وعلى اللجنة الطبية المشار إليها في المادة السابقة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة .
ب ـ لا يشمل حكم الفقرة /أ / السابقة أصحاب معاشات العجز الطبيعي إلا في حال وجود إعادة فحص لنسبة عجز اصابة دخلت في حساب العجز الطبيعي وإذا شفي صاحب المعاش جاز لصاحب العمل عرضه على لجنة التسريح المركزية في وزارة الصحة ولها الطلب إلى لجنة التأمينات أعادة النظر بنسبة العجز الكامل قبل إعادته للعمل .

87
مادة (87)(4):

يعدل معاش العجز المشار إليه في المواد 29، 30، 31، 62 أو يوقف تبعاً لما يتضح من إعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بحسب ما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصاً.
ويقف صرف معاش العجز إذا لم يتقدم صاحبه لاعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق لأحكام المادة السابقة ويستمر إيقاف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإجراء إعادة الفحص.
ويتبع في صرف المستحق عن مدة وقف المعاش ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.
وإذا نقصت درجة العجز المتخلف عن إصابة العمل عن 35% وقف صرف المعاش نهائياً ومنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة طبقاً لأحكام المادة (31).

مادة (87)- يعدل معاش العجز المشار إليه في المواد /29و 30و 31و 62/ أو يوقف تبعاً لما يتضح من إعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بحسب ما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصاً .
ويوقف صرف معاش العجز إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق لأحكام المادة السابقة ويستمر إيقاف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبة لإجراء إعادة الفحص .
ويتبع في صرف المستحق عن مدة وقف المعاش ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي .
وإذا نقصت درجة العجز المتخلف عن إصابة العمل عن 35% وقف صرف المعاش نهائياً ومنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة طبقاً لأحكام المادة ( 31) .

88
)(1) (2) ـ ملغاة

مادة(88)- أ- مع مراعاة السن القصوى للاحالة على المعاش لبعض الفئات في القوانين الخاصة تحدد السن القصوى للاشتراك بكافة الصناديق التأمينية بالخامسة والستين من العمر .
ب – يحق للمؤمن عليه المنتهية خدماته لإتمامه السن القصوى للاحالة على المعاش ولم تتوفر لديه شروط استحقاق المعاش التقدم إلى المؤسسة بطلب شراء الخدمات المكملة لاستحقاق المعاش وبحد أقصى قدره 24 اشترال شهري وتحسب الاشتراكات المترتبة عنها وفق آخر أجر مشترك عنه وتسدد دفعة واحدة أو تقسيطاً بفائدة لمدة عام حسب الطلب شريطة عدم استفادته من معاش من أي مرجع تأميني 0
مادة مضافة
89
مادة (89)(3) :إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات بقدر الأنصبة المقررة بالجدول رقم (3) بشأن إصابات العمل ورقم (3آ) بشأن الشيخوخة والعجز والوفاة(4)

ويقصد بالمستحقين في المعاش.
1 ـ أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
2 ـ أولاده واخوته الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين.
3 ـ الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته.
4 ـ الوالدان.
ويشتـرط لاستحقـاق الأخوة والأخوات والوالدين وفقاً لما جاء بالجـدول أن تثبت إعالة المؤمن عليه إياهم أثناء حياتـه وألا تكـون الوالدة متزوجـة من غير والـد المتـوفى.
ويستحق الأولاد في حالة وفاة الأم العاملة النصيب المحدد بالجدول رقم (3) المرافق كما يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب المحدد بالجدول المشار إليه إذا كان وقت وفاتها مصاباً بعجز كامل يمنعه من مزاولة مهنة أو عمل يكتسب منه.
ويكون توزيع المكافآت المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (71) مكرر وتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في هذا القانون على المستحقين عن المؤمن عليهم طبقاً لأحكام المادة (82) من قانون العمل المشار إليه.

مادة 89)- أ- إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات بقدر الأنصبة المقررة بالجدول رقم (3) بشأن إصابات العمل ورقم (3أ) بشأن الشيخوخة والعجز والوفاة0
ويقصد بالمستحقين في المعاش :
1- أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش 0
2- أولاده وأخوته الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين0
3- الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته0
4- الوالدان بدون شرط الأعالة .
ب ـ ويشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات وفقاً لما جاء بالجدول أن تثبت إعالة المؤمن عليه إياهم أثناء حياته .
ج - ويستحق الأولاد في حالة وفاة الأم العاملة النصيب المحدد بالجدول رقم (3) المرافق كما يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب المحدد بالجدول المشار إليه إلى حين زواجه بعد وفاتها .
ويكون توزيع المكافآت المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (72) وتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في هذا القانون على المستحقين عن المؤمن عليهم طبقاً لأحكام قانون العمل.

تعديل الجدول رقم /3/
89
المادة (89) مكرر(1):

آ ـ تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته المتضمن تطبيق قانون التعويض العائلي على أصحاب المعاشات التقاعدية.
ب ـ يمنح كل فرد من الأفراد المستحقين للمعاش بموجب هذا القانون من أرامل وأولاد، التعويض العائلي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /146/ لعام 1952 وتعديلاته، وذلك عند توفر شروط استحقاق التعويض وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.
ج ـ عند تعدد الأرامل يوزع التعويض المشار إليه في الفقرة (ب) السابقة فيما بينهن بالتساوي.

