[align=center]قانون التجارة العماني رقم 55 لسنة 1990[/align]
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 75/26 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته. وعلى قانون السجل التجاري رقم 74/3 وتعديلاته. وعلى قانون الشركات التجارية رقم 74/4 وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 74/4 باصدار قانون الحرف الاجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي وتعديلاته. وعلى القانون المصرفي رقم 74/7 وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 77/26 باصدار قانون الوكالات التجارية. وعلى المرسوم السلطاني رقم 81/35 باصدار القانون البحرى. وعلى المرسوم السلطاني رقم 86/78 باصدار قانون تنظيم السمسرة في المجالات العقارية. وعلى المرسوم السلطاني رقم 87/68 باصدار قانون العلامات والبيانات التجارية. وعلى المرسوم السلطاني رقم 88/53 باصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت : 1 - يعمل بقانون التجارة المرافق ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه. 2 - على الوزراء والمختصين تنفيذ أحكام هذا القانون كل في مجال اختصاصه. 3 - ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. قابوس بن سعيد سلطان عمان
قانون التجارة
احكام عامة
المادة 1
تسري احكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أى شخص ولو كان غير تاجر .
المادة 2
في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانونا . وتنتج العقود المشار اليها آثارها بمجرد توافق الايجاب والقبول ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك .
المادة 3
الأصل في العقود التجارية جواز اثباتها بكافة طرق الاثبات مهما كانت قيمتها ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك .
المادة 4
اذا لم يوجد عقد ، او وجد وسكت عن الحكم او كان الحكم الوارد في العقد باطلا ، سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الاخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها .
المادة 5
اذا لم يوجد نص تشريعي ، سرت قواعد العرف ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي على العرف العام فاذا لم يوجد طبقت احكام الشريعة الاسلامية الغراء ثم قواعد العدالة .
المادة 6
المقصود بالمحكمة في هذا القانون ، هيئة حسم المنازعات التجارية او اية محكمة اخرى يصدر بتشكيلها قانون لاحق لنظر الأمور التجارية .
المادة 7
الشركات التجارية والعلامات والبيانات التجارية والسجل التجارى وغرفة تجارة وصناعة عمان ، وسوق مسقط للأوراق المالية تنظمها قوانينها الخاصة . ومع عدم الاخلال بأحكام قانون الوكالات التجارية ، تسري في شأن الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والممثلين التجاريين أحكام الفصل الاول من الباب الخامس من الكتاب الثالث من هذا القانون .
الكتاب الاول
الأعمال التجارية ... التاجر
البـــاب الأول
الاعمــال التجــارية
المادة 8
الأعمال التجارية هى الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر .
المادة 9
تعد بوجه خاص الاعمال الآتية أعمالا تجارية : 1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد تصنيعها او تحويلها . 2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها او استئجارها بقصد اعادة تأجيرها . 3- البيع او الايجار او اعادة التأجير للسلع المشتراه او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم . 4- شراء العقار بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية او بعد تجزئته وبيع العقار الذي اشترى بهذا القصد . 5- عقود التوريد . 6- عقود العمالة . 7- معاملات المصارف العامة والخاصة وأعمال الصرافة والمبادلة المالية . 8- أعمال السمسرة (الدلالة ) والوكالات التجارية . 9- الاوراق التجارية كالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات . 10- تأسيس الشركات التجارية وبيع او شراء اسهمها وسنداتها . 11- المخازن العامة والرهون المترتبة على الاموال المودعة بها . 12- استخراج المعادن والزيوت والاحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية . 13- التأمين بأنواعه المختلفة . 14- المحلات المعدة للجمهور كامللاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة . 15- امتيازات المرافق العامة كتوزيع الماء والكهرباء والغاز واجراء الاتصالات البريدية والبرقية والهاتفية وما اليها . 16- النقل برا وبحرا وجوا . 17- وكالات الاعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد . 18- الأعمال المتعلقة بالطباعة والنشر والصحافة والاذاعة والتليفزيون ونقل الاخبار او الصور والاعلانات وبيع الكتب . 19- انشاء المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالانشاء والصنع . 20- الاعمال المتعلقة بمقاولات التشييد والانشاءات وتعديلها وترميمها وهدمها .
المادة 10
يعد عملا تجاريا جميع الاعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والملاحة الجوية ، وبوجه خاص : 1- انشاء السفن او الطائرات وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها . 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وملاحي الطائرات وسائر العاملين عليها . 3- الاقراض والاستقراض . 4- النقليات البحرية والجوية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن ومواد تموين الطائرات . 5- التأمين البحري والجوي بأنواعه المختلفة .
المادة 11
تعتبر أعمالا تجارية ، الاعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة او المسهلة لها ، وجميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية .
المادة 12
الأصل في عقود التاجر والتزاماته ان تكون تجارية ، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
المادة 13
اذا كان العقد تجاريا بالنسبة الى احد المتعاقدين دون الآخر ، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات كل منهما الناشئة عن هذا العقد مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك .
المادة 14
لا يعد عملا تجاريا : 1- انتاج الفنان لعمل فني بنفسه او باستخدامه عمالا ، وبيعه . 2- طبع المؤلف مؤلفه وبيعه .
المادة 15
لا يعد عملا تجاريا بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الارض المملوكة له او التي يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائل المتاحة له في استغلاله الزراعي .
الباب الثاني
التاجــــر
الفصل الأول - التاجر بوجه عام
المادة 16
كل من يزاول باسمه عملا تجاريا وهو حائز للأهلية الواجبة ، واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجرا . كما يعتبر تاجرا كل شركة تجارية ، وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ولوكانت تزاول اعمالا غير تجارية .
المادة 17
كل من أعلن للجمهور ، بأى طريق من طرق النشر عن محل اسسه للتجارة يعدتاجرا وان لم يتخذ التجارة حرفة له ، وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستتر وراء شخص آخر ، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر . واذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او أنظمة خاصة ، عد تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون .
المادة 18
لا يعد تاجرا من قام بعمل تجارى بصفة عرضية دون ان يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة .
المادة 19
تثبت صفة التاجر للشركات التي تؤسسها او تشترك في تأسيسها الحكومة او غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة ، التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وتسري عليها الاحكام التي تترتب على صفة التاجر عدا الافلاس مالم ينص القانون على خلاف ذلك . كما تثبت صفة التاجر لفروع الشركات والمؤسسات الاجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في السلطنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة 20
الأفراد الذين يزاولون حرفة او تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم بصفة اساسية كالباعة الطوافين واصحاب الحوانيت الصغيرة والصناع اليدوييين لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية واعداد تقرير الحساب الختامي والميزانية العامة ، كما لا يخضعون للقيد في السجل التجاري ولأحكام الافلاس والصلح الواقي . ويصدر بتحديد الحرف والتجارة الصغيرة قرار من وزير التجارة والصناعة .
المادة 21
كل من بلغ الثامنة عشرة ميلاديا ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه او بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون اهلا للاشتغال بالتجارة .
المادة 22
اذا كان للقاصر مال في تجارة ، جاز للمحكمة ان تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة او باستمراره فيها ، وفقا لما تقضي به مصلحة القاصر ، مع مراعاة احكام قانونه الوطني عند الاقتضاء . فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة ، فلها ان تمنح النائب عن القاصر تفويضا عاما او مقيدا للقيام بجميع الاعمال اللازمة لذلك ، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في الجريدة الرسمية ولا يكون القاصر ملتزما الا بقدر امواله المستغلة في التجارة ، ويجوز شهر افلاسه ولا يشمل الافلاس غير الاموال المستغلة في التجارة ولا يترتب عليه أى اثر بالنسبة الى شخص القاصر . ويجوز للمحكمة الغاء التفويض المشار اليه اذا طرأت أسباب جديه يخشى معها سوء ادارة النائب دون ان يترتب على ذلك اضرار بالغير حسن النية ويجب على أمانة سر المحكمة خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بالغاء التفويض ابلاغ الأمر لامانة السجل التجاري لقيده ونشره في الجريدة الرسمية .