مادة (90)
أ- تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 28/2/ 1952 وتعديلاته المتضمن تطبيق قانون التعويض العائلي على أصحاب المعاشات التقاعدية 0
ب- يمنح كل فرد من الأفراد المستحقين للمعاش بموجب هذا القانون من أرامل وأولاد التعويض العائلي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /146/ لعام 1952وتعديلاته وذلك عند توفر شروط استحقاق التعويض وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي المذكور0
ج - عند تعدد الأرامل يوزع التعويض المشار إليه في الفقرة (ب) السابقة فيما بينهن بالتساوي0

90
مادة (90)(1) (2) ـ يستمر صرف المعاش:
1 ـ للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة.
2 ـ للبنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة.
3 ـ للأولاد والأخوة الذكور بعد سن الحادية والعشرين في الأحوال التالية:
آ ـ إذا كان مستحق المعاش طالباً بأحد معاهـد التعليم وذلك إلى أن يتم الرابعة والعشرين.
ب ـ إذا كان مصاباً بعجز كامل يمنعه من الكسب وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب المؤسسة وذلك إلى أن يزول العجز.
وتمنح البنات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج وذلك دون الإخلال بحقوق باقي المستحقين عن صاحب المعاش.

مادة(91)- يستمر صرف المعاش :
1- للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها
2- للبنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة0
3- للأولاد والأخوة الذكور بعد سن الحادية والعشرين في الأحوال التالية:
أ‌- إذا كان مستحق المعاش طالباً بأحد معاهد التعليم وذلك إلى أن يتم السادسة والعشرين .
ب‌- إذا كان مصاباً بعجز كامل وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب المؤسسة وذلك إلى أن يزول العجز0
و تمنح البنات والأخوات ماكان يستحق لهن من حصة المعاش المخصص إذا طلقن أو ترملن .

90
المادة (90) مكرر(1) ـ إذا قام سبب من أسباب وقف صرف المعاش لأي من المستحقين المذكورين في المادة /89/ من القانون يعاد توزيع كامل المعاش مجدداً على باقي المستحقين وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم /3/ أو /3/آ الملحقين بهذا القانون.


مادة(92) – إذا قام سبب من أسباب وقف صرف المعاش لأي من المستحقين المذكورين في المادة /89/ من القانون يعاد توزيع كامل المعاش مجدداً على باقي المستحقين وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم /3/أو /3/ أ الملحقين بهذا القانون0

90
المادة (90 مكرر آ)(2)ـ يحق لصاحب المعاش الجمع بين معاشه المستحق له نتيجة خضوعه لأحكام هذا القانون وبين حصة المعاش المنتقل.

مادة (93) – يحق لصاحب المعاش الجمع بين معاشه المستحق له نتيجة خضوعه لأحكام هذا القانون وبين حصة المعاش المنتقل 0

91
مادة (91) ـ على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعونة المالية المقررة للمصاب أسبوعياً خلال فترة عجزه عن العمل أو في نهاية تلك الفترة إن قلت عن أسبوع. وعليها كذلك أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعاشات شهرياً خلال الأسبوع الأول من كل شهر على أن يصرف ما يستحق منها لأول مرة خلال مدة لا تجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف.
ويستحق المعاش عن كامل الشهر الذي يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة.
كما يجب أن يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال مدة لا تجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف.

مادة(94)- على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعونة المالية المقررة للمصاب أسبوعياً خلال فترة عجزه عن العمل أو في نهاية تلك الفترة إن قلت عن إسبوع وعليها كذلك أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعاشات شهرياً خلال الإسبوع الأول من كل شهر على أن يصرف ما يستحق منها لأول مرة خلال مدة لا تجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف0
ويستحق المعاش عن كامل الشهر الذي يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة0
وكما يجب أن يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال مدة لا تجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف0

92
مادة (92) ـ يجوز صرف المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون مرة كل ثلاثة أشهر إذا قل قيمة المستحق منها عن عشر ليرات شهرياً

ملغاة

93
مادة (93)(1)(2)(3) ـ إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها مضافاً إليها /1%/ من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وبما لا يتجاوز أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة، فإذا كان تأخر الصرف راجعاً إلى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه التزمت المؤسسة بدفع الـ /1%/ إلى المؤمن عليه وعادة على صاحب العمل بقيمة ما دفعته، ويحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل

مادة (95)- إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها مضافاً إليها /1%/ من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وبما لا يتجاوز أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء صاحب العمل و المؤمن عليه المستندات المطلوبة للصرف
ويحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستندات المطلوبة من المؤمن عليه وصاحب المعاش .

94
مادة (94)(4)(5) ـ يجوز لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو عن المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية ما يلي:
آ ـ طلب تحويل المعاش المستحق لهم إلى البلد الذي يقيمون فيه وتقع نفقات وأجور التحويل على عاتقهم. وبشرك المعاملة بالمثل بالنسبة لغير السوريين وحسب أنظمة القطع.
ب ـ طلب استبدال المعاش المستحق بتعويض نقدي من دفعة واحدة وذلك وفقاً للجدول المشار إليه في المادة /61/ من هذا القانون.
ج ـ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مادة (96)- يجوز لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو عن المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية مايلي :
أ‌- طلب تحويل المعاش المستحق لهم إلى البلد الذي يقيمون فيه وتقع نفقات وأجور التحويل على عاتقهم وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة لغير السوريين وحسب أنظمة القطع0
ب- طلب استبدال المعاش المستحق بتعويض نقدي من دفعة واحدة وذلك وفقاً للجدول المشار إليه في المادة /61/ من هذا القانون0
ج - يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية0

95
مادة (95)(1) ـ إذا حكـم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالسجـن أو الحبـس مدة تزيد على ثلاثة أشهـر وقف حقه في الحصـول على معاشه مدة وجوده في السجن.
فإذا كان هناك من يستحق معاشاً في حالة وفاته منح ما كان يستحق له كما لو توفي عائله.
ويقطع معاش المستحقين عند إخلاء سبيل العامل أو صاحب المعاش ويعود إليه معاشه كاملاً دون صرف متجمد.

مادة (97)- إذا حكم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالسجن أو الحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وقف حقه في الحصول على معاشه مدة وجوده في السجن0
فإذا كان هناك من يستحق معاشاً في حالة وفاته منح ما كان يستحق له كما لو توفي عائله ويعتبر في حكم ذلك المجرد مدنياً .
ويقطع معاش المستحقين عند إخلاء سبيل العامل أو صاحب المعاش أو رد اعتبار المجرد مدنياً ويعود إليه معاشه كاملاً دون صرف متجمد .
ويشمل هذا الحكم صاحب الحصة المنتقلة من معاش

95
مادة (95) مكرر(2) أ ـ إذا استحق المؤمن عليه أكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته.
ب ـ إذا توفرت في المستحق عن عدة مؤمن عليهم بموجب هذا القانون شروط الاستحقاق لحصة من معاش وحصة من معاش آخر أو أكثر يحق له الجمع بين هذه الحصص.

مادة(98) أ- إذا استحق المؤمن عليه أكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته0
ب- إذا توفرت في المستحق عن عدة مؤمن عليهم بموجب هذا القانون شروط الاستحقاق لحصة من معاش وحصة من معاش آخر أو أكثر يحق له الجمع بين هذه الحصص 0




مادة (99)إذا استحق المؤمن عليه وفق أحكام هذا القانون لمعاشين من جهتين تأمينيتين جاز له أو للمستحقين عنه الجمع بين المعاشين على أن تقوم كل جهة تأميينة بصرف المعاش المخصص من قبلها .

95
مادة (95) مكرر آ (1): لا يجوز لكل من المؤسسة وصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش بعد مضي سنة واحدة من تاريخ الأخطار بربط المعاش بصفة نهائية.
ويستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
وتنظم طريقة الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولى بقرار من مجلس الإدارة(2).

مادة (100) – لا يجوز المنازعة أو أعادة النظر في استحقاق معاش الاصابة أو المعاش التقاعدي أو قيمته بعد مضي سنة واحدة من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية0
ويستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية0
وتنظم طريقة الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولى بقرار من مجلس الإدارة 0
يشمل معاش الشيخوخة والعجز والوفاة
وبأي حال من الاحوال
96
مادة (96) ـ يلزم المستحـق في معاش الوفاة أو من يصـرف باسمه ذلك المعـاش بإبـلاغ المؤسسة عن كل تغيير يؤدي إلى وقف أو تخفيض المعاش خلال شهر من وقوع التغيير.

مادة (101)- أ- يلتزم المستحق في معاش الوفاة أو من يصرف باسمه ذلك المعاش بإبلاغ المؤسسة عن كل تغيير يؤدي الى وقف أو تخفيض المعاش خلال شهر من وقوع التغيير0
ب ـ يلتزم صاحب المعاش أو المستحقين عنه بتقديم بيان عائلي بداية كل عام ويجوز للمؤسسة إيقاف المعاش حتى تاريخ تقديم الوثيقة المطلوبة .
منع صرف مبالغ دون وجه حق وتراكمها كذمة مالية على لمستحقين
97
مادة (97) ـ تصرف المؤسسة للأرامل والأخوات البنات عند زواجهن منحة تساوي قيمة معاشهن عن ستة أشهر

مادة(102)- تصرف المؤسسة للأرامل والأخوات والبنات عند زواجهن منحه تساوي قيمة معاشهن عن ستة أشهر ولمرة واحدة 0

98
مادة (98)(3)(4) ـ على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش دون المستحقين عنهما أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة مبلغاً يعادل أجر ثلاثة أشهر من أجر المؤمن عليه ومعاش ثلاثة أشهر من معاش صاحب المعاش المتوفى أو ثلاثة أمثال الحد الأدنى العام للأجور الشهرية أيهما أفضل شريطة أن لا يقل المبلغ عن ثلاثة آلاف ليرة سورية.