المادة 23
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 21 تخضع اهلية النساء لممارسة التجارة لقانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها .
المادة 24
لا يجوز لغير العماني الاشتغال بالتجارة في سلطنة عمان الا اذا اذن له بذلك طبقا لأحكام القوانين السارية في السلطنة .
المادة 25
لا يجوز لشركة أجنبية انشاء فرع لها في سلطنة عمان ولا ان تباشر أعمالا تجارية فيها الا عن طريق وكيل عمانى تاجر وبالشروط التي تحددها القوانين .
المادة 26
لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة : أولا : كل تاجر شهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة ما لم يرد اليه اعتباره . ثانيا : كل من حكم عليه بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او التقصير او الغش التجاري او السرقة او النصب او خيانة الأمانة او التزوير او استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره . ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتي ريال عماني او باحدى هاتين العقوبتين ، مع الحكم باغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال .
الفصل الثاني - الدفاتر التجارية
المادة 27
على كل من تثبت له صفة التاجر طبقا لأحكام هذا القانون ان يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة .
المادة 28
يجب ان يمسك التاجر على الاقل الدفترتين الآتيين : 1- دفتر اليومية ويجب ان يقيد فيه يوما فيوما جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى مشروعه التجاري وان يقيد بالجملة شهرا فشهرا مسحوباته الشخصية . 2- دفتر الجرد الذي يتعين تنظيمه مرة على الاقل في كل سنة . وعلى التاجر ان يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التى يرسلها لأعمال تجارته ، وكذلك يحتفظ بجميع مايرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته . ويعفى من هذه الالتزامات الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة 20 من هذا القانون ، والتجار الذين لا يزيد رأسمالهم على عشرة آلاف ريال عماني .
المادة 29
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية ، او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة ، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور . كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة مالية مالم يخصص لها دفتر خاص .
المادة 30
يجب ان تكون صفحات الدفاتر التجارية مرقمة وخالية من أى فراغ او كتابة في الحواشي او محو او تحشير ، ويتعين على التاجر عند انتهاء صفحاتها وفي نهاية كل سنة مالية تقديم هذه الدفاتر للتأشير عليها بذلك وأن يقدم تقريرا يشتمل على الحساب الختامي والميزانية العامة . ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتحديد الجهة المختصة بالتأشير على الدفاتر التجارية والأجراءات اللازمة لذلك .
المادة 31
على التاجر وورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية ودفتر الجرد مدة عشر سنوات بعد اقفالهما . ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادة 28 لمدة خمس سنوات .
المادة 32
للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر ، من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ، ابراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع عليها واستخلاص ماترى استخلاصه منها فيما يتعلق بموضوع الدعوى .
المادة 33
تكون الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر اذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد المتقدمة. وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسى ، ويجوز ان يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة .
المادة 34
الدفاتر التجارية الالزامية منتظمة كانت او غير منتظمة ، حجة على صاحبها التاجر فيما اذا استند اليها خصمه تاجرا كان او غير تاجر ، على ان تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفتر حجة له ايضا .
المادة 35
اذا طلب احد الخصمين التاجرين الاعتماد على ما في دفاتر خصمه التاجر وامتنع خصمه عن تقديمها بغير عذر مقبول اعتمد القاضى قول الطالب بيمينه .
المادة 36
الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه غير التاجر بصدد الديون الناشئة عما يورده التاجر لعميله . وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي .
الكتاب الثاني
البــــاب الأول
المتجــــر
المادة 37
المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل . ويشتمل المتجر على مجموعة من الأموال المنقولة بعناصرها المادية وغير المادية وهى بوجه خاص البضائع والأثاث التجارى والآلات الصناعية والعملاء والاسم التجاري وحق الايجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج .
المادة 38
حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التى يشتمل عليها تنظمها النصوص الخاصة بها ، فاذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة .
الباب الثاني
عناصر المتجر
الفصل الأول - الاسم التجـــارى
المادة 39
يتألف الاسم التجارى من اسم التاجر ولقبه او من تسمية مبتكرة او من كليهما معا ويجب ان يختلف في وضوح عن الاسماء المقيدة قبلا . ويجوز ان يتضمن الاسم التجارى بيانات خاصة بالاشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة . وفي جميع الاحوال يجب ان يطابق الاسم التجارى الحقيقة والا يؤدي الى التضليل او يمس بالصالح العام .
المادة 40
يقيد الاسم التجارى في السجل التجارى وفقا لأحكام القانون . ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها ، واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجارى المقيد في السجل وجب عليه ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده .
المادة 41
على التاجر ان يجرى معاملاته التجارية ويوقع اوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجارى ، وعليه ان يكتب هذا الاسم في مدخل متجره .
المادة 42
لا يجوز التصرف في الاسم التجارى تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر ولكن التصرف في المتجر لا يشمل الاسم التجارى ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمنا .
المادة 43
لا يجوز لمن تنتقل اليه ملكية متجر ان يستخدم اسم سلفه التجارى الا اذا أل اليه هذا الاسم او اذن له السلف في استعماله ، وفي جميع الأحوال عليه ان يضيف الى هذا الاسم بيانا يدل على انتقال الملكية واذا وافق السلف على استعمال الاسم التجارى الأصلي دون اضافة كان مسؤولا عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا الاسم اذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات .
المادة 44
من تملك اسما تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التى ترتبت تحت هذا الاسم ، ولا يسرى اى اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري او أخبر به ذوو الشأن . وتسقط المسئولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر .
المادة 45
من انتقلت له ملكية متجر دون اسمه التجارى لا يكون مسئولا عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجارى .
المادة 46
يكون اسم الشركات التجارية وفق الاحكام القانونية الخاصة بها . وللشركة ان تحتفظ باسمها الأول دون تعديل اذا انضم اليها شريك جديد او خرج منها شريك كان اسم الشركة يشتمل على اسمه مادام هذا الشريك او ورثته قد قبلوا بقاء الاسم .
الفصل الثاني - المنافسة غير المشروعة
المادة 47
اذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه ، او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون ، جاز لذوى الشأن ان يطلبوا منع استعماله ولهم ان يطلبوا شطبه اذا كان مقيدا بالسجل التجاري . ويجوز لهم الرجوع بالتعويض ان كان له محل .
المادة 48
لا يجوز للتاجر ان يلجأ الى طريق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له ان ينشر بيانات كاذبة من شأنها ان تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه ، والا كان مسئولا عن التعويض .
المادة 49
لا يجوز للتاجر ان ينشر أمورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او تتعلق بأهمية تجارته ، ولا أن يعلن خلافا للواقع انه حائز لمرتبة او شهادة او مكافأة ولا ان يلجأ الى أية طريقة أخرى تنطوي على التضليل ، قاصدا بذلك ان ينتزع عملاء تاجر آخر يزاحمه والا كان مسئولا عن التعويض .
المادة 50
لا يجوز للتاجر أن يغرى عمال تاجر آخر او مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر ، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار منافسه . وتعتبر هذه الاعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض .
المادة 51
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار وأعطى لقاء أجر بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار او وضعه المالي وكان ذلك قصدا او عن تقصير جسيم ، كان مسئولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه .
البــــاب الثالث
عقود التصرف في المتجر
الفصل الأول - البيـــــع
المادة 52
لا يتم بيع المتجر الا بعقد رسمي . ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية ، كل منها على حدة . ويخصم مما يدفع من الثمن أولا ثمن البضائع ، ثم ثمن المهمات المادية ثم العناصر غير المادية ولو اتفق على غير ذلك .
المادة 53
يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجارى . ويجب اجراء القيد خلال شهر من تاريخ البيع . ويكون للقيد الأولوية على القيود التى تجرى على ذات المتجر المشترى في نفس الميعاد . ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه ، ويعتبر القيد ملغيا اذا لم يجدد خلال المدة السابقة . ويشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي .
المادة 54
لا يقع امتياز البائع الا على أجزاء المحل المبينة في القيد . فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز لم يقع الا على اسم المحل التجرى والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
المادة 55
على المشترى ان يحتفظ بالثمن تحت يده لمدة عشرة ايام بعد اتمام اجراءات الاشهار ، ولكل دائن للبائع خلال المدة المذكورة المعارضة تحت يد المشترى في الوفاء بالثمن للبائع . ويكون للدائن اجراء هذه المعارضة ولو لم يكن دينه قد حل أو لم يكن تحت يده سند تنفيذي . ومتى وقعت المعارضة وجب على المشتري الامتناع عن الوفاء بالثمن للبائع والا كان المشترى مسئولا شخصيا عن الدين . فاذا انقضت مدة المعارضة وكانت ديون الدائنين المعارضين اقل من مبلغ الثمن ، وجب على المشترى ايداع ما يساوي ديون الدائنين المعارضين في خزينة المحكمة ويسدد الباقي للبائع .
المادة 56
لدائني البائع خلال عشرة ايام من تاريخ اشهار البيع طلب بيع المحل التجارى بالمزايدة اذا قرروا بزيادة العشر وذلك في حالة ما اذا قدروا ان ثمن البيع أقل من الثمن الحقيقي .
المادة 57
على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم . واذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخا بحكم القانون اذا لم يدفع الثمن فى الأجل المسمى او اذا تراضى البائع والمشترى على فسخ البيع وجب على البائع اعلان الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ او بحصول الاتفاق عليه وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
المادة 58
اذا طلب بيع المتجر بالمزاد العلني ، وجب على الطالب أن يعلن بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم وذلك بكتاب مسجل مسحوب بعلم الوصول ، معلنا اياهم أنه اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الاخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه بالمزاد .
المادة 59
لا تقبل تجاه الغير دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن الا اذا كان قد احتفظ بها صراحة قي القيد ولا ترفع الدعوى الا عن عناصر المحل التى كانت محلا للبيع دون غيرها . ولا يمنع الافلاس من رفع دعوى الفسخ .
الفصل الثاني - الايجار
المادة 60
يجوز التصرف في المتجر بطريق الايجار كليا او جزئيا حسب الأحكام الواردة في هذا الفصل .
المادة 61
يكتسب المستأجر صفة التاجر ويصير خاضعا لجميع واجباته ومنها ضرورة تسجيل اسمه في السجل التجارى خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ الايجار .
المادة 62
يتعين على المستأجر شهر عقد الايجار بالقيد في السجل التجارى خلال نفس الأجل المحدد في المادة السابقة كما يتعين عليه اشهار الايجار بنفس الطريقة .
المادة 63
يتعين على المستأجر ان يبرز صفته تلك في جميع الوثائق المتعلقة بنشاطه التجارى كالمراسلات والقوائم وطلبات التوريد وغيرها وكل مخالفة لذلك يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات عمانية ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني .
المادة 64
يجوز لمن يكون له دين على المتجر أن يطالب بحلول أجل استحقاق دينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر عقد الايجار والا سقط حقه قبل المستأجر بفوات ذلك الأجل .
المادة 65
يكون المؤجر مسؤولا بالتضامن مع المستأجر الى تاريخ شهر عقد الايجار عن الديون المترتبة على هذا الاخير مدة مباشرته لاستغلال المتجر .
المادة 66
لا تسري أحكام المادة السابقة على عقد الايجار الذي يبرمه نائب عن المؤجر الا اذا كان مأذونا بابرام ذلك العقد .
الفصل الثالث - الرهـــــن
المادة 67
يجوز رهن المتجر ، فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا على الاسم التجارى والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
المادة 68
لا يتم الرهن الا بعقد رسمي . ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التى أمنت المتجر ضد الحريق ان وجدت .
المادة 69
يشهر عقد الرهن بقيده في السجل التجارى ، ويجب اجراء القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد . ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه ، ويعتبر القيد ملغيا اذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي .
المادة 70
اذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن او بباقيه للبائع ، او بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن ، جاز للبائع او للدائن المرتهن بعد ثمانية ايام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسميا ، أن يقدم عريضة للمحكمة يطلب الاذن له بأن يبيع بالمزاد العلني عناصر المتجر كلها او بعضها التي يتناولها امتياز البائع او الدائن المرتهن . ويفصل في الطلب على وجه الاستعجال . ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي تعينها المحكمة وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الأقل .
المادة 71
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين اذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها .
المادة 72
الراهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة دون أن يكون له الحق في الرجوع على الدائن بشىء في مقابل ذلك .
المادة 73
ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين .
الكتاب الثالث
الالتزامات والعقود التجارية
المادة 74
تسري على الآلتزامات والعقود التجارية الأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب وفي حالة عدم وجود نص تسري احكام المادة الخامسة من هذا القانون.
الباب الاول
الإلتزامات التجارية
المادة 75
الملتزمون بدين تجاري يسألون على وجه التضامن ما لم ينص القانون او الاتفاق على خلاف ذلك .
المادة 76
تكون الكفالة عملا تجاريا اذا كان الكفيل يضمن دينا تجاريا بالنسبة للمدين، او كان الكفيل تاجرا وله مصلحة في كفالة الدين وذلك مع مراعاة احكام المادة 233.
المادة 77
في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين ومطالبة الدائن لأحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الاخرين وذلك مع مراعاة احكام المادة 238.
المادة 78
الأعمال والخدمات التي تتعلق بالنشاط التجاري للتاجر والمقدمة للغير تكون بعوض ما لم يثبت خلاف ذلك ويعين هذا العوض طبقا للعرف فان لم يوجد حددت المحكمة العوض.
المادة 79
يكون القرض تجاريا اذا ابرمه التاجر لأعمال تتعلق بشؤون تجارته او ان يكون الغرض من القرض استخدامه في اعمال تجارية.
المادة 80
للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض او دين تجاري ويتم تحديد العائد باتفاق الطرفين في الحدود التي تحددها وزارة التجارة والصناعة بالإتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان كل عام مع مراعاة اجل القرض واغراضه ومخاطره. واذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، كان للدائن الحق في اقتضاء العائد المتفق عليه عن مدة التأخير.
المادة 81
يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى العائد المتفق عليه في القرض او الدين التجاري اذا كان قد اصاب الدائن ضرر يجاوز هذا العائد وتقوم المحكمة بتقدير التعويض.
المادة 82
يؤدى العائد المتفق عليه في نهاية السنة اذا كانت مدة القرض سنة او اكثر او في يوم استحقاق القرض اذا كانت المدة اقل من سنة ما لم يجر العرف التجاري او العمل المصرفي على خلاف ذلك.
المادة 83
لا يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل المتفق عليه ، ما لم يقم المدين بدفع العائد المستحق عن المدة الباقية.
المادة 84
لا يجوز للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به او تقسيطه الا في الأحوال المنصوص عليها في القانون . او اذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى وبشرط الا يلحق بالدائن ضرر جسيم.
المادة 85
لا تجوز المطالبة بالوفاء بالإلتزامات التجارية الا في ساعات العمل التي يجري عليها العرف.
المادة 86
يكون اعذار المدين او اخطاره في المسائل التجارية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وفي حالة الإستعجال يكون الأعذار او الإخطار ببرقية او ما يقوم مقامها.
المادة 87
يكون الوفاء بالديون التجارية صحيحا متى تم الى من يحوز سند الدين او يحمل مخالصة من الدائن وكان الموفي حسن النية. ويكون الموفي حسن النية اذا كان يجهل عدم شرعية حيازة الحامل لسند الدين او المخالصة.
المادة 88
يكون وجود سند الدين في حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة 89
لا يجبر الدائن على قبول تنفيذ العقد اذا كان قد تحدد اجل لتنفيذه ولم يقم المدين بالتنفيذ خلال هذا الأجل.