مادة (103)-على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش دون المستحقين عنهما أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة مبلغاً يعادل أجر ثلاثة أشهر من أجر المؤمن عليه المشترك عنه لدى المؤسسة ومعاش ثلاثة أشهر من معاش صاحب المعاش وفي حال كان مستحقاً لمعاش من جهة تأمينية أخرى تصرف نفقات الجنازة تبعاً للمعاش الأفضل للمتوفى أو ثلاثة أمثال الحد الأدنى العام للأجور الشهرية أيهما أفضل 0شريطة ألا يزيد المبلغ عن ثلاثة أمثال أجر الفئة الأولى لعمال القطاع العام .

99
مادة (99)(1) ـ لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى المؤسسة إلا لدين النفقة ومن ثم لدين المؤسسة وأخيراً لدين صاحب العمل وبما لا يجاوز الربع.

مادة(104)- أ- مع مراعاة القوانين الخاصة بالمصارف لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى المؤسسة إلا لدين النفقة ومن ثم لدين المؤسسة وأخيراً لدين صاحب العمل حصراً وبما لا يجاوز الربع0
ب‌- وفي حال المنازعة القضائية بأحد الديون الثلاثة المذكورة فقط يتم حجز ربع المستحقات إلى ان يصدر حكم قضائي مبرم .
لا يجوز نهائياً الحجز لغير هذه الحالات الثلاثة
100
مادة (100)(2)ـ لا تقبل دعوى التعويض عن اصابة العمل إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو الوفاة أو الاخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز.
ويعد أي اجراء تقوم به مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة.


مادة (105)-أ- لاتقبل دعوى التعويض عن إصابة العمل إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو الوفاة أوالاخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز وتعتمد أية وثيقة خطية واردة للمؤسسة تثبت مراجعة العامل أومطالبته بتقدير درجة العجز 0
ويعد أي إجراء تقوم به مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة
ب – مع مراعاة الفقرة /أ/ السابقة لا تسقط حقوق المؤمن عليه عن خدماته المؤداة والمشترك عنها بأي نوع من أنواع التقادم ويحتفظ المؤمن عليه والمستحقين عنه بحق طلبها في أي وقت يشاء باستثناء التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 373 مدني . ويخضع معاش الإصابة للتقادم الخمسي في حال تقديم كافة الوثائق المطلوبة لأصدار المعاش ضمن المهلة المحددة بخمسة سنوات .

101
مادة (101) ـ تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي التي يرفعها العمال أو المستحقون بعد وفاتهم طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها

مادة (106) – تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون بعد وفاتهم طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أوبعضها0

102
مادة (102) ـ تعفى التعويضات والمعاشات المستحقة تطبيقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها.
كما تعفى قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العمل.

مادة (107)- تعفى التعويضات والمعاشات المستحقة تطبيقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها
كما تعفى قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب الدخل

103
مادة (103) ـ تعفى الاشتراكات والاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والتقارير والمحررات الطبية التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.

مادة(108)- تعفى الاشتراكات والاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والتقارير والمحررات الطبية التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة 0

104
مادة (104) ـ تعفى أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى بالجمهورية العربية السورية.
كما تعفى العمليات التي تباشرها المؤسسة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على تكون الأموال.

مادة ( 109) – تعفى أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة و كافة عمليات الشراء والبيع والإيجار التي تمارسها المؤسسة وكافة عمليات الاستثمار التي تقوم بها من كافة الضرائب والرسوم والعوائد مهما كان نوعها التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أو خاصة أو نقابة في الجمهورية العربية السورية .

105
مادة (105)(1) ـ يكون للمبالـغ المستحقـة للمؤسسة بمقتضـى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية.

مادة (110)- يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية 0

106
مادة (106) ـ على كل صاحب عمل أن يقدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات وأن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يستلزمها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة

مادة (111)- على كل صاحب عمل أن يقدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات وأن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يستلزمها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة 0




مادة (112) – أ- تخضع كافة المنشأت وأماكن العمل المشمولة بأحكام هذا القانون إلى التفتيش من قبل مفتشي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو رؤسائهم أو من تنتدبه ، ويتم تكليفهم بقرار من مدير عام المؤسسة .
ب ـ يكلف مفتشو التأمينات الاجتماعية من الفئتين الأولى والثانية .

107
مادة (107)(1) ـ يكون لمفتشي المؤسسة ورؤسائهم أو لمن تنتدبه من موظفيها للقيام بأعمال التفتيش صفة الضابطة العدلية فيما يختص بمخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لاجراء التفتيش اللازم والاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.
وللمؤسسة أن توفد مندوباً عنها لتحقيق ظروف الإصابة من النواحي الفنية والوقائية وأن تخطر الجهة الإدارية المختصة بنتيجة ذلك التحقيق.
ويحلف المفتشون ورؤساؤهم والموظفون المنتدبون لأعمال التفتيش اليمين أمام المحكمة الابتدائية في منطقة تعيينهم مرة واحدة قبل المباشرة بوظيفتهم مقسمين أن يقوموا بمهام عملهم بأمانة واخلاص وأن لا يفشوا سراً من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي أطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد انفصالهم عنها.
ويحمل كل واحد منهم بطاقة تثبت صفته.


مادة (113)- يكون لمفتشي المؤسسة ورؤسائهم أولمن تنتدبه من عامليها للقيام بأعمال التفتيش صفة الضابطة العدلية فيما يختص بمخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التفتيش اللازم والإطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون 0
وللمؤسسة أن توفد مندوباً عنها لتحقيق ظروف الإصابة من النواحي الفنية والوقائية وأن تخطر الجهة الإدارية المختصة بنتيجة ذلك التحقيق 0
ويحلف المفتشون ورؤسائهم والعاملون المنتدبون لأعمال التفتيش اليمين أمام المحكمة الابتدائية في منطقة تعيينهم مرة واحدة قبل المباشرة بوظيفتهم مقسمين أن يقوموا بمهام عملهم بأمانة وإخلاص وأن لا يفشوا سراً من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي إطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد انفصالهم عنها0
ويحمل كل واحد منهم بطاقة تثبت صفته0




مادة (114)- تساعد قوى الأمن الداخلي وغيرها من السلطات المختصة المفتشين في أداء مهامهم الملقاة على عاتقهم بموجب أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له عندما يطلب إليها ذلك .
وفي حال ممانعة صاحب العمل تسيير أعمال التفتيش وعرقلة عمل المفتشين يتوجب على رجال قوى الأمن الداخلي تنظيم الضبط اللازم بحقه تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص .





مادة (115)أ‌تلتزم المؤسسة بتوفير الحماية اللازمة للمفتشين أثناء ممارستهملمهامهم أو بعد الانتهاء منها.
ب‌تتولى المؤسسة نيابة عن المفتش عند تعرضهلأي اعتداء أو ضرر جسدي أو معنوي ناجم عن أدائه لمهمته الوظيفية رفع الدعوى إلىالمحكمة المختصة للمطالبة بفرض العقوبة المناسبة بحق مرتكب الجرم.
ج- تتحمل المؤسسة الرسوم والمصاريف المترتبةعلى رفع الدعاوى بحق أصحاب العمل الذين يخالفون أحكام هذه المادة.



108
مادة (108) ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.

مادة(116)- مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها .

109
مادة (109)(1) ـ يعاقب بالحبس شهراً واحداً وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية ولا تزيد عن ثلاثين ألف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق إعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش من المؤسسة له أو لغيره دون وجه حق.

مادة (117) يعاقب بالحبس شهراً واحداً أو بغرامة لاتقل عن خمسة و عشرين ألف ليره سورية ولا تزيد عن خمسين ألف ليره سورية كل من يتواطأ عن طريق إعطاء بيانات خاطئه للحصول على تعويض أو معاش من المؤسسة له أو لغيره دون وجه حق .

110
(110)(2) ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكماً من أحكام المواد 37ـ38ـ39ـ40ـ41ـ45ـ 96 ـ 106 ـ 107.

مادة (118) يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف ليره سورية ولا تتجاوز خمسة وعشرون ألف ليره سورية كل من يخالف حكماً من أحكام المواد /37-38—39-40-41-45-101-111-113/

111
مادة (111)(3) ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكماً من أحكام المواد /18 ـ 72 ـ 73 ـ 74/ وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة بشرط أن لا يجاوز مجموعها خمسة وعشرين ألف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها في حال مخالفة الفقرة الثانية من المادة /18/ بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.

مادة (119)- يعاقب بغرامة لاتقل عن مثل ونصف الحد الأدنى العام للأجور كل من يخالف حكماً من أحكام المواد/ 18-74-75-76/ وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها في حال مخالفة الفقرة الثانية من المادة /18/ بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين0


111
مادة (111) مكرر(1) ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن عشر ليرات ولا تجاوز مائتي ليرة كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 78.
وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة على أنه إذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير محضر مخالفة عنها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجـاوز عشرة أمثالها.

ملغاة

المادة 111 مكرر تم إلغائها
112
مادة (112)(2) ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين /43، 50/ وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يتجاوز مجموعها عشرة آلاف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوماً جـاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تتجاوز عشرة أمثالها.

مادة(120) يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف ليرة ولا تتجاوز خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين /43-50/ وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يتجاوز مجموعها مائة ألف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوماً جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تتجاوز عشرة أمثالها0


113
مادة (113) ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة ليرة سورية كل من أفشى سراً من أسرار الصناعة وغير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها بحكم المادة (107).

مادة(121) يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كل من أفشى سراً من أسرار الصناعة وغير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها بحكم المادة (113)

114
مادة (114) ـ لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النـزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً لأسباب مخففة تقديرية.

مادة(122)- لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً لأسباب مخففة تقديرية .