المادة 90
اذا احتفظ احد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع مبلغ معين فان قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد من التزامات او قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته، يسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.
المادة 91
يجوز الاثبات في المواد التجارية ايا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك. وفيما عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز اثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي او اثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة طرق الإثبات. وتكون الاوراق العرفية في المواد التجارية حجة على الغير في تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتا ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ. ويعتبر تاريخ الورقة العرفية هو التاريخ الحقيقي حتى يثبت العكس بكافة طرق الإثبات .
المادة 92
تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بهذه الالتزامات، الا اذا نص القانون على مدة اقل. وتسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن الإلتزامات التجارية المشار اليها في الفقرة السابقة.
الباب الثاني
العقود التجارية المسماه
الفصل الأول - البيع التجاري
الفرع الاول - اركان البيع
المادة 93
ينعقد البيع بتراضي المتبايعين على البيع والثمن. ويجب ان يكون المشترى عالما بالبيع علما كافيا، ويعتبر العلم كافيا اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه. واذا ذكر في العقد ان المشترى عالم بالمبيع، سقط حقه في ابطال البيع بدعوى عدم علمه به، الا اذا اثبت تدليس البائع.
المادة 94
لا يعتبر ايجابا ابلاغ الأسعار الجارية الى اشخاص متعددة، ولا عرض الأموال للبيع بارسال جدول الأشياء واسعارها وصورها.
المادة 95
اذا كان البيع بالعينة ، وجب ان يكون المبيع مطابقا لها . واذا تلفت العينة او هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ منه كان على المتعاقد بائعا او مشتريا ان يثبت ان المبيع كان مطابقا للعينة او غير مطابق .
المادة 96
في البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى ان يقبل المبيع او يرفضه، وعلى البائع ان يمكنه من التجربة فاذا رفض المشتري المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا. ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع الا اذا تبين من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ.
المادة 97
اذا بيع الشيء بشرط المذاق، كان للمشتري ان يقبل البيع ان شاء ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من الوقت الذي يتم فيه هذا الأعلان.
المادة 98
اذا باع تاجر مال غيره لم يتملك المشتري المبيع غير ان البائع ملزم بتملك المبيع وتسليمه الى المشترى، والا كان ملزما بالتعويض.
المادة 99
اذا باع تاجر مالا منقولا مملوكا للغير مما يدخل في موضوع تجارته وسلمه للمشترى، تملك المشترى المبيع اذا كان حسن النية، ولكن اذا كان المال المبيع مفقودا او مسروقا، جاز للمالك الحقيقي ان يسترده خلال خمس سنوات من وقت الضياع او السرقة، وللمشترى ان يطلب من المالك ان يعجل له الثمن الذي دفعه.
المادة 100
بيع الأموال غيرالموجودة وقت العقد والتي يمكن تهيئتها واحضارها وقت التسليم، صحيح.
المادة 101
يجوز بيع شيء لاحظ المتبايعان وقت العقد احتمال تلفه، فان تحقق التلف لا يسترد المشتري الثمن. اما اذا كان البائع واثقا من تلف المبيع حين العقد، فالبيع غير صحيح.
المادة 102
اذا اتفق على ان للمشترى تحديد شكل المبيع او حجمه وغير ذلك من مميزاته التفصيليه، وجب علىالمشترى ان يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة والا جاز للبائع ان يطلب الفسخ والتعويض. ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد هذه المميزات، ويكون هذا التمديد نهائيا اذا لم يعترض عليه المشترى خلال مدة معقولة من اخطاره به.
المادة 103
يجوز ان يقتصر تقرير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق، وجب، عند الشك، ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف ان تكون اسعاره هي السارية.
المادة 104
اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة اوالسعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
المادة 105
يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فاذا لم يعين هذا الطرف الثمن لآي سبب كان، الزم المشترى بسعر السوق يوم البيع فاذا لم يمكن معرفة سعر السوق، تكفلت المحكمة بتعيين الثمن.
المادة 106
اذا كان الثمن مقدارا على اساس الوزن، كانت العبرة بالوزن الصافي، الا اذا اتفق الطرفان او استقر العرف على غير ذلك. ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل او غيره اوعند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب.
المادة 107
لا تسري قوانين التسعير الجبري وقراراته على ما انعقد من بيوع قبل سريانها، ولو كان الثمن مستحقا في تاريخ لاحق. اما ما انعقد من بيوع اثناء سريان هذه القوانين والقرارات، فانه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد، والا جاز للمشترى ان يمتنع عن دفع الزيادة او ان يستردها ولو اتفق على غير ذلك.
الفرع الثاني- آثار البيع
المادة 108
1- التزامات البائع اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لايد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن. الا اذا كان الهلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.
المادة 109
اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، واما ان يبقى البيع مع انقاص الثمن.
المادة 110
اذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 111
اذا اتفق على ان يتم التسليم بمجرد وصول المبيع الى امين النقل، كانت تبعة الهلاك على البائع الى وقت تسليم المبيع الى امين النقل، وتنتقل بعد ذلك الى المشتري.
المادة 112
اذا قام البائع بناء على طلب المشتري بارسال المبيع الى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها، كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع الى من يتولى نقله. فاذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يختص بطريقة الارسال دون ضرورة مبررة، كان مسؤولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
المادة 113
اذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع. وتكون تبعة الهلاك على المشتري من الوقت الذي يتم فيه التسليم.
المادة 114
اذا لم يحدد ميعاد للتسليم، وجب ان يتم التسليم بمجرد تمام العقد، ما لم تقض طبيعة المبيع او العرف بتحديد ميعاد اخر. فاذا كان للبضاعة موسم معين، وجب ان يتم التسليم قبل نهاية الموسم. واذا كان للمشتري ان يحدد ميعادا للتسليم، التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري، مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.
المادة 115
اذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له، اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة الى اعذار، الا اذا اخطر المشتري البائع بتنفيذ العقد خلال ثلاثة ايام من حلول هذا الميعاد. وللمشتري ان يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل. فاذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق، جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم.
المادة 116
اذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية اوالصنف، فليس للمشتري ان يطلب النسخ الا اذا بلغ الإختلاف من الجسامة حدا يجعل البضاعة المسلمة غيرصالحة للغرض الذي كان يعدها له. وفي غير هذه الحالة يكتفي بانقاص الثمن او بتكملته تبعا لنقص او زيادة الكمية او الصنف وهذا كله ما لم يوجد اتفاق او عرف مخالف. ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ او انقاص الثمن، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.
المادة 117
تكون مصروفات القياس او العد اوالوزن او الكيل على حساب البائع ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك .
المادة 118
على المشتري ان يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فاذا وجد به عيبا فعليه ان يخطر به البائع فور كشفه ، والا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب. فاذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد، وجب على المشتري ان يخطر به البائع بمجرد كشفه فعلا، والا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه. وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع، ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة اطول. ولا يفيد البائع من السقوط اومن التقادم اذا كان قد تعمد اخفاء العيب غشا.
المادة 119
2 - التزامات المشتري يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك فاذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.
المادة 120
يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. فاذا تعرض احد للمشتري مستندا الى حق سابق على البيع او ايل من البائع، او اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشتري، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول الخطر . ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلا، ويسري هذا الحكم في حالة ما اذا كشف المشتري عيبا في البيع.
المادة 121
اذا كان الثمن كله او بعضه يستحق الدفع في الحال، فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا او كفالة . هذا ما لم يمنح البائع المشتري اجلا بعد البيع. وكذلك يجوز للبائع ان يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن في الأحوال الآتية: 1- اذا حكم بافلاس المشتري. 2- اذا اضعف المشتري بفعله الى حد كبير ما اعطى للبائع من تأمينات اوكان ضعف التأمين راجعا الى سبب لا دخل لارادة المشتري فيه ولم يقدم المشتري للبائع ما يكمل التأمين. 3- اذا لم يقدم المشتري للبائع ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.
المادة 122
اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
المادة 123
اذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فللبائع بعد اعذار المشتري ان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن اعادة بيع الشيء بحسن نية. فاذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق، كان للبائع ان يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.
المادة 124
للمشتري ان يفي بالثمن قبل حلول الأجل ما لم يتفق على غير ذلك .ويحدد الإتفاق او العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل.
المادة 125
اذا لم يعين الإتفاق اوالعرف مكانا او زمانا لتسلم المبيع، وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وان ينقله دون ابطاء الا ما يقتضيه النقل من زمن.
المادة 126
نفقات تسليم المبيع على المشتري، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 127
اذا رفض المشتري تسلم المبيع، جاز للبائع ايداعه عند امين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون ابطاء. ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة الى هذا الإخطار. فاذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق، جاز بيعه ممارسة بهذا السعر على يد سمسار . وعلى البائع ان يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة، وذلك دون اخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الآيداع والبيع.
الفصل الثاني - بعض انواع البيوع التجارية
الفرع الأول البيع بالتقسيط
المادة 128
اذا لم يدفع المشتري احد اقساط الثمن المتفق عليه، فلا يجوز الحكم بفسخ البيع اذا تبين انه تم الوفاء بثلاثة ارباع الثمن على الأقل.
المادة 129
اذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى اداء اقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعه هلاك المبيع من وقت تسليمه اليه. ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس لا يكون شرط الإحتفاظ بالملكية نافذا على الغير الا اذا كان مدونا في ورقه ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير اوعلى اجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.
المادة 130
لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل اداء الاقساط بأكملها الا اذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع اذا اثبت علم الغير وقت التصرف بعدم اداء الثمن بأكمله.
المادة 131
للبائع عند تصرف المشتري في البيع قبل اداء اقساط الثمن بأكملها وبغير موافقة منه ان يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فورا.
المادة 132
تسري احكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع ا يجارا.
الفرع الثاني - بيع النائب لنفسه
المادة 133
لا يجوز لمن ينوب عن غيره بموجب اتفاق او نص او امر من السلطة المختصة ان يشتري لنفسه مباشرة او بأسم مستعار، ولو بطريق المزاد العلني، ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة، ما لم يكن باذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه في القانون بخلاف ذلك.
المادة 134
لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا الأموال المعهود اليهم في بيعها او في تقدير قيمتها ، سواء كان الشراء بأسمائهم او بأسم مستعار.
المادة 135
يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا اجازه من تم البيع لحسابه.
الفرع الثالث - البيوع البحرية
المادة 136
أ- بيوع ميناء الشحن 1- البيع بالتكلفة والـتأمين واجرة النقل - النولون - (c.i.f ) البيع سيف (C.I.F) هو بيع بضاعة مصدرة بطريق البحر الى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها واجرة النقل بالسفينة.
المادة 137
على البائع ابرام عقد النقل - على نفقته_ بالشروط المعتادة وذلك لنقل البضائع الى ميناء الوصول المتفق عليه وبطريق الرحلة المعتادة. وعليه اداء اجرة النقل واية نفقات اخرى لتفريغ البضاعة كما هي محددة في وقت ومكان الشحن.
المادة 138
يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفينة في ميناء الشحن في التاريخ المتفق عليه في عقد البيع. او في وقت معقول اذا لم يحدد الطرفان وقتا للشحن. ويتولى البائع - على نفقته- استخراج التراخيص اللازمة لتصدير البضاعة من مكان الشحن . كما يتحمل نفقات الحزم، ومصروفات قياس البضاعة او وزنها اوعدها او التأكد من نوعيتها متى كانت هذه العمليات لازمة للشحن. كما يلتزم بالضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها او شحنها. وعليه ان يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة واسم السفينة.
المادة 139
يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها اثناء شحنها حاجز السفينة، وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك الى المشتري.
المادة 140
يعقد البائع - على نفقته- مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين بحري على البضاعة يغطي مخاطر الرحلة. واذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حده. وليس للبائع او يقوم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن. ويجب ان يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف في ميناء الشحن، على الا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا اليه عشرة في المائة. ولا يلتزم البائع الا بالتأمين ضد اخطار النقل العادية . اما الأخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها الا اذا اتفق على ذلك مع المشتري. كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد اخطار الحرب ما لم ينص العقد على غير ذلك.
المادة 141
على البائع ان يرسل الى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلا للتداول و خاصا بالبضاعة المبيعة. ويجب ان يكون مشتملا على ما يثبت ان البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ او خلال المهلة المحددة للشحن . وان يخول للمشتري اومن يمثله الحق في استلام البضاعة بتظهيره اليه او نقل هذا الحق بالطريق القانوني المناسب. فان كان السند برسم الشحن وجب ان يكون مؤشرا عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد اتمام شحن البضاعة على السفينة. ويعتبر سند الشحن نظيفا اذا لم يشتمل على شروط اضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع او في كيفية حزمه. ولا يدخل في هذه الشروط الاشارة في سند الشحن الى سبق استخدام الأوعية او الأغلفة او ا لى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع او الى جهل الناقل بمحتويات الطرود او وزنها. وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين او شهادة تقوم مقامها وتشتمل على شروطها الأساسية وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة. وكذلك الوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري لاثبات مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد. واذا كان سند الشحن يحيل في بعض الآمور الى عقد ايجار السفينة وجب ارفاق نسخة من هذا العقد.
المادة 142
لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها اليه البائع اذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع. ويعتبر المشتري قابلا لتلك المستندات اذا لم يعترض عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها. ويتم الإعتراض باخطار البائع بارسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض ان كان له مقتضى. واذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة او قبلها بقيود فليس له بعد ذلك ان يبدي اي اعتراض غير الأسباب التي سبق ايرادها. واذا رد المشتري المستندات دون مسوغ كان مسؤولا عن تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
المادة 143
اذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المبيعة قبل وصول المستندات او اذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل او استكمال المستندات الناقصة . ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض ان كان له مقتضى.
المادة 144
اذا وصلت السفينة يلتزم المشتري باستلام البضاعة بعد فحصها والتحقق من موافقتها لما جاء بالمستندات. ويتحمل المشتري المصروفات التي تستحق على البضاعة اثناء الرحلة البحرية حتى وصولها الى ميناء الوصول ما لم يكن متفقا على دخول هذه المصروفات في اجرة النقل. كا يتحمل المشتري ما قد يستحق على المبيع من رسوم استيراد او رسوم جمركية.
المادة 145
اذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء في المستندات، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا ، كان المشتري ملزما بقبولها، مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.
المادة 146
2- البيع بالتسليم على ظهر السفينة (f.o.b ) البيع فوب (F.O.B) هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها.
المادة 147
على المشتري ابرام عقد نقل البضاعة واداء اجرته واخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه اوالمهلة المعينة لإجرائه.
المادة 148
يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها على السفينة التي عينها المشتري ذلك في التاريخ او خلال المهلة المعينة للشحن. ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص اوالقياس او الوزن او العد اللازمة لشحن البضاعة. ويخطر البائع المشتري دون ابطاء بشحن البضاعة ويرسل اليه المستندات الدالة على ذلك على ان يتحمل المشتري مصروفات الإخطار وارسال المستندات.
المادة 149
يتولى البائع على نفقته استخراج اذن التصدير وجميع الاجراءات الخاصة بشحن البضاعة.
المادة 150
اذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها له،
المادة 151
على البائع تقديم كل معاونه لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من المستندات الصادرة في بلد الشحن والتي قد يطلبها المشتري ليتمكن من استيراد البضاعة الى بلد الوصول او مرورها عبر دولة اخرى عند الإقتضاء ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه المستندات.
المادة 152
يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة . كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها اثناء شحنها حاجز السفينه. اما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر وما يستحق عليها من مصروفات فيقع على عاتق المشتري.