115
مادة (115) ـ تؤول إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه

مادة(123)- تؤول إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه 0 بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة .





مادة /124/ أ- يحق للمؤسسة استيفاء الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب من المخالفين وتسدد إلى صناديقها على أساس الحد الأعلى للغرامة في حال قيام صاحب العمل بإزالة المخالفة وتسويتها مع المؤسسة التزاماً بأحكام قانون التامينات .
ب ـ لا يجوز منح براءة ذمة أو أية وثيقة لصاحب العمل الذي نظم بحقه ضبط مخالفة استناداً لأحكام هذا القانون مالم يقوم بتسوية المخالفة وتسديد مايترتب عليه .

116
مادة (116)(1) أ ـ تعد خدمات العاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون المقبولة في حساب المعاش التقاعدي بموجب أحكام النصوص التالية:

ـ المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1949 وتعديلاته.
ـ المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961 وتعديلاته.
ـ المرسوم التشريعي رقم /120/ لعام 1961 وتعديلاته.
ـ القانون رقم /130/ لعام 1959 وتعديلاته.
مقبولة حكماً في ظل أحكام هذا القانون على أن يقوموا بتسديد الالتزامات المترتبة عليهم بموجب تلك النصوص.
ب ـ يحق للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية:
ـ المرسوم التشريعي /119/ لعام 1961 وتعديلاته.
ـ المرسوم التشريعي /120/ لعام 1961 وتعديلاته.
ـ القانون /130/ لعام 1959 وتعديلاته.
أن يضموا خدماتهم المؤقتة السابقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق التعليمات التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

مادة (125)- أ- تعد خدمات العاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ القانون 78 لعام 2001 المقبولة في حساب المعاش التقاعدي بموجب أحكام النصوص التالية :
- المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1949 وتعديلاته 0
- المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961 وتعديلاته0
- المرسوم التشريعي رقم/120/ لعام 1961 وتعديلاته0
- القانون رقم /130/ لعام 1959 وتعديلاته0
مقبولة حكماً في ظل أحكام هذا القانون على أن يقوموا بتسديد الالتزامات المترتبة عليهم بموجب تلك النصوص0
ب - يحق للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية:
- المرسوم التشريعي /119/لعام 1961 وتعديلاته 0
-المرسوم التشريعي /120/ لعام 1961 وتعديلاته0
- القانون /130/ لعام 1959 وتعديلاته0
أن يضموا خدماتهم المؤقتة السابقة وفق الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة 0

117
مادة (117)(1)ـ يبقى المتقاعدون قبل تاريخ نفاذ هذا القانون والمستحقون عنهم الخاضعون لأحكام النصوص التالية:
ـ المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1949 وتعديلاته.
ـ المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961 وتعديلاته.
ـ المرسوم التشريعي رقم /120/ لعام 1961 وتعديلاته.
ـ القانون رقم /130/ لعام 1959 وتعديلاته:
خاضعين لأحكام النصوص المشار إليها في هذه المادة

مادة(126)- يستفيد المتقاعدون والمستحقون عنهم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون /78/لعام 2001 الخاضعون لأحكام النصوص التالية:
- المرسوم التشريعي رقم /34/لعام 1949 وتعديلاته0
- المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961 وتعديلاته 0
- المرسوم التشريعي رقم /120/ لعام 1961 وتعديلاته 0
- القانون رقم /130/ لعام 1959 وتعديلاته0
من أحكام هذا القانون .
شريطة الاستفادة من الأثار المالية اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون
118
مادة (118)(2) أ ـ تلغى المؤسسة العامة لتقاعد موظفي ومستخدمي البلديات وتحل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات محل المؤسسة المذكورة في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات وتمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالنسبة للعاملين في البلديات القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون كما تقوم بتصفية وصرف المعاشات التقاعدية للعاملين في البلديات الذين أحيلوا على التقاعد قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وللمستحقين عنهم مع مراعاة المادة /146/ من قانون العاملين الأساسي.
ب ـ ينقل العاملون في المؤسسة العامة لموظفي ومستخدمي البلديات إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وتعتبر وظائفهم مضافة إلى ملاك المؤسسة المذكورة وذلك بنفس أجورهم وأوضاعهم الوظيفية مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع.
جـ يستمر صندوق التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني على ممارسة صلاحياته وفق أحكام القانون رقم /130/ لعام 1959 وتعديلاته.