المادة 153
اذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب او احتفظ بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة او لتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة، التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعه ما قد يلحق البضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط ان تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.
المادة 154
اذا تأخر وصول السفينة الى ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحن، او اذا لم تستطع شحن البضاعة خلال تلك المدة، التزم المشتري بالمصروفات الأضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعه ما قد يلحق البضاعة من تاريخ انقضاء المدوة المعينة للشحن بشرط ان تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.
المادة 155
ب- بيوع ميناء الوصول العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة او تجعل امر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة، او تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته او حسب النموذج المسلم اليه، يخرج عنه كونه - بيع سيف- او بيع - فوب- ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.
الباب الثالث
عقد النقل
المادة 156
عقد النقل اتفاق يلزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شيء او شخص من جهة الى اخرى بواسطة اداة نقل مقابل اجر. ويتم بمجرد الإتفاق الا اذا اتفق الطرفان صراحة او ضمنا على تأخيره الى وقت التسليم. ويجوز اثباته بجميع الطرق.
المادة 157
تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الاشياء وعقد نقل الأشخاص او عقد الوكالة بالعمولة للنقل ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي للاشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم وعن التأخير او التلف او الهلاك الجزئي للاشياء من يوم التسليم او من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل اليه. ولا يجوز ان يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي او خطأ جسيم ويقع باطلا كل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة.
الفصل الاول - عقد نقل الاشياء
المادة 158
تحرر وثيقة النقل من نسختين، يوقع احداهما الناقل وتسلم الى المرسل، ويوقع الأخرى المرسل وتسلم الى الناقل. وتشمل الوثيقة بوجه خاص: 1- تاريخ تحريرها. 2- اسماء المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل ان وجد ومواطنهم . 3- جهة القيام وجهة الوصول. 4- جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته. 5- الميعاد المعين للنقل. 6- اجرة النقل مع بيان الملتزم بأدائها. 7- الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء او تلفه او تأخر وصوله. ويجوز اثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق.
المادة 159
يجوز ان تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين او لامره او لحاملها. وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد الحوالة اذا كانت اسمية، وبالتظهير اذا كانت لامر، وبالمناولة اذا كانت لحاملها.
المادة 160
اذا لم تحرر وثيقة نقل، وجب على الناقل ان يسلم المرسل بناء على طلبه ايصالا موقعا منه بتسليم الشيء المنقول. ويجب ان يكون الايصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول واجرة النقل.
الفرع الاول
اثر العقد بالنسبة الى المرسل والمرسل اليه
المادة 161
يلتزم المرسل بتسليم الشيء الى الناقل في موطنه، الا اذا اتفق على تسليمه في مكان اخر. واذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة، وجب على المرسل اخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف. ويجوز للناقل ان يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل. واذا كانت طبيعة الشيء تقتضي اعداده للنقل اعدادا خاصا، وجب على المرسل ان يعني بحزمه على وجه يقيه الهلاك او التلف، ولا يعرض الأشخاص او الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر.
المادة 162
يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل، ما لم يتفق على ان يتحملها المرسل اليه، وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل اليه مسؤولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات. ولا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك من الأشياء بقوة قاهرة.
المادة 163
يجوز للمرسل اثناء وجود الشيء في حيازة الناقل ان يأمره باعادته اليه او بتوجيهه الى شخص اخر غير المرسل اليه، ويدفع للناقل اجرة ما تم من النقل ويعوضه عن المصروفات والأضرار. على انه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق : أ- اذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل. ب- اذا وصل الشيء وطلب المرسل اليه تسلمه. وينتقل هذا الحق الى المرسل اليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.
المادة 164
يجوز لمالك الشيء ان يتصرف فيه بالبيع اوغيره من التصرفات اثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل. والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء اثناء النقل، ويرجع على الناقل اذا كان للرجوع وجه.
المادة 165
يتحمل المرسل اليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل اذا قبلها صراحة او ضمنا . ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبة المرسل اليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل، او اصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.
الفرع الثاني- اثر العقد بالنسبة الى الناقل
المادة 166
يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل، ما لم يتفق على غير ذلك. واذا اتفق على ان يقوم المرسل بشحن البضاعة او رصها، حق للناقل ان يمتنع عن النقل اذا كان الشحن او الرص مشوبا بعيب لا يخفى على الناقل العادي.
المادة 167
على الناقل ان يسلك الطريق الذي تم الأتفاق عليه، فاذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل ان يسلك اقصر الطرق. ومع ذلك يجوز للناقل ان يغير الطريق المتفق عليه، او الا يلتزم اقصر الطرق، اذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.
المادة 168
يضمن الناقل سلامة الشيء اثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسؤول عن هلاكه هلاكا كليا او هلاكا جزئيا او عن تلفه او عن التأخير في تسليمه. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين اوالذي يقضي العرف بوصول الشيء دون العثور عليه. ولا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن او الحجم اثناء نقله، ما لم يثبت ان النقص نشأ من اسباب اخرى.
المادة 169
لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع ماعهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات او غير ذلك من الأشياء الثمينة، الا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.
المادة 170
يكون الناقل مسؤولا عن افعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
المادة 171
اذا ضاع الشيء او تلف دون ان تكون قيمته في وثيقة النقل، قدر التعويض على اساس القيمة الحقيقية لما ضاع او تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له، طبقا للسعر السائد في السوق. فاذا لم يكن للشيء سعر معين، حددت قيمته بمعرفة خبير تعينه المحكمة على وجه الإستعجال. واذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل ان ينازع في هذه القيمة وان يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.
المادة 172
اذا ترتب عن تلف الشيء اوعلى هلاكه هلاكا جزئيا او على تأخر وصوله انه لم يعد صالحا للغرض المقصود منه، وثبتت مسؤولية الناقل، جاز لطالب التعويض التخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.
المادة 173
تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف اوالهلاك الجزئي اوالتأخر في الوصول، ما لم يثبت المرسل اليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم. ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة او خبير تعينه المحكمة على وجه الإستعجال.
المادة 174
اذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الأول مسؤولا تجاه المرسل والمرسل اليه عن مجموع النقل، ويقع باطلا كل شرط بخلاف ذلك. ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه او تجاه المرسل اوالمرسل اليه الا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل، فاذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر، وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من اجرة النقل، واذا اعسر احدهم، وزعت حصته على الأخرين بالنسبة ذاتها.
المادة 175
لا يجوز للناقل ان ينفى مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في تسليمه الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطأ المرسل او المرسل اليه. واذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة، كان على المرسل او المرسل اليه ان يثبت ان التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.
المادة 176
يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء هلاكا كليا او هلاكا جزئيا او عن تلفه. وكذلك يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل من هذه المسؤولية اذا نشأت عن افعال تابعيه. ويعتبر في حكم الاعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام المرسل او المرسل اليه، بأية صفة كانت بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.
المادة 177
فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه، يجوز للناقل: أ- ان يحدد مسؤليته عن الهلاك اوالتلف بشرط الا يكون التعويض المشترط تعويضا صوريا. ب- ان يشترط اعفاءه من المسؤولية عن التأخير. ويجب ان يكون شرط الاعفاء من المسؤولية وتحديدها مكتوبا، وان يكون الناقل قد اعلم به المرسل.
المادة 178
اذا نقل الشيء في حراسة المرسل اوالمرسل اليه، لم يكن الناقل مسؤلا عن هلاكه او تلفه الا اذا ثبت صدور خطأ منه او من تابعيه.
المادة 179
يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله، ما لم يتفق على غيرذلك. وللمرسل اليه ان يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم او بالتعويض عند الأقتضاء.
المادة 180
اذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه، كان على الناقل ان يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه. وعلى المرسل اليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل والا التزم بمصروفات التخزين. ويجوز للناقل، بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسلم، ان ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية.
المادة 181
اذا وقف النقل اثناء تنفيذه، اوتخلف المرسل اليه عن الاستلام في الميعاد الذي عينه الناقل، او حضر وامتنع عن الاستلام اوعن دفع اجرة النقل والمصروفات، وجب على الناقل ان يخطر المرسل بذلك وان يطلب منه تعليماته. واذا تأخر المرسل في ابلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب، جاز للناقل ان يطلب من المحكمة تعيين خبير على وجه الإستعجال لإثبات حالة الشيء والإذن له بايداعه عند امين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته. واذا كان الشيء معرضا للهلاك او التلف او نقص في القيمة، او كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة امر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وباداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن. ويجوز للقاضي، عند الإقتضاء ان يأمر ببيع الشيء كله او بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة.
المادة 182
للناقل حق حبس الشيء لاستيفاء اجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل. ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل.
الفصل الثاني - عقد نقل الاشخاص
المادة 183
يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها الى جهة الوصول، في الميعاد المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل او الذي يقضي به العرف.
المادة 184
يضمن الناقل سلامة الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسؤول عما يلحق الراكب من اضرار بدنية او مادية وعن التأخير في الوصول ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا باثبات القوة القاهرة او خطأ الراكب. وللورثة الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم، سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد انقضاء مدة من الزمن.
المادة 185
يكون الناقل مسؤولا عن افعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
المادة 186
يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل كليا او جزئيا من المسؤولية عما يصيب الراكب من اضرار بدنية. ويعتبر في حكم الأعفاء من المسؤولية كل شرط من شأنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل. وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه، يجوز للناقل ان يشترط اعفاءه من الاضرار غير البدنية او اضرار التأخير التي تلحق الراكب ويجب ان يكون الأعفاء مكتوبا، وان يكون الناقل قد اعلم به الراكب.
المادة 187
لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب او عن تلفها الا اذا اثبت الراكب خطأ الناقل او تابعيه. ويخضع نقل الامتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.
المادة 188
اذا توفي الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل ، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشأن. واذا وجد في محل الوفاة احد ذوي الشأن جاز له ان يتدخل لمراقبة هذه التدابير وان يطلب من الناقل تسليمه اقرارا بأن امتعة المتوفي في حيازته.
المادة 189
يلتزم الراكب بأداء اجرة النقل في الميعاد المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل اوالذي يقضي به العرف وهو ملزم بالأجرة كاملة ولوعدل عن السفر، اما اذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب او مرضه اوغير ذلك من الموانع القهرية ، فان عقد النقل ينفسخ ولا تجب الأجرة. على انه في حالات النقل على وسائل تعمل على خطوط وفي مواعيد منتظمة لا يلتزم الراكب بسداد الأجرة اذا أخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المحدد لتنفيذ النقل.
المادة 190
يجب على الراكب اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.
الفصل الثالث - الوكالة بالعمولة للنقل.
المادة 191
الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه او باسم موكله مع ناقل على نقل شيء او شخص الى جهة معينة ، وبأن يقوم عند الإقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل ، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل. واذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة ، سرت احكام عقد النقل ، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 192
يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله ، وان ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها باختيار الناقل. ولا يجوز للوكيل ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل اعلى من الأجرة المتفق عليها مع الناقل.
المادة 193
يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء اوالراكب. وفي نقل الأشياء يكون مسؤولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا او جزئيا او تلفه او التأخير في تسليمه .ولا يجوز له ان ينفي مسؤليته الا باثبات القوة القاهرة اوالعيب الذاتي في الشيء او خطأ الموكل او خطأ المرسل اليه. وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولا عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية او مادية . ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا باثبات القوة القاهرة او خطأ الراكب. وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل اذا كان لهذا الرجوع وجه.
المادة 194
يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا او جزئيا من المسؤولية عما يلحق الراكب من اضرار بدنية. ويعتبر في حكم الأعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة . وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة اومن احد تابعيه او من الناقل او من احد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب او عما يلحقه من اضرار غير بدنية . ويجب ان يكون شرط الأعفاء مكتوبا ، وان يكون الوكيل قد اعلم به الموكل او الراكب.
المادة 195
للموكل او الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشىء عن عدم تنفيذ عقد النقل او عن تنفيذه بكيفية معينة وعن التأخير . ويجب في هذه الحالة ادخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى. وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل اوالراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل.
المادة 196
الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.
المادة 197
اذا دفع الوكيل بالعمولة اجرة النقل للناقل حل محله فيما له من حقوق.
المادة 198
فيماعدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم ، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.
الفصل الرابع- احكام خاصة بالنقل الجوي
المادة 199
يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص او الأمتعة اوالبضائع بالطائرات في مقابل اجر . ويقصد بلفظ " الأمتعة" الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته اثناء النقل ، ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر.
المادة 200
مع عدم الاخلال بالإتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها تسري على النقل الجوي احكام الباب الثالث مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 201
يجب ان تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 208 والا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام.
المادة 202
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب او اصابته بجروح او بأي ضرر بدني اخر اذا وقع الحادث الذي ادى الى ضرر على متن الطائرة او في اثناء اية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.
المادة 203
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك او ضياع الأمتعة او البضائع او تلفها اذا وقع الحادث الذي ادى الى الضرر اثناء النقل الجوي. ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل اثناء الطيران او اثناء وجود الطائرة في احد المطارات او في اي مكان اخر هبطت فيه. ولا يشتمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الامتعة اوالبضائع محل نقل بري او بحري او نهري يقع خارج المطار على انه اذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن اوالتسليم اوالنقل من طائرة الى اخرى وجب افتراض ان الضرر نتج عن حادث وقع اثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
المادة 204
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب او الأمتعة او البضائع.
المادة 205
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر او انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.
المادة 206
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت ان الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور ويجوز للمحكمة ان تخفض مسؤولية الناقل اذا اثبت ان خطأ المضرور قد اشترك في احداث الضرر .
المادة 207
لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر الا اذا اثبت الراكب خطأ الناقل او تابعيه.
المادة 208
لا يجوز في حالة نقل الأشخاص ان يجاوز التعويض الذي يحكم به على الناقل الجوي ( عشرة الأف ريال عماني) بالنسبة الى كل راكب الا اذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المقدار. وفي حالة نقل الأمتعة اوالبضائع لا يتجاوز التعويض ( عشرة ريالات عمانية) عن كل كيلوجرام . ومع ذلك اذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة او البضائع الى الناقل اقرارا خاصا بما يعلقه من اهمية على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من اجرة اضافية نظير ذلك التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الاقرار الا اذا اثبت الناقل ان هذه القيمة تجاوز مدى الأهمية الحقيقية التي علقها المرسل على التسليم. وفي حالة ضياع او هلاك او تلف جزء من طرد او بعض محتوياته يحسب الحد الأقصى للتعويض على اساس الوزن الاجمالي للطرد كله ، ما لم يؤثر ذلك قي قيمة طرود اخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى ايضا وزن هذه الطرود. وبالنسبة الى الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر لا يجوز ان يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن تلك الاشياء على ( مائتي ريال عماني) .
المادة 209
لا يجوز للناقل الجوي ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اذا ثبت ان الضرر قد نشأ عن فعل اوامتناع من جانب الناقل او تابعيه وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برعونة مقرونه بادراك ان ضررا قد يترتب على ذلك . فاذا وقع الفعل او الامتناع من جانب التابعين فيجب ان يثبت ايضا ان ذلك كان اثناء تأدية وظائفهم.
المادة 210
اذا اقيمت دعوى التعويض على احد تابعي الناقل، جاز له ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 208 اذا ثبت ان الفعل الذي احدث الضرر قد وقع منه اثناء تأدية وظيفته . ويجب ان لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معا تلك الحدود. ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل ان يتمسك بتحديد المسؤولية اذا ثبت ان الضرر ناشىء عن فعل او امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برعونه مقرونة بادراك ان ضررا قد يترتب على ذلك.
المادة 211
يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل الجوي من المسؤولية او بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة (208) ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية او بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل او تلفه بسبب طبيعته او عيب ذاتي فيه.
المادة 212
تسلم المرسل اليه الأمتعة اوالبضائع دون تحفظ يكون قرينة على انه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة 213
على المرسل اليه في حالة تلف الأمتعة او البضائع ان يوجه احتجاجا الى الناقل فور اكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة ايام بالنسبة الى الأمتعة واربعة عشر يوما بالنسبة الى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها. وفي حالة التأخير يجب ان يوجه الاجتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الاكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة او البضائع تحت تصرف المرسل اليه. ويجب ان يثبت الأحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعة او البضائع او في صورة خطاب مسجل يرسل الى الناقل في الميعاد القانوني. ولا تقبل دعوى المسؤوليه ضد الناقل اذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة الا اذا اثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل او تابعيه لتفويت هذه المواعيد او لاخفاء حقيقة الضرر الذي اصاب الأمتعة او البضائع.
المادة 214
يسقط الحق في رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول او من اليوم الذي كان يجب ان تصل فيه او من يوم وقف النقل.
المادة 215
في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسؤولا الا اذا ثبت صدور خطأ منه او من احد تابعيه . وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة 208 . ويعتبر النقل بالمجان اذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفا النقل . فان كان الناقل محترفا اعتبر النقل غير مجاني.
المادة 216
يكون الناقل الجوي مسؤولا في الحدود المنصوص عليها في المادة 208 ايا كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية وايا كان عددهم او مقدار التعويض المستحق.
الباب السابع
الرهن والكفالة والايداع في المخازن العامة
الفصل الأول - الرهن التجارى
الفرع الاول - اركان الرهن
المادة 217
يكون الرهن تجاريا بالنسبة الى جميع ذوى الشأن فيه اذا تقرر على مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين .
المادة 218
لا يكون الرهن نافذا في حق الغير الا اذا انتقلت حيازة الشيء المرهون الى الدائن المرتهن او الى شخص آخر يعينه المتعاقدان ، وبقى في حيازة من تسلمه منهما . ويعتبر الدائن المرتهن او الشخص الذى عينه المتعاقدان حائزا للشيء المرهون : أ- اذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء اصبح في حراسته . ب- اذا تسلم صكا يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلم هذا الشيء .
المادة 219
يجوز رهن الحقوق . ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بثبوت كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان ، ويقيد في دفاتر الجهة التي اصدرت الصك ، ويؤشر على الصك ذاته ، ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه ان القيمة للضمان . ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية او صكوك لأمر بقيدها في السجل التجارى - ويحدد وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره اجراءات قيد الرهن . وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها . واذا كان الصك مودعا عند الغير ، اعتبر تسليم ايصال الايداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط ان يكون الصك معينا في الايصال تعيينا كافيا وان يقبل المودع عنده حيازته لحساب الدائن المرتهن .
المادة 220
يثبت الرهن بالنسبة الى المتعاقدين وفى مواجهة الغير ، بجميع طرق الاثبات .
المادة 221
اذا ترتب الرهن على مال مثلى ، بقى قائما ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه . واذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية ، جاز للمدين الراهن ان يسترده ، ويستبدل به غيره بشرط ان يكون منصوصا على ذلك في عقد الرهن ، وان يقبل الدائن البدل ، وذلك مع عدم الاخلال بحق الغير حسن النية .
المادة 222
على الدائن المرتهن او الشخص الذي عينه المتعاقدان ان يسلم المدين ، اذا طلب منه ذلك ، ايصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له .
الفرع الثاني - آثار الرهــن
المادة 223
يلتزم الدائن المرتهن او الشخص الذي عينه المتعاقدان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون ، واذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه اتخاذ كافة الاجراءات التي يتطلبها القانون لحماية الحق الثابت في الورقة واستيفاء قيمتها عند حلول الاجل . ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التى تنفق في هذا السبيل . ويكون الدائن المرتهن او الشخص الذي عينه المتعاقدان مسئولا عن هلاك الشيء المرهون او تلفه مالم يثبت ان ذلك يرجع الى عيب ذاتي في الشيء او الى سبب أجنبي لا دخل له فيه .
المادة 224
يلتزم الدائن المرتهن او الشخص الذي عينه المتعاقدان بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون ، وان يقبل قيمته وأرباحه وعوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها ، على أن يخصم مايقبضه من المصروفات ثم من العوائد ، ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، ما لم ينص الاتفاق او القانون على غير ذلك .
المادة 225
اذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه ، كان للدائن المرتهن ، بعد انقضاء ثلاثة ايام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء تنبيها رسميا او بكتاب مسجل بعلم وصول ، أن يتقدم الى رئيس المحكمة بطلب الأمر ببيع الشيء المرهون كله او بعضه .
المادة 226
لا يجوز تنفيذ الامر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون الا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ ابلاغه الى المدين والكفيل العيني ان وجد ، مع بيان المكان الذي يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته . واذا تقرر الرهن على عدة اموال ، كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجرى عليه البيع ، مالم يتفق على غير ذلك ، وفي جميع الاحوال لا يجوز أن يشمل البيع الا ما يكفي للوفاء بحق الدائن .
المادة 227
يجرى البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة ، بالمزايدة العامة الا اذا أمر رئيس المحكمة باتباع طريقة أخرى . واذا كان الشيء المرهون صكا متداولا في سوق الأوراق المالية ، أمر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة . ويستوفى الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من أصل وعوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع .
المادة 228
يعتبر باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن او بعد تقريره ، ويعطى الدائن المرتهن في حالة عدم الوفاء بالدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون او بيعه بدون مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المواد 225-227 . ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين او قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون او جزء منه وفاء للدين ، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون او جزء منه وفاء للدين على ان يحسب عليه بقيمته وفقا لتقدير الخبراء .
المادة 229
اذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك او التلف ، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ، ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من المحكمة الترخيص ببيعه فورا بأية طريقة تعينها المحكمة . وينتقل الرهن الى الثمن الناتج من البيع .
المادة 230
اذا نقصت قيمة الشيء المرهون بحيث لم تعد كافية لضمان الدين ، جاز للدائن ان يعين للراهن ميعادا مناسبا لاستكمال الضمان والا جاز للدائن بعد انقضاء الأجل ان ينفذ على الشيء المرهون باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد 225-227 .
المادة 231
اذا كان الشيء المرهون صكا لم تدفع قيمته بكاملها ، وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع أن يقدم الى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الاقل ، والا جاز للدائن المرتهن ان يبيع الصك باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد 225-227 .
الفصل الثاني - الكفالة التجارية
الفرع الاول - أركان الكفالة
المادة 232
الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام. وتنعقد الكفالة بايجاب وقبول من الكفيل والدائن.
المادة 233
تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين. والكفالة الناشئة عن ضمان الاوراق التجارية ضمانا احتياطيا او عن تظهير هذه الاوراق تكون دائما كفالة تجارية.
المادة 234
تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الاولى وما يستجد من المصروفات بعد اخطار الكفيل، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 235
اذا كان الدين مؤجلا على الاصيل، وكفله اخر تأجل على الكفيل ايضا.
المادة 236
اذا اجل الدائن الدين على الاصيل، تأجل على الكفيل وكفيل الكفيل. واذا اجله على الكفيل، تأجل على كفيل الكفيل، ولا يتأجل على الاصيل.
المادة 237
اذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة، تأجل على الكفيل والاصيل الا اذا اضاف الكفيل الاجل الى نفسه او اشترط الدائن وقت الكفالة الاجل للكفيل خاصة.
الفرع الثاني - آثار الكفالة
المادة 238
في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة، ان شاء طالب المدين، وان شاء طالب الكفيل، ومطالبته لاحدهما لا تسقط حق مطالبته للاخر، فبعد مطالبته احدهما له ان يطالب الاخ