مادة (127)-آ- تلغى المؤسسة العامة لتقاعد موظفي ومستخدمي البلديات وتحل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات محل المؤسسة المذكور في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات وتمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التأمينات وتعديلاته بالنسبة للعاملين في البلديات القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ القانون 78 لعام 2001 كما تقوم بتصفية وصرف المعاشات التقاعدية للعاملين في البلديات الذين أحيلو ا على التقاعد قبل تاريخ نفاذ 78 لعام 2001القانون وللمستحقين عنهم 0
ب- ينقل العاملون في المؤسسة العامة لموظفي ومستخدمي البلديات إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وتعتبر وظائفهم مضافة إلى ملاك المؤسسة المذكورة وذلك بنفس أجورهم وأوضاعهم الوظيفية مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع 0
ج‌- يستمر صندوق التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني على ممارسة صلاحياته وفق أحكام القانون رقم /130/ لعام 1959 وتعديلاته0


119
(119)(1) آـ تتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تخصيص معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم للفئات التالية:
ـ عسكريي الجيش والقوات المسلحة.
ـ العسكريين في المخابرات العامة.
ـ عناصر قوى الأمن الداخلي.
ـ الضابطة الجمركية.
ب ـ تستمر المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في ممارسة المهام الواردة في القوانين الخاصة بأصحاب المناصب وكذلك أعضاء مجلس الشعب الذين يخضعون إلى كل من أحكام المرسوم التشريعي /119/ لعام 1961 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /120/ لعام 1961 وتعديلاته.
ج ـ تمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته بالنسبة للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية:
ـ المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1949 وتعديلاته.
ـ المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961 وتعديلاته.
ـ المرسوم التشريعي رقم /120/ لعام 1961 وتعديلاته.
وتستمر في تصفية وصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين عنهم الخاضعين للنصوص المذكورة أعلاه.
د ـ تؤدى الاشتراكات التقاعدية للفئات المذكورة في الفقرتين (ب ـ ج) من هذه المادة إلى صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

مادة(128) أ- تتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تخصيص وصرف معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم للفئات التالية:
- عسكريي الجيش والقوات المسلحة
- العسكريين في المخابرات العامة
- عناصر قوى الأمن الداخلي
- الضابطة الجمركية 0
ب- تستمر المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في ممارسة المهام الواردة في القوانين الخاصة بأصحاب المناصب وكذلك أعضاء مجلس الشعب الذين يخضعون إلى كل من أحكام المرسوم التشريعي /119/ لعام 1961 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /120/ لعام 1961 وتعديلاته
ج- تطبق أحكام فصل تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الفئات المشمولة بالفقرة /ب/ السابقة 0
د- تمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ القانون 78 لعام 2001 الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية:
- المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1949 وتعديلاته0
-المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961 وتعديلاته0
- المرسوم التشريعي رقم/ 120/لعام 1961 وتعديلاته0
وتستمر في تصفية وصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين عنهم الخاضعين للنصوص المذكورة أعلاه0
هـ- تؤدى الاشتراكات التأمينية المنصوص عليها في هذا القانون للفئات المذكورة في الفقرات ( أ - ب - ج- د) من هذه المادة إلى صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات 0

120
مادة (120)(1) أ ـ يضاف إلى مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشكل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994
ـ المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات
عضواً
ـ ممثل عن وزارة المالية
عضواً
ـ ممثل عن غرفتي صناعة دمشق وحلب
عضواً
ب ـ إضافة إلى الصلاحيات المحددة في المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994، يتمتع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأوسع الصلاحيات لاستثمار فائض أموال المؤسسة وبالاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والعاملين في الدولة لقاء مكافأة وبقرار من مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع أحكام الفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا القانون(2).


المادة 120 نقلت الى مقدمة المشروع ودمجت مع مواد مجلس الإدارة
121
المادة (121) (3) آ ـ يحق للعمال السوريين المغتربين الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة بالقانون رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته ويطبق عليهم ما يطبق على عمال القطاع الخاص.
ب ـ يتحمل العمال السوريون المغتربون الذين تقدموا بطلب الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة عليهم وفق الأجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضافاً إليها الحصة المترتبة قانوناً على صاحب العمل وتؤدى هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ج ـ يسدد المؤمن عليه في بلد الاغتراب الاشتراكات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه
المادة بالقطع الأجنبي القابل للتحويل.
د ـ في مجال تطبيق أحكام هذه المادة يراعى عند حساب الأجـر الخاضع للاشتراك عدم زيادته أو إنقاصه بما لا يتجاوز /10%/ سنوياً.

مادة ( 129) أ- يحق للعمال السوريين الذين يعملون خارج القطر الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية ويطبق عليهم ما يطبق على عمال القطاع الخاص0
ب- يتحمل العمال المعرفين بالفقرة /أ/ الذين تقدموا بطلب الاشتراك بمؤسسة التأمينات الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة وفق الأجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضاف إليها الحصة المترتبة قانوناً على صاحب العمل بواقع/1ر21%/ وتؤدى هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 0
ج- يسدد المؤمن عليه الاشتراكات المشار إليها بالفقرة /ب/ من هذه المادة بالقطع الأجنبي القابل للتحويل ،ويتحمل المؤمن عليه نفقات التحويل .
د- في مجال تطبيق أحكام هذه المادة يراعى عند حساب الأجر
الخاضع للاشتراك عدم زيادته عن الحدود المنصوص عليها في
الفقرة / ب/ من المادة /58/ 0
هـ - يستثنى من أحكام الفقرات ( أ- ب- ج- د) من هذه المادة العاملين في الدولة الحاصلين على إجازة بلا أجر وما في حكمها حيث يتم الاشتراك عنهم وفق الأجر المستحق عند بدء الإجازة مضافاً إليه الزيادات القانونية إن وجدت0
للمؤمن عليه تجميع خدماته ( مغترب + الزامي + اختياري ) بشرط حساب كل خدمة على الأجر الأخير لها واسقاط التداخل توضع بالتعليمات
122
مادة (122)(1) (2) ـ يورث معاش المؤمن عليها التقاعدي وفق الأنصبة لأولادها وزوجها، وفي حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين.



ألغيت وعدلت المادة 89 بحيث يستفيد الزوج والأولاد وفق الشروط الواردة في المادة 89 والجدول المرافق وذلك للمساواة بين الرجل والمرأة




مادة (130) يجوز احداث صندوق إضافي يهدف الى منح زيادة دورية للمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة على أن يحدد بهذا القرار مصادر تمويله ونسب الزيادة والآليات اللازمة لتنفيذ ذلك .




مادة (131) تتحمل المؤسسات التأمينية التي تعمل على تطبيق أحكام هذا القانون تسديد (4%) من الحصة المفروضة في المادة (56) على العاملين لديها على أن يسدد العامل 3% المتبيقة كاشتراكات .
م : المؤسسة تتحمل أجور كافة العاملين في الواقع



مادة (132) لا يستفيد اصحاب معاشات عجز الاصابة القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذه الزيادات من الزيادات القانونية والطارئة كون هذا المعاش يأخذ طابع التعويض .




مادة (133) تشكل لجنة خاصة بقرار من مجلس إدارة المؤسسة مهمتها تفسير أحكام هذا القانون تحدد تعويضاتها اسناداً لأحكام المادة /6/ وتخضع قراراتها لتصديق مجلس إدارة المؤسسة وتكون قرارتها ملزمة لكافة الجهات .




مادة( 134) أ - يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم أعانة شهرية تقدر ب 20% من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت اللجنة الطبية المختصة انه يحتاج الى معاونة أخرين .
ب ـ يستفيد من الأعانة الولد العاجز بمقدار 20% من الحصة المستحقة له من معاش عائله في حال تقرر حاجته لمساعدة الغير بموجب الشهادة الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية المختصة .
ج ـ تسقف هذه المعونة بحد أقصى مايستحقه المتقاعد في الفئة الأولى من عاملي القطاع العام .


123
مادة (123)(3) ـ يعد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته والأحكام الواردة في هذا القانون المرجع التأميني الموحد لجميع العاملين في الدولة وفي القطاعين الخاص والمشترك وتعتبر المادة /53/ من قانون العاملين الأساسي ملغاة حكماً.

مادة(135) يعد هذا القانون المرجع التأميني الوحيد لجميع العاملين في الجمهورية العربية السورية

124
مادة (124)(4) ـ يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون سواء ورد في نصوص عامة أم خاصة وذلك باستثناء:
1 ـ القانون رقم /52/ لعام 1960
2 ـ القانون رقم /43/ لعام 1980
3 ـ المرسوم التشريعي رقم /127/ لعام 1969
4 ـ المرسوم التشريعي رقم /136/ لعام 1977
5 ـ المرسوم التشريعي رقم /274/ لعام 1969

مادة(136) – يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون سواء ورد في نصوص عامة أم خاصة وذلك باستثناء :
1- القانون رقم /53/ لعام 1960
2- القانون رقم /43/لعام 1980
3- المرسوم التشريعي رقم /127/ لعام 1969
4- المرسوم التشريعي رقم /136/لعام 1977
5- المرسوم التشريعي رقم /274/لعام 1969





مادة(137)- تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم /210/ لعام 1961 وتسري أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بشروطه وأحكامه على أصحاب العمل الذين يستخدمون أقل من خمسة عمال ويتم الاشتراك عن العاملين بكافة صناديق التأمين المعمول بها .




مادة ( 138) يمنح العمال الذين تم شمولهم بكافة صناديق التأمين عملاً بأحكام هذا القانون مهلة سنة ميلادية من تاريخ نفاذه لتسوية خدماتهم السابقة .

125
مادة (125)(5) ـ تلغى كل من المادة /55/ والفقرة الأخيرة من المادة /71/ مكرر والمادة /71/ مكرر /ب/ والمادة /78/ والمادة /88/ من قانون التأمينات الاجتماعيـة رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.



126
مادة (126)(1) ـ تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون عن مجلس الوزراء باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير المالية والاتحاد العام لنقابات العمال.

ما مادة (138)- تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون عن مجلس الوزراء باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال 0

127
المادة (127)(2)ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره

مادة(139) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره 0













































































































































































































رد مع اقتباس
قديم 13-09-2011, 02:25 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شادي بكسراوي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


شادي بكسراوي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مسودة قانون التأمينات الجتماعية السوري الجديد

ألف شكر على هذه المشاركة لكن أين ستتم مناقشة هذه المسودة وإلى أين ستقدم الاستفسارات والاقتراحات







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات تقليد ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-07-2011 08:15 PM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 05:20 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع